مطارح الأنظار - ج ١

الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني

مطارح الأنظار - ج ١

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني


المحقق: مجمع الفكر الإسلامي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-5662-50-5
الصفحات: ٧٧٦

ثم إن الوحيد البهبهاني قد اختار في فوائده الجديدة تفصيلا لا بأس بذكره.

وحاصله : الفرق بين ما إذا كان دليل صحّة المعاملة منحصرا فيما يدلّ على الحكم التكليفي فيدلّ ، وبين ما لا يكون فلا يدلّ. ومثّل للأوّل بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(١) و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )(٢) و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )(٣).

واحتجّ على ذلك : بأنّ الصحّة متى استفيدت من الحكم التكليفي ـ كالوجوب والإباحة ـ كانت تابعة له ، فلا يجامع النهي الذي يدلّ على ارتفاع ذلك الحكم. وأمّا إذا لم تكن مستفادة من ذلك ، كقوله : « متى التقى الختانان وجب المهر » لا دلالة للنهي على الفساد ، فإنّ حرمة الالتقاء حال الحيض ، لا ينافي ترتّب الأثر على الالتقاء ، فلا بدّ من الجمع بين ما دلّ على الترتّب وبين ما دلّ على الحرمة (٤).

ولعلّ ذلك قريب ممّا قدّمنا بحسب المفهوم ، فإنّ (٥) الموارد التي قلنا فيها بعدم الدلالة ، كالنهي عن البيع في الجمعة بواسطة تفويت الصلاة ، وتلقّي الركبان بواسطة إيراثه الغلاء ـ كما يستظهر من الروايات ـ ففي الأوّل لا بدّ من التخصيص ، وفي الثاني لا بدّ من الجمع.

إلاّ أنّه يرد عليه أمران :

أحدهما : أنّ هذا التفصيل قلّما يوجد لو لم يؤخذ بما هو المناط فيه كما قرّرنا ، فإنّ الأغلب أنّ دليل الصحّة في المعاملات ليس منحصرا فيما يفيد الحكم التكليفي ،

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) المائدة : ١.

(٣) النساء : ٢٩.

(٤) الرسائل الفقهيّة : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، وانظر الفوائد الحائرية : ١٧٤.

(٥) في ( ط ) شطب على « فإنّ » وكتب في الهامش ما يلي : فإنّ الموارد التي التزمنا فيها بالفساد إنّما يكون النهي.

٧٦١

فإنّ صحّة البيع كما يستفاد من قوله : ( أَوْفُوا ) كذلك يستفاد من قوله : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (١). نعم ، ربّما يقال : يتمّ ذلك في مثل النكاح ، فإنّ الصحّة فيه تستفاد من قوله : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ )(٢).

الثاني : أنّ عدّه آية الوفاء بالعقد (٣) ـ كآيتي العهد (٤) والتجارة (٥) ـ ممّا يضادّها التحريم غير وجيه ، إذ لا مانع من النهي عن المعاملة ثمّ الأمر بإمضائها بعد إيجادها. نعم ، يتمّ التناقض والمضادّة في ما لو كان المقصود من الأمر هو تشريع تلك المعاملات بالأمر بإمضائها ، وليس الأمر في ( أَوْفُوا ) على هذا الوجه ، فإنّ المستفاد من الآية هو وجوب الوفاء بالعقد على تقدير وجود الموضوع ، فيجوز التمسّك بعموم الآية في العقود التي ثبت حرمتها في الشرع ، إلاّ أن يستفاد من التحريم المذكور الفساد على وجه قلنا به.

ثمّ إنّ عدّه وجوب المهر المترتّب على الالتقاء في أمثلة الثاني لعلّه ليس في محلّه ، فإنّه نظير الضمان المترتّب على الإتلاف.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

(٢) النساء : ٣.

(٣) المائدة : ١.

(٤) الاسراء : ٣٤.

(٥) البقرة : ٢٧٥.

