أصول الفقه - ج ٢

آية الله الشيخ حسين الحلّي

أصول الفقه - ج ٢

المؤلف:

آية الله الشيخ حسين الحلّي


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
ISBN الدورة:
978-600-5213-23-2

الصفحات: ٤٦٢

بشرط في الفعلية ، بل إن الشرط شرط لنفس التكليف ، وتكون فعلية ذلك التكليف بفعلية شرطه ، فلا يكون لنا معنى محصل للقول بأنه يجوز الأمر إنشاء مع العلم بعدم تحقق شرط فعليته ، فان حاصل هذا هو أنه يجوز صدور الأمر من الشارع على نحو القضية الحقيقية مع فرض علمه بأنه لا يتحقق موضوعه في الخارج ولا يصل إلى درجة الفعلية ، وهو إن كان ممكنا إذا كان جعله بداع آخر غير داعي البعث ولو مثل توطين النفس ، فيكون حاله حال النسخ قبل وقت العمل ، إلاّ أنه أجنبي عمّا هو محل النزاع الذي فرّعوا عليه مسألة الكفارة على من أفطرت ثم فاجأها الحيض.

أما مسألة الكفارة على من أفطرت في أثناء النهار ثم فاجأها الحيض ولو كانت عالمة بذلك ، وكذلك من أكل صباحا وهو يعلم أنه يسافر قبل الزوال ، فقد تقدم (١) الكلام عليه في الموقتات ، وأن هذه الواجبات وإن كانت ارتباطية إلاّ أنّه لا ارتباط فيها بين الوجوب في الزمان الثاني والوجوب في الزمان الأول ، فلا يكون ارتفاع الوجوب في الزمان الثاني موجبا لارتفاعه في الزمان [ الأول ](٢) ، وحينئذ يتم الوجوب قبل الحيض وقبل السفر ويتم الكفارة بمخالفته.

أو نقول : إن هذه القطعة من الزمان من طلوع الفجر إلى حين طروّ العذر وإن لم تكن واجبة الامساك بعنوان الصوم ، إلاّ أنه لا مانع من قيام الدليل على وجوب الامساك فيها ، وعلى أن مخالفته تكون موجبة للكفارة.

وعلى أيّ حال أنّ ذلك لا دخل له بمسألة جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط ، إلاّ بأن ندّعي أنه يجوز للشارع أن يأمر هذه المرأة أو ذلك

__________________

(١) في صفحة : ١٠٧.

(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].

٤٤١

الرجل بالصيام الذي هو الامساك من أول الفجر إلى الغروب مع علمه بل ومع علم المأمور بأن الشرط لذلك الوجوب ينتفي بعد ساعة أو ساعتين ، ويكون أثر هذا الوجوب الذي قد حصل العلم بأن شرطه لا يدوم هو وجوب الكفارة عليه.

وفيه : ما لا يخفى ، فان وجوب الكفارة فرع على صحة الوجوب أعني وجوب الامساك من الفجر إلى الغروب مع فرض العلم بأن شرط هذا الوجوب لا يدوم ، فكيف يمكننا تصحيح هذا الوجوب باعتبار أثره المترتب على صحته ، فلاحظ وتدبر.

وإن كان المنظور في ذلك هو القضية الخارجية ، ففيه : أنها لا يتصور فيها الشرط بمعنى شرط المجعول وإلاّ لكانت حقيقية ، وإنما المتصور فيها هو شرط الجعل ، وذلك خارج عمّا نحن فيه.

وأما ما ذكره المحشي (١) من مثال القصاص مثل « اقتلوا القاتل » وأنّ غرض الآمر منه هو إعدام موضوعه لكونه موجبا لعدم تحقق القتل ، كما هو مقتضى قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ... )(٢) ففيه : أنّ إعدام الموضوع بمعنى تقليل موارد تعمد القتل ليس إلاّ من قبيل حكمة التشريع ، وإلاّ لكان الحكم معدما لموضوع نفسه ، وأين هذا من مسألة أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط الذي هو موضوع الحكم.

وأعلم أن هذا المعنى ـ أعني كون الحكمة في جعل الحكم هي إعدام موضوعه أو تقليل وجوده ـ لا يختص بالقصاص ، بل هو جار في جميع الحدود مثل حدّ السرقة وحدّ السكر وغيرهما من الحدود. فهذه الأحكام

__________________

(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٠٤.

(٢) البقرة ٢ : ١٧٩.

