أصول الفقه - ج ٣

آية الله الشيخ حسين الحلّي

أصول الفقه - ج ٣

المؤلف:

آية الله الشيخ حسين الحلّي


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
ISBN الدورة:
978-600-5213-23-2

الصفحات: ٤٦٣

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال هو عين الإشكال الذي أفاده صاحب الكفاية قدس‌سره متنا وهامشا على صاحب الفصول قدس‌سره ، وذلك قوله : ثم إنّه لا شهادة على الاعتبار (١). وسيأتي إن شاء الله (٢) توضيح الجواب عنه ، وقد مر في محلّه (٣) أيضا الجواب عنه ، فراجع وتأمل.

قوله : فانّ وجوب المقدمة لكونه في مرتبة وجوب ذيها يقتضي وضع تقدير الإطاعة وهدم تقدير المعصية ... الخ (٤).

توضيحه هو ما تكرر في كلامه قدس‌سره من أنّ وجوب المقدمة ليس وجوبا استقلاليا وإنّما هو وجوب آلي وطريقي. وبعبارة اخرى هو وجوب متحد بنحو من الاعتبار مع وجوب ذي المقدمة ، حيث إنّ كلاّ منهما إنّما هو في صراط تحصيل ذي المقدمة. فوجوب المقدمة وإن كان في حد نفسه حافظا لها ومانعا وهادما لعدمها ، إلاّ أنّه باعتبار اتحاده مع وجوب ذي المقدمة في كونه واقعا في طريق تحصيل ذي المقدمة يكون بهذا الاعتبار حافظا لوجود ذي المقدمة وهادما لعدمه ، فهو بهذا الاعتبار واقع في مرتبة وجوب ذي المقدمة وإن كان هو معلولا له. ومعنى كونه في مرتبة وجوب ذي المقدمة أنّ كلا منهما يكون في مرتبة العلة لوجود ذي المقدمة ، لأنّ كلا منهما واقع في مرتبة حفظه وهادم لعدمه ، وحينئذ فمن الغريب بعد أن تكثر تكرار ذلك في كلامه قدس‌سره أن يوجّه إليه المحشي ما في حاشية ٢ صفحة ٣٢١ (٥) من أنّ الأمر لا يحفظ إلاّ متعلقه ولا يهدم إلاّ عدمه ، فراجع.

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٢٠.

(٢) في الحاشية الآتية.

(٣) راجع الصفحة : ٦٧ وما بعدها.

(٤) أجود التقريرات ٢ : ١١١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

(٥) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٧.

٤٤١

أما ما ذكره في الحاشية ١ صفحة ٣٢٢ (١) مما يتعلق بالإهمال الواقعي فقد تقدم الجواب عنه فيما تقدم من مقدمات الترتب (٢) فراجع ، وأمّا ما في الحاشية الثانية من الصفحة المذكورة من الإشكال بلزوم ترك الواجب النفسي من غير عذر ، وكون وجوب الواجب النفسي مشروطا بوجوده ... إلخ (٣) ، فانّ المحشي وإن وجّهه على القول بكون الوجوب الغيري مشروطا بالإيصال ، إلاّ أنّه في بحث المقدمة الموصلة (٤) وجّهه على مسلك شيخنا قدس‌سره من الترتب في هذا المقام ، وحينئذ يكون هذا الإشكال راجعا إلى ما في الكفاية وحاشية المصنف عليها ، وذلك فيما تقدم في بحث المقدمة الموصلة من الإشكال على الفصول ، وذلك قوله : ثم إنّه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ، إلاّ فيما إذا رتب الواجب عليه ... الخ (٥).

وتطبيق ذلك فيما نحن فيه أن يقال : إنّه لو كانت حرمة المقدمة في مثل سلوك الأرض المغصوبة المنحصر فيها السلوك إلى إنقاذ الغريق مشروطة بعدم الإنقاذ ، وكان جوازها مشروطا بالإنقاذ ، لزم منه جواز ترك الواجب من دون عذر ، وعدم استحقاق العقاب على مخالفته ، لأنّه بتركه تحرم مقدمته فيكون غير مقدور ، ويكون العقاب على تركه عقابا على غير المقدور. وأيضا فانّه لو كان جوازها متوقفا على فعل ذيها لكان وجوبه

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٨.

(٢) وهي المقدمة الرابعة وقد تقدمت حواشي المصنف قدس‌سره عليها في الصفحة : ٣٤٢ وما بعدها ، كما أنه قدس‌سره علّق على حواشي المحقق الخوئي قدس‌سره في الصفحة : ٣٦٣ وما بعدها.

(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٩ ( نقل بالمضمون ).

(٤) أجود التقريرات ( الهامش ) : ٣٥٢ ـ ٣٥٣.

(٥) كفاية الأصول : ١٢٠.

٤٤٢

موقوفا على وجوده ، لأنّ وجوبه موقوف على القدرة عليه ، وهي على ارتفاع الحرمة ، وهو على وجود ذي المقدمة ، فيكون وجوبه متوقفا على وجوده (١) ، وهو الإشكال المعبّر عنه بلزوم تحصيل الحاصل. وقد تقدم الجواب فيما تقدم هناك فيما حررناه في الحاشية على صفحة ٢٠٠ (٢) عن كل من هذين الإشكالين.

