بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-249-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٥٢

عدم تماميّة الدليل المذكور وجوابه

ثمّ إن تماميّة الدليل المذكور لما كانت موقوفة على بقاء العلم الإجمالي المذكور بعد الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة وحصول العلم منها بالأحكام المعلومة إجمالا بعنوان التفصيل ، فلا بدّ من ضم قوله : « وبعد مراجعة الأدلّة ... الى آخره » (١) إلى ما ذكره حتى يتم الدليل المذكور.

وحاصله : أن الرجوع إلى الأدلّة الشرعية لا يوجب ارتفاع العلم الإجمالي بالمحرّمات الكثيرة ، غاية ما هناك حصول العلم التفصيلي منها بجملة من المحرّمات الواقعيّة. ومعه يعلم أيضا بوجود محرّمات كثيرة في الوقائع المشتبهة.

فلمّا كانت الضميمة المذكورة ممّا يتوقّف عليه تمامية الدليل وادّعي ثبوتها ، توجّه عليه السؤال بقوله : « فإن قلت : بعد مراجعة الأدلّة ... الى آخره » (٢) الذي يرجع حاصله إلى المنع من بقاء العلم الإجمالي المذكور بعد الاطلاع على محرّمات كثيرة من الأدلّة الشرعيّة يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها ، فيخرج المشكوكات بالملاحظة المذكورة عن أطراف العلم الإجمالي فلا يتم الدليل المذكور ؛ حيث إن الكلام في المقام بعد التفحّص التام ؛ إذ لم يقل أحد بعدم وجوب

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٧.

٦٢١

الاحتياط والرجوع إلى البراءة قبل الفحص في الشبهة الحكمية.

وحاصل ما أفاده في الجواب عن السؤال : المنع من حصول الاطلاع التفصيلي العلمي بالمحرمات الإجماليّة بعد الرجوع إلى الأدلة وإن حصل العلم ببعضها.

فإنه إن كان المراد من حصول العلم بها في مرحلة الواقع ،

فيتوجّه عليه : المنع من حصول العلم التفصيلي بالواقعيّات المعلومة إجمالا المجهولة تفصيلا من الأدلّة الشرعيّة بعد وضع ما علم بالضرورة الدينيّة أو المذهبيّة حرمته ؛ حيث إنه خارج عن الفرض ؛ ضرورة قلّة ما يوجب العلم بالواقع فيما بأيدينا من الأدلّة القطعيّة من العقل المستقلّ والإجماع القطعيّ الكاشف عن الحكم الواقعي ، والآية المحكمة التي تكون نصّا بحسب الدلالة على المراد ، والسنّة القطعيّة من جميع الجهات ؛ فإن القطعية في الجملة ولو بحسب السند لا تجدي في قطعيّة الحكم المستفاد ؛ ضرورة تبعيّة النتيجة لأخسّ المقدّمتين ، فكثرة آيات الأحكام والسنة المتواترة والآحاد المحفوفة بما يوجب القطع بصدورها لا تجدي نفعا في قطعيّة الحكم ، مع عدم قطعيّة جهة صدورها ، أو المراد منها ، أو هما معا.

فمن يدّعي انفتاح باب العلم بالأحكام لعله يريد مجرّد العلم بصدور أكثر الأخبار المودعة في الكتب بسند واحد كالسيّد وأضرابه (١) ، في قبال من يدّعي

__________________

(١) وفيه ما فيه.

٦٢٢

ظنّية صدورها والعمل بها والحال هذه كما يشهد به بعض كلمات السيّد ، وإن كان ينافيه بعض كلماته الأخر بظاهره.

وبالجملة : حصول العلم التفصيلي بحرمة جملة من الأمور يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيها ، وإن كان في حكم العقل والوجدان منافيا لبقاء العلم الإجمالي في الوقائع المشكوكة ورافعا له فيخرج المشكوكات عن أطراف العلم الإجمالي الكلي ، فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في مجاريها بملاحظة نفس الشك في الواقعة ، إلاّ أن الكلام في حصوله والحوالة إلى الوجدان لمن راعى الإنصاف بعد المراجعة إلى الفقه.

وإن كان المراد العلم بها في مرحلة الظّاهر ، الذي يرجع إلى دعوى قيام ظنون معتبرة بالمعنى الأعم من الظن الشخصي والنوعي على حرمة جملة من الأمور ، بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها ، ويلحق به الدليل المعتبر لا بملاحظة الكشف بقسميه إن كان موجودا في أدلّة الأحكام.