٤٤٢

الراجعة إلى جعل عقوبة خاصة على من ارتكب الجريمة الفلانية وإن كان الشرط فيها هو الارتكاب ، وهذا الشرط ينعدم عند جعل ذلك الحكم المشروط به ، تكون الحكمة في جعلها هو سدّ باب تلك الجريمة ، وبذلك تخرج عن اللغوية كما ذكروه في كون توطين النفس حكمة في جعل الحكم الذي يعلم الجاعل أنه ينسخه عند وقته. ومن هذا القبيل جعل العقوبة على ارتكاب المحرمات ، فان الحكمة فيه هو سد باب الارتكاب وهكذا الحال في العقوبة على ترك الواجبات.

٤٤٣

[ تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد ]

قوله : لاستبعاد احتياج تعلق الطلب بشيء إلى تقدير كلمة « أو » بمقدار أفراده ... الخ (١).

لو كان هذا وحده لكان الجواب عنه سهلا ، لامكان تعلق الطلب بعنوان « أيّ فرد » بأن يقول : « افعل أيّ فرد شئت من أفراد الصلاة » أو « أطلب منك صلاة » على نحو النكرة على ما يراه البعض من أن مفاد النكرة هو الفرد المردد على وجه تكون الخصوصية داخلة في المطلوب.

وإنما العمدة هو ما ذكره ثانيا من أن ذلك غير واقع ، وأنّ ما وقع من هذه التكاليف إنما هو تعلق الطلب بالقدر الجامع أعني الماهية المعبّر عنها بالكلي الطبيعي ، ولكن ليس ذلك إلاّ من باب الاستبعاد المحض ، وأنّ الأقرب هو تعلقه بالطبيعة ، ومن الواضح أن هذا إنما يقال في مقام الاختيار لا في المقام الذي نحن فيه أعني مقام تصور القول بتعلق الأمر بالأفراد.

وأما ما أفاده ثالثا من أنّ لازمه إنكار التخيير العقلي ، فذلك أيضا غير ضائر ، لامكان الالتزام به وإرجاع الأوامر إلى التخيير الشرعي ، غايته أنه ربما يكون التخيير بين طبيعتين مثل أعتق أو صم ، وربما كان التخيير بين أفراد طبيعة واحدة ، ولا مشاحة في الاصطلاح على الأول بأنه تخيير شرعي وعلى الثاني بأنه تخيير عقلي ، هذا.

ولكن العمدة هو بقاء الاشكال الأول الذي أشكله على تفسير الفرد

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠٥.

٤٤٤

بالموجود من أن لازمه تحصيل الحاصل ، فانّ هذا الاشكال وارد على تقدير الإرجاع إلى الوجوب التخييري ، فانه يمتنع التخيير الشرعي بين الحاصلين ، فتأمل.

قوله : وبعبارة اخرى هل التشخصات في مرتبة سابقة ... الخ (١).

قال في الحاشية : لا يخفى أن حقيقة الوجود ... الخ.

إذا تحقق كون تشخص حقيقة الوجود ذاتيا له ، كانت إضافته إلى الوجود مجرّد تكثير العبارة ، إذ الوجود حينئذ عين التشخص ، لما سيأتي من أنّ وجود الماهية هو عين تشخصها بناء على كون الوجود طارئا عليها ، إذ يكون الوجود الطارئ على الماهية أشبه شيء بتجسد الروح. وبعد أن كان وجود الماهية عين تشخصها لا بدّ لنا من الالتزام بصدق قولنا « إن الماهية ما لم توجد لم تتشخص وما لم تتشخص لم توجد » ومفاد إحدى الجملتين عين مفاد الاخرى ، ويكون المتحصل أنها ما لم توجد لم توجد.

وحينئذ لا يكون في البين دور كي نجيب عنه بما أفاده شيخنا قدس‌سره (٢) بأنه معي ، بل ليست هذه العبائر وهذه الجمل المتكثرة بحسب الصورة إلاّ من قبيل « أنت وابن أخت خالتك » بل لعل هاتين الجملتين توجد بينهما المباينة ولو بحسب المفهوم ، إلاّ أن التشخص الطارئ على الماهية الذي هو نظير التجسد الطارئ على الروح مثلا يكون عين وجودها مفهوما ومصداقا ، فلا يكون قولنا إن الماهية لا توجد ما لم تتشخص ولا تتشخص ما لم توجد إلاّ من قبيل قولك : السيف لا يكون صارما ما لم يكن قاطعا ولا

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠٦.

(٢) ستأتي الإشارة إليه في صفحة : ٤٥٣ ، ٤٥٤.

٤٤٥

يكون قاطعا ما لم يكن صارما ( خواجة علي ، علي خواجة ).

