بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-249-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٥٢

فربما يناقش فيه بعد توجيه العبارة ـ بأن المراد منها : أن جميع موارد الشبهة لا يخلو من أن يكون فيها عنوانا محتمل الحرمة لا أن يكون كلّ شبهة محتمل الحرمة ، وإلاّ لم يصحّ الحمل إلاّ بتكلّف بعيد ـ : بأنه إن فرض قيام الدّليل على ما يحكم به أو يعتقده المكلّف ظاهرا ، أو واقعا خرج عن عنوان الشبهة ، وإن لم يقم دليل عليه كذلك كان حراما واقعيّا قطعا فيخرج على كل تقدير عن عنوان الشبهة ، فالشبهة إنما يتصوّر بالنسبة إلى نفس الفعل والترك من حيث التحريم أو الوجوب.

وبعبارة أخرى : الفتوى والحكم من غير علم تشريع وافتراء على الشارع واقعا أو ظاهرا ، فيكون حراما واقعيّا أو ظاهريّا فلا يقبل لورود الترخيص والإباحة الظاهرية فيه.

فإن شئت قلت : ليس بالنسبة إلى الفتوى المردّدة واقعا تردّد بين الحلال والحرام حتى يجري فيها القضيّة المغيّاة الظاهريّة هذا. مع أنه إذا جعل حكم نفس الواقعة وجوب التوقّف والاحتياط من حيث شمول أخبار التوقف لها بالفرض وعدم شمول قوله : « كل شيء مطلق » لها ؛ حيث إنه لا يحتمل فيه إلاّ الوجوب أو الاستحباب مثلا كما هو المفروض ، فيصير حكم الواقعة معلوما في مرحلة الظاهر والترخيص ، والإرجاع إلى مشيّة الفقيه وإرادته إنّما هو فيما لم يعلم حكم الموضوع حتى يتحقق هناك حكم مردّد بين الأمرين ، فهذه الأخبار واردة على قوله : « كل شيء مطلق » على هذا الاحتمال ، فلا يتصوّر هناك تعارض بينهما أصلا ، هذا مع أن الحكم بشموله للاعتقاد كما ترى ؛ ضرورة استحالة الاعتقاد بالحكم مع

٥٨١

الشكّ فيه ، فلا يتصوّر ورود الترخيص فيه من الشارع ، فقوله : « فتأمل » (١) (٢) إشارة إلى بعض ما ذكرنا أو تمامه فافهم.

كلام الفاضل النّراقي والإيراد عليه

وفي « المناهج » للفاضل النّراقي بعد جعل النسبة الخصوص والعموم بين ما ذكره سادس الأقسام لما دلّ على حلّيّة محتمل التحريم في الشبهة الحكميّة ، قال :

« مع أنك قد عرفت المناقشة والتأمّل في دلالة المرسلة على حكم المقام ؛ نظرا إلى أن فيها احتمالين : أحدهما : أن كل شيء مطلق لكل أحد حتى يرد إليه نهي وحينئذ يكون دالاّ على البراءة في محل البحث. ثانيهما : أنه كذلك حتى ينهى عنه الشارع فمن وصل إليه النهي فحكمه واضح ، وأما من لم يصل إليه فلا دلالة له على حكمه ؛ إذ لا يعلم فيما لا نص فيه ؛ أنه هل ورد نهي أم لا ، إلاّ أن يتمّ باستصحاب عدم ورود النهي » (٣). انتهى ما ذكره ملخّصا.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧٦.

(٢) قال في قلائد الفرائد ( ج ١ / ٣٦٣ ) :

« لعلّ وجهه : أن مفاد أخبار التوقف حينئذ هو التوقّف في محتمل الحرمة عملا كان أم حكما أم اعتقادا ، ومفاده أخبار البراءة ثبوت البراءة في القسم الأوّل فقط ، فتكون النسبة بينهما هو العموم والخصوص من دون التباين ، فيخصّص الأوّل بالثاني هذا » إنتهى.

(٣) مناهج الأحكام في أصول الفقه : ٢١٣.

٥٨٢

وفيه ما لا يخفى على من راجع ما ذكرنا في توضيح دلالة الرواية ؛ فإن المعنى الثاني لا محصّل له جدّا ؛ إذ حاصله : أن ما لم يحرّمه الشارع واقعا فهو مباح واقعا وهو كما ترى ، هذا مضافا إلى ما في الاستدراك الذي ذكره هذا.

