مطارح الأنظار - ج ٢

الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني

مطارح الأنظار - ج ٢

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني


المحقق: مجمع الفكر الإسلامي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-5662-51-6
الصفحات: ٦٩٢

وأمّا إذا كان الخطاب مصدّرا بأداته ، فهل في المقام أصل يرجع إليه عند الشكّ؟ نقول : إنّه لم نقف على أصل جامع لموارد الشكّ بأجمعها ، فإنّها على أقسام :

أحدها : أن يكون الشك في كيفية الحكم ، بأن يكون الشكّ في تقييد الحكم بأمر أحرزه الحاضرون وإطلاقه ، كما قرّرناه في الثمرة الثانية (١) وحينئذ لا بدّ من دفع الشكّ المذكور إمّا بالتمسّك بالإطلاق ـ كما عرفت ـ ثمّ يحتاج إلى عموم أدلّة الاشتراك ، فإنّ مجرّد عدم تقييد الإطلاق لا يقتضي ثبوت الحكم لغير المشافه على تقدير عدم الشمول. وإمّا بالتمسّك بأصالة البراءة عند دوران الأمر بين الاشتراط وعدمه ، لأنّ الأصل الاشتراط ، فلا يبقى مورد لأدلّة الاشتراك.

وثانيها : أن يكون الشكّ في مقدار ثبوت الحكم بحسب الزمان من دون مدخليّة للأشخاص الموجودة في زمان ثبوت الحكم على وجه لو كان الغائب موجودا في ذلك الزمان والحاضر معدوما فيه لم يختلف الحكم ، فمرجع الشك إلى بقاء الحكم في الزمان الثاني أو ارتفاعه ، لطريان النسخ أو لعدم وجود ما يقتضيه واقعا لو وجد في الأحكام مثله ، وحينئذ لا بدّ من الأخذ بالاستصحاب ، ولا وجه للاعتماد على البراءة ، لحكومته عليها في مجاريه ، ومنها المقام عندهم ، بل ادّعى أمين الأخباريّة اعتبار الاستصحاب في المقام ، وكونه من ضروريّات الدين (٢) ، وإن لم يأت على دليل بسلطان مبين ، لما قرّرنا : من أنّ الاعتماد على الاستصحاب في المقام بعينه كالتعويل عليه في سائر المقامات خلافا ووفاقا. نعم ، لو كان مرجعه إلى أصل لفظيّ ـ كأصالة عدم التخصيص في العامّ الزماني ـ كان وجها لثبوت التعويل عليه إجمالا وإن لم نعلم وجهه.

__________________

(١) راجع الصفحة : ١٩٨.

(٢) انظر الفوائد المدنية : ١٤٣.

٢٠١

ثمّ إنّه لا يكفي مجرّد الاستصحاب ، بل لا بدّ من التشبّث بأدلّة الاشتراك ، إذ المفروض اختصاص الخطاب. نعم ، يكفي الاستصحاب في غير المصدّر بالخطاب ، كما أنّه لا يكفي مجرّد الاشتراك أيضا ، إذ على تقدير النسخ لا مسرح للاشتراك.

وثالثها : أن يكون الشكّ في اختصاص الحكم للأشخاص الموجودين في ذلك الزمان من دون مدخليّة وصف من الأوصاف ، ومن غير مدخليّة الزمان ، على وجه لو كان الغائب حاضرا كان ثبوت الحكم في حقّه أيضا مشكوكا فيه لو فرض مثل هذا الشكّ.

ووقوعه في محلّ المنع ، لعدم معقوليّة الاختصاص في الواقع لا بواسطة اندراج أحدهما في عنوان لا يندرج فيه الآخر. نعم ، يمكن عدم العلم بذلك العنوان ، فالفرق بينه وبين الصورة الاولى احتمال مدخليّة عنوان خاصّ ، بخلاف المقام.

وكيف كان ، فإن أمكن دفع الشكّ بالتمسّك بدليل لفظيّ كالإطلاق ونحوه فهو ، ويحتاج إلى أدلّة الاشتراك على تقدير عدم الشمول ، وإلاّ فيمكن دفعه بالتمسّك بأدلّة الاشتراك ، فإنّها كاشفة عن اتّحاد العنوان. ولا يرد النقض بما إذا كان الشكّ في مدخلية عنوان خاصّ ، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا يظهر حال الحكم الثابت بالدليل اللبّي. وأمّا الأدلّة التي أقاموها على الاشتراك فهي كثيرة ، عمدتها الإجماع المنقول في لسان جمع كثير وجمّ غفير من الفحول (١) ، تعرف بأدنى تتبّع.

