مطارح الأنظار - ج ٢

الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني

مطارح الأنظار - ج ٢

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني


المحقق: مجمع الفكر الإسلامي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-5662-51-6
الصفحات: ٦٩٢

وتنقيح البحث فيه بطيّ هدايات :

هداية

عرّف المطلق بأنّه : ما دلّ على شايع في جنسه. وفسّره غير واحد منهم بأنّه : حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يندرج تحت أمر مشترك (١). والظاهر أنّه تفسير للمدلول.

فالمراد بالموصولة بقرينة الصلة ـ مضافا إلى وقوعه في مباحث الألفاظ ـ هو اللفظ الموضوع والمراد بـ « الشائع » ـ على ما يظهر من التفسير ـ هو الكلّي المأخوذ باعتبار إضافته إلى قيد ما ، فإنّ ذلك هو المعهود من لفظ « الحصّة » وبذلك يخرج ما دل على الماهيّة الغير الملحوظة عن الحدّ ، فإنّها لم يلاحظ فيها الإضافة إلى شيء كاسم الجنس.

وأمّا احتمالها لحصص كثيرة فليس المراد منها الحصص التي هي في عرض الحصّة المفروضة كما هو ظاهر وإن كان قد يوهمه ظاهر التفسير ، بل المراد الحصص التي تلاحظ في تلك الحصّة المفروضة ويحتملها باعتبار

__________________

(١) منهم صاحب المعالم في المعالم : ١٥٠ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢١٧ ، والعضدي في شرحه على المختصر : ٢٨٤ ، ونسبه في ضوابط الأصول : ٢٢١ إلى المشهور ، وفي القوانين ١ : ٣٢١ إلى أكثر الأصوليّين.

٢٤١

إضافتها إلى قيد آخر غير ما فرض فيها ، والاحتمال ليس على وجه الشمول والاستغراق لجميع ما يحتمله تلك الحصّة كما يشعر به لفظ « الشيوع » وإن كان التفسير ممّا لا يأباه كما لا يخفى.

وبذلك خرج العامّ ، فانّه يدلّ على الحصّة المستغرقة لجميع ما يحتملها (١) من الحصص. ولكنّه يعمّ احتمال النكرة التي لا تصدق دفعة على فردين لتقيدها بالفرد الواحد (٢) واحتمال الطبيعة الملحوظة مع شيء ما كقولك : « رقبة مؤمنة » وأمثالها. بل ظاهر التفسير يشكل مطابقته لاحتمال النكرة.

وبذلك يظهر شمول العدّ لهذا القسم من المطلق أيضا ، كما يظهر به خروج الأعلام الشخصيّة من الحدّ ، لعدم الاحتمال فيها إلاّ لمعيّن خاصّ (٣) ؛ ويلحق به المعهود الخارجي.

وأمّا المعهود الذهني : فهو يلحق بالنكرة.

وأمّا المعرّف بلام الجنس المأخوذ معه إضافته إلى بعض قيوده كالرقبة المؤمنة فلم يدلّ على خروجه عن الحدّ شيء ، سيّما بعد ملاحظة التفسير.

وأمّا المبهمات فهي خارجة عن الحدّ ، إمّا من جهة العموم المستفاد من بعضها كما في الموصولات ، وإمّا من جهة أنّ الشيوع فيها ليس في جنس ، إذ مداليلها هي الذوات الخارجية من دون أن يكون ملحوظا في كونها موضوعا لها كونها معنونة بعنوان وإن كان ملاحظة العنوان في نفس الوضع ممّا لا مناص عنه.

__________________

(١) في ( ق ) : بدل « ما يحتملها » : « ما تحته ».

(٢) في ( ش ) : « بفرد واحد ».

(٣) في ( ش ) : « المعيّن خاصّة ».

٢٤٢

وبعبارة ظاهرة : أنّ الواضع لمّا حاول وضع « هذا » لاحظ المفرد المذكّر العاقل وجعل ذلك اللفظ تعبيرا عن ذوات ذلك العنوان ، من دون أن يكون ذلك العنوان ملحوظا في الموضوع له ، كما يظهر بملاحظة مرادفه بالفارسيّة ، فالشيوع فيها ليس في أمر مشترك معبّر عنه بالجنس.

ومنه يظهر خروج « من » و « ما » الاستفهاميّتين أيضا وغيرهما من أدوات الاستفهام ، فإنّ تلك الألفاظ لا يراد منها إلاّ مجرّد إراءة الذات الخارجية على وجه الاستفهام ، من دون دلالته (١) على كونها حصّة من الماهية ومعنونا بعنوان الجنس والأمر المشترك.

