بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-285-2
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٤٦

النّفسي المتعلّق بالموضوع الكلّي المغيّا بالغاية.

ففيه : أنّ الشّك بالنّسبة إليه مسبّب عن الشّك في بقاء الموضوع فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه.

وإن أريد الوجوب الغيري الثّابت لكلّ جزء.

ففيه : أنّ إجراء هذا الوجوب الثّابت للجزء السّابق في مورد الشّك في الغاية ممّا لا يعقل له معنى كما لا يخفى ، وعلى تقدير تصوّر استصحاب هنا فليس إلاّ الاستصحاب المشهور ، هكذا ذكره. ( دام ظلّه )

ولا يخفى عليك أنّه لا يجري فيما كانت الغاية من قبيل الرّافع للحكم الثّابت ، وإلاّ فلا مانع عن استصحاب الحكم ظاهرا في التّقدير الثّاني.

نعم ، ها هنا كلام قد تقدّم سابقا أيضا ، وهو أن يقال : إنّ ظاهر الغاية كليّة هو مدخليّتها في أصل اقتضاء المقتضي ويمكن أن يقال علي تقديره أيضا : أنّ رجوع الشّك في الغاية إلى الشّك في المقتضي لا يضرّ بعد قضاء دليله باعتبار الاستصحاب فيه ، وكونه من بعض أقسام الاستصحاب المشهور لا يضرّ بما هو بصدده ؛ لأنّه ليس إلاّ في مقام المنع عن اعتبار الاستصحاب على سبيل الكلّية من جهة التّعويل على مجرّد الوجود السّابق فتأمّل ؛ فإنّ المقام لا يخلو عن إشكال.

ثانيها : ما حكاه الفاضل القمّي رحمه‌الله عن بعض الأصحاب مقرّرا إيّاه : من أنّ الأمر في استصحاب القوم أيضا مثل الأمر في الاستصحاب الذي يقول به ؛ فإنّه لو فرض انتفاء الشّك في الاستصحاب المشهور أيضا لحصل اليقين بالحكم (١) ، وقد

__________________

(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ٦٠.

٥٦١

طال في « القوانين » وغيره في بيانه بما لا ثمرة مهمّة في نقل كلامه بعد ما عرفت حاصله.

وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّ الشّك فيما فرضه إنّما هو بالنّسبة إلى الموضوع الّذي دلّ الدّليل على حكم فيه ، فإذا فرض ارتفاع هذا الشّك فلا شك في اقتضاء نفس هذا الدّليل اليقين بالحكم ، وهذا بخلاف الحال في الاستصحاب المشهور ؛ فإنّه إذا فرضنا الدّليل مهملا أو مجملا بالنّسبة إلى زمان الشّك فلا شكّ في أنّه ليس هنا ما يوجب اليقين ببقاء الحكم لو لا الشّك ؛ إذ العلم ببقاء الحكم على هذا التّقدير لا بدّ من أن يحصل من دليل آخر ، لا من الدّليل الأوّل.

والقول : بأنّ الشّك في الحكم لا يمكن إلاّ من جهة الشّك في بقاء علّته ، ففرض ارتفاع الشّك معناه فرض وجود علّته فيوجب اليقين بالحكم ، ممّا لا يخفى فساده ؛ لأنّ مقصوده من الموجب لليقين هو المقتضي والدّليل ، مضافا إلى منع اطّراد ما ذكره كما لا يخفى.

فتبيّن : أنّ للمورد إن كان كلام في منع دلالة الأخبار على خصوص ما ذكره وعدم جواز تنزيله عليه ـ كما يدّعيه الأستاذ العلاّمة ـ فهو كلام آخر لا دخل له بالمقام ، وإن قصد الإيراد على تقدير تسليم كون المراد من الرّوايات ما ذكره كما هو ظاهر كلامه ، ففيه : ما عرفت من وضوح فساده.

ثالثها : أنّ فرض انتفاء الشّك في المورد الّذي ذكره لا يستلزم اليقين ببقاء الحكم ولا دلالة الدّليل الدّال على الحكم المغيّا عليه ؛ إذ فرض انتفاء الشّك قد يكون في ضمن اليقين بكون الزّمان المشكوك ممّا قبل الغاية ، فيدلّ الدّليل على ثبوت الحكم بالنّسبة إليه. وقد يكون في ضمن اليقين بكونه ممّا بعد الغاية فيقطع

٥٦٢

بانتفاء الحكم هذا.