فيتوجّه عليه : منع ارتفاع العلم الإجمالي الكلّي به لعدم منافات بينها وبين بقاء العلم الإجمالي أصلا.

أمّا عدم التنافي ذاتا فغنيّ عن البيان ؛ ضرورة عدم المنافاة بين الظن في بعض أطراف الشبهة مع العلم الإجمالي سواء كان على طبق العلم الإجمالي ، أو على خلافه.

٦٢٣

وأمّا عدم التنافي بملاحظة دليل اعتباره ؛ فلأنّ معنى حجيّة الأمارة على ما عرفت مرارا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على موردها ، ولو بواسطة عند قيامها وجعلها من الشارع في مرحلة الظاهر ما دامت الأمارة قائمة ، فمؤدّاها واقع جعليّ بهذا المعنى لا تنزيلها منزلة العلم في ترتب ما يترتّب عليه قهرا عليه ؛ ضرورة عدم إمكان تعلق الجعل به.

مضافا إلى عدم مساعدة دليل الاعتبار عليه ، ومن المعلوم ضرورة عدم منافات الاعتبار بهذا المعنى لبقاء العلم الإجمالي بالمحرّمات في ضمن المشبّهات ، فإنه إذا قامت الأمارة على حرمة بعض الأمور كان معنى اعتبارها ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المحرّمات على موردها في مرحلة الظاهر ، فلا ينافي الحكم بوجوب الاجتناب عن الموارد الخالية عنها احتياطا لمراعات العلم الإجمالي الكلي ، وإذا قامت على إباحة بعض الأمور كان معناه أيضا ترتيب آثارها الشرعيّة ويلزمه عقلا ارتفاع العقاب عن الحرام الواقعي المتحقق في ضمنها على تقدير الخطأ وهذا لا ينافي ثبوت العقاب على مخالفته بالنسبة إلى ما لا أمارة على إباحته.

نعم ، لو كان مفادها حصر الواقعات في مواردها كالبيّنة القائمة على تشخيص النّجس ، أو الحرام في الشبهة المحصورة ، أو كان مفاد دليل اعتبارها تشخيص المحرّمات بها بحيث يرجع مفاده إلى قضيّتين ، أي : البناء على حرمة ما قامت الأمارة على حرمته وحلّيته ما عداه ، تعيّن الحكم بعدم وجوب الاحتياط

٦٢٤

في الوقائع الخالية عنها.

لكن الدعويين ممنوعتان جدّا ؛ ضرورة عدم رجوع مفاد الأمارة القائمة على حرمة بعض الأشياء إلى حصر الحرام فيه ، وإلاّ تعارضت الأمارات دائما كضرورة عدم رجوع مفاد دليل اعتباره إلى قضيّتين ، وإلاّ وقع التعارض بين أدلّة اعتبار الأمارات كذلك.

نعم ، من يذهب إلى انقلاب التكليف الفعلي إلى مؤدّيات الطرق المجعولة وأن الواقع الذي لم يقم عليه طريق لا يكلف به فعلا ورخّص الشارع في مخالفته ، يلزمه القول بالرجوع إلى الأصول في الوقائع الخالية عن الأمارات المجعولة.

لكن هذا القول بمعزل عن التحقيق على ما عرفت شرحه في الجزء الأول.

هذا محصّل ما يستفاد من « الكتاب » في الجواب عن السؤال المذكور.

وعليه لا يتمّ ما بيّن وبنوا الأمر عليه : من أن انفتاح باب الظن الخاصّ في الأحكام يمنع من حجيّة الظنّ المطلق ، وكذا ما بني الأمر عليه في الجزء الأول من « الكتاب » : من الفرق بين حجية الظنّ والأخذ به بعنوان الاحتياط ؛ حيث إن حجيّته يلازم تعيين المعلومات الإجماليّة به والرجوع في موارد فقده إلى الأصول ، إلاّ أن الجواب المذكور على نحو ما عرفته قد حرّر لا تمام صورة دليل الخصم.

(١٤١) قوله قدس‌سره : ( والجواب أوّلا : منع تعلّق تكليف غير القادر ...

٦٢٥

إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٨٩ )

__________________

(١) قال المحقق الهمداني قدس‌سره :

« أقول : مرجع ما ذكره على الظاهر إلى ما نقله عن صاحب الفصول قدس‌سره مقدّمة لإثبات حجّيّة الظنّ بالطريق دون الواقع ، عدى أنّ صاحب الفصول قال : إنّ مرجع القطعين إلى القطع بأن تكليفنا بالفعل هو العمل بمؤدّيات الطرق والمصنّف رحمه‌الله جعله أخصّ من هذا حيث قال : ( فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو ، ولا بمؤدّى هذه الطرق من حيث هو ... إلى آخره ).

