موسوعة الإمام الخوئي - ج ١٣

الشيخ مرتضى البروجردي

خامسها : صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » (١).

وقد جمع صاحب الوسائل بينها وبين صحيح الحلبي بحمل هذه على ما قبل الدخول في الركوع ، فجعل الصحيح مقيّداً لإطلاقها.

ولكنه كما ترى ، لجعل المناط في الإعادة في هذه الصحيحة عدم الفراغ من الصلاة ، وفي صحيح الحلبي عدم الدخول في الركوع ، فلو أُريد الثاني من الأوّل لزم التنبيه ، وحمله عليه بعيد عن الذهن جدّاً ، ولم يكن من الجمع العرفي في شي‌ء.

بل الصحيح في وجه الجمع ما ذكره الشيخ في التهذيبين (٢) ، وتبعه في المفاتيح (٣) ، من حمل الأمر بالمضي في صحيح الحلبي على الجواز ، لصراحة هذه الصحيحة في محبوبية الإعادة ما لم يفرغ ، فإنّ حرمة قطع الفريضة على القول بها دليلها الإجماع ، والقدر المتيقن منه غير المقام ، بل لا إجماع في المقام بعد ذهاب الشيخ إلى جواز القطع ما لم يفرغ ، عملاً بصحيحة ابن يقطين. نعم قد أعرض المشهور عنها ولم يعملوا بها ، لكن الاعراض لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على المسلك المختار.

والمتحصل من جميع ما تقدم : أنّ ناسي الأذان والإقامة حتى دخل الفريضة يستحب له الانصراف لتداركهما ، غاية الأمر أنّ مراتب الفضل تختلف حسب اختلاف موارد القطع ، فالأفضل ما إذا كان التذكر قبل القراءة ، ويليه في الفضيلة ما لو كان قبل الركوع ، ودونهما في الفضل ما إذا كان قبل الفراغ من الصلاة.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٣٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤.

(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٩.

٣٦١

منفرداً كان أو غيره (١) حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثم أراد الرجوع (٢) ،

______________________________________________________

(١) خلافاً للشرائع حيث خصّه بالمنفرد (١) ، ونحوه ما عن المبسوط (٢) وغيره ، ولا وجه له بعد إطلاق النص والفتوى كما اعترف به غير واحد.

ودعوى الانصراف إلى المنفرد عريّة عن الشاهد. نعم فرض النسيان في الجماعة في غاية القلة ، لاختصاصه بما إذا كان الإمام أو أحد المأمومين موظفاً بالإتيان بهما فنسي ثم تذكر في الصلاة ، فإنّه يستحب له الرجوع بمقتضى إطلاق النصوص حسبما عرفت.

وأمّا إذا دخل الامام المسجد فتخيّل أنّ بعض المأمومين أتى بهما فعقد الجماعة ثم تبين الخلاف ، أو أنّ المأموم دخل المسجد فرأى جماعة منعقدة فلحق بها معتقداً أنّهم أذّنوا وأقاموا ، أو أنّ المأمومين اعتقدوا أنّ الامام أذّن وأقام فانكشف الخلاف ، فإنّ شيئاً من ذلك غير مشمول للنصوص ، لأنّ موردها النسيان لا تخيّل السقوط للإتيان ، فلا يشرع في مثله الانصراف ، بل يحرم على القول بحرمة قطع الفريضة.

ولعل القائل بالاختصاص أو الانصراف ينظر إلى هذه الجهة ، لاختصاص النسيان بصورة التوظيف كما سمعت التي هي فرض نادر ، والغالب في الجماعة هو ما عرفت من التخيل ، وفي شمول النصوص له منع أو تأمل.

(٢) جموداً في الحكم المخالف لدليل حرمة الإبطال أو كراهته على المقدار المتيقن وهو حال الذكر فلا يشمل العازم على الترك ، بل ولا المتردد كما أشار إليه في الجواهر (٣). ولكنه كما ترى مخالف لإطلاق النص والفتوى. ومن البين ان مجرد التيقن لا يستوجب رفع اليد عن الإطلاق.

__________________

(١) الشرائع ١ : ٩٠.

(٢) المبسوط ١ : ٩٥.

(٣) الجواهر ٩ : ٧١.

