الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ ». (٢)

٤٠٢٣ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّا تَصْنَعُ (٣) النِّسَاءُ فِي الشَّعْرِ وَالْقُرُونِ (٤)؟

فَقَالَ (٥) : « لَمْ تَكُنْ هذِهِ الْمِشْطَةُ (٦) ، إِنَّمَا كُنَّ يَجْمَعْنَهُ » ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْكِنَةٍ (٧) ، ثُمَّ قَالَ : « يُبَالِغْنَ (٨) فِي الْغَسْلِ ». (٩)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « عن رجل ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٤١٦ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ٤١٧ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن عليّ الحلبى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. وفيه أيضاً ، ص ١٦٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. وراجع : الجعفريّات ، ص ٢٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٠٩٥.

(٣) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس » : « يصنع ».

(٤) « القُرُون » : جمع القَرْن ، وهي الخُصلة من الشعر ، أي لفيفة ومجتمعة منه. وقيل : هو شعر المرأة خاصّة ، وخصّ بعضهم به ذؤابة المرأة وضفيرتها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٧٩ ؛ المغرب ، ص ٣٨٠ ( قرن ).

(٥) في « ظ ، ى ، جح ، جس » وحاشية « غ ، بخ » : « قال ».

(٦) « المِشْطَةُ » : نوع من المَشْط وهو ترجيل الشعر وتسريحه وإرساله. وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : هذه المشطة ، بالجمع أو المصدر ، والثاني أظهر ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٦٠ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ( مشط ).

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٣٩ : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : يعني لم يكن في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الضفائر ، بل كنّ يغرّقن أشعار رؤوسهنّ في أربعة أمكنة ، وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلاً ، وأمّا الآن فيلزم أن يبالغن حتّى يصل الماء إلى البشرة. وقال الفاضل التستري : كانت هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلّها المقدّم والمؤخّر واليمين واليسار ».

(٨) في « بخ » : « يبالغ ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ذيل ح ٢٠٩٣.

١٤١

٣٠ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ‌

٤٠٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَجِبُ (١) الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ ». (٢)

٤٠٢٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ : مَتى يَجِبُ الْغُسْلُ؟

فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ».

فَقُلْتُ : الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ (٣)؟ قَالَ « نَعَمْ ». (٤)

__________________

(١) في « بف » : « تجب ». وفي الاستبصار ، ج ١ : « يوجب ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخر عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ح ١٠٨٤٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « إذا أدخله » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، ح ١٨٧٥.

(٣) في الحبل المتين ، ص ١٣٧ : « قول محمّد بن إسماعيل ... : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج ، من قبيل حمل السبب على المسبّب ، والمراد أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣١١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٩ ، بسندهما عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٤ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الحلبي ، عنه عليه‌السلام ، إلى قوله : « فقد وجب الغسل » مع اختلاف يسير. راجع : الجعفريّات ، ص ٢١ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ٤٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ١٨٧٦.

١٤٢

٤٠٢٦ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَايُفْضِي إِلَيْهَا وَلَايُنْزِلُ (٣) عَلَيْهَا (٤) : أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِبِكْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَهَا وَلَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا (٥) : أَعَلَيْهَا غُسْلٌ (٦)؟

قَالَ : « إِذَا وَقَعَ (٧) الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، الْبِكْرُ وَغَيْرُ الْبِكْرِ ». (٨)

٤٠٢٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُفَخِّذِ (٩) : عَلَيْهِ (١٠) غُسْلٌ؟

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن‌يقطين ، عن أخيه الحسين ، كتاب والدهما عليّ بن يقطين ، وتوسّط الحسن بن عليّ بن يقطين بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وبين أخيه الحسين في كثير من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٧٠ ، الرقم ٣٨٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ـ ٣١٧.

(٢) في الاستبصار : « الحسين بن عليّ ، عن أبيه » بدل « الحسين ، عن عليّ بن يقطين ».

(٣) في « بث ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « ولم ينزل ».

(٤) في الوافي : ـ « عليها ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « ولا ينزل عليها ـ إلى ـ ولم يفض إليها ».

(٦) في التهذيب : « الغسل ».

(٧) في التهذيب : « وضع ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣١١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٦٠ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ٤٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ١٨٧٧.

