موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

[١٥٧٣] مسألة ٩ : قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار (١) ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلاً ، أو الحركة إلى أحد الجانبين ، أو أن ينحني لأخذ شي‌ء من الأرض أو نحو ذلك ، يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.

______________________________________________________

الخطاب بقولك : الحمد لله ربّ العالمين أو إيّاك نعبد ، وهكذا.

فظهر لك بما سردناه بوضوح : أنّ الجمع بين الأمرين ليس من ضم استعمالين في استعمال واحد ، كي يلزم استعمال اللفظ المشترك في معنيين ، وإنّما هو استعمال واحد في المعنى فقط ، مقترناً بالحكاية عن الطبيعي بإيجاد الفرد المماثل التي هي خارجة عن باب الاستعمال رأساً كما عرفت بما لا مزيد عليه. على أنّ بطلان الاستعمال المزبور وإن كان هو المشهور إلاّ أنّ الحق جوازه كما بيّناه في الأُصول (١) هذا.

ويؤيد ما ذكرناه : أنّ قصد المعاني يعدّ من كمال القراءة ، وقد أُمرنا بتلاوة القرآن عن تدبر وخشوع وتضرع وخضوع وحضور للقلب المستلزم لذلك لا محالة ، وإلاّ فمجرد الألفاظ العارية عن قصد تلك المعاني ، أو المشتملة على مجرّد التصور والخطور لا يخرج عن مجرّد لقلقة اللسان المنافي لكمال قراءة القرآن.

(١) بمعنى السكون في مقابل الحركة والمشي ، وقد عرفت (٢) أنّ المستند فيه موثقة السكوني (٣) الآمرة بالكف عن القراءة لو أراد التقدم أو التأخر قليلاً كالخطوة مثلاً ، أو الانحناء لأخذ شي‌ء من الأرض ، فالواجب عليه حينئذ‌

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ١ : ٢٠٥.

(٢) في ص ١١٣ ، ٢٥٦.

(٣) الوسائل ٦ : ٩٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٤ ح ١.

٥٠١

[١٥٧٤] مسألة ١٠ : إذا سمع اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلّي عليه (١) ، ولا ينافي الموالاة (٢) كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه مَن يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي.

[١٥٧٥] مسألة ١١ : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه (*) في تلك الحالة (٣).

______________________________________________________

الإمساك عن القراءة ، وبعد الاستقرار يسترسل فيها من حيث أمسك كما تضمنته الموثقة.

وأمّا الاستقرار بمعنى الاطمئنان في مقابل الاضطراب ، فقد عرفت (١) أنّ العمدة في مستنده الإجماع ، وحيث إنّه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه. وعليه فلا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة أو الإشارة بتحريك الرأس خفضاً أو رفعاً في مقام الجواب بـ « لا » أو « نعم » مثلاً ، لعدم إطلاق للإجماع يعمّ أمثال ذلك كما هو ظاهر.

(١) لعموم صحيح زرارة « وصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك » إلخ (٢).

(٢) أي المعتبرة بين الآيات ، وأمّا المعتبرة بين الكلمات المترابطة من الآية الواحدة ، فربما تفوت بذلك ولا سيّما مع التكرار مرات عديدة ولا بدّ حينئذٍ من تداركها.

(٣) احتاط قدس‌سره حينئذ بإعادة ما قرأه في تلك الحالة ، وكأنه استناداً إلى إطلاق ما دلّ على اعتبار الاستقرار حالها الشامل لصورتي الاختيار والاضطرار.

__________________

(*) لا بأس بتركه.

(١) في ص ١١٥.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٥١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٤٢ ح ١.

٥٠٢

[١٥٧٦] مسألة ١٢ : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز (*) ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة (١).

______________________________________________________

وفيه : أنّ الدليل المزبور لو كان لفظياً اتجه ما أُفيد ، لكنك عرفت أنّه لبي وهو الإجماع على اعتبار الاطمئنان في القراءة ، والمتيقن منه حال الاختيار ، فلم ينهض دليل على اعتباره حال الاضطرار ، ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة كما هو الشأن في باب الأقل والأكثر الارتباطي ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة حينئذ وإن كانت أحوط.