هذا ما يعود إلى تشخص الماهية ووجودها الذي هو عبارة عن الفرد وإن شئت فهو الحصة من الماهية ، أما ما ينطبق على ذلك الفرد من جهات أخر ، فتلك ماهيات اخرى يكون ذلك الفرد عبارة عن وجودها وتشخصها وهي إن كانت من الذاتيات انحصرت بالنوع والفصل وما فوقهما من الأجناس العالية ، وإن كانت أعراضا استحال اتحادها وانطباق بعضها مع بعض ، وكان التركب فيها انضماميا لا اتحاديا. وإن كانت من العناوين العرضية مثل الكاتب والعالم لم تكن إلاّ منتزعة عن الذات باعتبار تلبسها بعرض من الأعراض ، ويكون اجتماع هذه العناوين في فرد واحد من قبيل التركب الاتحادي ، وليست هذه العناوين من قبيل الكليات الطبيعية والماهيات المتأصلة ، لوضوح استحالة اتحاد الماهيات المتأصلة بعضها مع بعض إلاّ فيما عرفت من النوع والفصل والأجناس ، ولا يتأتى فيها العموم من وجه.

والحاصل : أنّ ما ذكروه من [ هذا ](١) القسم من المحمولات أعني ما يكون من الخارج المحمول الذي يعبّرون عنه بأنه محمول حمل اشتقاق ، لا يكون فيه نفس العنوان المشتق إلاّ انتزاعيا وإن كان نفس المشتق منه من الأعراض المتأصلة ، فإنّ مثل العالم والكاتب لا يكون إلاّ من قبيل العنوان المنتزع عن الذات باعتبار عروض العلم عليها ، أو باعتبار عروض الكتابة عليها ، ويكون ذلك العنوان حاكيا عن نفس الذات بذلك الاعتبار ، ولا يكون كل من هذه العناوين إلاّ حاكيا عن شيء واحد وهو نفس الذات ،

__________________

(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

٤٤٦

ويكون الحكم في كل من العنوانين واردا على نفس تلك الذات ، غايته أن مبدأ الاشتقاق يكون بمنزلة العلة في ورود الحكم على تلك الذات.

ومن ذلك كله يظهر أن التركب الاتحادي لا يكون بين الأعراض مثل القيام والقعود بل حتى مثل المشي والسرعة ، وإنما يكون بين الذاتيات كما عرفت من النوع والجنس والفصل ، ولا يتأتى فيها العموم من وجه ، ويكون التركب الاتحادي أيضا بين العناوين العرضية المنتزعة عن الذات باعتبار تلبسها بعرض من الأعراض ، سواء كان بين العنوانين عموم من وجه مثل الأبيض والماشي ، أو كان بينهما عموم مطلق مثل الماشي والكاتب ، أو كان بينهما تساو مثل قابل العلم وقابل الكتابة ، ومنه قولنا الماهية موجودة والماهية متشخصة بالمعنى المتقدم ، لكنه أزيد من التساوي بل هو من قبيل الترادف.

أما ما أفيد في الحاشية (١) من تفسير قولهم « إن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد » بحمل التشخص على التشخص الطارئ على الماهية في مرتبة علتها ، فذلك مما لم أتوفق لفهمه ، وهو على الظاهر أجنبي عمّا أفاده شيخنا قدس‌سره في توجيه القول بأن الموجود هو الفرد لا الكلي الطبيعي ، بأن الارادة التكوينية تتعلق بالكلي بما أنه متشخص ، فذلك التشخص ليس هو الواقع في مرتبة العلة ، بل هو نفس تشخص الماهية الذي هو عبارة عن وجودها ، غير أنّ المدعى هو أنّ الارادة التكوينية لا تتعلق بنفس الماهية وإنما تتعلق بها ملحوظا وجودها الخارجي.

ولا يخفى ما فيه ، فإن لحاظ المكوّن حين تكوينه لا علقة له بما هو

__________________

(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٠٦.

٤٤٧

الموجود. فانّ المكوّن وإن لاحظ الماهية الموجودة إلاّ أنه لا يفيض الوجود على الماهية الموجودة وإلاّ كان للوجود وجود. وهذا هو عمدة ما يشكل به على القول بأن الموجود هو الفرد بعد تفسير الفرد بالتشخص وتفسير التشخص بالوجود ، فان الأمر حينئذ ينتهي إلى أن الوجود موجود. هذا كله في التشخص الذي هو نفس وجود الماهية.

أما التشخص الذي هو عبارة عن المقارنات لها في الوجود ملازمة كانت أو اتفاقية ، فذلك وجود آخر لماهيات أخر ، ولم يقل أحد أن وجود الطبيعي عبارة عن وجود تلك الملازمات والمقارنات ، كما أنه لم يقل أحد بأن تعلق الحكم بالماهية يوجب تعلقه بالماهيات الأخر التي تلازمها أو تقارنها في الوجود.

