بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-249-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٥٢

وإن كان بعيدا من جهة أخرى ستقف عليها.

أو يراد منه : فعل المكلف بالمعنى الأعم من الترك ؛ فيكون إيتاؤه وإعطاؤه بمعنى الإقدار عليه. فتدل على نفي التكليف بغير المقدور كما في « مجمع البيان » حيث قال ـ في تفسير الآية الشريفة ـ : « أي : إلاّ بقدر ما أعطاه من الطّاقة وفي هذا دلالة على أنّه سبحانه لا يكلّف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه » (١). انتهى كلامه.

ويحتمل أن يكون إيتاؤه كناية عن الوسع في مقابل الضيق والحرج فتوافق قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) كما جمع بينهما في رواية عبد الأعلى الآتية فيدلّ على نفي التكليف الحرجي.

وكيف كان : هذا المعنى أظهر من الأوّل ؛ من جهة عدم توقّفه على التقدير أو التصرف في النسبة مضافا إلى أن كون سياق الآية في مقام التعليل فلا يناسب حملها على المعنى الأول. ولا ينافي كون سوقها في مقام الإنفاق ؛ لأن الإنفاق من الميسور وممّا أعطاه الله من المال داخل في المقدور.

ومن هنا قال قدس‌سره : « وهذا المعنى أظهر وأشمل » (٢) فيناسب سوقها في مقام التعليل بخلاف المعنى الأول فإنه في قوّة التكرار فلا يناسب التعليل.

أو يراد منه : الحكم الشرعي فيكون إيتاؤه وإعطاؤه كناية عن إعلامه.

__________________

(١) مجمع البيان : ج ١٠ / ٤٨.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١.

٤٠١

فالمعنى بعد التصرّف في النّسبة أو التقدير ـ ضرورة استحالة تعلّق التكليف بالحكم الشرعي بمعنى كونه مكلّفا به ـ : أن الله لا يكلّف نفسا إطاعة حكم إلا إطاعة حكم أعطاه إلى النفوس فتدلّ على عدم لزوم إطاعة الحكم المجهول. وهذا معنى دلالتها على البراءة في محل البحث.

وهذا مع كونه خلاف الظاهر ؛ من جهة توقفه على التصرّف أو التقدير ـ مضافا إلى منافاته للمورد ـ قد يستشهد له برواية عبد الأعلى المذكورة في « الكتاب » من حيث إن جوابه عن سؤال التكليف النّاس (١) بالمعرفة بقوله : « لا ، على الله البيان » (٢) ظاهر في إرادة الإعلام والبيان من الإيتاء في الآية التي استشهد عليه‌السلام بها.

لكنّه ضعيف ؛ من حيث إن المعرفة قبل تعريف الله تعالى ولو بدلالة العقول وإرشادها من الله تعالى ؛ حيث إن العقل حجة باطنيّة من الله تبارك وتعالى غير مقدور فيدخل في المعنى الثاني. ولو أريد من البيان ما يشمل المودّع في النفوس من الله تعالى من الفطرة الجبليّة ، عمّ السؤال المعرفة الإجماليّة مطلقا ، وإلاّ فيحمل على المعرفة التفصيليّة بحسب الطاقة البشريّة.

ويحتمل أن يكون المراد : المعرفة بحال حجج الله تعالى ، ومعلوم : أن

__________________

(١) كذا والصحيح : عن سؤال تكليف الناس بالمعرفة.

(٢) الكافي الشريف : ج ١ / ١٦٣ باب « البيان والتعريف ولزوم الحجّة » ـ ح ٥.

٤٠٢

معرفتهم غير مقدور من دون بيان الله تعالى بإظهار خوارق العادات الدّالة على صدقهم وكونهم أدلاّء على صراطه وحججا على خلقه ، وقد أطلق المعرفة المطلقة على هذا المعنى في بعض الأخبار ولا يأبى عنه الحديث أيضا.

وأمّا حمل المعرفة على معرفة الله تعالى بكنهه ، الغير المقدور لكل أحد ، وجعل قوله عليه‌السلام : « لا ، على الله البيان » على مجرّد التقدير والفرض ، فهو كما ترى.

