بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-249-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٥٢

الأمر في صنف أنه هل هو مندرج تحت الأول أو الثاني؟ فهو من الأوّل. أي :حلال. مثاله : اللحم له نوعان حلال وحرام واشتبه عليك الأمر في لحم الحمير ؛ أنه هل هو من النوع الحلال أو الحرام؟

والفرق بين هذا والثالث : أنّ التنويع في هذا باعتبار الحليّة والحرمة ، وفي الثالث باعتبار آخر ، وكذا في الرابع. مضافا إلى أن المعلوم في هذا هو أن هذا الشيء له نوعان حلال وحرام ، سواء علم بعض أصناف كلّ منهما أم لا بخلاف الرابع ؛ فإنه يعلم فيه الحلال والحرام بخصوصهما.

السّادس : أعم من الثلاثة ؛ وهو أنّه كلّ شيء له نوعان أو أنواع واشتبه عليك الأمر في فرد ، أو صنف ، في حليّته وحرمته ؛ لأجل الاشتباه في الحكم ، أو الاندراج تحت أحد النوعين ، أو في نوع ، في أنه هل هو أيضا نوع حلال أو حرام؟فهو لك حلال.

مثاله : اللحم فيه الحلال والحرام والمذكّى والميتة ولحم الغنم والخنزير والحمير ، واشتبه عليك الأمر في لحم ؛ إمّا لأجل أنه لا يعلم أنّه من المذكّى ، أو الميتة ، أو لأجل أنه لا يعلم أنّه من الحلال أو الحرام ، أو لأجل أنه لا يعلم أنه في نفسه كيف هو؟ ثمّ قال قدس‌سره :

ثمّ نقول : لا شك في دلالة هذه الأحاديث ، أي : الأخبار الواردة : بأنّ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ؛ التي منها هذه الصحيحة على إباحة ما لا نص فيه على المعنيين الأوّلين ، وكذا على الثلاثة الأخيرة ، كما ظهر من أمثلتها.

٤٨١

نعم ، على المعنى الثالث لا دلالة عليها ، والأوّلان وإن كانا خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر من قوله « فيه حلال وحرام » أنه مشتمل على النوعين منقسم إليهما في الواقع ، لكن الثالث أيضا غير صحيح ؛ إذ لا شكّ أنّ قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام » عامّ شامل بعمومه الصريح لمثل اللحم في الأمثلة الأربعة ، وكذلك الاشتباه المفهوم من عبارة الحديث التزاما يشمل الاشتباه في جميع تلك الصور ، والمعنى الثالث يوجب تخصيص قوله عليه‌السلام بما علم فيه خصوص النّوع الحلال وخصوص الحرام ، وبما كان النوعيّة باعتبار غير الحليّة والحرمة. وتقييد الاشتباه بما يكون لأجل الاشتباه في الاندراج تحت النوع الذي عنوانه غير الحليّة والحرمة ، مع العلم بخصوص الحلال والحرام ، ولا باعث على ذلك التخصيص والتقييد الذي ليس في الحديث منه عين أو أثر ، ولو جاز ذلك لما تمّ العمل بعامّ ولا مطلق.

بل وكذلك الرابع والخامس أيضا ، أي : يوجب التخصيص في العموم من دون قرينة ، وكون المورد خاصّا لا يوجب خصوص الحكم ، مع أنه لا مورد في الصحيحة الأولى ، وتبادر الشخص الموجود في الخارج من العين ممنوع ، بل الظاهر من قوله « بعينه » أي : بخصوصه ، مع أنه لا يضرّ ؛ لأن اللحم عين خارجيّ ، وتمام المطلوب يعني في شرب التتن الذي ليس من هذا القبيل لعدم القول بالفصل. وما قيل : إن الظاهر من الرّواية : أن كل شيء له نوعان أو صنفان حكم الشارع في أحدهما بالحلّ وفي الآخر بالحرمة فهو غير ضار ؛ لأنك قد عرفت : أن هذا المعنى

٤٨٢

مأخوذ في جميع المعاني الأربعة » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.

ثمّ حكى بعد ذلك كلام المحقّق القمّي قدس‌سره في « القوانين » (٢) وبالغ في الإيراد عليه ؛ حيث إنه ذهب إلى اختصاص الصحيحة بإثبات الحلّيّة في الشبهات الموضوعيّة.

