بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٧

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٧

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-350-7
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٦٣

فرع في النكاح المنقطع :

« لو أخلّ بذكر المدّة إنقلب دائما »

وهكذا الأمر في نظائر المثال مثل : ما لو علم إجمالا بوقوع عقد التّزويج واختلف الزّوجان أو ورثة أحدهما مع الآخر أو ورثتهما في كونه دائما أو منقطعا فادّعى الزّوج الانقطاع وادّعت الزّوجة الدّوام ؛ فإنّه لا يعارض نفي الدّوام بالأصل بنفي الانقطاع بالأصل ، كما هو الشّأن في جميع موارد العلم الإجمالي بحدوث أحد الحادثة مع عدم ترتيب أثر شرعيّ على أحدهما بالخصوص ففي المثال :

القول قول مدّعي الانقطاع لا بمعنى إثباته بنفي الدّوام حتّى يعارض بالمثل ، مضافا إلى كونه أصلا مثبتا ، بل بمعنى نفي الدّوام بالأصل من حيث كون الدّوام ممّا يترتّب عليه الآثار من التّوريث ، والقسم ، والنّفقة ، والكسوة ، إلى غير ذلك.

ولا ينافي ذلك ما قضت به كلمات غير واحد من الفقهاء من أنّه لو لم يذكر مريدا لانقطاع الأجل ولو بنسيان ذكره انقلب دائما ؛ فإنّه بظاهره في باديء النّظر ينافي ما ذكرنا : من حيث اقتضائه كون التّقابل بين الدّوام والانقطاع بالإيجاب والسّلب ، فالانقطاع يحتاج إلى قيد وجودي وهو الأجل ، فإذا دار الأمر بينهما فيحكم بمقتضى نفي ذكر الأجل بالأصل بالدّوام ، فالدّوام موافق للأصل ٢٣٢ / ٣ لا مخالف له.

ومن هنا قد توهّم : كون قول مدّعي الدّوام موافقا للأصل في باب التّداعي ح لأنّ ذلك مفروض فيما كان من قصده الانقطاع لكن أوجد النّكاح وأنشأه باللّفظ

٦٤١

الّذي يحصل به كلّ من إنشاء الدّوام والانقطاع المشترك بينهما مع عدم ذكر الأجل عقيب الإنشاء ، فيحكم بتحقّق الدّوام وأنّه المنشأ المقصود من الإنشاء ، وإن كان غرضه وقصده قبل العقد تعلّق بإيجاد الانقطاع.

ومثل هذا كثير في باب العقود ؛ فإنّ الأغراض المقصودة للعاقد في باب الوقف وغيره لا يوجب تقييد متعلّق العقد ما لم تنشأ بألفاظ دالّة عليها في ضمن العقد ، بل التّباني على خصوصيّة وشرط قبل العقد لا تفيد في صرف العقد إليه ما لم يذكر في طيّ العقد ، فليس الغرض من كلماتهم حصول الدّوام قهرا : من حيث كونه نقيض الانقطاع لا ضدّه ، بل المراد استكشاف إنشاء الدّوام الّذي هو ضدّ الانقطاع من اللّفظ ، فالمراد من الانقلاب هو الانقلاب بحسب القصد ، بمعنى : عدم وقوع المقصود لا الانقلاب بحسب الإنشاء ، بمعنى : عدم وقوع المنشأ ووقوع غيره حتّى يكون منافيا للقاعدة المسلّمة عندهم من تبعيّة العقود للقصود بعد حملها على ما فصّلنا القول فيه في باب المكاسب : من تبعيّتها للقصود الإنشائيّة فلا تنافي عدم وقوع مقصود لم ينشأ بألفاظ العقود مع وقوع ما تعلّق القصد الغير الإنشائي بغيره وإن كان مقصودا بالإنشاء فتدبّر.

هذا كلّه مع أنّ البحث عن المثال المذكور في الفرض لا ينحصر فيما ذكر من الفرض من العلم بإيجاد العقد باللّفظ الّذي يحصل به كلّ من الأمرين ، فيفرض البحث فيما دار الأمر بينهما بين لفظ لا يحصل به الانقطاع كمتّعت ، ولفظ لا يحصل به إلّا الدّوام كأنكحت هذا.

