أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٤
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟
قَالَ : « إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ ، فَاغْسِلْهُ ؛ وَإِنْ (٢) خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ ، فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ». (٣)
٤٠٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : آمُرُ الْجَارِيَةَ ، فَتَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ الْمَنِيِّ ، فَلَا تُبَالِغُ (٤) غَسْلَهُ ، فَأُصَلِّي فِيهِ ، فَإِذَا هُوَ يَابِسٌ؟
قَالَ : « أَعِدْ صَلَاتَكَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ ». (٥)
٤٠٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟
قَالَ : « اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ ، قَلِيلاً كَانَ ، أَوْ كَثِيراً ». (٦)
٤٠٦٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ ، فَأَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْءٌ (٧) ، فَلْيَغْسِلِ (٨) الَّذِي
__________________
(١) في حاشية « بح » : « سألت ». (٢) في التهذيب ، ص ٢٥١ : « فإن ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ٢٥٢ ، ح ٧٢٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه أيضاً ، ص ٢٦٧ ، ح ٧٨٤ ؛ وج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٦ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٣٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٣٩٨٣ ؛ وص ٤٢٥ ، ح ٤٠٥٩.
(٤) في « جس » : « ولا تبالغ ». وفي حاشية « جح » والوافي والوسائل والتهذيب : + « في ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٣ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٤٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ، ح ٤٠٦٧.
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ، ح ٧٢٧ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٢ ، ح ١٦٧ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٣ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٣٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٣٩٨٤ ؛ وص ٤٢٥ ، ح ٤٠٥٨ ؛ وص ٤٢٨ ، ح ٤٠٦٨.
(٧) في الوافي والتهذيب : « منيّ ». (٨) في « بخ » : « فليغتسل ».
أَصَابَهُ ؛ وَإِنْ (١) ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ (٢) وَلَمْ يَسْتَيْقِنْ وَلَمْ يَرَ مَكَانَهُ ، فَلْيَنْضَحْهُ (٣) بِالْمَاءِ ؛ وَإِنْ اسْتَيْقَنَ (٤) أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ (٥) وَلَمْ يَرَ مَكَانَهُ ، فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ ؛ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ». (٦)
٤٠٦٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِسَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَذْيِ (٨) يُصِيبُ (٩) الثَّوْبَ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (١٠) ». (١١)
٤٠٦٧ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب : « فإن ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « منيّ ».
(٣) النَضْح : البلُّ بالماء والرشُّ ، يقال : نضح عليه الماءَ ونضحه به : إذا رشّه عليه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وإن يستيقن ».
(٥) في الوسائل : + « منيّ ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ، ح ٧٢٨ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، ح ٤٠٥٧.
(٧) تقدّم غير مرّةٍ أنّ محمّد بن يحيى لا يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد ، الظاهر إمّا زيادة « بن خالد » ، أو أنّالصواب : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد » لا حظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٣٨٣٩.
(٨) في حاشية « بخ » : + « الذي ». و « المَذْي » : الماء الرقيق اللزج الذي يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل. وفيه ثلاث لغات : سكون الذال مع تخفيف الياء ، وكسرها مع تثقيل الياء وتخفيفها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٠ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ( مذى ).
(٩) في « بخ » : + « به ».
(١٠) في « جن » وحاشية « بث » والتهذيب والاستبصار : « لابأس به » بدل « ليس به بأس ».
(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٥ ، ح ٤٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ ، ح ٤٠٦٥.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا نَرى (١) فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً ، وَلَاغَسْلاً (٢) مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلاَّ فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ ». (٣)
٣٦ ـ بَابُ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ (٤) الْجَسَدَ
٤٠٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ؟
قَالَ : « صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ ». (٥)
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ؟
قَالَ : « اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ ». (٦)
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَبُولُ عَلَى الثَّوْبِ؟
قَالَ : « يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَلِيلاً ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « جس » : « لايرى ». وفي الوافي والوسائل ، ح ١٨٨٩ والتهذيب والاستبصار : « كان عليّ عليهالسلام لا يرى ».
(٢) في الوافي : « غسل ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٤١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٤ ، بسندهما عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٩ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « كان أميرالمؤمنين عليهالسلام لايرى في المذي وضوءاً ولاغَسْلَ ما أصاب الثوب منه » الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٦ ، ح ٤٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٢٨ ؛ وج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ١٨٧٢ ؛ وص ١٨٧ ، ح ١٨٨٩.
(٤) في « جس » : « و ».
(٥) في الوسائل ، ح ٩٠٧ والكافي ، ح ٣٨٩٩ والتهذيب ، ح ٧١٤ وح ٧٩٠ : ـ « فإنّما هو ماء ».
(٦) في « بس » : ـ « فإنّما هو ماء ـ إلى ـ اغسله مرّتين ».