أو يراد منه : المعنى الأعم من الفعل والحكم ؛ فيراد من الإيتاء ـ باعتبار نسبته إلى الفعل ـ الإقدار ، وباعتبار نسبته إلى الحكم الإعلام ؛ لأن إعطاء كل شيء بحسبه.

فقد أورد الأستاذ العلامة قدس‌سره عليه : بأنه موجب لاستعمال الموصول في المعنيين. ولعل المراد استعماله في المعنيين باعتبار صلته وإلاّ فيتوجّه عليه الإشكال جزما ، بل قد يتأمّل فيما أفاده بالنسبة إلى الصّلة أيضا : من أن الإيتاء بمعنى الإعطاء جامع بين المعنيين بل المعاني. والاختلاف إنّما يحصل بحسب متعلّقاته وهذا معنى ما يقال : إن إعطاء كل شيء بحسبه.

وقد التزم بإرادة الجامع ـ عند توجيه استدلال السيد أبو المكارم على البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية في قبال الأخباريّين ـ بأن التكليف بالاجتناب تكليف بما لا يطاق كما ستقف عليه ، وفي غير هذا المقام.

لكنّ الظاهر من الآية الشريفة ـ بقرينة التكليف ـ إرادة فعل المكلف من الموصول من دون تصرّف في النسبة بإرادة الإطاعة فلا تعلّق لها بالمقام أصلا ، مع

٤٠٣

أنه على تقدير عدم ظهورها في المعنى الأخير يسقط الاستدلال بالآية الشريفة ، هذا كله.

مع أنّ مساقها مساق قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (١) كما جمع بينهما في رواية عبد الأعلى فظاهرهما إمّا نفي التكليف بغير المقدور ، أو التكليف بغير الميسور ، فلا تعلّق لهما بالمقام.

ومنه يظهر : عدم جواز الاستدلال للمقام بقوله تعالى في أواخر سورة البقرة : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (٢).

(٩٤) قوله قدس‌سره : ( بناء على أن بعث الرسول كناية ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢ )

أقول : الآية الشريفة في سورة بني إسرائيل (٣) وقد تمسّك بها غير واحد للمقام وفاقا للفاضل التوني في « شرح الوافية ». والمراد من بعث الرّسول : بعثه ببيان التكاليف والأحكام ، وإلا فمجرّد إرسال الرّسل لا يصحّح العذاب قطعا.

ثمّ إن مجرى البراءة لما كان مختصّا بما لا بيان فيه أصلا ، وكان الحكم العقلي أيضا بيانا كالبيان النّقلي ، توقّف تقريب الدلالة على التصرّف في الآية الشريفة.

نعم ، لو قيل بعدم حجيّة حكم العقل ، وعدم التلازم بينه وبين حكم الشرع ، أو

__________________

(١) البقرة : ٢٨٦.

(٢) أيضا : ٢٨٦.

(٣) الإسراء : ١٥.

٤٠٤

عدم حسن العقاب إلاّ بالتأكيد ـ الذي يرجع إلى عدم حجيّة حكم العقل بنوع من الاعتبار كما في « الكتاب » ـ لم يحتج إلى التصرّف فيها.

ووجوه التصرّف على القول بحجيّة حكم العقل [ و ] تعميم الرّسول لما يشمل العقل ؛ لأنه رسول من الباطن كما عن بعض وإن كان في كمال البعد ، وجعله كناية عن البيان ؛ لأنه يكون به غالبا كما في « الكتاب » (١) ، وتخصيص الآية بغير المستقلاّت العقلية كما في « القوانين » و « الكتاب » من حيث قيام البرهان الذي قضى بحجيّة حكم العقل عليه ، وإن كان ما أفاده في « الكتاب » مع كون الأخير من باب التخصّص أحسن من الكل كما هو ظاهر. فيتمّ الاستدلال بالآية على كلا القولين في مسألة التلازم هذا.

وأورد على الاستدلال بها شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » : بأن ظاهرها الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث فيختصّ بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة (٢).

ويمكن المناقشة فيه : بأنّ كون الآية إخبارا عمّا أفاده لا ينافي دلالتها على المدّعى ، بعد كونه مبنيّا على مقتضى العدل والحكمة الإلهيّة الذي لا يعقل الفرق فيه بين الأمم السّابقة واللاّحقة والعذاب الدنيوي والأخرويّ ـ الذي هو أشدّ من

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٢.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٣.