وأمّا ما أفاده بقوله : ( ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه

٦٤٢

المقامات ... إلى آخر ما أفاده ) (١) (٢).

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٤١٤.

(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« أقول : كأنه أراد بهذه التنبيه على عدم إناطة تساقط الأصلين بأن يكون للشّيء المعلوم بالإجمال أثر عملي على كلّ تقدير ، بل المدار على ملحوظيّة العلم لدى الذّهن عند التفاته إلى المشكوك بأن يراه طرفا لما علمه بالإجمال لا شيئا مستقلّا من حيث هو متعلّقا للشكّ كي يعمّه عمومات ادلّة الأصول ، فلا يتفاوت الحال حينئذ في سقوط الأصلين الجاريين في الأمور الخارجيّة بين أن يكون الأثر لكلّ منهما أو أحدهما فلو شكّ الموكّل في انّه هل وكلّه في شراء العبد كما يدّعيه الوكيل أو شراء الجارية ليس له نفي ما يدّعيه الوكيل بالاصل بعد كونه بنظره طرفا للتّرديد الناشيء من علمه إجمالا بصدور وكالة منه مردّدة بينه وبين الطّرف الآخر ولكن ينفى آثاره ـ وهو وجوب الوفاء بعقده واشتغال ذمّته بثمن العبد ـ بالأصل.

وليس الأمر كذلك في مسألة الجنابة المردّدة بينه وبين غيره أو النّجاسة المردّدة بين وقوعها على ثوبه أو ثوب غيره حيث إنّ كون أحد طرفي المعلوم بالإجمال أجنبيّا عنه يجعل علمه كالعدم في عدم مانعيّته عن ملاحظة الشكّ المتعلّق بمحلّ ابتلائه من حيث هو على سبيل الإستقلال.

ونظيره في الموضوعات الخارجيّة ما إذا علم شخص إجمالا بصدور وكالة إمّا منه أو شخص آخر أجنبي عنه.

هذا ، ولكن لك أن تقول : بأنّ الأصل لا يجري في مواقع التّرديد ودوران الأمر المعلوم بالإجمال بين كونه هذا ام ذاك مطلقا بل الأصل يجري في نفي أثر ذلك الشّيء بالنّسبة إلى مورد ابتلائه ففي مسألة الجنابة ونحوها أيضا استصحاب عدم جنابته أو طهارة بدنه وثوبه من قبيل الاستصحابات الجارية في آثار الموضوعات الخارجيّة بل هي هي بعينها حيث إنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشّكّ في كون المنيّ المعلوم خروجه من أحدهما الّذي هو موضوع

٦٤٣

فهو مبنيّ على القول باعتبار الأصول المثبتة الّذي قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه ؛ فإنّه على هذا القول يتعارض الأصلان بالنّسبة إلى الحادثين المردّدين ويتعيّن الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى آثار ما له أثر منهما فيتّحد حكما مع القول باختصاص الأصل بما له أثر كما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة ، لكنّه لمّا لم يكن متّحدا حكما معه بالنّسبة إلى جميع الصّور ـ حيث إنّ المرجع على تقدير تساقط الأصلين بالنّسبة إلى واجدي المني قاعدة الاشتغال

__________________

خارجيّ مردّدا بين خروجه منه أو من الشخص الأخر أو النّجاسة المعلوم وقوعها على احد الثّوبين كذلك ولا يجري الأصل في نفي شيء منهما بعد كون كلّ منهما طرفا للعلم الإجمالي وإنما يجري في نفي الأثر المترتّب على كلّ منهما عند سلامته عن معارض مكافيء بل لا معنى لإجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّيء الواقع طرفا للتّرديد ؛ إذ لا يصحّ أن يقال : الأصل عدم خروج ذلك المنيّ منّي أو عدم إصابة تلك النجاسة إلى ثوبي إذ ليس له حالة سابقة معلومة وإنما يجري الأصل في الشكّ الناشيء من هذا التّرديد المتعلّق بآثاره ولوازمه كاستصحاب طهارة ثوبه أو عدم انفعاله بملاقاة النّجس وغير ذلك ممّا هو من لوازم عدم وقوع تلك النجاسة على هذا الثّوب فافهم وتأمّل فإنّه لا يخلو عن دقّة » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

* وقال السيّد المحقق اليزدي قدس سره :

« لم نعرف وجها للقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات مع عدم جريان الأصل في أحد الطرفين بملاحظة عدم الأثر ولا أظنّ أنّه رجع رحمه‌الله عن هذا التحقيق الذي قد أصرّ عليه في أصوله وبنى عليه جملة من الفروع في فقهه ، ثم لم نعرف الفرق بين اصالة الطهارة في كلّ من واجدي المني وبين الأصول الجارية في سائر الأمثلة ، فإن كان الأصل سالما من الجهات الأخر في واجدي المني كان في مرحلة التعارض والتساقط كسائر الأصول » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٤١٩.