وممّا حررناه يظهر لك أن مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تتفرع على النزاع في وجود الكلي الطبيعي ، بل على ما سيأتي منه قدس‌سره (١) من ابتنائها على التركب الاتحادي أو الانضمامي ، فان الموجود من الصلاة سواء كان هو الفرد أو الحصة أو نفس الماهية لا يتحد مع الموجود من الغصب ، ولا أثر في ذلك للقول بأن الموجود هو الطبيعة أو الموجود هو الفرد.

وأما فيما يكون التركيب اتحاديا كما في مثل العالم والفاسق ، فان امتناعه أيضا لا يكون مبتنيا على وجود الطبيعي ، لما عرفت من أن مثل هذه العناوين ليست من الكليات الطبيعية ، بل هي من قبيل العناوين الانتزاعية عن نفس الذات المحكية بها ، وهي لا تعدد فيها أصلا ، وإنما تعدد الأعراض التي أوجبت انتزاع تلك العناوين من تلك الذات باعتبار تلبسها

__________________

(١) راجع أجود التقريرات ٢ : ١٤٣ / المقدّمة السابعة.

٤٤٨

بها وصدورها عنها.

ومن ذلك كله يظهر لك أن العموم من وجه إنما يتصور في مثل هذه العناوين ، دون العناوين الذاتية مثل النوع والفصل والجنس ، وأقصى ما يتصور من ذلك هو التساوي أو العموم المطلق ، فلاحظ وتأمل.

وتلخيص هذا المبحث يحصل ببيان امور :

الأول : أن نفس الوجود لا معنى لاضافة التشخص إليه بل هو عين التشخص ، فلا محصّل لاضافة التشخص إليه وادعاء أن تشخصه باقتضاء ذاته كما في الحاشية (١) فانه من قبيل ما يكون الخارج ظرفا لنفسه لا لوجوده. وبالجملة : أن الوجود مساوق للتشخص ، والتشخص مساوق للوجود ، وهما مساوقان للفرد ، وكما أنّه لا يضاف التشخص إلى الوجود فكذلك لا يضاف الوجود إلى التشخص أو إلى الفرد. ويكون كل من هذه الامور المتحدة من عوارض الماهية ، وهي من العوارض التي لا يكون الخارج ظرفا لوجودها ، وإنما يكون الخارج ظرفا لنفسها.

الثاني : أن تفسير قولهم « إن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد » بالتشخص الذي يكون في مرتبة علة الشيء ، لم يتضح المراد منه ، لما عرفت من أن التشخص ليس إلاّ عبارة عن وجود الماهية في وعائها ، فلا معنى لكونه في مرتبة علتها وسابقا في الرتبة على وجودها ، إلاّ أن يكون هناك معنى آخر للتشخص هو غير وجود الماهية. ولو سلّمنا ذلك لكان خارجا عمّا نحن فيه من النزاع في أن الموجود هل هو الماهية أو الأفراد ، أو أن متعلق الأوامر هل هو الطبيعة أو الأفراد ، إذ لا ريب في أن المراد

__________________

(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٠٦.

٤٤٩

بالأفراد في هاتين المسألتين ليس هو التشخص بالمعنى المذكور ، أعني ما يكون في مرتبة علة وجود الماهية ، بل المراد به نفس وجود الماهية.

الثالث : أنه لا ريب في أن الطوارئ الأخر الزائدة على أصل وجود الطبيعة أجنبية عن نفس وجودها ، وإنما هي مقارنات أو ملازمات أخر يكون كل واحد منها وجودا لطبيعة وماهية اخرى ، وليس مراد القائلين بأن الموجود هو أفراد الكلي الطبيعي هو هذه الجهات الزائدة على أصل وجود الكلي الطبيعي ، بل المراد به هو نفس الوجود بما أنّه مضاف إلى تلك الطبيعة. كما أنه ليس المراد للقائلين بتعلق الأوامر بالأفراد هو كون مجمع العناوين مطلوبا من قرنه إلى قدمه ، بل المراد أن المطلوب هو الفرد من حيث إنه فرد لنفس الطبيعة ، أعني وجود تلك الطبيعة بما أنه وجود لها ، لا بما أنه وجود لها ولغيرها من الطبائع.