ولكنّك خبير بما في هذا الإيراد أيضا ؛ حيث إنّه قدس‌سره ليس في مقام إثبات الملازمة بين حصول اليقين من الدّليل وارتفاع الشّك بأيّ معنى وعلى أيّ تقدير حتّى يورد عليه بما ذكر ، بل مقصوده من ارتفاع الشّك وعدم حصوله : هو المعنى الأوّل ، ويدّعي اختصاص دلالة الأخبار بهذا القسم من الاستصحاب.

ومعلوم أنّ هذا المعنى لا يوجد في جميع موارد الاستصحاب ، فإن كان هنا كلام في منع اختصاص دلالة الأخبار على ما ذكره فهو كلام آخر ، وإلاّ فلا معنى لهذا الإيراد أصلا كما لا يخفى.

رابعها : ما ذكره ( دام ظلّه ) في مجلس البحث أيضا : من أنّ لازم ما ذكره في معنى النّقض هو اعتبار ما اعتبره بالنّسبة إلى اليقين بالنّسبة إلى الشّك أيضا ؛ لأنّه من أحد طرفي التّعارض ، مع أنّ هذا المعنى لا معنى له بالنّسبة إلى الشّك ، وهذا بخلاف ما ذكرنا في معناه هذا.

ولكنّك خبير بتطرّق المناقشة فيه. هذا ملخّص ما لم يتعرّض له الأستاذ العلاّمة من الإيرادات في « الكتاب ».

الإعتراضات المذكورة في « الكتاب » مرجعها إلى وجوه

وأمّا ما تعرّض له فيه وبنى على ورودها عليه فيرجع إلى وجوه :

أحدها : أنّه لا وجه لملاحظة التّعارض بين الموجب لليقين لو لا الشّك والشّك ، بل لا بدّ من أن يلاحظ بين نفس اليقين والشّك ؛ لأنّه قضيّة ملاحظة نسبة النّقض بينهما ؛ لأنّه لا بدّ من أن يلاحظ التّعارض بين نفس النّاقض والمنقوض

٥٦٣

ليس إلاّ ، ولمّا لم يكن معنى للنّهي عن نقض نفس صفة اليقين بالشّك ؛ ضرورة ارتفاعه به قهرا ، ولا عن نقض الأحكام المترتّبة عليها من حيث هي صفة اليقين ؛ من حيث وضوح ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه قهرا ، وكان النّقض ظاهرا فيما كان للمنقوض استمرار وصلاحيّة للبقاء بعد تعذّر إرادة معناه الحقيقي في أمثال المقام على ما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا السّابقة ، فلا بدّ من أن يكون المراد به عدم نقض ما من شأنه الاستمرار من المتيقّن ، وإن كان معنى عدم نقضه هو الالتزام بحكمه الشّرعي في بعض الموارد ، كما فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجيّة حسب ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا.

ومن هنا يعرف أنّ ما ذكره الأستاذ العلاّمة من البيان لا يخلو عن مسامحة ؛ لأنّ المقصود ليس هو عدم نقض الحكم فقط في جميع الموارد ، وإن شئت توضيح القول في هذا فراجع إلى ما بيّنا لك سابقا في معنى النّقض.

ثمّ إنّه لا يتوهّم : أنّ هذا يرجع أيضا إلى ملاحظة التّعارض بين غير النّاقض والمنقوض ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ ما يمكن أن يتعلّق به النّقض الاختياري المراد في المقام ليس إلاّ ما ذكرنا ، فالانتقال إليه إمّا من باب دلالة الاقتضاء ، أو غيرها ممّا عرفت تفصيل القول فيه سابقا ، فالمنقوض الّذي يمكن تعلّق الإرادة به ليس إلاّ المتيقّن. ونسبة النّقض في ظاهر القضيّة إلى اليقين ، مع أنّ المراد حقيقة هو المتيقّن ، إنّما هو باعتبار كشفه عنه كما لا يخفى.

فيختصّ الأخبار بما إذا كان للمستصحب اقتضاء للبقاء والاستمرار فيشكّ في وجود الرّافع له سواء كان الشّك في وجود الرّافع أو رافعيّة الموجود بجميع أقسامها المتصوّرة ، فلا تدلّ على اعتبار الاستصحاب فيما لا يكون من هذا القبيل ،

٥٦٤

ولو كان من قبيل ما ذكره المحقّق ، أي : ممّا دلّ الدّليل على استمراره إلى غاية مغيّاه ؛ لأنّ الغاية لا يلزم أن يكون من قبيل الرّافع للحكم المغيّا دائما.

