بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-249-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٥٢

(١٢٧) قوله قدس‌سره : ( والجواب : أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٦٧ )

أقول : لا يخفى عليك : أن تسليم دلالة جملة من الأخبار التي أشار إليها على وجوب التوقف مع عدم انطباقها على محلّ البحث وحمل جملة منها على الاستحباب ، لا ينافي ما أفاده في الجواب بقوله : « وملخّص الجواب عن تلك الأخبار ... إلى آخره » (١).

فإنّ استفادة الوجوب والاستحباب فيما ذكره أولا في الجواب إنّما هي بالقرينة الخاصّة ، فلا ينافي حمل الطّلب فيها على القدر المشترك فيكون الدلالة على الخصوصية بملاحظة أخرى.

وعلى ما ذكرنا يحمل قوله ـ بعد ذلك في ذيل الجواب عن السؤال الذي أورده على نفسه ـ : « فهي قضيّة تستعمل في المقامين ... الى آخره » (٢) فإن المراد من الاستعمال ليس ما يتوهّم من ظاهره في ابتداء النظر من إرادة الخصوصيّة من نفس اللفظ ، حتى ينافي ما ذكره من حمل الطلب المستفاد من جميع الأخبار على

__________________

باب « وجوب التوقّف والإحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظريّة لم يعلم حكمها بنصّ منهم عليهم‌السلام ».

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٦٩.

(٢) نفس المصدر : ج ٢ / ٧٢.

٥٦١

الطلب الإرشادي القدر المشترك ، بل المراد منه : الإطلاق في مقام إرادة كل من الخصوصيّتين بدلالة أخرى فتدبّر.

(١٢٨) قوله : ( وملخّص الجواب عن تلك الأخبار ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٦٩ )

الأمر في تلك الاخبار إرشادي

أقول : حاصل ما أفاده في الجواب عن الأخبار المذكورة بأسرها : أن الطلب

__________________

(١) قال الشيخ رحمة الله الكرماني قدس‌سره :

« أقول : حاصله : أن الأمر بالتوقف والأخذ بالإحتياط في هذه الأخبار إرشادي ليس فيه سوى ما في الواقع المحتاط فيه ، وهذا الأمر الإرشادي في بعض الشبهات للوجوب بمعنى عدم الرّخصة في الترك ، وفي بعض الموارد للإستحباب باستعماله في جميع أخبار التوقّف في القدر المشترك وانضمام الخصوصيّة من المقام ، والعقاب على مخالفة الواقع المجهول مأمون بقبح العقاب من غير بيان ، ولا تصلح هذه الأوامر بيانا للواقع المجهول كيما يصحّ العقاب عليه ، فبقي الآثار المترتّبة عليه من حيث هو من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها ، فالإرشاد إلى التحرّز عنها على تقدير الوقوع فيها بترك الإحتياط ، ولا يجب الإحتياط فيها بإتّفاق الأخباري ، فهذه الأخبار غير صالحة لمزاحمة عمومات الحلّ في مثل : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ( وأضرابه والتحليل الفعلي فيما لم يثبت المنع عنه مضافا إلى استصحاب الحلّ قبل الشرع.

ولعمري إنّ قول الأخباري بعدم الإعتناء به والإعراض عنه حريّ ، فهو بالإعراض عن ذكره والسكوت عليه يموت ) وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ) فافتهم واغتنم ».

الفرائد المحشى : ٢٠٧.

٥٦٢

المستفاد منها لا بد من أن يحمل على الطلب الإرشادي القدر المشترك من حيث دلالتها على كون علّة طلب التوقف أو ما يرجع إليه ، هو التحرّز عن الهلكة المحتملة في الشبهة وأن في تركه تعريض لها ، مع أن في بعض موارد الشبهة لا يحتمل العقاب قطعا باتّفاق الأخباريين ، والتخصيص فيها بإخراجه مع إبائها عنه ـ كما لا يخفى لكل من راجع إليها ـ مناف لاختصاص مورد بعضها بما لا يحتمل فيه التهلكة الأخرويّة مع وحدة السّياق في الجميع ، فلا بدّ من أن يحتمل على ما ذكر حتى يشمل جميع موارد الشبهة ، ولا ينافي ذلك إرادة خصوص الطلب الإلزامي الإرشادي من بعض مواردها بدلالة أخرى ، كما لا ينافي إرادة خصوص الاستحبابي الإرشادي من موارد بعضها الآخر من القرينة على ما عرفت الإشارة إليه.