(٧) في الوسائل ، ح ٣٩٦٢ والتهذيب ، ح ٧١٤ والاستبصار : « ثمّ تعصره ».
(٨) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الاستبراء من البول ... ، صدر ح ٣٨٩٩ ، إلى قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين ». التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٤ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، إلى
٤٠٦٩ / ٢. أَحْمَدُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ (١) ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام : الطِّنْفِسَةُ (٢) وَالْفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِمَا (٣) وَهُوَ ثَخِينٌ (٤) كَثِيرُ الْحَشْوِ (٥)؟
قَالَ : « يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي وَجْهِهِ (٦) ». (٧)
__________________
قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين » ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، من قوله : « وسألته عن الصبيّ » ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين ». وفيه ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الثوب » إلى قوله : « واغسله مرّتين » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧١٧ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٠٧ ؛ وج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٩٦٢.
(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ». وفي « بخ ، بس » : « أحمد بن إبراهيم بن أبي محمود ». وفي « بف » : « أحمد بن إبراهيم ، عن أبي محمود ». وفي « جن » وحاشية « بث » والمطبوع : « أحمد [ بن محمّد ] ، عن إبراهيم بن أبي محمود ».
هذا ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى كتاب إبراهيم بن أبي محمود ، وتوسّط بينه وبين محمّد بن يحيى في بعض الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥ ، الرقم ٤٣ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٩ ، الرقم ١٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ؛ وص ٦٥٩.
فعليه يكون السند معلّقاً على سابقه ، ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.
(٢) « الطنفسة » مثلّثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس : واحدة الطنافس للبسط والثياب. وقيل : هيالنُمْرُقة فوق الرجل. وقيل أيضاً : هي بساط له خَمْل رقيق. وقيل أيضاً : هو ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٧٤ ( طنفس ).
(٣) في « جس » : « بها ». وفي الفقيه : ـ « بهما ». في التهذيب : « به ».
(٤) « ثَخِينٌ » ، أي كثيف وغليظ وصُلْب. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٧٧ ( ثخن ).
(٥) الحَشْوُ : ملءُ الوسادة وغيرها بشيء ، واسم ذلك الشيء أيضاً الحشو على لفظ المصدر ؛ لأنّه يُحشى به الفرش وغيرها. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ ( حشا ).
(٦) حمله العلاّمة في منتهى المطلب ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه وأمّا مع سريانها فيغسل الجميع ، ثمّ قال : « واكتفى بالتقليب والدقّ عن العصر ». وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ، ص ٤١٣ : « لعلّ الاكتفاء بغسل ظاهره إذا لم يعلم نفوذ البول إلى أعماقه ». وقال نحوه في الحبل المتين ، ص ٣٢٢. وقيل غير ذلك ، فراجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٥٧ ـ ١٥٨.
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ١٥٩ ، معلّقاً عن
٤٠٧٠ / ٣. أَحْمَدُ (١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ ، فَيَنْفُذُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَعَنِ الْفَرْوِ (٢) وَمَا فِيهِ مِنَ الْحَشْوِ؟
قَالَ : « اغْسِلْ مَا أَصَابَ (٣) مِنْهُ ، وَمَسَّ (٤) الْجَانِبَ الْآخَرَ ، فَإِنْ أَصَبْتَ مَسَّ (٥) شَيْءٍ مِنْهُ ، فَاغْسِلْهُ ، وَإِلاَّ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ ». (٦)
٤٠٧١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَبُولُ ، فَلَا أُصِيبُ (٧) الْمَاءَ (٨) وَقَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ ، فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَالتُّرَابِ (٩) ، ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي ، فَأَمْسَحُ (١٠) وَجْهِي ، أَوْ بَعْضَ جَسَدِي ، أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي؟
__________________
إبراهيم بن أبي محمود ، مع اختلاف يسير. وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٨١ ، ح ١١١٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٩٧٢.
(١) السند معلّق ، كسابقه.
(٢) « الفَرْوُ » : الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، والجمع : الفِراء. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٥١ ـ ١٥٢ ( فرا ).
(٣) في حاشية « جن » : « اصيب ».
(٤) في حاشية « غ » : « رشّ ». وفي حاشية « بث ، بس » : « رمّس ».
(٥) في « بث » : « من ».
(٦) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٩٧٣.
(٧) في « بخ » والتهذيب : « ولا اصيب ».
(٨) في « جس » : ـ « الماء ».
(٩) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي « ظ ، جس » والمطبوع : « أو التراب ».
(١٠) في الوافي : + « فأمسّ ـ خ ل ».