بل قد عرفت : أنّ ظاهر القضيّة المغيّاة هو تماميّة الاقتضاء عند وجود الغاية وإن كان قد يعلم كونه من قبيل الرّافع من الخارج وتدلّ على اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع ولو كان ممّا أنكر المحقّق الاستصحاب فيه. ومن هنا تعرف الوجه فيما ذكره دام ظلّه من كون النّسبة بين ما ذكر وما ذكره المحقّق تباينا جزئيّا.

ثانيها : أنّه لا يعقل معنى لنسبة النّقض إلى المقتضي لليقين والشّك لعدم اقتضاء الدّليل الدّال على الحكم المغيّا ثبوته في حالة الشّك في الغاية حتى يكون الشّك من قبيل المانع ليتحقّق معنى التّعارض ؛ لأنّ اليقين بالحكم فيما يكون حاصلا ، كما في الزّمان الّذي يقطع بكونه ممّا قبل الغاية لم يجئ من نفس الدّليل الّذي هو الكبرى كما أنّه لم يجئ من نفس اليقين بكون الزّمان ممّا قبل الغاية ، بل القطع فعلا بالحكم إنّما حصل منهما معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ؛ لأنّ كلاّ من الكبرى والصّغرى في باب القياس في مرتبة واحدة بالنّسبة إلى النّتيجة فاليقين بها إنّما يكون مستندا بهما ، لا بإحداهما فجعل الكبرى مقتضيا للعلم بالحكم ممّا لا معنى له.

ثالثها : ما يستفاد من قوله ( دام ظلّه ) : ( مع أنّ المراد من الشّك هو زوال اليقين بالصّغرى ... إلى آخره ) (١) وجعله إيرادا برأسه حسب ما هو ظاهر كلامه ( دام ظلّه ) لا يخلو عن تأمّل غير خفي وجهه.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ١٨٦.

٥٦٥

(٢٠١) قوله ( دام ظلّه ) : ( مدفوع : بأن نقض العام ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٧ )

أقول : قد عرفت توضيح ما ذكره ( دام ظلّه ) : من فساد التّوهّم المذكور بما لا مزيد عليه في طيّ كلماتنا السّابقة ، وأمّا الوجه في الخصوصيّة الّتي ذكرها ( دام ظلّه ) في التّخصيص بالغاية فهو : أنّ الغاية من المخصّصات المتّصلة الّتي لها مدخليّة في أصل اقتضاء العام للظّهور ، لا أن يكون من قبيل المانع عنه. ولكن هذا الّذي ذكره وما ذكره بعده من قوله : ( والحاصل ... إلى آخره ) (١) مبنيّ على ما قرّره في مسألة العام والخاصّ من كون العام مقتضيا والخاصّ مانعا في الجملة أي : في المخصّص المنفصل.

وأنت خبير بمنافاته لما ذكره سابقا : من نفي هذا المعنى رأسا وإن كنّا قد نظرنا فيه بعض النّظر.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من المنافاة بين كلاميه لا دخل له بدفع التّوهم المذكور فاسد على كلّ تقدير ، بل قد يقال : بأنّ اندفاعه على تقدير القول بكون عدم المخصّص ممّا له مدخل في أصل اقتضاء العام للعموم أوضح.

(٢٠٢) قوله ( دام ظلّه ) : ( والحاصل : أنّ المقتضي في باب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٧ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من كون الخاص مقتضيا إنّما هو بالنّسبة إلى ضدّ الحكم الثّابت بالعام أو نقيضه ، وحاصل ما ذكره : أنّ كلاّ من العام والخاص يقتضي حكما بالنّسبة إلى موضوعي المخصّص والمخصّص عنه ، فإذا تردّد أمر موضوع بينهما ، بمعنى : أنّه لم يعلم دخوله في الأوّل أو الثّاني ، فلا معنى للحكم

__________________

(١) نفس المصدر.

٥٦٦

باقتضاء العام دخوله في الثّاني ، كما أنّه لا معنى للحكم باقتضاء الخاصّ دخوله في الأوّل ، بل يصير كلّ منهما مجملا بالنّسبة إليه.

(٢٠٣) قوله ( دام ظلّه ) : ( هذا كلّه مع أنّ ما ذكره ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٧ )

أقول : لا يخفى عليك الوجه في عدم استقامة ما ذكره المحقّق : من معنى النّقض بالنّسبة إلى قوله في ذيل الصّحيحة : ( ولكن ينقضه بيقين آخر ) لأنّه لا يمكن أن يقال : إنّ الدّليل الدّال على الحكم المغيّا يقتضي اليقين لو لا اليقين بالخلاف ، كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما ذكره ( دام ظلّه ) : من معنى النّقض ؛ فإنّه يستقيم على كلّ تقدير كما لا يخفى وجهه.