ذكر كلام صاحب الوسائل في إحتمالات الرّواية

وفي « الوسائل » في طيّ الاحتمالات في المرسلة ما يظهر منه كون ما دلّ على الاحتياط والتوقّف رافعا لموضوعها وإن المراد من ورود النهي في الشيء أعمّ من وروده فيه بعنوانه الخاص أو العام أي كونه مشكوك الحكم ؛ حيث قال بعد ـ نقل الرواية ـ :

« أقول : هذا يحتمل وجوها :

أحدها : الحمل على التقيّة ؛ فإنّ العامة يقولون بحجيّة الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق من أخبار الاحتياط مضافا إلى كونه خبر واحد لا يعارض المتواتر.

ثانيها : الحمل على الخطاب الشرعي خاصّة ، يعني أن كل شيء من الخطابات الشرعيّة يتعيّن حمله على إطلاقه وعمومه حتى يرد فيه نهي يخصّ بعض الأفراد ويخرجه من الإطلاق مثاله قوله عليه‌السلام : « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » (١).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٥ باب « المياه وطهرها ونجاستها ... » ـ ح ١ ، وفيه : « كل ماء

٥٨٣

فإنه محمول على إطلاقه فلما ورد النهي عن استعمال كل واحد من الإناءين إذا نجس أحدهما واشتبها ، تعيّن تقييده بغير هذه الصّورة ، ولذلك استدلّ به الصّدوق على جواز القنوت بالفارسيّة ؛ لأنّ الأوامر بالقنوت مطلقة عامّة ولم يرد نهي عن القنوت بالفارسيّة يخرجها من إطلاقها.

وثالثها : التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعيّة وإن كان من موضوعاتها ومتعلّقاتها ، كما إذا شك في جوائز الظالم أنها مغصوبة أم لا؟

ورابعها : أن النهي يشمل النهي العام والخاص ، والنهي العام بلغنا وهو النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام والأمر بالتوقّف والاحتياط فيها وفي كل ما لا نصّ فيه.

وخامسها : أن يكون مخصوصا بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، وأمّا بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصلية.

وسادسها : أن يكون مخصوصا بمن لم يبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مرّ ولاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا.

وسابعها : أن يكون مخصوصا بما لا يحتمل التحريم ، بل علمت إباحته وحصل الشك في وجوبه فهو مطلق حتى يرد فيه نهي عن تركه ؛ لأن المستفاد من

__________________

طاهر الا ما علمت أنه قذر » عنه وسائل الشيعة : ج ١ / ١٣٣ كتاب الطهارة باب « الماء المطلق انه طاهر مطهر » ـ ح ٢.

٥٨٤

الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب وإن كان راجحا حيث لا يحتمل التحريم.

وثامنها : أن يكون مخصوصا بالأشياء المبهمة التي يعمّ بها البلوى ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل كما يفهم من قول عليّ عليه‌السلام : « واعلم يا بنيّ أنّه لو كان إله آخر لأتتك رسله ولرأيت آثار مملكته » (١) وقد صرّح بنحو ذلك المحقّق في « المعتبر » وغيره ». انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بما في تمام الاحتمالات التي ذكرها ، سيّما ما ذكره رابع الوجوه وسادسها الذي يرجع إليه حقيقة وعند التأمّل.

ثم إن الفاضل النراقي في « المناهج » وإن جعل ما دل على حليّة المشتبه كرواية مسعدة وأضرابها أخصّ من أخبار التوقّف ، إلاّ أنك عرفت ظهوره في خصوص الشبهة الموضوعيّة.

(١٣٣) قوله قدس‌سره : ( والجواب : أمّا عن الصحيحة : فبعدم الدلالة ؛ لأن المشار إليه ... الى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٧٨ )

__________________

(١) نهج البلاغة : خ ٣١ / ج ٣ / ٤٤.

(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدس‌سره :

« وحاصل الجواب : أن المشار إليه بقوله عليه‌السلام : « اذا اصبتم بمثل هذا » إما نفس واقعة الصيد فيكون المراد : اذا اصبتم بمثل واقعة الصيد فعليكم بالإحتياط ، وإمّا السؤال عن حكم واقعة

٥٨٥

__________________

الصيد المفهوم من قول الرّاوي : سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فيكون المراد اذا اصبتم بمثل السؤال عن واقعة الصيد فعليكم بالإحتياط. والمراد بالاحتياط على الأوّل هو الإحتياط في العمل وعلى الثاني هو الإحتياط من حيث الفتوى :