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١) ». (٢)
٤٠٧٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ :
فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٣) : « إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ (٤) ، فَلَا تَصْلُحُ (٥) الصَّلَاةُ فِيهِ حَتّى تَغْسِلَهُ (٦) ». (٧)
٤٠٧٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ؟
قَالَ : « تَصُبُّ (٨) عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَإِنْ (٩) كَانَ قَدْ أَكَلَ ، فَاغْسِلْهُ (١٠) غَسْلاً ، وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ (١١)
__________________
(١) في الوافي : « الوجه في ذلك أمران : أحدهما أنّ بالمسح بالحائط والتراب زال العين ولم يبق من البول شيء ، فما يلاقيه برطوبة فإنّها يلاقي اليد المتنجّسة لا النجاسة العينيّة ، والتطهير لايجب إلاّمن ملاقاة عين النجاسة. والثاني أنّه لم يتيقّن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كلّ اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عمّا كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول ؛ فإنّ اليقين لاينقض بالشكّ أبداً وإنّما ينقض بيقين مثله ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٥٨ : « يمكن حمله على التقيّة لذهاب جماعة من العامّة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات وربّما كان عندهم القول بمطهّريّة التراب مطلقاً ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ١٥٨ ، معلّقاً عن حكم بن حكيم ابن أبي خلاّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ٣٩٧٥.
(٣) في الوافي : + « قال ».
(٤) « السِنَّوْر » : الهرّ ، وهو مشتقّ من السَنَر ، وهو ضيق الحلق. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنر ).
(٥) هكذا في أكثر النسخ والوافي والتهذيب. وفي « جن » والمطبوع : « فلا تصحّ ». وفي الكافي ، ح ٤٠٨٣ : « فلايصلح ».
(٦) في « بخ ، جس » والوافي والوسائل : « حتّى يغسله ».
(٧) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدوابّ وأرواثها ، ح ٤٠٨٣. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٩٨٧.
(٨) في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » : « يصبّ ».
(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».
(١٠) في التهذيب والاستبصار : + « بالماء ».
(١١) قال في مرآة العقول : « المشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أنّ الخبر يدلّ على
فِي ذلِكَ (١) شَرَعٌ سَوَاءٌ (٢) ». (٣)
٤٠٧٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (٤) بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ (٥) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ ، فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ، ثُمَّ أَتَمَسَّحُ ، وَأَتَنَشَّفُ (٦) بِيَدِي ، ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَبِالْأَرْضِ ، ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذلِكَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ». (٨)
٤٠٧٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ
__________________
مساواتهما في ذلك ».
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « في ذلك ».
(٢) « شرع » بفتح الراء وسكونها ، مصدر بمعنى سواء ، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ، والمذكّر والمؤنّث ، فقوله عليهالسلام : « سواء » تفسير للشرع وتأكيد له ، والمعنى : هما متساويان في ذلك ولا فضل لأحدهما فيه على الآخر. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٠٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦١ ( شرع ).
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٥ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٨ ، ذيل ح ١٥٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٩٦٨.
(٤) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جس » وحاشية « بس ، جح » والوسائل. وفي « بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : « الفضل ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٦٩ ، الفضيل بن غزوان الضبّي ، وذكر في ص ٢٩٢ ، الرقم ٤٢٥٧ ، محمّد بن فضيل بن غزوان الضبّي. وقال السمعاني في كتابه الأنساب ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ذيل لقب « الضبّي » : « والمنتسب إليهم ولاءً : أبو عبدالرحمن محمّد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبّي ». وأمّا الفضل بن غزوان ، فلم نجد له ذكراً في شيءٍ من الكتب.
(٥) هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : « الحكيم ».
(٦) تقول : نشفتُ الماء نَشْفاً من باب ضرب ، إذا أخذته من غدير ونحوه أو أرض بخرقة ونحوها ، ونشّفته بالتثقيل مبالغة ، وتنشّف الرجلُ : مسح الماء عن جسده بخرقة ونحوها. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٠٦ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ( نشف ).
(٧) في الوافي : « وذلك لأنّ اليابس لايتعدّى ». وفي مرآة العقول : « حمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحكّ ».
(٨) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤١١٩.
أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَفِي يَدِي خَاتَمٌ فِيهِ اسْمٌ (١) مِنْ أَسْمَاءِ (٢) اللهِ تَعَالى؟
قَالَ : « لَا ، وَلَاتُجَامِعْ (٣) فِيهِ ». (٤)
وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَلْيُحَوِّلْهُ مِنَ الْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي بِهَا ». (٥)
٣٧ ـ بَابُ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَأَرْوَاثِهَا (٦)
٤٠٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالَا :
لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. (٧)
__________________
(١) في « بح » : + « الله ».
(٢) في « جس » : « أسمائه ».
(٣) في « بث ، بخ ، جح » : « لا يجامع ».
(٤) راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٣١ ، ح ٨٢ و ٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ١٣٣ و ١٣٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٣٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٨٦٧.