٣٦٢

بل وكذا لو بقي على التردد كذلك. وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما (١)

______________________________________________________

(١) أمّا في نسيان الأذان فقط فلعدم ورود الرجوع حتى في رواية ضعيفة كما لم يعلم قائل بذلك ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع على العدم ، ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع بعد سلامته عن المقيّد. إذن فمن الغريب ما في الشرائع من قوله : ولو صلى منفرداً ولم يؤذّن ساهياً رجع إلى الأذان ... » (١) ومن ثم احتمل في الجواهر أن يريد بالأذان ما يشمل الإقامة ، لمعروفية موضوع المسألة في كلمات الأجلّة (٢).

بل ذكر المحقق الهمداني قدس‌سره أنّه يظن حصول السقط في عبارته من سهو القلم (٣). ولعل هذا الاحتمال أقوى كما لا يخفى.

وأغرب من ذلك ما ذكره في المسالك حيث قال قدس‌سره : وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور ، اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق (٤).

حيث يظهر منه أنّ الرجوع في ناسي الأذان موضع الوفاق ، فمن ثمّ ألحق به ناسيهما بالأولوية ، مع أنّك عرفت عدم العثور على قائل به ، بل دعوى الإجماع على خلافه ، كعدم ورود نص به ولو ضعيفاً ، والإلحاق الذي زعمه استناداً إلى الأولويّة هو بنفسه مورد للنصوص ، وكأنّه قدس‌سره لم يراجعها حين كتابة هذا الموضع والله العالم.

وأمّا في نسيان الإقامة خاصة فقد سمعت من المسالك نسبة عدم جواز الرجوع إلى المشهور ، ولكنّ الظاهر هو الجواز ، لحسنة الحسين بن أبي العلاء‌

__________________

(١) الشرائع ١ : ٩٠.

(٢) الجواهر ٩ : ٦٩.

(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢١٧ السطر ٨.

(٤) المسالك ١ : ١٨٥.

٣٦٣

أو نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما (١) على الأحوط.

______________________________________________________

المتقدمة (١) ، فانّ موضوع الحكم فيها نسيان الإقامة ، ومقتضى الإطلاق ولو بمعونة ترك الاستفصال عدم الفرق بين ما إذا كان مقروناً بنسيان الأذان أيضاً أم لا.

نعم ، يختص الرجوع فيها بما إذا كان التذكر قبل القراءة ، وحينئذ فان لم نعمل بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة (٢) لإعراض المشهور عنها ، لم يكن بدّ من التفصيل بين ناسي الإقامة خاصة وبين ناسيهما معاً ، ففي الأوّل يختص الرجوع بما قبل القراءة ، وفي الثاني بما قبل الركوع عملاً بالنص الوارد في كل منهما.

وإن عملنا بها كما هو الصواب ، كان مقتضاها جواز الرجوع في ناسي الإقامة خاصة الذي هو مورد الصحيحة في أيّ موضع تذكّر ما لم يفرغ من الصلاة ، ويتعدى من موردها إلى ناسيهما معاً بمقتضى الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال.

ونتيجة ذلك : جواز الرجوع في كليهما متى تذكّر ما لم يفرغ ، غايته مع الاختلاف في مراتب الفضل حسبما سبق.

(١) لخروجهما عن مورد النصوص ، ومعه كان المتبع دليل المنع عن قطع الفريضة المقتصر في الخروج عنه على مورد قيام النص ، وهو نسيانهما بتمامهما لا بإجزائهما أو شرائطهما ، وقد صرّح بذلك جمع من الأكابر.

نعم ، قال في الجواهر ما لفظه : اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك ، لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل ، وهو لا يخلو من قوة (٣).

__________________

(١) في ص ٣٥٩.

(٢) في ص ٣٦١.

(٣) الجواهر ٩ : ٧١.

٣٦٤

[١٤٠٨] مسألة ٥ : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما (١) (١).

______________________________________________________

أقول : الظاهر هو التفصيل بين الأذان والإقامة ، فلا رجوع إذا كان المنسي بعض فصول الأذان أو شرائطه ، لما عرفت من عدم الدليل على الرجوع حتى مع نسيان تمام الأذان فضلاً عن نسيان بعض ما يتعلق به ، لاختصاص مورد النصوص بنسيانهما معاً أو نسيان خصوص الإقامة ، وعدم ورود نص قط في نسيان الأذان فقط. ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع ، فاذا لم يجز الرجوع مع نسيان تمام الأذان فمع بعضه بطريق أولى.