٧٦٢

هداية

حكي عن أبي حنيفة والشيباني (١) دلالة النهي على الصحّة. والمنقول عن نهاية العلاّمة التوقّف (٢). ووافقهما فخر المحقّقين في نهاية المأمول (٣) ، وأحال الأمر على شرح التهذيب.

والمنقول من احتجاجهما أمران :

أحدهما : أنّه لولاه لامتنع النهي عنه ، والتالي باطل. وأمّا الملازمة : فلأنّ النهي عن صوم الحائض ويوم النحر ، إمّا أن يكون مع إمكان وجوده من المكلّف مع قطع النظر عن النهي ، أو مع امتناعه لكونه أمرا فاسدا لا يمكن تحقّقه من الحائض وفي يوم النحر ، والأوّل هو المطلوب ، والثاني هو المقصود بالتالي ، وبعد بطلانه تعيّن الأوّل.

الثاني : أنّه لو لا دلالة النهي على الصحّة لكان المنهيّ عنه الصوم الغير الشرعي ، وهو باطل ، لعدم الفرق بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي ، والملازمة ظاهرة.

واستقامة هذين الوجهين موقوفة على أمرين :

أحدهما : أن يكون ألفاظ العبادات والمعاملات ـ بل جميع موارد النهي ـ موضوعة لمعانيها الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط.

__________________

(١) انظر المستصفى ٢ : ٢٨ ، والإحكام للآمدي ٢ : ٢١٤ ، وفيهما : نقل أبو زيد عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنّه يدل على الصحّة ، وانظر القوانين ١ : ١٦٣.

(٢) انظر نهاية الوصول : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، وحكاه عنه في إشارات الاصول : ١٠٩.

(٣) حكاه الكلباسي في إشارات الاصول : ١٠٩.

٧٦٣

وثانيهما : إمكان اجتماع الأمر والنهي العينيّين في أمر واحد شخصيّ.

إذ على تقدير طروّ المنع بأحدهما لا يتمّ شيء منهما. أمّا الأوّل : فلأنّه لو قيل بكون الألفاظ موضوعة للأعمّ نختار إمكان وجود المنهيّ عنه من المكلّف ، ولا يلزم محذور ، لأنّه لا يلازم الصحّة ، لصدق المعنى على الفاسدة أيضا. وأمّا الثاني : فلأنّه على تقدير امتناع تعلّق الأمر والنهي بشيء يمتنع صحّة المنهيّ عنه ، لأنّ الصحّة فرع الأمر ، والمفروض امتناعه. وعلى قياسه الدليل الثاني ، كما هو ظاهر.

وكيف كان ، فالجواب عنهما : أنّه إن اريد من « الصحّة » كون المنهيّ عنه مأمورا به ، فقد عرفت ـ في المسألة السابقة ـ امتناعه على وجه لا مزيد عليه ، فنختار إمكان وجود المنهيّ عنه ، وهو لا يلازم الصحّة بمعنى موافقة الأمر. وإن اريد من « الصحّة » كون المنهيّ كامل الأجزاء والشرائط مع قطع النظر عن النهي المتعلّق به ، فهو حقّ على القول بالصحيح إذا لم يكن تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة كاشفا عن عدم اجتماعهما الشرائط الوجودية والعدميّة ، فيكون استعمال لفظ « البيع » و « الصلاة » في موارد النهي مجازا باعتبار المشاكلة والمشابهة ونحوها. ولكن ينبغي أن يعلم أنّ ذلك إنّما هو بواسطة مادّة المنهيّ عنه ، وليس للنهي مدخل في ذلك ، كما هو ظاهر. ولعلّ العلاّمة رحمه‌الله وابنه فخر المحقّقين ، إنّما ينظران إلى ما ذكرنا ، فتوقّف الأوّل ومال الثاني إليه.

ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لتعجّب بعض أفاضل المعاصرين منهما في ذلك (١) ، فإنّ المسألة ليست بتلك المكانة ، بل على القول بالصحيح لا بدّ من التزام مقالته ولا يلزم محذور ، فإنّ الصحيحي لا يقول بأنّ الصحّة ـ بمعنى مطابقة الأمر ـ أيضا داخلة في المسمّى ، كيف! وهو فاسد جدّا. وقد نبّهنا على ذلك في محلّه. نعم ، لو كان القول بالصحيح مقتضيا لذلك كان فاسدا ، كما هو ظاهر لمن تدبّر.

__________________

(١) إشارات الاصول : ١٠٩.

٧٦٤

وتظهر الثمرة فيما لو نذر ترك الصوم على وجه الإطلاق ، فإنه على القول بأنّ المنهيّ عنه صحيح ـ بمعنى مطابقة الأمر ـ لا ينعقد النذر ؛ لأنّ جميع أفراد الصوم راجح شرعا حتّى الفرد المنهيّ عنه ، غاية الأمر حصول الامتثال والعصيان معا على القول بالصحّة بمعنى اجتماع الشرائط والأجزاء ، أو الصحّة بمعنى ترتّب الأثر اللازم لذلك المعنى ، فينعقد النذر ويحصل الحنث بالأفراد المحرّمة ، كذا قيل (١) ، ولا يخلو من تأمّل.

تذييل

فيه تنبيه على فائدة مهمّة

لو كانت المعاملة متقوّمة بشخصين تعلّق النهي بما هو متعلّق بأحدهما ـ كالإيجاب أو القبول ـ دون الآخر ، لا إشكال في عدم سراية الحكم التكليفي من أحدهما إلى الآخر ، فإنّه لو كان الإيجاب من أحدهما وقت النداء مع وجوب الجمعة في حقّه حراما ـ مثلا ـ لا دليل على حرمة القبول ، إلاّ أن يكون القابل معاونا للموجب في إيجاد المحرّم. وليس الحرمة على الوجه المذكور محلّ الكلام.

وأمّا الحكم الوضعي ، فلا ينبغي الإشكال في سرايته ، كيف! والمعاملة متقوّمة بشخصين ، وبعد فرض انتقاء الأثر من أحد الطرفين لا يعقل ترتّب الأثر من الآخر ، فإنّ الأثر مترتّب على تمام العقد الحاصل من فعلهما.

نعم ، لو كان كلّ واحد من الإيجاب والقبول مؤثّرا لأثر لا يرتبط أحدهما

__________________

(١) لم نعثر عليه.

٧٦٥

بالآخر كان الوجه عدم السراية ، كما هو كذلك في الآثار المترتّبة على أحدهما خاصّة ، كعدم جواز التصرّف في المبيع فيما إذا كان الموجب أصيلا والقابل فضوليّا. وأمّا حصول الملك ونقل العوض وانتقال المعوّض وأمثاله ، فإنّما يترتّب على الفعلين المفروض فساد أحدهما ، فلا يعقل القول بأنّ العقد صحيح بالنسبة إلى أحدهما وفاسد بالنسبة إلى الآخر.

نعم ، يصحّ التفكيك إذا اختلف المتعاقدان في المذهب ، كأن يرى أحدهما صحّة العقود الفارسيّة فعقدا بالفارسيّة على شيء ، فإنّه يصحّ عند القائل بالصحّة ولا يصحّ عند القائل بالفساد ، وحيث إنّ اعتقاد الفساد على تقدير إرادة النقل بالسبب الفاسد لا يوجب الفساد في الواقع عند القائل بالصحّة ، فلا ضير في الحكم بالصحّة عنده في الظاهر على القول بالتخطئة ، وفي الواقع على القول بالتصويب.

ويظهر من بعضهم الحكم بالتبعيض مطلقا ، ولا وجه له كما عرفت.

والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ومن الله التوفيق والهداية.

