أصول الفقه - ج ١

آية الله الشيخ حسين الحلّي

أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

آية الله الشيخ حسين الحلّي


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
ISBN الدورة:
978-600-5213-23-2

الصفحات: ٥٣٩

الأغراض ، ولو سلّم لم تكن البراءة نافعة في إزالة الشك إلاّ على الأصل المثبت.

هذه خلاصة ما أفاده شيخنا قدس‌سره ولكن يمكن التأمل فيما أفاده في أفعال الطهارة من الحدث وأفعال الطهارة من الخبث ، بناء على ما افيد من كون المجعول الشرعي هو المسبب ، فانه حينئذ غير قابل لتعلق الوجوب لعدم كونه من أفعال المكلفين ، فان كان هناك وجوب فلا بدّ أن يكون متعلقه هو الأسباب ، ولا بدّ أن تكون تلك الأسباب من قبيل المعدّ ، وحينئذ يكون حالها حال أفعال الصلاة بالنسبة إلى المصالح الواقعية في جريان البراءة الشرعية في جزئها المشكوك حتى عند شيخنا قدس‌سره.

ومنه يظهر الحال على القول الثاني في الأسباب الشرعية أعني جعل السببية ، فانه لا بدّ أن يكون مركب الوجوب الشرعي هو تلك الأسباب ، فمع الشك في جزء منها يكون حالها حال الصلاة بالنسبة إلى مصلحتها المترتبة عليها. والحاصل أنه لا يكون حال المسببات في باب الطهارة من الحدث والخبث إلاّ حال المصالح في الصلاة في عدم تعلق الوجوب الشرعي بها ، وإنما يتعلق الوجوب بنفس الأفعال المحصّلة لها أو المعدّة لها ، بل هي في ذلك أسوأ حالا من المصالح ، لامكان أن يتوهم متوهم أن المصالح قابلة لتعلق التكليف بتخيل كونها بالنسبة إلى الأفعال من قبيل المسببات التوليدية ، بخلاف الطهارة بناء على كونها حكما شرعيا وضعيا مجعولا للشارع عند وجود سببه ، وبعبارة أجدر عند وجود موضوعه الذي هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين ، وحيث قد تحقق أنها لا يمكن أن تكون موردا للتكليف وأن حالها حال المصالح في كون الأفعال معدّا لها ، فلا يبقى في البين إلاّ النزاع بين شيخنا وصاحب الكفاية قدس‌سرهما فشيخنا يدعي

٥٢١

عدم حكومة العقل بلزوم تحصيلها ، فلا مانع عنده من جريان البراءة الشرعية في الأجزاء المشكوكة ، بل لا مانع عنده من البراءة العقلية إلاّ العلم الاجمالي ، وهو مختص بما لو كان المشكوك من الأجزاء دون داعي الأمر ، والبراءة الشرعية توجب انحلال العلم الاجمالي في مسألة الأقل والأكثر ، أما فيما نحن فيه فجريانها لا يتوقف على دعوى الانحلال ، إذ ليس المقام من ذلك القبيل ، بل ليس الأولي (١) وهو معلوم ، والأمر الثاني الذي هو متمم الجعل ، وهذا هو المجهول وهو الذي تجري فيه البراءة الشرعية بل البراءة العقلية أيضا.

أما صاحب الكفاية فالمانع عنده من جريان البراءة العقلية هو كون المسألة من قبيل الشك في المسقط ، وذلك جار في المسألتين ، أما البراءة الشرعية فانما تجري عنده في خصوص الأجزاء والشرائط وبها يرتفع الشك في حصول الغرض ، ولا تجري في داعي الأمر ، لأنه لو كان معتبرا لم يكن بأمر من الشارع ، وحينئذ ينحصر الايراد عليه بما تقدمت الاشارة إليه من عدم حكم العقل بلزوم تحصيل المصالح ، ولو حكم بها لم تنفع البراءة الشرعية في إثبات حصول المصلحة إلاّ على الأصل المثبت.

وينبغي مراجعة ما حررناه عن شيخنا قدس‌سره (٢) في هذه المسألة أعني مسألة التفرقة بين المحصّلات الشرعية والمحصّلات العادية ، وأنّ ما نحن فيه ليس من قبيل المحصلات الشرعية بل ولا المحصلات العقلية ، فانه قدس‌سره قد أطال الكلام في توضيح هذه الجهات في ست ليال متعاقبة فراجعه بما علّقناه هناك.

__________________

(١) [ كذا في الأصل ، والصحيح : بل ليس إلاّ الأمر الأولي ].

(٢) مخطوط ، لم يطبع بعد.