(٢٠٤) قوله ( دام ظلّه ) : ( وقوله : في الصّحيحة المتقدّمة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٧ )

أقول : لا يخفى عليك استقامة ما ذكره ( دام ظلّه ) من عدم استقامة ما ذكره للصّحيحة الواردة في بيان حكم الشّك بين الثّلاث والأربع وغيره صدرا وذيلا. أمّا صدرا : فلما ذكره ( دام ظلّه ) : من : ( أنّ المستصحب في موردها إمّا عدم فعل الزّائد ، وإمّا عدم براءة الذّمة من الصّلاة ) ... إلى آخره (١). وأمّا ذيلا : فلأنّ من المعلوم أنّه ليس هنا ما يوجب الشّك لو لا اليقين كما لا يخفى.

وهذا بخلاف ما ذكره ( دام ظلّه ) في معنى النّقض ؛ فإنّه يستقيم مع الصّحيحة صدرا وذيلا.

أمّا صدرا : فلأنّ المستصحب فيه هو العدم وقد بنى ( دام ظلّه ) على كونه باقيا ما لم يوجد علّة الوجود.

__________________

(١) المصدر السابق : ج ٣ / ١٨٨.

٥٦٧

وأمّا ذيلا : فلما ذكره ( دام ظلّه ) عند التّكلم في الأخبار : من أنّ الشّك إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع. هذا ملخّص القول في بيان عدم انطباق الصّحيحة على ما ذكره المحقّق وانطباقها على ما ذكره الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) وإن كان للنّظر فيما ذكره في وجه الانطباق على ما ذكره ( دام ظلّه ) مجال واسع هذا.

ويمكن أن يقال في دفع الإيراد عن المحقّق بالنّظر إلى الصّحيحة : إنّ متمسّك المحقّق إنّما هو غير الصّحيحة ، فلا يرد نقضا عليه ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ عدم تمسّكه بها لا يمنع من جعلها دليلا على خلاف ما ذكره مع تماميّتها في نظرنا فتدبّر.

(٢٠٥) قوله ( دام ظلّه ) : ( نعم ، لو فرض أنّه لم يثبت الأمر ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٨ )

الفرق بين الشبهة المفهوميّة المردّدة

بين الأقلّ والأكثر والمصداقيّة منها

أقول : لا يخفى عليك أنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) هو : أنّه قد يأمر الشّارع بشيء مبيّن بحسب المفهوم مردد مصداقه وما يحصل به في الخارج بين الأقلّ والأكثر ، وقد يأمر بما هو مردّد في نفسه بأحد أسباب التّردّد بين الأقلّ والأكثر ، وأمثلتهما كثيرة. ويسمّى الشّك الأوّل : بالشّك في المصداق. والثّاني : بالشّك في الحكم الشّرعي.

وأمّا ما كان من قبيل الأوّل فالّذي اختاره الأستاذ العلاّمة وفاقا للمشهور وللمحقّق المتقدّم : هو لزوم الاحتياط فيه بإتيان الأكثر ، وعدم جواز الرّجوع فيه إلى البراءة لرجوع الشّك فيه إلى الشّك في حصول ما تعلّق أمر الشارع به مع تبيّنه

٥٦٨

ووصول البيان التّام بالنّسبة إليه ، والعقل مستقلّ بوجوب الاحتياط بعد تبيّن القضيّة الشّرعيّة في مقام الإطاعة.

وأمّا ما كان من قبيل الثّاني ، فالمختار عند شيخنا والمحقّق فيه وفاقا للمشهور : الحكم بالبراءة على سبيل الجزم والقطع لرجوع العقاب بالنّسبة إلى المشكوك إلى العقاب من غير بيان ، فيحكم العقل بقبحه. وقد تقدّم شرح القول في المسألتين في الجزء الثّاني من « الكتاب » والتّعليقة.

ففي المقام لو تعلّق الأمر الشّرعي بتحصيل التّطهير والإزالة فلا إشكال في وجوب الاحتياط بإتيان ما يحصل به العنوان المأمور به يقينا ، فلا يكفي الحجر الواحد ذو الجهات بناء على عدم وجود ما يقتضي بكفايته من الأخبار حسب ما هو المفروض وإن تعلّق بالغسل المردّد بين الأقلّ والأكثر ، فيرجع فيه إلى البراءة فلمّا كان المستظهر عند شيخنا الوجه الأوّل لما ذكره فأورد على المحقّق بما في الكتاب هذا.

