الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا ذلِكَ فِي الْحَدِيدِ ». (١)

٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْقَذَرِ (٢)

٣٩٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى (٤) الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ ، ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً؟

قَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ (٦) عَشَرَ ذِرَاعاً ، أَوْ نَحْوَ ذلِكَ (٧) ». (٨)

٣٩٨٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ (٩) عليه‌السلام إِذْ مَرَّ عَلى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ ، فَوَطِئَ عَلَيْهَا ، فَأَصَابَتْ (١٠) ثَوْبَهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَدْ وَطِئْتَ عَلى عَذِرَةٍ ، فَأَصَابَتْ (١١) ثَوْبَكَ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَ هِيَ يَابِسَةً؟ » ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٠١١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ، ح ٤١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ٧٥٧ ؛ وج ٣ ، ص ٥٣٠ ، ح ٤٣٧٣.

(٢) القَذَر : ضدُّ النظافة ، والوسخُ وما يستكرهه الطباع. وقد يطلق على النجس. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٩٤ ( قذر ).

(٣) في « جس » : ـ « قال ».

(٤) في الوافي : « في ».

(٥) في « ى ، بث ، جح » وحاشية « بخ » والوسائل : « فقال ».

(٦) في « جس » : « خمس ».

(٧) في مشرق الشمسين ، ص ٤٥٩ : « اسم كان يعود بقرينة السياق إلى ما بين المكانين ، والظاهر أنّ المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قوله عليه‌السلام : أو نحو ذلك ». وفي الوافي : « اريد بـ « نحو ذلك » ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ».

(٨) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٢٥ ، ح ٤١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤١٦٥.

(٩) في « جن » : « أبي عبدالله ».

(١٠) في « بخ » : « وأصابت ».

(١١) في « بث ، بخ ، بس » وحاشية « بح » والوافي : « وأصابت ».

١٢١

فَقُلْتُ : بَلى ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ (١) بَعْضُهَا بَعْضاً (٢) ». (٣)

٣٩٨٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ (٤) بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذَرٌ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَيْنَ نَزَلْتُمْ » فَقُلْتُ : نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلَانٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذَراً » أَوْ قُلْنَا لَهُ (٥) : إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً (٦) قَذَراً ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ، الْأَرْضُ تُطَهِّرُ (٨) بَعْضُهَا بَعْضاً ».

قُلْتُ : وَالسِّرْقِينُ (٩) الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : « لَا يَضُرُّكَ مِثْلُهُ ». (١٠)

٣٩٨٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل وفي سائر النسخ والمطبوع : « تطهّر ».

(٢) في الحبل المتين ، ص ٤١٦ : « لعلّ المراد بالأرض ... ما يشمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخفّ ». وفي الوافي : « الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطي عليها من موضع إلى آخر مرّة بعد اخرى ، حتّى يستحيل ولا يبقى منها شي‌ء » ، وقيل غير ذلك. وكذا الكلام في الحديث الآتي. راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٢٢.

(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٢٥ ، ح ٤١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤١٦٦.

(٤) في « جن » : « مكاناً » بدل « في مكان ».

(٥) في الوافي : ـ « له ».

(٦) الزُقاق : السِكّة يذكّر ويؤنّث ، والسِكّة هي الطريقة المصطفّة من النخل. وقيل : الزقاق : طريق دون السكّة ، ضيّق نافذ أو غير نافذ. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٧٥٦ ؛ الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩١ ( زقق ) ؛ وص ١٥٩١ ( سكك ).

(٧) في « بخ ، جس » : + « إنّ ».

(٨) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » والوافي وفي سائر النسخ والمطبوع : « تطهّر ».

(٩) في « جس » والوسائل ، ص ٤١٦٨ : « فالسرقين ».

(١٠) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٩٩٦ ، من قوله : « السرقين الرطب » ؛ وص ٤٥٨ ، ح ٤١٦٨.

(١١) في « ظ » : ـ « بن زياد ».

١٢٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ (١) الْبَوْلِ ، أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ ». (٢)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى « إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا يَغْسِلُهُ (٣) ». (٤)

٣٩٨٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ ، فَيَمُرُّ عَلَى (٥) الطَّرِيقِ ، فَيَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ (٦) أَمُرُّ عَلَيْهِ حَافِياً؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْ‌ءٌ جَافٌّ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَلَا بَأْسَ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ (٧) بَعْضُهَا بَعْضاً ». (٨)

٢٥ ـ بَابُ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ (٩)

٣٩٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ‌ءٌ (١٠) مِنْ (١١) مَذْيٍ (١٢)

__________________

(١) في « بخ » : « و ».

(٢) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧١٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤١٢١.

(٣) في الوسائل : « فلا تغسله ».