ودعوى : عدم استفادة تعليل المذكور منها وإنّما المستفاد منها كون الاقتحام في الهلكة حكمته ، فلا ينافي الطلب الشرعي ، فاسدة جدّا.

مع أنّه إذا حمل على الطلب القدر المشترك لم يفرّق في عدم دلالتها على مدّعى المستدل بين حمله على الطلب الشرعي القدر المشترك ، وبين حمله على الطلب الإرشادي القدر المشترك لما ستقف عليه.

فإذا كان الطلب المستفاد هو منها القدر المشترك الإرشادي ، فلا يمكن استفادة خصوص الطلب الإلزامي منها ؛ ضرورة عدم دلالة العام على الخاصّ ، بل استفادته يتوقّف على إحراز كون الهلكة المحتملة العقاب ، فيحكم بوجوب التوقف

٥٦٣

بعد إحرازه بدلالة أخرى. كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف المنجّز كما في الشبهة المحصورة ، أو مع التمكّن من تحصيل العلم بالحكم في الشبهة الحكمية في موارد الشك في التكليف ، إلى غير ذلك ممّا يحتمل فيه العقاب.

فلا بدّ إذن من إحراز احتماله من الخارج ؛ ضرورة عدم دلالة الحكم المترتّب على موضوع كلّ على وجوده في مورد خاصّ ، فكما لا يمكن دلالة هذه الأخبار بعد حملها على الجامع على خصوصيّات الطلب ، كذلك لا تدل بأنفسها على كون المحتمل من الهلكة العقاب الذي يجب دفعه عقلا ونقلا ، أو غيره من المضارّ الدنيويّة التي لا يجب دفع محتملها بالاتّفاق بالنسبة إلى الموارد الشخصيّة من المشتبهات ، وإن دلّت على وجود احتمال التهلكة بالمعنى الأعمّ في كل شبهة.

ومن هنا ذكر قدس‌سره : أن هذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه (١) ؛ من حيث إن مطلق الطلب المحمول على مطلق التهلكة كما لا يدلّ على خصوص الإلزام ، كذلك لا يدلّ على خصوص كون المحتمل في الشبهة الخاصّة العقاب.

ومنه يظهر : أنه لا فرق فيما ذكر بين جعل الطلب المستفاد منها إرشاديّا أو شرعيّا على ما عرفت الإشارة إليه.

بل ربّما يقال : إن حمل الطلب على الإلزام الإرشادي المترتّب على احتمال

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧١.

٥٦٤

العقاب لا يجدي الخصم أيضا ؛ من حيث إن مفاد الأخبار على هذا التقدير مفاد حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل ، وقد عرفت ورود دليل البراءة عليه ، وإن كان القول المذكور منظورا فيه ؛ من حيث إن ظاهرها بل صريحها احتمال التهلكة في كلّ شبهة. وهذا بخلاف حكم العقل في مسألة دفع الضّرر المحتمل ؛ فإنه حكم في موضوع كليّ يتبع تحقّقه في الخارج فيحصل الفرق بينها وبين حكم العقل في مسألة دفع الضّرر المحتمل هذا. مضافا إلى منافاة ما ذكر لموارد جملة منها كما لا يخفى.

ومن هنا توجّه السؤال بقوله : « فإن قلت : إن المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف ... الى آخره » (١).

وحاصله : أنّ الظاهر من الأخبار المتقدمة إعطاء الحكم في كلّ شبهة معلّلا باحتمال التهلكة فيه ، وظاهر التهلكة في لسان الشارع ما يعود إلى المكلف في الآخرة فيدلّ على احتمال الضّرر الأخروي في كل شبهة ، ولمّا كان الضّرر الأخروي معلولا لطلب شرعي مولويّ ولو كان ظاهريّا ، وكان الحكم المترتّب على احتمال الضّرر غير صالح لذلك ؛ ضرورة كونه إرشاديّا مضافا إلى كونه محمولا عليه ومعلولا له ، فكيف يصير علّة له ومؤثرا فيه؟

فلا محالة تكشف هذه الأخبار الكاشفة عن وجود احتمال العقاب في كل

__________________

(١) المصدر السابق.

٥٦٥

شبهة عن الطلب الشرعي الإلزامي المتعلّق بعنوان محتمل الحكم الإلزامي عن جانب الشارع في كل شبهة حتى يصلح علّة وبيانا للتكليف الواقعي المحتمل.