وقال الشيخ في « الفصول » ـ بعد الجزم بظهور الرّواية في الشبهات الموضوعيّة وتضعيف ما ذكره الشارح « للوافية » ـ ما هذا لفظه :

« نعم ، ربّما أمكن أن يقال : بأنا إذا ضممنا عنوانا مشتبه الحكم إلى عنوان معلوم الحرمة وعنوان معلوم الحلّيّة ، يصدق على المجموع بأنّه شيء فيه حلال وحرام فيثبت الحلّيّة في مشتبه الحكم لعدم العلم بحرمته ، وكذا لو جمعنا بين المصاديق الثلاثة فينسحب الحكم حينئذ من المصداق إلى العنوان. وفي كلا الوجهين تعسّف ؛ فإن المتبادر من الرواية حلّيّة المشتبه » (٣) انتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

(١) مناهج الأحكام في أفصول الفقه : ٢١٢.

(٢) قوانين الاصول : ج ٢ / ١٨.

(٣) الفصول الغرويّة : ٣٥٣.

٤٨٣

إختصاص الرّواية بالشبهات الموضوعيّة وشواهده

والإنصاف : أن اختصاص الرّواية بالشبهات الموضوعيّة ممّا لا يقبل الإنكار كما جزم به شيخنا قدس‌سره وفاقا لمن عرفته وغيرهم ، فإن فيها شواهد وقرائن واضحة على ذلك منها : قوله : « فيه حلال وحرام » فإن ظهوره في وجود القسمين في الشيء سواء أريد منه الأعيان باعتبار الأفعال المتعلقة بها ، أو الأفعال ، أو الأعمّ منهما ، أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا من غير فرق بين أن يلاحظ القسمين في فوقه ، فيكون المراد من الشيء الجزئيّ الحقيقي كاللحم المردّد بين المذكّى والميتة في الخارج وإن كان اللحم المردّد بين المذكّى والميتة إذا لو حظ بهذا العنوان كليّا.

وعليه لا بدّ من ارتكاب الاستخدام في ضمير « فيه » ؛ لعدم إمكان وجود القسمين في الجزئي الحقيقي ، أو تحته فيكون المراد من الشيء الكلي كلحم الغنم الذي فيه المذكّى والميتة ، وأيّا ما كان : تنطبق على الشبهة الموضوعية ، وإن كان الأظهر هو المعنى الثاني ؛ للزوم الاستخدام في الضمير في موضعين من الرّواية يعني في ضمير ( فيه ) و ( منه ) وهو خلاف الظاهر جدّا.

وأمّا ما ذكره الشارح من التقسيم ـ على تقدير التعميم الذي يرجع إلى الترديد والاشتباه والاحتمال حقيقة كما اعترف به ـ فهو مناف للتقسيم وضدّ له.

٤٨٤

ومن هنا ذكر شيخنا قدس‌سره : ( أنه لا تقسيم مع الترديد ، لا ذهنا ولا خارجا ) (١) (٢) ومن هنا ذكر الشارح في طيّ المعنى الثالث المنطبق على الشبهة الموضوعيّة فيكون معنى قوله : « فيه حلال وحرام » : أنه ينقسم إليهما.

وبالجملة : إمّا أن يراد من قوله « فيه حلال وحرام » وجود الاحتمالين في الشيء ، أي : احتمال الحليّة والحرمة الذي يتقوّم الشّكّ والترديد به ، فيحمل الشيء على الأعمّ من الكلي والجزئي والشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، كما ارتكبه السيّد الشارح ، وعليه مرجع المعنيين الأوّلين ، أو وجود المحتملين الذي هو بمعنى التقسيم كما اعترف به فينطبق على المعنى الثالث ، أي : خصوص الشبهة الموضوعيّة كما ذكره.

وأنت خبير بأن الاحتمال الأوّل الذي مبنى دلالة الصحيحة على بيان حكم الشبهة الحكميّة في كمال الضعف والسقوط.

نعم ، لازم الاحتمال والترديد المأخوذ في موضوع الحكم عقلا كون المحلّ

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٧.

(٢) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« المراد من القسمة الذهنيّةها هنا هو تقسيم الكلي بملاحظته مع ما يعرضها من الفصول المنوّعة ، أو العوارض المصنّفة ، أو المشخّصة إلى الأنواع ، أو الأصناف ، أو الأشخاص ، ومن التقسيم الخارجي هو تقسيم الكل إلى أجزاءه فكّيّة أو فرضيّة فلا تغفل » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٢٠٢.

