أصول الفقه - ج ٨

آية الله الشيخ حسين الحلّي

أصول الفقه - ج ٨

المؤلف:

آية الله الشيخ حسين الحلّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الفقه والأصول المختصّة
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-73-7
ISBN الدورة:
978-600-5213-23-2

الصفحات: ٦١٢

نجاسة هذا الماء أو هذا الثوب فلا يجب الاجتناب عنه ، إلاّ إذا كان شاغلاً للذمّة ، كأن يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك كرّيته : الأصل عدم بلوغه كرّاً فيجب الاجتناب عنه. وكذا في أصالة عدم تقدّم الحادث ، فيصحّ أن يقال في الماء الذي وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال ، ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال أو بعده : الأصل عدم تقدّم النجاسة فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة ، ولا يصحّ إذا كان شاغلاً للذمّة ، كما إذا استعملنا ماء ثمّ ظهر أنّ الماء كان قبل ذلك نجساً ، ثمّ طهّر بالقاء كرّ عليه دفعة ، ولم يعلم أنّ الاستعمال كان قبل تطهيره أو بعده ، فلا يصحّ أن يقال : الأصل عدم تقدّم تطهيره فيجب إعادة غسل ما لاقى ذلك الاستعمال (١) ، لأنّه إثبات حكم بلا دليل ، فإنّ حجّية الأصل في النفي باعتبار قبح تكليف الغافل ووجوب إعلام المكلّف بالتكليف ، فلذا يحكم ببراءة الذمّة عند عدم الدليل ، فلو ثبت حكم شرعي بالأصل لزم إثبات حكم شرعي من غير دليل ، وهو باطل إجماعاً ، انتهى. وقال في ذيل مسألة البراءة : واعلم أنّ لجواز التمسّك بأصالة براءة الذمّة ، وبأصالة العدم ، وبأصالة عدم تقدّم الحادث ، شروطاً أحدها : ما مرّ من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة أُخرى (٢).

مسألة : لا شبهة في أنّ من شرب الخمر جاهلاً بأنّه خمر لا يكون معاقباً ويكون معذوراً ، سواء كان ذلك للقطع بالخلاف ، أو للشكّ مع الرجوع إلى أصالة البراءة والاباحة ، أو لوجود أمارة كالبيّنة على أنّه ليس بخمر. كما أنّه لا شبهة في أنّ من شربه جاهلاً بحكمه كان عليه العقاب ، ولم يكن معذوراً إن كان ذلك الجهل عن تقصير. ولو اجتمع الأمران ، بأن شربه مع الشكّ بكونه خمراً وكان

__________________

(١) في الوافية وردت العبارة هكذا : ما لاقى ذلك الماء في ذلك الاستعمال.

(٢) بحر الفوائد ٢ : ٢١٨ ، الوافية في أُصول الفقه : ١٨٦ ـ ١٨٧ ، ١٩٣.

٦٠١

قاطعاً بأنّه غير محرّم ، فالظاهر أنّه لا إشكال في معذوريته ، لا لأنّ وقوعه في شرب الخمر كان مستنداً إلى جهله بالموضوع لأنّه واقع فيه حتّى لو علم بحرمة شرب الخمر ، وذلك لأنّه ليس بأولى من أن يقال إنّ الذي أوقعه فيه هو جهله بالحكم لأنّه واقع فيه حتّى لو علم بأنّه خمر.

فالأولى أن يقال : إنّه لا ريب في [ أنّ ] الحكم الواقعي وهو لا تشرب الخمر عام شامل لمن كان جاهلاً بالموضوع ولمن هو جاهل بالحكم وغيرهما ، وقد قام الدليل من براءة ونحوها على معذورية الجاهل بالموضوع. أمّا الجاهل بالحكم فلا يكون أثره إلاّعدم المعذورية ، بمعنى أنّ الجهل بالحكم لا يوجب المعذورية ويكون الحكم الواقعي مؤثّراً أثره من استحقاق العقاب ونحوه ، وحينئذ لا يكون الجهل بالحكم مقتضياً للتنجّز أو مقتضياً لعدم المعذورية ، بل أقصى ما فيه أنّه لا يقتضي المعذورية ، وحينئذ يكون اجتماعه مع الجهل بالموضوع من قبيل اجتماع مقتضي المعذورية وعدم المقتضي ، ويكون مقتضى الجهل بالموضوع هو المعذورية ، ولا يكون جهله بالحكم مقتضياً لشيء مخالف لما يقتضيه الجهل بالموضوع من المعذورية ، وهذا كلّه واضح.