(١) قد ذكرنا في محله عند التكلم حول قاعدة الفراغ والتجاوز أنّه إذا شكّ في شي‌ء فالمشكوك فيه إمّا أن يكون أصل وجود الشي‌ء أو صحته بعد العلم بوجوده ، وعلى التقديرين لا ريب في عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصة المعتبرة الحاكمة على الاستصحاب.

غير أنّ صدق التجاوز يختلف في الموردين.

فعلى الأوّل ، يراد به التجاوز عن محله ، لا عن نفس المشكوك للشك في أصل تحققه حسب الفرض فكيف يحرز التجاوز عنه ، ومن الواضح أنّ التجاوز عن المحل لا يكاد يتحقق إلاّ بالدخول في الجزء المترتب عليه ، ومن هنا يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز كما نطقت به الصحيحة « إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » (١).

وأمّا على الثاني ، فيراد به التجاوز عن نفس الشي‌ء المتحقق بمجرّد الفراغ عنه ومن هنا حكمنا بعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ لعدم‌

__________________

(*) بأن كان الشك أثناء القراءة.

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.

٥٠٣

المقتضي للاعتبار بعد صدق التجاوز بدون ذلك كما عرفت ، وإليه يشير ما في بعض نصوص الباب من قوله : « كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » (١).

وعلى الجملة : إذا كان المشكوك أصل الوجود فهو مورد لقاعدة التجاوز وإذا كان صحته فهو مورد لقاعدة الفراغ ، ويعتبر فيهما التجاوز عن المشكوك إلاّ أنّ صدقه في الأوّل يتوقف على الدخول في الغير دون الثاني.

ثم إنّ قاعدة الفراغ لا يختص جريانها بما بعد الفراغ عن مجموع العمل المركّب بل يجري في الأثناء أيضاً كقاعدة التجاوز لإطلاق الأدلّة ، فلو شكّ في الأثناء في وجود الجزء السابق أو في صحته جرت القاعدتان وحكم بعدم الاعتناء ، إنّما الكلام في أنّه هل يختص بالأجزاء المستقلّة كالقراءة والركوع والسجود ونحوها أو يعمّ أجزاء الأجزاء كأبعاض القراءة من الفاتحة والسورة ، وما تشتملان عليه من الآيات والكلمات.

اختار شيخنا الأُستاذ قدس‌سره الأوّل ، نظراً إلى أنّها المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة (٢) فيقتصر عليها ، إذ لا دليل على التعدِّي (٣).

لكن الظاهر أنّ المذكورات من باب المثال حيث أكثر زرارة في السؤال ، فسأله أوّلاً عمّن شكّ في الأذان وهو في الإقامة ، ثم عن الشك في التكبير ، ثم القراءة ثم الركوع ، ثم السجود ، فأراد الإمام عليه‌السلام قطع أسئلته فأعطاه ضابطة كلية فقال عليه‌السلام في ذيلها كما تقدّم « يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » وهذا بإطلاقه يعمّ جميع موارد الشك حتى في جزء الجزء كما لا يخفى ، فيشمل ما لو شكّ في الفاتحة وهو في السورة بل لو شكّ في آية وهو في آية أُخرى ، كما أنّ الصحيحة الأُخرى المتقدمة المتعرضة‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.

(٣) أجود التقريرات ٢ : ٤٧٣ ٤٧٥.

٥٠٤

ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (*) (١).

______________________________________________________

لقاعدة الفراغ تعمّ بإطلاقها ذلك أيضاً. إذن فلا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء الأصلية المستقلة ، بل تعم غيرها.

نعم ، الظاهر أنّه لا مسرح لهما بالإضافة إلى الكلمات فضلاً عن الحروف فلو شكّ عند قوله نستعين أنّه هل أتى بكلمة إياك أو لا ، أو أنّه أتى بها صحيحة أو لا ، لزمه الاعتناء ، فإنّ إطلاق النص وإن لم يأب عن الشمول له كما عرفت ، إلاّ أنّ الفهم العرفي لا يساعد عليه ، فانّ الجملة أو الآية المؤلّفة من عدة كلمات يعدّ في نظرهم موجوداً واحداً ، فالشك فيها شك في أثناء شي‌ء واحد لا بعد التجاوز أو الفراغ ، وإن كان بحسب التدقيق كذلك ، لكن العرف لا يساعد عليه. وأوضح حالاً ما لو شكّ في حروف الكلمة الواحدة كهمزة ( إيّاك ) عند التلفّظ بالكاف ، فانّ عدم المساعدة حينئذ أظهر.