٤٨٥

قابلا لتعلّق الحكم الشرعي به ، كما أن المحمول الشخصي المحمول عليه منفي بحكم العقل عن غيره ، ولو لم نقل بكون التعليق بالوصف ظاهرا في المفهوم ضرورة كون النزاع بالنسبة إلى سنخ الحكم الثابت في جانب المنطوق لا شخصه ؛ فإنه ممّا لا يقبل القيام بغير الموضوع المذكور في المنطوق عقلا ، فلا يتوهّم وقوع النزاع فيه ، والكلام في دلالة التعليق على انتفائه ، بل التحقيق : كون انتفاء سنخ الحليّة إذا أريد بها الظاهري كما هو الظاهر من المعلوم عقليّا أيضا من غير ابتنائه على المفهوم ، وإن كان انتفاء أصل الحلّيّة بالمعنى الأعم من الظاهري والواقعي بحكم المفهوم بالنسبة إلى معلوم الحلّيّة لا بالنسبة إلى معلوم الحرمة فتدبّر.

وإن كان الظاهر من قوله : « وليس الغرض من ذكر هذا الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه » (١) كون خروج معلوم الحلّيّة ومعلوم الحرمة من جهة توصيف الشيء بقوله : « فيه حلال وحرام » فيكون مبنيّا على دلالة التعليق بالوصف على المفهوم ، فيكون الغرض منه : أمران :

أحدهما : بيان مورد الحكم ، وأنه فيما يقبل الاتّصاف بالحكم الشرعي حتى يحتمل فيه الاحتمالان ، في قبال ما لا يقبل الاتّصاف من الأعيان والأفعال.

ثانيهما : الاحتراز عن معلوم الحكم ، فالمعلوم الحرمة ابتداء يخرج بقوله :« فيه حلال وحرام » وأمّا معلوم الحرمة ثانيا بعد كونه مشكوكا في زمان ، فيخرج

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦.

٤٨٦

بالغاية كالموضوع المردّد الذي يبنى على حلّيّته ، ثمّ يحصل العلم بكونه من مصاديق الحرام.

لا يقال : ظهور قوله « فيه حلال وحرام » في التقسيم ووجود النوعين في الشيء إنّما يمنع من الحكم بشمول الصحيحة للشبهة الحكمية على ما زعمه السيد الشارح ، ومن هنا جعله بمعنى الاحتمال والترديد حتّى يشملها ، لا على الاحتمالات التي ذكرها الفاضل النراقي والشيخ (١) في « الفصول » فإنه مع كون المراد منه التقسيم الحقيقي يشمل الشبهتين.

لأنا نقول : وجود الأقسام الثلاثة بالنظر إلى الحكم ممّا لا يقبل الإنكار ؛ إلاّ أنّه مع ذلك لا بد من الحكم باختصاص الرواية بالشبهة الموضوعيّة أيضا ؛ حيث إن لقوله عليه‌السلام « فيه حلال وحرام » ظهور تامّ بملاحظة تمامية الكلام بدونه ، كما في جملة من الروايات في كون الغرض منه الإشارة إلى بيان منشأ الاشتباه في الشيء وتردّده بين الحلال والحرام. ومن المعلوم ضرورة اختصاص هذا المعنى بالشبهة الموضوعيّة ؛ حيث إن الاشتباه في حكم الموضوع الكلي كلحم الحمير مثلا لا تعلّق له بوجود القسمين في مطلق لحم الحيوان كالغنم والخنزير مثلا ولا ينشأ منه أصلا ، فإنه لو فرض القسمان متّحدين بحسب الحكم يقع الشك فيه أيضا ، بل السبب فيه أمر راجع إلى نفسه ، وهو أحد أمور ثلاثة على سبيل المنفصلة الحقيقية :وهو عدم الدليل على حكمه ، أو إجمال ما دلّ عليه ، أو تعارضه مع غيره مع التكافؤ

__________________

(١) الشيخ محمد حسين الحائري الإصفهاني المتوفي سنة ١٢٥٠ ه‍.

٤٨٧

على ما عرفت ، وستعرف : من كون سبب الشكّ في الحكم أحد الأمور المذكورة ، وهذا بخلاف الشبهة الموضوعية ؛ فإنه لو لا وجود القسمين في نوع الموضوع ، لم يكن هناك شكّ من حيث الحليّة والحرمة في فرد من أفراده كما هو ظاهر.

فتبيّن مما ذكرنا كلّه من كلامه : ضعف ما أفاده الفاضل النراقي قدس‌سره شاهدا على التعميم من لزوم التخصيص من الوجهين ، والتقييد من وجه على تقدير حمل الصحيحة على كلّه خصوص الشبهة الموضوعية بقوله : « والمعنى الثالث يوجب تخصيص قوله عليه‌السلام : « كل شيء » بما علم فيه خصوص النوع الحلال وخصوص الحرام وبما كان النوعيّة باعتبار غير الحلّيّة والحرمة ... إلى آخر ما ذكره » (١).