٥٢٢

تكميل : قد تعرضنا في شرح العروة على ما يتعلق بوضوء الجبيرة وبيان إمكان إجراء قاعدة الميسور فيها ، وشرحنا هناك أنه بناء على كون الطهارة من الحدث هي من الأحكام الوضعية ، وسببها أو شرطها أو موضوعها الأفعال الخاصة ، يكون الأمر بتلك الأفعال لكونها موضوعا للحكم الشرعي بالطهارة ، فيكون الحاصل من مثل قوله تعالى : ( إذا قمتم ... )(١) هو أنه يجب عليكم هذه الأفعال لتكونوا داخلين في حكمي بالطهارة التي تكون واجديتها شرطا في الصلاة ، ومقتضى ذلك كله هو عدم جريان البراءة عند الشك في بعض أجزائها ، فراجع (٢).

قوله : ومبنى الفرق المذكور على التفرقة بين المحصّلات الشرعية والأسباب العادية ... إلخ (٣).

لا يخفى أن حاصل ما أفاده في الكفاية (٤) بين الشك في اعتبار داعي الأمر لو كان الفعل عباديا ، وبين الشك في اعتبار مثل الاستعاذة لو كانت جزءا من الصلاة ، هو أن الأوّل لا مورد فيه لحديث الرفع ، فان تعلق الأمر بما عدا داعي الأمر معلوم ، وأما نفس الغرض ولزوم تحصيله وتوقف حصوله على داعي الأمر ، وكذلك اعتبار داعي الأمر في العبادة ، كلها أمور واقعية لا مدخلية فيها للتصرف الشرعي كي يكون إجراء البراءة في شيء منها ممكنا ، وهذا بخلاف الثاني وهو اعتبار الاستعاذة فان نفس الغرض وتوقفه عليها وحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض وإن كانت كلها واقعية لا

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) مخطوط ، لم يطبع بعد.

(٣) أجود التقريرات ١ : ١٧٦ ـ ١٧٧ [ المذكور هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].

(٤) كفاية الاصول : ٧٦.

٥٢٣

مورد فيها لحديث الرفع ، إلاّ أن اعتبار الاستعاذة ولزوم الاتيان بها لمّا كان شرعيا كان للبراءة الشرعية فيها مجال من هذه الجهة ، وكان جريانها في هذه الجهة موجبا لعدم فعلية الأمر الضمني المتعلق بها ، وذلك عبارة عن عدم فعلية الأمر المتعلق بالمجموع المركب من أجزاء الصلاة والاستعاذة ، وهذا كاف في الخروج عن العهدة فعلا.

وأقصى ما يمكن المناقشة فيه إنما هو في هذه الجهة ، أعني كفاية عدم فعلية الأمر بالمجموع في الخروج عن العهدة مع فرض الشك في حصول الغرض بفاقد الاستعاذة وقد حكم العقل بلزوم إحراز حصوله ، فان أصالة البراءة لا تحرز حصول الغرض إلاّ بلازمها ، نعم لو كانت لنا أمارة دالة على عدم الوجوب المتعلق بالمركب لكانت حجة في لازمها وهو حصول الغرض بالفاقد ، ومن الواضح أن هذه الجهة من تقريب مطلب صاحب الكفاية والاشكال عليه بالمثبتية لا دخل له بما فصّله شيخنا قدس‌سره من الأسباب والمسببات الشرعية ودعوى انفتاح باب البراءة الشرعية فيها ، والأسباب والمسببات العقلية الواقعية ودعوى انسداد باب البراءة فيها ، فانه على الظاهر لا يبتني عليه مطلب صاحب الكفاية ، فان الغرض وأسباب حصوله وإن كانت واقعية فلا ينفتح فيها باب البراءة الشرعية فلا يكون لنا مجال لاعمال البراءة في مورد احتمال اعتبار داعي الأمر ، إلاّ أن المسوّغ للبراءة في مسألة الاستعاذة ليس هو كون المسبب الذي هو حصول الغرض شرعيا أو كون سببه وهو الاستعاذة شرعيا ، ليكون حاله حال الطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة إلى أفعال الوضوء ، بل المسوّغ للبراءة في الاستعاذة هو ما عرفت من الوجوب الشرعي الضمني المنبسط عليها في ضمن تعلق الأمر بالمجموع ، فصاحب الكفاية يدعي أن جريان البراءة في ذلك

٥٢٤

الوجوب الضمني كاف في الاستراحة من الشك في حصول الغرض ولا دخل لذلك بالمسببات والأسباب الشرعية ، فلاحظ وتأمل.