والحاصل : أنّ كلّ ما هو من قبيل عامّ الوضع وخاصّ الموضوع له لا دلالة فيه على عنوان وإن لوحظ في وضعه العنوان آلة لملاحظة الذوات ، فإنّ الموضوع له حقيقة هي الذوات الخارجيّة. نعم ، ملاحظة العنوان في الوضع إنّما يجعل (٢) في عدم التجاوز (٣) عن مصاديقه والذوات الصادقة عليها ذلك العنوان الملحوظ في الوضع (٤).

وممّا ذكرنا يعرف أنّه لا وجه لما زعمه (٥) بعض الأجلّة (٦) من أنّ « من » و « ما » الاستفهاميّتين يردان على طرد الحدّ ، لدلالتهما على معنى شائع في أفراد

__________________

(١) كذا ، والمناسب : دلالتها.

(٢) كذا ، والظاهر أنّه مصحّف : يجدي.

(٣) في ( ق ) : « عدم تجاوزه ».

(٤) من قوله : « وبعبارة ظاهرة ... » إلى هنا لم يرد في ( ش ).

(٥) في ( ق ) : « لما ذكره ».

(٦) هو الأصفهاني في الفصول : ٢١٨.

٢٤٣

جنسه أعني جنس (١) العاقل (٢) وإنّما تكلّف لإخراج مثل ذلك من ألفاظ العموم البدلي بزيادة قوله : « شيوعا حكميّا » فإنّ الشيوع فيهما وضعيّ.

مع أنّ ذلك كلّه على مذاق من زعم دلالتهما على العموم البدلي ، وهو مخالف لما ذهب إليه جمهور المحقّقين من الأصوليّين وأرباب الأدب من دلالتهما على العموم الاستغراقي ، كما يدلّ عليه اطّراد صحّة الاستثناء منهما ، كما يقال : « من في الدار إلاّ زيد » أو « أيّهم جاء إلاّ زيد ».

والإنصاف : أنّ مجرّد صحّة الاستثناء لا دليل فيها على العموم الشمولي في اللفظ ، ألا ترى أنّه يصحّ الاستثناء من قولك : « أكرم رجلا إلاّ زيدا » على ما هو مفروض الصحّة في قولك : « من في الدار إلاّ زيد » إذ الوجه فيه بعد ظهور احتياج الاستثناء وافتقاره إلى الشمول وإلاّ لم يعقل الإخراج ـ كما هو معتبر في مفهومه ـ هو أنّ مرجع الاستثناء حقيقة في الكلام المذكور إنّما هو عن حكم عامّ شموليّ ، وهو جواز قيام كلّ فرد من أفراد الرجل مقام الآخر في مورد الامتثال المفهوم من الكلام ، وذلك ظاهر بعد أدنى تأمّل ، فعمومه الشمولي إنّما هو متصوّر في أدوات الاستفهام بواسطة عمومه البدلي ، كما لا يخفى على من تأمّل (٣).

ثمّ (٤) إنّه لا ريب في كون الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافيّة ، فتارة يمكن اعتبار شيء على وجه الإطلاق كالرقبة المؤمنة بالنسبة إلى حصصها

__________________

(١) في ( ش ) زيادة : « المذكّر ».

(٢) كذا ، ولعلّها بحاجة إلى إضافة : وغير العاقل.

(٣) من قوله : « مع أنّ ذلك ... » إلى هنا لم يرد في ( ش ).

(٤) في ( ش ) بدل « ثمّ » : « وبالجملة فاعلم ».

٢٤٤

المفروضة فيها ، وأخرى على وجه التقييد كما إذا لوحظ نفس الرقبة ، فمن هذه الجهة هي خارجة عن الحد.

ولا فرق في التقييد بين أن يكون حاصلا من اللفظ كما في المثال المذكور ، وبين أن يكون مفهوما من غيره كما في المطلق المنصرف إلى فرد خاصّ (١) فإنّه باعتبار عدم احتماله لتمام حصصه المفروضة خارج عن الحدّ. ولا بأس به ، بل ولا بدّ من إخراجه ؛ لأنّه من المقيّد حقيقة.

ومن هنا تعرف فساد ما أورده بعض الأجلّة : من أنّ التفسير المذكور للحدّ يصدق على المطلق المقيد (٢) ، إذ لا بأس به بل يجب المحافظة على دخوله في الحدّ.

كما تعرف فساد ما توهّمه بعضهم : من أنّ قيد « الجميع » في الحدّ الذي ذكره بعضهم (٣) يوجب خروج المطلق المنصرف ، ولذا أسقطه عن الحدّ. وجه الفساد ما عرفته ؛ مضافا إلى أنّ إسقاطه غير مفيد إن اريد به الجميع ، وان اريد به الشيوع في الجملة فيصدق على المقيّد أيضا ، فتأمّل (٤).