فإن ظهور قوله عليه‌السلام : « فيه حلال وحرام » فيما ذكرنا من بيان منشأ الاشتباه ، يكشف عن اختصاص الشيء الذي هو الموضوع بما يكون وجود القسمين فيه منشأ للشكّ الواقع فيه وسببا له بنحو من السببيّة ، فلا عموم وإطلاق له حتى يلزم التخصيص والتقييد من غير مخصّص ومقيّد ، مع أنه على تقدير لزومهما يكون ما ذكرنا من الظهور قرينة عليهما وكاشفا عنهما ، ولا يمكن العكس ؛ لكونه حاكما عليهما كما لا يخفى.

فإن قلت : إنه كما يكون وجود النوعين سببا دائما للاشتباه الواقع في الشبهة الموضوعيّة على ما ذكرت ، كذلك يمكن صيرورته سببا له في الشبهة الحكميّة

__________________

(١) أنظر مناهج الأحكام : ٢١٢ ، ذيل المعاني الستة من الصنف السادس من الأخبار الواردة في المقام الثاني من البحث الأوّل من المنهاج الأول من المقصد الرابع ( في الأدلة العقليّة ).

٤٨٨

أيضا كما إذا فرض العلم إجمالا بأن في الّلحم في الشرع حلالا وحراما ولم نتميّز بالأدلة الشرعيّة الحلال عن الحرام فلحم كل حيوان يشكّ في كونه حلالا وحراما والسّبب للشكّ فيه وجود القسمين في مطلق لحم الحيوان بحيث لو فرض وجود قسم واحد لما وقع الشكّ في لحم حيوان من الحيوانات ، فإذن يحكم بشمول الرّواية له ويحكم بإلحاق غيره عليه ممّا لا يوجد القسمان فيه أصلا ، أو يوجدان لا بالوصف المذكور بعدم القول بالفصل ، فيكون الصحيحة بهذه الملاحظة دليلا على الحلّيّة في الشبهة الحكميّة أيضا ، وإليه يرجع الوجه الخامس الذي ذكره الفاضل النراقي رحمه‌الله.

قلت : وجود القسمين على الوجه المذكور في الشبهة الحكميّة ، مع أنه مجرّد فرض يوجب الحكم بحرمة جميع اللحوم المرددة بين الحلال والحرام لمكان العلم الإجمالي.

فإن شئت قلت : إنه يخرج عن محلّ البحث حيث إنه في الشكّ في التكليف لا في الشكّ في المكلف به ، والعلم الإجمالي بوجود الحرام في اللحم مع عدم العلم التفصيلي به أصلا يوجب دخوله في الشكّ في المكلّف به فيجب الاحتياط في محتملاته من حيث كونه من المتباينين لا الأقل والأكثر كما هو ظاهر هذا كلّه.

مضافا إلى كونه خلاف ظاهر الصحيحة من وجوه ، مضافا إلى أن الظاهر منها وجود القسمين بحيث يعلم بهما تفصيلا لا مجرّد العلم بوجودهما كيف ما اتّفق كما هو ظاهر.

٤٨٩

القرائن الدالّة على اختصاص الرّواية

بالشبهة الموضوعيّة

وبالجملة : لا بدّ من أن يحكم باختصاص الرّواية بالشبهة الموضوعيّة بالنظر إلى الظهور المذكور هذا. مضافا إلى قوله : « حتى تعرف الحرام منه بعينه » فإنّ الظاهر منه كما ترى ، كون الغاية معرفة الحرام المفروض وجوده ولا ينطبق هذا المعنى كما ترى ، إلا على الشبهة والموضوعيّة.

مضافا إلى أنه لا معنى لجعل معرفة حرمة بعض الموضوعات الكليّة غاية لحليّة الموضوع الكلي المشتبه الآخر ؛ ضرورة أنه لا يوجب رفع الاشتباه عنه ولا تعلّق له به أصلا مع أنه لو بني عليه لم يكن معنى لجعل الحليّة الظاهريّة في الموضوعات الكليّة مع فرض العلم بحرمة بعضها ، وهذا كما ترى.

وبالجملة : من تأمّل في الرواية صدرا وذيلا يحصل له القطع باختصاصها بالشبهة الموضوعيّة ، وأن ما ارتكبه الفاضل المتقدم ذكره من التحمّل لإثبات عمومها للشبهة الحكميّة لا يجديه في شيء.

منها : قوله « حتى تعرف الحرام » منه فإن فيه دلالة من وجهين أيضا على الاختصاص بالمعنى الثالث ؛ فإنه على أحد المعنيين الأوّلين لا بدّ أن يقول حتى تعرف حرمته لا حتّى تعرف الحرام منه ، فالقول المذكور من جهة الاشتمال على

٤٩٠

الحرام ، وكلمة ( منه ) تدل على اختصاص الرواية بالمعنى الثالث.