ومن جميع ما ذكرناه يظهر : أنّ ما أفاده في المتن من التعميم عند الشك في الصحة للكلمة لا يمكن المساعدة عليه ، كما أنّ قوله « إذا لم يتجاوز » المعلّق عليه وجوب الإعادة ، يفسّر على مسلكنا بعدم الفراغ لا بعدم الدخول في الغير لما عرفت من عدم اعتباره في جريان قاعدة الفراغ التي هي المفروض في هذه المسألة ، لكون الشك في الصحة لا في الوجود ، وإن كان الظاهر من مسلكه الثاني لاعتباره الدخول في الغير حتى في جريان قاعدة الفراغ كما يظهر من حكمه في نظائر المقام.

(١) لا ريب في جواز الإعادة بقصد الاحتياط مع التجاوز ، فان العمل وإن كان معه محكوماً بالصحة ظاهراً ، لكن الاحتياط لإدراك الواقع حسن على كل‌

__________________

(*) لا يبعد الحكم بالصحة.

٥٠٥

[١٥٧٧] مسألة ١٣ : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.

[١٥٧٨] مسألة ١٤ : يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه.

[١٥٧٩] مسألة ١٥ : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ (*) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به.

______________________________________________________

حال ، بل لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس المحرّم عند المشهور.

وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام؟ استشكل فيه في المتن ، لكن الأقوى الصحة كما مرّ غير مرّة من أنّ القراءة المحرّمة لا تخرج بذلك عن كونها قرآناً غايته أنّه قرآن محرّم فلا تندرج في كلام الآدمي كي يستوجب البطلان.

والحاصل : أنّ الاستشكال في الصحة إمّا من أجل صدق الزيادة العمدية المبطلة ، وهو منفي بعد فرض الإتيان بقصد الرجاء والاحتياط دون الجزئية وإلاّ لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس ، وإن كان من جهة الحرمة فهي بمجرّدها لا تقتضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام الآدمي ، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك ، بل هي بعد قرآن غايته أنّه قرآن محرّم.

__________________

(*) وقد مرّ ما في إطلاقه [ في المسألة ١٥٥١ ].

٥٠٦

[١٥٨٠] مسألة ١٦ : الأحوط (*) فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها (١) ، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلاً عن حرف آخرها (٢).

______________________________________________________

(١) لإطلاق دليل الجهر الشامل لجميع أجزاء القراءة.

(٢) لكنه غير واضح ، فانّ المستند فيه إمّا دعوى صدق الجهر عرفاً لو اتصف معظم الأجزاء به ، فلا يضر الإخفات في الكلمة الواحدة.

ويردّها : أنّ الصدق المزبور مبني على المساهلة والمسامحة قطعاً ، ولا دليل على حجية الصدق العرفي المبني على ذلك بعد وضوح المفهوم الذي تعلّق به الأمر. على أنّه لو سلّم فلا وجه للتخصيص بآخر الآية ، بل يعمّ الأوّل والوسط لصدق الجهر بالمعظم في الجميع.

وإمّا دعوى قيام التعارف الخارجي على أنّ المتكلم أو الخطيب يخفت غالباً عند أداء الكلمة الأخيرة ، والأمر بالجهر بالقراءة منصرف إلى ما هو المتعارف في كيفية الإجهار. وهذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في الجملة ، إلاّ أنّ كون التعارف بمثابة يوجب الانصراف بحيث تتقيد به إطلاقات الجهر مشكل بل ممنوع وإلاّ جرى مثله في القراءة الإخفاتية ، فانّ التعارف أيضاً قائم على عدم قدح الجهر في الكلمة الواحدة من الكلام الإخفاتي ، وهل يمكن الالتزام باغتفار الجهر حتى في كلمة واحدة من القراءة الإخفاتية؟ فالأقوى عدم الاغتفار مطلقاً والله سبحانه أعلم.

__________________

(*) بل الأظهر ذلك.

٥٠٧

هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الرابع مبتدءاً بـ « فصل : في الركوع » ، والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، وكان الفراغ في السلخ من شهر رجب المرجّب سنة ألف وثلاثمائة وثمانين من الهجرة النبوية صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جوار القبّة العلويّة عليه‌السلام في النجف الأشرف ، وقد حرّره بيمناه الداثرة مرتضى بن علي محمّد البروجردي أصلاً ، والنجفي مولداً ومسكناً ومدفناً إن شاء الله تعالى.