(٩) في اللغة : تَفَخَّذَ الرجلُ المرأةَ وفخّذها تفخيذاً وفاخَذَها : جلس بين فخذيها كجلوس المجامع أو فوقهما وربّما استمنى بذلك. وقال الشيخ البهائي : « المفخّذ ... يراد به من أصاب فيما بين الفخذين إمّا من دون إيلاج أصلاً ، أو مع إيلاج ما دون الحشفة ». راجع : المغرب ، ص ٣٥٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٦٤ ( فخذ ) ؛ الحبل المتين ، ص ١٣٩.

(١٠) في التهذيب والاستبصار : « أعليه ».

١٤٣

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَنْزَلَ (١) ». (٢)

٤٠٢٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتّى تُنْزِلَ (٣) الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ ، يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتّى تُنْزِلَ (٤)؟

قَالَ : « إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ». (٥)

٤٠٢٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَتُنْزِلُ (٦) الْمَرْأَةُ : عَلَيْهَا (٧) غُسْلٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)

٤٠٣٠ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « بس » : « نزل ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٤١ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ١٨٨٤.

(٣) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جس » والتهذيب ، ص ١٢٣ : « حتّى ينزل ».

(٤) في « غ » : + « الماء ». وفي « بث ، بخ ، بس ، جس » : « حتّى ينزل ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٦ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ١٨٨٥.

(٦) في « بخ ، جس » : « وينزل ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « فتنزل ».

(٧) في حاشية « بخ » : « أعليها ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل عليها ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الجعفريّات ، ص ٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٤ ، ح ١٨٦ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ١٨٨٦.

١٤٤

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَتَحَرَّكُ (١) عَلى ظَهْرِهِ ، فَتَأْتِيهَا (٢) الشَّهْوَةُ ، فَتُنْزِلُ (٣) الْمَاءَ : عَلَيْهَا (٤) الْغُسْلُ ، أَوْ لَايَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟

قَالَ : « إِذَا جَاءَتْهَا (٥) الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ (٦) الْمَاءَ ، وَجَبَ عَلَيْهَا (٧) الْغُسْلُ ». (٨)

٤٠٣١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٩) ، قَالَ : « إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ (١٠) ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ (١١) أَنْزَلَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَلَاغُسْلَ عَلَيْهَا (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في التهذيب : « فتتحرّك ».

(٢) في « بث » : « فيأتيها ».

(٣) في « جس » : « فينزل ».

(٤) في « بح ، جح » : « أعليها ».

(٥) في « بف ، جس » والوافي والتهذيب : « إذا جاءت ».

(٦) في « بث ، بس ، بف » والوافي : « وأنزلت ».

(٧) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عليه ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٢٦ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٥ ، وقرب الإسناد ، ص ٣٩٥ ، ح ١٣٨٧ ، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. راجع : قرب الإسناد ، ص ١٨١ ، ح ٦٧٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٠ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ١٨٨٧.

(٩) في حاشية « جح » : « إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ». وفي الاستبصار : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(١٠) في « ظ » : « فلا ينزل ».

(١١) في « ظ ، جس » والتهذيب : « فإن ».

(١٢) قال في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٤٢ : « اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطي دبر المرأة ، فالأكثرون ـ ومنهم السيّد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقّق والعلاّمة في جملة من كتبه ـ على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلاّر إلى عدم الوجوب » ثمّ ذكر الاختلاف في دبر الرجل ووطي البهيمة ، وقال : « ولم يفرّقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول ».

(١٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١١ ، ح ٤٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٩٢٢.

١٤٥

٣١ ـ بَابُ احْتِلَامِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ‌

٤٠٣٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي الْمَنَامِ حَتّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ ، فَهُوَ (١) يَرى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ، فَإِذَا (٢) اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ ، وَلَافِي جَسَدِهِ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ » وَقَالَ (٣) : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ ، فَإِذَا رَأى فِي مَنَامِهِ وَلَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ». (٤)

٤٠٣٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٥) احْتَلَمَ ، فَلَمَّا اسْتَنْبَهَ (٦) وَجَدَ بَلَلاً (٧)؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً (٨) ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ». (٩)

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب ، ح ٣١٦ والاستبصار ، ح ٣٦٢ : « وهو ».

(٢) في التهذيب ، ح ٣١٦ : « وإذا ».