وكيف كان : فهذا الجواب ليس بمرضي لديه على الظاهر كما يظهر وجهه ممّا سبق ، فالحق في الجواب ما ذكره ثانيا. وتوضيحه :

ان الظنّ التفصيلي وإن لم يكن موجبا لإنحلال العلم الإجمالي إلاّ انه رافع لأثره ، فإذا علم إجمالا بعدّة محرّمات مثلا في الشريعة بين المشتبهات ثمّ دلّت الأدلة على حرمة عدّة أشياء لا تنقص عن عدد ما علم إجمالا لم يبق لذلك العلم الإجمالي أثر نظير ما لو علم إجمالا بوقوع قطرة بول في أحد إنائين ثم شهدت البيّنة بكون أحدهما المعيّن بولا وكان واجب الإجتناب من أوّل الأمر فإنّه بعد شهادة البيّنة بذلك يرتفع أثر العلم الإجمالي ويبقى أصالة الطهارة في الآخر سليمة عن المعارض.

نعم لو كان مؤدّي البيّنة نجاسته بالفعل من دون أن يكشف عن كونه نجسا حال حصول العلم الإجمالي حتى يستكشف بها عدم كون العلم الإجمالي مؤثرا في تنجيز الخطاب حين حدوثه لا يجدي ذلك في الغاء أثر العلم الإجمالي وإنّما المجدي ما لو ثبت نجاسته من قبل بسبب البيّنة لا مطلق نجاسته بالفعل ولا ريب أن مؤديات الأمارات الشرعية ثبوت متعلّقاتها

٦٢٦

__________________

من صدر الشريعة فيستكشف بها كون متعلّقاتها واجب الإجتناب من أوّل الأمر فتكون حينئذ بمنزلة ما لو اطّلع عليها تفصيلا قبل حدوث علمه الإجمالي كما لا يخفى على المتأمل » إنتهى. حاشية فرائد الأصول للهمداني : ٣٦ ط حجريّة ـ و ١٧١ طبعة جديدة.

وعلّق عليه الشيخ رحمة الله قدس‌سره قائلا :

« أقول : وجه أخصّية ما ارتضاه المرتضى هنا ممّا ارتضاه صاحب الفصول : أن الواقع المقيّد بتأدية الطرق اليه لا ينفك عن كونه مؤدّى الطريق ، وليس كلّ ما أدّى اليه الطريق هو الواقع الذي أدّى اليه الطريق لجواز كون مؤدّاه غير الواقع.

وتظهر الثمرة : فيما لو خالف ظنّه الذي تخلّف عن الواقع ، فعلى ما ارتضاه هنا لم يكن عليه إلاّ إثم التجرّي وعلى ما ارتضاه صاحب الفصول عليه إثم المخالفة كالواقع. وحاصل جوابه :

منع التكليف الفعلي بالواقعيّات التي لم يؤدّ إليها الطريق » إنتهى.

أنظر الفرائد المحشّى : ٢١٣.

* وأورد المحقق الطهراني قدس‌سره الشريف على هذا الجواب الذي أفاده أستاذه الشيخ الأعظم قدس‌سره :

« إنّ الأدلّة إنّما تدلّ على طريقيّة الطرق لو قلنا بذلك وليس مفاد الأمر والنهي خصوص التكليف وإنّما الأمر بالعمل بالدليل محصّله الحجّيّة كما ان مفاد النهي عنه عدمها مع أنّ تقييد الواقع بما يدلّ مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه ؛ ضرورة انّ العلم وما بمنزلته تابع بمعنى أصالة الموازن في التطابق ، فالكاشف في طول ما ينكشف عنه لا في مرتبته وقد أوضحناه في محلّه » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ١٥ ـ ١٦.

٦٢٧

أقول : لا يخفى عليك : أن الأولى أن يجاب أولا بالنقض بالشبهات الحكميّة الوجوبيّة ؛ فإنها أيضا من موارد العلم الإجمالي الكلي كما هو ظاهر ، مع أن جلّ الأخباريين التزموا فيها بالرجوع إلى البراءة ولم يوجبوا الاحتياط كما ستقف عليه.

وأمّا ما أجاب به عن الدليل أولا في « الكتاب » فقد يناقش فيه : برجوعه إلى ما أفاده بعض أفاضل مقاربي عصرنا في « الفصول » (١) لإثبات حجيّة الظن في خصوص الطريق.