ثم إن ما أفاده شيخنا قدس‌سره في المسببات الشرعية ـ وأنه لا مورد فيها للبراءة على القول بكون المجعول هو المسبب ، وكذا على القول بجعل السببية ، بحجة أنه عند اجتماع كل ما يحتمل دخله في السبب يكون حصول المسبب معلوما فلا مورد فيه للبراءة ، وعند فقد بعض ما يحتمل فيه مدخليته لا تجري البراءة لأن جريانها خلاف الامتنان. نعم لو قلنا بجعل السببية وجعل جزئية أجزاء السبب وحصل الشك في كون الاستنشاق والمضمضة جزءا من أفعال الوضوء لأمكن جريان البراءة في جزئيتها ـ إنما يتم في مثل أفعال الوضوء بالنسبة إلى مسببها الذي هو من قبيل الحكم الوضعي أعني الطهارة من الحدث ، أما لو كان المسبب هو الحكم التكليفي أعني الوجوب فيما لو شكت المرأة أن إذن الزوج دخيل في الاستطاعة ، فالأمر فيه على العكس ، فانها عند فقد إذن الزوج تجري البراءة في وجوب الحج ويكون فيه الامتنان.

نعم ، لو كان الحكم التكليفي هو الجواز ، مثل أن يكون المرض والتداوي مسوّغا ومبيحا لشرب الخمر ، لكان عند الشك في مدخلية كون المرض مهلكا مثلا مع فرض عدم كون المرض الفعلي كذلك ، حاله حال ما أفاده شيخنا في الوضوء.

وهكذا الحال فيما لو كان الحكم الوضعي الذي هو المسبب من قبيل ما يوجب التضييق كما في سببية الملاقاة للنجاسة لو شككنا في اعتبار ملاقاة خاصة ككونها مع الرطوبة المنتقلة من أحد المتلاقيين إلى الآخر ، كان حاله حال الوجوب ، فان الملاقاة بدون القيد المزبور توجب الشك في

٥٢٥

حصول النجاسة فيمكن الرجوع في ذلك إلى أصالة البراءة.

وبالجملة : أن المسببات الشرعية تختلف ، وليس كل منها على وتيرة الطهارة من الحدث بالنسبة إلى أفعال الوضوء.

أما باب الوضوء فالوجوه فيه ثلاثة ، الأول : كون الواجب هو نفس الأفعال التي تضمنتها الآية الشريفة ، فيكون حاله حال سائر الواجبات المركبة ، وتجري فيه قاعدة الميسور كما يجري في مشكوكاته حديث الرفع.

الثاني : كون تلك الأفعال علة لأمر تكويني وهو صفاء النفس ، ويكون المأمور به هو ذلك المعنى النفساني المعلول للأفعال الوضوئية ، وحينئذ لا تجري في أفعال الوضوء قاعدة الميسور ، ويكون المرجع عند الشك في اعتبار المضمضة مثلا هو الاحتياط.

والظاهر (١) أن الحال كذلك لو قلنا بأن المسبب هو ذلك الأمر الشرعي الاعتباري أعني الطهارة من الحدث ، إذ أنه حينئذ لا مورد فيه لقاعدة الميسور ، كما أنه لا مورد فيه للبراءة الشرعية عند الشك ، فراجع ما حررناه في التعليق على العروة في مباحث وضوء الجبيرة وتأمل.

قوله ـ فيما حكاه عن الشيخ قدس‌سره ـ : فأجاب قدس‌سره : بأنه لا إشكال في وجود الغرض في الأمر إلاّ أن الشك في كونه بحيث يسقط من دون التعبد أو لا ، فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فلا بدّ من الاحتياط. والتحقيق ـ إلى قوله : ـ فالمرجع هي البراءة ، لرجوع الشك فيه إلى الشك بين الأقل والأكثر ... إلخ (٢).

لا يخفى أن الكلام في الوجه الثاني وهو الاختلاف بين الأمر التعبدي

__________________

(١) [ لعل هذا هو ثالث الوجوه وان لم يذكره بعنوان الثالث ].

(٢) أجود التقريرات ١ : ١٨٥.

٥٢٦

والتوصلي بالهوية لأجل اختلافهما في الغرض. وهذا الوجه يمكن إرجاعه إلى ما عن الكلباسي وصاحب العناوين قدس‌سرهما على ما شرحناه (١) من التقيد القهري بداعي الأمر ، ويمكن إرجاعه إلى وجه آخر وهو كون مقصود الآمر من الأمر التعبدي هو إطاعته ، بخلاف التوصلي فانه ليس المقصود منه إلاّ مجرد وجود المأمور به ، فيكون النظر إلى الأمر في الأوّل استقلاليا وإلى الثاني توصليا باتخاذه آلة لحصول المأمور به على ما مرّ شرحه (٢).