أمّا الإشكال الأول فقد أجاب عنه شيخنا قدس‌سره هناك بأنّ الترك لما كان باختيار المكلّف كان مصححا لعقابه ، غايته أنّه لو عصى فهو بقيد ذلك العصيان لا يقدر على الامتثال ، وكل عاص إذا لوحظ بقيد العصيان لا يقدر على الامتثال ، لكن ذلك لا ينافي كون عصيانه باختيار.

وأمّا الجواب عن الإشكال الثاني فقد تقدم أيضا فيما حررناه في الحاشية المشار إليها وحاصله : أنّ الحرمة الذاتية وإن كان وجوب المقدمة متوقفا على ارتفاعها ، إلاّ أنّ ارتفاعها لا يكون متوقفا على نفس الوجوب بل على أهميته من ملاك التحريم ، وإلاّ فلا ريب عند هذا المشكل وغيره بأنّه في مورد الإنقاذ تكون الحرمة ساقطة ، وحينئذ يتجه إشكال الدور بأن يقال : إنّ وجوب الإنقاذ موقوف على ارتفاع حرمة السلوك ، لعدم القدرة على الانقاذ بدون ارتفاعها ، وارتفاعها موقوف على الوجوب ، إذ لا وجه لارتفاعها عند عدم وجوب الإنقاذ. فكما لا بدّ من الجواب عن هذا الدور بأنّ الارتفاع ليس بموقوف على الوجوب بل على أهمية ملاكه ، فكذلك نحن نجيب به ، هذا حال الحرمة الذاتية.

__________________

(١) [ في الأصل : وجوبه ، والصحيح ما أثبتناه ].

(٢) حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع الحاشية المتقدمة في الصفحة : ٦٤ وما بعدها من هذا المجلّد.

٤٤٣

وأمّا الحرمة المشروطة بنحو الترتب بعصيان الأمر بذي المقدمة فلا يخفى أنّ الكلام فيها بعد فرض عدم اختصاص ذلك الوجوب بخصوص الموصلة ، أو التي قصد بها الإيصال ، أو الذات التي هي توأم مع الإيصال ، وبعد الفراغ أيضا عن أنّ ذلك الوجوب محفوظ في كل من حالتي الإيصال وعدمه ، لا بمعنى أنّه مطلق من هذه الناحية ، بل بمعنى أنّه منحفظ في كل من الحالتين على ما مرّ تفصيل ذلك (١).

وبعد الفراغ عن هذه الجهات نقول : إنّه لا محصل للقول بأنّ ذلك الوجوب يتوقف على ارتفاع الحرمة المشروطة بعصيانه لكونها متأخرة عنه في الرتبة ، بل هي مجتمعة مع الوجوب المذكور زمانا وإن تأخرت عنه رتبة ، وليس مجرد التأخر الرتبي هو المسوّغ لاجتماعها مع الوجوب المذكور ، بل هو كونه هادما لموضوعها ، وهي لا تتكفل بحفظ ذلك الموضوع.

وهذا هو الأساس في جواز الاجتماع المذكور لا مجرد التأخر الرتبي لإمكان أن يورد عليه بضرورة عدم إمكان الاجتماع في مثل « اقرأ ، وإن علمت بهذا الوجوب فلا تقرأ أو فاكتب » مع كون الأمر الثاني متأخرا رتبة عن الأول ، فلو كان مجرد التأخر الرتبي مجوّزا للاجتماع لجاز في مثل ذلك. وإن أمكن الجواب عنه بأنّ الأمر الثاني وإن لم يكن في رتبة الأمر الأول ، إلاّ أنّه في رتبة حكم العقل بلزوم إطاعة الأمر الأول ، فيكون هذا الحكم الثاني مناقضا أو مضادا للأمر العقلي المذكور ، فيكون باطلا من هذه الجهة ، لكونه مع حكم العقل المذكور في رتبة واحدة.

لا يقال : بناء على ذلك ينبغي القول ببطلان الترتب في مثل « أزل

__________________

(١) راجع الصفحة : ٣٥١ ـ ٣٥٧.

٤٤٤

النجاسة ، وإن عصيت فصلّ » لأنّ الأمر الثاني وإن تأخر رتبة عن الأول ، إلاّ أنّه واقع في رتبة حكم العقل بلزوم إطاعة ذلك الأمر أعني الأمر الأول فينبغي أن يكون ذلك محالا باطلا.

لأنّا نقول : إنّه وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ ذلك الحكم العقلي لمّا كان كأصله الذي هو الحكم الشرعي هادما لموضوع الأمر الثاني ، وكان الأمر الثاني غير متعرض لوضع ذلك الموضوع ، لم يكن بينهما تدافع وتمانع.

ثم إنّ ممّا يشهد بأنّ هذه الحرمة الترتبية المترتبة على عصيان الأمر بذي المقدمة لا يكون الوجوب لذي المقدمة متوقفا على ارتفاعها ، هو أنّ نفس المقدمة لو كانت غير محرمة ذاتا ، بل كانت في حدّ ذاتها إحدى المباحات لكن الشارع أمر بذيها فوجبت غيريا ، ثم إنّه أعني الشارع يمكنه أن يجعل لها حرمة معلّقة ومشروطة بعصيان الأمر بذيها فيقول له « في صورة عدم إتيانك بذي المقدمة لا تفعل تلك المقدمة » فهذا ممّا لا ريب في إمكانه ، ولا أظن أنّ أحدا يتصدى لدعوى بطلانه واستحالته.