وقد أوضح فساده بما لا مزيد عليه في الجزء الأول من « الكتاب » في الأمر الأول من تنبيهات دليل الانسداد (٢) ؛ فإن حاصل القول بانقلاب التكليف الفعلي إلى مؤدّيات الطرق المجعولة ، ورجوع الجعلين إلى جعل واحد إلى ما أفاده شيخنا قدس‌سره في الجواب الأول ، وابتناء الجواب على مذهبه خلاف الظاهر جدّا ، فيتوجّه عليه : أن العلم الإجمالي مع تيقّن بعض أطرافه ، موجب لتنجّز الخطاب

__________________

وقال المحقق صاحب قلائد الفرائد ( ج ١ / ٣٦٠ ) :

« أقول : هنا جواب آخر : وهو النقض بالشبهات الوجوبيّة فإنّا نعلم أيضا بطريق الإجمال بوجود واجبات في الشريعة ولا تحصل البراءة اليقينيّة عنها إلاّ باتيان كل ما يحتمل الوجوب » إنتهى. [ التعليقة رقم : ٦١١ ].

(١) الفصول الغرويّة : ٢٧٧.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٣٩.

٦٢٨

بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال في حكم العقل ، كما صرّح به مرارا في أجزاء « الكتاب » من غير فرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، فغير القادر على تحصيل العلم بالواقع مع إمكان الاحتياط في حقّه ، مكلّف فعلا بالواقع المجهول.

ومن هنا بني على وجوب الاحتياط في صورة المتباينين من الشك في المكلّف به وفاقا للمشهور خلافا لبعض المحقّقين القائل بالمقالة المذكورة : من منع تكليف غير القادر على تحصيل العلم التفصيلي فعلا بالواقع المجهول كما ستقف على شرح القول فيه.

وأمّا نصب الطّرق وجعلها ، فليس الغرض منه إلاّ تسهيل الأمر على المكلّف في ترتيب آثار الواقع على مؤدّياتها في مواردها ما دامت قائمة ، فلا ينافي رعاية الواقع في موارد خلت عنها ، وثبوت الجعل للطّرق مع جعل الواقع لا يثبت رفع الشارع اليد عن الواقع فعلا وقناعته في الامتثال عن الواقعيّات بموارد الطّرق القائمة على التكليف ، إلاّ بأحد وجهين عرفتهما في توضيح الجواب عن السؤال في تقريب الدليل. كيف! ولو بني الأمر عليه ، لزم بطلان الرجوع إلى الأصول وجعلها رأسا حتى البراءة ؛ فإنه يحكم بمقتضى أدلّة الأمارات بعدم التكليف الفعلي في موارد فقدها ، فلا يطلب هناك واقع حتى يحكم بإثباته بالأصل أو نفيه به فتدبّر.

اللهمّ إلاّ أن يستفاد من مجموع أدلّة اعتبار الأمارات الكافية في الفقه ، كما هو المفروض قناعة الشارع عن امتثال الواقع في موارد وجودها بامتثالها فتأمل.

٦٢٩

وبالجملة : هذا الجواب بظاهره غير نقيّ عن الإشكال والله العالم بحقيقة الحال.

وأمّا ما أجاب به ثانيا (١) فقد يناقش فيه أيضا : بأن وجوب الاجتناب عن بعض أطراف الشبهة معيّنا :

إذا كان سابقا على العلم الإجمالي ، أو مقارنا معه ، منع ذلك من تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب بالنسبة إلى الطرف الآخر إذا كان المعلوم بالإجمال من سنخ المعلوم بالتفصيل كالمثال المذكور في « الكتاب » ، من غير فرق بين حصول العلم بنجاسته قبل العلم الإجمالي بوقوع قذر في أحدهما الغير المعيّن ، وبين كونه معلوم النجاسة في مرحلة الظاهر ولو من جهة الاستصحاب.

وأمّا إذا كان لاحقا فلا يرفع تنجّز الخطاب المفروض ، وإلاّ جازت الحيلة في رفع وجوب الاحتياط عن كثير من موارد الشبهة المحصورة ، سيّما في اشتباه النجس بالطاهر ؛ فإنه يرفع وجوب الاحتياط بتنجيس بعض المعيّن من أطراف الشبهة ، وهذا مما لم يلتزم ولم يلتزموا به في الشبهة المحصورة ، ولا يجيء توضيح الحكم بعدم وجوب الاجتناب في الفرض ، أي : فيما كان العلم الإجمالي سابقا في

__________________

(١) أقول : أنظر كلمة السيد المحقق اليزدي قدس‌سره فيما قرّر من بحثه في حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥٠ ولا حظ أيضا حاشية مفصّلة للسيّد عبد الله الشيرازي قدس‌سره في كتابه عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل : ج ٢ / ٧١ ـ ٨٠.