__________________

(١) منهم العلامة في تهذيب الوصول : ١٣٤ ، والمحقق القمي في القوانين ١ : ٢٣٣ ، والكلباسي في الإشارات ( مخطوط ) : ١٤٠.

٢٠٢

وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ حكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين (١) فلا بأس بالتمسّك بها ، إلاّ أن يناقش بأنّ الظاهر منها إثبات التعميم من جهة الزمان كما فرضناه في القسم الثاني (٢) كما يظهر من ملاحظة قوله : « حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » (٣) لكنّ الإنصاف عدم الاعتداد بهذه المناقشة ، كما لا يخفى على من لاحظها وتأمّل فيها حقّ التأمّل.

ثمّ إنّه إذا ثبت حكم في حقّ النساء أو الرجال ولم يدلّ دليل على التعميم بخصوصه ، فهل الأصل العموم فيه؟ وجهان بل قولان ، فمن المقدّس الأردبيلي والمحقّق الخوانساري (٤) : نعم ، بل ادّعى فيه الإجماع. وظاهر جماعة اخرى ـ منهم صاحب المدارك (٥) ، بل نسبه إلى الأكثر (٦) : العدم. ولعلّه الأقوى ، لعدم ما يقضى به ، والإجماع على الاشتراك غير ثابت. ومنه يظهر الكلام في الحرّ وغيره (٧).

__________________

(١) راجع العيون ٢ : ٨٧ ، الحديث ٨٧ ، والبحار ٧٤ : ١٠٥ ، الحديث ٦٨ ، وغيره.

(٢) راجع الصفحة : ٢٠١.

(٣) انظر الكافي ١ : ٥٨ ، الحديث ١٩ ، والوسائل ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.

(٤) حكى عنهما المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٢٤١.

(٥) قال النراقي في المناهج (٩٢) : وهو الظاهر من المدارك في بحث اعتداد الرجل بأذان المرأة وفي بحث الصلاة في الحرير. انظر المدارك ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٨ و ٢٦٠.

(٦) الظاهر من العبارة أنّ الناسب هو صاحب المدارك ، ولم نعثر فيه. بل في المناهج (٩٢) : ويظهر فيه أنّه المشهور ، ونسبه هو إلى الأكثر.

(٧) في ( ع ) بدل « وغيره » : « ونحوه ».

٢٠٣
٢٠٤

هداية

إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فذلك لا يوجب تخصيص العامّ ، وفاقا لجماعة من المحقّقين ، منهم الشيخ (١) والعلاّمة في أحد قوليه (٢) والحاجبي (٣). وذهب جماعة إلى تخصيصه (٤) واخرى إلى التوقّف (٥) مثاله قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ )(٦) حيث إنّ الضمير في « بعولتهنّ » راجع إلى بعض المطلّقات وهي الرجعيّات. ومحلّ الكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع ، سواء كان الحكمان واحدا وفي كلام واحد كقولك : « أكرم العلماء واحدا منهم » إذا فرض عود الضمير لعدولهم ، أو متعدّدا وفي كلامين كما في الآية المباركة ، حيث إنّ حكم العامّ وجوب التربّص ، وحكم الضمير أحقّيّة الزوج بالرجوع والردّ.

__________________

(١) العدة ١ : ٣٨٤.

(٢) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولا على من نسب إليه.

(٣) المختصر مع شرحه للعضدي : ٢٧٨.

(٤) منهم العلاّمة في النهاية : ١٧١ ، والعميدي في شرحه على التهذيب : ١٩٣ ، وإمام الحرمين والبصري ، انظر المختصر وشرحه : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

(٥) كالسيّد في الذريعة ١ : ٣٠٠ ، والمحقّق في معارج الاصول : ١٠٠ ، والعلاّمة في التهذيب : ١٥٤ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٣٨ ، ١٥٣ ، والنراقي في المناهج : ١٠٢.

(٦) البقرة : ٢٢٨.

٢٠٥

وأمّا إذا كان الحكم واحدا ، كقوله تعالى في صدر الآية : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ) حيث إنّ المراد منها غير اليائسات ، لعدم انفراد المدخول بها قطعا للدليل ، فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو المرجع حقيقة ، ولئلاّ يلزم خلوّ الكلام عن الرابط.

وهل هو تخصيص للعامّ أو استخدام ، أو تجوّز في الإسناد من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى الكلّ؟ وجوه. ولعلّ الأوجه الأوّل ، لكونه أشيع.