إمّا بكون المراد لزوم الفتوى بالإحتياط في مثل هذا السؤال او الإحتياط في الفتوى ولو بالاحتياط إلى أن يسأل من اهل الذكر عليهم‌السلام ، وعلى التقديرين لا يدخل ما نحن فيه ـ وهي الشبهة التحريميّة البدويّة ـ في موضوع الرّواية لعدم كونه مثلا لواقعة الصيد أو للسؤال عن حكمها لما قرّره قدس‌سره : من أن واقعة الصيد إمّا من قبيل الشك في الأقل والاكثر الإستقلاليّين الذي يرجع فيه إلى البراءة بالإتفاق لكون الشبهة وجوبيّة فيهما ، أو من قبيل الأقل والأكثر الإستقلاليّين الذي يرجع فيه إلى البراءة بالإتفاق لكون الشبهة وجوبيّة فيهما ، أو من قبيل الأقل والأكثر الإرتباطيّين الذين مرجعها إلى المتباينين على مذاق بعض من أوجب الإحتياط فيهما ، فأصل التكليف على التقديرين في الجملة محرز ، وما نحن فيه لم يحرز فيه تكليف أصلا ، مع أنّ الشبهة في واقعة الصّيد وجوبيّة وفيما نحن فيه تحريميّة.

أقول : هذا مضافا إلى انه لو كان المشار اليه هو السؤال عن حكم واقعة الصّيد فتصير الرّواية حينئذ أبعد عمّا نحن فيه منها على تقدير كون المشار إليه هو نفس واقعة الصيد ؛ لأن الكلام فيما نحن فيه ليس في وجوب الإفتاء بالإحتياط أو في حرمة الإفتاء ولو بالإحتياط » إنتهى.

أنظر تقريرات المجدد الشيرازي قدس‌سره : ج ٤ / ٧١.

* وقال السيّد الفقيه اليزدي قدس‌سره :

« تقريب الإستدلال مبني على أن يكون المشار إليه بلفظ ( هذا ) واقعة الصّيد ويكون المراد

٥٨٦

في عدم دلالة الصحيحة على مدّعاهم

وبيان مورد الاستدلال بها

أقول : لا ريب في دوران الأمر في الصحيحة بين الوجهين المنتهيين إلى وجوه لا تعلّق لها بالمقام أصلا ، توضيح ذلك :

أن مورد الاستدلال بالصحيحة على وجوب الاحتياط قوله عليه‌السلام : « إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا » (١) والمشار إليه يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون مسؤوليّة المكلّفين عن حكم ما لا يعلمونه من الوقائع ؛ حيث إن جزاء الصّيد المشترك بين شخصين كان كذلك على ما فرض في السؤال ، فالمعنى : أن كلّما سألتم عن مسألة لا تدرون حكمها ، كما سألتم عن واقعة الصيّد

__________________

بمثله مطلق الحكم المجهول ، وقد أمر فيه بالإحتياط فيشمل ما نحن فيه من الشبهة التحريميّة خرج ما خرج من الشبهة الوجوبيّة البدويّة والشبهة الموضوعيّة وبقي الباقي.

ولا يخفى ان المصنّف قد أهمل هذا الإحتمال في مقام الجواب عن الإستدلال ولعلّه اعتمد على كونه خلاف ظاهر المثل فتأمل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٨.

(١) الكافي الشريف : ج ٤ / ٣٩١ باب « القوم يجتمعون على الصيد ... » ـ ح ١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ١٣ / ٤٦ ، باب « ان اذا اشترك اثنان ... » ـ ح ٦.

٥٨٧

ولم تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا ....

ثم إن قوله : « فعليكم بالاحتياط » (١) على هذا الوجه يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه يجب ترك الإفتاء مطلقا من غير فرق بين الإفتاء بالحكم الواقعي والظاهري حتى بالاحتياط ، فلا بد أن يفرض الواقعة في غير محلّ الحاجة ، وإلاّ لم يكن معنى له. وهي بهذا المعنى تمنع من القولين في المسألة في الجملة ، فلا بدّ على كلا القولين من حملها على ما يتمكّن من تحصيل العلم بحكمه نوعا.

ودعوى : أن الأخباري يلتزم بمضمونها وإنما يترك الفعل لاحتمال الحرمة ، فاسدة بما عرفته وستعرف من فساد هذا التوهّم ، وأنه لا مناص للأخباري من الحكم بوجوب الاحتياط في مرحلة الظاهر. وأن النزاع القابل إنما هو في حكم المشتبه لا في دواعي الترك والفعل ، أو الإفتاء بخصوص الحكم الواقعي للواقعة ، فلا تعرّض لها للمنع عن الإفتاء بالحكم الظاهري بمقتضى الأصول فلا يجدي في المقام أصلا.