٧٦٦

الفهرس

٧٦٧
٧٦٨

الفهرس

كلمة المجمع.................................................................. ٧

مقدمة التحقيق................................................................ ٩

خطبة الكتاب............................................................... ٢٣

القول في الصحيح والأعم ٢٧ ـ ١٠٥

هداية ـ هل جريان النزاع موقوف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية؟........... ٣١

هل النزاع مخصوص بألفاظ العبادات؟.................................... ٣٧

هداية ـ المراد بلفظ « الصحيح »............................................ ٤٥

هداية ـ في بيان المراد من القول بالأعم........................................ ٥١

تذنيب ـ العبادة المشتملة على أجزاء مسنونة................................ ٥٨

هداية ـ ثمرات النزاع في الصحيح والأعم..................................... ٦١

تذنيب ـ اختلاف الأصل باختلاف وجوه القول بالصحيح والأعم............. ٧١

٧٦٩

هداية ـ في ذكر احتجاج القول بالصحيح..................................... ٧٣

هداية ـ في ذكر احتجاج القائلين بالأعم...................................... ٨٧

هداية ـ وجه القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط.......................... ١٠١

فائدتان ـ الاولى : تمييز الأجزاء عن الشرائط.............................. ١٠٣

الثانية : فروق عملية بين الجزء والشرط................................. ١٠٤

تذنيب ـ خروج ألفاظ المعاملات عن النزاع................................. ١٠٥

الكلام في الإجزاء

١٠٧ ـ ١٩٤

امور تمهيدية............................................................... ١٠٩

الاتيان بالمأمور بالأمر الواقعي الاختياري يقتضي الإجزاء..................... ١١٦

هداية ـ هل الإتيان بالمأمور بالأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟... ١١٩

هداية ـ الأمر الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء............................. ١٢٧

هداية ـ في الأمر الظاهري الشرعي......................................... ١٣٣

هداية ـ في أن الأمر الظاهري الشرعي هل يقتضي الإجزاء في ما لو انكشف الخلاف؟ ١٥٣

وجه القول بعدم الإجزاء وهو المختار................................... ١٥٦

وجوه التفصيل في المقام................................................ ١٦٩

هداية ـ الإجزاء وعدمه بالنسبة إلى فعل الغير في ما لو اعتقد فساد فعله......... ١٨٩

تذنيب ـ وجه القول باستحباب التدارك والإعادة في ما لو أحرم بغير غسل الإحرام أو صلاته ١٩٣

٧٧٠

القول في وجوب مقدّمة الواجب

١٩٥ ـ ٤٩٤

هداية ـ هل المسألة فرعيّة أم اصوليّة وهل هي عقليّة أم من مباحث الألفاظ؟.... ١٩٧

هداية ـ المراد من المقدمة................................................... ٢٠٣

تقسيمات المقدمة إلى :................................................... ٢٠٤

الداخليّة والخارجيّة.................................................... ٢٠٤

العقليّة والشرعية والعاديّة.............................................. ٢١٤

مقدّمة الوجود والوجوب والصحة والعلم................................ ٢١٥

هداية ـ تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط................................. ٢٢٣

هل النزاع يخصّ بمقدّمة الواجب المطلق؟................................. ٢٢٩

هداية ـ هل الواجب حقيقة في المطلق ومجاز في المشروط؟...................... ٢٣٥

هداية ـ إذا شكّ في كون الواجب مشروطا أو مطلقا ، فهل الأصل الإطلاق أو أو الاشتراط؟ ٢٤٧

هداية ـ الكلام في موارد حكم فيها بوجوب الإتيان بالمقدمة قبل اتصاف ذيها بالوجوب ٢٥٩

تتميم تحصيلي : هل وجوب الإتيان بالمقدمة قبل وجوب ذيها مطلق أم مقيد بالزمان الذي بعده لا يتمكّن من الامتثال؟.................................................................... ٢٧٨