ومنه أيضا قوله : ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) بعد قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ )(١) حيث إنّ الإيلاء وإن كان في اللغة لمطلق الحلف على ترك الوطء ، إلاّ أنّ المقصود في الآية هو ترك الوطء بالنسبة إلى الدائمة فقط ، إذ ترك الوطء للمنقطع ليس حراما ، والإيلاء هو الحلف على ترك الوطء الغير المشروع ، فلا بدّ من أن يراد من الضمير في « عزموا » ما هو المراد من النساء.

وجعله بعض الأجلة من أمثلة المقام (٢) بتقريب أنّ « النساء » تعمّ الدائمة والمنقطعة ، لكونها جمعا مضافا ، والمراد من الضمير في قوله : ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) أي طلاقهنّ هي الدائمة ، إذ لا يقع الطلاق على غيرها ، فالنساء تعمّ غير الدائمة ، والضمير الذي عوّض عنه بأداة التعريف يختصّ بالدائمة.

وممّا ذكرنا يظهر فساده ؛ لأنّ المراد بالنساء خصوص الدائمة في الآية ، فإنّ وجوب تربّص أربعة أشهر ليس في الحلف على ترك وطء المنقطعة ، لكونه مشروعا غير محرّم ولو إلى الأبد.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

(٢) انظر الفصول : ٢١٢.

٢٠٦

ثمّ إنّ ما ذكره على تقدير صحّته إنّما يجيء في الضمير في قوله تعالى : ( وَإِنْ عَزَمُوا ) والموصول المتقدّم ذكره في الآية ، ولا حاجة إلى ملاحظة في لفظ « النساء » والاستدلال على عمومه بكونه جمعا مضافا ثم تقدير الضمير في الطلاق ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ وجه الخلاف في المسألة اختلاف أنظارهم في تشخيص ما ينبغي أن يجعل كبرى في المقام ، فجعله البعض من قبيل دوران الأمر بين تعدّد المجاز ووحدته كالعضدي (١) حيث زعم أنّ تخصيص العامّ يوجب التجوّز في الضمير ، للزوم مطابقته لما هو الظاهر من المرجع دون المراد ، بخلاف التصرّف في الضمير بالاستخدام ونحوه ، فإنّه لا يسري إلى العامّ.

وزعم أرباب التوقّف (٢) أنّ المقام من قبيل تعارض المجازين ، للزوم مطابقة الضمير لما هو المراد من المرجع وإن كان مجازا ، فيدور الأمر بين التصرّف في العامّ بالتخصيص أو في الضمير بالاستخدام أو بالتخصيص فيه أيضا ، كما زعمه السلطان (٣) فإنّه يظهر منه : أنّ الضمير أيضا من صيغ العموم ، ولازمه التزام التخصيص في الضمير الراجع إلى بعض العامّ.

واحتمل بعضهم (٤) أن يكون المقام من الموارد التي يقرنها ما يصلح أن يكون قرينة كما في جملة من الموارد ، منها : تعارض الحقيقة مع المجاز الراجح ،

__________________

(١) شرح مختصر الاصول : ٢٧٩.

(٢) منهم صاحب المعالم في المعالم : ١٣٨.

(٣) حاشية السلطان : ٢٩٨ ، ذيل قول الماتن : « فالتعارض إنّما هو بين التخصيص والمجاز ».

(٤) لم نعثر عليه.

٢٠٧

والاستثناء عقيب الجمل ، والأمر الوارد عقيب الحظر ، وغير ذلك. فإن قلنا بأنّ ذلك الأمر الصالح للقرينيّة يوجب صرف اللفظ عن الظاهر ، فلا بدّ من القول بالتخصيص. وإن لم نقل ، فإنّ قلنا باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا ـ ولو في مثل المقام ـ فلا بدّ من القول بعدمه. وإن قلنا باعتبارها من باب الظهور النوعي ونوع ذلك الكلام ليس بظاهر في إرادة الحقيقة ولا في إرادة المجاز ، فلا بدّ من الوقف ، لعدم ظهور المراد بحسب القواعد المعمولة في الألفاظ ، فيكون من موارد الإجمال.