فإن شئت قلت : ظاهر الأخبار المذكورة الأخبار عن ترتّب العقاب على الواقع المحتمل على تقدير ثبوته ، وبعد ضمّ حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان وحكم الشرع برفع المؤاخذة عما لم يبيّنه الشارع لا واقعا ولا ظاهرا ، لا مناص عن الالتزام بوجوب الاحتياط في محتمل التحريم شرعا في مرحلة الظاهر ؛ لعدم صلاحيّة الطلب المستفاد من الأخبار من حيث كونه إرشاديّا مترتّبا على احتمال العقاب لصيرورته بيانا للواقع على ما تقدّم.

فهذه الأخبار نظير ما ورد من الوعد والوعيد على الأفعال ؛ حيث إنّها تكشف عن تعلّق الطلب بها شرعا فاكتفى الشارع عن بيان الملزوم ببيان لازمه ، فإذا كان الإخبار الجزمي عن العقاب على الفعل كاشفا عن تعلق الطلب به شرعا حتى يرجع الإخبار عن المعصية بالفعل كي يترتّب العقاب عليه ، كان الإخبار عن ترتب العقاب على الشبهة على تقدير مصادفة الحرام كاشفا عن تعلّق طلب ظاهري بها كي تصير معصيته على تقدير الحرمة ، فهذا الطلب المستكشف عن الأخبار المذكورة ، يتعلّق بمحتمل الحكم الإلزامي فيكون بيانا للواقع على تقدير ثبوته في نفس الأمر هذا.

والجواب عن السؤال المذكور منحصر بمنع الاستظهار المزبور من حيث

٥٦٦

منافاته لمورد ما لا يحتمل فيه العقاب اتّفاقا من الأخبار المذكورة كما في مسألة النكاح وعمومها لما لا يحتمله قطعا مع إبائها عن التخصيص على ما عرفت الإشارة إليه ، فالمهلكة المحتملة في مطلق الشبهة أعمّ من العقاب.

نعم ، فيما يحتمل العقاب نلتزم فيه بتنجز الخطاب مع قطع النظر عن الأخبار المذكورة هذا.

وأمّا ما أفاده في « الكتاب » من الجواب عنه بقوله : « قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي ... إلى آخر ما أفاده » (١).

فغير نقيّ عن المناقشة ؛ لأن الاحتمال الأوّل عين ما مرّ منه فلا يحتمله كلامه.

وأما الاحتمال الثاني : فإن كان المراد منه الحكم الظاهري الشرعي المتعلّق بمحتمل الإلزام على ما عرفت إرادته في توضيح السؤال ، فيتوجّه على ما أفاده في تضعيفه : أن لازم الحكم الظاهري بالمعنى المزبور صحة العقاب من جهته على مخالفة الواقع على تقدير المصادفة على ما يفصح عنه كلامه في غير موضع من « الكتاب » فيما مضى وسيأتي عن قريب ، سيّما في الجواب عن دليل البراءة في قبال أخبار الاحتياط فراجع. إذ هذا أقلّ فائدة للحكم الشرعي الظاهري ، سواء

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧١.

٥٦٧

قيل بثبوت العقاب على مخالفته من حيث هو على خلاف التحقيق أم لا.

وإن كان المراد منه معنى آخر غير ما ذكر فيتوجّه عليه ـ مضافا إلى عدم معنى معقول للحكم الظاهري غير ما ذكر ـ : أن هنا معنى آخر يتم معه المدّعى وهو المعنى المذكور الذي عرفت استقامته.

(١٢٩) قوله قدس‌سره : ( لكونها شبهة موضوعيّة ، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح ). ( ج ٢ / ٧٣ )

الأصل الحكمي في أمثال هذه الشبهة

الموضوعيّة ، الحرمة لا البراءة

أقول : قد يتوجّه على ما أفاده :

أوّلا : بأن الأصل الحكمي في هذه الشبهة الموضوعيّة وأمثالها الحرمة ، لا البراءة والحلّيّة بالاتّفاق ؛ حيث إن أصالة الفساد في المعاملات من الأصول المسلّمة عندهم ، فالحكم بالحليّة فيها لا يمكن أن يستند إلى نفس الشك واحتمال الحليّة ، بل لا بدّ من أن يستند إلى ما يكون واردا على الأصل المذكور ، أو حاكما عليه كأصالة عدم تحقّق النّسب والرّضاع المحرّمين ، وإليها يرجع أصالة عدم تحقق مانع النكاح.