(٣) في « بس » : ـ « قال ». وفي الوسائل : « قال » من دون الواو.

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣١٦ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٦١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « كان عليّ عليه‌السلام لايرى في شي‌ء الغسل إلاّفي الماء الأكبر ». الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ١٩١٣.

(٥) في « بح » : « عن الرجل ».

(٦) هكذا في معظم النسخ. وفي « ظ ، بف » والمطبوع : « انتبه ».

(٧) في الوافي والتهذيب ، ح ١١٢٠ والاستبصار ، ح ٣٦٣ : + « قليلاً ». وفي مشرق الشمسين ، ص ٢١٨ : « المراد بالاحتلام النوم لا المعنى المتعارف ، والمراد بالبلل القليل ما ليس له دفق لقلّته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني ». وفي اللغة : احتلم ، أي رأى في منامه رؤيا. راجع : المصباح المنير ، ص ١٤٨.

(٨) في التهذيب ، ح ١١٢٠ والاستبصار ، ح ٣٦٣ : + « فإنّه يضعّف ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٦٣ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١١٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، ح ٤٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ١٩٠٩.

١٤٦

٤٠٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ ، لكِنَّهُ يَجِي‌ءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَ (١) لَهُ قُوَّةٌ ؛ لِمَكَانِ مَرَضِكَ ، سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ ، قَلِيلاً قَلِيلاً ، فَاغْتَسِلْ مِنْهُ. (٢)

٤٠٣٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ (٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَرى فِي الْمَنَامِ (٤) ، وَيَجِدُ الشَّهْوَةَ ، فَيَسْتَيْقِظُ وَيَنْظُرُ (٥) ، فَلَا يَجِدُ شَيْئاً ، ثُمَّ يَمْكُثُ (٦) بَعْدُ ، فَيَخْرُجُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ مَرِيضاً ، فَلْيَغْتَسِلْ (٧) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ (٨) : فَمَا فَرْقُ مَا (٩) بَيْنَهُمَا؟

__________________

(١) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والعلل : « ليست ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١١٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، ح ٤٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ١٩١٢.

(٣) ورد الخبر مع اختلاف يسير في علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، من دون توسّط ابن أبي عمير بين والد عليّ بن إبراهيم وبين ابن المغيرة ، وهو الظاهر ؛ فإنّ المراد من ابن المغيرة هذا ، هو عبدالله بن المغيرة ، وقد روى عنه إبراهيم بن هاشم في كثيرٍ من الأسناد مباشرةً. ومنشأ زيادة « عن ابن أبي عمير » في السند رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير في ما لايحصى من الأسناد كثرةً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ، ص ٥٢٥ ـ ٥٢٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٥١٦. ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد توسّط ابن المغيرة أو عبدالله بن المغيرة بين ابن أبي عمير وبين حريز في غير سند هذا الخبر.

(٤) في العلل : + « أنّه يجامع ».

(٥) في « ى ، بس » : ـ « وينظر ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : + « الهوين ».

(٧) في « بث ، بس » : « فليغسل ».

(٨) في « بخ » : ـ « له ». وفي « جن » : « قلت له ».

(٩) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » والوافي. وفي « جس ، جن » والمطبوع : ـ « ما ».

١٤٧

فَقَالَ (١) : « لِأَنَّ (٢) الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً ، جَاءَ الْمَاءُ (٣) بِدُفْقَةٍ (٤) وَقُوَّةٍ ؛ وَإِذَا (٥) كَانَ مَرِيضاً ، لَمْ يَجِئْ (٦) إِلاَّ بَعْدُ (٧) ». (٨)

٤٠٣٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟

قَالَ : « إِنْ (١٠) أَنْزَلَتْ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ (١١) ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ». (١٢)

٤٠٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « جس » والتهذيب والاستبصار والعلل : « قال ».

(٢) في « بخ » : « إنّ ».

(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي « بث » : « بالماء ». وفي المطبوع : ـ « الماء ».

(٤) في « ى ، بث ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « ظ ، غ ، بح ، جن » : « بدفعة ».

(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس » وحاشية « بخ » والتهذيب والاستبصار والعلل : « وإن ».

(٦) في « ى ، بث ، جح » وحاشية « بخ » : « لا يجي‌ء ».

(٧) في العلل : + « بضعف ».