وسرّه أنّ الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة لا يكون متوقفا على رفع الحرمة الناشئة من عصيان ذلك الأمر بذي المقدمة ، غاية الأمر أنّ الفرق بين هذا المثال وبين ما نحن فيه أنّ الحرمة المعلّقة في هذا المثال على عصيان الأمر بذي المقدمة حرمة جديدة ، والحرمة المعلّقة عليه فيما نحن فيه هو نفس تلك الحرمة الذاتية ، وإنّما كان المعلّق على عصيان ذي المقدمة هو بقاءها وعدم ارتفاعها. والحاصل : أنّ أصل الوجوب النفسي إنّما يتوقف على ارتفاع أصل الحرمة الذاتية ، وهو غير متوقف على بقائها وعدم ارتفاعها الناشئ عن عصيان نفس ذلك الأمر.

وإن شئت فقل : إنّه يتوقف على ارتفاع الحرمة المطلقة الشاملة

٤٤٥

لحالتي إطاعته وعصيانه ، أمّا الحرمة المقيدة بعصيانه فلا يتوقف على ارتفاعها ، وسرّه هو ما عرفت من إمكان الجمع بين الوجوب الغيري وتلك الحرمة ، الذي هو عبارة اخرى عن اجتماعها مع الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدمة ، فتأمل.

قوله : وربما يورد على الخطاب الترتبي في هذا القسم بأنّ لازمه اجتماع الوجوب والحرمة في طرف الأهم أيضا ، فانّ الإزالة مثلا واجبة لفرض كونها أهم ، وحيث إنّ تركها مقدمة للصلاة الواجبة بالخطاب الترتبي فيكون تركها أيضا واجبا ... الخ (١)(٢).

التكليفان المجتمعان في هذه الناحية ـ أعني ناحية الأهم ـ هما عكس التكليفين المجتمعين في ناحية المهم على تقدير الترتب المذكور ، فانّه في ناحية المهم يكون وجوب ترك الصلاة هو الأوّلي ، وهو وجوب غيري لكونه مقدمة للإزالة ، ويكون حرمة تركها المشروطة بعصيان الإزالة هي التكليف الثانوي وهو تكليف نفسي ، ويكون اجتماع هذا التكليف الثانوي النفسي المشروط بعصيان ذي المقدمة الذي هو الإزالة مع التكليف الغيري الأوّلي جائزا ممكنا ، لما تقدم (٣) من كون الثاني في طول الأول وكون الأول هادما لموضوع الثاني.

__________________

(١) تنبيه : لا يخفى أهمية إثبات الترتب في هذه المسألة ، أعني مسألة الأهم والمهم على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فانّ هذا الترتب يصحّح لنا العبادة حتى على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وتوقف صحة العبادة على الأمر وعدم الاكتفاء بالملاك الذي لا ينافيه النهي الغيري. [ منه قدس‌سره ].

(٢) أجود التقريرات ٢ : ١١١ ـ ١١٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

(٣) في الحاشية السابقة.

٤٤٦

أمّا التكليفان في ناحية الأهم فهما على العكس من ذلك ، فانّه بعد الفراغ عن صحة ذلك الترتب يكون الأهم الذي هو الإزالة مجمعا للحكمين المتنافيين ، والأولي منهما هو وجوبه النفسي غير المشروط بشيء ، والثانوي منهما هو وجوب تركه مقدمة لفعل الصلاة المشروط وجوبها بعصيان التكليف النفسي الأولي اللاحق للأهم الذي هو الإزالة ، وهذا التكليف الغيري الثانوي يكون في طول التكليف النفسي الأولي ، والأول منهما هادم لموضوع الثاني.

ومن ذلك يظهر التأمل فيما أفاده شيخنا قدس‌سره فيما نقله بقوله : فيلزم اتصاف الأهم بالوجوب والحرمة في زمان واحد في رتبة واحدة ، لعدم الترتب في طرف الأهم ... الخ (١) فانّ كون التكليف الأولي أعني وجوب الأهم لا ترتب فيه لا يوجب اتحاده في الرتبة مع التكليف الثانوي ، الذي هو حرمته ولزوم تركه مقدمة للصلاة. كما أنّ التكليف الأولي في ناحية المهم أيضا كذلك ، فانّ التكليف الأولي هناك ـ وهو وجوب ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة ـ لم يكن فيه ترتب أصلا ، بمعنى أنّ كلاّ من التكليفين الأوليين غير مشروط بعصيان تكليف آخر كي يكون مشتملا على الترتب.