هداية ـ صحة اشتراط الوجوب عقلا بفعل محرّم مقدم عليه زمانا ، وهل يصحّ أن يكون الواجب مشروطا بمقدمة محرّمة مقارنة للفعل في الوجود أم لا؟.......................................................... ٢٨٣

هداية ـ الواجب التعبدي والتوصلي......................................... ٢٩٧

إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فما الذي يقتضيه ظاهر الأمر؟.... ٣٠٠

٧٧١

هداية ـ هل الأدلّة الخارجة تقتضي التوصلية في موارد الشك؟................. ٣٠٧

هداية ـ الكلام في اعتبار قصد العنوان في المأمور به........................... ٣١٩

تذنيب ـ هل يجوز اجتماع الحرام مع الواجب التوصّلي؟.................... ٣٢٦

هداية ـ الواجب الغيري والنفسي........................................... ٣٢٩

صور الشك في النفسية والغيريّة........................................ ٣٣١

هداية ـ هل يصحّ ترتّب الثواب والعقاب على الواجبات الغيريّة؟............... ٣٣٧

تنبيهان : الأوّل : الكلام في ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث شرعا... ٣٤٧

الثاني : الكلام في تصحيح القربة في الأوامر المقدّمية...................... ٣٤٩

هداية ـ عدم توقف وجوب الواجب الغيري على إرادة الغير................... ٣٥٣

هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها لأجل التوصّل بها إلى الغير؟ ٣٥٣

هل يكتفى بالمقدمة في الغاية غير المقصودة؟................................. ٣٥٧

هداية ـ هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتّب الغير عليه؟ ٣٦٥

تذنيب ـ الكلام في تصحيح العبادة التي يتوقّف فعل الضد على تركها........ ٣٧٧

هداية ـ الواجب الأصليّ والتبعيّ........................................... ٣٨١

هداية ـ هل البحث عن وجوب المقدمة يشمل جميع أقسام الواجب؟............ ٣٨٥

الكلام في نوع وجوب المقدمة ، وهل هو نفسي أم ...؟.................. ٣٨٦

المراد من وجوب المقدمة............................................... ٣٨٧

هداية ـ ثمرات النزاع في وجوب المقدّمة..................................... ٣٩١

هداية ـ في بيان الأصل في المسألة والأقوال فيها............................... ٤٠١

هداية ـ في ذكر حجج القائلين بوجوب المقدمة............................... ٤٠٥

هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين السبب وغيره........................... ٤٤١

٧٧٢

هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين الشروط الشرعيّة وغيرها................ ٤٤٧

هداية ـ المقدمة الموصلة إلى ترك الحرام....................................... ٤٥٩

المقدمة الموصلة إلى فعل الحرام.......................................... ٤٥٤

هداية ـ الكلام في حرمة العزم على المعصية والعفو عنها....................... ٤٥٧

هداية ـ الكلام في القصد المقارن لفعل بعض مقدّمات الحرام................... ٤٧٣

هداية ـ الكلام في التجرّي................................................. ٤٧٥

هداية ـ الإعانة على الإثم.................................................. ٤٨٣

القول في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟

٤٩٥ ـ ٥٩٠

هداية ـ في أنّ هذه المسألة هل هي من فروع مسألة مقدّمة الواجب أو هي مسألة برأسها ٤٩٧

هداية ـ في تحقيق مقدميّة ترك أحد الضدين لوجود الآخر..................... ٤٩٩

مقال آخر في بحث الاقتضاء................................................. ٥١٥

مقدّمات :.............................................................. ٥١٥

الاولى ـ النسبة بين هذه المسألة ومسألة مقدّمة الواجب.................. ٥١٥

الثانية ـ في تحرير محلّ النزاع.......................................... ٥٣٧

الثالثة ـ في معرفة المراد من « الشيء » و « النهي » المشتمل عليهما عنوان البحث ٥٤٦