٤٠٥

الدنيويّ بمراتب شتّى ـ الذي يدل على سوق الآية لهذا المعنى المبتنى على الحكمة.

مضافا إلى شهادة كثير من الآيات المتّحد معها من حيث المساق كقوله تعالى في سورة القصص : ( وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَأَهْلُها ظالِمُونَ ) (١) ؛ فإنّ ظاهره ـ كما هو ظاهر ـ : أن الحكمة الإلهية اقتضت أن لا يكون الهلاك إلاّ بعد البعث وإتمام الحجّة ، وأن كلّما وقع الهلاك في أنّه من الأمم كان بعد إتمام الحجّة وإن كان الهلاك الواقع فيهم من العذاب الدنيوي كما يشهد له كلمات المفسرين.

قال في « مجمع البيان » ما هذا لفظه : « معناه : وما كنا معذّبين قوما بعذاب الاستئصال إلاّ بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم بأبلغ الوجوه ، وهو إرسال الرسول إليهم مظاهرة في العدل. وإن كان تجويز مؤاخذتهم على ما يتعلّق بالعقل مستحيلا فعلى هذا التأويل تكون الآية عامّة في العقليّات والشرعيّات.

وقال الأكثرون من المفسّرين وهو الأصحّ : إن المراد بالآية : أنه سبحانه لا يعذّب في الدنيا ولا في الآخرة إلاّ بعد البعثة ؛ فتكون الآية خاصة فيما يتعلق بالسّمع من الشّرعيّات » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

(١) القصص : ٥٩.

(٢) مجمع البيان : ج ٦ / ٢٣١.

٤٠٦

وقال في محكي « الكشاف » في تفسيرها : « وما يصحّ لنا صحّة تدعو إليها الحكمة أن نعذّب قوما إلاّ بعد أن نبعث إليهم رسولا فيلزمهم الحجّة » (١). انتهى كلامه.

فالإنصاف ظهور الآية في المدّعى ، فيقال في تقريب دلالتها بناء على ما ذكرنا في معناها : أنه كما يستدل بما دلّ على ثبوت العذاب على الفعل أو الترك بالتحريم أو الوجوب حيث إنه من لوازمهما وآثارهما ، كذلك يستدلّ على نفي التحريم قبل البيان بنفي العذاب قبله ، بناء على كون المراد وصول البيان إليهم من الرسول ، لا مجرّد بيانه وإن لم يصل إليهم فيدلّ على المدعى.

(٩٥) قوله قدس‌سره : ( ثم إنه ربّما يورد التناقض ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٣ )

التناقض الذي ذكره المحقّق القمّي

في التمسّك بالآية

أقول : الجامع هو الفاضل التوني في « الوافية » ؛ فإنه قد تمسّك بالآية الشريفة على البراءة في المقام. وأورد على من تمسّك بها في مسألة الملازمة بين العقل الشرع ـ نظرا إلى دلالتها بظاهرها على إناطة العذاب ببيان الرسول ويلزمها عدم حجيّة حكم العقل ، والملازمة ظاهرة ـ : بأن مفاد الآية الشريفة : نفي فعليّة

__________________

(١) الكشاف للزمخشري : ج ٢ / ٤٤١.

٤٠٧

العذاب قبل بعث الرسول ، فلا ينافي ثبوت الاستحقاق بالنظر إلى حكم العقل في بعض الموارد قبله. والملازمة بيّنة على الاستحقاق لا على الفعلية ، والمورد للتناقض بينهما المحقق القمّي قدس‌سره في « القوانين » (١).

وحاصل التناقض : أن الإخبار بنفي التعذيب قبل بعث الرّسول إن دل على عدم التكليف شرعا ولو في مورد ثبوت حكم العقل ، فلا وجه للثاني ، أي : الإيراد. فيصحّ التمسّك بالآية على نفي الملازمة. وإن لم يدل عليه كما هو مبنى الإيراد ، فلا وجه للأوّل أي : التمسّك بالآية في المقام ؛ وإن توجّه الإيراد المانع عن الاستدلال بها في مسألة الملازمة ، فالجمع بين التمسّك بالآية في المقام والإيراد على التمسّك بها على نفي الملازمة لا يصحّ على كل تقدير هذا.