وهكذا الحال فيما إذا كان المنسي بعض فصول الإقامة ، لما عرفت من عدم كونه مورداً للنص بعد وضوح عدم صدق نسيان الإقامة عليه ليشمله الدليل ، إذ لا يطلق عليه عرفاً أنّه نسي الإقامة ، ولا سيّما إذا كان المنسي هو الفصل الأخير ، بل يقال إنّه أتى بها غير أنّه نسي بعض فصولها. إذن فيبقى عموم المنع عن قطع الفريضة على حاله.

نعم ، يتجه ما في الجواهر فيما إذا كان المنسي بعض شرائط الإقامة كالقيام أو الطهارة ، لما أفاده قدس‌سره من أنّ الوجود الفاسد بمنزلة العدم ، فيصدق في مثله حقيقة أنّه لم يأت بالإقامة المأمور بها ، فتشمله نصوص الإعادة.

وبالجملة : فالمتجه هو التفصيل بين الأذان فلا رجوع مطلقاً ، وبين الإقامة مع التفصيل فيها أيضاً بين نسيان الشرط فيرجع ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فيصدق أنّه كان موظفاً بالإقامة فنسيها ، وبين نسيان الجزء فلا يرجع ، إذ لا يصدق أنّه كان موظفاً بالإقامة ، بل موظفاً ببعض أجزائها ونسيه ، ومثله غير مشمول لنصوص ناسي الإقامة.

(١) تقدّم (١) الإشكال في الاكتفاء بالأذان وحده ، إذ النصوص بين ما تضمّن‌

__________________

(١) مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده.

(١) في ص ٢٦٥.

٣٦٥

لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده (١).

[١٤٠٩] مسألة ٦ : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سكر ثم أفاق ، جاز له البناء (٢) ما لم تفت الموالاة (٣) مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة (٤) لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً (٥).

______________________________________________________

الأمر بهما أو بخصوص الإقامة ، ولم نعثر على نص تضمّن الأمر بالأذان وحده ، وحيث إنّه عبادة فلا يسوغ الإتيان من دون الأمر إلا بعنوان الرجاء.

(١) رعاية للترتيب المعتبر بينهما لدى التصدي للجمع كما تقدم (١).

(٢) لعدم ثبوت قاطعية شي‌ء من هذه الأُمور ، واحتمالها مدفوع بالإطلاقات.

(٣) إذ بعد البناء على اعتبارها بين الفصول كما سبق (٢) ، ففواتها موجب للبطلان بطبيعة الحال.

(٤) لاعتبارها فيها دون الأذان كما تقدم (٣) فيلزمه تحصيلها لإيقاع بقية الفصول معها ، ولا يقدح تخلل الحدث بينها ، لعدم كونها مثل الصلاة في اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة ، وقد عرفت عدم الدليل على القاطعية.

(٥) أي سواء فاتت الموالاة أم لا. والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي أمران :

أحدهما : خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : « سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه أو إقامته ، قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » (٤) فإنّه ظاهر في قاطعية الحدث واعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة ، ولكنه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن‌

__________________

(١) في ص ٣٢٩.

(٢) في ص ٣٣٥.

(٣) في ص ٣٤١.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٩٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٧.

٣٦٦

خصوصاً في النوم (١) ،

______________________________________________________

فلا يعوّل عليه.

ثانيهما : النصوص المتقدمة (١) الناطقة بأنّ الإقامة من الصلاة ، التي يظهر منها أنّ حال الإقامة حال الصلاة ، فكما أنّ الحدث قاطع لها لو وقع بين أجزائها ، فكذلك قاطع للإقامة لو حدث بين فصولها.

هذا ، وقد تقدم (٢) الكلام حول هذه النصوص مستوفى ، وذكرنا ما ملخّصه : امتناع إرادة المعنى الحقيقي من هذه النصوص ، ضرورة أنّ أوّل الصلاة التكبير فكيف تكون الإقامة الواقعة قبلها منها ، كامتناع إرادة التنزيل من تمام الجهات ، لاعتبار أُمور في الصلاة لا تعتبر في الاقامة قطعاً ، فلا مناص من إرادة التنزيل من بعض الجهات ، وهي التي أُشير إليها في تلك النصوص من التمكن وعدم التكلم ونحوها.