الرابع : أنك بعد أن عرفت أن الفرد هو عين تشخص الطبيعة وتشخصها عين وجودها ، وأن الجهات الزائدة على أصل وجود الطبيعة تكون وجودات وأفرادا لطبائع اخرى ، يتضح لك أنه لا معنى للقول بأن الموجود هو الفرد ، فان لازم ذلك أن يكون للوجود وجود ، كما أنه يتضح لك أنه لا معنى للقول بأن الطلب لا يتعلق بالطبيعة وأنه إنما يتعلق بالأفراد ، لأن الفرد حينئذ هو عين وجود الطبيعة ، ولا معنى لتعلق الطلب بالطبيعة إلاّ طلب إيجادها ، ولا معنى لطلب إيجادها إلاّ طلب خلق ذلك الوجود وإفاضته عليها ، وحينئذ يكون تعلق الطلب بالطبيعة عبارة اخرى عن تعلقه بوجودها ، وتعلقه بوجودها هو عين تعلقه بتشخصها ، وتشخصها هو عين وجودها ، ووجود الطبيعة هو عين فردها ، فلا فرق بين القول بتعلق الأوامر بالطبائع أو تعلقه بالأفراد.

٤٥٠

وما أفاده هنا شيخنا قدس‌سره (١) من أن الثمرة تظهر في باب الاجتماع ممّا لم يظهر وجهه ، حيث إن مبنى ذلك النزاع كما سيأتي منه قدس‌سره (٢) إن شاء الله على كون التركب اتحاديا أو كونه انضماميا ، سواء قلنا إن المأمور به والمطلوب هو طبيعة الصلاة ، أو قلنا إن المطلوب هو الفرد ، بمعنى وجودها المقصور على كونها وجودها. نعم لو أخذنا الفرد بمعنى يدخل فيه جميع الجهات المقارنة أو الملازمة كان تعلق الأمر بالفرد بذلك المعنى مؤثرا في باب الاجتماع ، لكنك عرفت أن تلك الجهات خارجة عن الفرد من الصلاة ، وإنّما هي جهات أخر يكون كل واحد منها مصداقا وفردا لطبيعة اخرى.

ثم إن الجواهر يتحقق فيها التركب الاتحادي ، لكنه بنحو العموم المطلق ولا يتأتى فيها العموم من وجه ، وذلك أعني التركب الاتحادي فيها بنحو العموم المطلق إنما يكون بين الجنس والفصل بالنسبة إلى النوع.

أما الأعراض مثل العلم والبياض ونحوهما فهي على الظاهر من البسائط ، فلا يتحقق فيها التركيب الاتحادي حتى مثل العموم والخصوص المطلق ، اللهم إلاّ إذا قلنا بتركبها ، فيكون حالها من هذه الجهة حال الجواهر في أنه يتحقق فيها التركب الاتحادي بنحو العموم المطلق ، ولا يتصور فيها العموم من وجه.

أما العناوين المأخوذة من تلك الأعراض ، أعني بذلك المشتقات منها مثل العالم والأبيض ونحوهما ، فيجري فيها التركب الاتحادي الذي على نحو العموم من وجه ، لكن المحكي بها ليس إلاّ الذات باعتبار تلبسها

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠٧.

(٢) راجع أجود التقريرات ٢ : ١٤٣ / المقدّمة السابعة.

٤٥١

بالمبدإ ، فلا تكون تلك العناوين إلاّ انتزاعية ، فلا تدخل في الكليات الطبيعية إلاّ إذا عمّمنا الكلي الطبيعي إلى جميع الكليات حتى الانتزاعيات ولم نخصصه بالماهيات المتأصلة.

وإن شئت فقل : إن العناوين العرضية التي هي من قبيل المحمولات بالضميمة المعبر عنه بحمل الاشتقاق مثل العالم والكاتب ونحوهما يتأتى فيها العموم من وجه ، لكن لا يتصور فيها التركب الاتحادي ولا الانضمامي ، لأن المحكي بها هو نفس الذات باعتبار اتصافها بصفة عارضة عليها ، وهي أمر واحد لا تعدد فيها حتى يقال إن الماهيتين اتحدتا فيه أو انضم فيه إحداهما إلى الاخرى.

والسر في ذلك ما عرفت من كون مثل هذه العناوين بالنسبة إلى مصاديقها ليست من قبيل الماهيات والطبائع ، بل هي من قبيل العناوين المنتزعة عن الذات باعتبار تلبسها بواحدة من تلك الصفات ، فتأمل.

ومن جميع ما حررناه يظهر أن ما ربما يقال إن الفرد الواحد يكون فردا لماهيات شتى ، إن كان المراد أنه يكون كذلك بواسطة مقارناته وملازماته في الوجود ، فليس ذلك من قبيل الفرد الواحد ، بل هي أفراد متعددة لماهيات متعددة اتفق اجتماعها في الوجود على نحو التركب الانضمامي لا الاتحادي. وإن كان المراد أنه يكون كذلك بواسطة ذاته ونفسه ، فهذا إنما يتصور بحيث يكون التركب والاجتماع من قبيل التركيب الاتحادي فيما لو كانت الماهيات المذكورة من قبيل الأجناس والفصول والأنواع الذاتية ، أما في مثل الأعراض فلا يمكن ذلك إلاّ على تقدير كونها مركبات ، أما العرضيات وأعني بها المشتقات فليست هي في الحقيقة من الماهيات وإنما هي من الانتزاعيات. هذا ما حررناه سابقا.