وعرّفه جماعة ـ منهم الشهيد (٥) ـ بأنّه اللفظ الدالّ على الماهيّة من حيث هي هي (٦) والمراد من الماهية أعمّ من الماهية الغير الملحوظة معها شيء كالحيوان

__________________

(١) في ( ش ) : « الفرد الشائع ».

(٢) الفصول : ٢١٨.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) من قوله : « كما تعرف فساد ما توهّمه ... » إلى هنا لم يرد في ش.

(٥) لم يرد « الشهيد » في ش.

(٦) راجع نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٧٤ ، والذكرى ١ : ٤٥ وفيه : وهو اللفظ الدالّ على الماهيّة لا بقيد ، وتمهيد القواعد : ٢٢٢.

٢٤٥

مثلا من دون ملاحظة لحوق فصل من فصوله له ، ومن الملحوظة معها شيء كالحيوان الصاهل [ و ] كالرقبة المؤمنة ، من غير فرق بين التعبير عنها بما يكشف عن تلك الماهيّة المركّبة على وجه الإجمال كالفرس في المثال المذكور أو على وجه التفصيل كما في المثال المذكور ، فيشمل الحدّ لما هو غير مقيّد أصلا ولما هو مقيّد لكنّه ملحوظ من جهة إطلاقه في حصصه وأفراده ، فإنّه يصدق عليه أيضا أنّه دالّ على الماهيّة من حيث هي هي ، ولا يوجب انحصار المطلق فيما لا تقييد فيه أصلا ، كما في جنس الأجناس ، إذ لا فرق قطعا بين الإجمال والتفصيل كما لا يخفى.

وأمّا الماهيّة الملحوظة مع التشخّص وإن كان على وجه الإبهام كما في النكرة ، فالظاهر عدم انطباق الحدّ عليها ، كما لعلّه ظاهر ، ولا يمكن إدراجها تحته إلاّ بتكلّف فاسد.

فالإنصاف : أنّ الحدّين كلاهما قاصران عن بيان ما هو المراد من المطلق ، كما يظهر من تضاعيف كلماتهم ومطاوي موارد إطلاقاتهم ، فإنّ الحدّ الأوّل لا يصدق على اللفظ الدالّ على الماهيّة المطلقة ، والثاني لا يصدق على النكرة ، مع أنّ القوم قد عاملوا مع كلّ واحدة منهما معاملة المطلق وأجروا عليهما أحكامه من غير فرق بينهما بوجه.

وقد يتخيّل زيادة قسم ثالث للمطلق وهو الإطلاق المستفاد من الأوامر عند الشكّ في كونها مشروطة أو مطلقة. وهو وهم ، لما قرّرنا من أنّه راجع إلى إطلاق المادّة وعلى تقدير عدمه فلم يعلم وجه المغايرة ، كما هو ظاهر.

ولا يبعد إحالة التحديد إلى ما هو المستفاد من لفظ « المطلق » لغة ، فإنّه فيها : ما ارسل عنانه ، فيشمل الماهية المطلقة والنكرة. والمقيد بخلافه ،

٢٤٦

فهو ما لم يرسل عنانه ، سواء كان مطلقا ومرسلا ثم لحقه التقييد فاخذ عنانه وقلّ انتشاره. مثل « رقبة مؤمنة » لا من حيث إطلاقه وإرساله ، أو لم يكن مرسلا من أوّل الأمر كالأعلام الشخصيّة ونحوها ، ولكن إطلاق المقيّد عليها من قبيل « ضيّق فم الركيّة » وهذا الاستعمال في غاية الشيوع بينهم.

ولا يرد على المطلق أسماء العدد ، فإنّها لا إرسال فيها كما هو ظاهر ، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

٢٤٧
٢٤٨

هداية

الحقّ ـ كما عليه جماعة من أرباب التحقيق ـ أنّ التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته ، وأوّل من صرّح بذلك [ من أئمّة الفنّ على ما اطّلعت عليه هو ](١) السيّد السلطان (٢) [ وإن كان يظهر ذلك من جماعة من المحقّقين في غير الفنّ ، كما لا يخفى على المتدرّب ](٣).

وذهب بعضهم (٤) إلى أنّه مجاز بل نسب إلى المشهور (٥). ولا أظنّ صدق النسبة.

وفصّل ثالث بين التقييد بالمتّصل فاختار ما اخترناه ، وبين التقييد المنفصل فذهب إلى أنّه مجاز (٦).

وتحقيق المقام موقوف على تمهيد ، وهو أنّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة :

__________________

(١) لم يرد في ( ش ).

(٢) في ( ش ) : « سلطان المحقّقين » ، وراجع لما صرّح به حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : ١٥٥ ، ذيل قول الماتن : فلأنّه جمع بين الدليلين.