٦٤٤

ويحصل الجزم بالطّهارة ـ استدركه بقوله : ( إلّا أنّ ذلك إنّما يتمشّى ... إلى آخره ) (١) فالمراد من أصالة الطّهارة هو استصحابها من الحدث والنّجاسة معا بالنّسبة إلى النّفس والبدن.

ثمّ إنّك قد عرفت من مطاوي كلماتنا : أنّه فيما لو علم بوجود أحد الحادثين مع عدم ترتّب أثر شرعيّ على مجرى أحد الأصلين فيه لا يكون مطّردا فقد لا يترتّب عليه الأثر في حال ويترتّب عليه في حالة أخرى ، كما مثّلناه لك بواجدي المني فيما لو أراد أحدهما الائتمام بالآخر ، أو أراد ثالث الائتمام بهما في صلاتين مع كون طهارة الإمام شرطا واقعيّا لصلاة المأموم ؛ فإنّ استصحاب الطّهارة في حقّ الإمام في كلّ من الصّورتين سليم عن المعارض ، وفي حقّ المأموم معارض لا يجوز له الأخذ بشيء منهما فلا يجوز له الائتمام أصلا ولو بأحدهما فضلا عن الائتمام بهما وعليك بعرض جميع ما يرد عليك من صور الشّك في تعيين الحادث على الصّور المذكورة الّتي ذكرناها لك من باب الضّابطة الكلّيّة لأحكام الجزئيّات. وقد أشار شيخنا الأستاذ العلّامة إلى ما ذكرنا بقوله : ( ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر ... إلى آخر ما أفاده ) (٢) فإنّه محمول على ما ذكرنا من الشّرح والبيان ، كما أنّ قوله : ( ولا عبرة بغير المعتبر كما في الشّبهة الغير المحصورة ) (٣) محمول على القول بجواز المخالفة القطعيّة فيها لا على ما اختاره فيها : من عدم جريان الأصل فيها غاية ما هناك قيام الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة فيها.

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق : ج ٣ / ٤١٥.

(٣) نفس المصدر بالذات.

٦٤٥

(٤١١) قوله : ( والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتّفاق ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٤١٥ )

إعمال الأصل في الشبهات الموضوعيّة لا يتوقّف على الفحص

أقول : الأمر كما أفاده : من ظهور اتّفاقهم على عدم وجوب الفحص في إعمال الاستصحاب وغيره من الأصول في الشّبهات الموضوعيّة في غير ما يكون بيانه من الشّارع : من جهة اختصاص علمه به كالمسوخات ، بل الأمر كذلك في

__________________

(١) قال السيّد صاحب العروة قدس‌سره :

« يدل على عدم وجوب الفحص إطلاقات أدلّة الأصول مضافا إلى الاتفاق المذكور في المتن.

نعم ، قد يكون الشك بحيث يعلم الشاك انه لو بحث عن إدراك حقيقة الواقع لظفر به بأدنى تأمّل ، ويرتفع الشك من أصله ففي هذه الصورة يشكل التمسك بالأصل بمجرّد الشك فانه ربّما يقال : إنّ هذا ليس بشك حقيقة وإنّما هو تعميمه على النفس وإغفالها ، ولو سلّم صدق الشك عليه فالأدلّة منصرفة عنه.

ثم لا يخفى ان الفحص في الشبهات الموضوعيّة ليس وظيفة للفقيه ، بل المجتهد والعامي فيه سواء ؛ لأن مباديء العلم بالموضوعات الخارجيّة هي الأمور الخارجيّة التي ربّما يكون العامي أعرف فيها من الفقيه ، وحينئذ لا وجه لما فرّع على عدم وجوب الفحص هذا في قوله : ( ولازمه جواز إجراء المقلّد لها ... إلى آخره ) [ فرائد : ٣ / ٤١٥ ].