وعلى الأوّل يكون لون التعبدية قهريا على الآمر بخلافه على الثاني. وحينئذ نقول في مقام الشك إنه على الاول لا مورد فيه للبراءة الشرعية ، إذ لم تكن التعبدية بقصد وجعل من الآمر ، وبه يتم ما عن الشيخ قدس‌سره من التباين بين الأمرين.

وعلى الثاني يكون لون التعبدية بقصد وجعل من الآمر ، ففيه مورد للبراءة الشرعية ، لكونهما حينئذ من قبيل الأقل والأكثر ، لاشتراكهما في كون المتعلق منظورا مرادا ومطلوبا للآمر ، وزيادة التعبدي أنّ فيه نظرا وقصدا إلى نفس الأمر ، وهذه الزيادة لمّا كانت موجبة للكلفة الزائدة على المكلف وكانت تلك الكلفة آتية من ناحية نظر الآمر إلى نفس الأمر ، وكان ذلك النظر بقصد من الآمر وبجعل منه ، كان ذلك النظر موردا للبراءة الشرعية. ثم بعد ثبوت أصل التعبدية ننقل الكلام إلى تلك الزيادة الثابتة وهل هي مجرد داعوية الأمر أو أنها عبارة عن إطاعته والتعبد به ، وعلى الأوّل يكون ما زاد على ذلك من الجزم ونية الوجه موردا للبراءة ، بخلافه على الثاني للشك في حصول الاطاعة والعبادية بدونهما ، فيكون المرجع فيهما هو الاشتغال ، هذا

__________________

(١) في صفحة : ٤٦٦ وما بعدها.

(٢) [ لم نعثر عليه ].

٥٢٧

على الوجه الثاني من تفسير الاختلاف في الغرض.

وأما على الاول وهو التقيد القهري بداعي الأمر ، فان ثبت التقيد بالبرهان الذي ذكرناه ومع ذلك احتملنا السقوط بغير القيد ، فالمرجع فيه هو الاشتغال للشك في السقوط ، وإن لم يثبت البرهان المذكور وتردد في التقيد وعدمه على نحو الشبهة الحكمية كان الحال كذلك من عدم الرجوع إلى البراءة ، لما عرفت من أن هذا التقيد على تقدير ثبوته فانما هو قهري وليس بقصد من الآمر ليكون مجعولا شرعا لتجري فيه البراءة الشرعية. نعم لو ثبت التقيد القهري أعني تقيد المأمور به بداعي الأمر تقيدا قهريا ، وشككنا في الزائد على ذلك من الجزم والتمييز والوجه ونحوها ، فالمرجع فيه هو البراءة الشرعية ، لكونها على تقدير اعتبارها مجعولة شرعية قابلة للوضع والرفع الشرعي.

خلاصة البحث في أصالة التعبد أو التوصل : هي أن جلّ الاعتماد في الفرق بين التعبدي والتوصلي على حكم العقل بلزوم الاطاعة والامتثال ، وأن ذلك لا يحصل في الاتيان بالفعل لا بداعي الأمر. نعم ربما حصل بالفعل العاري عن الداعي المذكور ما يكون من قبيل ذهاب الموضوع ، وهذا هو الذي يسمى بالتوصلي ، وهو يحتاج إلى دليل ، ومع عدمه فالمحكّم هو حكم العقل بالاطاعة والامتثال المتوقفين في نظر العقل على الاتيان بالفعل بداعي الأمر ، وهذا هو عبارة أخرى عن أصالة التعبدية ولعله هو المراد لصاحب الاشارات.

وأما حديث التوأمية فيرد عليه أوّلا : أن تجريد المتعلق من القيد والتقييد وجعل الأمر واردا على نفس الذات التي هي توأم مع القيد لعله غير معقول ، فان التوأمية عبارة أخرى عن التقييد بنحو يكون التقيد داخلا والقيد

٥٢٨

خارجا ، إذ لا محصل لها إلاّ ذلك.

وثانيا : ما عرفت من أن الذات التي هي توأم مع القيد المذكور تكون معلولة للأمر فلا يعقل لحاظها متعلقة للأمر.

وأما مسلك الكفاية (١) فيرد عليه أوّلا : ما عرفت من عدم لزوم تحصيل الغرض.