٦٣٠

الشبهة المحصورة ، بل المستفاد من أطراف كلماته فيها وجوب الاحتياط في الفرض ، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر.

وأمّا قيام البيّنة على تشخيص الحرام من القطيع ، فلا يقاس به المقام ؛ فإنه كقيام البيّنة على تشخيص النجس من الإناءين ؛ فإنّه يرجع إلى قيام الأمارة على تعيين الواقع ، فلازم حجيتها هو البناء على حصر النجس فيما قامت على نجاسته.

في الجواب التّحقيقي عن الدليل العقلي للأخباري

فالأولى في الجواب عن الدليل المذكور ـ بعد النقض بالشبهات الوجوبيّة على ما عرفته ـ أن يقال : إن المعلوم بالإجمال في مفروض البحث مردد بين الأقلّ والأكثر ؛ ضرورة عدم التحديد والحصر في المحرّمات الواقعيّة ، وكذا في واجباتها المعلومة إجمالا ، فهذا العلم لمكان تردّد المعلوم بالإجمال لا يؤثّر في تنجّز الخطاب ، إلاّ بالنسبة إلى القدر المتيقّن من المعلوم إجمالا ، فإذا كان الحرام الواقعي مردّدا بين ألف وألفين مثلا ، فلا يؤثّر العلم الإجمالي إلاّ بالنسبة إلى الألف ، كما أن المفروض قيام الأمارات الشرعيّة على حرمة ما ينطبق على المقدار المتيقّن من المعلوم بالإجمال على المذهبين في طريق الأحكام ، أعني : الظنّ الخاص والمطلق ؛ لأنه معنى نصب الطرق الكافية الوافية في الفقه ، ولازم هذا عدم وجوب امتثال الواقع في حكم العقل في غير موارد الأمارات لا من جهة دلالتها على الحصر ، بل من جهة أن الواجب الفعلي بعد العلم الإجمالي بالخطابات الشرعيّة

٦٣١

الإلزاميّة ؛ امتثالها بأحد الوجهين :

إما بالعلم بتحصيل متعلقاتها ولو بالاحتياط ، أو بإيجاد ما حكم الشارع بالبناء على كونه عين الواقع وعدم الاعتناء باحتمال كونه غيره ؛ لأن الطرق الظاهريّة لم تجعل في قبال الواقع وإنّما يعمل بها من حيث البناء على كون مؤدّياتها الواقعيّات الأوّليّة ، فامتثالها امتثال لها بالجعل والبناء.

فالواجب امتثاله حقيقة هو الواقع الأوّلي ليس إلاّ ، وإنّما يمتثل الطرق من حيث البناء في حكم الشارع على مطابقتها له ، فإذا عمل بمقتضى الطريق فقد امتثل الواقع حقيقة ولا يجب امتثال آخر ؛ إذ لا واقع آخر بالفرض ، وإن احتمل خطأ الأمارة ؛ لأن المفروض بحكم الشارع عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور ، فالأمارات القائمة على تحريم ما ينطبق على القدر المتيقّن من المعلوم بالإجمال ، كالعلم التفصيلي بحرمة المقدار المتيقّن ، فيرجع إلى أصالة البراءة في سائر الأطراف في الموضعين ؛ من جهة احتمال كون المعلوم بالإجمال زائدا على ما فرض امتثاله.

وليس مبنى ما ذكرنا على كون معنى جعل الأمارة تنزيلها منزلة العلم ، ولا على كون مفادها حصر الواقع في مؤدّياتها بحيث يرجع إلى قضيّتين ، بل على حصول امتثال الواقع المعلوم المتيقن بسلوكها في حكم الشارع ولا يعلم بواقع آخر بالفرض ، وإن كان محتملا ، فيرجع إلى الأصل من جهة الاحتمال المذكور ، كما يرجع إليه فيما فرض العلم التفصيلي بالمقدار المتيقن.