والظاهر أنّ المقام من قبيل تعارض الظاهرين ؛ لأنّ ظهور العامّ في العموم ممّا لا ينكر ، كما لا ينبغي إنكار ظهور الضمير في مطابقته للمرجع ، وليس من الموارد التي تقرن بما يصلح قرينة ، كورود الأمر عقيب الحظر والمجاز المشهور ، فإنّ الورود والشهرة من الأمور الاعتباريّة المكتنفة باللفظ ، وليس لهما ظهور يقابل بظهور اللفظ. بخلاف المقام ، فإنّ ظاهر الضمير أن يكون كناية عمّا أريد من المرجع ولو على وجه المجاز.

وممّا ذكرنا يظهر فساد جعل الاستثناء عقيب الجمل من تلك الموارد ؛ لأنّ وجه الإجمال في الاستثناء هو الاشتراك بين خصوصيّات الإخراج ، نظير تردّد اسم الإشارة بين امور متعدّدة. ولا ينافي ذلك كون الوضع في أمثاله عامّا ، فإنّ ذلك من لوازم خصوصيّات الموضوع له ، فإنّها بحكم الاشتراك اللفظي.

وأمّا ما زعمه العضدي : من دوران الأمر بين مجازين ؛ لأنّ تخصيص العامّ يوجب المجاز في الضمير أيضا (١) فهو فاسد جدّا ، لما عرفت من أنّ الضمير لا يتفاوت الحال فيه بعد انطباقه على المرجع بين أن يكون المرجع حقيقة أو مجازا.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ٢٠٧.

٢٠٨

وأمّا ما أفاده سلطان العلماء (١) فهو أيضا بظاهره فاسد ؛ لأنّ الضمير ليس من صيغ العموم حتى يتصوّر فيه التخصيص إلاّ بإخراج بعض أفراد المرجع ، كما في قولك : « أكرم العلماء وأضفهم بشرط العدالة » ولو فرض كون ذلك تخصيصا في الضمير لا في المرجع فالفرق بين المقامين ظاهر ، فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر.

فالأقرب أنّ المقام من قبيل تعارض الظاهرين ، أعني ظهور العامّ في العموم ، وظهور الضمير في الرجوع إلى تمام مدلول مرجعه دون بعضه ، وهو المراد بالاستخدام في المقام. نعم ، لا ينحصر في ذلك ، لوجوده فيما إذا أريد من اللفظ معناه الحقيقي ومن ضميره معناه المجازي ، أو أحد معنييه الحقيقيّين أو المجازيّين. والعلاقة المصحّحة للاستعمال المذكور هي المسامحة في أمر المرجع بالاكتفاء بما يمكن أن يراد منه المرجع ولو في استعمال آخر ، فكأنّه مذكور حكما.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ الاستخدام ليس من المجاز.

كما يظهر فساد ما حكي عن بعض أصحاب التدقيق (٢) من أنّ العلاقة في المقام هي علاقة العموم والخصوص. وجه الفساد ، أمّا أوّلا : فلأنّه ليس من المجاز كما عرفت. وأمّا ثانيا : فلأنّه على تقدير كونه مجازا فالعلاقة المعتبرة فيه غير العموم والخصوص ، لوجوده في غير المقام أيضا. والظاهر أنّ الوجه واحد في الكلّ.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ٢٠٧.

(٢) لم نظفر به.

٢٠٩

ثمّ إنّه بما ذكرنا يظهر فساد ما قد يتوهّم : من أنّه على القول بكون التخصيص حقيقة لا إشكال في تقديمه على الاستخدام فإنّه على تقديره أيضا لا يخلو من تصرّف على خلاف الظاهر ، مضافا إلى أنّ الاستخدام أيضا حقيقة.

وإذ قد عرفت ما ذكرناه ، فاعلم أنّه يمكن الاستناد فيما صرنا إليه من عدم التخصيص وترجيح الاستخدام عليه ـ مع ما هو المعروف عندهم من شيوع التخصيص ، وبذلك يقدّم على أنحاء التصرّفات المتصوّرة في الألفاظ ـ إلى أنّ الشكّ في أحد التصرّفين إذا كان مسبّبا عن التصرّف في الآخر وفرضنا علاج ذلك الشكّ بإعمال أصل من الأصول الممهّدة لذلك ، فالظاهر تعيّن التصرّف في غير مورد العلاج ، كما يساعده الاعتبار ، بل لعلّه يوافقه حكم العرف أيضا. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ الشكّ في الاستخدام في الضمير إنّما هو بواسطة الشكّ في عموم العامّ على وجه لو فرض التخصيص فيه علم بعدم الاستخدام ، ولو فرض عدمه في العامّ علم بالاستخدام في الضمير. وبعد جريان أصالة العموم وعلاج الشكّ في العموم بالأصل يتعيّن التصرّف في الضمير بالاستخدام.