ولكن الإشكال إنّما هو في هذا الجهل بالموضوع المقرون بالقطع بعدم الحكم الكلّي ، هل يصلح للمعذورية ، بمعنى أنّه لو شرب الخمر شاكّاً بكونه خمراً مع كونه قاطعاً بأنّ الخمر لا يحرم شربه ، هل يكون لشكّه في كونه خمراً أثر في معذوريته ، وهل يمكن أن يكون مستنداً في ذلك الارتكاب إلى البراءة العقلية أو الشرعية أو قاعدة الحل؟ الظاهر أنّه لا يكون في ارتكابه المذكور مستنداً إلى شيء من ذلك ، لأنّه مع فرض كونه قاطعاً بعدم حرمة الخمر واقعاً ، لا يكون لشكّه في كونه خمراً أثر في نظره ، كي يستند في ارتكابه إلى أصل أو قاعدة ، وليس

٦٠٢

إجراء القاعدة في حقّه إلاّباعتبار شكّه وتحيّره في الارتكاب.

وإن شئت فقل : إنّ الشاكّ في الموضوع إنّما يجري البراءة باعتبار شكّه في الحكم الشخصي لذلك الموضوع ، أمّا من يكون قاطعاً بعدم الحكم الكلّي فلا يكون لشكّه في الموضوع أثر في نظره كي يرجع فيه إلى البراءة ، ولا وجه للقول بأنّ حكمه الواقعي هو البراءة وإن لم يكن هو ملتفتاً إلى ذلك ، إذ لا معنى لكون البراءة جارية واقعاً في حقّ غير الشاكّ ، وحينئذ فلابدّ في الحكم بمعذوريته من سلوك طريق آخر غير مستند إلى البراءة ، وذلك بأن نقول : إنّ هذا الشاكّ بكون هذا المائع خمراً القاطع بأنّ الخمر ليس بحرام ، لا يكون شاكّاً في المنع عن شرب ذلك المائع ، بل هو قاطع بأنّه لا مانع من شربه ، وحينئذ يكون معذوراً من جهة قطعه بأنّ هذا الشخص من المائع لا منع من شربه.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ قطعه بأنّه لا مانع من شربه وأنّه مباح ، متولّد من قطعه بأنّ الخمر حلال واقعاً ، وهو غير معذور في هذا القطع المتعلّق بالحكم الكلّي ، فلا يكون معذوراً بما تولّد منه ، أعني قطعه بأنّ المائع الشخصي حلال الشرب. فعمدة المسألة في الحكم بالمعذورية هي هذه الجهة ، أعني قطعه بالاباحة الشخصية لذلك المائع المردّدة بين كونها إباحة ماء أو إباحة خمر ، هل هي عين القطع بأنّ الخمر مباح ، أو أنّها جهة شخصية غير منوطة بقطعه بإباحة الخمر الكلّي.

وعلى كلّ حال ، لا أثر لهذا النزاع إلاّ العقاب وعدمه. أمّا الحكم الوضعي كما لو قطع بأنّ النبيذ مثلاً ليس بنجس وقد لاقى ثوبه نبيذاً واقعاً ، وكان شاكّاً في كون ذلك الملاقي نبيذاً أو خلاً ، فإنّ الظاهر من إطلاقات من صلّى مع النجس

٦٠٣

وهو عالم به (١) موضوعاً شامل لهذه الصورة ، فتكون صلاته صحيحة سواء كان عالماً بالحكم الكلّي ـ أعني نجاسة النبيذ أو ببطلان الصلاة فيه ـ أو كان جاهلاً بذلك فتأمّل.

__________________

(١) [ هكذا ورد في الأصل والظاهر أنّ الصحيح : « غير عالم به » أو « جاهل به » أونحو ذلك ].

٦٠٤

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الكلام في ملاقي أطراف العلم الاجمالي.......................................... ٣

التعليق على ما ذكره الماتن قدس‌سره من لزوم ترتيب جميع آثار المعلوم بالاجمال........... ٣

بحث حول أنحاء تبعية المنافع والتوابع للأطراف وفي وجوب الاجتناب عنها وتطبيق ذلك على الملاقي لبعض الأطراف ٧

التعرّض لمسألة مسّ قطعتين يعلم أنّ إحداهما من ميّت إنسان..................... ١٢

فرع : حكم التزوّج ببنت ذات البعل المزني بها إذا اشتبهت في محصور............. ١٨

فرع : لو تردّد المعلوم بالاجمال بين ذي التكليفين وذي التكليف الواحد........... ١٩

ذكر تقريبين للعلم الاجمالي في مسألة الملاقي للنجس المعلوم بالاجمال.............. ٢٣

فرع : حكم ما لو كان لنا إناءان نعلم إجمالاً بوجود البول في أحدهما............. ٢٦