(٨) علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١١٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٥ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، ح ٤٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ١٩١٠.

(٩) في التهذيب ، ح ٣٣١ والاستبصار ، ح ٣٥٢ : ـ « بن عثمان ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٣٣١ والاستبصار ، ح ٣٥٢. وفي « غ » والمطبوع : « إذا ». وفي « بخ » : « فإن ».

(١١) في « جس » : « لم ينزل » ، أي المنيُّ.

(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٣١ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى قوله : « فعليها الغسل ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ص ١٩٠ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ١٨٨٨.

١٤٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَرى أَنَّ (١) الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتّى تُنْزِلَ (٢)؟ قَالَ : « تَغْتَسِلُ ». (٣)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ : « عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَلكِنْ لَاتُحَدِّثُوهُنَّ بِهذَا (٤) ، فَيَتَّخِذْنَهُ (٥) عِلَّةً (٦) ». (٧)

٤٠٣٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَلَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ ، فَيَجِدُ (٨) فِي ثَوْبِهِ وَعَلى فَخِذِهِ الْمَاءَ : هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٩)

__________________

(١) في « بف : ـ « أنّ ».

(٢) في « جس » : « حتّى ينزل » ، أي المنيُّ.

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣١٨ ؛ وص ١٢٤ ، ح ٣٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣ ، بسندها عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ١٨٩٠.

(٤) في « بث ، بح ، بف » وحاشية « بخ » : + « الحديث ». وفي « بخ » : « لاتحدّثونهنّ بهذا » بهيئة النفي.

(٥) في « بث » : « فتتّخذنه ». وفي « بس » : « فيتّخذونه ».

(٦) قال في مشرق الشمسين ، ص ٢٢٢ : « ... ويمكن أن يكون مراده عليه‌السلام أنّكم لاتخبروهنّ بذلك ؛ لئلاّ يخطر ذلك ببالهنّ عند النوم ويتفكّرن فيحتلمن ؛ إذ الأغلب أنّ ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكّر فيه فإنّه يراه في المنام. وفي هذا الحديث دلالة على أنّه لايجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلّمها للجاهل بها ، بل يكره له ذلك إذا ظنّ ترتّب مثل هذه المفسدة على تعليمه ». وراجع أيضاً : الحبل المتين ، ص ١٣٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٤٥.

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣١٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٥٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ١٨٩١.

(٨) في « ظ ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فوجد ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١١١٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠١ ، ح ٤٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ، ح ١٩١٦.

١٤٩

٣٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ ،

ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا شَيْ‌ءٌ (١) بَعْدَ الْغُسْلِ‌

٤٠٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ (٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ، فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « يُعِيدُ الْغُسْلَ ».

قُلْتُ : فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (٣) بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ : « لَا تُعِيدُ (٤) ».

قُلْتُ : فَمَا فَرْقُ (٥) مَا (٦) بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ (٧) مَاءِ الرَّجُلِ ». (٨)

٤٠٤٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذلِكَ (٩) بَلَلاً وَقَدْ‌

__________________

(١) في « بث » : « الشي‌ء ».

(٢) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٩٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، والظاهر وقوع الخلل في سند الاستبصار. لاحظ ما يأتي ذيل ح ٤٥٨٣.

(٣) في الوافي والتهذيب ، ص ١٤٣ والعلل : + « شي‌ء ».

(٤) في « جن » والتهذيب ، ص ١٤٨ : + « الغسل ».

(٥) في « ظ » : « ما فوق ». وفي « بث » والتهذيب ، ص ١٤٨ والاستبصار والعلل : « فما الفرق ».

(٦) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جس » والوافي. وفي « بث ، بس ، جن » والمطبوع : ـ « ما ».

(٧) في « بث ، بح ، جح » والاستبصار : ـ « من ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٩٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٢٠ ، بسنده عن عثمان ، عن ابن مسكان ؛ وفيه ، ح ٤٢١ ، بسنده عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ؛ علل الشرائع ، ص ٢٨٧ ، ح ١ ، بسنده عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٤٥٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ، ذيل ح ١٩٢٤.

(٩) في التهذيب ، ص ١٤٣ والاستبصار ، ص ١١٨ : ـ « بعد ذلك ».