ولكنّك خبير : بأنّ التّردّد في الأقلّ قد يكون في المحصّل والمصداق : من جهة ما يرجع بيانه إلى الشارع بحيث لا مدخل لغيره فيه أصلا ، وقد يكون من جهة ما لا يرجع بيانه إليه أصلا ، كما في الشّبهة الموضوعيّة الصّرفة ، كالشّك في حصول المرّتين في التّطهير بعد الفراغ عن اعتبارهما مثلا. والمختار في الأوّل البراءة لا الاحتياط ، والمقام منه لا من الثّاني. وقد أسمعناك شرح ما يتعلّق بالمقام في الجزء الثّاني من التّعليقة ، فعليه لا توجّه لما أورده ( دام ظلّه ) على المحقّق قدس‌سره من هذه الجهة.

٥٦٩

لا معنى للرجوع إلى البراءة أو الاشتغال بالنسبة

إلى الشك في الوجوب الغيري

نعم ، هنا كلام متعلّق بمفروض البحث في كلام المحقّق وأمثاله من الموارد لا بدّ من التّنبيه عليه : وهو أنّ إجراء قاعدة الاشتغال والاحتياط بالنّسبة إلى التّكليف المقدّمي والخطاب الغيري من حيث هو ممّا لا معنى له ، من غير فرق بين كون التّردد في نفس الواجب الغيري ، أو بين مصداقه المحصّل له في الخارج ، سواء كان التّردد على الأخير من جهة ما يرجع إلى الشّارع أو غيره ، كما لا معنى للرّجوع إلى البراءة بالنّسبة إليه أيضا بالملاحظة المذكورة على ما هو الحقّ وعليه المشهور : من أنّ الوجوب الغيري لا يترتّب على مخالفته من حيث هو استحقاق العقوبة وإن كان أصليّا ، وإنّما يترتّب على مخالفة الوجوب النّفسي وإن كانت مسبّبة عن مخالفة الوجوب الغيري ؛ ضرورة كون ترك المقدّمة سببا لترك ذيها.

وفي بعض كلمات المحقّق المحكيّ في « الكتاب » دلالة على ملاحظة الأصلين بالنّسبة إلى الصّلاة المشروطة بالطّهارة لا بالنّسبة إلى الطهارة ، هذا على ما زعمه في معنى الاستصحاب وأمّا أمر الاستصحاب المشهوري فلا إشكال في كونه أوسع من الأصلين ضرورة جريانه بالنسبة إلى المقدّمات كما يجري بالنّسبة إلى ذيها.

نعم ، ما أفاده المحقّق قدس‌سره في مطاوي كلماته : من منع تعلّق التّكليف بالأمر الواقعي أو كونه غاية ، قد عرفت شرح القول في ضعفه في الجزء الثّاني من التّعليقة ،

٥٧٠

وأنّه لا يمكن غيره بالنّسبة إلى القسم الأوّل ، بل بالنّسبة إلى الغاية أيضا فيما لم يجعل أحد الأمرين على سبيل التّخيير فراجع.

فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : وجوه المناقشة إلى ما يستفاد من ظاهر ما أفاده في « الكتاب » : من جريان الأصلين بالنّسبة إلى نفس التّكليف الغيري وليس الأمر بالإزالة المردّدة بحسب الخارج أو الأمر بالغسل المردّد من حيث كون المطلوب مرّة أو مرّتين إلاّ غيريّا ، اللهمّ إلاّ أن يفرض البحث في المثال مع قطع النّظر عن كون الأمر فيه غيريّا.

ومنه ينقدح وجه ما أشرنا إليه : من أنّ مجرّد تبيّن مفهوم المأمور به في الفرض مع كون المصداق شرعيّا بمعنى لزوم بيانه على الشارع ، لا يجدي في جريان الاشتغال فافهم وتأمّل فيما ذكرنا وحرّرناه في المقام ، لعلّك تجده حقيقا بالإذعان والله العالم.

(٢٠٦) قوله ( دام ظلّه ) : ( والحاصل : أنّه فرق بين الأمر ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٨ )

أقول : لا يخفى عليك ما في العبارة من المسامحة ، فالأولى أن يقول : المردّد حصولها في الخارج بين المرّة والمرّتين هذا. ولكنّ المقصود واضح ، وكأنّه جرى عن قلمه الشّريف سهوا.