وبالجملة : استفادة قاطعية الحدث منها مبني على عموم التنزيل ولا دليل عليه ، لو لم يكن مقطوع العدم.

وعليه فالاحتياط المطلق في المسألة استناداً إلى ذينك الوجهين في غير محله ، بل هو استحبابي لمجرد ادراك الواقع.

(١) وجه الخصوصية وضوح حدثيّته في قبال ما تقدمه ممّا يزيل العقل من الجنون والإغماء والسكر ، إذ لا مستند في ناقضيتها إلا الإجماع القابل للخدش ، ومن ثمّ ناقش بعضهم فيها حسبما هو مذكور في محله (٣) بخلاف بقية النواقض من النوم والبول والغائط ونحوها.

ومنه تعرف أنّ ذكر النوم من باب المثال لمطلق النواقض من غير خصوصية فيه.

__________________

(١) في ص ٢٣٥.

(٢) في ص ٢٣٦.

(٣) شرح العروة ٤ : ٤٤٥.

٣٦٧

وكذا لو ارتدّ عن ملة ثم تاب (١).

______________________________________________________

ثم لا يخفى أنّ موضوع المسألة في غاية الشذوذ والندرة بمثابة يكاد يلحق بالعدم ، إذ كيف يمكن فرض النوم أو الجنون ونحوهما أثناء الإقامة ، ثم الانتباه أو الإفاقة ثم تجديد الطهارة من دون فوات الموالاة بين الفصول ، ولا سيّما وأنّ الأصل عدمها لدى الشك فيها كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يفرض النوم لحظات يسيرة والماء موجود عنده.

وكيف ما كان ، فالصغرى في الإقامة نادرة وإن كانت الكبرى تامة حسبما عرفت.

(١) الظاهر رجوعه إلى صدر المسألة ، يعني إنّه يبني على ما مضى من أذانه ، لعدم الدليل على قاطعية الارتداد ، ويحتمل ضعيفاً رجوعه إلى الذيل ، يعني انّه يحتاط بالإعادة ، والمعنى واحد ، وإنّما الفرق في ثبوت الاحتياط الاستحبابي على الثاني دون الأوّل.

وكيف ما كان فيفهم من التخصيص بالملّي البطلان في الفطري ، والوجه فيه : ما نطقت به جملة من الآيات الشريفة من حبط أعماله السابقة التي منها ما صدر منه من الأذان والإقامة.

ويعضده : ما ورد من أنّه يقتل وتبين منه زوجته وتقسّم أمواله ، الكاشف عن أنّه يعتبر كالميت ، فاذا تاب فكأنه إنسان جديد ، وكل ما أتى به كأنّه لم يكن ، فلا مناص من الإعادة بعد التوبة.

وهذا بخلاف الملي بعد التوبة ، فإنّه كمن أذنب ثم استغفر ، ومن البيّن أنّ الذنب أثناء الأذان أو الإقامة لا يستوجب القطع.

ومنه يظهر الفرق فيما لو تحقق الارتداد بعد الفراغ منهما ، فإنه يعيد الفطري لمكان الحبط دون الملي.

وأمّا وجه الاحتياط الاستحبابي على الاحتمال الثاني فهو إمّا فتوى جمع من الأصحاب بمبطلية الكفر على الإطلاق ، أو إطلاق بعض الآيات المتضمّنة للحبط بالكفر الشامل لقسميه.

٣٦٨

[١٤١٠] مسألة ٧ : لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما (١).

______________________________________________________

أقول : الظاهر أنّ الارتداد لا يوجب البطلان مطلقاً ، سواء أكان عن فطرة أو ملّة ، فان الآيات الواردة في الحبط بالكفر مقيّدة بأجمعها بمن استمرّ على كفره حتى مات بمقتضى قوله تعالى ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (١).

ولعل وجه الحبط في هذه الحالة ظاهر ، إذ الأساس في قبول الأعمال هو الايمان ، فاذا مات عن كفر فجميع أعماله منفورة في جنب كفره ومرفوضة تجاه ارتداده الذي هو أعظم المعاصي وأبغضها.