لا يقال : يمكن قلب الدليل ، فيؤخذ بظاهر الضمير المقتضي لمطابقته للمرجع ، وذلك يعيّن التصرّف في العامّ بالتخصيص.

لأنّا نقول : إنّ الظاهر هو أنّ الشكّ في المطابقة إنّما نشأ من الشك في المراد. والسرّ في ذلك : أنّ الاختلاف في الضمير لا يرجع إلى اختلاف المراد منه ، لظهور اختصاص الحكم في الضمير بالبعض وإنّما هو اختلاف في نحو من أنحاء استعماله كما لا يخفى. بخلاف الاختلاف في العامّ ، فإنّه راجع إلى المراد قطعا ، على وجه لو أراد المتكلّم الكلّ فتبعه (١) نحو من الاستعمال

__________________

(١) كذا في النسخ ، ولعلّ الأصل : يتبعه.

٢١٠

في الضمير ، ولو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو آخر منه. وليس تلك الأنحاء ممّا يقصد ابتداء ، مثل قصد العموم والخصوص. وذلك ظاهر لمن تدبّر وأنصف من نفسه.

وبذلك يمكن القول بأنّ المسألة نظيرة لما تقدّم من المجاز المشهور وورود الأمر عقيب الحظر. وعلى ذلك التقدير يمكن الاستدلال بأصالة الحقيقة ما لم يعلم بالقرينة ، ولا يعارض بالأصل في الضمير ، فإنّه تابع لجريان الأصل في المرجع وعدمه.

ولكنّه ليس في محلّه ؛ لأنّ أصالة الحقيقة إنّما هي تعتبر من جهة الظهور النوعي ، وقد عرفت إمكان منع إفادة الأصل لذلك نوعا في المقام ، لاحتمال ما يصلح أن يكون قرينة.

فإن قلت : إنّ أصالة عدم القرينة جارية في المقام ، وبذلك يتمّ الاستدلال.

قلت : إنّ مرجع الأصل المذكور إن كان هو الاستصحاب فهو موقوف على العلم بالحالة السابقة ، ومتى علمت بأنّ ذلك الشيء المحتمل لكونه قرينة لم يكن قرينة حتّى يستصحب؟ وإن كان هو الحكم بالعدم عند الشكّ في الوجود ولو لم يعلم الحالة السابقة فلا دليل على اعتباره.

نعم ، يصحّ التمسّك بأصالة عدم وجود القرينة في الكلام بواسطة العلم به قبل التكلّم أو بأصالة عدم التعويل عليها كذلك ، إلاّ أنّهما لا يجديان ، لا لأنّهما من الاصول المثبتة لاعتبارها في مباحث الألفاظ ، بل لما عرفت من أنّ الوجه في التعويل على الأصول المذكورة هو حصول الظنّ نوعا منها ، ولا نسلّم حصوله ولو نوعا في المقام ؛ ولذلك لو فرض العلم بتعويل المتكلّم بما يصلح أن يكون قرينة لم يحكم بأنّه فعل قبيحا ، كما لا يخفى على من تدبّر.

٢١١

وممّا ذكرنا يظهر أنّ الأوفق بالقواعد في المقام على تقدير الشكّ فيما ذكرنا : من أنّ الشك في الاستخدام إنّما هو تابع للشك في العموم ، هو التوقّف ، لعدم الاعتماد على أصالة الحقيقة في مثل المقام.

ثمّ إنّ بعض الأجلّة أورد كلاما في ترجيح التصرّف في الضمير لا بأس بذكره تنبيها على ما فيه ، فقال : إنّ الدليل الدالّ على عدم ثبوت الحكم المتعلّق بالضمير لجميع أفراد مرجعه إنّما يقتضي منع عموم الضمير دون المرجع ، فتعيّن فيه التخصيص. وإغناء التصرّف في المرجع من التصرّف في الضمير لا يوجب التكافؤ ؛ لأنّ التصرّف في مورد التعارض أولى (١).

وفيه ما مرّ : من أنّ الضمير ليس من صيغ العموم ، بل هو من الكنايات ، فتارة كناية عن جماعة محصورة وأخرى عن غيرها ، فالمعارض لذلك هو المرجع قطعا ، غاية ما في الباب أنّه بمنزلة تكرار لفظه ، فتارة يبقى على العموم واخرى يخصّص. سلّمنا لكنّ الدليل الدالّ على عدم ثبوت الحكم المتعلّق بالضمير بجميع أفراد المرجع لا يعارض خصوص ظاهر الضمير ، فإنّ نسبة ذلك الدليل إليهما نسبة واحدة ، فإنّه أوجب التعارض بينهما ، إذ لو لم يكن ذلك الدليل لم يكن تعارض بينهما. ولعلّه راجع إلى الأوّل ؛ فتدبّر ، والله الهادي.