والحاصل : أنّ التكليف الأولي في ناحية الأهم أعني وجوبه النفسي يكون سابقا في الرتبة على التكليف الثانوي ، أعني حرمته ولزوم تركه مقدمة لفعل الصلاة ، لما هو واضح من أنّ وجوب ترك الإزالة انّما هو مقدمة لفعل الصلاة ، فيكون متأخرا في الرتبة عن وجوب الصلاة ، المفروض كونه متأخرا في الرتبة عن وجوب الإزالة لكونه مشروطا بعصيانه. وحينئذ يكون الوجوب النفسي للإزالة مقدما رتبة على حرمتها أو

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ١١٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

٤٤٧

بعبارة اخرى على وجوب تركها مقدمة لفعل الصلاة ، وذلك الوجوب النفسي المفروض تقدمه رتبة على ذلك التحريم الغيري هادم لموضوع الحرمة الغيرية ، لكونه هادما لما هو الشرط في وجوب ذيها الذي هو عصيان الأمر النفسي بالإزالة.

ولعلّ هذا التقدم الرتبي في ناحية الأهم أوضح منه في ناحية المهم لأنّ التكليف الأولي في ناحية المهم أعني الوجوب الغيري لتركه إنّما يكون متقدما رتبة ، بدعوى أنّ هذا الوجوب الغيري واقع في رتبة وجوب ذي المقدمة الذي هو وجوب الإزالة ، وبواسطة ذلك يكون سابقا في الرتبة على التكليف النفسي المشروط بعصيان ذي المقدمة الذي هو حرمة ترك الصلاة ، بخلاف الوجوب النفسي للأهم ، فانّ تقدمه رتبة على التكليف بتركه لا يحتاج إلى تلك الدعوى.

ولكن لا يخفى أنّ بين المقامين فرقا آخر ، وهو أنّ الوجوب النفسي الطارئ على الصلاة يكون مشروطا بعصيان تكليف آخر وهو الأمر بالإزالة بخلاف الوجوب الغيري فيما نحن فيه الطارئ على ترك الإزالة ، فانّه يكون مشروطا بعصيان الأمر بالإزالة لا بعصيان تكليف آخر.

وبالجملة : أنّ الأمر الترتبي في مسألة الصلاة يكون مشروطا بعصيان تكليف آخر متعلق بالإزالة ، بخلاف الأمر الترتبي في الإزالة أعني الأمر الغيري المتعلق بترك الإزالة ، فانّه يكون مشروطا بعصيان الأمر المتعلق بالإزالة. وفي الحقيقة تكون الإزالة مأمورا بها نفسيا أصليا ، ومأمورا بتركها غيريا ترتبيا مشروطا بعصيان ذلك الأمر النفسي ، ويكون الحاصل « إنّك مأمور بالإزالة ، فان عصيت وجبت الصلاة ووجب ترك الإزالة حينئذ مقدمة لها » ، ويكون حاصل ذلك « إنّك إن تركت الإزالة وجب تركها » وذلك

٤٤٨

موجب لتحصيل الحاصل ، وهو الناشئ من كون شرط التكليف بالصلاة الذي هو ترك الإزالة واجبا غيريا.

وكأنّه لأجل هذه الجهة أفاد شيخنا قدس‌سره ما أفاده. وما ذكرناه من التأمل في كلامه قدس‌سره ليس راجعا إلى إنكار ذلك ، بل إنّما كان جلّ همّنا هو بيان التأمل فيما أفاده من إنكار الطولية ، فلاحظ وتأمل.

وأمّا الجواب عن ذلك بأنّ ما هو شرط التكليف لا يكون واجبا غيريا ، فيمكن المناقشة فيه بأنّ ما يتوقف عليه الواجب وهو ترك الإزالة لا يكون شرطا في التكليف ، فانّ اشتراط وجوب الصلاة بترك الإزالة إنّما جاء من الترتب ، فلم نلتزم به ، بل ينبغي أن نمنع الترتب ، لأنّه يلزم منه كون الواجب وهو ترك الإزالة شرطا في التكليف بالصلاة. إلاّ أن يدعى أنّ الترتب على القاعدة ، فاذا حكّمناه لأنّه مقتضى القاعدة لزمنا القول بعدم وجوب تلك المقدمة التي هي ترك الإزالة. لكن قد يقال : إنّ كون الترتب على القاعدة إنّما هو بناء على إنكار المقدمية ، وأنّ عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة لوجود الضد الآخر ، فلاحظ وتأمل.

قوله : وأنت بعد ما عرفت أنّ ما هو العمدة في امتناع اتصاف المقدمة الوجوبية بالوجوب المقدمي هما الوجهان الأولان الساريان إلى كل مقدمة وجوبية ، تعرف بطلان الإيراد المذكور ، وأنّ توقف المحقّق المورد قدس‌سره عن القول بالترتب لأجل هذه الشبهة ، وتشنيعه على المحقّق صاحب الحاشية قدس‌سره من جهة ذهابه إلى الترتب في غير محلّه انتهى (١).

المحقّق المورد بهذا الإيراد هو صاحب البدائع قدس‌سره فانّه ذكره إيرادا

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ١١٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

٤٤٩

خامسا على القول بصحة العبادة المأمور بضدها ، وبعد كلام طويل في الإيرادات الأربعة قال : وأمّا الإيراد الخامس فهو غير مندفع ، وقد أجاب عنه بعض المحقّقين ( يعني صاحب الحاشية ) بأنّ ترك المضيق مقدمة وجوبية ، حيث إنّه شرط لوجوب الموسع ، وإن كان مقدمة لوجوده أيضا ، ومقدمة الوجوب غير واجبة مطلقا بالاتفاق. ولا ينافي كونها شرطا للوجوب كونها متأخرة عنه ، لأنّ الشرط المتأخر جائز في الشرع ، فإذا جاز ذلك وراعينا ما هو المقرر عندهم من عدم وجوب شرائط الوجوب وإن كانت مقدمة للوجود ، لزم القول بتعلق الأمر الموسع قبل ترك الإزالة من دون سراية الوجوب المقدمي إليه (١).