التعليق على كلام الماتن بقوله بانحلال العلم الاجمالي مع سبق العلم بالملاقاة على العلم بنجاسة أحد الطرفين ٢٦

٦٠٥

ذكر الإشكالات في توسعة العلم الاجمالي إلى الملاقي............................. ٣٠

التأمّل فيما نسب إلى صاحب الكفاية من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين ٣١

الجواب عن شبهة حكومة الأصل في الملاقى على الأصل في الملاقي................. ٣٦

نقل كلام المحقّق العراقي قدس‌سره في المقام ونقده.................................... ٤٢

بحث في قيام الملاقي مقام الملاقى التالف وجريان الأصل في التالف................. ٥٦

لو كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء ثمّ عاد إليه.............................. ٦٢

ما ذكره المحقّق العراقي قدس‌سره في درسه الشريف حول وجوب الاجتناب عن الملاقي... ٦٥

نقل كلمات السيّد الحكيم قدس‌سره في المستمسك................................... ٧١

كلام العراقي قدس‌سره في الردّ على القول بالانحلال الحقيقي.......................... ٧٩

تقريب كلام النائيني قدس‌سره في أنّ المدار في منجّزية العلم على تقدّم المعلوم........... ٨٨

تعليقات المصنّف على كلام أُستاذه قدس‌سرهما في المقام............................... ٩٤

أبحاث مفيدة حول دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعية ضدّه.................... ٩٩

حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف.................................. ١٠٧

انقسام الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف إلى ما يشترط فيه الطهارة وما لا يشترط ١٠٧

الكلام فيما لو كان الاضطرا من مجرّد العسر والحرج.......................... ١٠٩

٦٠٦

كلام المحقّق العراقي قدس‌سره في المقام............................................. ١١٠

الاضطرار إلى واحد غير معيّن............................................... ١١١

بحث في كيفية تحكيم أدلّة العسر والحرج على التكليف الواقعي المعلوم إجمالاً..... ١١٢

الاضطرار إلى ترك واحد غير معيّن في الشبهات الوجوبية....................... ١٢٥

نقل كلام صاحب المستمسك والمناقشة فيه................................... ١٢٩

التعليق على كلام الماتن في صورة سبق الاضطرار على العلم الاجمالي............. ١٣٥

التسوية بين تلف البعض وبين الاضطرار إليه.................................. ١٤٠

التعليق على كلام الماتن في التمثيل للمقام بمسألة الظهر والجمعة................. ١٤٧

نقل كلمات الشيخ الأعظم قدس‌سره في العلم الاجمالي في التدريجيات والتعليق عليها.... ١٥٠

الكلام في الشبهة غير المحصورة.............................................. ١٥٩

بحث حول حرمة المخالفة القطعية وأنّها من الأحكام العقلية..................... ١٥٩

بحث مفصّل في الوجوه المذكورة لسقوط لزوم الموافقة القطعية في أطراف الشبهة غير المحصورة وما يقتضيه كلّ منها ١٦٥

توضيح ما ذكره المحقّق الهمداني في توجيه الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة ١٨١

٦٠٧

نقل كلام صاحب المقالات قدس‌سره في المقام...................................... ١٨٥

نقل كلام صاحب الدرر قدس‌سره في المقام........................................ ١٨٩

نقل كلام المحقّق الهمداني قدس‌سره في حاشيته على الرسائل وفي كتاب الصلاة......... ١٩٧

تنبيه : لو شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة........................ ٢٠٧

الكلام في الشكّ في المكلّف به بشبهة وجوبية................................. ٢٠٨

توجيه ما ينسب إلى المحقّق الخونساري من جواز المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية ٢٠٨

الكلام في جريان استصحاب بقاء التكليف بعد الاتيان بأحد الأطراف.......... ٢٠٩

بحثٌ حول الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف المحتملة الوجوب.................. ٢١٤

مناقشة المصنّف قدس‌سره لما ذكره المحقّق الهمداني قدس‌سره من الفرق بين الشبهات التحريمية وموارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع......................................................................... ٢١٩

بحث مختصر حول الشبهة الوجوبية غير المحصورة.............................. ٢٢٣

حول كلام الشيخ الأنصاري قدس‌سره في كيفية النيّة في العبادات المعلومة بالاجمال..... ٢٢٤

رجوع إلى مبحث جريان استصحاب بقاء التكليف بعد الاتيان بأحد الأطراف... ٢٣٤

حول الاتيان ببعض محتملات العصر مثلاً قبل استيفاء محتملات الظهر........... ٢٤١

٦٠٨

الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر...................................... ٢٤٥

الفرق بين السببية وبين متعلّقات التكاليف من حيث جريان البراءة في المشكوك... ٢٤٥

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية.......................... ٢٤٨