٦٣٢

وهذا نظير ما لو فرض قيام البيّنة في الشبهة المحصورة بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف بحيث يردّد بين الواحد والاثنين على نجاسة بعضها المعيّن ؛ فإنه يحكم بمقتضى دليل اعتبارها ، بحصول امتثال الخطاب بالاجتناب عن النجس المنجّز بمقتضى العلم الإجمالي بوجود متعلّقه بالاجتناب عمّا قامت البيّنة على نجاسته ما دامت البيّنة قائمة ، ويرجع إلى أصالة الطهارة بالنسبة إلى باقي الأطراف ؛ لاحتمال نجاسته الزائد على الواحد من أول الأمر ، لا من جهة احتمال خطأ البيّنة ؛ فإنه ممّا لا يعتنى به بمقتضى دليل حجّيتها ، كما أنه يرجع إلى أصالة الطهارة في الفرض فيما حصل العلم التفصيلي بنجاسة بعضها المعين لا فيما أوقع نذرا في بعضها المعيّن بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعضها لا على التعيين ؛ فإنه لا يعلم بكون الاجتناب عمّا أوقعه فيه امتثال للخطاب المعلوم بالإجمال.

وهذا كما ترى ، وإن لم يسلم عن النقض والإبرام ، إلاّ أنه أوجه ما يذكر لدفع الشبهة المذكورة ، ومع ذلك في النفس شيء وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الأول من التعليقة فراجع إليه وتأمّل فيما ذكرنا هنا وهناك ، وفيما أفاده شيخنا قدس‌سره لعلّك تهدى إلى ما اختفى علينا في طريق دفعها والله الهادي إلى سواء الطريق.

٦٣٣

(١٤٢) قوله قدس‌سره : ( أنّ الأصل في الأفعال الغير الضّروريّة الحظر ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٩٠ )

الكلام في ان الأصل في الأفعال غير الضّروريّة ماذا؟

أقول : قد أسمعناك أنّ مبنى الوجه الثاني على لزوم دفع الضرر المحتمل أيضا مع عدم ملاحظة العلم الإجمالي بالمحرّمات. وإن كان هناك وجه آخر عندهم للأصل المذكور لا يبنى عليه : وهو قبح التصرّف في ملك الغير.

ثمّ إن توضيح المقام يتوقف على بسط في الكلام فيما يتعلق بالأصل المذكور ، فنقول ـ بعد اتفاق القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين وهم العدليّة على وجود أحكام أربعة اقتضائيّة للعقل ـ :

__________________

(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدس‌سره :

( استدلّ : بأن الأصل في الأفعال الغير الضروريّة الحظر ، وعلّل : بأن احتمال المفسدة كالعلم بها. وأجيب : بأن اللطف مقتض للبيان وعدمه دليل على العدم والأصل لا أصل له واحتمال العقاب مندفع بالأصل واحتمال غيره ضعيف لا يعتدّ به ؛ لعدم الملازمة ، واللطف مع فساده في نفسه ـ كما حققناه في مبحث الإجماع غير نافع ؛ لعدم العلم بعدم البيان إلاّ فيما يعمّ به البلوى.

وتوهّم : انّ احتمال غير العقاب ولو كان ضررا أخرويّا شبهة موضوعيّة ؛ لأن الشك في الإنطباق والصدق مندفع : بانّ الميزان في الحكميّة إنّما هو استناد الشك إلى فقد النّص أو إجماله أو تعارض النّصين ) إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٦.

٦٣٤

اختلفوا في ثبوت الحكم التخييري والإباحة للعقل ، وجعلوا محله ومورده الأفعال الغير الضروريّة للتعيّش ، المشتملة على المنفعة ، الخالية عن أمارة المفسدة قبل الاطلاع على حكم الشارع ؛ فإن الكلام من حيث حكم العقل ، فالأكثر على ثبوته واستقلال العقل في الحكم به ، وإن اختلفوا بين كون حكمه بالإباحة واقعيّة ، أو ظاهريّة ، وغير واحد على منعه ، منهم : المفيد والسيّدان (١) من أصحابنا.

وقد اختلف القائلون بالمنع في أنه هل يحكم بالحظر في مرحلة الواقع ، أو الظاهر ، أو لا يحكم بشيء لا إباحة ولا حظر ، أو هذا معنى كون الأشياء على الوقف عند العقل لا أنه يحكم بالوقف؟ كما يتوهّمه الجاهل بمقالتهم.

وقد ذهب بعض القائلين بالوقف في الأشياء من جهة العقل :

إلى الحكم بالإباحة فيها من جهة الشرع لعدم التنافي أصلا ، بل القول المذكور لا تعلّق له حقيقة بالمسألة المبحوث عنها ، إلاّ أن يكون لازم الوقف الحكم بالاحتياط من جهة الشرع عند بعضهم.