(٤) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤١٢٢.

(٥) في « جس » وحاشية « جح » : « في ».

(٦) في « بح ، جن » : + « و ».

(٧) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » والوافي والوسائل وفي سائرالنسخ والمطبوع : « تطهّر ».

(٨) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤١٦٧.

(٩) في « غ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » : « والوذي » بالذال المعجمة. قال في لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٨٦ ( وذي ) : « هو المَنْيُ والمَنيُّ ». وفي مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ( وذي ) : « ماء يخرج عقيب إنزال المني ».

(١٠) في « بح ، جح » : « شي‌ء من ذكرك ».

(١١) في « بح ، جس » : ـ « من ».

(١٢) في « ظ » : « وذي ». و « المَذْي » : الماء الرقيق اللزج الذي يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل. وفيه

١٢٣

أَوْ وَدْيٍ (١) وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ (٢) ، فَلَا تَغْسِلْهُ ، وَلَاتَقْطَعِ (٣) الصَّلَاةَ ، وَلَاتَنْقُضْ لَهُ (٤) الْوُضُوءَ وَإِنْ بَلَغَ عَقِيبَكَ (٥) ، فَإِنَّمَا (٦) ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ (٧) ، وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ يَخْرُجُ (٨) مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ (٩) فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ (١٠) ، أَوْ مِنَ الْبَوَاسِيرِ ، وَلَيْسَ (١١) بِشَيْ‌ءٍ ، فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِكَ إِلاَّ أَنْ تُقْذِرَهُ (١٢) ». (١٣)

__________________

ثلاث لغات : سكون الذال مع تخفيف الياء ، وكسرها مع تثقيل الياء ، أو تخفيفها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٠ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٦٧ ( مذى ).

(١) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والاستبصار : « وذي ». وفي « ظ » : « مذي ». و « الوَدْي » ، بسكون الدال ، وبكسرها وتشديد الياء : البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول. وقيل : التشديد أصحّ وأفصح من السكون. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢١ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٦٩ ( ودا ).

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « وأنت في الصلاة ».

(٣) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « له ». وفي العلل : « فلا تقطع » بدل « فلا تغسله ولا تقطع ».

(٤) في « ى » : « ولا تنقض له ». وفي « بث ، بخ » : « ولا ينقض له ». وفي الوافي : ـ « له ».

(٥) في « غ ، بث ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل : « عقبيك ». وفي « بح ، جن » والعلل : « عقبك ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « وإن بلغ عقيبك ».

(٦) في « جن » : « فإنّ ».

(٧) « النُخامَةُ » : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة. وقيل : النخامة ما يخرج من الخيشوم ـ وهو أقصى الأنف ـ عند التنخّم ، وهو دفع شي‌ء من الصدر أو الأنف. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٤ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٧٢ ( نخم ).

(٨) في الوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل : « خرج ».

(٩) في الوافي : « الأظهر أنّ المراد بالوضوء ثانياً الاستنجاء ».

(١٠) « الحبائل » : جمع على غير قياس ، وهي عروق في ظهر الإنسان. وقيل : هي عروق الذَكَر. وقيل : حبال الذكرعروقه. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٣٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٨ ( حبل ).

(١١) في « ظ ، جس ، جن » والعلل : « فليس ».

(١٢) في « ى ، بخ » : « تقذّره ». يقال : قذره كسمعه ونصره : جعله وصيّره قذراً ، وكرهه واجتنبه ، وقذّر الشي‌ءَ : جعله وصيّره قذراً. وأقذره : وجده قذراً. وتقذّر الشي‌ءَ ومنه : كرهه لوسخه. واستقذر الشي‌ءَ : عدّه قذراً ، وكرهه لوسخه. وقال العلاّمة المجلسي : « ينبغي أن يحمل البواسير على ما إذا كان الخارج منها غير الدم ، أو يكون عدم الغسل لأنّه معفوّ عنه لا طاهراً ، ويكون المراد من قوله : « تقذره » تجده قذراً ، أي نجساً فيدخل الدم فيه ، وفيه بُعد ، والأظهر أنّ المعنى : إلاّ أن يستقذره طبعك وتستنكف عنه ». راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ـ ٨١ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٩٤ ؛ أقرب الموارد ، ج ٢ ، ص ٩٧٥ ( قذر ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٢٤.