ثم قال صاحب البدائع : ولعمري إنّ هذا الكلام من مثله من الغرائب ، وفي شأنه المثل إنّ الجواد قد يكبو ، وذلك لأنّ شرائط الوجوب إنّما لا تتصف بالوجوب إذا كانت سابقة عليه ، وهو محط أنظار القوم في الحكم بعدم وجوب مقدمة الوجوب مطلقا ولو كانت مقدمة للوجود ، وهو الذي يقضي به بداهة العقل ، لاستحالة وجود المعلول قبل العلّة ، والوجوب المقدمي معلول لوجوب ذيها ، فقبل وجوبه كيف تجب مقدمته. وأمّا إذا كانت متأخرة عن الوجوب ، وصحّحنا الشرط المتأخر بأحد الوجوه المذكورة في بابه ، فلا محيص عن القول بوجوبها أيضا وإن كانت متأخرة ، إذ العبرة بجريان الدليل القاضي بعدم الوجوب ، وهو لزوم تقدم المعلول على العلة وعدمه ، وهو كما ترى لا يأتي في الشروط المتأخرة ، ضرورة فرض تحقق وجوب الواجب الذي هو علّة لوجوب المقدمة قبل وجودها ،

__________________

(١) هداية المسترشدين ٢ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

٤٥٠

فكيف يتخلّف المعلول عن العلة. فكما أنّ الوجوب في صورة التقدم يستلزم تقدم المعلول على العلة ، فكذا عدم الوجوب في صورة التأخر مع كونه مقدمة للوجود أيضا يستلزم تخلف المعلول عن العلة ، وكلاهما في الاستحالة بمكان ... الخ.

ثم إنّه نقل عن السيد الصدر أنّه قال في شرحه (١) : إنّ هذا الإشكال لا حاسم له إلاّ بانكار وجوب المقدمة أو بتجويز اجتماع الأمر والنهي ، وقال : وهو في غاية السداد والجودة (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.

ولا يخفى أنّ الظاهر من مجموع هذا الذي نقلناه عنهما أنّ بناءهما قدس‌سرهما على أنّ ترك الأهم المأخوذ شرطا في ناحية الأمر بالمهم إنّما هو من قبيل الشرط المتأخر ، وصاحب الحاشية قدس‌سره لم يفرّق في شرط الوجوب بين كونه متقدما أو متأخرا في عدم معقولية كونه واجبا غيريا. وصاحب البدائع قدس‌سره فرّق بينهما بدعوى أنّ المانع من الوجوب الغيري لما هو شرط الوجوب هو لزوم تقدم المعلول على العلة ، وأنّ هذا المانع منحصر بما لو كان الشرط متقدما ، أمّا المتأخر فبعد أن فرضنا صحته وفرضنا تحقق الوجوب قبله فلا يتأتى فيه المانع المذكور ، لأنّ المفروض أنّ الوجوب قد تحقق قبل وجود الشرط ، فأيّ مانع حينئذ يمنع من اقتضائه وجوب ذلك الشرط المفروض كونه مقدمة وجود أيضا ، بل لا محيص حينئذ عن الالتزام بوجوبه ، وإلاّ لكان اللازم وجود العلة وهو وجوب ذي المقدمة مع عدم تحقق المعلول وهو وجوب المقدمة.

وهذا الكلام منه قدس‌سره وإن كان قابلا للمناقشة من جهات ، منها أنّ

__________________

(١) مخطوط لم يطبع بعد.

(٢) بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي رحمه‌الله : ٣٩١.

٤٥١

المانع من وجوب الشرط ليس هو مجرد تقدم المعلول على العلة ، بل هو أنّ ما هو مأخوذ في التكليف على نحو فرض الوجود يستحيل أن يترشح عليه ذلك التكليف ، إلاّ أنّ الغرض هو بيان أنّ محطّ النقض والإبرام بينهما هو قابلية الشرط المتأخر لطروّ الوجوب الغيري عليه. أمّا كون المسألة مبنية على التقدير الذي تقدم الكلام عليه في بعض مقدمات الترتب (١) فذلك ممّا لم أتوفق لمعرفته. فدقق النظر في كلامهما لعلك تطلع على ذلك ، والله سبحانه هو الموفق والمسدد.

ولعل مراده قدس‌سره أنّ كون المسألة من باب الشرط المتأخر ، مبني على أن ترك الأهم يكون مقارنا لفعل المهم ، ويكون الوجوب المذكور سابقا عليهما ، فتدخل المسألة حينئذ في التقدير المشار إليه. لكن يمكن أن يكون نظرهما إلى أنّ الشرط إنّما هو انقضاء العصيان ، وهو متأخر عن كل من نفس فعل المهم ووجوبه المشروط بالعصيان المذكور ، فتأمل.

قوله : القسم الخامس : وهو ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلّق الأمر والنهي في الوجود ، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي ، فلا يعقل الخطاب الترتبي فيه أيضا ... الخ (٢).