بل جواز إجراء المقلّد لها مطلب آخر يمكن التكلّم فيه بناء على وجوب الفحص وعدمه إلّا أن التحقيق ما ذكره من جواز إجراء المقلّد للاصول ؛ لأنّه كسائر المسائل التي يأخذها المقلّد من المفتي قضايا كليّة يكون انطباقها على مصاديقها من الأمور الواضحة التي يعرفها كلّ أحد وهذا بنظر المكلّف نفسه لا يناط بنظر الفقيه » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٤٢٠.

٦٤٦

إعمال الأمارات فيها وقد تقدّم شرح القول فيه في أواخر الجزء الثّاني من التّعليقة ، وهو المستظهر من ظواهر أخبار الأصول ، بل تصريح بعضها.

ولازم ذلك ـ كما صرّح به في « الكتاب » جواز إعمال العامي لها من دون أخذ جزئيّاتها من المجتهد ومن دون فحص عن الواقع الأوّلي ، وعن الأمارات الحاكمة ، أو الواردة على الأصول فضلا عن الأصول الحاكمة بعضها على بعض ، إلّا أنّه إذا اتّفق له مورد يجري فيه الأصلان لا يعلم حالهما من حيث دخولهما فيما ذكرنا لك من الصّور ، فلا بدّ له من الرّجوع إلى المجتهد ؛ فإنّه حقيقة من الرّجوع إليه في تحصيل الحكم الشّرعي لا الموضوع الخارجي ، فلو اشتبه عليه الحاكم من الاستصحابين فلا بدّ له من الرّجوع إلى المجتهد لا أنّه يجب عليه تحصيل الحاكم من الخارج وتحقيق وجوده وتثبيته بالفحص مع علمه بالحكم ، فإذا أراد الرّجوع إلى قاعدة الطّهارة في مشكوك الطّهارة فكما لا يجب عليه الفحص عن الواقع ، كذلك لا يجب عليه الفحص عن الحالة السّابقة لهذا الشّيء ، وهذا الّذي ذكرنا ينبغي ٢٣٣ / ٣ أن يكون مرادا من العبارة لا ما يتراءى من ظاهرها في باديء النّظر.

ثمّ إنّ ما ذكرنا في حكم الأصول الموضوعيّة يجري بعينه في الأمارات القائمة على الموضوعات الصّرفة الخارجيّة ؛ فإنّه بعد قيام الأمارة على موضوع كما لا يجب الفحص عن الواقع لا يجب الفحص عن وجود معارض لها. وأمّا لو تحقّقت المعارضة بين الأمارتين فلا بدّ له من معرفة الحاكم أو الوارد منهما نوعا بالرّجوع إلى المجتهد ، وكذا معرفة حكم المتعارضين من الأمارات إذا كانت في مرتبة واحدة ؛ فإنّ هذه كلّها من معرفة الحكم الشّرعي الكلّي الإلهي ولا تعلّق لها بمسألة الفحص في العمل بالأمارة كما هو واضح لمن له أدنى دراية.

٦٤٧

هذا آخر ما أردنا تحريره من هذا الجزء مع تشتّت البال واختلال الأحوال ويتلوه الجزء الرّابع في مسألة تعارض الأدلّة إن شاء الله تعالى (١) والحمد لله أوّلا وآخرا وله الشّكر دائما سرمدا وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين صلاة كثيرة لا غاية لعددها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الدّاهرين إلى يوم الدّين (٢).

وقد اتفق إتمام استنساخه في العشر الأوّل من شهر الأوّل من شهر ربيع الآخر من السنة الخامس عشر بعد الألف والثلاثمائة من هجرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه وآله الميامين الغرر على يد العبد المذنب الجاني والرّقّ الآثم الفاني الراجي شفاعة نبيّه الأمّي العربي القرشي أحمد بن الحسين الطادي التفرشي أوتيا كتابهما يمينا وحوسبا حسابا يسيرا ، وطبع في دار الخلافة الطهران صانها

__________________

(١) ها هنا تنتهى نسخة البحر المطبوعة في هامش متن الفرائد سنة ١٣٧٦ ه‍ بطهران.