الرابعة ـ في الضدّ................................................... ٥٤٨

الخامسة ـ في بيان المراد من « الاقتضاء ».............................. ٥٥٣

٧٧٣

الأقوال في المسألة..................................................... ٥٥٤

ثمرات النزاع......................................................... ٥٥٩

أدلّة الأقوال.......................................................... ٥٦٥

الكلام في قولين آخرين..................................................... ٥٨٠

تذنيب ـ هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدّه؟....................... ٥٨٨

القول في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

٥٩١ ـ ٧٢٣

مقدّمة : هل هذه المسألة ملحقة بمسائل الاصول أو بمسائل الكلام؟.............. ٥٩٣

هداية ـ في بيان المراد من الألفاظ المأخوذة في العنوان.......................... ٥٩٧

هداية ـ في بيان امور ترتبط بالمقام.......................................... ٦٠٥

الأوّل ـ في بيان متعلق الأمر والنهي...................................... ٦٠٥

الثاني ـ في بيان الأقوال في هذه المسألة.................................... ٦٠٨

الثالث ـ في بيان ثمرة النزاع............................................. ٦١٤

هداية ـ في حجج المجوّزين :................................................ ٦١٧

الوجه الأوّل ـ التضاد بين الأحكام لا يصلح للمنع عن اجتماعها............ ٦١٧

الكلام في العبادات المكروهة........................................... ٦١٨

تحقيق المراد من الكراهة في العبادات.................................... ٦٣٤

اجتماع المستحبّ مع الواجب......................................... ٦٥٠

اجتماع الوجوبين..................................................... ٦٥٣

الكلام في إجزاء غسل واحد عن الجنابة الواجبة والجمعة المندوبة........... ٦٥٨

٧٧٤

الوجه الثاني ـ المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود........................ ٦٧٦

الوجه الثالث ـ قضاء العرف بحصول الإطاعة والعصيان في ما إذا أتى المكلّف بفرد جامع للعنوانين ٦٨٧

هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين العرف والعقل.......................... ٦٩٥

هداية ـ ما هو الحكم في المسألة بعد القول بالامتناع؟......................... ٧٠١

هداية ـ الأقوال في المسألة في ما إذا كان الاجتماع بسوء اختيار المكلف........ ٧٠٧

خاتمة ـ دفع توهّم التنافي بين القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج وبطلان عمل الجاهل بحكم الغصب مع تقصيره في التعلّم.................................................................. ٧٢٢

القول في اقتضاء النهي للفساد في ما إذا تعلّق بشيء

٧٢٥ ـ ٧٦٦

هداية ـ في تقديم امور..................................................... ٧٢٧

الأوّل ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي................ ٧٢٧

الثاني ـ المراد من النهي المأخوذ في العنوان................................. ٧٢٨

الثالث ـ أن الشيء المتعلق للنهي إمّا أن يكون عبادة أو غير عبادة........... ٧٢٨

الرابع ـ في تفسير « صحيح العبادة ».................................... ٧٣٢

تذنيب ـ في أنّ الصحة والفساد وصفان اعتباريّان لا أنّهما من الأحكام الوضعية ٧٣٧

الخامس ـ هل محلّ النزاع إنّما هو في ما إذا ورد النهي مع وجود ما يقضي بالصحة شرعا؟ ٧٣٩

السادس ـ هل الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد؟.................. ٧٤٠

٧٧٥

السابع ـ في أنّ متعلّق النهي قد يكون نفس العبادة أو جزءها أو وصفها...... ٧٤٣

هداية ـ في الأقوال في المسألة وبيان الحق في المقام............................. ٧٤٩

هداية ـ هل يدلّ النهي على الصحة؟....................................... ٧٦٣

تذييل ـ لو كانت المعاملة متقومة بشخصين وورد النهي عن ما هو متعلق بأحدهما دون الآخر ٧٦٥

٧٧٦