__________________

(١) الفصول : ٢١١.

٢١٢

هداية

لا كلام في تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة الراجع إلى دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم في الأشدّ بطريق أولى. وأمّا دلالة اللفظ على مساواة المدلول لغيره ـ وهو المعبّر عنه بلحن الخطاب في بعض الألسنة ـ فهو على تقدير القول به أيضا لا ينبغي الكلام في التخصيص.

والوجه فيه : أنّ السرّ في دلالة اللفظ على ثبوت الحكم في غير محلّ النطق مع أنّه ليس مدلولا مطابقيّا له هو أنّ المذكور في محلّ النطق إنّما دلّ عليه باللفظ (١) توطئة للوصول إلى حكم غيره ، فكأنّ المذكور طريق إليه ، وإنّما قصد به مجرّد الإراءة ، فيكون دلالة اللفظ عليه أظهر من دلالة العامّ على العموم وإن لم يكن من مداليل اللفظ على وجه الصراحة والمطابقة حتّى أنّه يمكن أن يقال : إنّ دلالة اللفظ على المفهوم أظهر من دلالته على المنطوق وإن كان مدلولا التزاميّا ؛ لأنّه المقصود بالإفادة. ولا ينافي ما ذكرنا من دلالة اللفظ عليه كونه موقوفا على حكم العقل بالأولويّة في غير محلّ النطق كتوقّفه على القطع بالمناط ، لكونه طريقا لثبوت الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة كما في غيره من موارد الالتزامات العقليّة. نعم ذلك ينهض وجها آخر لتقديم المفهوم على العموم بعد الغضّ عن عدم ظهور اللفظ في المفهوم ولم نقل بكونه من الدلالات اللفظيّة كما تعرفه بعد ذلك.

__________________

(١) في ع : « اللفظ ».

٢١٣

ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون النسبة بين المفهوم والعموم عموما من وجه كما في قولك : « لا تكرم الفسّاق » و « أكرم خدّام العلماء » فالتعارض إنّما هو في العالم الواجب الإكرام بالمفهوم ومحرّم الإكرام بالعموم ، أو كان المفهوم أخصّ كما إذا قيل : أكرم خدّام العالم الفاسق.

أمّا الأوّل : فلأنّ المفهوم في المقام قضيّة لبّيّة لا يمكن التصرّف فيها بنفسها بالتخصيص وإنّما هو يتبع المنطوق ، فلا بدّ إمّا (١) من التصرّف في المنطوق بالقول بأنّ قولنا : « أكرم خدّام العلماء » إنّما لا يراد منه وجوب (٢) إكرام الخدّام بإخراجه عن الظاهر بالمرّة ، إذ على تقديره فلا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم ، لاستقلال العقل بثبوت الحكم على وجه الأولويّة ، نظير استقلال العقل بوجوب المقدّمة بعد فرض وجوب ذيها. ولا يعقل القول ببقاء الدليل الدالّ على الوجوب مع المنع عن وجوب المقدّمة ، لرجوع ذلك إلى منع الملازمة بين الوجوبين ، وقد فرض حكومة العقل بثبوتها ، ولا ريب أنّ ذلك تصرّف بارد لا ينبغي ارتكابه لمن له أدنى درية.

وأمّا القول بالتخصيص فهو متعيّن ولو لم يكن شائعا ، لما عرفت من خصوصيّة المقام. وهذا هو الوجه في كونه محلاّ للاتّفاق ، دون مفهوم المخالفة بعد اشتراكهما في عدم تعقّل التصرّف في المفهوم ، لرجوع التصرّف إلى تفكيك اللازم عن الملزوم. أمّا في الموافق فقد عرفت. وأمّا في المفهوم المخالف فلأنّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية المنحصرة ـ كما هو مدار المفهوم ـ لا يعقل عدم

__________________

(١) لم يرد « إمّا » في ( ع ).

(٢) لم يرد « وجوب » في ( ع ).

٢١٤

الحكم بالانتفاء عند الانتفاء ، فإنّ ذلك حكم يستقلّ به العقل ولو كان بواسطة خطاب الشرع ، إلاّ أنّ منع ظهور اللفظ في ذلك ليس بتلك المكانة من البعد.