(٥) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب نقش الخواتيم ، ح ١٢٦٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. وفي الجعفريّات ، ص ١٨٦ ؛ والخصال ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٥٨. تحف العقول ، ص ١٠٢ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع : الأمالي للصدوق ، ص ٤٥٦ ، المجلس ٧٠ ، ح ٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٣٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٨٦٨.
(٦) « الأرواث » : جمع الرَوْث ، وهو رجيع ذوات الحافر ، أي سرجينه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ؛ لسانالعرب ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ( روث ).
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٦٩ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٧١١ وص ٢٦٦ ، ح ٧٨٠ ؛
٤٠٧٧ / ٢. حَمَّادٌ (١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ (٢) وَأَبْوَالِهَا وَلُحُومِهَا؟
فَقَالَ : « لَا تَوَضَّأْ (٣) مِنْهُ ، إِنْ (٤) أَصَابَكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ ثَوْباً لَكَ ، فَلَا تَغْسِلْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَنَظَّفَ (٥) ».
قَالَ (٦) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ (٧) وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ؟
فَقَالَ : « اغْسِلْهُ (٨) ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ (٩) مَكَانَهُ ، فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ ؛ وَإِنْ (١٠) شَكَكْتَ فَانْضَحْهُ (١١) ». (١٢)
٤٠٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
__________________
وص ٤٢٢ ، ح ١٣٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٣ ، في الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٩٩٧.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٢) في « بح ، جح » والوسائل والاستبصار : « والبقر والغنم ».
(٣) في الاستبصار ، ح ٦٢٠ : « لا تتوضّأ ».
(٤) في التهذيب ، ح ٧٧١ والاستبصار ، ح ٦٢٠ : « وإن ».
(٥) في « بث ، بس » : « أن يتنظّف ». وفي « جن » : « تنظَف ».
(٦) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى محمّد بن مسلم. والضمير في « سألته » راجع إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، فالطريق إلى محمّد بن مسلم هو الطريق المذكور في صدر الخبر.
(٧) في الوافي : « اريد بالدوابّ الخيل ، وهي أحد معانيه ، وقد تطلق على ما يشملها والبغال والحمير ».
(٨) في الاستبصار ، ح ٦٢٠ : « اغسلها ».
(٩) في « جس » : « لم يعلم ».
(١٠) في « بح » والتهذيب ، ح ٧٧١ والاستبصار ، ح ٦٢٠ : « فإن ».
(١١) النَضْح : البلُّ بالماء ، والرشُّ. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).
(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ح ٧٧١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٠ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٣١٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : لاتوضّأ منه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٧٦١ ، إلى قوله : « لاتوضّأ منه ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ (١) مَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ ». (٢)
٤٠٧٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ (٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ (٤) الثَّوْبَ ، فَكَرِهَهُ (٥) ، فَقُلْتُ (٦) : أَلَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالاً (٧)؟
قَالَ : « بَلى ، وَلكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ (٨) اللهُ لِلْأَكْلِ ». (٩)
__________________
(١) في الكافي ، ح ٥٣٩٨ : « بول كلّ » بدل « أبوال ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٧٠ ، بسنده عن الكليني. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً ، ح ٥٣٩٨ ، عن عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٩٨٨.
(٣) في « جس » والوسائل : ـ « بن أعين ».
ثم إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي تارةً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة في التهذيب ، ج ١ ص ٢٦٤ ، ح ٧٧٢ ، والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٦ ، واخرى بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة في التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٣٣٨.
وما في التهذيبين هو الصواب ؛ فإنّا لم نجد رواية القاسم بن عروة ، عن بكير إلاّفي هذا الخبر وما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٧١ ، وذاك الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ١٤٢٧١ بسنده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير.
وأمّا [ عبدالله ] بن بكير فقد توسّط بين القاسم بن عروة وزرارة في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٧١.
(٤) في « ظ ، غ ، بث ، بخ ، بف ، جح ، جس » والتهذيب ، ص ٢٦٤ والاستبصار : « يصيب ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٦٢ : « الحديث الرابع مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة ».
(٦) هكذا في معظم النسخ والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « جن » والمطبوع : + « له ».
(٧) في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » وحاشية « جن » : « حلال ».
(٨) في الاستبصار : « جعلها ».
(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ،
٤٠٨٠ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَأَرْوَاثِهَا؟
قَالَ : « أَمَّا أَبْوَالُهَا ، فَاغْسِلْ إِنْ (١) أَصَابَكَ ؛ وَأَمَّا أَرْوَاثُهَا ، فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ (٢) ». (٣)
٤٠٨١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِرَوْثِ الْحَمِيرِ (٤) ، وَاغْسِلْ (٥) أَبْوَالَهَا (٦) ». (٧)
٤٠٨٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّا يَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ (٨) الدَّابَّةِ يُصِيبُنِي (٩)
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (١٠)
__________________
ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٣٣٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٤ ، ح ٤٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٠٠٠.