ثانيهما : أنه يجب الإفتاء بالاحتياط ، وهذا مع كمال بعده عن مساق الرواية كما هو ظاهر لا بد من تنزيلها على ما يمكن فيه الاحتياط. وهذا كما ترى ، مبنى الاستدلال بالرواية.

__________________

(١) المصدر السابق.

٥٨٨

ويتوجّه عليه ـ مضافا إلى لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما وافقنا الأخباري على عدم وجوب الاحتياط فيه كالشبهة الوجوبيّة مع كمال بعد التخصيص فيها ـ : بأنه لا معيّن لهذا الاحتمال ، ومجرّد احتماله لا يوجب رفع اليد عن مقتضى الأدلّة العقليّة والنقليّة القاضية بالبراءة فيما لا نصّ فيه ، مع أن الالتزام بمقتضى هذا الاحتمال لا يجدي الأخباري في شيء ؛ ضرورة أن مقتضاه المنع من البراءة فيما يمكن من تحصيل العلم فيه ولو نوعا ولا نضائق من القول بوجوب الاحتياط فيه ولا تثبت وجوب الاحتياط مطلقا.

ودعوى : الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، كما ترى.

ثانيهما : أن يكون المشار إليه نفس واقعة الصّيد على أبعد الوجهين فتدل بظاهرها على وجوب الاحتياط في كلّ ما كان مثلها ، فإن جعلنا الشك فيها من الشكّ في التكليف النفسي المستقل ؛ نظرا إلى رجوع الدوران فيها إلى الأقل والأكثر الاستقلاليّين ، فتدلّ بظاهرها على وجوب الاحتياط في كل ما كان من هذا القبيل مع التمكن من تحصيل العلم ولو نوعا ، من غير فرق بين الشبهة الحكمية الموضوعيّة في وجه ، والمقام ليس مماثلالها من وجهين :

أحدهما : انتفاء العلم بالتكليف فيه رأسا.

ثانيهما : عدم التمكن من تحصيل العلم فيه أصلا.

ومراده قدس‌سره من دعوى الاتّفاق على عدم وجوب الاحتياط في الفرض : هو

٥٨٩

الاتّفاق بعنوان الإيجاب الكلّي فلا ينافي ذهاب غير واحد إلى وجوب الاحتياط في الفوائت المردّدة بين الأقلّ والأكثر فتأمل ، هذا كلّه.

مضافا إلى عدم ظهورها في هذا الاحتمال ، غاية الأمر دوران أمر الصحيحة بينه وبين غيره من الوجوه والاحتمالات ، وإن جعلنا الشكّ فيها في المكلّف به ؛ نظرا إلى رجوع الدوران فيها إلى الأقلّ والأكثر الارتباطي ، فتدل على وجوب الاحتياط في كل ما كان أمره من الشكّ في المكلف به مردّدا بين الأقلّ والأكثر في الجملة ، ولا تعلّق لها بما يبحث عنه من الشكّ في أصل التكليف.

(١٣٤) قوله : ( وأمّا عن الموثقة (١) : فبأن ظاهرها الاستحباب ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٧٩ )

__________________

(١) قال المحقق الطهراني قدس‌سره :

« وأمّا خبر ابن وضّاح في مكاتبته فلا دلالة له إلاّ على استصحاب النّهار إذا كانت الشبهة موضوعيّة ؛ فإنّ ارتفاع الحمرة فوق الجبل مع استتار القرص يحتمل أن يكون مع عدم سقوطها عن الأفق الحقيقي والحسّي كالرّسي لا حكم له ومع عدم العلم بالغروب عن الأفق الحقيقي لا إشكال في وجوب الإحتياط ، وعلى تقدير كون السؤال عن الحكم الكلّي وأنّ الليل يتحقّق بالإستتار أو بزوال الحمرة عن دائرة نصف النّهار فالتعبير بالإحتياط من باب التقية ، ويقرّبه انّه مكاتبة ، كما ان الإرتفاع فوق الجبل يبعّده.

ويقرّب : أنّ الإستتار عن الأفق الحسّي ، فلا احتياط تحقيقا ، بل إنّما هو إفتاء بصورة الإحتياط وعلى كلّ تقدير فلا ربط له بالشبهة التحريميّة » إنتهى.

أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٣.

٥٩٠

في الجواب عن الإستدلال بموثقة عبد الله بن وضّاح

أقول : لا إشكال في أن الظاهر من الموثّقة السؤال عن حكم الشكّ في دخول المغرب في الشبهة الموضوعيّة مع وجود الأمارات عليه بالنظر إلى مساقها ، مع قطع النظر عما أفاده في وجه ظهورها فيه : من كون الإرجاع إلى الاحتياط وبيان الحكم الظاهري في القضيّة الشخصيّة المسؤول عنها منافيا لمنصب الإمام المنصوب لإزالة الشبهة عن حكم الوقائع ؛ فإن احتمال الجهة المقتضية لتقرير الجاهل على جهله وبيان الحكم الظاهري له ، خلاف الأصل والقاعدة ، ولا ريب أن الانتظار في مورد السؤال وأمثاله من الشبهات الموضوعيّة الراجعة إلى الشك في الإتيان بما كلّف به يقينا لازم قطعا لقاعدة الشغل.

وقوله : « أرى لك » وإن كان يستشمّ منه رائحة الاستحباب (١) إلاّ أنه لا بدّ من حمله على إرادة الوجوب من جهة ما ذكر ) فالمراد من استظهار الاستحباب في كلامه قدس‌سره محمول على ظهوره بالنظر إلى نفس التعبير المذكور ، فلا ينافي ما ذكره بعد ذلك : من نفي الرّيب في وجوب الانتظار فيما فرضه وفرضنا ؛ فإن الجزم بإرادة الوجوب إنّما هو بملاحظة أخرى غير نفس التعبير ولا يتوهّم دلالتها على

__________________

(١) كما في فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٠.

٥٩١

وجوب الاحتياط على هذا التقدير أيضا ؛ نظرا إلى ظهور قوله عليه‌السلام : « وتأخذ الحائطة لدينك » (١) في علّة الحكم على ما اعترف به في تقريب الاستدلال بالموثّقة ، كيف! ويلزمه وجوب الاحتياط في جميع موارد الشكّ في التكليف في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة مع كونه خلاف مذهب الأخباري جزما والتعليل آب عن التخصيص قطعا ، فلا بدّ من أن يحمل على إرادة وجوب الاحتياط في كل ما كان مماثلا لمورد الرواية ، أو الطلب الإرشادي القدر المشترك فلا تعلّق لها بالمقام أصلا كما لا يخفى هذا.

وأمّا التمسّك بوجوب الانتظار في الفرض باستصحاب عدم الدليل ، أو الاشتغال بالصّوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة ، فقد يناقش في الأول منهما : بكونه أصلا مثبتا ، وفي الثاني ؛ بعدم جريانه أصلا كما ستقف على شرح القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة إن شاء الله تعالى على ما عرفت في مطاوي كلماتنا وستعرفه : من أن استصحاب الشغل سواء أريد به ما ينتزع من التكليف أو نفسه لا محصّل له في أمثال المقام أصلا ، هذا مع أن جريانهما مانع عن جريان القاعدة كما هو ظاهر.

ومنه يظهر : أنه لو قيل بجريان استصحاب اليوم في الفرض لم يكن معنى

__________________

(١) عوالي اللئالي : ج ١ / ٣٩٥ ، المسلك الثالث ـ ح ٤٢.

٥٩٢

للتمسّك بأصل الاشتغال ، وإن كان هو الأصل في المسألة ....

نعم ، التمسّك باستصحاب عدم دخول الليل للمنع عن صلاتها لا غبار فيه ، بل ربّما يقال بتعيّن الرجوع إليه وعدم جواز التمسّك بقاعدة الشغل بالنسبة إليها من جهة الشك في أصل الاشتغال مع الشك في دخول الوقت وإن كان فاسدا ؛ نظرا إلى استقلال العقل في حكمه بعدم جواز القناعة باحتمال الامتثال عمّا توجّه إلى المكلّف ، أو يتوجّه إليه مع التمكّن من الإطاعة العلميّة ، فلا فرق في مناط القاعدة بين الصورتين.

وأمّا المنع من الرجوع إلى استصحاب عدم دخول الليل بالنسبة إلى الصوم فإنّما هو من جهة أن استصحاب عدم دخول الغاية لا يثبت كون الزمان المردّد قبلها وإن كان ملازما له واقعا. ومن هنا استندنا في منعه إلى كونه من الأصول المثبتة فتدبّر.