(١٣) علل الشرائع ، ص ٢٩٥ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١ ،

١٢٤

٣٩٩١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَذْيِ؟

فَقَالَ : « مَا هُوَ وَالنُّخَامَةُ إِلاَّ سَوَاءٌ (١) ». (٢)

٣٩٩٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ (٣) بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (٤) عليهما‌السلام عَنِ الْمَذْيِ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَلَايُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ وَلَاجَسَدٌ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ (٥) وَالْبُزَاقِ (٦) ». (٧)

__________________

ح ٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٠٥ ، بسند آخر عن حمّاد ، عن حريز ، عن زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « فإنّه من الحبائل ». وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠ ، ح ٥١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٤ ، بسند آخر عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما : « الودى [ : « الوذي » ] لاينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق ». راجع : قرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٤ ؛ والكافي ، كتاب الطهارة ، باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء ، ح ٣٨٩٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٥ ، ح ٤٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٢٦.

(١) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « ما هو إلاّ والنخامة سواء ». وفي « جس » : « ما هو النخامة إلاّسواء ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « ما هو عندي إلاّكالنخامة ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٢٩٦ ، ح ٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٦ ، ح ٤٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ذيل ح ٧٣٢.

(٣) في العلل : « يزيد ». وهو سهو ، وابن معاوية هذا ، هو بريد بن معاوية العجلي ، روى عنه [ عمر ] بن أذينة في‌كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم الرجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٤ ـ ٣٦٦ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٥٦.

(٤) في « بخ » وحاشية « بح » : « أباعبدالله ».

(٥) في « بح » وحاشية « ظ » : « النخامة ».

(٦) في « جس » وحاشية « ظ ، بث ، بخ » والوسائل والعلل : « والبصاق ».

(٧) علل الشرائع ، ص ٢٩٦ ، ح ٣ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٧ ،

١٢٥

٣٩٩٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمَذْيِ يَسِيلُ حَتّى يُصِيبَ الْفَخِذَ؟

فَقَالَ : « لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَلَايَغْسِلُهُ مِنْ فَخِذِهِ ؛ إِنَّهُ (١) لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِيِّ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ (٢) ». (٣)

٢٦ ـ بَابُ أَنْوَاعِ الْغُسْلِ‌

٣٩٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ، وَحِينَ (٤) تُحْرِمُ (٥) ، وَحِينَ تَدْخُلُ (٦) مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ تَزُورُ (٧) الْبَيْتَ ، وَحِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ ، وَفِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً (٨) ». (٩)

__________________

ح ٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٦ ، ح ١٥٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٩ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٦٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٦ ، ح ٤٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٢٥.

(١) في العلل : « لأنّه ».

(٢) لم ترد هذه الرواية في « بح ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٢٩٦ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٦ ، ح ٤٠٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٢٧.

(٤) في « ى » : « ويوم ».

(٥) في « بح ، جس ، جن » : « يحرم ».

(٦) في « جح ، جس ، جن » : « يدخل ».

(٧) في « جس » : « يزور » بدل « ويوم تزور ». وفي حاشية « بح » : « ويوم تروية ».

(٨) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ومن غسّل ميّتاً ، ظاهره غسل المسّ لا غسل الميّت ، كما فهمه الشيخ رحمه‌الله ».

(٩) الخصال ، ص ٤٩٨ ، أبواب الأربعة عشر ، ح ٥ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٢٩٠ ، بسند آخر. وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٧٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ؛ والخصال ، ص ٦٠٣ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح ٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٤٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٧٠٨.

١٢٦

٣٩٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ غُسْلِ (١) الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ (٢) لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَقِلَّةِ (٣) الْمَاءِ ».

وَقَالَ : « غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ (٤) وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ (٥) بِالْكُرْسُفِ ، فَجَازَ (٦) الدَّمُ الْكُرْسُفَ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، وَلِلْفَجْرِ (٧) غُسْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ (٨) يَوْمٍ مَرَّةً ، وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ (٩) ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ (١٠) ، وَغُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ (١١) ، وَغُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَغُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سُنَّةٌ (١٢) لَاتَتْرُكْهَا (١٣) ؛ فَإِنَّهُ يُرْجى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَغُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا ، وَغُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ‌

__________________

(١) في « ى » وحاشية « بخ » : + « يوم ».

(٢) في « جس » : « أنّ به رُخصة » بدل « أنّه رخّص ».

(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي ومرآة العقول. وفي « بح » والمطبوع : « لقلّة » بدل « وقلّة ».

(٤) في « ظ ، غ ، بح ، جن » : « الاستحاضة ».

(٥) « احتشت بالكرسف » ، أي استدخلته ، يقال : احتشت ، أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر. والكرسف : القطن. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ( كرسف ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ( حشا ).

(٦) في الوسائل ، ح ١٨٥٤ : « وجاز ».

(٧) في « غ » وحاشية « بث » : « والفجر ».

(٨) في « ظ » : « لكلّ ».

(٩) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جس » : ـ « واجب ». وفي الوسائل ، ح ١٨٥٤ : ـ « وغسل المولود واجب ».

(١٠) في « جس » : + « إلاّ أنّ من علّة ».