وأجاب عنه بعض أفاضل مقاربي عصرنا في « الفصول » : « بأن الجامع بين المقامين كأنه أراد نفي الوجوب والتحريم بالمعنى الذي أثبته الخصم (٢) ؛ فإنه

__________________

(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ١٦ ـ ١٧.

(٢) قال الفاضل الكرماني قدس‌سره :

« أقول : جليّ غير خفيّ ان الخصم وهو الأخبارى ليس يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع جزما في العقاب الفعلي ؛ فإنه ليس بأزيد من ارتكاب الحرام الجزمي ، وليس فيه الجزم بوقوع العقاب جزما ؛ فإنه مستلزم للإستحقاق لا الوقوع.

بيان ذلك :

أن إسناد هذه الدعوى إلى الأخباري لا بد وأن يكون فيه دلالة ، والدلالة : إمّا بالملازمة ، وإمّا

٤٠٨

لا يلتزم بكونه ذنبا موعودا عليه العفو وعدم المؤاخذة ولو مع الإصرار ، بل يجعله كغيره من الذنوب فلا يكون تناف بين كلامه » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.

ويوافقه ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » ويرجع إليه وإن تغايرا بالإجمال والتفصيل كما هو واضح (٢).

__________________

بالصراحة ، والثاني منفيّ قطعا وإلاّ لم يستند في الإسناد إلى اقتضاء خبر التثليث للوقوع. وأمّا الأوّل فإن المفرط من الأخباري هو الذي يقول بإرتكاب المشتبه التحريمي هو الحرام الواقعي والحرام الذي يجب إجتنابه ملزم للإستحقاق وهو من الوقوع أعم ، وملزوم الأعم ليس بملزوم للأخص وعدم الأخص أعمّ من عدم الأعم فالاخبار بعدم وقوع التعذيب في الآية ليس يلزمه عدم استحقاقه الذي هو أخص.

وبالجملة : لا دلالة لمنع الخصم على أنه يدّعي الوقوع فى العقاب الفعلى بمجرّد المنع.

وإن كان الإستناد في هذا الإسناد إلى استنادهم فى المنع برواية التثليث الظاهرة فى الوقوع ، ففيه : ان ظاهرها الإشراف على ذلك وعدم الأمن منه ، لا الإخبار بالوقوع جزما ؛ فإنّهم قالوا فى الحرام المعلوم : إنّه مقتض للفعليّة فكيف يمكن ان يقال فى المحتمل للحرمة بأنه للوقوع علة؟

وبالجملة : فالاعتراف بتدافع الكلامين فى المقامين أولى من الدفع بما ليس فى كلام الخصم منه أثر ولا عين ولو لا خشية الإطالة لزدت لك ما يزيل رمدك » إنتهى.

أنظر الفرائد المحشّى : ١٩٤.

(١) الفصول الغرويّة : ٣٥٣.

(٢) انظر فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٣.

٤٠٩

الإستدلال على حكم ما لا نصّ فيه

وحاصلهما ما عرفت : من أن مبنى الملازمة على كون حكم العقل دليلا على حكم الشرع ثبوته بالدّليل العقلي أو غيره ، يلازم الاستحقاق لا الفعليّة ؛ فلا ينافي العفو عنه إذا لم يكن هناك بيان من الرّسول على ثبوته في مورد حكم العقل ، كما في بعض المحرّمات الشرعيّة كالظّهار والعزم على المعصية ـ على القول بكونه معصية موعودا على عفوه كما استظهر من بعض أخباره ـ وإن مضى الإشكال في ذلك في الجزء الأوّل من التعليقة ، وأن العفو كيف يجامع وجوب اللطف بالوعد والوعيد على الحكيم تعالى؟

ومبنى البراءة وإن كان على المعذوريّة ونفي الاستحقاق إلاّ أن نفي الفعليّة بارتكاب الشبهة تلازمه باعتراف الخصم ، فإذا حملت الآية على ظاهرها وهو نفي الفعلية ، كان الجمع صحيحا بضميمة هذه المقدّمة الخارجيّة.