نعم ، يتوجّه على ما ذكرنا ـ من جريان استصحاب عدم دخول الليل لنفي ما ترتّب عليه من الأحكام ـ : أن احتمال عدم دخول الوقت المضروب للصّلاة مع عدم قيام أمارة معتبرة عليه يكفي للحكم بعدم جوازها ؛ نظرا إلى استقلال العقل في الحكم بعدم جواز القناعة بالموافقة الاحتمالية مع التمكن من الإطاعة العلمية كما هو المفروض في المقام ، فلا يترتّب أثر على عدم دخول الوقت في نفس الأمر حتى يحكم به من جهة الاستصحاب.

٥٩٣

نعم ، لو اعتقد دخول الوقت وصلّى وشكّ بعد الفراغ في دخول الوقت وأن صلاته وقعت قبل دخول الوقت بتمامها أو بعده ، فربّما يقال بتعيّن الرجوع إلى استصحاب عدم دخول الوقت للحكم بوجوب الإعادة لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه لو قيل بجريانها في المقام ، وإن كان قد يمنع من الجريان في الفرض أيضا ؛ نظرا إلى كفاية احتمال وقوع العمل قبل الوقت في الفرض أيضا من جهة قاعدة الاشتغال فتدبّر.

ثم إن تعليل وجوب الانتظار في الرواية ـ فيما استظهرناه من الشبهة الموضوعيّة في فقه الحديث ـ بالاحتياط ، يدل على عدم جريان استصحاب الزمان وإلا لم يكن معنى للتعليل المذكور كما هو ظاهر.

(١٣٥) قوله قدس‌سره : ( هذا كله على تقدير القول بكفاية ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٨٠ )

__________________

(١) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« وإنّما حملها على غيرها فإن سقوط الشمس يتحقّق قبل ذهابها جزما فلا يجب انتظار ذهابها.

ثم لا يخفى أن حمل الأمر بالإحتياط على الوجوب على هذا التقدير مبني على عدم حجّيّة الظّنّ بدخول الوقت وإلاّ فلا يكاد يصحّ حمله إلاّ على الإستحباب ؛ فإنّ الأمارات المتراكمة المفروضة في السؤال من تواري القرص وإقبال اللّيل وزيادة الليل إرتفاعا واستتار الشمس من النّظر وارتفاع الحمرة وأذان المؤذنين مفيدة للظّنّ جدّا » إنتهى. درر الفوائد : ٢١٢.

٥٩٤

أقول : لمّا استظهر من الرواية على ما عرفت اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة ، أراد الإشارة إلى عدم دلالتها على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية ومحلّ البحث من حيث التعليل على تقدير إرادة الشبهة الحكميّة أيضا وإن كان في كمال البعد ؛ نظرا إلى أن الانتظار واجب واقعا على تقدير إرادة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها ، فيكون التعبير بقوله : « أرى لك » (١) (٢) الذي

__________________

وعلّق عليه الفاضل الكرماني قدس‌سره قائلا :

« أقول : لا ينبغي لك أن تتوهّم : أنّ المراد بغير الحمرة المشرقيّة هي الحمرة المغربيّة ؛ فإنّ زوالها بعد زوال المشرقيّة بزمان طويل فلا يعتبر حصوله في حصول سقوط الشمس الحاصل قبل زوال الحمرة المشرقيّة الحاصل قبل زوال المغربيّة بزمان طويل.

بل المراد الحمرة المردّدة بين المشرقيّة والحاصلة من إشراق الشمس على الجبل مع كونها فوق الأفق ، فلم تكن علامة للسقوط ، ولو تفطّن الخراساني لهذه الدقيقة لكان يرعد ويبرق عليها بما لا يزيد عليه ، ثم وضع بعد ثمّ ما لا مزيد فائدة فيه فهو مرغوب عنه لا فيه » إنتهى. الفرائد المحشّى : ٢١٠.

(١) التهذيب : ج ٢ / ٢٥٩ باب « المواقيت » ـ ح ٦٨ ، الاستبصار : ج ١ / ٢٦٤ باب « وقت المغرب والعشاء الاخرة » ـ ح ١٣ ، عنهما الوسائل : ج ٤ / ١٧٦ باب « ان اول وقت المغرب غروب الشمس ... » ـ ح ١٤.