(١١) في حاشية « بخ » : « مستحبّ ».

(١٢) في الوافي : « لعلّ المراد بالواجب المهمّ الذي لايترك على حال ودونه السنّة ، ودون السنّة المستحبّ ، وقدتطلق السنّة على ما يقابل الفريضة فتشمل الجميع ، وهو المراد بها في الخبرين الآتيين. وأمّا ترتّب العقوبة على الترك وعدمه فلا يدخل في مفهوم شي‌ء منها وإنّما يستفاد من خارج ».

(١٣) في « ى » : « لا تركها ». وفي « جس » : « لا يتركها ». وفي الوافي : « لا تتركهما ».

١٢٧

يُسْتَحَبُّ (١) ، الْعَمَلُ (٢) فِي غُسْلِ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي (٣) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : لَيْلَةَ تِسْعَ (٤) عَشْرَةَ ، وَإِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ». (٥)

٢٧ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ (٦) إِذَا اجْتَمَعَ‌

٣٩٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

« إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ (٧) وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ (٨) وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ ، وَإِذَا (٩) اجْتَمَعَتْ (١٠) عَلَيْكَ حُقُوقٌ ، أَجْزَأَهَا عَنْكَ (١١)

__________________

(١) في مرآة العقول : « ويستحبّ » ، وقال : « كأنّ في هذه العبارة سهواً ، ويمكن أن يكون المراد أنّ غسل هذه الليالي‌لأجل العمل ».

(٢) في « جن » : « والعمل ».

(٣) في « غ ، ى ، بح ، جح » وحاشية « بف » : « ليالي ». وفي « جس » : ـ « والليالي ».

(٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي « بث ، بح ، جح » والمطبوع : « تسعة ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٧٠ ، إلى قوله : « وغسل الاستخارة يستحبّ » ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٧ ، ح ٣١٥ ، إلى قوله : « وغسل الميّت واجب » وفيهما بسند آخر عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ٤٠٠٠ ؛ وكتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٤٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٨٦ ، ح ١ ، بسند آخر. المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، صدر ح ٣٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٢٢٦ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء » مع اختلاف يسير. وفي المقنعة ، ص ١٥٨ ، مرسلاً. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٤ ، إلى قوله : « واجب في السفر والحضر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٤٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٥٤ ، إلى قوله : « وغسل الميّت واجب » ؛ وص ٤٧٧ ، ح ٢٦٩٠ ، وتمام الرواية هكذا : « قال : غسل الجنابة واجب ، إلى أن قال : وغسل الميّت واجب ».

(٦) في « ظ » : « منه الغسل ».

(٧) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوسائل : « والحجامة ».

(٨) في التهذيب ، ص ١٠٧ : ـ « والحلق ».

(٩) في « ظ ، جس ، جن » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب ، ص ١٠٧ : « فإذا ».

(١٠) في الوافي : + « لله ».

(١١) في « جن » : « أجزأها عنها ». وفي حاشية « جح » : « أجزأك عنها ».

١٢٨

غُسْلٌ وَاحِدٌ (١) ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا ». (٢)

٣٩٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَ عَنْهُ ذلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ ». (٣)

٢٨ ـ بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ‌

٣٩٩٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « وَاجِبٌ عَلى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثى (٤) ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « بس » : ـ « واحد ».

(٢) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٢١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه [ في الكافي : + ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ] ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عنه عليه‌السلام ، إلى قوله : « أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة » مع اختلاف يسير ؛ وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٧٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام. وفيه أيضاً ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٠٢ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، هكذا : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٥ ، إلى قوله : « أجزأك غسلك » مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٤ ؛ وص ١٨١ ، ح ٦٦٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٣ ، ح ٤٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١٠٧.

(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٣ ، ح ٤٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢١٠٨.

(٤) في « غ ، بث ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بخ » والوسائل : « أو انثى ». وفي التهذيب والاستبصار : + « من ».

(٥) في « غ » : « عبداً أو حرّاً ». وفي « بخ » وحاشية « بث » : « حرّ أو عبد ». وفي الاستبصار : « وحرّ » بدل « أو حرّ ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١١ ، ح ٢٩١ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٦ ، معلّقاً عن

١٢٩

٣٩٩٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ (٢) ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ غُسْلِ (٤) يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « وَاجِبٌ عَلى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثى (٥) ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ (٦) ». (٧)

٤٠٠٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ‌حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٨) عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ ، وَعَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ ». (٩)

__________________

الكليني. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، بسنده عن محمّد بن عبدالله وعبدالله بن المغيرة ، عن الرضا عليه‌السلام. المقنعة ، ص ١٥٨ ، مرسلاً عن العبد الصالح عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٧٣٠.

(١) في الاستبصار : ـ « ومحمّد بن يحيى ». وفي السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ».