وثانيا : ما عرفت من أن داعوية الأمر لارادة المكلف المتعلقة بالفعل لا يعقل كونها موردا للأمر ، سواء كان الأمر شرعيا كما في الأمر الثاني في مسلك الشيخ (٢) الذي اصطلح عليه شيخنا قدس‌سره بمتمم الجعل (٣) ، أو كان الأمر عقليا كما في مسلك الكفاية (٤) من كون العقل حاكما بلزوم الداعوية ، إذ لا يعقل أن يتوجه أمر للمكلف سواء كان من قبل الشارع أو من قبل العقل بأن يجعل داعيه على الفعل المأمور به هو الأمر ، لأن هذا الأمر قد تعلق بأن يريد المكلف أن يجعل داعيه على الفعل هو أمر الشارع ، فتكون للمكلف إرادة متعلقة بنفس الفعل المأمور به ، ولهذه الارادة داع وهو الأمر الشرعي ، وله إرادة تتعلق بهذه الداعوية ، وهذه الارادة تكون عن داعي ذلك الأمر الثاني الشرعي بنظر الشيخ ، أو العقلي بنظر صاحب الكفاية.

وهذا الايراد الثاني لا يتوجه على ما شرحناه (٥) من مسلك صاحب الاشارات من حكومة العقل بلزوم الاطاعة والامتثال ، فان الاطاعة التي أمر بها العقل ليست هي عين الأمر بالداعوية وإن كانت لا تحصل إلاّ بالاتيان

__________________

(١) كفاية الاصول : ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٦.

(٢) مطارح الأنظار ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥.

(٣) أجود التقريرات ١ : ١٧٣.

(٤) كفاية الاصول : ٧٤.

(٥) في صفحة : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، وراجع أيضا صفحة : ٤٩٧.

٥٢٩

بداعي الأمر ، فتأمل.

ولكن لك أن تقول : إن العقل ليس بحاكم ، وأن أقصى ما عنده هو إدراك الحسن والقبح ، فهو يستحسن الاطاعة ويقبّح المعصية وليس لديه أمر ولا نهي ، وحينئذ يندفع الاشكال الثاني عن مسلك صاحب الكفاية.

ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما هو مسلك الشيخ قدس‌سره من الأمر الثاني الذي اصطلح عليه شيخنا قدس‌سره بمتمم الجعل ، مضافا إلى التأمل فيه من ناحية اخرى ، وهي أنه لا مورد للتصرف الشرعي أو الأمر الشرعي في مقام الامتثال.

ثم إن التفرقة التي أفادها في الكفاية (١) بين الشك في الجزئية وبين ما نحن فيه في الرجوع إلى البراءة في الأوّل دون الثاني ، مخدوشة بأن الأمر بواجد الجزء المشكوك وإن لم يكن معلوما إلاّ أن الأمر بما عداه معلوم ، وبواسطة الشك في حصول الغرض بفاقد ذلك الجزء يكون سقوط الأمر مشكوكا فيجري فيه إشكال قصد القربة ، ولا تكون البراءة الشرعية نافعة إلاّ بالأصل المثبت كما قرره شيخنا قدس‌سره في صفحة ١٠٦ (٢) فراجع ، وراجع ما حررناه من صفحة ١٩٧ (٣) إلى هنا وتأمل.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٧٦.

(٢) حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٨٢ ـ ١٨٣ من الطبعة الحديثة.

(٣) أي من الصفحة : ٥١٦.

٥٣٠

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

مقدمة الكتاب ............................................................... ٠

مقدمة التحقيق ............................................................... ٠

مرتبة علم الاصول ............................................................ ٥

علم الاصول من المبادئ التصديقية لعلم الفقه .................................... ٥

ما هي المبادئ التصديقية؟ ..................................................... ٥

موضوع كل علم ............................................................. ٦

تفسير الواسطة في العروض والثبوت والاثبات .................................... ٧

تحقيق مفصّل حول أقسام العرض وما يكون ذاتيا وما يكون غريبا وجهات اخرى مرتبطة بالعوارض ٨

الكلام في الوضع ............................................................. ٣٨

سبب الوضع هل هو إلهي أو بشري؟ ......................................... ٣٨

عدم حصول الوضع بكثرة الاستعمال المجازي .................................. ٣٨

حصول الوضع بالاستعمال ودفع الاشكال عنه ................................. ٣٩

هل الوضع العام والموضوع له الخاص ممكن أم لا؟ .............................. ٤٠

المعنى الحرفي .................................................................. ٤١

معاني الأسماء إخطارية دون الحروف .......................................... ٤١

انقسام المعاني غير الاخطارية إلى إيجادية ونسبية ................................. ٤٢

٥٣١

كون الحروف النسبية موضوعة لجهة النسبة ................................... ٤٢

كيفية تصوير حمل الذات على الموضوع ....................................... ٤٣

معنى أخذ الموضوع لا بشرط من ناحية المحمول ................................. ٤٤

تحقق الايجادية بالهيئة ........................................................ ٤٤

وجود النسبة بين عرضين وجوهرين .......................................... ٤٥

عدم خروج النسبة عن كونها إيجادية كسائر المعاني الحرفية ...................... ٤٥

نقد كلام السيد الخوئي قدس‌سره في المعنى الحرفي ................................... ٤٥