وآخر : إلى الحكم بالإباحة الواقعية من جهة العقل بملاحظة ثانوية وقاعدة أخرى ، وهي قاعدة اللطف ؛ من جهة أنه لو كان في الفعل مفسدة آجلة ، لوجب من باب اللطف على الحكيم بيانها.

ومن هنا أجاب عن هذه المقالة في « العدّة » : بأنه ربّما يكون في البيان

__________________

(١) المرتضى وابن زهرة عليها الرحمة.

٦٣٥

مفسدة ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف (١).

وثالث : إلى الحكم بالجواز والترخيص المطلق في مرحلة الظاهر ونفي العقاب من جهة العقل بملاحظة حكمه بقبح العقاب من غير بيان ، وهذا غير حكمه بالإباحة الخاصّة في مرحلة الظاهر ، أو الواقع.

وممّا ذكرنا كله يظهر : أنّ التنزّل عن القول بالحظر مع اختيار القول بالوقف ، لا يجدي في المقام أصلا ، وإنّما يجدي في ردّ القول بكون الأشياء على الإباحة ، فإن المقصود الاستدلال لوجوب الاحتياط لا مجرّد نفي القول بالإباحة العقليّة ، فما أفاده قدس‌سره في تقريب الوجه المذكور بقوله : « ولو نزّلنا عن ذلك فالوقف » لا يستقيم بظاهره إلاّ أن يكون هناك ملازمة بينه وبين وجوب الاحتياط عقلا وهو ممّا لا معنى له على هذا القول إلاّ بتكلّف فتدبر.

ثمّ إن القول بالإباحة الخاصّة الظاهريّة في الأشياء عند العقل أشكل من القول بالإباحة الواقعيّة عنده المتوقّفة على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وفقدانها في فعل ؛ لأن الحكم بالإباحة إنما هو من جهة فقدان الفعل حقيقة الجهات المذكورة ، لا من جهة وجدانه ما يقتضيها فالمباح كالممكن ، وإلاّ لم يعقل صيرورة المباح واجبا بالعرض مثلا أو حراما كذلك ، إلاّ بدعوى غلبة إحدى الجهتين بعد تصادمهما.

__________________

(١) عدّة الأصول : ج ٢ / ٧٤٢ ـ ٧٤٣.

٦٣٦

نعم ، القول بالإباحة بمعنى الجواز والترخيص المطلق ، ومجرّد عدم الحرج في الفعل والترك في مورد عدم ثبوت المنع من الشارع لا غبار فيه أصلا ؛ فإنه لازم التمسّك للبراءة فيما لا نصّ فيه.

وإذ قد عرفت : أن القائلين بالحظر مختلفون بالنّظر إلى ظواهر أدلّتهم من حيث القول بالحظر الواقعي والظاهري ، فيستدلّ للقول بوجوب الاحتياط في محل البحث : بأنه إذا احتمل الحرمة في الفعل احتمل المفسدة والضّرر فيه ، والعقل من جهة حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل يحكم بوجوب ترك الفعل ، وهذا معنى حكمه بوجوب الاحتياط.

في الجواب عن التمسّك بأن الأصل في الأفعال غير الضّروريّة ، الحظر

وملخّص الجواب عنه ـ بعد النّقض بالشبهة الوجوبيّة مطلقا من حيث إنه يحتمل الضّرر في تركها ، كما يحتمل الضّرر في الفعل في الفرض والشبهة التحريميّة الموضوعية ـ :

أن ما دلّ على البراءة عقلا ونقلا مما عرفت الإشارة إليه وارد على الأصل المذكور سواء أريد من الضّرر العقاب ، أو المفاسد الدنيوية الكامنة في الأفعال الغير المتوقّفة على البيان على تقدير تسليم حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الدنيوي بجميع مراتبه ولو كان موهوما ؛ ضرورة كون حكم العقل بدفع الضّرر إنّما هو في الضّرر الغير المتدارك ، كما هو الشأن في حكمه بدفع الضّرر

٦٣٧

المقطوع أيضا ، فإذا حكم الشارع بجواز الإقدام بالفعل ولو في مرحلة الظاهر ، كان اللازم تدارك الضّرر على تقدير ثبوته في نفس الأمر هذا في الضّرر الدنيوي.

وأمّا الضّرر الأخروي فلمّا لم يعقل ثبوته مع التدارك ، فحكم الشارع بالجواز يلازم عدم ثبوته وهذا أمر ظاهر ، قد شرحنا القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة (١) وسيجيء بعض الكلام فيه في الشبهة الموضوعيّة أيضا.