٥٠٨

فهرس الموضوعات

٥٠٩
٥١٠

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

واجبات الصلاة وأركانها........................................................ ١

تعداد واجبات الصلاة......................................................... ١

الفرق بين الجزء والشرط...................................................... ١

تعداد أركان الصلاة........................................................... ٣

هل النية جزء أو شرط؟....................................................... ٥

فصل في النية................................................................... ٨

ما يعتبر في نية الصلاة.......................................................... ٨

كراهة التلفظ بالنية............................................................ ٨

مراتب ودرجات قصد القربة................................................... ٩

اعتبار التعيين عند النية ولو إجمالا............................................. ١١

عدم اعتبار قصد الأداء والقضاء والقصر والتمام والوجوب والندب............... ١٣

قصد الأداء مكان القضاء أو الوجوب مكان الندب.............................. ١٤

التفصيل بين التقييد وبين الاشتباه في التطبيق.................................... ١٤

العدول من القصر إلى التمام وبالعكس في مواضع التخيير......................... ١٧

عدم وجود تصور الصلاة تفصيلا حين النية.................................... ٢٠

٥١١

عدم منافاة نية الوجوب مع اشتمال الصلاة على المستحب........................ ٢٠

التلفظ بالنية................................................................ ٢١

من لا يعرف الصلاة يستعين بمن يلقنه......................................... ٢٢

اشتراط العبادات بالخلوص عن الرياء.......................................... ٢٢

أقسام الرياء في العبادة........................................................ ٢٣

أقسام ضم الرياء إلى القربة................................................... ٢٣

الرياء في الأجزاء الواجبة وخلاف الهمداني ( قدس سره ) فيه..................... ٢٦

كلام النائيني ( قدس سره ) في الرياء في الأذكار إذا لم يقصد بها الجزئية........... ٢٧

الرياء في الأجزاء المستحبة.................................................... ٣٠

الرياء من حيث المكان....................................................... ٣١

الرياء من حيث الزمان....................................................... ٣٢

الرياء من حيث أوصاف العمل................................................ ٣٢

الرياء من حيث مقدمات العمل............................................... ٣٣

الرياء في بعض ما هو خارج عن الصلاة........................................ ٣٣

الصلاة بحيث يعجبه أن يراه الناس............................................. ٣٣

عدم البأس بالخطور القلبي.................................................... ٣٤

عدم البأس بالرياء بترك الأضداد.............................................. ٣٤

الرياء المتأخر................................................................ ٣٥

الصلاة مع العجب المقارن أو المتأخر........................................... ٣٦

الصلاة مع غير الرياء من الضمائم............................................. ٤١

الإتيان ببعض الأجزاء بقصد الصلاة وغيرها.................................... ٤٣

حكم رفع الصوت بالذكر أو القراءة لاعلام الغير............................... ٤٧

وقت النية.................................................................. ٤٨

٥١٢

وجوب استدامة النية......................................................... ٤٩

نية القطع أو القاطع أثناء الصلاة.............................................. ٥٠

لو تردد في القطع ثم استمر في العمل........................................... ٥٢

لو استمر في العمل بعد نية القطع.............................................. ٥٣

نية صلاة مع تلفظ أو خطور غيرها............................................ ٥٦

لو شك فيما فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة وبالعكس............................. ٥٦

لو شك فيما بيده أنه الظهر أو العصر ، المغرب أو العشاء........................ ٥٩

عدم جواز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد............................. ٦٣

جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة ( العدول من الحاضرة إلى الحاضرة )......... ٦٤

الكلام في بطلان العشاء قبل المغرب مع تجاوز محل العدول........................ ٦٦

لو تذكر عدم الاتيان بالمغرب بعد القيام إلى الرابعة.............................. ٦٧

العدول من الفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة.................................... ٦٩

العدول من الحاضرة إلى الفائتة................................................ ٧١

العدول من الجمعة إلى النافلة لمن قرأ غير سورة الجمعة........................... ٧٢

العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة.................................. ٧٣