١٥٠

كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

قَالَ (١) : « إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ (٢) ، فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ ». (٣)

٤٠٤١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ تَرى نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذلِكَ : هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ فَقَالَ (٤) : « لَا ». (٥)

٤٠٤٢ / ٤. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ، فَيَجِدُ بَلَلاً بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ؟

قَالَ : « يُعِيدُ الْغُسْلَ ، وَإِنْ (٦) كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَلَا يُعِيدُ (٧) غُسْلَهُ ، وَلكِنْ يَتَوَضَّأُ وَيَسْتَنْجِي ». (٨)

__________________

(١) في « ى ، بح ، جح » وحاشية « بخ » : « فقال ».

(٢) في « غ ، جس ، جن » وحاشية « بث ، جح » والتهذيب ، ص ١٤٣ : « الغسل » بدل « أن يغتسل ».

(٣) الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٤٠٢ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ذيل ح ٤٠٢ ؛ بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٤٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٠٧٩.

(٤) في « ظ ، غ ، بح ، جح ، جس » وحاشية « بث » : « قال ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، ح ٤١٣ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٤ ، ح ٤٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ١٩٢٦.

(٦) في « جن » والتهذيب ، ح ٤٠٦ والاستبصار ح ٤٠١ : « فإن ».

(٧) في « جس » : « لا يعيد ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ح ٤٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٤٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ، ذيل ح ٢٠٨٢.

١٥١

٣٣ ـ بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

وَيَخْتَضِبُ وَيَدَّهِنُ وَيَطَّلِي وَيَحْتَجِمُ‌

٤٠٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، غَسَلَ يَدَهُ وَتَمَضْمَضَ (١) ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ، وَأَكَلَ وَشَرِبَ ». (٢)

٤٠٤٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ : يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ (٣)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ (٤) ، وَيَذْكُرُ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا شَاءَ (٥) ». (٦)

٤٠٤٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا ، وَلَايَجْلِسُ‌

__________________

(١) « تمضمض » أي فعل المضمضة ، وهو تحريك الماء بالإدارة في الفم. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٠٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٧٥ ( مضمض ).

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٥٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٧٥.

(٣) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « القرآن ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : + « القرآن ».

(٥) في « ظ » : + « الله ». وفي « بح » : « يشاء ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٧٩ ، بسندهما عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٧٢ ، ح ٦٢٩ ، عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ١٩٦٥.

١٥٢

فِيهَا ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ (١) الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٣)

٤٠٤٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ : يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٤)

٤٠٤٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَايَمَسَّ الْكِتَابَ (٥) ». (٦)

٤٠٤٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٧)؟ قَالَ : « لَا ». (٨)

__________________

(١) في « بخ ، بس ، جس » : « مسجد ».

(٢) في « غ » : « مسجد النبيّ الرسول ». وفي حاشية « غ » : « النبي ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥ ، صدر ح ٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح ٤١٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٢٨٠ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٩٣٤.

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٨ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٩٣٢.

(٥) في حاشية « جح » والاستبصار : « الكتابة ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٤٣ ، بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٣٢ ، ح ٩٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٠١٢.

(٧) في « ظ » : « ثمّ يغسل ». وفي « بث » : « لم يغتسل » كلاهما بدل « ثمّ يغتسل ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٩٨٢.

١٥٣

٤٠٤٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُجْنِبُ ، فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَرَأْسَهُ الْخَلُوقُ (١) وَالطِّيبُ وَالشَّيْ‌ءُ اللَّكِدُ (٢) مِثْلُ عِلْكِ (٣) الرُّومِ وَالطَّرَارِ (٤) وَمَا أَشْبَهَهُ (٥) ، فَيَغْتَسِلُ ، فَإِذَا (٦) فَرَغَ ، وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِهِ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٧)

٤٠٥٠ / ٨. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ : يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ؟

__________________

(١) « الخَلُوق » : هو ما يتخلّق به من الطيب ، أي يتطيّب به ، وهو طيب معروف يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع‌الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٧١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٢) في التهذيب : « اللزق ». و « اللَكِد » : الذي يلزم الشي‌ء ويلصق به ، صفة مشبّهة من لَكِدَ كفرح. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ( لكد ).