(٢) وقد وقع الفراغ من ملاحظة هذا الجزء وتحقيقه وضبط نصوصه وتخريج مصادره وتنميقه بقدر الوسع والطاقة بتاريخ ١٧ ربيع المولود سنة ١٤٢٩ ه‍ وأعدنا النظر فيه مرّة أخرى وأضفنا إليه تعاليق جمهرة من اعلام الأصوليين وأكابر المحقّقين من عمالقة الطائفة وكان الفراغ من ذلك كلّه ببركة محمّد وآل محمّد صلوات الله تعالى عليهم سحر ليلة الأحد ١٢ رجب ١٤٣٠ ه‍ بجوار عمّتنا الطاهرة كريمة أهل البيت عليهم‌السلام قم المقدّسة عشّ آل محمّد صلوات الله عليهم وآخر دعوانا ـ بعد الصّلاة على محمّد وآل محمّد واللعن على أعداءهم ـ أن الحمد لله ربّ العالمين.

وكتب الأقلّ : السيّد محمّد حسن الموسوي العبّاداني آل العلّامة السيّد علي القارون الزاهد البحراني

٦٤٨

الله تعالى عن نوائب الزمان وطوارق الحدثان في المطبعة المخصوصة للأستاذ الماهر في أمر الطباعة والفائق على أقرانه في تلك الصناعة سليل الانجاب والأطياب السيّد مرتضى زيّد عزّه ١٣١٥ ه‍ بمباشرة استاذ الماهر آقا ميرزا حسن إتمام يافت.

إنتهى الجزء السابع بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الثامن ، أوّله : التعادل والتراجيح.

والحمد لله ربّ العالمين

* * *

٦٤٩
٦٥٠

الفهرس التفصيلي

تنبيهات الإستصحاب............................................................ ٧

* التنبيه الثاني................................................................... ٩

استصحاب الزّمان والزّمانيّات..................................................... ٩

في إمكان توجيه استصحاب الليل والنهار......................................... ١٢

بيان المراد من المكاتبة وانه هل ينطبق على الاستصحاب أم لا؟...................... ١٧

أقول : المراد من مرجع الضّمير هو الاستصحاب الحكمي ، وتوضيح تفريع .......... ١٧

ما ذكره الاستاذ في الجواب الثاني................................................ ٣٣

والثالث لا دخل له بأصل المطلب................................................ ٣٣

في الجواب الثالث عما أفاده الفاضل النّراقي....................................... ٣٧

تنبيهات....................................................................... ٤٣

* التنبيه الثالث................................................................ ٤٦

عدم جريان الاستصحاب في الاحكام العقليّة...................................... ٤٦

الاستصحاب لا يجري في الاحكام العقليّة......................................... ٥٠

عدم جريان استصحاب الحكم الشرعي المنكشف من حكم العقل (١)................ ٥٤

عدم معقوليّة جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي......................... ٦١

ليترتّب عليه الحكم العقلي...................................................... ٦١

٦٥١

جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب............................. ٦٤

عليه الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي................................. ٦٤

لا وجه لاستصحاب البراءة الأصليّة رغم اشتهاره.................................. ٦٧

في انّ حال استصحاب الاشتغال حال استصحاب البراءة............................ ٧٠

الاستصحاب لنفي وجوب تقليد الأعلم........................................... ٧٢

عدم جواز العدول عن مجتهد إلى غيره............................................ ٧٢

استصحاب عدم وجوب الأجزاء المنسيّة بعد التذكّر................................ ٧٣

تصحيح عبادة الجاهل ، بالإستصحاب............................................ ٧٤

* التنبيه الرابع :............................................................... ٧٨

الاستصحاب التعليقي ( التقديري ).............................................. ٧٨

في أن تقديريّة الوجود لا تمنع عن جريان الاستصحاب أصلا........................ ٨١

في الذّبّ عن الإيرادين الّذين أوردا على التقدير الأوّل.............................. ٨٥

* التنبيه الخامس................................................................ ٨٩

استصحاب أحكام الشرائع السابقة............................................... ٩٠

الجواب عن هذا المانع يرجع إلى وجوه............................................ ٩٠

ما ذكره الفصول في تسرية الاحكام الثابتة للحاضرين.............................. ٩٥

المراد بناسخيّة شريعة خاتم الأنبياء لسائر الشرائع................................... ٩٧