العدول من الجماعة إلى الانفراد............................................... ٧٤

العدول من إمام إلى إمام آخر................................................. ٧٤

العدول من القصر إلى التمام وبالعكس......................................... ٧٥

العدول من الفائتة إلى الحاضرة................................................ ٧٨

العدول من النفل إلى الفرض أو إلى نفل آخر.................................... ٧٨

العدول في موضع لا يجوز العدول.............................................. ٧٨

العدول من الظهر إلى العصر.................................................. ٧٩

لو عدل من اللاحقة إلى السابقة ثم انكشف الخلاف............................. ٧٩

٥١٣

ترامي العدول............................................................... ٨١

العدول بعد الفراغ من الصلاة................................................ ٨٢

كفاية مجرد النية في تحقق العدول.............................................. ٨٣

بلوغ حد الترخص أثناء الصلاة............................................... ٨٤

إذا عين صلاة ثم تبين أن ما في ذمته صلاة أخرى................................ ٨٦

عدم اعتبار قصد عنوان الركعات في النوافل.................................... ٨٧

فصل في تكبيرة الإحرام........................................................ ٨٨

كون التكبيرة ركنا ، وتفسير الركن........................................... ٨٩

بطلان الصلاة بترك التكبيرة.................................................. ٩٠

زيادة تكبيرة الإحرام......................................................... ٩٢

لو كبر أثناء الصلاة لصلاة أخرى............................................. ٩٦

كيفية تكبيرة الإحرام........................................................ ٩٨

وصل التكبيرة بما سبقها..................................................... ١٠٤

وصل التكبيرة بما بعدها..................................................... ١٠٥

وجوب إخراج حروف التكبيرة من مخارجها.................................. ١٠٧

لو قال : الله تعالى أكبر..................................................... ١٠٧

لو قال : الله أكبر من أن يوصف............................................ ١٠٧

لو قال : الله أكبر باشباع فتحة الباء أو تشديد راء أكبر........................ ١٠٨

تفخيم اللام من ( الله ) والراء من ( أكبر )................................... ١٠٨

اعتبار القيام في التكبيرة..................................................... ١٠٩

تفصيل الطوسي ( قدس سره ) بين المأموم وغيره.............................. ١٠٩

الكلام في اختصاص القيام بحال الذكر........................................ ١١٢

٥١٤

اعتبار الاستقرار في تكبيرة الإحرام........................................... ١١٢

اعتبار سماع النفس في صدق التلفظ بالتكبيرة والأدعية......................... ١١٥

وجوب تعلم التكبيرة....................................................... ١١٧

الاجتزاء بالملحونة مع ضيق الوقت للتعلم..................................... ١١٨

وجوب الترجمة للعاجز عن التعلم وعن أدائها ملحونة.......................... ١٢١

تكبير الأخرس............................................................. ١٢٤

حكم التكبيرات المندوبة حكم تكبيرة الإحرام................................. ١٢٥

حكم تارك تعلم التكبيرة حتى ضاق وقتها..................................... ١٢٥

التكبيرات الافتتاحية وتعيين ما به الافتتاح.................................... ١٢٧

قصد الافتتاح بأحدها المبهم................................................. ١٤٤

استحباب التكبيرات في عامة الصلوات....................................... ١٤٥

الاستدلال على اختصاص التكبيرات بسبعة مواضع............................ ١٤٦

ما يستحب في التكبيرات الافتتاحية.......................................... ١٤٨

الذكر المستحب بعد تكبيرة الإحرام.......................................... ١٥٠

استحباب جهر الإمام بتكبيرة الإحرام........................................ ١٥٠

استحباب رفع اليدين بالتكبيرات............................................ ١٥٠

أدلة وجوب رفع اليدين.................................................... ١٥٢

حكم الشك في تكبيرة الإحرام.............................................. ١٦٢

حكم الشك في صحة التكبيرة بعد العلم باتيانها................................ ١٦٥

الشك في كون التكبيرة للإحرام أو للركوع.................................. ١٦٦

فصل في القيام................................................................ ١٦٦

دليل وجوب القيام في الصلاة في الجملة....................................... ١٦٦

٥١٥

ركنية القيام حال التكبيرة الإحرام........................................... ١٦٧

وجوب القيام حال القراءة................................................... ١٦٨

ركنية القيام المتصل بالركوع................................................ ١٦٨

معنى استحباب القيام حال القنوت........................................... ١٧٢

القيام المباح في الصلاة...................................................... ١٧٢