نعم ، لو كان الشكّ في الحليّة والحرمة من غير جهة الشك في الصّحة

٥٦٨

والفساد ، بل من جهة نفس إيقاع العقد بناء على تحريم إيقاعه على المحارم مطلقا كان من الشكّ في الموضوع الذي يرجع فيه إلى البراءة بالاتّفاق فيجمع بينها وبين الحكم بالفساد من جهة الأصل المذكور ، لكنها كما ستقف عليه ، لا يجامع مع الأصل الموضوعي هذا. ولكن ظاهر العبارة : الحكم بجواز ترتيب الآثار من جهة أصالة الحلّية لا مجرّد الحكم بجواز ارتفاع العقد وإن حكم بفساده.

وثانيا : بأن الجمع بين الأصلين ، أي : أصالة الحلّية ـ مع الإغماض عن عدم جريانه كما عرفته ـ وأصالة عدم تحقّق مانع النكاح ، مع كون الشكّ في مجرى الأوّل مسبّبا عن الشك في مجرى الثاني ، لا يستقيم بناء على ما أفاده في باب الاستصحاب : من عدم شمول أخبار الاستصحاب لهما معا وإن كانا متعاضدين ، بل الأمر كذلك عنده بناء على القول به من جهة العقل أيضا كما ستقف عليه.

(١٣٠) قوله قدس‌سره : ( وفي كلا الجوابين ما لا يخفى ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٧٤ )

أقول : أمّا ضعف الجواب الأوّل ، فأظهر من أن يحتاج إلى البيان لمن راجع الأخبار المتقدّمة التي فيها الصحاح والموثقات وإن كان فيها الضعيف أيضا هذا. مضافا إلى إمكان دعوى تواترها إجمالا فلا يلاحظ حال السند.

وأمّا ضعف الجواب الثاني : فيظهر أيضا لمن راجع ما تقدّم من الأخبار ؛ فإنه وإن كان في بعضها المنع من العمل بالرأي ، إلاّ أنه لا يصحّ دعوى كون جميعها في مقام المنع من ذلك.

٥٦٩

(١٣١) قوله قدس‌سره : ( وفيه : أن مقتضى أكثر أدلّة البراءة المتقدّمة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٧٤ )

__________________

(١) قال سيّد العروة قدس‌سره :

« يريد به منع المرجّحات الثلاثة التي ذكرها المجيب. أمّا قوّة السند فلأنّ الدّال من أخبار البراءة بحيث يعارض أدلّة التوقّف منحصر في مرسلة الفقيه وهي قوله عليه‌السلام :

( كل شيء مطلق ) ومن المعلوم أن هذه الأخبار الكثيرة الدالة على التوقّف وإن كانت ضعيفة أقوى من مرسلة واحدة مع أنّ فيها مقبولة عمر بن حنظلة وقد بلغت في الإعتبار عندهم إلى حيث سمّيت بالمقبولة.

وفيه : ما مرّ عند أخبار البراءة من أن جلّها لو لم يكن كلّها دالّ على البراءة بحيث يعارض أخبار التوقّف وليس من قبيل الأصل بالنسبة الى الدليل فراجع.

وأمّا قوّة الدلالة : فإنّها غير معلومة. وفيه : أنّها معلومة لأنّ أخبار البراءة نصّ في الرّخصة والإباحة وأخبار التوقّف على تقدير تسليم تماميّتها ظاهرة في وجوب التوقّف يمكن حملها على مطلق الرجحان كما حملناها فيجب تقديم النص وصرف الظاهر.

وأمّا معاضدتها بالكتاب والسنّة والعقل : فلأنّ ما استفيد منها ليس إلاّ أنّ الأصل عند عدم الدليل على الواقع ولا على وجوب الإحتياط في الظاهر هو البراءة.

وفيه : ما مرّ من الآيات على تقدير تماميّتها سيّما قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) [ الطلاق : ٧ ] معارضة لأخبار التوقّف ، وليس مفادها تقرير حكم العقل من عدم العقاب بلا بيان أصلا.

نعم ، حكم العقل على ما قرّره وقرّرناه أيضا ليس معاضدا هذا.

٥٧٠

أقول : لمّا كان مبنى الجواب بالتعارض والترجيح على تسليم دلالة أخبار التوقّف على وجوب الاحتياط توجّه الإيراد عليه بما أفاده : من أن التعارض الترجيح فرع كون الطائفتين في مرتبة واحدة ، وليس الأمر كذلك من حيث إن مفاد أكثر أخبار البراءة كمفاد أكثر أخبار البراءة كمفاد أكثر أدلّتها نفي المؤاخذة على ما لم يبيّنه الشارع أصلا ، لا واقعا ولا ظاهرا ، أو الترخيص فيما يكون كذلك. وإليه أشار بقوله : « فتلك الأدلة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل » (١) فالمراد أنه لا تعارض بينهما حتى يلاحظ الترجيح.