كون العرض مع ملابساته كالفاعل والمفعول به في مرتبة واحدة .................. ٤٧

تقسيم الحروف المستقلة في الوجود من حيث وضعها للنسبة الأولية والثانوية ....... ٤٨

معنى الظرف المستقر والظرف اللغو ........................................... ٥٠

معاني الحروف كلها إيجادية نسبية كانت أو غيرها ............................. ٥٤

مناقشة ما اختاره صاحب الكفاية في المعنى الحرفي ............................... ٥٦

أدلة صاحب الكفاية على استحالة أخذ اللحاظ في المستعمل فيه .................. ٥٩

نقد القول بأن المعنى الحرفي ما لا يوجد في الذهن إلا تبعا بخلاف الأسماء ........... ٥٩

نقد القول بأن معاني الحروف النسب والارتباطات الواقعية ...................... ٦٠

ما أشكل به المحقق العراقي قدس‌سره على مسلك الكفاية قدس‌سره ......................... ٦٣

هل أسماء الاشارة موضوعة للذات في مقام الاشارة أو للاشارة إلى الذات .......... ٦٥

دفع الاشكال على كون أدوات الاشارة حروفا ................................ ٦٦

دفع المنافاة بين إيجادية الحروف للنسبة واتصافها بالصدق والكذب ............... ٧٠

الكلام في إمكان اجتماع النقيضين في الذهن ................................... ٧٢

٥٣٢

كون المعنى الحرفي غير ملتفت إليه حال الاستعمال بخلاف المعنى الاسمي ........... ٧٤

كون النظر إلى اللفظ ـ حتى لفظ الحروف ـ آليا ............................. ٧٤

المناقشة في كون المعنى الحرفي آلة بالنسبة إلى معنى الاسمي ........................ ٧٥

البرهان على كون المعنى الحرفي منظورا إليه استقلالا والمناقشة فيه ................. ٧٦

نقد كلام السيد الخوئي قدس‌سره في المعنى الحرفي ................................... ٧٦

مقالة المحقق العراقي في حقيقة المعنى الحرفي ونقده ............................... ٧٨

نقل كلام صاحب الحاشية قدس‌سره في المعنى الحرفي ................................. ٨٢

تفسير وتوضيح للرواية المنسوبة إلى علي عليه‌السلام في الحروف ....................... ٨٥

مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في المعنى الحرفي ...................................... ٨٩

مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في وضع هيئة الجملة الاسمية .......................... ٩١

مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في وضع هيئة الأفعال ................................ ٩٤

مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في الفرق بين الانشاء والاخبار ........................ ٩٥

تنبيهات ثلاثة في نهاية بحث المعنى الحرفي :

١ ـ عدم تضمن أسماء الاشارة وأسماء الأفعال لمعنى الحرف ...................... ٩٧

٢ ـ عدم اتصاف معاني الحروف بالكلية والجزئية ............................. ٩٩

٣ ـ عدم قابلية المعاني الحرفية للتقييد ....................................... ١٠٠

استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله ...................................... ١٠١

الكلام في الحقيقة الشرعية ................................................... ١٠٩

تقديم مقدمات في المقام :

١ ـ توقف الحقيقة الشرعية على الاختراع والتسمية وذكر صور في المقام ...... ١٠٩

٢ ـ صور الحقيقة الشرعية من الوضع التعييني والتعيني ........................ ١١٠

استبعاد حصول الوضع الابتدائي ............................................ ١١١

٥٣٣

حصول الوضع بكثرة الاستعمال مجازا والمناقشة فيه ........................... ١١١

حصول الوضع بالاستعمال وبيان كلمات الأعلام قدس‌سرهم فيه ..................... ١١٤

٣ ـ ثمرة النزاع .......................................................... ١٢٠

نقد كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام ...................................... ١٢٣

الكلام في الصحيح والأعم .................................................. ١٢٨

توجيه جريان النزاع مع إنكار الحقيقة الشرعية ............................... ١٢٨

توجيه آخر في المقام والاشكال عليه ......................................... ١٣١

إشكال بعض محشي الكفاية على هذه التوجيهات ............................. ١٣٢

اختلاف ثمرة النزاع في مسألة الحقيقة الشرعية عن مسألة الصحيح والأعم ....... ١٣٣

نقل ما في الكفاية من تأتّي النزاع على القول بالحقيقة الشرعية وإنكارها ......... ١٤٠

تفسير الصحة بالتمامية والمناقشة فيه ......................................... ١٤٢

تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح ................................... ١٤٥