بحث مفصّل حول النهي الاستغراقي والمجموعي والاشارة إلى مسألة انحلال النذر بالحنث مرّة ٢٤٨

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصّلات......................... ٢٦٣

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية الحكمية..................... ٢٦٩

صراحة كلام صاحب الحاشية في إلحاق الأقل والأكثر بالمتباينين................. ٢٦٩

شبهة عدم انحلال العلم الاجمالي عقلاً وجواب صاحب المقالات عنها............. ٢٧١

وقفة مع صاحب الكفاية قدس‌سره في دعواه محالية الانحلال العقلي................... ٢٨٦

الكلام في جريان البراءة الشرعية في الأكثر................................... ٢٩٦

توضيح كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في منعه جريان البراءة الشرعية............... ٣١٠

الكلام في جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر.............................. ٣١٣

استدراك : في بيان مراد الشيخ الأعظم قدس‌سره من « الغرض » و « العنوان » المذكورين في كلامه ٣١٩

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع........................ ٣٢١

٦٠٩

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية........................... ٣٢٩

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركّبات التحليلية........................... ٣٣٣

تنبيهات الأقل والأكثر...................................................... ٣٣٨

الأوّل : الشكّ في ركنية جزء للعمل وعدمها.................................. ٣٣٨

جهات البحث في نقص الجزء سهواً.......................................... ٣٣٩

كلام صاحب الكفاية في توجيه تكليف الناسي................................ ٣٤٠

بحث مفصّل حول الدليل على تكليف الناسي ببقيّة الأجزاء..................... ٣٤٢

حول جريان حديث الرفع في المقام........................................... ٣٥٨

جهات البحث في زيادة الجزء عمداً أو سهواً.................................. ٣٦٥

تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط.................................... ٣٦٥

الكلام في بطلان العمل بالزيادة عمداً أو سهواً................................ ٣٦٩

الكلام في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة في باب الزيادة............. ٣٧٧

الثاني : حكم تعذّر بعض الأجزاء والشروط لاضطرار ونحوه من حيث ما تقتضيه القاعدة تارةً وما يقتضيه الدليل أُخرى ٤٠٣

كلام مبسوط حول قاعدة الميسور........................................... ٤٢٧

الكلام في استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر الشرط أو الجزء................. ٤٥٣

إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط..................................... ٤٥٧

الكلام في اشتباه الواجب بالحرام............................................. ٤٦٠

٦١٠

خاتمة : فيما يعتبر في الاحتياط والبراءة....................................... ٤٧٤

المقام الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالاحتياط................................... ٤٧٤

منع عدم صحّة الاطاعة الاحتمالية مع التمكّن من الاطاعة التفصيلية............. ٤٧٤

عدم مانعية قصد الوجه والتمييز عن الاحتياط في العبادة........................ ٤٧٧

بحث حول مراتب الامتثال وتعليق المصنّف قدس‌سره عليه........................... ٤٧٩

بحث مبسوط فيما يتعلّق بقصد الوجه في العبادات وفروع فقهية مرتبطة بالبحث.. ٤٨٢

تذييل : في بيان الموارد التي يصحّ فيها الاحتياط والتي لا يصحّ فيها............... ٤٩٨

دوران الأمر بين مراعاة الجزء أو الشرط أو مراعاة الامتثال التفصيلي............ ٥٠٠

وجوه واحتمالات في حكم احتمال عروض المبطل في أثناء العمل................ ٥٠١

المقام الثاني : فيما يعتبر في العمل بالبراءة...................................... ٥١١

وجوب الفحص في الشبهات الحكمية والاستدلال له بالعلم الاجمالي............. ٥١٢

لو كان المعلوم بالاجمال معلّماً بعلامة خاصّة والكلام في انحلاله إلى الأقل والأكثر.. ٥١٧

نقل ما حرّره المصنّف عن شيخه العراقي قدس‌سرهما في المقام والتعليق عليه............ ٥٢٤

الكلام في استحقاق تارك الفحص للعقاب.................................... ٥٣٢

الكلام في صحّة عمل الجاهل بلا فحص...................................... ٥٤٠

٦١١

وجوه التفصّي عن الإشكال في مسألة الجهر بدل الاخفات وبالعكس ومسألة التمام بدل القصر وبالعكس ٥٥٠

عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.................................. ٥٩٨

التعليق على ما ذكره الفاضل التوني من شرطي البراءة.......................... ٥٩٩

مسألة : من ارتكب الحرام جاهلاً بالحكم والموضوع هل يستحقّ العقاب......... ٦٠١

فهرس الموضوعات.......................................................... ٦٠٥

٦١٢