هذا التعبير كغيره من التعبيرات المحررة عنه قدس‌سره في هذا المقام لا يخلو عن مسامحة ، فانّ مسألة الاجتماع إنّما يتوهم فيها جريان الترتب إذا كانت من باب التزاحم ، وهي إنّما تكون من ذلك الباب إذا قلنا فيها بالجواز من الجهة الاولى ، أمّا إذا قلنا فيها بالامتناع من الجهة الاولى فلا تكون إلاّ من باب التعارض ، لاتحاد متعلق الأمر فيها مع متعلق النهي. فلا تكون من

__________________

(١) وهي المقدمة الثالثة ، راجع الحاشية المتقدمة في الصفحة : ٣٢٣ من هذا المجلّد.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ١١٤ [ وقد ذكرت فيه العبارة بعنوان القسم الرابع ].

٤٥٢

باب التزاحم إلاّ إذا قلنا بما هو المختار لشيخنا قدس‌سره من الجواز من الجهة الاولى والامتناع من الجهة الثانية ، فانّ الامتناع من الجهة الثانية يدخلها في باب التزاحم.

ولا ريب أنّ هذا ـ أعني الجواز من الجهة الاولى ـ مبني على عدم اتحاد متعلق الأمر بما هو متعلق النهي ، وأنّه لا تدافع بين التكليفين في حدّ أنفسهما ، وإنّما يكون التدافع بينهما في مقام الامتثال ، وهذا ـ أعني عدم التدافع بين نفس الحكمين وانحصار التدافع بينهما في مقام الامتثال ـ هو الملاك في كون المسألة من باب التزاحم ، ومن الواضح أنّه بعد فرض عدم التدافع بين هذين التكليفين في حد أنفسهما يكون التدافع بينهما في مقام الإطاعة والامتثال ، لما أفاده شيخنا قدس‌سره ممّا حاصله (١) أنّ الفعلين أعني الصلاة والغصب وإن لم يكونا متحدين من ناحية ذاتهما المعبّر عنها بالجهة الفعلية ، إلاّ أنّهما متحدان من ناحية الجهة الفاعلية. وهذه الجهة أعني الجهة الفاعلية هي مورد القبح المعبّر عنه في بعض كلماته قدس‌سره (٢) بالقبح الفاعلي ، وهما من هذه الناحية متحدان. وربما عبّر قدس‌سره عن ذلك بأنّهما متحدان من حيث الإيجاد وإن اختلفا وتباينا من حيث الوجود.

ولا ريب أنّ هذه الجهة أعني جهة الإيجاد أو الجهة الفاعلية هي عبارة اخرى عن مقام الإطاعة والامتثال ، فكان التكليفان حينئذ متزاحمين في مقام الامتثال ، فكانت الصلاة من هذه الجهة أعني جهة الامتثال التي هي عبارة عن جهة الإيجاد والجهة الفاعلية متحدة بالغصب ، فكان امتثال الأمر بالصلاة متحدا مع عصيان النهي عن الغصب ، فيكون مراده في هذا المقام

__________________

(١) [ في الأصل هنا زيادة : من ، حذفناها للمناسبة ].

(٢) كما في أجود التقريرات ٢ : ١٨١.

٤٥٣

باتحاد متعلق الأمر مع متعلق النهي هو الاتحاد بينهما في مقام الإطاعة والامتثال ، الذي هو عبارة عن جهة الإيجاد والفاعلية.

ويكون الحاصل أنّهما في ذلك المقام أعني مقام الإطاعة الذي هو مركز الجهة الفاعلية وجهة الإيجاد متزاحمان ، بحيث إنّه لا يمكن إطاعة الأمر بالصلاة إلاّ بعصيان النهي عن الغصب ، وحينئذ يتوهم إجراء طريقة الترتب ، بأن يكون محصّله هو الأمر بايجاد الصلاة على تقدير عصيان النهي الذي هو عبارة عن إيجاد الغصب ، وحينئذ يكون مرجعه إلى الأمر بايجاد الصلاة على تقدير إيجادها ، لما عرفت من اتحاد إيجاد الصلاة بايجاد الغصب ، وأنّهما في مقام الإيجاد والفاعلية والإطاعة متحدان ، وهو ما أفاده شيخنا قدس‌سره (١) من لزوم تحصيل الحاصل إن كان عصيان النهي عن الغصب حاصلا بايجاده في ضمن إيجاد الصلاة ، أو التكليف بالمحال إن كان إيجاده في ضمن إيجاد فعل آخر غير الصلاة. فليس المراد به هو ظاهره ، وإلاّ لورد هنا بعينه على الترتب في الصلاة والإزالة ، ويقال إنّه عند ترك الإزالة إن فعل الصلاة كان الأمر بها تحصيلا للحاصل ، وإن فعل غيرها كان التكليف بها تكليفا بالمحال ، فلاحظ وتأمل.

ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّه لا يتوجه عليه قدس‌سره شيء ممّا في الحاشية (٢). نعم إنّ هناك إشكالا في المبنى ، وهو أنّه بعد أن فرضنا عدم الاتحاد بينهما وجودا هل يعقل الاتحاد بينهما إيجادا ، وهو إشكال آخر لا ربط له بما نحن بصدده ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ١١٤ ـ ١١٥.