نعم ، بعض أخبار البراءة كقوله : « كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » (٢) ظاهر في نفي وجوب التوقّف من حيث ظهوره ـ على ما عرفت الإشارة إليه ـ في كون الغاية ، العلم بورود النهي في عنوان الشيء ، لا فيه بعنوان أنه مجهول الحكم ، فيقع التعارض بينه وبين ما دلّ على وجوب التوقّف فيما لم يعلم فيه ورود الترخيص بعنوانه الخاص ، على تقدير تسليم دلالة أخبار التوقّف على هذا المعنى

__________________

نعم ، لو قيل في وجه تقديم أخبار التوقّف ردّا على المجيب بأنّها أقوى من جهة معاضدتها بسائر فرق أخبار الباب من أخبار الاحتياط وأخبار التثليث وقد بلغت في الكثرة إلى نيّف وسبعين ـ على ما في الوسائل ـ كان له وجه ، فتأمّل » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٤.

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٣١٧ باب « استحباب البكاء من خشية الله في الصلاة » برقم ٩٣٧ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ٦٧ باب « وجوب التوقف والاحتياط في ... » ـ ح ٦٧.

٥٧١

على ما عرفته من كونه مبنى الجواب بالمعارضة والترجيح لكن الترجيح ، لم يعلم للمرسلة عليها ، بل الأمر بالعكس من حيث الترجيح الصدوري وجهته من حيث وجود الصّحاح ، والكثرة في أخبار التوقف ، وكونها مخالفة للعامّة.

وأما الترجيح من جهة قوّة الدلالة لها عليها فممنوع أيضا ، وأمّا الترجيح من حيث الاعتضاد بالأدلّة الثلاثة ، فهو فرع كونها في مرتبة أخبار التوقف ، وقد عرفت منعه ، وإلاّ لم يتصور هناك تعارض أصلا ؛ ضرورة امتناع التعارض بين القطعي والظنّي فكيف يمكن جعل العقل والإجماع مرجّحين للمرسلة؟!

وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي في « القوانين » ـ بعد الجواب بما عرفته من الترجيح ـ : من أنه على تقدير التكافؤ يحكم بالتخيير ومرجعه إلى البراءة أيضا (١). ففيه : بعد الغضّ عما يتوجّه عليه : بأن التخيير في المسألة الأصولية بين الخبرين غير القول بكون الحكم الظاهري مفاد البراءة معيّنا.

وإن كان الغرض هو جواز الأخذ بما دل على البراءة على القول بالتخيير فيختاره ويبني على مفاده ، فلا يتعيّن عليه القول بالتوقّف.

ففيه : أنه على تقدير تسليم الخصم للتكافؤ وتسليمه كون الحكم في المتعارضين المتكافئين التخيير لا الاحتياط له أن يختار ما دلّ على التوقف فيرجع التخيير إلى التوقف بالمعنى الذي عرفته للرجوع في المقام فتدبّر.

__________________

(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ٢٢.

٥٧٢

(١٣٢) قوله قدس‌سره : ( وفيه ما تقدّم : من أن أكثر أدلّة البراءة بالإضافة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٧٥ )

تحقيقات في بيان النسبة بين أدلّة البراءة وأخبار التوقّف

أقول : لا يخفى عليك : أن دعوى : اختصاص جميع أخبار البراءة بالشبهة التحريمية فاسدة جدّا ، إلاّ أن يراد وجود ما له الاختصاص بالشبهة المذكورة في الجملة ؛ لأن الغرض يتم بذلك ؛ ضرورة عدم توقّفه على اختصاص جميع أخبارها بها ، فالمراد ليس العموم ، كما أن أعميّة أخبار التوقّف مبنيّة على ما عرفته في معناها من كونها كناية عن عدم الإقدام على المشتبه فعلا أو تركا لا الدخول في الفعل. وأمّا ما أفاده قدس‌سره فهو مبني على ما زعمه : من كونه مفاد أكثر أخبار البراءة إثبات الأصل في المسألة ، فلا تعارض أخبار التوقّف على تقدير تسليم دلالتها على الوجوب الشرعي الظاهري على ما هو مبنى هذا الجواب كسابقه.