(٣) لم يرد في ( ش ).

(٤) ذهب إليه المحقّق القمي في القوانين ١ : ٣٢٥.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) ذهب إلى هذا التفصيل القزويني في ضوابط الاصول : ٢٢٥ ـ ٣٢٦.

٢٤٩

فتارة : تعتبر على وجه التقييد بشيء خاصّ وقيد مخصوص ، سواء كان ذلك القيد ممّا يقتضي حصرها في شيء خاصّ كما في ماهيّة الإنسان الملحوظ معها خصوصيّة زيد على وجه لا يمكن التعدّي عنه ، أو كان ممّا يقتضي عدم حصرها في شيء خاصّ مثل ما يلحق الإنسان من الاعتبار الموجب لكفاية الإكرام لكلّ فرد منه في مقام الامتثال لو تعلّق الأمر بإكرامه ، ولا ريب أنّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ولا يلازمه دائما ، لجواز انفكاكه عن الماهيّة وهذا هو المعبّر عندهم بالماهيّة بشرط شيء.

وأخرى : تعتبر على وجه عدم التقييد (١) وهي الموسومة عندهم بالماهيّة بشرط لا ، وهذه ممّا لا يتحقّق لها حكم عمليّ ، لعدم إمكان تحقّقها إلاّ في الذهن إن كان القيد الملحوظ عدمه فيها هو الوجود أو ما يلازمه.

وثالثة : تلاحظ على وجه الإرسال وعدم ملاحظة شيء معها من أمر وجودي أو عدمي ، فهي في هذه المرتبة ليست إلاّ هي ويمكن حذف جميع ما عداها وسلبها عنها ، كما أنّها في هذه المرتبة يحمل عليها الأضداد ، وهي الموسومة عنده بالماهيّة لا بشرط شيء [ معها ](٢) والتي يرتفع عنها النقيضان ، بمعنى عدم أخذهما فيها ، كما هو (٣) الموضوع لهما أيضا من دون حاجة لأن يلاحظ معها قيد في صحة حمل الأضداد أو المتناقضين عليها ، كيف! وتلك القيود لا بدّ من رجوعها إلى الأضداد ، وهي ثابتة لها من دون

__________________

(١) كذا ، والظاهر : التقييد بالعدم.

(٢) من ( ش ).

(٣) كذا ، والظاهر : « هي » لرجوع الضمير إلى الماهيّة ، وإلاّ فلا معنى للعبارة.

٢٥٠

مدخليّة قيد دفعا للتسلسل. ولا فرق بين هذا القسم والمقسم إلاّ بمجرّد الاعتبار والملاحظة ، على وجه حرّرناه في غير المقام.

وملخّصه : أنّ القسم يمايز المقسم بالالتفات إلى أنّه في تلك الحالة كذلك ، وهو غير ملتفت به في المقسم وإن كان هو أيضا كذلك. وما ذكرنا إنّما يجري بالنسبة إلى جميع القيود التي يمكن اعتوارها على أمر سواء كان ذلك الأمر ممّا قد لوحظ معه شيء آخر غير ما فرض كونه لا بشرط بالنسبة إليه أو لا.

وإذ قد تقرّر ذلك نقول : إنّ اللفظ المطلق بكلا قسميه إنّما هو موضوع للمعنى اللابشرط الذي لم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه من القيود التي يمكن لحوقها له ، سواء كان ماهيّة غير مقيّدة بفرد كما هو مقتضى التحديد الثاني أو نكرة ؛ لأنّ المفروض فيها أيضا إمكان اعتوار القيود المعيّنة للتشخّص المبهم المأخوذ فيها ، فالموضوع له هو نفس المعنى الذي قد يكون ذلك المعنى واحدا وقد يكون هو بعينه (١) في عالم نفس المعنى كثيرا ، وقد يكون أبيض حال كونه أسود ... إلى غير ذلك.

ولا ريب في أنّ المعنى بعد ما كان على هذا الوجه لا يعقل أن يوجب التقييد فيه اختلافا ، وبعد عدم اختلافه في جميع مراتب تقلّباته وأنحاء ظهوره ومراتب وجوده لا يعقل أن يكون التقييد مجازا (٢) ؛ لأنّه هو بعينه في جميع مظاهره وأطواره وشئونه ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية والشيوع.

__________________

(١) في ( ق ) : « بنفسه ».

(٢) في ( ش ) : « أن يوجب التقييد فيه مجازا ».

٢٥١

فالماهيّة في هذه الملاحظة ملحوظة بشرط شيء ، لما أشرنا إليه : من أنّ الشيء المشروط به أعمّ من ذلك ومن غيره ، ولذلك تكون القضيّة التي اعتبر موضوعها على هذا الوجه من المحصورة في وجه.