٤٥٢

ولكن يمكن أن يكون المراد بالتشخص الذي جعله شيخنا قدس‌سره مقابل الوجود هو التحصص بمعنى الحصة من الطبيعة ، وحينئذ فلا يكون هو عين الوجود ، بل هو مقارن للوجود إن قلنا إن الطبيعي موجود في الخارج ، وأن الوجود طارئ على نفس الطبيعة ، وهو حاصل قولهم إن الطبيعة ما لم توجد لم تتشخص أي لم تتحصص ، أو هو سابق في الرتبة على الوجود ويكون الوجود طارئا على الطبيعة المتحصصة إن قلنا إن الطبيعي غير موجود ، وأن الموجود هو فرده أعني الحصة منه ، وهو حاصل قولهم إن الطبيعة ما لم تتشخص لم توجد أي ما لم تتحصص لم توجد. فلا تكون إحدى القضيتين عين الاخرى كي يتوجه عليه ما ذكرناه من كونهما من قبيل ( علي خواجة ، خواجة علي ). ولا يكون كل منهما صادقا كي يتوجه الدور الذي نقله عنهم شيخنا قدس‌سره فيما حررته عنه ونقل الجواب عنه بأنه معي ، بل إن الصادق إحداهما وهي الاولى أعني ما لم يوجد لم يتشخص ، بناء على وجود الكلي الطبيعي ، أو الثانية وهي ما لم يتشخص لم يوجد بناء على عدم وجوده.

ويكون حاصل النزاع هو أن التشخص وبعبارة واضحة التحصص هل هو خارج عن الوقوع تحت الارادة التكوينية ، وأن ما يقع تحت الارادة التكوينية هو نفس ذات الطبيعة ، وأن تشخصها أعني صيرورتها حصة من الطبيعة يكون حاصلا في مرتبة وجودها الذي هو المعلول للارادة التكوينية ، أو أن التحصص المذكور يكون واقعا تحت الارادة التكوينية ، وأن المعلول للارادة التكوينية هو وجود الحصة من الطبيعة. والأول هو معنى وجود الطبيعي ، والثاني هو معنى عدم وجوده ، وأن الموجود هو فرده أعني الحصة منه.

٤٥٣

ولكن بناء على ذلك لا وجه لما أفاده شيخنا قدس‌سره من أن من ثمرات هذا النزاع مسألة الاجتماع ، لأنه بناء على ذلك لو قلنا بتعلق الأحكام بالحصص تكون الحصة من الصلاة مباينة للحصة من الغصب ، ويتعين القول بالجواز كما هو الحال لو قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع. نعم من ثمراته هو كون التخيير عقليا لو قلنا بوجود الطبيعي ، وشرعيا لو قلنا بعدم وجوده وأن الموجود هو الفرد ، أعني الحصة من الطبيعة المباينة للحصة الاخرى ، فلاحظ وتدبر.

وعلى أيّ حال ليس المراد لشيخنا قدس‌سره من التشخص الذي تكلم عنه في المقام هو الخصوصيات الأخر التي يقترن بها الطبيعي في الخارج ، فانها حصص لطبيعي آخر ، وليست هي داخلة تحت الطلب المتعلق بذلك الطبيعي ، فلا يتوجه عليه ما في الحاشية بقوله : وعليه فلا مجال لتوهم أن الأمر بشيء يكون أمرا بمشخصاته المسامحية ... الخ (١).

نعم ، يرد على شيخنا قدس‌سره ما عرفت من عدم كون مسألة الاجتماع من ثمرات هذا النزاع ، لجريان القول بالجواز على كل من القول بوجود الطبيعي وعدم وجوده ، وأن الموجود هو الحصة منه بالمعنى الذي شرحناه ، فلاحظ.

قال شيخنا قدس‌سره : بل المراد بهذا النزاع مطلب آخر ، وهو أنهم ذكروا أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد وما لم يوجد لم يتشخص ، وحيث إن الظاهر أن الالتزام بكل من هاتين القضيتين مستلزم للدور ، أجابوا عنه بأنه دور معي ، حيث إن التشخص مساوق للوجود ، لا أنه أمر آخر يتوقف عليه

__________________

(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٠٦.