إذن فلا موضوع للحبط بعد التوبة ، وعدم الاستمرار على الكفر ، ومعه لا دليل على انقطاع الأذان أو الإقامة بالارتداد حتى عن فطرة متعقبة بالتوبة.

وأمّا النصوص المتضمنة للقتل والتقسيم وبينونة الزوجة وإن تاب ، فهي ناظرة إلى عدم قبول التوبة في ارتفاع هذه الآثار ، لا عدمه على سبيل الإطلاق لتدل على حبط الاعمال كي يكون مقتضاها البطلان في المقام.

كيف وهذا بعيد غاية البعد عمّن رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شي‌ء وهو أرحم الراحمين. فاذا كان هذا هو الحال في المرتد الفطري ففي الملي بطريق أولى ، إذ لا حبط في مورده أصلاً.

(١) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلي وحده فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة ، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » (٢) بعد وضوح حمل الأمر بهما على الاستحباب.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢١٧.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٣٢ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٧ ح ١.

٣٦٩

[١٤١١] مسألة ٨ : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة (١) بخلاف الأذان (٢) نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة (٣).

[١٤١٢] مسألة ٩ : لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة (٤)

______________________________________________________

والخدش في سندها باشتماله على الفطحية ، مدفوع بعدم الضير فيه ، بعد كون العبرة في الحجية بالوثاقة.

كما أنّ الطعن عليها بمعارضتها بمعتبرة (١) أبي مريم الأنصاري المتقدمة (٢) المتضمنة لاجتزاء الامام بسماع الأذان من غير المأمومين ، مردود بأنّ الظاهر منها أنّ الامام وهو الباقر عليه‌السلام كان مريداً للجماعة حين السماع ، فيختلف موردها عما نحن فيه. إذن فالعمل بالموثق متعيّن.

(١) الجزم بالإعادة هنا ينافي ما سبق منه في المسألة السادسة من الاحتياط الاستحبابي فيها وتجويزه البناء على الإقامة بعد تحصيل الطهارة مع التحفظ على الموالاة.

ويمكن التوفيق بابتناء المقام على ما هو الغالب من تعذر البناء المزبور مع مراعاة القيدين كما أشرنا إليه هناك ، فمن ثم حكم بالإعادة ، فلا ينافي ما سبق من تجويز البناء على تقدير تحقق الفرض ولو نادراً.

(٢) لعدم اعتبار الطهارة فيه وإن كان مستحباً ، للإجماع ولبعض النصوص الضعيفة وغيرها كما سبق (٣).

(٣) هذا أيضاً مبني على ما عرفت آنفاً من تعذر البناء غالباً ، فيعيد تحصيلاً للطهارة المستحب رعايتها كما أشرنا إليه. فلا حاجة إلى الإعادة ، بل يبني على مراعاة الموالاة لو تحقق الفرض ولو نادراً.

(٤) على المشهور ، بل نسب إلى فتوى الأصحاب إلا من شذّ ، بل ادعي‌

__________________

(١) مرّ أنّ الاعتبار مبني على توثيق الكامل وقد عدل قدس‌سره عنه.

(٢) في ص ٣٠٨.

(٣) في ص ٣٥٠.

٣٧٠

عليه الإجماع في بعض الكلمات ، وأمّا في أذان الإعلام فالأكثر على المنع وإن ذهب جماعة إلى الجواز.

ويقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة ، وأُخرى بلحاظ النصوص الخاصة الواردة في المقام فهنا جهتان :

أمّا الجهة الاولى : فلا ينبغي الشك في عدم جواز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة المأتي به نيابة عن الغير ، إذ لا دليل على مشروعية النيابة في الأذان ، لظهور الأدلة في اعتبار المباشرة كما لا يخفى. فاذا كان العمل باطلاً في نفسه لم يجز أخذ الأُجرة عليه.

كما لا ينبغي الشك في عدم الجواز فيما إذا أذّن لنفسه لكن بقصد أخذ الأُجرة دون القربة ، لما تقدم (١) من أنّه عبادي فيبطل من دون قصدها ، ولا يجوز أخذ الأُجرة على العمل الباطل كما هو ظاهر.