وبالجملة ، فمتى اعتبر مع نفس المعنى أمر غير ما هو مأخوذ فيه في نفسه فهو من أطوار ذلك المعنى ، سواء كان ذلك الأمر هو اعتبار الوجود الذهني فيه أو الخارجي أو اعتبار آخر غيرهما ، وفي جميع هذه الأطوار نفس المعنى محفوظ لا تبدّل ولا تغيّر فيه بوجه ، وإنّما المتبدّل وجوه المعنى ، كما هو ظاهر.

وإلى ما ذكرنا يشير السيّد المتقدّم بقوله : « إنّه يمكن العمل بالمطلق والمقيّد من دون إخراج عن حقيقته بأن يعمل بالمقيّد ويبقى المطلق على إطلاقه ، فلا يجب ارتكاب مجاز حتّى يجعل ذلك وظيفة المطلق ، فإنّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل بأي فرد كان حتّى ينافي مدلول المقيّد ، بل هو أعمّ منه وممّا يصلح للتقييد بل المقيّد في الواقع ، ألا ترى أنّه معروض للقيد ، كقولنا : رقبة مؤمنة ، وإلاّ لزم حصول المقيّد بدون المطلق ، مع أنّه لا يصلح لأي رقبة كانت ، فظهر : أنّ مقتضى المطلق ليس ذلك ، وإلاّ لم يتخلّف عنه » انتهى (١).

قوله : « فإنّ مدلول المطلق ليس ... » والوجه فيه ما عرفت : من أنّ هذه الملاحظة من أطوار المعنى وشئونه ، ومدلول اللفظ ليس إلاّ نفس المعنى.

قوله : « بل هو أعم منه وممّا يصلح للتقييد ، بل المقيّد » الوجه فيه هو ما عرفت : من أنّ اللفظ موضوع لنفس المعنى الذي هو المقسم في الأقسام

__________________

(١) راجع حاشية السلطان المطبوعة في هامش المعالم : ١٥٥ ، ذيل قول الماتن : فلأنّه جمع بين الدليلين ... مع تفاوت في الألفاظ ، والعبارة مأخوذة من القوانين ، راجع القوانين ١ : ٣٢٦.

٢٥٢

المعتبرة في المعنى وإن كان أحد أقسامه وهو ما يصلح للتقييد المعبّر عنه بالماهيّة لا بشرط [ أيضا ](١) نفس ذلك المعنى من غير اختلاف بينهما إلاّ بمجرّد الاعتبار ، كما عرفت.

وكلمة « بل » في قوله : « بل المقيّد » ليست للإضراب كما زعمه بعض الأجلّة (٢) بل هو للترقّي ، والوجه فيه هو : أنّ المقيّد هو ذلك المعنى القابل للتقييد الذي عرضه التقييد بواسطة تلك القابليّة ، وذلك لا يوجب خروج المعنى عمّا كان عليه بل هو هو ؛ ولذلك يصحّ الحمل عليه ، ولو لا أنّ اللفظ موضوع لنفس المعنى لم يصحّ الحمل في قولك « زيد إنسان » من دون تأويل وخروج عن الظاهر ، وبطلان التالي كنفس الملازمة ظاهر جدّا ، إذ الماهيّة الملحوظة على وجه السراية والشيوع ليست متّحدة مع الموضوع ، بل المتّحد معه هو نفس المعنى على وجه لا يمازجه شيء غيره ، فقضيّة صحّة الحمل بدون تأويل كون اللفظ موضوعا لنفس المعنى القابل للتقييد ، والشيوع والسراية خارجة عنه.

ولعمري! إنّ ذلك من المعاني الظاهرة التي لا ينبغي خفاؤها على أحد ، ولعلّه أيضا غير خفيّ في غير المقام ، إلاّ أنّه ظهر من بعضهم (٣) كلمات تخالف ما ذكرنا.

فالقول بالمجازيّة ممّا لا نعرف له وجها. والذي يقضي بذلك ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ المركّبات لا بدّ لها من وضع شخصي أو نوعي به يدلّ على ما هو المقصود من التركيب من توصيف أو إضافة أو اتّحاد ، ففي قولنا : « رقبة مؤمنة »

__________________

(١) من ( ش ).

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول : ٢٢١.

(٣) العبارة في ( ش ) : « ظهر مع ذلك من بعض ».

٢٥٣

لفظ « الرقبة » يدلّ على الموصوف « كالمؤمنة » على الصفة والهيئة على التوصيف ، وكلّ واحد من هذه المعاني ممّا يدلّ عليه لفظه بدون مشاركة قرينة أو علاقة ، فمن أين يحكم بكونه مجازا؟ ولما ذا يلزم؟ وما الداعي إلى التزامه؟

فإن قلت : إنّ ذكر الصفة قرينة على إرادة الموصوف من حيث اتّصافه بالصفة.