(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١١٤ ـ ١١٥.

٤٥٤

محله (١).

والاولى أن يقال : إنّ الترتب هنا وإن كان صحيحا بحيث يجعل الأمر بالصلاة معلّقا على فعل الغصب ، لكنّه لا ينفع في صحة التقرب بعد فرض وحدة الإرادة ، وإنّما ينفع في صورة الجهل والنسيان ، لأنّ المانعية من التقرب إنّما هي في صورة التنجز ، وقد تعرضنا لذلك (٢) فيما علقناه على العروة في أحكام الجنابة وأنّه لا يجوز إجارة الجنب لكنس المسجد ، فلاحظ ما علّقناه هناك (٣).

__________________

(١) في المجلّد الرابع الصفحة : ٨٩ وما بعدها.

(٢) في ١٨ ربيع الأوّل / سنة ١٣٨١ [ منه قدس‌سره ].

(٣) مخطوط ، لم يطبع بعد.

٤٥٥

فهرس الموضوعات

مقدمة الواجب ................................................................. ٣

هل البحث عن وجوب المقدمة عقلي أم شرعي .................................. ٣

هل البحث لفظي أم عقلي .................................................... ٤

هل تترتب ثمرة على وجوب المقدمة ............................................ ٦

الكلام في دخول المقدمات الخارجية في محل النزاع .............................. ١٠

الكلام في الشرط المتأخر .................................................... ١١

دخول المقدمات العقلية في محل النزاع ......................................... ١١

خروج العناوين الانتزاعية عن محل النزاع ...................................... ١٢

ذكر موارد الحاجة إلى أخذ العنوان المنتزع شرطا والمناقشة فيها .................. ١٣

الكلام في شمول النزاع لشرائط المأمور به ...................................... ١٩

خروج شرائط الجعل عن محل النزاع .......................................... ٢٤

أنحاء مدخلية شيء في الحكم أو في الفعل الاختياري ............................ ٢٧

عدم تصور التقدم الخارجي ولا المقارنة في الدواعي ............................. ٢٨

عدم تصور الداعي والاعتقاد في الأحكام بل المتصور فيها هو التقيد والتعليق ....... ٢٩

٤٥٦

التعريض بالسيد الخوئي قدس‌سره في تصوير الشرط المتأخر وفيما اختاره من الكشف في إجازة البيع الفضولي ٣٠

شرح عبارة الآخوند في توجيه المنع من إجراء أصل عدم وجوب المقدمة ........... ٣٤

بيان مراد المحققين الآخوند والنائيني قدس‌سرهما من وجوب المقدمة والمناقشة في ذلك ...... ٣٧

شرح محتملات كلام الشيخ قدس‌سره في اعتبار قصد التوصل ........................ ٤١

دعوى صاحب الفصول اعتبار خصوص المقدمة الموصلة وذكر المناقشات فيها ...... ٤٤

نقل كلام الآخوند قدس‌سره في مناقشة كلام صاحب الفصول والمناقشة فيه ............ ٥٦

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ................................................... ٦٠

تعريض المحقق النائيني بصاحب الكفاية قدس‌سرهما في مناقشة الفصول والجواب عنه ...... ٦٤

خلاصة البحث أو توضيحه في مبحث المقدمة الموصلة ........................... ٦٧

نقل كلام صاحب الحاشية في المقام ........................................... ٧١

التعرض لبعض كلمات المحقق النائيني والآخوند قدس‌سرهما في ثمرة البحث عن وجوب المقدمة ٨٠

الكلام في مقدمة الحرام ...................................................... ٩٠

مبحث الضد.................................................................. ٩٤

الكلام في الضد العام بمعنى الترك ............................................. ٩٤

ابتناء المسألة على المختار في تفسير الأمر والفرق بينه وبين النهي ................. ٩٤

دعوى عينية الأمر بشيء للنهي عن ضده ...................................... ٩٥

دعوى تضمن الأمر بشيء للنهي عن ضده ..................................... ٩٨

دعوى الاقتضاء بمعنى الالتزام ................................................ ٩٩

٤٥٧

عدم تعدد الملاك على القول باقتضاء الأمر بشيء عينا للنهي عن ضده ........... ١٠٠

توضيح وتفسير كلام المحقق النائيني قدس‌سره في وجه المنع عن الاقتضاء بنحو العينية والاتحاد ١٠١

إشكالات أخر على القول بالاقتضاء بنحو الالتزام .................... ١٠٣ و ١٠٤

الكلام في الضد الخاص .................................................... ١٠٦

دعوى ملازمة الأمر بشيء للنهي عن ضده الخاص ............................ ١٠٦

مناقشة المصنف للسيد الخوئي قدس‌سرهما في المقام .................................. ١١١

دعوى اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده الخاص من باب المقدمية ............. ١١٤

مناقشة المصنف للسيد الخوئي قدس‌سرهما في المقام .................................. ١١٥

الكلام في مانعية فعل أحد الضدين لفعل الضد الآخر .......................... ١١٧

ما يجاب من قبل المحقق الخونساري قدس‌سره في المقام .............................. ١٢٢