ودعوى : كون حكم العقل بوجوب دفع الضّرر بيانا ودليلا على حرمة الفعل ولو في مرحلة الظاهر ، فيكون واردا على حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، بل على حكم الشارع بجواز الفعل فيما لم يكن هناك دليل على الحرمة.

فاسدة ؛ من حيث إن صيرورته بيانا ودليلا يتوقّف على وجود احتمال الضّرر المنفي بأدلّة البراءة ، فلو استند في إثباته إلى حكم العقل المذكور ، لزم الدور الباطل كما هو ظاهر هذا. وقد مضى القول في هذا التوهّم سؤالا وجوابا في الجزء الأوّل فارجع إليه (٢).

وأمّا ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » من الجواب عن الدليل فلا يخلو عن إجمال ، بل عن إشكال أيضا ، فإنّ قوله : ( أوّلا ) في عنوان الجواب « والجواب بعد

__________________

(١) بحر الفوائد : ج ١ / ١٨٣.

(٢) بحر الفوائد : ج ١ / ١٨٣.

٦٣٨

تسليم استقلال العقل بدفع الضرر » (١) الظاهر في المنع كون القبول من جهة المماشاة لا بد من أن يحمل على القضيّة الكليّة ؛ فكأنه قال بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضّرر مطلقا سواء تعلّق بالضّرر الأخروي ، أو الدّنيوي ، أو منع حكمه بالنسبة إلى الضّرر الأخروي ، مضافا إلى كونه خلاف ضرورة العقل مناف لتصريحاته في مواضع من كلماته.

فالمنع المستفاد ضمنا متوجّه إلى بعض أقسام الضرر فلا ينافي القول بالنسبة إلى بعض أخر ، إلاّ أنه ينافي مع ذلك التوجيه كلامه بعد ذلك ، وهو قوله :« وإن أريد غيره ممّا لا يدخل في عنوان المؤاخذة ... الى آخره » (٢). فإنه بعد تسليم استقلال العقل في الحكم بدفع الضّرر مطلقا سواء تعلّق بالآخرة أو بالدنيا ، كيف يجامعه القول المذكور الراجع إلى المنع عن حكم العقل؟

اللهمّ إلاّ أن يرجع القولان إلى الإجمال والتفصيل لا إلى الجوابين ، فكأنه قال : والجواب : أن المسلّم حكم العقل بدفع الضرر في الجملة لا مطلقا.

ولا يجدي نفعا للمستدلّ ؛ لأنه « إن أريد ... الى آخره » (٣) ومع ذلك أصل منعه لحكم العقل بدفع الضرر الدنيوي مطلقا كما هو ظاهره حتى في المقطوع منه

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٩١.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٩١.

(٣) نفس المصدر.

٦٣٩

كما ترى ، وستسمع تصريحه بحكم العقل بوجوب دفع الضّرر المشكوك الدنيوي في الشبهة الموضوعيّة من مسائل البحث ، اللهمّ إلاّ أن يحمل المنع على الكلّيّة ، في قبال الإثبات بالنسبة إلى جميع مراتب الضّرر ، وإن سلّم قبوله بالنسبة إلى بعض مراتبه.

ثمّ قوله : « وعلى تقدير الاستقلال فليس ممّا يترتب عليه العقاب لكونه من باب الشبهة الموضوعيّة ... الى آخره » (١) لا بدّ من تكلّف فيه أيضا :

بأن يقال : إن الممنوع أوّلا : حكم العقل بدفع الضّرر الدنيوي حتى في المقطوع والمسلّم ، ثانيا : حكم العقل في عنوان الضّرر الواقعي ولا يترتّب على محتمل الضّرر الذي هو محل البحث شيء ولا يجدي التسليم المذكور بالنسبة إلى وجوب الاحتياط فيه ؛ إذ هو كمحتمل التحريم من سائر الموضوعات المردّدة الثابت تحريمها في الشريعة فإن ثبوت حرمتها لا يجدي في إثبات العقاب مع الشك في الموضوع باعتراف الأخباريّين.

وهذا مراده جزما كما يظهر من أطراف كلماته.

لكنّه مع ذلك لا يخلو عن مناقشة مطلقا ؛ فإن حكم العقل بلزوم دفع الضّرر الدنيوي على تقدير تسليمه ، لا يمكن أن يتبع الموضوع النفس الأمري كحكم الشارع بتحريم الموضوعات ، لما قد عرفت مرارا كثيرة : من استحالة تعلّق الحكم

__________________

(١) المصدر السابق.

٦٤٠