انتفاء النزاع بناء على ما ذكره السيد البروجردي قدس‌سره ......................... ١٥٥

مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في تصوير الجامع على الأعم ........................ ١٥٧

التعرض لكلام المحقق القمي قدس‌سره في تصوير الجامع ............................. ١٥٨

دخول الشرائط في محل النزاع .............................................. ١٦٢

اعتبار قصد التقرب وعدم النهي وعدم المزاحم ................................ ١٦٢

القول بوضع لفظ الصلاة لمفهوم الصحيح أو فريضة الوقت ونقده .............. ١٦٨

نقل كلام المحقق النائيني قدس‌سره في المقام ونقده ................................... ١٧٤

الكلام في تصوير الجامع بمعنى معظم الأجزاء .................................. ١٨١

هل الأعمي يمكنه التمسك بالاطلاقات ...................................... ١٨٤

تلخيص البحث وتوضيحه ضمن امور ....................................... ١٩٥

٥٣٤

جريان النزاع في المعاملات ................................................. ١٩٩

الاشتراك والترادف ....................................................... ٢١٦

استعمال اللفظ في أكثر من معنى ............................................ ٢١٦

مبحث المشتق ............................................................ ٢١٩

المراد بالمشتق في محل النزاع ................................................. ٢١٩

ابتناء تحريم المرضعة على بحث المشتق ........................................ ٢٢٠

توهم خروج أسماء الزمان عن محل النزاع .................................... ٢٢٣

نقد كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام ...................................... ٢٢٥

نقل عبارة العلاّمة وفخر الدين في مسألة الرضاع ............................. ٢٢٥

مسألتان في الرضاع ....................................................... ٢٣١

نقد ما ذكره الآخوند قدس‌سره في رسالته الرضاعية ............................... ٢٣٣

مناقشة المصنف للسيد الخوئي قدس‌سرهما في الرضاع ............................... ٢٣٦

نقل كلام صاحب الدرر في الرضاع ........................................ ٢٣٩

توهم خروج أسماء الزمان عن محل النزاع .................................... ٢٣٩

نقد كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام ...................................... ٢٤١

إدخال اسم الزمان في محل النزاع من جهة اخرى ............................. ٢٤١

نقد كلام المحقق النائيني في المقام ............................................. ٢٤٢

المراد بـ « الحال » في عنوان النزاع ........................................ ٢٤٣

تفصيل الكلام فيما ينقل من إنكار المجاز في الكلمة ............................ ٢٥١

الاشكال على تفسير الحال بفعلية التلبس ..................................... ٢٥٤

الكلام في مبدأ المشتقات ومفاد هيئاتها ....................................... ٢٦٠

بساطة المشتق وتركبه ...................................................... ٢٦٣

الفرق بين المشتق والمصدر واسم المصدر ..................................... ٢٦٩

٥٣٥

البرهان على بساطة المشتق ................................................. ٢٧٥

برهان السيد الشريف على استحالة التركب ................................. ٢٧٨

الأقوال في وضع المشتق والمختار فيه ......................................... ٢٨٣

الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس ..................................... ٢٨٦

الاستدلال على المختار بتضاد المعاني الاشتقاقية ............................... ٢٩٣

تنبيه وتكميل لا بأس بالاشارة إليهما ........................................ ٢٩٨

الاستدلال على القول بالأعم ............................................... ٣٠٠

المناقشة في خروج اسم المفعول واسم الآلة عن محل النزاع ...................... ٣١٠

الرد على استدلال القائلين بالأعم بلزوم كثرة المجاز لو كان الموضوع له هو المتلبس ٣١٢

أخذ المشتقات لا بشرط ، والكلام في صفاته تعالى ............................ ٣١٤

عدم توقف استعمال المشتق حقيقة على كون الاسناد حقيقيا ................... ٣١٤

مبحث الأوامر ............................................................. ٣١٧

فيما يتعلق بمادة الأمر ...................................................... ٣١٧

معاني الأمر ............................................................... ٣١٧

دلالة الأمر على الوجوب .................................................. ٣٢١

التأمل في عدم صدق الأمر على الطلب من المساوي أو السافل ................. ٣٢٥

فيما يتعلق بصيغة الأمر .................................................... ٣٢٥

في الكلام عن هيئة الماضي وأنها قد تأتي لانشاء تحقق المادة في عالم التشريع....... ٣٢٥

الكلام في مفاد صيغة الأمر ................................................. ٣٢٦

الكلام في اتحاد الطلب مع الارادة ........................................... ٣٣٢

دلالة الصيغة على الوجوب ................................................ ٣٤٦

٥٣٦

الفرق بين الوجوب والاستحباب ........................................... ٣٤٧

مبحث التعبدي والتوصلي ................................................... ٣٦٠

الكلام في التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير ............................. ٣٦٠