ومنها : قوله عليه‌السلام : « بعينه » فإن التأكيد بالكلمة المذكورة لا مساس له بالشبهات الحكميّة أصلا كما لا يخفى دلالته على الاختصاص بهذه الملاحظة ، لا بملاحظة كون المراد منه التعيّن والتشخّص بحسب الخارج ، يعني متعيّنا متشخّصا حتى يتوجّه عليه : بأن المراد منه هو التأكيد للمعرفة والاهتمام بشأن اعتبارها فتنطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية معا.

ومنها : إطلاق الرّواية من حيث الفحص عن الحرمة وثبوت الحليّة ما لم يحصل معرفة الحليّة ، وهو شاهد على إرادة الشبهة الموضوعية ؛ إذ على تقدير إرادة المعنى الأعم لا بدّ من ارتكاب التخصيص أو التقييد فيها بالنّسبة إلى موارد اشتباه الحكم بما بعد الفحص واليأس فتدبّر.

فقد تبيّن مما ذكرنا كله : الوجه في ضعف ما أفاده السيّد الشارح في معنى الرّواية كظهور ضعف ما أفاده الفاضل النراقي (١) : من المعاني الثلاثة الأخيرة ؛ فإن الأوّل منها الذي هو رابع الوجوه في كلامه ، ليس منشأ الاشتباه فيه وجود النوعين ، مضافا إلى منافاته للغاية ، والأخيرين منها لا يناسبا المقام ولا تعلّق لهما بالشكّ في التكليف ، مضافا إلى منافاتهما للمدّعى لو جعل المراد من المعرفة في الغاية معرفة الحرام في الجملة ، ولو باعتبار بعض أنواعه لما عرفته من أن معرفة

__________________

(١) مناهج الأحكام في أصول الفقه : ٢١٢ كما مرّت الإشارة إليه.

٤٩١

بعض المحرّمات في الشبهة الحكميّة لا تصلح غاية للإباحة بقول مطلق.

ما أورده المحقّق القمّي على السيّد الشارح

وتنظّر المحقّق القميّ قدس‌سره فيما ذكره السيّد الشارح قدس‌سره من وجوه أربعة :

أحدها : أنّه يوجب استعمال قوله عليه‌السلام : « فيه حلال وحرام » في معنيين :أحدهما : أنه قابل للاتصاف بأحدهما ويمكن تعلّق الحكم به ليخرج ما ليس كذلك من الأعيان والأفعال. ثانيهما : ما يوجد فيه النوعان في الواقع ، أو عندنا ، ليخرج ما تعيّن حليّته وحرمته.

ثانيها : أنّه يوجب استعمال المعرفة في قوله : « حتّى تعرف الحرام » في معنيين : أحدهما : المعرفة من الأدلة حيث أريد من الرواية الشبهة الحكميّة. ثانيهما : المعرفة من الأمارات الخارجيّة ، كالبيّنة ونحوها إذا أريد منها بيان حكم الشبهة الخارجيّة. ومن المعلوم عدم جواز استعمال اللفظ في معنيين ، ثمّ أمر بالتّأمّل ، والوجه فيه ظاهر من حيث إنّ اختلاف أسباب المعرفة لا يوجب اختلاف معناها.

وقال شيخنا قدس‌سره : وليته أمر بالتأمّل في الإيراد الأوّل (١) أيضا ؛ ضرورة عدم

__________________

(١) قال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج ١ / ٣٣٨ ) :

« إن وجه التأمّل في الإيراد الثاني واضح. وأمّا وجهه في الإيراد الأوّل :

٤٩٢

__________________

فهو ما ذكره غير واحد منهم الفاضل النّراقي حيث قال في مناهجه (٢١٢) :

( انه لو صح هذا لزم أن يكون القائم في قولك : « أكرم الانسان القائم » للإحتراز عن الرّاكب والقاعد مستعملا في معنيين ، وكذا « رأيت عينا دامعة » إحترازا عن النابعة والذاهب ، مع أنه ليس كذلك قطعا ولا يلزم من الإحتراز بشيء من شيئين استعماله في معنيين وكما لا يلزم ان يكون القائم مستعملا في من لا يركب ولا يقعد وكذلك أكثر الأوصاف الاحترازيّة كذلك لا يلزم في قوله ٧ : « فيه حلال وحرام » استعماله في المعنيين اللّذين ذكره ، بل يكون معناه ما يحتمل الاتصاف بهما في نظر المكلّف ، فيحترز به عمّا لا يحتمله ، سواء لم يقبل الإتصاف بهما عنده أو يقبله ولكن لم يوجد فيه النوعان بل كان له محض القابليّة وهذا معنى عام يشمل المعنيين ) إنتهى.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره ; متين لكن لا ربط له بمقالة المحقق القمّي ، توضيح المقام : ان اللفظ الذي يلزم استعماله في المعنيين في الفقرة المزبورة ليس الضمير المجرور ولا كلّ من قيدي الحلال والحرام.