(٣) « العِلْكُ » : الذي يُمْضَغُ. وقيل : هو ضرب من صَمغ الشجر كاللُبان فلا يسيل. والصمغ : شي‌ء يسيل من الشجرة ويجمد عليها. واللُبان هو الصنوبر. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠١ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٧٠ ( علك ).

(٤) في « بخ » : « الطوار ». وفي حاشية « غ » : « الطراز ». وفي حاشية « بث » : « الطواز ـ ضراب ». وفي حاشية « بح » : « الطمر ». وفي حاشية « بخ » : « الطراد ». وفي مرآة العقول : « في بعض النسخ : الطراد بالدال ، وفي بعضها : الطراب ، ولعلّه أظهر » و « الطرار ». واحدها : طُرَّة ، تتّخذ من رامك ـ بفتح الميم وكسرها ـ تلزق بالجنبين. وقال العلاّمة الفيض : والطرار بالمهملات : ما يطيّن به ويزيّن ، وربّما يتّخذ من رامك ، وهو شي‌ء أسود يخلط بالمشك. وقال الطريحي : الطرار بالطاء والراء المهملتين بينهما ألف : الطين ، يقال : طرّ الرجل حوضه إذا طيّنه. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠٧٣ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٠٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ( طرر ).

(٥) في « بث » : « وما أشبه ذلك ».

(٦) في « بف » : « وإذا ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٠٤٠.

١٥٤

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً ». (١)

٤٠٥١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ (٢) الْجُنُبُ ، وَيُجْنِبَ الْمُخْتَضِبُ ، وَيَطَّلِيَ بِالنُّورَةِ (٣) ». (٤)

٤٠٥٢ / ١٠. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ الْمُخْتَضِبَ لَايُجْنِبُ حَتّى يَأْخُذَ الْخِضَابُ (٥) ، وَأَمَّا (٦) فِي أَوَّلِ الْخِضَابِ ، فَلَا ». (٧)

٤٠٥٣ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ النَّوْمَ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ذيل ح ١٩١ ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، مرسلاً. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٤ ؛ تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٣٨ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب مع اختلاف وزيادة. راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تأخذ من المسجد ... ، ح ٤٢٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٣ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٥٧.

(٢) في « ظ » : « بأن يختضب ». وفي « جس » والوسائل : « أن تخضب ».

(٣) تقول : طَلَيته بالنورة أو غيرها : لطخته ولوّثته بها. راجع : المغرب ، ص ٢٩٣ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١ ( طلى ).

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٩١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠١٣٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ١٩٨٣.

(٥) في « غ ، جن » وحاشية « ظ ، بث ، بف ، جح » : + « مأخذه ».

(٦) في « جح ، جس » والوسائل : « فأمّا ».

(٧) راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٥١٧ و ٥٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٨٦ و ٣٨٨ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ١٩٨٤.

١٥٥

قَالَ : « إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، فَلْيَفْعَلْ ، وَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَ (١) أَفْضَلُ مِنْ ذلِكَ ، فَإِنْ (٢) هُوَ نَامَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى ». (٣)

٤٠٥٤ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ (٤) الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ ». (٥)

٤٠٥٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ (٦) الرَّجُلُ (٧) ، وَيُجْنِبَ (٨) وَهُوَ مُخْتَضِبٌ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ (٩) وَيَحْتَجِمَ وَيَذْبَحَ (١٠) ، وَلَايَذُوقُ (١١) شَيْئاً حَتّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ (١٢) وَيَتَمَضْمَضَ ؛ فَإِنَّهُ يُخَافُ (١٣) مِنْهُ الْوَضَحُ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « بس » والوافي والتهذيب : ـ « أحبّ إليّ و ».

(٢) في « غ ، ى ، بس ، بف ، جن » وحاشية « ظ » والوافي والتهذيب : « وإن ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ذيل ح ٢٠١٢.

(٤) كذا في المطبوع. وفي « ظ ، غ ، بح ، جح ، جس » وحاشية « بث » والوسائل : « أن يحتجم ». وفي « ى ، بس ، بف ، جن » والوافي : « بأن يختضب ». وفي « بث » وحاشية « غ ، جح » : « أن يختضب ». وفي « بخ » : « أن يخضب ».

(٥) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٩٩٦.

(٦) في « ى ، بث ، بس ، بف » وحاشية « ظ ، بح » والوافي : « بأن يختضب ». وفي « جس » : « بأن يخضب ».