وجوب القيام قبل التكبيرة وبعدها من باب المقدمة العلمية...................... ١٧٢

هل القيام حال القراءة والتسبيحات شرط أو واجب مستقل؟................... ١٧٣

القنوت جالسا............................................................. ١٧٥

نسيان القيام حال القراءة.................................................... ١٧٦

معنى ركنية القيام المتصل بالركوع........................................... ١٧٧

حكم زيادة القيام.......................................................... ١٧٧

الشك في القيام حال التكبيرة................................................ ١٧٨

الشك في القيام المتصل بالركوع............................................. ١٧٩

الشك في القيام بعد الركوع بعد الدخول في السجود.......................... ١٧٩

الشك في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود............................ ١٧٩

الكلام في كفاية الدخول في مقدمات الأجزاء في جريان قاعدة التجاوز........... ١٨٠

اعتبار الانتصاب والاستقرار في القيام......................................... ١٨٤

الكلام في اعتبار الاستقلال حال القيام........................................ ١٨٤

هل يعتبر الاستقلال حال النهوض؟.......................................... ١٨٨

اختصاص اعتبار الاستقلال بحال الاختيار..................................... ١٨٩

اعتبار الاستقلال بحال القيام................................................. ١٩٠

هل يجب تسوية الرجلين في الاعتماد؟........................................ ١٩٣

هل يجب الوقوف على تمام القدمين؟......................................... ١٩٤

٥١٦

هل يجوز الوقوف على إحدى القدمين؟...................................... ١٩٦

انتصاب العنق أو الإطراق................................................... ١٩٦

الاخلال بشروط القيام نسيانا............................................... ١٩٧

جواز الاعتماد على كل شيء للمضطر إليه................................... ١٩٩

وجوب تحصيل ما يعتمد عليه للمضطر....................................... ٢٠٠

صور دوران الأمر بين القيام الاضطراري وبين الجلوس......................... ٢٠١

عدم جريان التزاحم في الأجزاء والشرائط..................................... ٢٠١

دوران الأمر بين ترك القيام رأسا وترك الاستقلال............................. ٢٠٤

دوران الأمر بين ترك القيام رأسا وترك الاستقرار.............................. ٢٠٤

دوران الأمر بين ترك القيام رأسا وبين تفريج الرجلين.......................... ٢٠٦

صور المعارضة بين القيود المعتبرة في القيام..................................... ٢٠٧

انتقال الفرض إلى الجلوس للعاجز عن القيام................................... ٢١١

انتقال الفرض إلى الاضطجاع للعاجز عن الجلوس.............................. ٢١٣

نقد الروايات الدالة على الانتقال إلى الاستلقاء دون الاضطجاع................. ٢١٦

هل يجب اختيار الجانب الأيمن لدى الاضطجاع؟.............................. ٢١٧

لو تعذر الأيمن فهل ينتقل إلى الجانب الأيسر.................................. ٢١٩

تعين الاستلقاء إذا تعذر كل من الجانبين...................................... ٢٢٠

كفاية الإيماء للركوع والسجود وعدم وجوب الانحناء.......................... ٢٢٢

دوران الأمر بين مراعاة السجود وبين الإيماء له مستقبلا........................ ٢٢٣

تغميض العينين بدلا ع الإيماء بالرأس........................................ ٢٢٤

أخفضية الإيماء للسجود منه للركوع......................................... ٢٢٦

هل يعتبر زيادة غمض العين للسجود على غمضها للركوع..................... ٢٢٨

٥١٧

الأقوال في اعتبار وضع المومئ المسجد على جبهته.............................. ٢٢٨

الإيماء بالمساجد الأخر...................................................... ٢٣٢

عدم وجود حد موظف بعد تعذر المراتب المذكورة............................. ٢٣٢

لو تمكن من القيام وعجز عن الركوع قائما................................... ٢٣٣

دوران الأمر بين الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الركوع والسجود............. ٢٣٦

دوران الأمر بين الصلاة جالسا وأمكنه الركوع عن قيام....................... ٢٤١

دوران الأمر بين ادراك أول الصلاة قائما أو آخرها............................ ٢٤٢

دوران الأمر بين الصلاة ماشيا أو راكبا....................................... ٢٤٤

إذا احتمل التمكن من الصلاة قائما في آخر الوقت فهل يجوز البدار؟............. ٢٤٤

عدم وجوب القيام مع خوف حدوث المرض أو بطء برئه....................... ٢٤٦

دوران الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام.................................... ٢٤٧