نعم ، لو كان المدّعي للملازمة بين الحكمين مدّعيا لثبوت حكم الشارع بحكم العقل على نحو ثبوته بالنّقل من غير أن يكون هناك عفو ، وكان تسالمهم على كون هذا المعنى محلاّ للكلام ، كما يظهر من جعلهم ثمرة النزاع ترتّب الثواب والعقاب على حكم العقل وعدمه ، وزوال العدالة بمجرّد المخالفة أو الإصرار عليها وعدمه ، إلى غير ذلك. واستدلال النافين بأن الثواب والعقاب إنّما يترتّبان على إطاعة الشارع ومعصيته ، فلا يفيد حكم العقل لجاز التمسّك بالآية على نفي الملازمة وتوجّه التناقض على الجمع.

٤١٠

والأولى في الإيراد على المتمسّك بالآية على نفي الملازمة : حملها على الغالب ؛ فإن مورد حكم العقل في غاية القلّة ، أو جعل البعث كناية كما عرفت في « الكتاب » ، إلى غير ذلك مما ذكرنا في باب الملازمة.

ولمّا كان زعم شيخنا قدس‌سره على ما عرفت : ورود الآية في مقام الإخبار عن العذاب الدنيوي في الأمم السابقة والنقل عن حالهم ، قال في « الكتاب » : « والإنصاف : أنّ الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين ، أي : البراءة ونفي الملازمة » (١).

(٩٦) قوله قدس‌سره : ( ومنها : قوله تعالى : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) أي ما يجتنبونه من الأفعال والتروك ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٤ )

أقول : الآية في سورة البراءة (٢). وفي « الصافي » عن « الكافي » و « تفسير العيّاشي » وكتاب « التوحيد » عن الصّادق عليه‌السلام : « حتّى يعرّفهم ما يرضيه و[ ما ] يسخطه » (٣).

وقال في « مجمع البيان » : « أي : وما كان الله ليحكم بضلالة قوم بعد ما حكم بهدايتهم حتى يبيّن لهم ما يتّقون من الأمر بالطّاعة والنهي عن المعصية فلا يتّقون ،

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٤.

(٢) التوبة : ١١٥.

(٣) الكافي الشريف : ج ١ / ١٦٣ باب « البيان والتعريف ولزوم الحجة » ـ ح ٣ ـ ، والتوحيد :٤١١ بيانه في شرط دخول المذنب الجنة ـ ح ٤ ، وكذا تفسير العيّاشي : ج ٢ / ١٢١.

٤١١

فعند ذلك يحكم بضلالتهم.

وقيل : وما كان الله ليعذّب قوما فيضلّهم عن الثواب والكرامة وطريق الجنّة بعد إذ هداهم ودعاهم إلى الإيمان حتى يبيّن لهم ما يستحقّون به الثواب والعقاب من الطاعة والمعصية » (١).

وقال في سبب النزول :

« قيل : مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض. فقال المسلمون : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم فنزل » (٢).

وقيل : لمّا نسخ بعض الشرائع وقد غاب أناس وهم يعملون بالأمر الأوّل ؛ إذ لم يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل القبلة وغير ذلك ، وقد مات الأوّلون على الحكم الأوّل. وسئل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك فأنزل الله الآية ، وبيّن : أنّه لا يعذّب هؤلاء على التوجّه إلى القبلة الأولى حتى يسمعوا بالنسخ ولا يعملوا بالناسخ فحينئذ يعذبهم به » (٣). انتهى كلامه رفع مقامه.

وقيل : الآية لمجرد الإخبار عن حال الأمم السابقة على ما صنعه شيخنا قدس‌سره

__________________

(١) مجمع البيان : ج ٥ / ١٢٢.

(٢) هذه العبارة ليست فى مجمع البيان.

(٣) تفسير الصافي : ج ٢ / ٣٨٣.

٤١٢

في « الكتاب » كالآية السابقة ، وهو ينافي ما عرفته في تفسير الآية وسبب نزولها ، مع أن النفي في قوله تعالى : ( وَما كانَ اللهُ ) ظاهر في بيان مقتضى الحكمة ، وأنه تعالى لمكان حكمته لا يضلّ قوما قبل هدايتهم وبيان الأحكام لهم كما عرفت في تقريب دلالة الآية السابقة ، سواء أريد من الإضلال العذاب ، أو الخذلان ؛ فإنه لا يكون إلاّ عن سبب يرجع إلى العباد وهو المعصية ؛ فإنّه نوع من العذاب والعقاب حقيقة وإن كان في الدنيا.