كما أن مبنى ما أفاده في بيان نسبة المرسلة بالإضافة إلى أخبار التوقّف ؛ على كون المراد من الغاية ورود النهي بالمعنى الأعم من النهي السليم ، مع ملاحظة النسبة من جهة منطوق المرسلة مع أخبار التوقّف ؛ ضرورة أنه على تقدير إرادة المعنى الأخص من النهي تشمل المرسلة ما تعارض فيه النصّان المفروضان في الكتاب. كما أنه مبني على الإغماض عن معارضة أخبار التوقّف لما دلّ على التخيير في تعارض النصّين المتكافئين وتقديمه عليها.

٥٧٣

ثمّ إن المراد من العموم المنفي لأخبار التوقّف بالنسبة إلى المرسلة ليس ما يقتضيه ظاهر العبارة في باديء النظر ، بل المراد هو العموم الذي يجوز تخصيصه بالمرسلة ، فالمنفي هو العموم الخاص لا مطلق العموم ؛ ضرورة أن شمول أخبار التوقّف لما تعارض فيه النّصان وعدم شمول المرسلة له لا يوجب انقلاب النسبة ، ولعلّه الوجه في أمره بالتّأمّل عقيب ما أفاده من بيان النسبة وإن كان له وجه آخر سيأتي الإشارة إليه.

ثمّ إن الوجه فيما أفاده : هو أنه بعد ثبوت التلازم بين ما لا نصّ فيه على التحريم وما تعارض فيه النصّان حكما من جهة الإجماع من المجتهد والأخباري عليه ؛ حيث إن الحكم عند الأخباري هو وجوب التوقّف فيهما ، وعند المجتهد عدم وجوب التوقّف فيهما ، وإن حكموا في الأول بالإباحة ، وفي الثاني بالتخيير ، لو بني على تخصيص أخبار التوقّف بالمرسلة بالنسبة إلى ما لا نصّ فيه لزم طرحها بالنسبة إلى ما تعارض فيه النصّان أيضا ؛ نظرا إلى الملازمة فيلزم طرحها رأسا ، فهما بمنزلة المتباينين بهذه الملاحظة.

ومن هنا حكم بعدم عموم لأخبار التوقّف كما هو الشائع في باب تعارض الخاص والعام بحسب النّسبة المنطقيّة في باب التعارض.

نعم ، قوله : « يوجد في أخبار التوقف ... الى آخره » (١).

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧٥ هذا وفي الكتاب : يوجد في أدلة التوقف.

٥٧٤

قد يناقش فيه بإيهامه لتحقّق ما أفاده بالنسبة إلى بعض أخبار التوقّف ، مع أنه متحقّق بالنسبة إلى جميعها.

فالحق في التحرير أن يقال : إن المرسلة وإن كانت بحسب النسبة أخصّ من أخبار التوقّف ، إلاّ أنه لا يجوز تخصيصها بها من جهة لزوم المحذور ؛ وهو طرح أخبار التوقّف رأسا بالملاحظة المذكورة ، فهما في حكم المتباينين. أو يقال : إن المرسلة وإن كانت أخصّ من أكثر أخبار التوقّف ، إلاّ أنها متباينة بالنسبة إلى ما ورد في خصوص المتعارضين من أخبار التوقّف.

ثمّ إن ما أفاده في الجواب كما ترى ، لمّا كان مبنيّا على ثبوت الصورتين من جهة الإجماع بالتقريب الذي عرفت الإشارة إليه ، فلا محالة يتطرّق المناقشة إليه ؛ بالمنع من اتحاد حكم الصورتين عند الفريقين ؛ أمّا عند المجتهد فظاهر ، وأمّا عند الأخباري ؛ فلأن جماعة منهم بل الأكثر مع التزامهم بالتوقّف فيما تعارض فيه النصّان ، التزموا بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة.

مع أن أخبار التوقّف يشمل صورة العلم الإجمالي بالتكليف قطعا ، وكذا ما لا نصّ فيه مع عدم الفحص ، أو التمكّن من تحصيل العلم نوعا في المسألة. والمرسلة كسائر أخبار البراءة لا تشملها فلا يلزم من إخراج الصورتين على تقدير ثبوت التلازم أيضا طرح لأخبار التوقّف ، فلعلّه أشار إلى أحد الوجهين في

٥٧٥

أمره بالتأمّل (١).