بيان معنى الذاتي والمراد منه في كلماتهم.......................................... ١٠٤

كيفيّة الاستدلال بالآية لاعتبار قصد التقرّب وغيره............................... ١٠٦

* التنبيه السادس :............................................................ ١١٦

٦٥٢

( الأصل المثبت )............................................................. ١١٦

عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه..................... ١١٩

معنى حرمة نقض اليقين بالشك................................................ ١٢٣

« في تقسيم المستصحب لكي يتميّز به الأصل المثبت عن غيره »................... ١٢٨

الأصل المثبت وبيان وجه عدم اعتباره........................................... ١٣٢

وجه اعتبار الأصل اذا كانت الواسطة خفيّة...................................... ١٣٧

مسلكان آخران في وجه عدم اعتبار الأصل...................................... ١٣٩

المثبت والمناقشة فيهما......................................................... ١٣٩

المسألة المذكورة لا دخل لها بالمقام.............................................. ١٥١

بعض أمثلة الأصل المثبت والتعرّض لها........................................... ١٥٦

* التنبيه السابع............................................................... ١٦٨

هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟................................................ ١٧٠

في أصالة تأخّر الحادث وبيان حقيقتها........................................... ١٧١

بيان حكم القسم الأوّل ( صورة جهل تاريخهما )................................ ١٧٩

تنبيهان في مجهولي التاريخ...................................................... ١٨٢

الكلام في القسم الثاني ( ما لو علم بتاريخ أحد الحادثين )......................... ١٨٥

قولان آخران في القسم الثاني.................................................. ١٨٩

نقل كلام صاحب الجواهر والمناقشة فيه......................................... ١٩١

تنبيهان...................................................................... ١٩٣

* التنبيه الثامن :.............................................................. ١٩٧

٦٥٣

في استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ المفسد ........................... ١٩٧

حكم الشك في المانعيّة........................................................ ٢٠٢

استصحاب الصحّة عند الشك في القاطعيّة...................................... ٢٠٥

* التنبيه التاسع :............................................................. ٢١١

عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقاديّة................................... ٢١١

بعد إحراز موضوع الإستصحاب لا يفرّق بين أن يكون المستصحب............... ٢١٣

من الأحكام أو الموضوعات.................................................... ٢١٣

جواب المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي والمناقشة فيه.......................... ٢٣٠

دفع المناقشات التي أوردها الأستاذ على أجوبة المحقّق القمّي........................ ٢٣٥

مناقشات في بعض أجوبة المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي..................... ٢٤٠

مناقشة كلام الاستاذ العلّامة في المقام............................................ ٢٤٥

قطعنا بنسخ الشريعة السابقة كاف لنفي استصحاب الكتابي....................... ٢٤٨

* التنبيه العاشر :............................................................. ٢٦٢

دوران الأمر بين التمسّك بالعام أو استصحاب حكم المخصّص.................... ٢٦٢

الدليل الظني المعتبر ليس رافعا لموضوع.......................................... ٢٦٣

الأصل وجدانا كالدليل القطعي................................................ ٢٦٤

كيفية اجتماع العام مع الخاص ودلالتها......................................... ٢٦٨

أو دلالة أحدهما على العموم الزّماني............................................ ٢٦٨

مناقشة ما أفاده المحقّق الثاني قدس‌سره................................................ ٢٧٣

حاصل كلام السيّد بحر العلوم في مختاره......................................... ٢٧٦

٦٥٤

نقل كلام الفصول في تخصيص العام بالاستصحاب والمناقشة فيه................... ٢٧٧

نقل كلام الفاضل النّراقي...................................................... ٢٨٢

في الجواب عمّا أفاده الفاضل النّراقي من وجوه ستّة............................... ٢٨٤

* التنبيه الحادي عشر :....................................................... ٢٩٠

لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟.......................... ٢٩٠

التوجيه الأوّل ونظرة العرف................................................... ٢٩٠

التوجيه الثاني والفرق بينه وبين التوجيه السابق................................... ٢٩٢

التوجيه الثالث والتنظير المزبور................................................. ٢٩٤

وجه ظهور مخالفة التوجيهات والمناقشة فيها...................................... ٢٩٥