(١) في حاشية « بخ » : « إذا ». وفي التهذيب : « ما ».
(٢) في الوافي : « لعلّ المراد به أنّها أكثر من أن يمكن الاجتناب عنها ؛ لأنّه يؤدّي إلى الحرج ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٧٥ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٤ ، ح ٤٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٠٠١.
(٤) في « بس ، بف ، جح ، جن » وحاشية « بث ، بخ » والوسائل والاستبصار : « الحمر ».
(٥) في « بح ، جح » : « وأن اغسل ».
(٦) سقط هذا الحديث من نسخة « جس ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٤ ، ح ٤٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٣٩٩٤.
(٨) في « بث » : « عن منخر ». و « المنخر » بفتح الميم والخاء وبكسرهما وضمّهما وفتح الميم وكسر الخاء والمُنخور بضمّ الميم : الأنف. وقيل : جميع الأنف. وقيل أيضاً : هو ثقب الأنف ، وأصله موضع النَخير ، وهو الصوت من الأنف. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٦٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٩٦ ( تحر ).
(٩) في التهذيب : « فيصيبني ».
(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٠٩٦ ؛
٤٠٨٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ (١) ، فَلَا يَصْلُحُ (٢) الصَّلَاةُ فِيهِ حَتّى تَغْسِلَهُ (٣) ». (٤)
٤٠٨٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَخُرْئِهِ (٥) ». (٦)
٤٠٨٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْأَعَزِّ النَّخَّاسِ (٧) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أُعَالِجُ الدَّوَابَّ ، فَرُبَّمَا (٨) خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ وَقَدْ بَالَتْ وَرَاثَتْ ،
__________________
الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٣ ، ح ٤٠٢١.
(١) « السِنَّوْر » : الهرّ ، وهو مشتقّ من السَنَر ، وهو ضيق الحلق. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنر ).
(٢) في « غ ، بس ، جح » والوافي والتهذيب : « فلا تصلح ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٤٠٧٢ : « فلا تصحّ ».
(٣) في « بخ ، بف ، جس » والوافي والوسائل : « حتّى يغسله ».
(٤) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب البول يصيب الثوب أو الجسد ، ح ٤٠٧٢. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٣٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٧ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٩٨٧.
(٥) في التهذيب : « بخرئه وبوله ». و « الخُرْء » : العَذِرةُ والغائط ، يقال : خَرِئَ يَخْرَأ من باب تعب : إذا تغوّط ، واسم الخارج خُرْء ، والجمع خُرُوء. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٦ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٧ ( خرأ ).
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٧٩ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، ح ٤٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٠١٥.
(٧) في الوافي : « أبي الأغرّ النخّاس ». وفي الوسائل : « أبي الأغرّ النحّاس ».
والخبر رواه الصدوق ـ باختلاف في بعض الألفاظ ـ في الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ١٦٤ ، قال : « وسأل أبو الأَعَزِّ النخّاس أباعبدالله عليهالسلام » ، والمذكور في رجال البرقي ، ص ٣٤ أيضاً : أبوالأعزّ النخّاس.
(٨) في الوافي : « ربّما ».
فَيَضْرِبُ (١) أَحَدُهَا (٢) بِرِجْلِهِ أَوْ يَدِهِ (٣) ، فَيَنْضِحُ عَلى ثِيَابِي ، فَأُصْبِحُ (٤) فَأَرى (٥) أَثَرَهُ فِيهِ (٦)؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ». (٧)
٣٨ ـ بَابُ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ وَالْمِدَّةُ (٨)
٤٠٨٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنِ الْمُعَلّى أَبِي عُثْمَانَ (٩) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ لِي قَائِدِي : إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قُلْتُ لَهُ : إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً؟
فَقَالَ لِي (١٠) : « إِنَّ بِي دَمَامِيلَ (١١) ، وَلَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتّى تَبْرَأَ ». (١٢)
__________________
(١) في الوافي : « فتضرب ».
(٢) في « بث ، بح » : « أحدهما ». وفي الوافي : « إحداها ».
(٣) في الوافي : « برجلها أو يديها ».
(٤) في « بف » : « وأصبح ».
(٥) في « بث » : + « فيه ».
(٦) في حاشية « جح » : « فيها ».
(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ١٦٤ ، معلّقاً عن أبي الأعزّ النخّاس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٩٩٥.
(٨) « المِدَّةُ » بكسر الميم وفتح الدال المهملة المشدّدة : ما يجتمع في الجرح من القيح الغليظ ، وأمّا الرقيق فهو صديد. والقيح : المِدَّة البيضاء الخالصة لايخالطها دم. وقيل : هو الصديد الذي كأنّه الماء وفيه شُكْلَة دم ، وهي الحمرة في بياض. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٦٦ ( مدد ) ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ ( قيح ).