مضافا إلى أن الخذلان بدون البيان والإعلام إذا كان منفيّا من حيث كونه على خلاف الحكمة الإلهيّة كان العذاب الأخروي أيضا منفيّا بالفحوى ومفهوم الموافقة كما استدركه بقوله : ( اللهمّ إلا بالفحوى ) (١) (٢).

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٥.

(٢) قال الفقيه المحقّق السيّد اليزدي قدس‌سره :

« يمكن تقريب الاستدلال بالآية على وجه لا يحتاج إلى ضميمة الفحوى وهو أن يقال : إنّ المراد بقوله : ( لِيُضِلَ ) بعد عدم إمكان حمله على معناه الحقيقي لا متناعه على الله هو فعل ما يترتّب على الضلال أي العقاب ، يعنى : ما كان الله ليعاقب قوما حتى يبيّن لهم ما يتّقون ، لكن هذا المعنى مجرّد احتمال في الآية لا شاهد عليه ، وما حمل عليه المصنّف : من كون المراد بالإضلال : الخذلان أظهر ، لكنّه يحتاج إلى ضمّ الأولويّة بأن يقال : إذا لم يكن الله ليخذل إلاّ بعد البيان ، فعدم عقابة بدون البيان أولى ؛ لأن العقاب أشدّ من الخذلان بكثير بناء على أن المراد بالخذلان : عدم الإعتناء بالشخص وجعله في معرض النّسيان.

٤١٣

فإن نفي الاستلزام في كلامه محمول على ما ذكرنا من المعنى الراجع إلى دلالة الآية على توقّف الخذلان على البيان بالنّظر إلى الحكمة من غير فرق بين الأمم ، وإلاّ لم يكن معنى للاستدراك.

فالإنصاف : أن الآية لا تخلو عن ظهور في المدّعى ، سيما إذا لو حظ ما تقدّم عليها من قوله تعالى : ( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ ) (١) الآية.

__________________

لكن فيه : منع الأولويّة ؛ لأن خذلان الله تعالى أعلى مراتب العقاب ؛ لأنّه بالغ إلى مرتبة لا يرجى أن ينظر إليه نظر رحمة وتفضّل بجعله إيّاه في معرض النسيان فتدبّر ، هذا.

مضافا إلى أنّ أمثال هذه الآيات ناظرة إلى أصول الدّين ، والمراد بالهداية : الهداية إلى الإسلام.

نعم ، قوله : (حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) ظاهره بيان الأفعال والتروك لكن يمكن حمله على معنى بيان الإتّقاء من الشرك وأفعال المشركين بقرينة السياق » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٣.

(١) سورة التوبة : ١١٣ ، وقد أوردها الميرزا بزيادة ونقيضة غفلة ، وما ذكرناه هو الصحيح.

٤١٤

(٩٧) قوله قدس‌سره : ( وفي دلالتها تأمّل ظاهر ). ( ج ٢ / ٢٥ )

الآية لا تدل على أصالة البراءة

أقول : الآية في سورة الأنفال (١) ، وهي تعليل لما صنع الله « تعالى » في قضية بدر (٢) وفيها احتمالان :

أحدهما : أن يكون المراد من الهلاكة والحياة ، ظاهرهما. أي : الموت والتّعيش في الدنيا.

ثانيهما : أن يكونا استعارتين عن الإسلام والكفر. أي : يكون كفر من كفر عن وضوح بيّنة وعلم لا عن شبهة ، حتّى لا يبقى له على الله حجّة ، ويكون إسلام من أسلم عن يقين وبرهان. وعلى كل تقدير لا دلالة لها على المدّعى وإنه تعالى لا يؤاخذ على كلّ حكم مجهول عند العباد ، غاية الأمر كونها مشعرة بذلك.

__________________

(١) الأنفال : ٤٢.

(٢) أقول : ولكن الانصاف ان دلالة الآية ظاهرة بعد تجريدها عن السياق والمورد لا يخصّص الوارد ، فما في كلمات بعضهم من أن الآية الشريفة في أصول الدين والتعدّى منها إلى الفروع ثمّ منها إلى الشبهات يحتاج إلى الدليل لا يخلو من تعسّف ، نعم ما أفاده إنّما يتم فيما اذا لو حظت الآية ضمن سياقها فتدبّر.