(٢) قال السيّد المجدد الشيرازي قدس‌سره :

« [ هذا ] يعني ان الإمام عليه‌السلام أجاب بلفظ « أرى » المشعر بالإستحباب وهذا يشهد بانه عليه‌السلام ـ

٥٩٥

يستشمّ منه رائحة الاستحباب من جهة التقيّة ممن يقول بدخول المغرب مع عدم زوالها فقد علّله بالاحتياط حتى يتأدّى منه التقيّة ، فيزعم المخالف : أنّ طلب الانتظار من جهة الجزم بغروب القرص ، لا أن المغرب لا يدخل معه مع عدم زوال الحمرة المشرقيّة ، فلا بدّ من أن يكون المراد مجرّد رجحان الاحتياط وحسنه ؛ ضرورة أن وجوبه ينافي التقيّة كما هو ظاهر ، فيدلّ على رجحان الاحتياط في جميع الموارد ، وهذا ممّا لا ننكره أصلا ؛ فإن العقل مستقل في الحكم به على ما عرفت مرارا وستعرفه تفصيلا.

(١٣٦) قوله : ( وأما عن رواية الأمالي ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٨٠ )

__________________

كان في مقام التقيّة نظرا إلى انه لو أمر بالإحتياط على سبيل الوجوب لكان موهما لمخالفته للمخالفين فعدل عنه إلى هذا التعبير الموهم لموافقته لهم » إنتهى.

أنظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج ٤ / ٧٥.

(١) قال المحقق الطهراني قدس‌سره الشريف :

« وأمّا قوله عليه‌السلام : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » فمحصّله : حصر الأخ في الدين ومرجعه إلى أنّ همّ الشخص يجب أن يصرف في حفظ دينه ؛ فإنّه الذي يكشف عنه الكروب العظام ويوجب السعادة والفوز بمقام القرب لا من يشاركه في الأصلاب والأرحام ، وبعد ما صارت له هذه المنزلة فالشخص بمقتضى طبعه يحفظه ويكون حفظه أكبر همّه وإحالة الإحتياط على المشيّة بعد تبيّن هذا الأصل المعبّر عنه بقاعدة اليقين لا يحتمل فيه ضرر

٥٩٦

أقول : لا إشكال فيما أفاده : من عدم جواز إرادة وجوب الاحتياط من الرواية وإن كان الأمر بحسب الهيئة ظاهرا فيه ؛ نظرا إلى أن حمله عليه يوجب التخصيص في الرواية بإخراج ما اتّفق الفريقان على عدم وجوب الاحتياط فيه وهي آبية عن التخصيص جدّا ؛ نظرا إلى جعل الدّين بمنزلة الأخ وحمله عليه ، فكيف يعقل ارتكاب التخصيص فيها؟ فلا بد من أن يلتزم بإرادة ما لا ينافيه التنزيل المذكور في الرواية من الطلب الشرعي القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ، فلا يلزم هناك تخصيص أصلا ، أو الإرشادي القدر المشترك فلا ينافي وجوبه أيضا في بعض الموارد وعدمه في بعض آخر ؛ فإنه إذا جامع الطلب مع الإرشاد على ما هو الحق الواضح عندنا ، فلا محالة يوجد له قدر مشترك بين القسمين كما لا شبهة في وجود القسمين ؛ نظرا إلى ما أفاده قدس‌سره في « الكتاب » بقوله :

« لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي ... الى آخره » (١).

وأمّا التشبيه بالأمر في أوامر الإطاعة في الكتاب والسنّة ـ حيث إن المراد منه الطلب الإرشادي القدر المشترك الجامع لجميع موارد الأحكام الاقتضائية ـ

__________________

على الدّين ، بل الإعراض عنه خروج عن الدين.

وبما حققناه يظهر فساد التمسّك بجميع ما يدلّ على الإحتياط في الدين فإنّه ممّا لا نزاع فيه ولكن الرّكون إلى هذا الأصل بعد الفحص لا ينافيه وإلاّ لكان تركه في الشبهة الوجوبيّة أيضا كذلك ، وأطالوا في الذبّ عنها بما لا طائل تحته » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ١٤.

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٠.

٥٩٧

فلعلّنا نتكلّم فيه بعد ذلك بعض الكلام ؛ فإنه وإن لم يكن إشكال في كون الأمر المتعلّق بالإطاعة للإرشاد المؤكّد لحكم العقل ، إلاّ أن صرفه عن ظاهره لا يخلو عن مناقشة ، وجعل تأكيده لحكم العقل قرينة عليه ـ حيث إنه لا إشكال في حكمه بالإطاعة في جميع موارد الطلب ـ فاسد جدّا ؛ فإنه يحكم بالإلزام في موارد الطلب الإلزامي الشرعي وبالاستحباب الإلزامي في موارد الطلب الغير الإلزامي ، فليس هنا قدر مشترك في حكمه الوارد على القضايا الشخصيّة من سنخ الطلب الشرعي.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إن وجود المحذور من إرادة المعنيين من لفظ الشارع مع وجودهما في نفس الأمر المستكشف عن الحكم العقلي أوجب حمل الكلام على إرادة الجامع بينهما فتدبّر.