(٩) في « ظ » والاستبصار : « معلّى بن عثمان ». وفي « بث ، بح ، بس ، جس ، جح ، جن » وحاشية « بخ » : « المعلّى بن عثمان » وتقدّم في الكافي ، ح ٣٩١٥ ، أنّ المعلّى هذا هو المعلّى بن عثمان أبو عثمان الأحول.
(١٠) في « ظ ، غ ، بف ، جس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ « لي ».
(١١) « الدَمامِيلُ » : جمع الدُمَّل كسُكَّر وصُرَد ، وهو القَرْح ، وهو الجِراح والبَثْر إذا ترامى إلى فساد. وقيل : الدُمَّل : الخُراج ، وهو ما يخرج بالبدن. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٥٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٣ ( دمل ).
(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٣٤ ، بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ٦١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٤٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ٤٠٨١.
٤٠٨٧ / ٢. أَحْمَدُ (١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ (٢) الْقَرْحُ (٣) أَوِ الْجُرْحُ (٤) ، وَلَايَسْتَطِيعُ (٥) أَنْ يَرْبِطَهُ ، وَلَايَغْسِلَ دَمَهُ؟
قَالَ : « يُصَلِّي ، وَلَايَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلاَّ مَرَّةً ؛ فَإِنَّهُ لَايَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ ». (٦)
٤٠٨٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ؟
قَالَ : « إِنْ رَأَيْتَ (٧) وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ ، فَاطْرَحْهُ وَصَلِّ (٨) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ (٩) غَيْرُهُ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ (١٠) مَا لَمْ يَزِدْ (١١) عَلى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ (١٢) مِنْ ذلِكَ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (١٣) ، رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ ، وَإِذَا (١٤) كُنْتَ قَدْ (١٥) رَأَيْتَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.
(٢) في حاشية « بث » : « فيه ».
(٣) « القَرْح » : الحبّة تخرج في البدن. وقيل أيضاً : هو البَثر إذا ترامى إلى فساد ، والبثر : الخُراج ، وهو كلّ ما يخرج بالبدن كالدمّل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ( قرح ).
(٤) في « ظ ، جس » : « والجرح ».
(٥) في « بث ، بح ، جح » والتهذيب والاستبصار : « فلا يستطيع ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٤٨ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ٤٠٨٢.
(٧) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « إن رأيته ».
(٨) في الفقيه : + « في غيره ».
(٩) في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : + « ثوب ».
(١٠) في التهذيب : + « و ».
(١١) في « بث » : + « الدم ».
(١٢) في التهذيب : ـ « وما كان أقلّ ».
(١٣) في « بح » : « شيء ».
(١٤) في « بث ، بح ، جح ، جس » والتهذيب : « فإذا ».
(١٥) في « بس » : ـ « قد ».
مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ ، فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ ، وَصَلَّيْتَ (١) فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً ، فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ ». (٢)
٤٠٨٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ لَايَرى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ (٣) يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ » يَعْنِي دَمَ السَّمَكِ. (٤)
٤٠٩٠ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ : هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ ». (٥)
٤٠٩١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَتْهُ (٦) أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، فَقَالَتْ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا (٧) أَسْتَحْيِي مِنْهُ.
__________________
(١) في « جس » : « أو صلّيت ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٧٣٦ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، صدر ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨١ ، ح ٤٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٠٧٦.
(٣) في مرآة العقول : « قوله : ما لم يذكّ ، أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحلّ والطهارة ».
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٢ ، ذيل ح ١٦٧ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٩٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٤٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٠٩٠.
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن عليّ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٤٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٠٩٨.
(٦) في « بخ ، بس ، جس » وحاشية « بح » : « سألت ».
(٧) في « جس » : « وإنّما ».
قَالَ (١) : « سَلِي ، وَلَاتَسْتَحْيِي ».
قَالَتْ (٢) : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ؟
فَقَالَ : « اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ (٣) حَتّى يَخْتَلِطَ (٤) وَيَذْهَبَ (٥) ». (٦)
٤٠٩٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٧) : « دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ (٨) ، إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ (٩) مِنْ دَمِكَ ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ (١٠) ـ قَلِيلاً (١١) ، أَوْ كَثِيراً ـ
__________________
(١) في الكافي ، ح ٤٢٣٩ : « فقال ».
(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٨٩ : ـ « جعلت فداك ـ إلى ـ قالت ».
(٣) « المِشْق » بكسر الميم وفتحها مع سكون الشين : المَغْرَةُ ، وهي طين أحمر ، أو صبغ أحمر. راجع : المغرب ، ص ٤٣٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٤٥ ( مشق ).
(٤) في « بف » : « حتّى تختلط ». وفي حاشية « بح » : « حتّى يحتاط ».