ثمّ إنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) : من التّقرير بين الصّورتين إنّما هو بالنّظر إلى جريان الاحتياط والبراءة ، وإلاّ فالحكم في الصّورتين في خصوص المقام هو عدم الاكتفاء بالحجر الواحد من جهة استصحاب بقاء النّجاسة.

(٢٠٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( وأنت إذا أحطت خبرا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٩٠ )

٥٧١

أقول : لا يخفى عليك الوجه فيما ذكره ( دام ظلّه ) إذ قد عرفت عدم وجه للتّفاصيل بأسرها ، فلو أغمضنا عمّا ذكرنا في الرّوايات بملاحظة لفظ النّقض ، وقلنا : إنّ المراد منه مجرّد عدم الأخذ بالحالة السّابقة ، فيتعيّن المصير إلى قول المشهور والله العالم بحقائق الأمور.

* * *

٥٧٢

تنبيهات الإستصحاب

* التنبيه الأوّل :

أقسام الإستصحاب الكلّي

٥٧٣
٥٧٤

* التنبيه الأوّل :

أقسام استصحاب الكلي

(٢٠٨) قوله ( دام ظلّه ) : ( أمّا الأوّل ، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩١ )

__________________

(١) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« لا يخفى ان استصحاب الكلّي لا يفيد في ترتيب آثار الشخص وإن كان بقاؤه ببقائه في هذا الصّورة إلاّ على القول بالأصل المثبت ، بل لا بدّ من استصحابه لترتيب آثاره وهل هو يغني من استصحابه؟ فيه إشكال :

من أنّ الطبيعي عين الفرد في الخارج ووجوده فيه بعين وجود الفرد على التحقيق ، فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده ، فاستصحابه يجدي في ترتيب آثارهما.

ومن أنّ الأتّحاد والعينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة والدّقة بحكم العقل ، وامّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف ، وعليه الإتّحاد والعينيّة والاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب.

نعم ، يمكن أن يقال : انّ الواسطة وإن كانت بنظر العرف ثابتة ، إلاّ أنّها تكون ملغي بمسامحتهم فيها ، وعدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها ، ولا منافاة بين إثباتها بنظرهم وإلغائها بمسامحتهم ، والاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء ، لا على رؤيتها وعدم رؤيتها أصلا ، فتدبّر » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٣٣٧.

٥٧٥

حكم استصحاب الكلي

أقول : لا إشكال في رعاية الحيثيّة فيما نبّه عليه من الأمور ، فالكلام في هذا الأمر في أنّ حيثيّة الكليّة للمتيقّن السّابق هل هي مانعة عن استصحابه مطلقا ، أو في الجملة ، أو غير مانعة مطلقا كحيثيّة جزئيّة؟ فإنّه لم يتوهّم مانعيّتها فنفي الإشكال في كلّ من استصحابي الكلّي والفرد في القسم الأوّل إنّما هو بالملاحظة المذكورة ، فلا ينافي وجود ما يمنع منه من جهة أخرى ككون الشّك فيه شكّا في المقتضي مثلا.

نعم ، هنا إشكال فيما أفاده : من الجمع بين الاستصحابين في الفرض بالنّسبة إلى ما يترتّب على كلّ منهما ؛ حيث إنّ الشّك في بقاء الكلّي في هذا القسم مسبّب دائما عن الشّك في بقاء الفرد ، فلا يجمع استصحابه مع استصحابه حسب ما ستقف على تفصيل القول فيه.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ما ذكره من نفي الإشكال إنّما هو بالنّظر إلى عدم مانعيّة الموجود في ضمن الفرد عن استصحاب الكلّي في قبال القسمين الأخيرين ، وإن كان فيه إشكال من جهة أخرى فتأمّل.

أو يقال : إنّ كلامه مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا العقل.

ومن المعلوم أنّ من الأحكام الشّرعيّة لبقاء الفرد ليس بقاء الكلّي في ضمنه ، فرفع الشّك فيه بحكم الشارع لا يستلزم رفع الشّك في بقاء الكلّي ، فيحتاج الحكم ببقائه إلى حكم ظاهريّ آخر ، فيجمع استصحابه مع استصحاب الكلّي على ما

٥٧٦

سيتلى عليك : من أنّ الأصل في الشّك المسبّب لا يجري إذا لزم من رفع الشّك السّببي رفعه.