أمّا الأوّل : فلأنه عبارة عن الشيء وهو ممّا لا يحصل به الإحتراز.

وأمّا الثاني : فلأنّهما من الجوامد والقيود التي تكون من مقولتها لا يحصل بها الإحتراز أيضا ولذا لم يقل : « ولا يقول أحد أن قوله ـ يجب إكرام زيد ـ إحتراز عن إكرام عمرو » وحينئذ فليكن اللفظ المستعمل في المعنيين هو نفس الجارّ أعني : لفظة « في » بأن يقال : إن معناه هو التلبّس والإتصاف ، والمعنيان المستعمل فيهما اللفظ هو القابليّة والفعليّة هذا.

فإن قلت : إنّ المراد به هو المعنى الثاني أعني : الإتّصاف الفعلي وله جهتان ـ كما في أكثر

٤٩٣

لزوم استعمال قوله : « فيه حلال وحرام » في معنيين أيضا ، لما عرفت : من أن لازم وجود الاحتمال إمكان تعلّق الحكم الشرعي ، فإرادته من حيث اللزوم لا من حيث استعمال اللفظ فيه ، ويمكن إرجاعه إليهما كما ذكره في « الكتاب » وإن كان في كمال البعد.

ثالثها : أنه لا معنى لإخراج المعلوم من الرّواية من حيث إن الضمير في قوله : « فهو لك حلال » يرجع إلى المجهول ، ولا جهالة فيهما. يعني أن خروجهما من الشيء خروج موضوعيّ بعد إرادة المجهول منه ، فلا معنى لأخذ المفهوم لإخراجهما.

رابعها : أنه لا معنى لأخذ المفهوم المخالف في المقام من حيث إيجابه لحمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ؛ من حيث أن سلب الحليّة عن المعلوم من حيث عدم تحقق الجهالة فيه ، وهو كما ترى ، خلاف الظاهر جدّا ، هذا حاصل ما أفاده.

__________________

القيود الإحترازيّة ـ : جهة القابليّة وجهة الفعليّة ، وبكل من هاتين الجهتين يحصل الإحتراز عن قسم ، فالمستعمل فيه هو الفعلية الجنسيّة ؛ لأنّها حينئذ قابلة لكونها محيّثة بحيثيّتين.

[ قلت ] : وليس كذلك ؛ لإن إرادة الفعليّة الجنسيّة إنّما صحّت لو كان الدالّ عليها هو الإسم دون الحرف ؛ ضرورة ان الموضوع له فيه ليس إلاّ المعنى الجزئي الشخصي وهو غير قابل للتحيّث المزبور ، وحينئذ لا يتحقق الإحتراز عن القسمين إلاّ بأن يراد من لفظة « في » قابليّة الإتّصاف وفعليّتها الجزئيّتين وهو عين استعمال اللفظ في المعنيين هذا » إنتهى.

٤٩٤

وأنت خبير بأن الإيرادين الأخيرين على تقدير ورودهما لا تعلّق لهما بأصل المعنى الذي ذكره الشارح من التقسيم الاحتمالي.

ثم إن الشيء في قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام » وإن لم يستعمل في المجهول ، وكذلك الضمير في قوله : « فهو لك حلال » راجع إلى نفس الشيء المنقسم إلى القسمين ، لا إلى المجهول منه ، إلاّ أن الغرض إعطاء الحكم في مورد الجهل بالحرمة ؛ ضرورة عدم إمكان جعل الحلية الواقعية والظاهريّة بإنشاء واحد ، وعدم إمكان أخذ الغاية المذكورة في الرّواية قيدا لهما ؛ لأنّ الحليّة الواقعيّة تعرض الفعل بحسب نفس الأمر من غير مدخليّة لعدم العلم بالحرمة في عروضها له ، بل امتناع مدخليّته فيه ، والحليّة الظاهريّة تعرض الفعل بملاحظة الجهل وعدم العلم بالحرمة ، بل نمنع عروضها له من دون الملاحظة المذكورة ، فالمحمول في قوله عليه‌السلام : « فهو لك حلال » لا يمكن أن يحمل على الأعمّ من الحليّة الظاهريّة والواقعيّة ، بل لا بد من أن يحمل على الحليّة الظاهريّة ؛ نظرا إلى الغاية المتعلقّة بها ، فالمرجع هو الشيء المنقسم باعتبار تحقّقه في ضمن الفرد المردّد.