نعم ، هنا وجه آخر للحكم بعدم جواز تخصيص أخبار التوقّف بالمرسلة مع

__________________

(١) قال سيّد العروة قدس‌سره :

« يمكن أن يكون [ الأمر بالتأمّل ] إشارة إلى أن الإجماع على عدم الفرق غير معلوم ؛ إذ يمكن القول بالتوقّف في المتعارضين بمقبولة عمر بن حنظلة وغيره ، وبالبراءة فيما لا نص فيه لأخبار البراءة ، أو إلى انّه يمكن قلب الإجماع المذكور بأن يقال :

إن الشبهة التحريميّة فيما لا نص فيه حكمها البراءة لأخصّيّة أخبارها من أخبار التّوقّف ويلحق الشبهة من جهة تعارض النّصين بها بالإجماع المركّب ، أو إلى منع كون ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الإباحة غير داخل في قوله : « كل شيء مطلق » ودخوله في الغاية ؛ لأن الظاهر من قوله عليه‌السلام : « حتى يرد فيه نهي » حتى يرد نهي مفيد مبيّن للواقع رافع للشبهة ، وإلاّ فمجرّد ورود النهي وإن كان خبرا ضعيفا غير معتبر لا ينفع في حصول الغاية ، وكذا النهي المبتلى بالمعارض فإن ذلك غير متبادر منه » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٧.

* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« لو كان التخصيص بالجميع متعذّرا كما لو انعقد الإجماع على اشتراك جميع من عدا زيد أو أغلبهم بحيث يتعذّر إخراجهم عن بحث العام لصار النّصان حينئذ بمنزلة المتبائنين فلا بد حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات الخارجية ولعلّه لذا أمرنا بالتأمّل.

ويمكن أن يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى منع عدم شمول « كل شيء مطلق » صورة معارضة النّص الوارد الدال على الحرمة بما يدل على الإباحة ؛ إذ ليس المراد من النهى مجرّد صدور لفظ لا يمكن الأخذ بمفاده ، بل المقصود معرفة حكم الواقعة ، فورود النهي فيه كناية عن معرفة حكمه كما لا يخفى ». أنظر حاشية فرائد الأصول : ١٦٩.

٥٧٦

ثبوت التلازم وهو : أن المرسلة بناء على ما عرفته في بيان الغاية وإن كان ضعيفا تنفي بحسب المفهوم للإباحة فيما تعارض فيه النصّان ، فإثباتها لها فيما لا نصّ فيه منطوقا يوجب التدافع بحسب دلالتها منطوقا ومفهوما فتدبّر.

فإن شئت قلت : بعد ثبوت التلازم ، إن إخراج ما لا نصّ فيه من أخبار التوقّف يوجب إخراج ما تعارض فيه النصّان وهو مناف للمرسلة مفهوما فلا يجوز تخصيصها بالمرسلة ، وإن كانت النسبة العموم والخصوص.

وهذا الوجه أولى ممّا عرفته في بيان منع النسبة المذكورة ؛ فإنه يتوجّه عليه ـ مضافا إلى ما أسمعناك ـ : أنّ طرح أخبار التوقّف بالنسبة إلى الصورتين لا يوجب طرح أخبار التوقف رأسا بعد شمولها للشبهة الوجوبيّة. اللهمّ إلاّ أن يقال بكونها نصّا بالنسبة إلى الشبهة التحريميّة وإن شملت الشبهة الوجوبيّة ، هذا على رواية كون الغاية ورود النهي فقط. وأمّا على رواية كون الغاية وروده ، أو ورود الأمر ، فيشمل المرسلة الشبهة الوجوبيّة أيضا ، فلا يتوجّه ما ذكرنا أخيرا.

وكيف كان : لا إشكال في قصور العبارة في إفاده المراد ؛ فإن المراد منها ليس ما يتراءى بظاهرها من نفي نسبة الخصوص والعموم بين أخبار التوقّف والمرسلة بحسب النسبة المنطقيّة ، كيف! وقيام الإجماع على ثبوت التلازم في الحكم الظاهري بين ما لا نص فيه وما تعارض فيه النصّان لا يوجب انقلاب النّسبة بين الطائفتين وإن فرض عدم جواز تخصيص أخبار التوقّف بهذه الملاحظة بمثل قوله عليه‌السلام : « كل شيء مطلق » على ما ستقف عليه ، بل المراد عدم جواز إجراء

٥٧٧

حكم الخصوص والعموم وتخصيص أخبار التوقف بقوله عليه‌السلام : « كل شيء مطلق » للزوم المحذور الذي يلزم من التخصيص ، فهما كالمتباينين حكما لا موضوعا ، مع أن العبارة غير وافية ببيان المحذور الذي يلزم من إخراج ما تعارض فيه النصان عن عموم أخبار التوقّف ، بل غير متعرضة له أصلا ورأسا.