(٢) في الاستبصار : ـ « عن ».

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح » وحاشية المطبوع والتهذيب : « عبيدالله ».

والظاهر أنّ محمّداً هذا ، هو محمّد بن عبدالله بن عيسى الأشعري القمّي الذي ذكره الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٣٦٥ ، الرقم ٥٤١٩ ، في أصحاب الرضا عليه‌السلام ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي ، ح ٧١٠٠ بعنوان محمّد بن عبدالله القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٠٩٤ بعنوان محمّد بن عبدالله الأشعري عن الرضا عليه‌السلام.

(٤) في حاشية « بث » : « الغسل ».

(٥) في « بث ، بخ ، بس ، جح ، جس » : « أو انثى ». وفي « بف ، جس » وحاشية « غ » والوافي والتهذيب والاستبصار : + « من ».

(٦) في « بح » : « عبداً أو حرّاً ». وفي الاستبصار : « حرّ وعبد ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١١ ، ح ٢٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٧ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٧٣٣.

(٨) في « غ » : + « واجب ».

(٩) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٤٧ ، إلى قوله : « وعلى الرجال في السفر ». وراجع : الكافي ، ح ٣٩٩٥ ومصادره الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٧٢٨.

١٣٠

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ ؛ لِقِلَّةِ الْمَاءِ ». (١)

٤٠٠١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عليه‌السلام : كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ ، وَأَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ ، وَأَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ (٣) بِغُسْلِ يَوْمِ (٤) الْجُمُعَةِ مَا كَانَ فِي (٥) ذلِكَ مِنْ سَهْوٍ ، أَوْ تَقْصِيرٍ (٦) ، أَوْ نِسْيَانٍ (٧) ، أَوْ نُقْصَانٍ (٨) ». (٩)

٤٠٠٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ (١٠) أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ (١١) ، عَنِ الْأَصْبَغِ ، قَالَ :

__________________

(١) الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٧٢٩.

(٢) في « جس » : ـ « بن سيف ».

(٣) في أكثر النسخ والمرآة والوسائل والتهذيب ، ص ١١١ : « النافلة ». وما في المتن هو الظاهر.

(٤) في التهذيب ، ص ١١١ : ـ « يوم ».

(٥) في التهذيب ، ص ١١١ وج ٣ : « من ».

(٦) في حاشية « بث » : « أو نقصان ».

(٧) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جس » والتهذيب ، ص ١١١ وج ٣ : ـ « أو نسيان ». وفي حاشية « جح » : « أو نقصان ».

(٨) في « بث ، بح ، جح » والتهذيب ، ص ٣٦٦ والعلل : ـ « أو نقصان ». وفي حاشية « بخ ، بف » : « أو نسيان ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١١ ، ح ٢٩٣ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ٣٦٦ ، ح ١١١١ ، بسنده عن أحمد ، عن عليّ بن سيف ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سيف ؛ علل الشرائع ، ص ٢٨٥ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن خالد الصيرفي ؛ المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، ضمن ح ٣٠ ، بسنده عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ٤٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٧٣٤.

(١٠) في الوسائل والبحار : « بعض » بدل « عدّة من ».

(١١) في « جح ، جن » : « حضيرة ». وفي « بث ، بخ ، بس ، بف » : « خضيرة ».

والحارث هذا ، هو الحارث بن حَصِيرة الأزدي ، روى عنه الصبّاح بن يحيى المُزَني. راجع : الجرح والتعديل ، ج ٣ ، ص ٨١ ، الرقم ٢٦٢٤ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، الرقم ١٠١٥.

١٣١

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ الرَّجُلَ ، يَقُولُ (١) : « وَاللهِ (٢) ، لَأَنْتَ أَعْجَزُ (٣) مِنَ التَّارِكِ (٤) الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّهُ (٥) لَايَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى (٦) الْجُمُعَةِ الْأُخْرى ». (٧)

٤٠٠٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أُمِّهِ وَأُمِّ أَحْمَدَ بِنْتِ مُوسى (٨) ، قَالَتَا :

كُنَّا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام بِالْبَادِيَةِ وَنَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ ، فَقَالَ لَنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ : « اغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ (٩) » فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. (١٠)

٤٠٠٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بُدَّ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، فَمَنْ (١١)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب والعلل : + « له ».

(٢) في العلل : ـ « والله ».

(٣) في « بس » : « لأعجز ». وفي « جس » والعلل : « أنت » بدل « لأنت ».

(٤) في الوافي والتهذيب والعلل : « من تارك ».

(٥) في « جس » والوافي والوسائل والتهذيب والعلل والمقنعة : « فإنّه ».