قلت : كلاّ! فإنّ هذه الحيثيّة إنّما يصحّ انتزاعها من الموصوف بعد ذكر الصفة ، فكيف يمكن اعتبارها في لفظ الموصوف.

فإن قلت : إنّ المتبادر من المطلق هو الإشاعة والسراية ، ولذا لا يتأمّل في الحكم بصحّة أيّ فرد كان بعد السماع لقولك : « أكرم رجلا » ونحوه.

قلت : إن اريد أنّ نفس اللفظ إنّما يستفاد منه ذلك فهو ممنوع بل هو مقطوع الفساد ، لوجود أمارات على خلافه على وجه القطع. وإن أريد أنّ اللفظ بمعونة المقام ـ كما ستعرف تفصيله ـ يستفاد منه ذلك فهو مسلّم ، لكنّه لا يرتبط بما ذكر بوجه ، من غير فرق فيما ذكرنا بين موارد استعماله من الإخبار كما في قوله تعالى : ( وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ) الآية (١) ، أو الإنشاء كما في قولك : « أكرم رجلا » لاتّحاد المناط فيهما.

والقول بأنّ « الرجل » على وجه الإهمال ممّا يمتنع تعلّق الحكم الشرعي به ، فلا بدّ من أن يراد به إمّا الإطلاق بمعنى الماهيّة ملحوظة على وجه السراية ، أو خصوص المقيّد مثل « زيد » ، بخلاف الإخبار ، فإنّه يعقل أن يخبر عن عنوان « الرجل » ولو على وجه الإجمال والإهمال ، وهذا هو الوجه في الفرق بين المقامين.

__________________

(١) القصص : ٢٠.

٢٥٤

مدفوع بأنّ ذلك إنّما يتمّ فيما لو كان المقصود من الأمر المتعلّق بالماهيّة المهملة هو بيان تمام المراد والمقصود ، كما أنّه لو كان المقصود الإخبار عن تمام من قام به السعي في الآية الشريفة لم يصحّ في بيانه الاكتفاء (١). وأمّا إذا كان المراد بيان بعض ما هو المطلوب فلا بأس به ولا ضير فيه كما هو كذلك في الآية الشريفة ، فالفرق ممّا لا وجه له.

وممّا يدلّ على ما ذكرنا : أنّه لو فرض لماهية واحدة إرسال من جهات عديدة فقيّدت من إحدى الجهات ، فعلى القول بالمجازيّة لا بدّ وأن يكون لانسلاخ الشيوع والسراية من تلك الجهة من اللفظ ، والمفروض عدم التقييد من جهات اخرى ، فالشيوع باق بحاله من جهتها ، ولا بدّ أن يكون حقيقة من تلك الجهة ، فيلزم كون اللفظ الواحد في استعمال واحد حقيقة ومجازا وهو باطل جدّا ، وبعد ملاحظة أنّ جميع المطلقات ممّا لا يخلو عن تقييد ما يلزم كون جميعها حقيقة ومجازا.

والقول بأنّ ذلك نظير العامّ المخصّص ـ فإنّه إمّا أن يكون حقيقة أو مجازا ـ باطل ، للفرق بين المقامين كما لا يخفى ؛ مضافا إلى أنّ ذلك في المقام محلّ كلام ، نظرا إلى أنّ أغلب التخصيصات فيه راجع إلى التقييد ، فتأمّل حتّى تهتدي إلى المرام.

وممّا يشهد بما ذكرنا كثير من موارد استعمال الألفاظ المطلقة ، كقول الطبيب لمن حاول أن يعالجه : « إنّه لا بدّ لك أن تشرب الدواء » ولا يجوز أن يؤخذ بإطلاقه فيشرب كلّ ما يصدق عليه الدواء ، فإنّ أمثال هذه الاستعمالات

__________________

(١) كذا في ( ق ) ، وفي سائر النسخ : « الانتفاء ».

٢٥٥

في العرف فوق حدّ الإحصاء ، ولا ريب في أنّها خالية عن أمارة المجاز ؛ مضافا إلى مساعدة أمارة الحقيقة عليها أيضا ، كما يظهر بعد التأمّل الصادق في مواردها.