الصحيح من هذه التوجيهات عند الأستاذ ومنافاته................................ ٢٩٨

لما سبق منه في فروع الأقلّ والأكثر............................................. ٢٩٨

النكتة في عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب............................... ٢٩٩

بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله....................................... ٢٩٩

أظهر الاحتمالات............................................................ ٣٠١

* التنبيه الثاني عشر :......................................................... ٣٠٣

جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف..................................... ٣٠٣

الكلام في الإستصحاب من حيث الشك المأخوذ في موضوعه...................... ٣٠٤

الإستدلال على المدّعى بوجهين آخرين.......................................... ٣٠٧

في عدم ورود شيء على التوجيه المذكور........................................ ٣١٠

خاتمة........................................................................ ٣١٣

٦٥٥

في شرائط العمل بالإستصحاب................................................ ٣١٣

* إشتراط بقاء الموضوع....................................................... ٣١٣

* إشتراط الشك في البقاء..................................................... ٣١٣

* إشتراط عدم العلم بالبقاء أو الإرتفاع......................................... ٣١٣

* خاتمة ..................................................................... ٣١٥

مرجع الشرائط المزبورة إلى شروط جريان الاستصحاب........................... ٣١٦

* الشرط الأوّل في جريان الاستصحاب : بقاء الموضوع.......................... ٣٢١

المعتبر في استصحاب الوجود التقرّر............................................. ٣٢٣

الماهيّتي لا وجودها في الذهن................................................... ٣٢٣

الدليل على إشتراط بقاء الموضوع في الإستصحاب............................... ٣٢٨

هل يكفي إحراز الموضوع بالإستصحاب أم لا؟.................................. ٣٣٣

عدم معقوليّة استصحاب الموضوع لاستصحاب الحكم............................ ٣٣٨

الميزان لتشخيص الموضوع في باب الإستصحاب.................................. ٣٤٣

في بيان الميزان الثاني والثالث لتشخيص موضوع الاستصحاب..................... ٣٤٧

الوجه في اعتبار المسامحة العرفيّة في المقام......................................... ٣٥٠

الإستحالة من المطهّرات كما عليه الأكثر........................................ ٣٥٤

لا فرق بين الأعيان النّجسة والمتنجّسة في........................................ ٣٥٩

الحكم بالطهارة لاجل الإستحالة............................................... ٣٥٩

الأحكام تدور مدار الأسماء.................................................... ٣٦٩

* الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الإستصحاب.......................................... ٣٧٢

٦٥٦

إشتراط الشك في البقاء....................................................... ٣٧٢

مختار الشيخ الأعظم عدم إمكان الجمع بينهما.................................... ٣٧٦

والوجوه التي أقامها على مختاره................................................. ٣٧٦

المناقشة في الوجوه المذكورة عدا الوجه السادس.................................. ٣٧٩

مناقشة دعوى الاستاذ في عدم إرادة القاعدتين................................... ٣٨١

من الحديث المزبور وتوجيهه لها................................................. ٣٨١

مدرك قاعدة اليقين سوى عموم الأخبار......................................... ٣٨٩

* الثالث ممّا يعتبر في جريان الاستصحاب :...................................... ٣٩٣

إشتراط عدم العلم بالبقاء أو الإرتفاع........................................... ٣٩٣

الموضوع في جميع الأدلّة والأصول يرتفع بحصول العلم في مواردها.................. ٣٩٣

الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص........................................ ٤٠٠

وجه تقديم الأدلّة على الإستصحاب............................................ ٤٠٢

نقل كلام المحقّق القمّي والفاضل النّراقي في المقام................................. ٤١٠

وجه تسمية الدليل بالإجتهادي والأصل بالفقاهتي................................ ٤١٥

تعارض الاستصحاب مع سائر................................................. ٤١٩

الأمارات والأصول........................................................... ٤١٩

والكلام فيها في ثلاث مقامات :............................................... ٤١٩

* المقام الأوّل : عدم معارضة الاستصحاب لليد.................................. ٤١٩

١ ـ تقدّم اليد على الاستصحاب.............................................. ٤١٩

٢ ـ تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز عليه......................................... ٤١٩

٦٥٧

٣ ـ أصالة الصحة في فعل الغير............................................... ٤١٩

* المقام الثاني : تعارض الاستصحاب مع القرعة.................................. ٤١٩