(٦) في « ظ ، بس » والتهذيب : + « يوم ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٣٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٨٥ ، ح ٢ ، بسندهما عن إبراهيم بن إسحاق. المقنعة ، ص ١٥٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ٤٥١٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٧٥١ ؛ البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣١.

(٨) عدّ الشيخ المفيد في الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، بنات موسى بن جعفر عليه‌السلام ـ وهو المراد من أبي الحسن ـ ولم يذكرا امّ أحمد في جملتهنّ ، بل امّ أحمد ، إحدى امّهات أولاد موسى‌بن جعفر عليه‌السلام ، وهو والدة أحمد ومحمّد وحمزة بني موسى بن جعفر عليه‌السلام ، كما في الإرشاد.

والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، والصواب : « امّ أحمد بن موسى » ، كما في الفقيه ، ج ١ ، ص ١١١ ، ح ٢٢٧. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١١١٠ : « امّ أحمد بن موسى بن جعفر ».

(٩) في الوافي والفقيه : + « قالتا ».

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١١ ، ح ٢٢٧ ، معلقاً عن الحسن بن موسى بن جعفر ، عن امّه وامّ أحمد بن موسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩١ ، ح ٤٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٣٧٥٦.

(١١) في « ظ ، جس » : « فمتى ».

١٣٢

نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ ».

وَرُوِيَ (١) : « فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ ». (٢)

٢٩ ـ بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، وَالرَّجُلِ يَغْتَسِلُ (٣) فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ ، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ ، وَتَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ‌

٤٠٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟

فَقَالَ (٤) : « تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ، فَتَغْسِلُهُمَا (٥) ، ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ، ثُمَّ تَصُبُّ (٦) عَلى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَصُبُّ (٧) عَلى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ ، فَمَا جَرى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « جن » : « فروي ».

(٢) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٥٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد. راجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٥٢٣ و ٤٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣٧٥٧ و ٣٧٥٨.

(٣) في « ظ » : « يغسل ».

(٤) في « ى » وحاشية « بث ، بخ » والتهذيب : « قال ».

(٥) في « جس » : « فتغسلها ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « فتغسلهما ».

(٦) هكذا في أكثر النسخ والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ى » والمطبوع : + « الماء ».

(٧) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ى ، بح » والمطبوع : + « الماء ».

(٨) في التهذيب : « طهره ». وقال في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٣٢ : « قوله عليه‌السلام : فماجرى عليه الماء فقد طهر ، يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان ، أو مع تبعّض الغسل أيضاً بمعنى أنّ كلّ عضو تحقّق غسله ، فهو بحكم الطاهر في جواز المسّ به وإدخاله المسجد ، وغير ذلك من الأحكام ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٠ ، بسند آخر عن صفوان وفضالة ، عن العلاء الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠١٣.

١٣٣

٤٠٠٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً ، لَايُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ ». (١)

٤٠٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ (٢) : كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ؟

فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ (٣) ، غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ بَدَأَ (٤) بِفَرْجِهِ ، فَأَنْقَاهُ (٥) بِثَلَاثِ غُرَفٍ (٦) ، ثُمَّ صَبَّ عَلى رَأْسِهِ ثَلَاثَ (٧) أَكُفٍّ ، ثُمَّ صَبَّ عَلى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ ، فَمَا جَرى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ». (٨)

٤٠٠٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ (٩) : « تَقُولُ (١٠) فِي غُسْلِ (١١) الْجُمُعَةِ : "اللهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٠١٦ ؛ وص ٢٥٩ ، ح ٢١٠٢.

(٢) في التهذيب : + « له ».

(٣) في التهذيب : « مني ».

(٤) في « جس » : « فبدأ ».

(٥) « فأنقاه » أي نظّفه وطهّره. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ( نقا ).

(٦) في التهذيب : ـ « بثلاث غرف ».

(٧) في « ى ، بث ، بح ، بف ، جح ، جن » : « ثلاثة ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٦٨ ، بسنده عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء ... ، ح ٣٩٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ح ٧١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٤١٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، هكذا : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠١٤ ؛ وفيه ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٠٣٣ ، من قوله : « ثمّ بدأ بفرجه » إلى قوله : « على منكبه الأيسر مرّتين ».

(٩) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والبحار ، ص ١٣٠ : ـ « قال ».

(١٠) في « بس » : « يقول ».

(١١) في « ى » : + « يوم ».

١٣٤

بِهَا (١) دِينِي ، وَتُبْطِلُ (٢) عَمَلِي" ، وَتَقُولُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ : اللهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي ، وَزَكِّ عَمَلِي ، وَتَقَبَّلْ سَعْيِي ، وَاجْعَلْ (٣) مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي ». (٤)

٤٠٠٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ (٥) مِنْ (٦) غُسْلِهِ ». (٧)

٤٠١٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ (٨) وَالدُّمْلُجُ (٩)

__________________

(١) في الوافي والوسائل : ـ « بها ».