(٧) في « بح » : + « وهو جنب ».

(٨) في « ظ » : « يجنب » بدون الواو. وفي « بف » : + « وهو جنب ».

(٩) في « بخ » : « الرجل ». وقوله : « يتنوّر الجنب » ، أي يطّلي بالنورة ، وقد مضى معناه. راجع : المغرب ، ص ٤٧٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٣٠ ( نور ).

(١٠) في « بخ » : ـ « ويذبح ». وفي الاستبصار : + « ولا يدهن ».

(١١) في الوسائل : + « الجنب ».

(١٢) في « جس » : « بدنه ».

(١٣) في « ظ » : « تخاف ».

(١٤) « الوَضَحُ » : الضوء والبياض من كلّ شي‌ء. وقد يكنّى به عن البرص ، كما هاهنا. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٦ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ـ ١٩٦ ( وضح ).

(١٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.

١٥٦

٣٤ ـ بَابُ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ أَوْ (١) يُصِيبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ وَهُوَ رَطْبٌ‌

٤٠٥٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ ، أَوْ يَغْتَسِلُ (٣) ، فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَيُضَاجِعُهَا (٤) وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ ، فَيُصِيبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا؟

قَالَ : « هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٥)

٤٠٥٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : يُصِيبُنِي (٦) السَّمَاءُ (٧) وَعَلَيَّ ثَوْبٌ ، فَتَبُلُّهُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَيُصِيبُ بَعْضَ مَا أَصَابَ جَسَدِي مِنَ الْمَنِيِّ : أَفَأُصَلِّي (٨) فِيهِ؟

__________________

وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح ، ح ١١٤٠٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب » الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٧٦ ، من قوله : « لايذوق شيئاً » ؛ وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ١٩٩٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٩١١ ، تمام الرواية هكذا : « ولابأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح ».

(١) في « جس » : « و ».

(٢) في التهذيب : ـ « عن أبيه ». ولكنّه مذكور في بعض نسخة المعتبرة.

(٣) في « بخ » : « أو يغسل ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢١٢١ : « أو يضاجعها ». و « يضاجعها » : أي يضطجع معها ، أي ينوم معها ، أو استلقى ووضع جنبه معها بالأرض ، من اضطجع : نام. وقيل : استلقى ووضع جنبه بالأرض. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٣ ( ضجع ).

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٤ ، بسندهما عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٩ ، ح ٤٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢١٢١ ؛ وج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤١٢٣.

(٦) في « بح ، بف ، جن » والوسائل : « تصيبني ».

(٧) في « بف » : + « بالمطر ». وفي « جس » : « الماء ».

(٨) في « جن » : « فاصلّي » من دون همزة الاستفهام.

١٥٧

قَالَ : « نَعَمْ » (١) (٢)

٤٠٥٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ (٣) ، فَيَعْرَقُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « مَا (٤) أَرى بِهِ (٥) بَأْساً ».

فَقِيلَ (٦) : إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتّى (٧) لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ ، عَصَرَهُ (٨)

قَالَ : فَقَطَّبَ (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي وَجْهِ الرَّجُلِ ، وَ (١٠) قَالَ : « إِنْ (١١) أَبَيْتُمْ ، فَشَيْ‌ءٌ (١٢) مِنْ‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٥٣ : « الحديث ... حمل على ما إذا لم يعلم أنّ خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب ، أو لم تكن الرطوبة بحدّ تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقيّة لمساهلتهم في أمر المنيّ كثيراً. وكذا في الخبر الثالث وإن لم يكن قوله عليه‌السلام صريحاً في كون المنيّ فيه ، وقس عليهما الأخبار الاخرى ، فتأمّل ».

(٢) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤١٢٥.

(٣) في الوافي : « أجنب في ثوبه ، يحتمل معنيين : أحدهما أن لا يكون قد أصابه المنيّ بل إنّما جامع فيه ، فيكون سؤالاً عن عرق الجنب وسراية خبث الحدث من البدن إلى الثوب. والآخر أن يكون قد أصابه المنيّ ، فيكون سؤالاً عن سراية الخبث منه إلى البدن. والمعنى الأوّل أظهر بقرينة ذكر العرق ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « قال : لا » بدل « فقال : ما ».