* المقام الثالث : تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة.............. ٤١٩

* المقام الأوّل : عدم معارضة الإستصحاب لليد.................................. ٤٢١

ترتيب البحث هنا............................................................ ٤٢١

* ١ ـ تقدّم اليد على الاستصحاب............................................ ٤٢٢

الدليل على تقديم اليد على الاستصحاب........................................ ٤٢٣

لو تقارنت اليد بالإقرار فالمرجع الإستصحاب.................................... ٤٢٧

إشكالات على المصنف قدس‌سره................................................... ٤٢٨

دفع الإشكالات الواردة....................................................... ٤٣٠

رواية فدك الزهراء سلام الله عليها.............................................. ٤٣٦

تقدّم البيّنة على اليد........................................................... ٤٤٣

التنبيه على غلط الناسخ....................................................... ٤٤٤

* ٢ ـ تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز على الإستصحاب........................... ٤٤٤

تنقيح مضامين الأخبار........................................................ ٤٤٦

١ ـ معاني الشك في الشيء................................................... ٤٤٩

ما هو المراد من المعنيين الأوّليين؟............................................... ٤٥١

حكم كلّ من المعنيين ولازمه................................................... ٤٥٢

٢ ـ ما هو المراد من « محلّ الشيء المشكوك فيه »؟............................. ٤٥٥

٦٥٨

٣ ـ هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا؟........................ ٤٥٨

٤ ـ جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث................................. ٤٦٦

توجيه كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة والمناقشة في الوجوه................ ٤٧٠

٥ ـ جريان القاعدة في الشروط كجريانها في الأجزاء............................ ٤٧٥

في أن حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء أم لا؟........................ ٤٧٥

٦ ـ هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟............................. ٤٧٨

هل يلحق الشك بالصحة بالشك في الوجود أم لا؟............................... ٤٨١

٧ ـ المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة................................... ٤٨٤

إشكال ودفع................................................................. ٤٨٨

٣ ـ أصالة الصحة في فعل الغير............................................... ٤٩٠

مدرك أصالة الصحّة :........................................................ ٤٩٠

( آيات الكتاب )............................................................. ٤٩٠

للصحّة معان بعضها داخل في النّزاع وبعضها خارج.............................. ٤٩٤

الإشكال في تنظير الاستاذ ودفعه............................................... ٤٩٥

وجه الإستشهاد بالرواية على ما ذكره الاستاذ في الكتاب......................... ٤٩٧

وفي مجلس البحث............................................................ ٤٩٧

رواية ابن سنان لا علاقة لها بالمقام.............................................. ٥٠١

الجمع غير ممكن خلافا للأستاذ................................................. ٥٠٢

مدرك أصالة الصحة.......................................................... ٥٠٤

( الاجماع القولي والعملي ).................................................... ٥٠٤

٦٥٩

الإجماع القولي والعملي والتأمّل فيه............................................. ٥٠٤

مدرك أصالة الصحة ( العقل المستقل ).......................................... ٥٠٧

الدليل الرابع على اعتبار أصالة الصحّة.......................................... ٥٠٧

تنبيهات أصالة الصحّة........................................................ ٥٠٩

التنبيه الأوّل : المدار على الصحّة الواقعيّة أم على الصحّة عند الفاعل؟.............. ٥٠٩

التنبيه الثاني : هل يعتبر في جريانها في العقود إستكمال أركان العقد؟............... ٥٠٩

التنبيه الثالث : صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه......................... ٥٠٩

التنبيه الرّابع : اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة.......................... ٥٠٩

التنبيه الخامس : عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة....................... ٥٠٩

التنبيه السادس : وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد................. ٥٠٩

التنبيه الأوّل : هل يحمل المسلم على الصحّة الواقعيّة.............................. ٥١١

كما هو المشهور أو الصحّة عند الفاعل؟........................................ ٥١١

حمله على الصحّة عند الفاعل.................................................. ٥١١

الصورة الثانية من صور المسألة................................................. ٥١٤

تصادق اعتقادهما بالصحة وسببيّة العقد......................................... ٥١٥

لترتّب الآثار عليه وإن كان فاسدا.............................................. ٥١٥

التنبيه الثاني :................................................................ ٥٢٠

٦٦٠