بيان محذور لزوم إخراج ما تعارض النّصّان

عن عموم اخبار التوقّف

بيان ذلك : أنه بعد فرض قيام الإجماع على التلازم لا يجوز إخراج ما تعارض فيه النصّان من وجوه :

أحدها : أنّه مناف لمفهوم قوله : « كل شيء مطلق » بناء على جعل الغاية النّهي الأعمّ من المعارض كما هو مبنى كلامه قدس‌سره ، وأمّا بناء على جعل الغاية النهي السليم ، فيدخل مورد المعارضة في المغيّا ومنطوق الرّواية فلا يتصوّر هناك تعارض بين منطوق الرواية ومفهومها كما هو واضح.

ثانيها : أنه موجب لتخصيص المورد بالنسبة إلى ما ورد في خصوص المتعارضين من أخبار التوقف.

ثالثها : أنه موجب لحمل أخبار التوقّف على ما قام فيه الإجماع على الشبهة الوجوبيّة أو الموضوعيّة مطلقا ؛ ضرورة اتحاد حكم ما لا نصّ فيه ، وما أجمل فيه النصّ فيلزم طرح أخبار التوقّف رأسا ، أو حملها على الاستحباب المنفي بتسليم

٥٧٨

المورد من حيث كونه منافيا لإيراده كما هو واضح.

ومن المعلوم أن العبارة لا دلالة لها على شيء من الوجوه المذكورة ، فيمكن أن يكون الوجه في أمره بالتأمّل ما ذكر ، وإن كان له وجه آخر ، وهو : منع قيام الإجماع على التلازم بين ما لا نصّ فيه وما تعارض فيه النصّان في الحكم ؛ نظرا إلى اختلاف كلماتهم في حكم ما تكافأ فيه النصّان ، وورود جملة من الأخبار على وجوب الاحتياط في خصوص المسألة وهذا هو الوجه ظاهرا.

ثم إن المحذور الذي ذكرنا ثانيا من لزوم تخصيص المورد في بعض أخبار التوقف إنّما يلزم من تخصيص ما تعارض فيه النصّان وإخراجه من أخبار التوقّف من غير فرق بين أن يجعل الدليل عليه الإجماع المركّب ، أو نفس الرواية منطوقا بناء على إرادة خصوص النهي السليم من النهي فيها كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر : مناقشة أخرى في العبارة ؛ حيث إن لزوم غير المحذور الثاني ليس مختصّا ببعض أخبار التوقّف وهو خصوص ما ورد فيما تعارض فيه النصّان ، بل يعمّه وغيره ، ولزومه فقط ليس مبنيّا على الإجماع المركّب ؛ إذ قد عرفت لزومه على إرادة خصوص النهي السليم كما استظهر من الرواية وإن استظهر شيخنا قدس‌سره خلافه ، فالحكم بنفي نسبة العموم والخصوص بالنسبة إلى بعض أخبار التوقّف على ما هو ظاهر « الكتاب » مع كون لزوم المحذور عاما كما ترى ،

٥٧٩

هذا. مع أن قوله : « ويشمله أخبار التوقّف » (١) ظاهر في عموم الحكم. فالحق أن يقال في التعبير عن المرام بدل قوله : « لكن يوجد » (٢) ، « أو فيوجد » كما في بعض النسخ ، إلاّ أنه لا يجوز تخصيص أخبار التوقّف به من جهة لزوم المحذور فيكونان كالمتباينين حكما ، وجعل الوجه في أمره بالتأمّل توجّه هذه المناقشة في كمال البعد هذا.

وأمّا ما أفاده شيخنا في بيان عدم لزوم محذور في تخصيص أخبار التوقّف بالنسبة إلى الصورتين بقوله : « مع أن جميع موارد الشبهة ... الى آخره » (٣) الراجع إلى نفي نسبة العموم والخصوص حقيقة لا حكما ؛ حيث إن قوله : « كل شيء مطلق » يشمل جميع موارد الشبهة ويعمّها ولو من حيث الفتوى والاعتقاد بالحكم في الشبهة ، ولو كانت نفس الشبهة شبهة في الوجوب أو الموضوع ؛ فإن الحكم على خلاف ما حكم به الشارع واعتقاده حرام. فإذا تردد حكم الواقعة فتجعل النهي عن كل ما يريد الحكم به ، فيكون مرخصا فيه بمقتضى الرواية ، كما أنه يكون ممنوعا ظاهرا بمقتضى أخبار التوقّف ، فيتّحدان موردا فيكونان من العامّين المتباينين.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٧٥.

(٢) نفس المصدر.

(٣) نفس المصدر.

٥٨٠