نعم ، لو قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ، أو قيل : إنّه بناء على الأخبار ثبت جميع لوازم المستصحب من الشّرعيّة والعقليّة والعادية وما يترتّب عليهما من الآثار الشّرعيّة ، لكان لتوجّه الإشكال وجه للنّظر على خلاف التّحقيق عند الأستاذ العلاّمة. ولهذا نفى الإشكال عن جواز استصحاب الكلّي في هذا الفرض ، بل ذكر ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : أنّ أكثر الاستصحابات الموضوعيّة يرجع إلى استصحاب الكلّي في ضمن الفرد وإن لم يخل عن مناقشة ، هذا.

ولكن قد يقال : بأنّ الجمع بين الاستصحابين لا يستقيم على كلّ تقدير وقول ؛ حيث إن الكلّي والفرد على القول بوجود الكلّي في الخارج موجودان بوجود واحد لا بوجودين سواء كانا متقارنين ، أو مترتّبين ، فإذا كان معنى استصحاب الشّيء والحكم ببقائه الحكم بوجوده الثّانوي الخارجي ، فالحكم بوجود الجزئي عين الحكم بوجود الكلّي ، فلا يتصوّر هناك استصحابان لشكّين أحدهما مسبّب عن الآخر حتّى يبحث عن اجتماعهما ، كما أنّ الحكم بعدم الفروعين الحكم بعدم ما يوجد بوجوده من الحصّة المتحقّقة في ضمنه.

ومنه يظهر فساد ما قيل : من كون الفرد مقدّمة للكلّي ؛ حيث إنّ العينيّة الخارجيّة تنافي المقدّميّة ، ولا يرد النّقض بالجزء الأخير في المركّبات ؛ ضرورة عدم كون وجوده عين وجود الكلّ وإن لم ينفك عنه.

وأمّا ما يقال علي ما ذكرنا ـ من منافاته لما تسالم عليه القائلون بوجود الكلّي ـ من كون وجوده معلولا لوجود الفرد ومسبّبا عنه ، فلا يجامع اتّحادهما

٥٧٧

بحسب الوجود الخارجي على ما ذكر ، مع أنّ عنوان الجزئية والكليّة الملحوظ من حيث الإضافة إلى الجزء والكلّ والانتساب إليهما ينافي الحكم باتحادهما في الخارج ، اللهمّ إلاّ أن يقال بكفاية مغايرتهما من غير جهة الوجود الخارجي.

فيتوجّه عليه : المنع من لزوم المغايرة بين العلّة والمعلول بحسب الوجود دائما كيف؟ والفصل علّة لوجود الجنس مع كونهما متّحدين بحسب الوجود الخارجي فتأمّل.

ودعوى : أنّ اتّحادهما بحسب الوجود الخارجي مع اختلاف الإضافة والانتساب يكفي في التّفكيك بينهما بحسب الوجود الظّاهري الاستصحابي ، فاسدة بعد الاعتراف بالاتّحاد ، وكون معنى الاستصحاب الحكم ببقاء الوجود الخارجي فتأمّل في المقام فإنّه حقيق بالتّأمّل التّام.

(٢٠٩) قوله ( دام ظلّه ) : ( على المشهور ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩١ )

__________________

(١) قال المحقق صاحب قلائد الفرائد :

« قلت : إن الظاهر ثبوت جريان الإستصحاب في هذا القسم مطلقا عند المشهور ، وفي خصوص الشك في الرافع على المختار ، لكن جريان الإستصحاب فيه إنّما هو مع فرض كون الحالة السابقة هي الطهارة أو مع الجهل بالحالة السابقة : بأن لا يعلم قبل حدوث الحدث المردّد بين البول والمني حدوث إحداهما معيّنا.

وأمّا مع العلم بذلك فلا وجه للتمسك باستصحاب الكلّي لإثبات وجوب الجمع بين الطهارتين.

أمّا على تقدير كون الحالة السابقة هو الحدث الأكبر فلأنّ مقتضي استصحاب ذلك وجوب الغسل الذي هو مغن عن الوضوء.

٥٧٨

أقول : لا يخفى عليك الوجه في تقييده الحكم بالقيد المذكور ؛ حيث إنّه على مختاره ـ من التّفصيل في باب الاستصحاب بما عرفته ـ قد يشكل الحكم بجواز استصحاب الكلّي في الفرض بقول مطلق حتّى في الشّك في المقتضي ، فالقيد قيد لإطلاق الحكم لا للحكم في جميع الصّور ؛ فإنّ من بعضها الشّك في الرّافع كمثال الحدث على ما صرّح به في « الكتاب ».