٤١٥

(٩٨) قوله قدس‌سره : ( ويرد على الكل : أن غاية مدلولها ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٥ )

أقول : لا يخفى عليك ما يتوجّه على ما أفاده من المناقشة ؛ فإن المستفاد من أخبار الاحتياط مطابقة كأخبار التثليث ، أو التزاما ثبوت المؤاخذة على النهي الواقعي المجهول ، على تقدير تسليم دلالتها على وجوب الاحتياط في محل البحث ، فلا محالة تكون منافية للآيات المذكورة. فكيف يجعل نسبتهما نسبة الأصل والدليل؟ اللهم إلا أن يكون المراد من الجهل ، الجهل بجميع مراتب النهي الواقعي حتى من حيث الظاهر ، كما يظهر من قوله بعد ذلك : « والإنصاف ما ذكرنا ... الى آخره » (١) فإنه قرينة على مراده من هذه العبارة أيضا.

فإن العلم بوجوب الاجتناب عن محتمل التحريم ، على بحرمته في مرحلة الظاهر ؛ فليس مجهولا على الإطلاق ، إلاّ أن هذا التوجيه ربّما ينافي ظاهر ما أفاده : من إناطة الجهل بالحكم الواقعي ، مع أن إيجاب الاحتياط قد يمنع كونه موجبا للعلم بالنهي ولو في مرحلة الظاهر.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧.

٤١٦

(٩٩) قوله قدس‌سره : ( ولكن الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٦ )

أقول : الآية في سورة الأنعام (٢) ، وإلقاء هذا التعبير إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقام الردّ من جهة كونه أقرب إلى قبول طاعتهم لا من جهة عدم جواز الالتزام بالحرمة مع عدم وجدانها في حكم عقولهم ، فالرّدّ مبنيّ على التّلازم بين عدم وجدان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والحرمة بحسب نفس الأمر ، والنّكتة في العدول ما عرفت ، فلا دلالة للآية على المدعى.

وأمّا ما أفاده بقوله : « مع أنّه لو سلّم دلالتها ... الى آخره ) (٣).

__________________

(١) قال السيّد الفقيه اليزدي قدس‌سره :

« الأولى أن يجاب :

أوّلا : بأن التعبير بـ ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ ) من باب المجادلة بالّتي هي أحسن ، وهي من الكنايات الّتي هي أبلغ من التصريح ، بأن يقال : إنّ ما حرّمتموه من قبل أنفسكم غير محرّم البتة.

وثانيا : انّ الآية بصدد الرّد على التشريع والحكم بالحرمة من غير علم بها ، وللخصم أن يقول : نحن لا نحكم بالحرمة جزما ، بل نقول بالإحتياط الذي هو سبيل النّجاة ، وهكذا نقول في الجواب عن الآية الأخيرة أيضا ويظهر وجهه بالتأمل » إنتهى.

حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٥.

(٢) الأنعام : ١٤٥.

(٣) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦.

٤١٧

فربّما يناقش فيه : بأن الفرق ثبوت العلم الإجمالي في أمثال زماننا بالاجتناب يخرج الكلام عن محل البحث كما هو ظاهر فتدبّر.

(١٠٠) قوله قدس‌سره : ( ولعل هذه الآية أظهر ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٦ )

أقول : ما أفاده في وجه الأظهريّة يرجع إلى ما سيذكر مفصّلا : من أن الأخباري لا يحكم بوجوب اجتناب (١) وإنّما بترك الفعل لاحتمال كونه حراما فيلتزم بالترك ولا يلتزم بحكم.

وسيجيء ما يتوجّه عليه : من أنه لا مناص للأخباري عن الحكم في مرحلة الظاهر. اللهم إلاّ أن يكون المراد من الحرمة في السّابقة ، الحرمة الواقعية وهذا ليس محلاّ لإنكار الأخباري ؛ فإنهم لا يجوّزون الحكم بالحرمة الواقعيّة أيضا فتأمّل.

(١٠١) قوله قدس‌سره : ( والإنصاف ما ذكرنا : من أن الآيات المذكورة ... الى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٢٧ )

__________________

(١) كذا في النسخ الموجودة والظاهر : بوجوب الإجتناب.