(٥) في الوافي : + « أثره ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٦٦ : « والظاهر أنّه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليهالسلام بالصبغ ؛ لئلاّ تتميّز ويرتفع استنكاف النفس. ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّراً في إزالة الدم ولونه ، ولكنّه بعيد ».
(٦) الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل ثياب الحائض ، ح ٤٢٣٩. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ٢٥٧ ، ح ٧٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهماالسلام ؛ وفيه أيضاً ، ص ٢٧٢ ، ح ٨٠١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « أصاب ثوبي دم الحيض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٤٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٣٨٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤١٠١.
(٧) في « بف » : ـ « قال ».
(٨) في « بث » : + « و ».
(٩) في « بث » : « النصح ». وفي « بح » : « النفخ ». وفي حاشية « بح » : « النسخ ». و « النَضْح » : البلُّ بالماء ، والرشُّ ، يقال : نضح عليه الماءَ ونضحه به : إذا رشّه عليه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠ ( نضح ).
(١٠) في مرآة العقول : « ثمّ الفرق بين دم المصلّي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءاً من حيوان غير مأكول اللحم ، فلذا لايجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصاً بدم مأكول اللحم ... ومع جميع ذلك لايبعد القول بالكراهة ؛ لضعف الخبر وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقّق الشكّ في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب. ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعاً ، ويكون المعنى أنّه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به ، وإن كان من غيرك تجب إزالته ؛ لكونه زائداً عن الدم ، فيكون مؤيّداً للقول الأخير ـ وهو عدم وجوب إزالة الدم ما لم يتفاحش ـ والله يعلم ».
(١١) في حاشية « بخ » : + « كان ».
فَاغْسِلْهُ ». (١)
٤٠٩٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ : هَلْ يَمْنَعُهُ ذلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؟
قَالَ : « لَا ، وَإِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ (٢) أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ (٣) يَنْضَحُهُ (٤) وَلَايَغْسِلُهُ ». (٥)
٤٠٩٤ / ٩. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْءٌ (٦) إِلاَّ الدَّمُ ». (٧)
__________________
(١) راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٤٠٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٠٨٠.
(٢) في الوافي والتهذيب ، ص ٢٥٩ : « ولا بأس ».
(٣) « الرُعاف » : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه ، يقال : رعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفه ، إذا سال رُعافه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ؛ المغرب ، ص ١٩١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٣٠ ( رعف ).
(٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ينضحه ، قال الوالد رحمهالله : صفة للرعاف ، أي يكون الرعاف متفرّقاً ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعاً ، ويحتمل أن يكون مبنيّاً على طهارة الدم القليل مثل رأس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ويكون معفوّاً ، انتهى ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن ابن سنان. وفيه ، ص ٢٥٥ ، صدر ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، صدر ح ٦١١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإن كثر » مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٩ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٣ ؛ والمقنعة ، ص ٦٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٠٧٧.
(٦) في الوافي : « لعلّ المراد بالشيء القذر لما يأتي من جواز غسل الشيءبالبزاق ، يعني الشيء الغير القذر. وربّما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضاً بما إذا كان على الشيء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف والمرآة ، ولم نجد فيه رواية ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٦٨ : « يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم ؛ فإنّه يطهّر الفم بزوال عينه ، فكأنّ الريق طهّره ، أو على ما كان أقّل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ... وحمل العلاّمة قدسسره هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٣٣٩ ، بسنده عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لايغسل بالبزاق شيء غير الدّم » الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٢٦.
٤٠٩٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عليهالسلام : هَلْ يَجْرِي دَمُ الْبَقِّ (١) مَجْرى دَمِ الْبَرَاغِيثِ (٢)؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ بِدَمِ الْبَقِّ عَلَى الْبَرَاغِيثِ ، فَيُصَلِّيَ فِيهِ ، وَأَنْ يَقِيسَ عَلى نَحْوِ هذَا ، فَيَعْمَلَ بِهِ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « يَجُوزُ (٣) الصَّلَاةُ (٤) ، وَالطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ (٥) ». (٦)
٣٩ ـ بَابُ الْكَلْبِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَالْجَسَدَ (٧) وَغَيْرَهُ
مِمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُمَسَّ شَيْءٌ مِنْهُ (٨)
٤٠٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، (٩) عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
__________________
(١) في التهذيب : + « عليه ». و « البَقُّ » : البعوض ، جمع ، واحدته البقّة. وقيل : هي عظام البعوض. ويقال : البقّ : الدارج في حيطان البيوت. وقيل : هي دويبّة مثل القملة حمراء منتنة الريح تكون في السُرُر والجُدُر ، وهي التي يقال لها : بنات الحصير إذا قتلتها شممت لها رائحة اللَوْز المرّ. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ( بقق ).