لا يقال : إنه إذا تردّد المستصحب بين وجوده في ضمن ما هو مرتفع قطعا وبين ما هو باق فيكون الشّك في بقائه من جهة الشّك في مقدار استعداده دائما.

لأنّا نقول : تردّد المستصحب بين ما هو مرتفع وما هو باق إن كان بين ما هو مرتفع من جهة تماميّة استعداده كان الشّك في بقائه من جهة الشّك في المقتضي ، وإن كان بين ما هو مرتفع من جهة الرّافع كان الشّك في بقائه من جهة الشّك في الرّافع كما لا يخفى ، فإطلاق القول المذكور ممّا لا وجه له.

نعم ، بناء على ما يظهر من الأستاذ العلاّمة : من كفاية إحراز الموضوع ولو بالمسامحة العرفيّة ، أمكن القول بلغويّة القيد المذكور فتأمّل.

(٢١٠) قوله ( دام ظلّه ) : ( ولم يعلم الحالة السّابقة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩٢ )

__________________

وأمّا على تقدير كونها هو الحدث الأصغر فلأن مقتضى استصحابه وجوب الوضوء عليه ، والحدث المردّد على تقدير كونه أصغر لا أثر له ؛ إذ لا معنى للحدث بعد الحدث ، وينفي بالأصل ما له أثر وهو كونه حدثا أكبر ؛ لأن الشك بالنسبة إليه بدوي ، فيقال : الأصل عدم حدوثه ويترتب عليه جواز الدخول في الصّلاة بعد الوضوء بدون الغسل » إنتهى.

أنظر قلائد الفرائد : ٢ / ٢٥٥.

(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

٥٧٩

__________________

« أقول : وجه التقييد بعدم العلم بالحالة السابقة : انه ان علم حالته السّابقة إمّا أنّه كان يعلم أنّه محدث بالحدث الأكبر ، او بالحدث الأصغر دون الأكبر ، أو متطهّر مطلقا. وعلى أيّ تقدير لا يجب عليه الجمع بين الطهارتين.

أمّا على الأوّل : فواضح ، إذ لا أثر لمعلومه الإجمالي ، فلا يجب عليه إلاّ غسل الجنابة.

وأمّا على الثاني : فلأنّه لم يعلم بانّ الحدث أثّر في حقّه في تنجيز خطاب لتردّده بين ما لا أثر له ـ وهو البول ـ وبين ما له أثر ـ وهو المني ـ فحاله حال ما لو شكّ في اصل الخروج ، او خروج شيء مردّد بين المني والمذي ، في أنّه لا يعتني باحتمال الجنابة ، حيث إنّ أصالة عدم حدوث الجنابة في حقّه سليمة عن المعارض ، وهي حاكمة على استصحاب الحدث.

وأمّا الصورة الثّالثة : وهي ما لو علم بسبق طهارته عن الأصغر والأكبر ، فهي ايضا كسابقتها ، حيث إنّ انتقاض طهارته عن الحدث الأصغر بالمعلوم بالإجمال معلوم ، وعن الأكبر غير معلوم ، فيستصحب طهارته عن الأكبر ، وأثره جواز الدّخول في الصّلاة بعد الوضوء ، فهو بمنزلة ما لو شكّ ابتداء في عروض سبب الجنابة ، ثمّ بال أو خرج منه البول واحتمل اشتماله على المني ، في أنّه لا يحصل له القطع بارتفاع حدثه بعد الوضوء ، ولكنّه يرجع إلى اصالة عدم الجنابة الحاكمة على استصحاب مطلق الحدث ، ويرتّب عليها جواز الدّخول في الصّلاة مع الوضوء ، هذا كلّه فيما لو علم بحالته السّابقة.

وأمّا لو لم يعلمها ، فيجب عليها الجمع بين الطّهارتين للعلم الإجمالي بتأثير الأمر الحادث في تنجيز خطاب مردّد بين الوضوء والغسل ، فأصالة عدم حدوث سبب الغسل يعارضها استصحاب عدم سبب الوضوء.

هذا ما سطرناه في الحاشية القديمة بأدنى اختلاف في التعبير ، والحقّ عدم الفرق بين الصّورة الثّالثة ، وبين ما لو لم يعلم بحالته السّابقة إذ ليس جواز الدّخول في الصّلاة مع الوضوء من آثار عدم الجنابة أو الطّهارة عن الحدث الأكبر ، بل أثر عدم الجنابة عدم وجوب

٥٨٠