حكم تجدد العجز في أثناء مرتبة من مراتب الصلاة............................ ٢٤٩

تجدد القدرة على المرتبة المتقدمة أثناء المرتبة المتأخرة............................ ٢٥١

لو ركع قائما ثم عجز عن القيام............................................. ٢٥٥

اعتبار الاستقرار في الصلاة.................................................. ٢٥٦

هل يعتبر الاستقرار في الأذكار المستحبة؟..................................... ٢٥٧

العاجز عن السجود يرفع موضع سجوده..................................... ٢٥٩

تخيير المصلي جالسا بين أنحاء الجلوس......................................... ٢٥٩

ذكر ما يستحب للمصلي من أنحاء الجلوس................................... ٢٥٩

معنى التربع................................................................ ٢٥٩

المستحبات حال القيام في الصلاة............................................. ٢٦٠

٥١٨

فصل في القراءة............................................................. ٢٦٢

أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الأولتين......................................... ٢٦٢

الأخبار الدالة على وجوب السورة........................................... ٢٦٤

الأخبار المتوهم دلالتها على عدم وجوب السورة.............................. ٢٧٥

كيفية الجمع بين الروايات في المقام........................................... ٢٧٥

موارد سقوط وجوب السورة................................................ ٢٨٤

بطلان الصلاة بتقديم السورة على الفاتحة عمدا................................ ٢٩٠

حكم تقديم السورة على الفاتحة سهوا........................................ ٢٩٤

حكم ترك القراءة سهوا..................................................... ٢٩٧

حكم قراءة السور الطوال المفوتة للوقت...................................... ٢٩٩

قراءة سور العزائم عمدا.................................................... ٣٠٥

قراءة سور العزائم سهوا.................................................... ٣١٥

قراءة آية من سور العزائم................................................... ٣٢٠

جواز ترك السورة في النوافل................................................ ٣٢١

عدم وجوب السورة في النافلة المنذورة........................................ ٣٢٢

النوافل التي تستحب بسورة معينة............................................ ٣٢٣

قراءة العزائم في النوافل..................................................... ٣٢٤

سورة العزائم.............................................................. ٣٢٥

جزئية البسملة لكل سورة عدا براءة......................................... ٣٢٦

اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، والضحى وألم نشرح............................. ٣٢٧

الكلام في وجوب الجمع بين السورتين بناء على التعدد......................... ٣٢٧

ما يمكن أن يستدل به على اتحاد السورتين.................................... ٣٢٩

٥١٩

ما يمكن أن يستدل به على التعدد............................................ ٣٢٩

الأصل العملي في المقام...................................................... ٣٣٢

هل يجب الفصل بين السورتين بالبسملة؟..................................... ٣٣٣

القران بين السورتين....................................................... ٣٣٤

تعيين السورة قبل البسملة................................................... ٣٣٧

توقف صدق قراءة القرآن على قصد الحكاية.................................. ٣٣٧

كفاية قصد حكاية الجامع في صدق القرآن................................... ٣٣٨

تعيين البسملة للسورة...................................................... ٣٣٩

لو عين البسملة لسورة ثم عدل إلى سورة أخرى............................... ٣٤١

إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها............................................. ٣٤٢

إذا كان بانيا على قراءة سورة معينة فنسي وقرأ غيرها......................... ٣٤٢

إذا بسمل مع عدم تعيين سورة خاصة........................................ ٣٤٣

لو شك في تعيين البسملة لسورة معينة........................................ ٣٤٤

لو شك بعد البسملة في أنه هل عينها لهذه السورة أو سورة أخرى............... ٣٤٤

الأقوال في موارد جواز العدول من سورة إلى أخرى............................ ٣٤٧

العدول من الجحد أو التوحيد إلى غيرهما...................................... ٣٥٣

جواز العدول يوم الجمعة من كل سورة إلى الجمعة والمنافقين.................... ٣٥٥

هل يختص الحكم بصلاة الجمعة؟............................................ ٣٥٧

هل يختص الحكم بما إذا لم يتجاوز النصف؟.................................. ٣٦١

هل يختص الحكم بالناسي؟.................................................. ٣٦٢

العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما يوم الجمعة............................. ٣٦٣

العدول من سورة إلى أخرى في النوافل....................................... ٣٦٤

العدول إلى سورة أخرى عند الضرورة....................................... ٣٦٥

٥٢٠