فما في كلام بعض أفاضل مقاربي عصرنا : ( من أن المراد من الشيء هو الكلّي المنقسم إلى القسمين ، والحكم بحليّته على الإطلاق فيما يعلم تحقّقه في النوع الحرام تفيد البيان والتأكيد بالنسبة إلى الحلال المعلوم ) (١) ، لم يعلم له معنى محصّل.

__________________

(١) الفصول : ٣٥٤.

٤٩٥

نعم ، لو جعلت القضيّة إخبارا عن ثبوت الحليّة بالمعنى الأعمّ للشيء المنقسم إلى القسمين ما لم يعلم تحققها في ضمن القسم الحرام منه فيكون حلالا واقعيّا بدليله فيما علم تحقّقه في قسم الحلال ، من غير مدخليّة للعلم في عروضها وحلالا ظاهريّا فيما شك في تحقّقه في ضمن أحدهما ، كما أنه حرام واقعيّ فيما علم تحقّقه في القسم الحرام من غير مدخليّة للعلم في عروضها ، فيكون الصحيحة إخبارا عن ثبوت الترخيص بالمعنى الأعمّ وبقول مطلق لما كان شأنه من الأفعال والأعيان الانقسام إلى القسمين ، وإن كان الغرض متعلقا بالإخبار عن خصوص الحلّيّة الظاهريّة للفرد المردّد.

وعلى ذلك لا بدّ من أن يحمل ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » وغيره في غيره في معنى الصحيحة (١) ، في قبال ما أفاده السيد الشارح في معناها ؛ من جعل

__________________

(١) في حاشية على القوانين ج ٢ / ٢١ ما لفظه :

« إعلم ان بعض أفاضل المعاصرين نقل عن شيخنا المرتضى في هذا المقام بيانا أبسط ممّا هو مذكور في الرّسائل وتقريره :

ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة :

أحدها : ما ذكره السيّد صدر الدين أوّلا وتكون الظرفيّة على تقديره توسّعيّة بمعنى أنّ كلّ ما يتطرّق فيه احتمال الكلّيّة والجزئيّة فهو لك حلال وهذا المعنى يعمّ الشبهة الموضوعيّة والحكميّة.

٤٩٦

__________________

ثانيها : أن تكون الظرفيّة على وجه الإحاطة والسريان على وفق ظرفية الكلّي لجزئيّاته بمعنى : أن كلّ كلّي له فردان ... إلى آخره فينطبق على الشبهة الموضوعيّة الحكميّة كالغيبة والغناء والشبهة الموضوعية كاللحم.

ثالثها : ان تكون الظرفيّة على نحو اشتمال الكل للأجزاء والمركب للبسائط بأن يعتبر هناك عناوين ثلاثة : معلوم الحلّيّة ومعلوم الحرمة والمشتبه وتنزّل منزلة شيء واحد ويقال : إنه شيء فيه حلال وحرام سواء كان الشك في أصل الحكم أو في موضوعه ويدخل في ذلك الشبهة المحصورة.

أمّا الإحتمال الأوّل ففاسد ؛ إذ لا يلائم الظرفيّة لظهورها في الشبهة الموضوعيّة مع أن الذيل ينادي أيضا بعدم صحّته ؛ لأن قضيّته قبل الحلّيّة مغيّاة بمعرفة الحرمة حينئذ صيرورة العنوان الكلّي حراما لو حصل المعرفة بحرمة بعض أفراده ؛ إذ ليس هناك ما يخصّ المعرفة الخاصّة بالموضوع بالشبهة الموضوعيّة والخاصّة بالشبهة الحكميّة وهذا ظاهر الفساد.

نعم ، لو قال عليه‌السلام : حتى تعرف انه الحرام كما في الخبر الآخر لم يلزم ذلك.

وكذا الإحتمال الثالث بل هو أوضح فسادا من الأوّل لظهور الشيء في الواحد الحقيقي والإعتباري.

فالوجه هو المعنى الثاني وهو أيضا لا يخلو عن النظر.

أمّا أوّلا : فلأنّ صدر الرّواية ـ على فرض مساعدته بالشبهة الحكميّة ـ فذيلها غير مساعد لها ؛ فإن ظاهر قوله عليه‌السلام : ( حتى تعرف الحرام ) معروفيّة أصل عنوان المحرّم سيّما بملاحظة كلمة ولفظ « الحرام » الظاهر في العهد.

٤٩٧

المراد من الشيء : هو خصوص المجهول والأمر المردّد بين الحلال والحرام بما يرجع إلى قوله : « وعلى ما ذكرنا ، فالمعنى ـ والله العالم ـ : أن كلّ كلّي فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ، فهذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام متعيّنا في الخارج فتدعه ، وعلى الاستخدام ، يكون المراد : أن كلّ جزئيّ خارجيّ في نوعه القسمان المذكوران فهذا الجزئي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه ... إلى آخر ما أفاده » (١) (٢).