(٢) هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « بها ».

(٣) في الوسائل : + « لي ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، ح ٤١٤ ؛ وص ٣٦٧ ، ح ١١١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. المقنعة ، ص ٥٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « تقول في غسل الجنابة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٠٨٩ ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٤٠ ، من قوله : « تقول في غسل الجنابة » ؛ وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٢٢ ، إلى قوله : « وتبطل بها عملي ».

(٥) في « جس » : ـ « ذلك ».

(٦) في « ظ ، غ » : « عن ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٢٣ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٨ ، ح ١٩١ ، معلّقاً عن الحلبي ، عمّن سمعه ، مع اختلاف يسير. وفي الكافى ، كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء ... ، ح ٣٩٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ضمن ح ٤٢٢ ؛ وص ٣٧٠ ، ضمن ح ١١٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ والمقنعة ، ص ٥٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٠٢٤.

(٨) « السِوار » : القُلْب ، هو حلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٨٧ ؛ أقرب‌الموارد ، ج ١ ، ص ٥٥٦ ( سور ).

(٩) « الدُملج » كدرهم وقنفذ وجندب ، والدُملوج : المِعْضَدُ. وقيل : هو حليّ يلبس في المِعْصَم. قال الشيخ البهائي رحمه‌الله : « السوار بكسر السين ، والدملج بالدال واللام المضمومتين وآخره جيم : شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمّى المعضد ، ولعلّ عليّ بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوّزاً ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ؛ أقرب الموارد ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ( دملج ) ؛ مشرق الشمسين ، ص ١٤٨.

١٣٥

فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا (١) لَاتَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ (٢) أَمْ لَا : كَيْفَ تَصْنَعُ (٣) إِذَا تَوَضَّأَتْ ، أَوِ (٤) اغْتَسَلَتْ؟

قَالَ : « تُحَرِّكُهُ (٥) حَتّى يَدْخُلَ (٦) الْمَاءُ تَحْتَهُ ، أَوْ تَنْزِعُهُ ».

وَعَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَايَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ (٧) أَمْ لَا : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَايَدْخُلُهُ (٨) ، فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ ». (٩)

٤٠١١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَأَبُو دَاوُدَ (١٠) جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، فَقَامَ فِي الْمَطَرِ حَتّى سَالَ عَلى جَسَدِهِ : أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ مِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١١)

__________________

(١) في « ظ » : « ذراعيها ».

(٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٢٢٢ : « تحتهما ».

(٣) في « جس » : « يصنع ».

(٤) في « بث ، بف » : « و ».

(٥) في « جن » : « تحرّك ».

(٦) في التهذيب ، ح ٢٢٢ : « حتّى تدخل ». وفي قرب الإسناد : « حتّى يجري ».

(٧) في التهذيب ، ح ٢٢١ : ـ « إذا توضّأ ».

(٨) في « جن » : « لا يدخل ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٢٢ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ٢٢١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، من قوله : « عن الخاتم الضيّق ». قرب الإسناد ، ص ١٧٦ ، ح ٦٤٥ ، عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه » الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٢٤٠.

(١٠) هكذا في « ظ ، بف ». وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والمطبوع : « أبي داود ». والضواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٣٨٤٠.

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٢٥ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٨٣ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٨٢ ، ح ٦٧٢ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧ بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على وجه الإيجاز

١٣٦

٤٠١٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (١) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ ». (٢)

٤٠١٣ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلَمْ يَغْسِلْ (٣) رَأْسَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ، لَمْ يَجِدْ بُدّاً (٤) مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ (٥) ». (٦)

٤٠١٤ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَكْرِ (٧) بْنِ كَرِبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ : أَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ؟

__________________

والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٠٢٦.

(١) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جح » : ـ « جميعاً ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٨ ، ح ٤٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٠٣٨.

(٣) في التهذيب والإستبصار : « ولم يغسل ».

(٤) في « ظ » : + « له ».

(٥) قال في الوافي : « هذا الخبر إنّما يدلّ على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد ، وأمّا تقديم اليمين على الشمال فلا ، وهو ممّا لا دليل عليه ، وإنّما القول به مجرّد شهرة بلا مستند ». ثمّ ذكر تقديم الأيمن على الأيسر في بعض الروايات وقال : « وليس ذلك إلاّ التيامن المستحبّ في كلّ شي‌ء ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٢١ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٠٣٢.

(٧) في « بح ، بخ ، بس ، جح » وحاشية « ظ » : « بكير ». والظاهر أنّ ابن كرب هذا ، هو بكر بن كرب الصيرفي الذي‌عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه‌السلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٧٨.