وأمّا الثاني : فيظهر الوجه في وجوب تقديم المفهوم على العموم فيه ممّا تقدّم ، مضافا إلى كون المفهوم أخصّ مطلقا أيضا.

وبالجملة ، فاللازم تقديم المفهوم الموافق على العموم كما عرفت ، لعدم معقوليّة التصرّف فيه بنفسه فيدور الأمر بين التصرّف في العامّ أو في المنطوق ، ولا ريب أنّ الأوّل أرجح ، مضافا إلى ما تقدّم : من أنّ اللفظ مسوق لبيانه ، فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العامّ في العموم.

ومنه يظهر فساد ما قد يحكى عن بعض سادة مشايخ مشايخنا (١) حيث أورد على من استدلّ على اعتبار العربيّة في العقود باعتبار الماضويّة ـ كالمحقّق الثاني (٢) ـ بأنّ الأولويّة معارضة بعموم وجوب الوفاء بالعقد ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، فلا بدّ من ملاحظة المرجّحات. وأمّا مفهوم المخالفة فعلى تقدير القول بثبوته في قبال العامّ وعدم التصرّف في ظاهر الجملة الشرطيّة والأخذ بظهورها لا إشكال في تخصيص العامّ به كما عرفت ، وإنّما الإشكال في أنّ الجملة الشرطيّة أظهر في إرادة الانتفاء عند الانتفاء منها أو العامّ أظهر في إرادة الأفراد منه؟ فمرجع الكلام إلى تعارض الظاهرين.

فربما يقال : إنّ العامّ أظهر دلالة في شموله لمحلّ المعارضة كما قلنا بذلك في معارضة منطوق التعليل في آية النبأ مع المفهوم على تقدير القول به بالنسبة إلى

__________________

(١) وهو السيّد المجاهد في المناهل : ٢٧٠ ـ ٢٧١.

(٢) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : ٢١٧ ـ ٢١٨.

٢١٥

خبر العدل الظنّي ، فإنّ قضيّة عموم التعليل عدم الاعتماد على الخبر الظنّي ، ومقتضى المفهوم ثبوته ، وعموم التعليل أظهر ، ولا سيّما إذا كان العام متّصلا بالجملة الشرطيّة. وربما يقال بتقديم الظهور في الجملة الشرطيّة كما قلنا في تعارض المفهوم مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم.

وبالجملة ، فالإنصاف أنّ ذلك يتبع الموارد. ولم نقف على ضابطة نوعيّة يعتمد عليها في الأغلب ، كما اعترف بذلك سلطان المحقّقين (١).

ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو فيما إذا كان النسبة بين المفهوم والعموم عموما وخصوصا ، بأن كان المفهوم أخصّ مطلقا ، فإنّه يدور الأمر بين التصرّف في ظاهر العامّ وبين التصرّف في ظاهر الجملة الشرطيّة بإلقاء المفهوم رأسا.

وأمّا إذا كان المفهوم عامّا فلا بدّ فيه من تقييد المنطوق ، كما إذا قيل : « أكرم الناس إن كانوا عدولا » وقيل : « أكرم العالم الفاسق » فإنّه يقدّم على المفهوم القائل بعدم وجوب إكرام غير العادل عالما وغيره ، ومعنى تقديمه عليه هو تقييد الناس بغير العالم الفاسق ، لما عرفت من عدم معقوليّة التصرّف في المفهوم بنفسه ، فلا بدّ من إرجاعه إلى المنطوق. وأمّا احتمال إلقاء المفهوم رأسا في المقام فلا وجه له.

وأمّا إذا كان النسبة عموما من وجه ، كما إذا قيل : « أكرم العلماء » بعد قولك : « أكرم الناس إن كانوا عدولا » فيحتمل أن يقال بإلقاء المفهوم رأسا على تقدير تقديم العموم في مورد التعارض ـ وهو العالم الفاسق ـ على المفهوم القاضي بنفي وجوب إكرام الفاسق مطلقا. ويحتمل التقييد في المنطوق ، كأن يقال : « أكرم الناس الغير العالم إن كانوا عدولا » فيستفاد من الكلامين سببيّة كلّ

__________________

(١) حاشية سلطان العلماء : ٢٩٨ ، ذيل قول الماتن : بل التحقيق أن أغلب صور المفهوم.

٢١٦

من العلم والعدالة لوجوب الإكرام ، بل ولعلّه هو المتعيّن ، لعدم ما يقضي بخلافه في غير مورد التعارض من المفهوم ، كما عرفت فيما إذا ورد خاصّ في قبال المفهوم العامّ.