(٢) قال السيّد الفقيه اليزدي قدس‌سره :

« إعلم أنّ إيجاب الإحتياط :

قد يكون من باب الموضوعيّة حتى يكون وجوب الإحتياط في الشبهة في عرض سائر

٤١٨

__________________

التكاليف الواقعيّة يعاقب على مخالفته وإن لم يصادف الحرام الواقعي.

وقد يكون من باب الطريقيّة بمعنى أن الغرض الإرشاد إلى أنّ الواقع المجهول منجّز على المكلّف يعاقب على مخالفة ذلك الواقع لو اتّفقت.

والظاهر أنّ أدلّة الإحتياط التي [ هي ] متمسّك الخصم تدل على المعنى الثاني عقلها ونقلها.

وهذا هو التحقيق عند المصنّف وإن احتمل بعض كلمات الاخباريين المعنى الأوّل.

وحينئذ نقول :

إن كان مؤدّى أدلّة الإحتياط المعنى الأوّل تمّ ما ذكره من عدم معارضة مفاد الآيات المذكورة لها ؛ لأنّ الشارع على هذا الوجه قد بيّن حكم الواقعة وهو وجوب الإحتياط فقد كلّف بالإحتياط مع البيان ولم يكلّف بالواقع الأوّلي لعدم البيان بالنسبة إليه.

وأمّا إذا كان مؤدّاها المعنى الثاني على ما عرفت انّه مختار المصنّف وسيأتي عند تعرّضه لأخبار الإحتياط فإنّها تعارض أكثر الآيات المذكورة إن لم يكن جميعها.

مثلا قوله [ تعالى ] : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) يراد به : لا يكلّف الله [ نفسا ] إلاّ حكما أعلمها. يعني أنّ الحكم غير المعلوم غير منجّز لا يعاقب عليه فيعارض أخبار الإحتياط ؛ لأنّ مفادها ـ على تقدير تماميّتها ـ : أنّ الحكم المجهول منجّز يعاقب عليه.

وكذا قوله [ تعالى ] : ( حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) يعنى : يبيّن لهم الأحكام الواقعيّة وليس أدلّة الإحتياط بيانا لها.

وهكذا قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ...) الى آخره [ الأنعام : ١٤٥ ].

وقوله [ تعالى ] : ( وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا ... ) إلى آخره [ الأنعام : ١١٩ ] كما لا يخفى.

٤١٩

أقول : الإنصاف : أن تنزيل الآيات المذكورة على ما أفاده قدس‌سره في معناها من إثبات المعذوريّة فيما لا يكون هناك بيان أصلا ـ ولو بعنوان العموم ـ حسبما هو قضية العقل في باب البراءة ، فيكون الآيات مؤكّدة لحكم العقل فيثبت الأصل في المسألة ولا تكون من أدلّتها لا يخلو عن مناقشة.

ثمّ إن هذا على تقدير تسليم دلالة أخبار الاحتياط على وجوبه شرعا ، ظاهر في مطلق محتمل الإلزام ، أو خصوص محتمل الحرمة. وأمّا على تقدير كون مفادها مطلق الطلب القدر المشترك الشرعي ، أو الإرشادي ، أو خصوص الإلزام الإرشادي في محتمل العقاب والهلاكة الأخرويّة ، فلا يثبت بها على الأوّل ما ينافي دليل البراءة أصلا كما لا يخفى.

كما أنها مورودة بالنسبة إليه مطلقا على الثاني ، فيكون حالها حال حكم

__________________

نعم ، قوله تعالى : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) من قبيل ما ذكره بناء على أن مفاده على ما مرّ : ما كنّا معذّبين حتّى نتمّ الحجّة بمعنى قطع العذر من قبلنا وأخبار الإحتياط حجّة بهذا المعنى. وكذا قوله [ تعالى ] : ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ) يعني عن حجّة بالمعنى المذكور.

وإن قلنا : بانّ معنى الآية الأولى ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ ) حتّى نبيّن الواقعيّات ببيان الرّسول كما لا يبعد إرادته ، بل لعلّه ظاهر الآية ، فهي في عرض باقي الآيات تعارض أدلّة الإحتياط ، وهكذا الآية الثانية لو أريد بالبيّنة ما يبيّن الواقع لا ما يقطع العذر » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٥.

٤٢٠