١٣٧

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي (١) مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلى رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ (٢) ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُمَا (٣) ، وَإِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ (٤) فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ (٥) رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ ، فَلْيَغْسِلْهُمَا ». (٦)

٤٠١٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ‌ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَعَلَيَّ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ ، فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ ». (٧)

٤٠١٦ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ى » وحاشية « بخ » : « من ».

(٢) في « ى ، جح وجس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بعد الغسل ».

(٣) هكذا في « ظ ، جس » : وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « أن لايغسلهما ». وفي البحار والتهذيب : « إن لم يغسلهما ».

(٤) في « بف » : ـ « يغتسل ».

(٥) في « بث ، جح » والتهذيب : « تستنقع ». وقوله : « يستنقع رجلاه » ، أي ثبتا ، يقال : استنقع في الماء : إذا ثبت فيه يتبرّد. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٤ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٦٠ ( نقع ).

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٠٣١ ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٥٥ ، ذيل ح ٢٣.

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧ ، ح ٥٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٨٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ذيل ح ٢٠٣٠.

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٣٧ : « قوله عليه‌السلام : بدعة ، ظاهره أنّ البدعة باعتبار البعديّة ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ح ٣٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام.

١٣٨

٤٠١٧ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، (١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ (٢) وُضُوءٌ (٣) إِلاَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ». (٤)

٤٠١٨ / ١٤. وَرُوِيَ : « أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْغُسْلِ فِيهِ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءاً (٥) ». (٦)

٤٠١٩ / ١٥. وَرُوِيَ : « أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ؟ ». (٧)

٤٠٢٠ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ (٨) ، قَالَ : « حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ » وَقَالَ فِي‌

__________________

وفيه أيضاً ، ح ٣٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٣٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، هكذا : « الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٧ ، ح ٤٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، ذيل ح ٢٠٦٠.

(١) في الاستبصار ، ص ١٢٦ : ـ « وغيره ».

(٢) في التهذيب ، ص ١٤٣ وص ٣٠٣ والاستبصار ، ص ٢٠٩ : « في كلّ غسل » بدل « كلّ غسل قبله ».

(٣) في « ى » : « الوضوء ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٩١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٢٨ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٩٤ ؛ وص ٣٠٣ ، ح ٨٨١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٠٧٢.

(٥) في « ى ، بث ، بس ، بف ، جح ، جس » : « وضوء ». وفي « بح » : « وضوءه ».

(٦) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٠٦١.

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٢٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٠ ، ح ٤٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٠٦٢.

(٨) في « جس » : « اغتسل ».

١٣٩

الْوُضُوءِ : « تُدِيرُهُ ، وَإِنْ (١) نَسِيتَ حَتّى تَقُومَ فِي (٢) الصَّلَاةِ ، فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ ». (٣)

٤٠٢١ / ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً (٤) فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ لَهُ (٥) : مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ، ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ (٦) ». (٧)

٤٠٢٢ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ،

__________________

(١) في « ظ ، بح ، جس ، جن » والوسائل : « فإن ».

(٢) في الفقيه : « من ».

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١ ، ح ١٠٧ ، مرسلاً ، من قوله : « وإن نسيت حتّى تقوم ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ذيل ح ١٠٦ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٨٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٢٤١.

(٤) « لمعةً » أي بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء ، واللمعة في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس. وقيل : هي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي صارت بيضاء كأنّها تلمع وسط الخضرة ، استعيرت للموضع الذي لايصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد ، حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٨٨ ( لمع ).

(٥) في « جس » : ـ « له ».

(٦) ظاهر الحديث ينافي العصمة ؛ فإنّها لاتجامع السهو والنسيان قال في حبل المتين ، ص ١٥٣ : « فلعلّ الإمام عليه‌السلام أبقى تلك اللمعة لغرض التعليم والتنبيه على عدم وجوب التنبيه المذكور بأكمل الوجوه وأبلغها. ويمكن أيضاً أن يكون ذلك القائل في نفس الأمر مخطئاً في ظنّه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الإمام عليه‌السلام له : « ما عليك لو سكت » ومسحه عليه‌السلام إنّما صدر لمجرّد التعليم والتنبيه المذكورين ، والله تعالى أعلم بمقاصد أوليائه. ولعلّ اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب. والمسح في قول الراوي : ثمّ مسح تلك اللمعة بيده ، الظاهر أنّ المراد به ما كان معه جريان في الجملة ، وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز ؛ إذ الحقّ أنّ المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شي‌ء منهما على شي‌ء من أفراد الآخر ». وقيل غير ذلك من الوجوه وراجع أيضاً : مشرق الشمسين ، ص ٢٣٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٣٨.

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١١٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢١٠٣ ؛ وج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ح ٤٢٥٣.

١٤٠