(٥) في التهذيب : « فيه ».

(٦) في « ظ ، ى ، جس » وحاشية « بخ ، بس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ». وفي الوافي : + « له ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : + « إنّه ».

(٨) في الاستبصار : « لعصره ».

(٩) قطب من باب ضرب قطباً وقُطُوباً ، وقطّب تقطيباً ، أي قبض وجمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس ، قاله‌الخليل وابن الأثير. وأمّا الجوهري فإنّه قال : « وتقول أيضاً : قَطَبَ بين عينيه ، أي جمع فهو رجل قَطوب. وقطّب وجهه تقطيباً ، أي عبس ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٩٠ ؛ الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٩ ( قطب ).

(١٠) في الاستبصار : ـ « في وجه الرجل و ».

(١١) في « جح » : « إذا ».

(١٢) في « جس » : « شي‌ء ».

١٥٨

مَاءٍ يَنْضَحُهُ بِهِ (١) ». (٢)

٤٠٥٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ ، وَلَايُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ (٣) ». (٤)

٤٠٦٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بف ، جح ، جن » وحاشية « بس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فانضحه به ». وفي حاشية « بح » : « فانتضحه به ». و « النَضْح » : البلّ بالماء ، والرشّ. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٥ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٩ ، ح ٤٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤١٢٦.

(٣) في الوافي : « يعني لا يسري خبث المنيّ من الثوب إلى الرجل ، ولا حدث الجنابة من الرجل إلى الثوب ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لايجنب الثوب الرجل ، لعلّ المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب. وقال الوالد العلاّمة قدس‌سره : أي لاينجّسه بحسب الظاهر ، فإمّا محمول على التقيّة لموافقته لمذهب كثير من العامّة من طهارة المنيّ ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإمّا على أنّه لايصيّره جنباً حتّى يجب عليه الغسل ، ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتّى يجب منه غسل الثوب ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٦ ، بسندهما عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ قرب الإسناد ، ص ١٧١ ، ح ٦٢٧ ، عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٦ ، ح ١٥٢ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢١٢٢ ؛ وج ٣ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤١٢٧.

(٥) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، جن » وحاشية « جح ». وفي « ى ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : « محمّد بن‌أحمد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى المصنّف عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضال في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ـ ٤٧٦ ؛ وص ٤٩٦ ـ ٤٩٧. وأمّا محمّد بن أحمد شيخ المصنّف ، فقد روى الكليني عنه بعنوان محمّد بن أحمد في الكافي ، في ح ١٢٧٣ و ٨٣٥١ و ١٣١٠١ و ١٥٢٧٦ و ١٥٢٨٥ ، وبعنوان محمّد بن أحمد القمّي ، في ح ١٥٣٣٨ ، وبعنوان محمّد بن أحمد بن الصلت ، في ح ١٥٢٠٥. ومحمّد بن أحمد في جميع هذه الأسناد ، يروي عن عبدالله بن الصلت.

١٥٩

أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الثَّوْبِ تَكُونُ (١) فِيهِ الْجَنَابَةُ ، فَتُصِيبُنِي (٢) السَّمَاءُ (٣) حَتّى يَبْتَلَّ (٤) عَلَيَّ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)

٤٠٦١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَبُولُ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي ، فَيُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَهُ وَهُوَ رَطْبٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (٦) ». (٧)

٣٥ ـ بَابُ الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ (٨) يُصِيبَانِ الثَّوْبَ وَالْجَسَدَ (٩)

٤٠٦٢ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

__________________

(١) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » والوافي والفقيه : « يكون ».

(٢) في « ى ، بخ ، بف ، جس » والوافي : « فيصيبني ». وفي الفقيه : « وتصيبني ».

(٣) في « جس » : « الماء ».

(٤) في « جن » : « حتّى تبتلّ ». وفي حاشية « جن » : « حتّى يبلّ ».

(٥) الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٧ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن زيد الشحّام الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢١٢٣ ؛ وج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤١٢٨.

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لا بأس ، أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب ».

(٧) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٤٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤١٢٤.

(٨) في « بح » : + « والودي ». وفي « جس » : « والوذي ». وفي حاشية « بث » : « والودي ».

(٩) في « بخ » : ـ « والجسد ».

١٦٠