مناقشة المصنف قدس‌سره للسيد الخوئي قدس‌سره في المقام .............................. ٣٧١

المناقشة في فرع فقهي تعرض له المحقق النائيني قدس‌سره ............................ ٣٧٢

دلالة صيغة افعل على الاختيارية من وجهين .................................. ٣٧٥

مناقشات المصنف قدس‌سره مع السيد الخوئي قدس‌سره في المقام ......................... ٣٧٩

سقوط الواجب بفعل المحرّم ................................................. ٣٨٤

عدم معقولية كون الأمر بنفسه داعيا للمكلف ................................ ٣٨٧

توهم كون المراد من داعوية الأمر هي المحركية والسوق الخارجي ............... ٣٨٨

توهم كون الأمر يعطي الفعل عنوانا حسنا يكون داعيا للمأمور ................ ٣٨٨

ما يظهر من كلام السيد البروجردي قدس‌سره في المقام ونقده ....................... ٣٨٨

دعوى انحلال الأمر إلى حصة متعلقة بالذات واخرى متعلقة بداعوية الحصة الاولى ونقدها ٣٩٣

دعوى كون القيد داعوية الأمر الكلي ونقدها ................................ ٣٩٩

هل يمكن الاهمال في مقام الثبوت بالنسبة للآمر الجاهل بالانقسام ............... ٤٠٣

استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم بالحكم للزوم الدور .................. ٤٠٤

نقد ما ذكره السيد الخوئي قدس‌سره تعليقا على كلام الماتن من استحالة الاهمال في الواقع ٤٠٩

نقد ما ذكره السيد الخوئي قدس‌سره في الجواب عن التقابل بين الاطلاق والتقييد ..... ٤١١

استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم به للزوم التقدم والتأخر ............... ٤١٥

وجه آخر للاستحالة ذكره المحقق النائيني ..................................... ٤١٨

استحالة تقييد متعلق التكليف بقصد امتثال الأمر ............................. ٤١٩

٥٣٧

نقد مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في أخذ الأمر مفروض الوجود ................... ٤٢٣

هل تأتي المحاذير في أخذ قصد القربة بمعنى قصد المصلحة؟ ...................... ٤٢٦

وجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي في المأمور به ................ ٤٣٢

وجوه تصوير عبادية العمل :

١ ـ ما ذكره العلاّمة الشيرازي ............................................ ٤٤٤

٢ ـ اقتضاء الأمر بذاته للعبادية ............................................ ٤٥١

٣ ـ كون الفرق بين التعبدي والتوصلي من ناحية الغرض .................... ٤٥٣

استدلال الشيخ الأنصاري قدس‌سره على أصالة التوصلية ........................... ٤٥٦

ما ذكره السيد الخوئي قدس‌سره من إمكان أخذ قصد القربة في المتعلق ............... ٤٦٢

استدلال الكلباسي قدس‌سره على أصالة التعبدية .................................. ٤٦٦

تقريب آخر لما ذكره الكلباسي قدس‌سره ......................................... ٤٧٣

عدم تحقق العبادية بمجرد قصد الامتثال ...................................... ٤٧٥

ما ذكره في البدائع من استدلال القائلين بأصالة التعبد بوجهين ................. ٤٧٧

نقل كلام صاحب الحاشية في المقام .......................................... ٤٧٩

ملخص ما في الاشارات في الاستدلال على أصالة التعبدية ..................... ٤٨١

ما ذكره صاحب العناوين في المقام .......................................... ٤٨٢

توجيه متمم الجعل ودفع الاشكالات عنه .................................... ٤٨٥

مقتضى الأصل العملي واللفظي في المقام ..................................... ٥٠٠

التأمل في نظرية الذات التوأمة .............................................. ٥٠٤

إبطال دعوى التقيد القهري الذي أفاده صاحب الاشارات وصاحب العناوين قدس‌سرهما ٥٠٥

حاصل مطلب الكفاية في مقتضى الأصل العملي .............................. ٥١٠

المختار في مسألة اعتبار داعوية الأمر ........................................ ٥١٢

٥٣٨

مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في المقام .......................................... ٥١٣

مناقشة ما أفاده السيد الحكيم قدس‌سره في الحقائق ................................. ٥١٥

مطلب صاحب الكفاية قدس‌سره ليس مبنيا على التفرقة بين الأسباب والمسببات ...... ٥١٦

مقتضى الأصل العملي بناء على الاختلاف بين الأمر التعبدي والتوصلي بالهوية.... ٥٢٧

خلاصة البحث في أصالة التعبد أو التوصل ................................... ٥٢٨

٥٣٩