٤٥٤

الوجود كي يكون كل منهما متوقفا على الآخر ، وبعد الفراغ عن هاتين القضيتين وأن التشخص مساوق للوجود نقول : إن حقيقة النزاع في وجود الكلي الطبيعي هو أن ما تتعلق إرادته تعالى بتكوينه وإخراجه من العدم إلى الوجود وكذلك ما تتعلق به إرادتنا من سائر أفعالنا ، هل هو نفس الكلي الطبيعي ، وأن الخصوصيات الفردية خارجة عن حيز الارادة المذكورة ، وإنما هي من لوازم إخراجه من العدم إلى الوجود ، لما عرفت من أن التشخص مساوق للوجود وأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، أو أن متعلق الارادة المذكورة هو الفرد بخصوصياته ، بحيث كانت الخصوصية الفردية داخلة في حيز الارادة المذكورة. ومن ذلك يظهر لك الحال في حقيقة النزاع الذي نحن فيه ، أعني تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد ، فان ما تتعلق به الارادة التشريعية هو بعينه ما تتعلق به إرادتنا التكوينية ، انتهى.

وقد أورد عليه في الحاشية بما عرفت نقله ـ إلى قوله ـ فلا مجال لتوهم أن الأمر بشيء يكون أمرا بمشخصاته المسامحية ـ إلى قوله ـ ومن ذلك يظهر ما في كلام شيخنا الاستاذ قدس‌سره في المقام فلا تغفل ، انتهى.

وأنت بعد اطلاعك على هذا الذي حررته عنه قدس‌سره تعرف أن هذا الايراد غير وارد عليه ، لأنه إنما يرد لو كان مراده من التشخص هو المشخصات المقارنة لوجود الطبيعة من الاتصافات بكونه طويلا مثلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض ، أو نحو ذلك من الصفات التي هي مصاديق لكليات أخر كما حرره عنه المحرر المحشي.

أما بعد كون المراد له قدس‌سره من التشخص هو التحصص ، فان الكلي الطبيعي عند وجوده يكون حصة من الطبيعة وبذلك يكون متشخصا ، ويصدق بذلك أنه لا يوجد إلاّ إذا تحصص ، ولا يتحصص إلاّ إذا طرأه

٤٥٥

الوجود ، فالوجود والتشخص والتحصص يطرءان عليه عند تأثير الارادة فيه ، فيوجد ويتشخص ويكون حصة من الطبيعة في قبال باقي الحصص منها ، ولأجل ذلك قال إن التشخص مساوق للوجود ولم يقل إنه عين الوجود ، وإلاّ لكان ذلك عبارة اخرى عن أنّ الشيء لا يوجد إلاّ إذا وجد ، فتكون هذه العبارة التي تصدّى لدفع الدور منها بأنّه معيّ عبارة مهملة مرجعها إلى ما يقال « أنت وابن اخت خالتك » أو « خواجة علي ، علي خواجة » فلاحظ وتأمل.

٤٥٦

فهرس الموضوعات

الواجب المطلق والمشروط....................................................... ٣

وجوه الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية................................ ٣

رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة............................................. ١٢

نقل كلام السيد أبي الحسن الاصفهاني قدس‌سره في المقام والتأمل فيه................... ١٥

نقل كلام صاحب الدرر في المقام والاشكال عليه................................ ١٦

نقد ما ذهب إليه المحقق الرشتي قدس‌سره في المقام.................................... ١٨

نقل ما في تقريرات الشيخ الأعظم قدس‌سره في المقام................................. ١٩

الكلام في إمكان رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة.................................. ٢٦

نقد كلام السيد الخوئي قدس‌سره في المقام........................................... ٢٩

تحقيق المطلب فيما يتعلق بالمقام................................................ ٣٢

تنبيه : مناقشة كلام صاحب الكفاية قدس‌سره....................................... ٣٨

انقسام القيد إلى قيد الوجوب والواجب وقيدهما معا............................. ٤٠

الاشكال في تقييد الواجب بقيد الوجوب وحلّه.................................. ٤١

كل ما يوجب تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة.................................... ٤٣

مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في المقام............................................. ٤٤

الكلام في الواجب المعلّق...................................................... ٥٢

الاشكال في تعليق الارادة التكوينية............................................ ٥٢

٤٥٧

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام ونقده...................................... ٥٣

خلاصة ما يرد على فكرة الواجب المعلّق....................................... ٥٧

الاشكال على الواجب المعلّق بعدم القدرة....................................... ٦٠

الكلام في كون الشرط هو العنوان المنتزع...................................... ٦٢

الايرادات على الواجب المعلّق................................................. ٦٥

تعميم صاحب الكفاية قدس‌سره الواجب المعلّق إلى المقيّد بأمر مقدور متأخر............ ٦٩