برهان آخر على عدم كون ترك أحد الضدين مقدمة للآخر .................... ١٢٨

الاشكال في مانعية كل من الشيئين للآخر ................................... ١٣١

عمدة الاشكالات على التمانع بين الضدين .................................. ١٣٣

إشكال خامس على ما يدعيه الخصم من حرمة الضد الخاص ................... ١٣٥

الكلام في ثمرة القول بالاقتضاء وعدمه ....................................... ١٣٦

نقل كلام المحقق الثاني قدس‌سره في بيان الثمرة .................................... ١٣٦

مناقشة المصنف للسيد الخوئي قدس‌سرهما في المقام .................................. ١٣٨

القول بعدم التزاحم بين الواجب الموسع والمضيّق .............................. ١٤٠

الامور الخمسة التي ادعاها المصنف في المقام .................................. ١٤٣

تقريب إنكار الشيخ البهائي للثمرة .......................................... ١٤٤

إشكال المحقق الثاني قدس‌سره على إنكار الثمرة ................................... ١٤٥

مناقشة المصنف للمحقق النائيني قدس‌سرهما في المقام ................................ ١٤٨

٤٥٨

توضيح كلام المحقق النائيني قدس‌سره في كيفية استكشاف الملاك مع النهي ............ ١٥١

تحقيق للمصنف قدس‌سره في المقام ............................................... ١٥٨

الاشكال بدخول المقام في المتعارضين فلا يمكن استكشاف الملاك في العبادة المزاحمة بالأهم ١٦٣

ذكر مقدمات لتوضيح الجواب عن الاشكال في المقام .......................... ١٦٤

اختلاف مورد التعارض عن مورد التزاحم من وجوه أربعة ..................... ١٦٨

اختلاف بابي التعارض والتزاحم من حيث الحاكم بالتخيير أو الترجيح .......... ١٧١

توضيح ما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره من التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم......... ١٧٣

افتراق التعارض عن التزاحم في جهة التقديم .................................. ١٧٥

تقديم الواجب التعييني على التخييري ........................................ ١٧٥

تقديم ما له بدل طولي على ما ليس له بدل والمناقشة في ذلك ................... ١٧٩

مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر في المقام ..................................... ١٨١

مناقشة المصنف للمحقق النائيني قدس‌سرهما في تقديم غير الطهارة المائية عليها........... ١٨٢

التأمل فيما أفاده صاحب العروة من تقديم الطهارة من الخبث على الوضوء ....... ١٨٥

الكلام في تقديم الوقت على الطهارة المائية عند المزاحمة ........................ ١٨٦

نقل كلمات الأعلام في المقام ............................................... ١٨٨

الوجوه التي ذكرها المصنف قدس‌سره لتقديم الوقت على الوضوء .................... ١٩٣

تتمة : في نقل ما حرره الشيخ أبو الفضل عن النائيني قدس‌سره في المقام .............. ١٩٦

حكم ما لو خالف وأقدم على الوضوء عند مزاحمته للطهارة من الخبث .......... ١٩٨

حكم ما لو خالف وأقدم على الوضوء عند مزاحمته مع الوقت ................. ١٩٩

٤٥٩

تقدم الواجب المشروط بالقدرة عقلا على المشروط بها شرعا ................... ٢٠٧

تصريح صاحب العروة بالترجيح بالتقدم الزماني وبالأهمية ...................... ٢٠٨

بيان الوجه في لزوم تحصيل الماء للوضوء وعدم لزوم تحصيل الاستطاعة للحج مع أخذ القدرة شرعا فيهما ٢١٣

الاشكال في اشتراط الحج بالقدرة الشرعية وجوابه ............................ ٢١٤

تنبيه : فيما ذكره صاحب العروة قدس‌سره من حكم مزاحمة الوضوء مع سقي حيوان .. ٢١٦

استطراد : حكم الشك في سعة الوقت للوضوء ............................... ٢١٧

الكلام في تزاحم المشروطين بالقدرة الشرعية والترجيح بالتقدم الزماني .......... ٢١٩

حكم تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر .......................................... ٢٢٣

تكميل : فيما ذكره المحقق النائيني قدس‌سره في الفقه مما يعود إلى تقدم الحج على النذر . ٢٣٠

وجوه أربعة ترد على ما ذكره المحقق النائيني قدس‌سره في المقام ...................... ٢٣٣

نقل ما ذكره صاحب الجواهر في المسألة ..................................... ٢٣٤

نقل ما ذكره صاحب العروة في مسألة اشتراط الرجحان في متعلق النذر ......... ٢٣٧

التعرض لما ذكره المحقق النائيني قدس‌سره في الوسيلة ................................ ٢٤١

خلاصة الكلام في مزاحمة الامور الستة ـ الاجارة ونحوها ـ لواجب آخر ...... ٢٤٤

الحكم بالتخيير في مزاحمة المشروطين بالقدرة شرعا مع تقارنهما زمانا ............ ٢٤٦

هل التخيير في المقام عقلي أو شرعي ......................................... ٢٤٧

تزاحم المشروطين بالقدرة عقلا ............................................. ٢٥١

الاشكال في كون دوران الأمر بين الواجبات الضمنية من باب التزاحم وجوابه.... ٢٥٢

هل التخيير عقلي بين المتزاحمين مع عدم أهمية أحدهما أو أنه شرعي ............. ٢٥٥

٤٦٠