ولمّا كان الحمل على الإنشاء بالمعنى الأعم ممّا لا يجامع مع الشيء كليّا كما هو مبنى هذا التوهّم ، وعلى الإخبار بعيدا كما هو ظاهر حمل الشيء في قوله :

__________________

وأمّا ثانيا : فللزوم المحذور المذكور في الأوّل وهو صيرورة العنوان الكلّي حراما بمعرفة حرمة بعض أفراده. ويمكن تصحيحه : بجعل الغاية غاية لإطلاق الحكم فهي بمنزلة الإستثناء ، فالمعنى حتى تعرف الحرام وضمير « منه » راجع إلى كلمة « كلّ » لا لفظ « شيء » فتأمل » انتهى.

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٧.

(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدس‌سره :

« إنّما جعل المشار إليه على تقدير الإستخدام هو الجزئي المراد بلفظ الشيء دون الكلي الذي يعود إليه الضمير في « فيه » و « منه » لأنه لولاه لخلت الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ ـ الذي هو الشيء ـ عن الرّبط لها إلى ذلك المبتدء كما لا يخفى » إنتهى.

تقريرات المجدّد الشيرازي : ج ٤ / ٤٧.

٤٩٨

« كل شيء فيه حلال وحرام » على الجزئي مع اعتبار التقسيم في فوقه ، وهذا وإن استلزم الاستخدام في الضمير في الموضعين من الرواية واعتبار معرفة نوع الحرام بحيث ينطبق على الشيء بالنسبة إلى الغاية ، إلاّ أنه لا مناص عنه بعد الامتناع والبعد المذكورين وعليه ينطبق الشيء كما ترى على المجهول ، من غير أن يرجع الضمير في قوله : « فهو لك حلال » إلى المجهول من الشيء الملحوظ بهذا العنوان وإن كان في الواقع متّصفا بالعنوان المذكور. فليس هنا مجهول مضاف إلى الشيء ولا مقدّر يرجع الضمير في قوله « فهو لك حلال » إليه ، هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالصحيحة وما في معناها مما جعل دليلا على الحلّيّة في الشبهة الحكميّة.

واستدلال الفاضل النّراقي في « المستند » على الحلّيّة في محلّ البحث أيضا بضربين آخرين من الأخبار :

أحدهما : ما دل على حصر الحرام بما حرّمه الله في كتابه ، وهي جملة من الأخبار.

منها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فيما سألاه عن لحوم الحمير الأهلية ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أكلها يوم خيبر.

إلى أن قال : « وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن » (١).

__________________

(١) الكافي الشريف : ج ٦ / ٢٤٥ باب « جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها » ـ ح ١٠ ، وعنه

٤٩٩

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام وفيها : « وليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه » (١).

ومنها : صحيحته الأخرى وفيها : « وإنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه (٢).

ومنها : ما عن زرارة عن أحدهما قال : « إن أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه » (٣).

قال قدس‌سره ـ في تقريب الاستدلال بها بعد نقلها ـ :

__________________

التهذيب : ج ٩ / ٤١ باب « الصيد والزكاة » ـ ح ١٧١ ، الإستبصار : ج ٤ / ٧٣ باب « حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال » ـ ح ١ ، عنهما الوسائل : ج ٢٤ / ١١٧ باب « كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها » ـ ح ١.

(١) التهذيب : ج ٩ / ٤٢ باب « الصيد والزكاة » ـ ح ١٧٦ وكذا الإستبصار : ج ٤ / ٧٤ باب « حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال » ـ ح ٨ عنهما الوسائل : ج ٢٤ / ١٢٣ باب « كراهة لحوم الخيل والبغال وعدم تحريمها » ـ ح ٦.

(٢) التهذيب : ج ٩ / ٦ باب « الصيد والزكاة » ـ ح ١٦ ، والإستبصار : ج ٤ / ٦٠ باب « النهي عن صيد الجرّي والمار ماهي والزمّار » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ٢٤ / ١٣٦ باب « تحريم اكل الجرّي والمار ماهي والزمّير » ـ ح ٢٠.

(٣) التهذيب : ج ٩ / ١٨ باب « الصيد والزكاة » ـ ح ٧٢ ، والإستبصار : ج ٤ / ٦٦ باب « كراهية لحم الغراب » ـ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ج ٢٤ / ١٢٥ باب « حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره » ـ ح ١.

٥٠٠