تكملة : نقل كلام الآخوند قدس‌سره في مناط فعلية وجوب المقدمة الوجودية........... ٧٧

نقل كلام الآخوند قدس‌سره تعليقا على كلام صاحب الفصول قدس‌سره............... ٧٩

تنبيه : نقل كلام عن صاحب البدائع قدس‌سره في المقام............................... ٨٢

الكلام في التكليف بالتدريجيات من حيث الالتزام فيها بالشرط المتأخر أو الواجب المعلّق ٨٣

تحقيق رشيق حول معنى ارتباطية الواجب من حيث تلازم الأجزاء في الاطاعة....... ٩٣

الكلام في وجوب الكفارة على من أفطر أول النهار مع علمه بطروّ الاضطرار في آخره ٩٩

الكلام في وجوب المقدمات التي ادعي وجوبها قبل وجوب ذيها.................. ١١١

أنحاء اشتراط القدرة في التكليف............................................. ١١١

الاستدلال بقاعدة الامتناع بالاختيار على وجوب المقدمة المفوّتة والمناقشة فيه..... ١١٢

قول صاحب البدائع بالوجوب التهيئي للمقدمات المفوّتة........................ ١١٧

مختار المصنف (خلاصة الكلام) في المقدمات المفوّتة............................. ١٢١

الكلام في وجوب التعلم.................................................... ١٢٨

خاتمة : في دوران القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة....................... ١٤٢

٤٥٨

الواجب النفسي والغيري.................................................... ١٥٣

تعريف الآخوند قدس‌سره للواجب النفسي والغيري ومناقشة المصنف قدس‌سره له.......... ١٥٣

إصلاح تعريف المشهور للواجب الغيري...................................... ١٥٦

الشك في واجب أنه نفسي أو غيري......................................... ١٥٧

ترتب الثواب على الأمر الغيري وعبادية الطهارات الثلاث...................... ١٩٦

المناقشة فيما أفاده المحقّق النائيني قدس‌سره من اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الشرطي المتعلق بالوضوء والغسل ٢١٨

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره فيما يتعلق بعبادية الطهارات الثلاث............. ٢٢٩

لو أتى بالطهارات الثلاث بداعي التوصل ثم بدا له............................. ٢٣٤

الواجب التعييني والتخييري.................................................. ٢٤٩

حقيقة الواجب التخييري ودفع الاشكال عنه.................................. ٢٤٩

الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي................................... ٢٥٥

تزاحم الملاكات آمريا يتصور على صور...................................... ٢٦٢

أقسام المفاهيم الانتزاعية.................................................... ٢٧٨

التخيير بين الأقل والأكثر................................................... ٢٨٠

الواجب الكفائي............................................................ ٢٨٦

حقيقة الوجوب الكفائي.................................................... ٢٨٦

الكلام في فرض تعدد الملاك في فرض وحدته.................................. ٢٩٩

الواجب الموسّع والمضيّق..................................................... ٣٠٣

هل القضاء بالأمر السابق أو بأمر جديد...................................... ٣٠٤

٤٥٩

مراد صاحب الكفاية قدس‌سره من تعدد المطلوب في المقام........................... ٣١٣

مبحث المرّة والتكرار........................................................ ٣٢٣

التعرض لامور في المقام :

١ ـ عدم دلالة الأمر لا على المرّة ولا التكرار................................ ٣٢٣

٢ ـ هل النزاع في المقام راجع إلى الصيغة أو إلى المادة......................... ٣٢٣

٣ ـ هل المراد بالمرة والتكرار الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات............... ٣٢٤

٤ ـ هل المراد بوجوب الأفراد أو الدفعات وجوبها ارتباطيا أو استقلاليا ، وهل المراد بالمرّة كونها بشرط لا أو لا بشرط ٣٢٤

مبحث الفور والتراخي....................................................... ٣٢٦

معنى التضيق والتوسعة المفسّر بهما الفور والتراخي............................. ٣٢٦

أدلة القول بالفورية........................................................ ٣٢٨

مختار المصنف قدس‌سره في المقام.................................................. ٣٢٩

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام والمناقشة فيه............................... ٣٣١

مبحث الإجزاء.............................................................. ٣٣٤

توجيه ما ورد من تبديل الامتثال............................................. ٣٣٤

الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء............................. ٣٣٥

معنى الاقتضاء المبحوث عنه في المقام.......................................... ٣٣٥

المراد من « على وجهه » في عنوان النزاع.................................... ٣٣٦

تبديل الامتثال............................................................. ٣٣٧

ذكر المحتملات الثبوتية في الواجب الاضطراري من حيث استيفاء

٤٦٠