ومن هذا القبيل جملة من الأوامر الشرعيّة التي يختلف تفاصيل مواردها على حسب اختلاف موضوع المكلّفين سفرا وحضرا صحّة ومرضا اختيارا واضطرارا ... إلى غير ذلك ، مثل قوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ )(١) بناء على القول بوضع الصلاة للأعمّ ، فالمراد من ذكره بيان أصل المشروعيّة ، وأمّا تفاصيل ذلك فهي موقوفة على بيان آخر في موارد أخر (٢) كما هو كذلك أيضا ؛ ولذا لا يحسن الاستفهام عند الاطّلاع على مثل الواقعة الواردة في مقام الإهمال ، فإنّه لازم للإجمال ، سواء كان في الاشتراك اللفظي أو في الاشتراك المعنوي.

ثمّ إنّه لا فرق [ فيما ذكرنا ](٣) بين اتّصال القيد بالمطلق كقولك : « رقبة مؤمنة » وانفصاله عنه كقولك : « أعتق رقبة مؤمنة » بعد الأمر بالمطلق ، فإنّ ما عرفت من الوجوه متساوية النسبة إليهما ولا وجه لما تخيّله بعض (٤) : من أنّه على تقدير الانفصال لا بدّ وأن يراد من المطلق (٥) خصوص المقيّد على وجه المجازيّة (٦) ، لإمكان أن يراد به نفس المعنى إلى أن يلحقه القيد ، فذكر القيد ينهض

__________________

(١) البقرة : ٤٣.

(٢) كذا في ( س ) ، وفي سائر النسخ : « مورد آخر ».

(٣) لم يرد في ( ق ).

(٤) في ( ش ) والمطبوع : « البعض ».

(٥) في ( ق ) : « بالمطلق ».

(٦) راجع ضوابط الاصول : ٢٢٥.

٢٥٦

ببيان تمام المراد ، وقبل الاطّلاع على القيد (١) لو تخيّل وروده في مقام بيان تمام المراد لا ينافي ما ذكرنا ، إذ بعد الاطّلاع يكشف عن عدم وروده في ذلك المقام ويكون اللفظ مستعملا في نفس المعنى على وجه الحقيقة.

لا يقال : كما أنّه يمكن ما ذكرت ، فيمكن أن يكون ورود المقيّد كاشفا عن إرادة المقيّد من المطلق ، فيكون مجازا ؛ لأنا نقول : إنّ ذلك الوجه ممّا ينكره العرف ؛ مضافا إلى أن أصالة الحقيقة تحكم بما ذكرنا.

لا يقال : إنّ أصالة الحقيقة لا مسرح لها في مورد يكون شيء يصلح لأن يكون صارفا عنها كما في المقام ؛ لأنّا نقول بعد الغضّ عن أصل المبنى ـ كما قرّر في محلّه ـ : إنّما هو في غير المقام ، لعدم اختلاف المقصود بالصرف وعدمه ، كما لا يخفى.

وبالجملة ، فلا يعقل فرق بين الرقبة الموصوفة بالإيمان في قولك : « رقبة مؤمنة » وبين الرقبة المجرّدة ، فكما أنّ القول بأنّ الرقبة في التركيب الأوّل إنّما يراد منها الرقبة المؤمنة بقرينة ذكر القيد شنيع في الغاية ـ كما أوضحنا سبيله فيما مرّ ـ فكذلك القول بأنّ المراد منها في الثاني هو المقيّد ، لوجود ما يصلح للصرف في الأوّل أيضا.

ثمّ إنّه بما ذكرنا يظهر فساد ما نسبه بعضهم إلى بعض الأفاضل (٢) : من القول بأنّ المطلق مع قطع النظر عن المقيّد له وضع مغاير لوضعه معه ، نظير فعل المضارع المقرون بـ « لم ».

وجه الفساد : أنّ ذلك تكلّف بارد ، إذ بعد إمكان استفادة الوجهين من وضع واحد لا وجه لتعدّد الوضع بعد عدم مساعدة اعتبار عقليّ أو نقليّ عليه.

__________________

(١) في ( ق ) : « قيده ».

(٢) انظر هداية المسترشدين ٣ : ٢٢٢.

٢٥٧

تذنيب :

قضية ما عرفت من معنى اللفظ وعدم اعتبار شيء في الموضوع له من الوجوه الطارية والقيود اللاحقة هو عدم الفرق بين تعلّق الأمر بالطبيعة أو النهي بها بحسب القواعد اللفظيّة الممحّضة في تشخيص مداليل اللفظ بحسب الأوضاع اللغويّة ، فإنّ قولك : « لا تضرب » لا يفيد سوى وجوب ترك ماهيّة الضرب المفروض كونها (١) لا يزيد عليها شيء من الاعتبارات. نعم ، ملاحظة ماهيّة الضرب على وجه الشيوع والسراية التي هي أحد الوجوه الطارئة عليها ثمّ النهي عنها يوجب التكرار والدوام ، وقد عرفت أنّ ذلك خارج عن معنى اللفظ فلا بدّ له من التماس دليل آخر كما هو المحتاج في الأمر أيضا.