فالمراد من قوله : « وحينئذ فلا ينافي وجوبه ... إلى آخره » (١).

بيان حكم حمل الرّواية على الإرشاد ، فالمراد من الإرشاد في كلامه هو الطّلب الإرشادي القدر المشترك ، كما أن المراد من قوله : « أو على الطّلب القدر المشترك » (٢) هو الطلب الشرعي القدر المشترك.

وإن كان ما أفاده بقوله : « وحينئذ فلا ينافي وجوبه ... الى آخره » (٣) من نفي

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٠.

(٣) نفس المصدر.

٥٩٨

المنافاة لا يفرّق فيه بينهما ، إلاّ أن مراده بيان حال الطّلب الإرشادي ؛ نظرا إلى التعليل بقوله : « لأن تأكّد الطّلب الإرشادي ... الى آخره » (١).

أو خصوص الاستحباب بحمل الرّواية على إرادة مرتبة خاصّة من الاحتياط وهي أعلى مراتبه وأوفاه (٢) برعاية احتمال الواقع في جميع موارده ، وهذه أتمّ المراتب وأكملها.

وتنزيل الدّين منزلة الأخ ربّما يعيّن هذا المعنى ؛ حيث إنه يقتضي كمال الاهتمام بشأنه وأن أيّ مرتبة من الاحتياط روعيت فهي في محلّها ، فتأمّل حتى لا يختلط عليك الفرق بين هذا المعنى والقدر المشترك وخصوص الوجوب في جميع الموارد وخصوص الاستحباب في جميعها ، فإنه لا يخلو عن غموض.

(١٣٧) قوله : ( وممّا ذكرنا يظهر : الجواب عن سائر الأخبار ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٨١ )

أقول : أما عدم ظهور باقي الأخبار المذكورة بعد رواية « الأمالي » في وجوب الاحتياط ـ مضافا إلى ما عرفت ؛ من لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما لا يجب فيه الاحتياط اتّفاقا مع إبائها عن التخصيص كما لا يخفى لمن

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) قال الفاضل الكرماني قدس‌سره :

« أعلى مراتب الإحتياط هو الإحتياط في موارد عدم وجوب الإحتياط كالإحتياط في الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة التي اعترف الأخباري بعدم وجوبه فيها » إنتهى. الفرائد المحشّى : ٢١١.

٥٩٩

راجع إليها ـ فلمنافاة مساق أكثرها أو كلّها لإرادة خصوص الوجوب ، فلا بدّ من حملها على الطلب القدر المشترك الإرشادي ، أو خصوص النّدبي من الإرشادي بالمعنى الذي عرفته في رواية « الأمالي » ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام : « وخذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا » (١).

وأمّا ضعف أسانيد باقي الأخبار ، فممّا لا حاجة إلى البيان أصلا ، فلا يجوز الاستدلال بها على تقدير تسليم ظهورها في وجوب الاحتياط لا ينافي ما أفاده قدس‌سره في المقام لما سيذكره في رد المحقق قدس‌سره بقوله : « ثمّ منع كون النّبوي من أخبار الآحاد المجرّدة ... الى آخره » (٢).

لأن إمكان دعوى تواتر مطلوبيّة ترك الشبهة بالمعنى الأعم ، لا ينافي القدح في سند كل واحد على تقدير تسليم ظهوره في الوجوب لأن الوجوب ؛ غير متواتر جدّا وإنّما ادّعى تواتر مضمون مطلق المطلوبيّة فتدبّر.

(١٣٨) قوله قدس‌سره : ( نعم ، يظهر من المحقق ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٨١ )

أقول : قد تقدم ما اختاره المحقّق قدس‌سره في مسألة العمل بأخبار الآحاد وأنه ليس تابعا لصحّة السّند ولا يعتبرها ، وإنّما المعتبر عنده في عنوان القبول عمل جلّ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٧٣ باب « وجوب التوقف والاحتياط ... » ـ ح ٦١.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٢.

٦٠٠