وأمّا الكلام في أخذ الأُجرة بإزاء الأذان الصادر لنفسه مع قصد التقرب ، فيأخذ الأجرة على عمله القربي لغرض للمستأجر في ذلك ، كان يريد أن يصلي بصلاته ونحوه من الأغراض الدنيوية أو الأُخروية ، فقد يمنع عن صحته لما بينهما من توهم التضاد.

ولكنّا ذكرنا في بحث أخذ الأُجرة على العبادات (٢) أنّه لا ضير فيه ، وأنّ حيثية العبادية لا يصادمها الوقوع في حيّز الإجارة ، فإنّ للأذان حينئذ أمرين : أحدهما : استحبابي نفسي تعبدي فيقصد التقرب بهذا الأمر. وثانيهما : وجوبي توصلي ناشئ من قبل الإجارة ، فيأتي الأجير بذات العمل لله ويكون الباعث على هذا العمل القربي الأمر الايجاري وتفريغ الذمة عمّا وجب عليه بالإجارة شرعاً ، كما لو وجب لجهة أُخرى من نذر أو حلف أو شرط في ضمن عقد وما شاكل ذلك ، فإنّ شيئاً من ذلك لا ينافي العبادية ، عدا ما قد يتوهم من ظهور الأدلة في أنّ الموضوع للمشروعية هو الأذان الذي يكون مملوكاً للمؤذّن وتحت‌

__________________

(١) في ص ٣٢٢.

(٢) مصباح الفقاهة ١ : ٤٦٢.

٣٧١

اختياره ، والصادر من الأجير مملوك للمستأجر فلا يشمله الدليل.

ولكنه كما ترى ، فإنّ غاية ما يستفاد من الأدلة صدور الأذان من المؤذّن لنفسه مع قصد القربة ، وأمّا الزائد على ذلك بأن يكون ملكاً له أيضاً ، فالأدلة قاصرة عن إثباته وعهدته على مدعية.

إذن فمقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على أذان الإعظام.

ومنه يظهر الحال في أذان الإعلام ، بل الأمر فيه أوضح ، لعدم اعتبار قصد القربة فيه.

وأمّا الجهة الثانية : فقد وردت جملة من النصوص تضمّنت المنع عن الأخذ ، ولأجلها يخرج عن مقتضى القاعدة.

منها : موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام « قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً » (١).

فإنها معتبرة السند ، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا النوفلي ، وهو وارد في تفسير القمي وعدا السكوني وقد وثقه الشيخ في العدّة (٢).

كما أنّها ظاهرة الدلالة لمكان النهي الظاهر في عدم الجواز.

ودعوى أنّ الممنوع فيها هو الاتخاذ الظاهر في كونه على سبيل الدوام والاستمرار ، فلا يشمل الاستئجار أحياناً وبنحو الموجبة الجزئية.

مدفوعة : بالقطع بعدم الفرق في مناط المنع ، فإنّه لو كان فإنّما هو من أجل اعتبار المجانية في هذه العبادة ، ولا يفرق في هذه العلة بين الوحدة والكثرة كما لا يخفى.

أجل ، قد يتوهم أنّ اقتران هذا النهي بالأمر بصلاة الأضعف المحمول على الاستحباب يستدعي بمقتضى اتحاد السياق الحمل على الكراهة.

ويندفع : بعدم انطباق قرينية السياق لو سلّمت على المقام ونحوه ممّا كان‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٤٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح ١.

(٢) عدّة الأُصول ١ : ٥٦ السطر ١٣.

٣٧٢

كل من الفقرتين جملة مستقلة برأسها ، وإنمّا يتجه في مثل قوله : اغتسل للجمعة والجنابة كما لا يخفى.

إذن فلا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل حيث ثبتت من الخارج إرادة الاستحباب من الأمر ، ولم تثبت إرادة الكراهة من النهي ، فلا مناص من الأخذ بظاهره من التحريم.

ومنها : مرسلة الصدوق قال : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين والله إنّي لأُحبك ، فقال له : ولكني أُبغضك قال : ولم؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » (١).

وهذا السند وإن كان ضعيفاً إلا أنّ الشيخ رواها بعينها مع فرق يسير غير ضائر بالمراد بسند معتبر عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام تعرّض لها صاحب الوسائل في الباب الثلاثين من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل (٢) فالسند تام.