ومنه يظهر الوجه لمن أطلق القول بعدم انفعال الجاري ولو لم يكن كرّا ، مع أنّ مقتضى المفهوم في قوله : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١) اعتبار الكريّة في الماء الجاري أيضا ، إذ إلقاء المفهوم رأسا ممّا لا شاهد عليه ، فلا بدّ إمّا من طرح العموم الدالّ على عدم انفعال الجاري في مورد التعارض أو تقييد المنطوق ، وذلك ظاهر على من تأمّل. وهو الهادي.

__________________

(١) الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.

٢١٧
٢١٨

هداية

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر ، كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتدّ به. وأمّا تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فالأقرب جوازه أيضا ، وفاقا لأكثر المحقّقين (١).

وحكي عن الذريعة (٢) والعدة (٣) والمعارج (٤) عدم الجواز مطلقا. ولعلّ منع السيّد مبنيّ على أصله من إنكار حجّيّة الخبر الواحد (٥).

وفصّل بعضهم (٦) بين تخصيص العامّ الكتابي بمخصّص قطعيّ فيجوز ، وعدمه فلا يجوز. وحكي عن المحقّق أيضا الوقف (٧). ولعلّه توقّف منه في العمل ، وإلاّ فالمحكي عنه هو العدم ، كما عرفت.

__________________

(١) منهم العلامة في تهذيب الاصول : ١٤٨ ، ونهاية الوصول : ١٥٩ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٤٠ ، والمحقق القمي في القوانين ١ : ٣٠٨ ، وغيرهم.

(٢) الذريعة ١ : ٢٨٠.

(٣) العدّة ١ : ٣٤٤.

(٤) حكاه عنه في المعالم : ١٤٠ ، والقوانين ١ : ٣٠٨ ، والمناهج : ١١٤ ، قال : ظاهر كلامه الثاني ( عدم الجواز مطلقا ).

(٥) الذريعة ٢ : ٥١٧.

(٦) وهو عيسى بن أبان كما في المناهج : ١١٤ ، ومفاتيح الأصول : ١٦٠ ، وراجع المعارج : ٩٦.

(٧) حكى عنه في المعالم : ١٤١ ، والقوانين ١ : ٣٠٨ ، والمناهج : ١١٤.

٢١٩

ثمّ إنّه قد يستشكل في الفرق بين المقام والمسألة الآتية الباحثة عن بناء العامّ على الخاصّ. وظنّي أنّه ليس في محلّه ، كما يظهر من ملاحظة كلمات المانعين ، حيث إنّه يظهر من بعضهم عدم اعتبار الخبر الواحد في قبال عموم الكتاب (١). ويظهر من آخر عدم قابليّة الخبر للتخصيص من جهة قطعيّة العموم (٢). وعلى الأوّل فالفرق ظاهر ، وعلى الثاني فكذلك أيضا ؛ لأنّ المبحوث عنه في المسألة الآتية هو رجحان التخصيص على أنحاء التصرّفات المتصوّرة في الدليلين وعدمه بعد فرض القابليّة لو فرضنا احتمال التجوّز في الخاصّ أيضا ، وإلاّ فتلك المسألة يبحث فيها عن أنّ الخاص بيان أو ناسخ على ما هو التحقيق.

وكيف كان ، فيمكن الاستدلال على الجواز بالإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العامّ الكتابيّ ، وهذه سيرة مستمرّة إلى زمن الأئمّة عليهم‌السلام بل وذلك ممّا يقطع به في زمن الصحابة والتابعين ، فإنّهم كثيرا ما يتمسّكون بالأخبار في قبال العمومات الكتابيّة ولم ينكر ذلك عليهم.

ودعوى أنّ ذلك لعلّه بواسطة احتفاف الخبر بقرينة قطعيّة ، مدفوعة بما أفاده الشيخ عند احتجاجه بعمل الصحابة على حجّيّة الأخبار بأنّه تعويل على ما يعلم ضرورة خلافه ولا يحسن مكالمة مدّعيه (٣).

ومن هنا ترى أنّ الشيخ مع أنّه منع من ذلك في الاصول فقد بنى عليه في الفقه ، كما يظهر من تتبّع موارد كلامه وتضاعيف الفروع كالمحقّق أيضا.

__________________

(١) انظر الذريعة ١ : ٢٨١.

(٢) انظر العدة ١ : ٣٤٤.

(٣) العدّة ١ : ١٣٦.

٢٢٠