والقول بالفرق من حيث إنّ قولنا : « اضرب » و « لا تضرب » متناقضان ، فلا بدّ من القول بإفادة النهي التكرار ـ بملاحظة المناقضة (٢) ـ واضح الفساد ، لما عرفت من أنّ نفس المعنى ممّا يصحّ اجتماع المتناقضين فيه ، ولذا لا تناقض بين وجود زيد الانسان وعدم عمرو الانسان. فإن أريد ثبوت المناقضة بمجرّد ملاحظة نفس المعنى فهو فاسد ، لجواز اجتماع النقيضين في مقام نفس المعنى كارتفاعهما. وإن أريد ثبوته باعتبار آخر فهو لا ينافي ما نحن بصدده.

__________________

(١) في ( ق ) بدل « المفروض كونها » : « التي ».

(٢) في ( ق ) : « دفعا للمناقضة ».

٢٥٨

هداية

قد تكرّر فيما تقدّم : أنّ الشياع والسريان خارجان عن معنى اللفظ ولا بدّ في إثباتهما من التماس وجه آخر غير اللفظ ، فلا بدّ من تحقيق ذلك الوجه ، فنقول : إنّه موقوف على أمرين :

أحدهما : انتفاء ما يوجب التقييد داخلا أو خارجا.

والثاني : كونه واردا في مقام بيان تمام المراد.

ومتى شككنا في أحد الأمرين لا يحكم بالسراية إلاّ أن يكون هناك ما يوجب ارتفاع الشكّ من أصل أو دليل ؛ فلو دلّ دليل على التقييد لا وجه للأخذ بالإطلاق ، لارتفاع مقتضى الإطلاق ، لا لوجود المانع عنه ، وإن كان الدليل الدالّ على التقييد أيضا ممّا يحتمل فيه التصرّف بحمل الوارد فيه على الاستحباب ، إلاّ أنّ أصالة الحقيقة يكفي في رفع ذلك الاحتمال. ولا تعارض بأصالة الحقيقة في المطلق ، لعدم لزوم مجاز فيه ، وإنّما حمل على الإطلاق والإشاعة بواسطة عدم الدليل ، فالإطلاق حينئذ بمنزلة الأصول العمليّة في قبال الدليل وإن كان معدودا في عداد الأدلّة دون الأصول ، فكأنّه برزخ بينهما.

وتوضيح المطلب : أنّه إن علمنا بعدم التقييد مع وروده في مقام البيان فلا ينبغي الإشكال في إفادته التخيير والشياع ، إذ لولاه فإمّا أن يراد منه البعض المعيّن أو جميع الأفراد ، وكلّ واحد منهما خلاف الفرض ، لما عرفت من العلم بعدم التقييد فلا بدّ من أن يراد منه التخيير.

٢٥٩

فإن قلت : إنّ ملاحظة المعنى على وجه التخيير أيضا من القيود التي فرضنا العلم بعدمها.

قلت : نعم ، ولكن يكفي في إثبات ذلك القيد عدم ذكر قيد آخر وإخراج كلام المتكلّم عن اللغويّة وعدم إسناد القبيح إليه ، وهو إخفاء المطلوب مع أنّه بصدد بيانه مع عدم ما يقضي بخلافه من مصلحة الإخفاء كما هو مفروض المقام.

فإن قلت : يكفي في إثبات (١) التخيير والشياع استواء نسبة الماهيّة الغير الملحوظة بشيء من الاعتبارات إلى جميع أفراده ، فلا حاجة إلى إحراز كون المتكلّم في صدد بيان تمام المراد ، كما صرّح بذلك جماعة ، منهم بعض الأفاضل (٢).

قلت : لو لا كونه في مقام البيان لا يجدي ذلك في إفادة التخيير والشياع إذ استواء النسبة لا ينافي أن يكون المتكلّم في مقام بيان بعض المراد ، وقد عرفت عدم إفادته الشياع في ذلك المقام. نعم ، ذلك يفيد بعد إحراز كونه بصدد بيان تمام المراد ، فيحكم العقل بحصول الامتثال بالنسبة إلى كلّ الأفراد المتساوية في صدق الماهيّة عليها.

وأمّا إذا شكّ في أحد الأمرين ، فإن شكّ في ورود المقيّد فبأصالة عدم ورود المقيّد المعمولة عند أرباب اللسان يستكشف عدم التقييد ، وهذا ممّا لا ريب فيه.

وهل هناك أصل يرجع إليه عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان؟

__________________

(١) في ( ق ) بدل « إثبات » : « مصلحة ».

(٢) لم نعثر عليه.

٢٦٠