وإنما الكلام في الدلالة ، فقد نوقش بأنّ ابتغاء الكسب يشمل الأذان بداعي الارتزاق من بيت المال الجائز بلا إشكال كارتزاق القاضي والوالي ونحوهما ممّا يعود إلى مصالح المسلمين ، فاذا لم يعمل بها في الارتزاق لم يعمل في غيره أيضاً ، لتضعيف دلالتها ووهنها بذلك.

وفيه : أنّها غير شاملة للارتزاق بتاتاً ضرورة أنّه لا يعدّ كسباً واتجاراً ، لتقوّمه بالمبادلة والمعاوضة ، والمرتزق من بيت مال المسلمين لا يأخذ الرزق في مقابل عمله ، وإنّما يبذل إليه من باب أنّ مصرفه حفظ مصالح المسلمين ، والمؤذّن كالقاضي والوالي من أحد المصارف.

وبالجملة : لا يطلق الكاسب على المرتزق المزبور بوجه يستوجب وهناً في الدلالة. إذن فلا قصور في هاتين الروايتين سنداً ولا دلالة ، ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الأذان الصلاتي والأذان الإعلامي ، فلا مناص من العمل بهما‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٤٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٦١.

(٢) الوسائل ١٧ : ١٥٧ / أبواب ما يكتسب به ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١٠٩٩.

٣٧٣

ولو أتى به بقصدها بطل. وأمّا أذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه (١) لكنه مشكل (٢). نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال (٣).

[١٤١٣] مسألة ١٠ : قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر (٤) وهو ممنوع (٥).

______________________________________________________

والأخذ بمضمونهما من عدم جواز أخذ الأُجرة ، والخروج بهما عن مقتضى القاعدة.

ويؤيّدهما : خبر الدعائم عن علي عليه‌السلام أنه « قال : من السحت أجر المؤذّن » (١).

فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع ، إذ السحت هو الحرام الشديد ، لكن ضعف السند بالإرسال مانع عن الاستدلال.

وكيف ما كان ، فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت ، لا مجرد الإجماع التعبدي فلاحظ.

(١) نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى (٢) والسيد (٣) وصاحب المدارك (٤) والمجلسي (٥) وغيرهم ، ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة.

(٢) بل ممنوع لما عرفت من إطلاق النص.

(٣) بلا إشكال ، لأنّه معدّ لمصالح المسلمين. والمؤذّن كغيره من الموظفين من أبرز المصارف العامة ، وقد ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.

(٤) لعل الوجه فيه أنّ المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون أيضاً.

(٥) إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه الغاية ، لكنّا أُمرنا‌

__________________

(١) المستدرك ٤ : ٥١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٢ ، الدعائم ١ : ١٤٧.

(٢) الذكرى ٣ : ٢٢٣.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٤٨.

(٤) المدارك ٣ : ٢٧٦.

(٥) البحار ٨١ : ١٦١.

٣٧٤

فصل

[ في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها ]

ينبغي للمصلي بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإن الصحة والإجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحق العقاب على الترك لكن لا يكون مقبولا للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلاً في جميعه فتمامه مقبول ، وإلا فبمقداره فقد يكون نصفه مقبولاً وقد يكون ثلثه مقبولاً وقد يكون ربعه وهكذا ، ومعنى الإقبال أن يحضر قلبه ويتفهم ما يقول ويتذكر عظمة الله تعالى وأنه ليس كسائر من يخاطب ويتكلم معه بحيث يحصل في قلبه هيبته منه ، وبملاحظة أنه مقصر في أداء حقه يحصل له حالة حياء وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى ، وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما كان لأمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحسّ به ، وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ، وأن يصلي صلاة مودّع ، وأن يجدد التوبة والإنابة والاستغفار ، وأن يكون صادقاً في أقواله كقوله ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) وفي سائر مقالاته ، وأن يلتفت أنه لمن يناجي وممن يسأل ولمن يسأل.

______________________________________________________

بالإعلام من طريق الأذان ، لا كيف ما كان ولو بالترجمة أو الإخبار صريحاً بدخول الوقت ، أو من طريق المدافع كما هو المتداول في بعض البلاد في العصر‌

٣٧٥

وينبغي أيضاً أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائله ومصايده التي منها إدخال العجب في نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل ، ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها الحسد والكبر والغيبة ، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر ، ومنها النشوز والإباق ، بل مقتضى قوله تعالى ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) عدم قبول الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق.

وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلة الثواب والأجر على الصلاة كأن يقوم إليها كسلاً ثقيلاً في سكره النوم أو الغفلة أو كان لاهياً فيها أو مستعجلاً أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح أو طامحاً ببصره الى السماء ، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمض للعين ، بل ينبغي أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع وكل ما ينافي الصلاة في العرف والعادة وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة.

وينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة كاستعمال الطيب ولبس أنظف الثياب والخاتم من عقيق والتمشط والاستياك ونحو ذلك.

______________________________________________________

الحاضر ، ومن البيّن أنّ ظاهر الأمر المتعلق بالأذان هو الإتيان به على النهج المألوف الموصوف بالعربي الصحيح كما هو الحال في أذان الصلاة ، فلا يتحقق الامتثال بالملحون في كلا الموردين بمناط واحد.

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الجزء والحمد لله رب العالمين أوّلاً وآخراً وصلى الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطاهرين ، ويليه الجزء الثالث مبتدئاً بفصل « واجبات الصلاة » إن شاء الله تعالى. وكان الفراغ في اليوم الرابع من شهر شعبان المعظم سنة سبع وثمانين بعد الألف والثلاثمائة (١٣٨٧) من الهجرة النبوية في جوار القبّة العلوية على مهاجرها ومشرّفها آلاف الثناء والتحية.

على يد محرّرة المفتقر إلى عفو ربه ورحمته مرتضى بن علي محمد البروجردي أصلاً ، والنجفي مولداً ومسكناً ومدفناً إن شاء الله تعالى.

٣٧٦

فهرست الموضوعات

٣٧٧
٣٧٨

فهرس الموضوعات

الصلاة

فصل في مكان المصلي.................................................. ٧ ـ ١٢٩

إطلاق المكان على معنيين...................................................... ٧

شروط مكان المصلي.......................................................... ٧

الأول : إباحة المكان........................................................... ٧

بطلان الصلاة في المكان المغصوب............................................... ٩

الصلاة في مكان تعلق به حق الغير كحق الرهن................................... ٩

الصلاة في مكان تعلق به حق الغرماء........................................... ١٢

الصلاة في مكان تعلق به حق الميت............................................ ١٣

الصلاة في مكان سبق إليه الغير................................................ ١٣

الصلاة في المغصوب غافلا أو ناسيا أو جاهلا................................... ١٦

٣٧٩

فتوى المحقق بصحة النافلة في المغصوب......................................... ١٩

الصلاة على الفرش المغصوب مع إباحة المكان................................... ٢٠

الصلاة على السقف المعتمد على المغصوب..................................... ٢٠

الصلاة في الفضاء المغصوب................................................... ٢١

الصلاة تحت سقف مغصوب................................................. ٢٢

الصلاة على الدابة المغصوبة................................................... ٢٣

الصلاة على أرض تحتها تراب مغصوب........................................ ٢٤

الصلاة في سفينة مغصوبة..................................................... ٢٥

الصلاة على دابة خيط جرحها مغصوب........................................ ٢٦

صلاة المحبوس في المكان المغصوب.............................................. ٢٦

المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب......................................... ٢٨

إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف........................................ ٢٩

إذا اعتقد الإباحة وصلى فتبين الخلاف......................................... ٣٢

الصلاة في المكان المغصوب جاهلا بالحكم الشرعي.............................. ٣٢

الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها...................................... ٣٣

تصرف الشريك في الدار المشتركة من دون إذن الباقين.......................... ٣٥

إذا اشترى دارا من المال غير المزكي أو غير المخمس............................. ٣٥

التصرف في التركة قبل إخراج الحق منها....................................... ٣٩

كفاية رضا المالك من دون إذن في جواز التصرف............................... ٤٥

كفاية الرضا التقديري في جواز التصرف....................................... ٤٧

إذا كان تصرف واحد مصداقا لرضا وكراهة المالك............................. ٤٨

استكشاف الرضا بالإذن والفحوى وشاهد الحال................................ ٥٠

الكلام في كفاية الظن بالرضا الحاصل من شاهد الحال........................... ٥٤

حكم الصلاة في الأراضي المتسعة.............................................. ٥٧

٣٨٠