(٢) في « بف » : ـ « دم ». و « البَراغيث » : جمع البُرغُوث ، وهي دُويبّة سوداء صغيرة تثب وَثباناً. وقيل : هي دويبّة شبه الحُرْقُوص ، والحُرْقوص : دويبّة مُجزَّعة ـ أي فيه سواد وبياض ـ لها حُمَة ، أي إبرة ـ كحُمة الزنبور تلدغ ، تشبه أطراف السياط. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٣ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( برغث ).
(٣) في « ظ ، غ ، بح ، جح ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تجوز ».
(٤) في « ظ ، غ » : + « فيه ».
(٥) في مرآة العقول : « قال الفاضل التستري رحمهالله : ليس في هذه الأخبار دلالة على الطهارة والنجاسة ، فإن كان الأصل في الدم مطلقاً النجاسة ولا أتحقّقه ، لم يمكن الخروج منه بمجرّد هذه الأخبار ؛ لاحتمالها بمجرّد العفو ، وإن كان الأصل الطهارة وعدم وجوب الاجتناب مطلقاً ، فهذه تصلح تأييداً ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٥٤ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٤٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٠٩١.
(٧) في « غ ، بث ، بح » : « أو الجسد ».
(٨) في « ظ » : « فيه ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « عن محمّد ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ الْكَلْبُ ، فَإِنْ (١) كَانَ يَابِساً ، فَانْضَحْهُ ؛ وَإِنْ كَانَ رَطْباً ، فَاغْسِلْهُ ». (٢)
٤٠٩٧ / ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٤) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ؟
قَالَ : « يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ (٥) ». (٦)
٤٠٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ تَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ : أَيُصَلّى فِيهَا؟
قَالَ : « اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا (٨) ، وَمَا لَمْ تَرَهُ (٩) فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بف » : « وإن ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٥٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ح ٧٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ٤١٠٩.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.
(٤) في التهذيب ، ص ٢٦٢ : ـ « عن محمّد بن مسلم ».
(٥) في الوافي : « لعلّ المراد إذا أصابه برطوبة ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣ ، ح ٦١ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ٧٥٨ ؛ وص ٢٦٢ ، ح ٧٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٠ ، ح ٢٩٠ ، بسند آخر عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٠٣٢.
(٧) في « جح ، جن » : « النيشابوري ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٦٩ : « ذهب الشيخ في النهاية والمفيد رحمهما الله إلى نجاسة الفأرة والوزغة ، واستدلّ لهم في الفأرة بهذا الخبر ، وفي الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح ، والمشهور بين الأصحاب الطهارة ، وحملوا الأخبار على الاستحباب ».
(٩) في « بف » : « وما لمتر ».
(١٠) في التهذيب ، ج ١ : + « وفي رواية أبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر : والكلب مثل ذلك ».
(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٦١ ، بثلاثة طرق ، أحدها بالإسناد عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٥٢٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٠ ، ذيل ح ٤١٧٧.
٤٠٩٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَحِلُّ (١) أَنْ يَمَسَّ (٢) الثَّعْلَبَ وَالْأَرْنَبَ ، أَوْ شَيْئاً (٣) مِنَ السِّبَاعِ ، حَيّاً أَوْ مَيِّتاً؟
قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ ، وَلكِنْ (٤) يَغْسِلُ يَدَهُ (٥) ». (٦)
٤١٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (٧) يَقَعُ (٨) ثَوْبُهُ عَلى جَسَدِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ غُسِّلَ ، فَلَا تَغْسِلْ (٩) مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ، وَإِنْ (١٠) كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ » يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ (١١) (١٢)
٤١٠١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
__________________
(١) في « بث ، جح » وحاشية « بح ، جن » والوافي والتهذيب : « هل يجوز ».
(٢) في « جس » : « أن تمسّ ».
(٣) في « ظ ، جن » : « أو شيء ».
(٤) في « ظ » : « لكن » بدون الواو.
(٥) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولكن يغسل يده ، أي وجوباً في بعض الموارد واستحباباً في بعضها ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٦٣ ؛ وص ٢٧٧ ، ح ٨٠٦ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٧٠٥ ؛ وص ٤٦٢ ، ح ٤١٨٠.
(٧) في « ظ » والتهذيب ، ح ٨١١ : « عن الرجل ».
(٨) في الوافي والكافي ، ح ٤٤٢٣ : « طرف ».
(٩) في « جس » : « فلا يغسل ».
(١٠) في حاشية « بح » : « فإن ».
(١١) في الكافي ، ح ٤٤٢٣ والتهذيب ، ح ٨١١ : ـ « يعني إذا برد الميّت ».
(١٢) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، ح ٤٤٢٣ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨١١ ، بطريقين عن الحسن بن محبوب. الكافي ، نفس الباب ، ح ٤٤٢٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧١ ؛ بسند آخر ، وفي الثلاثة الاخيرة هكذا : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب ». الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٤٠٠ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤١٧٨.