بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-249-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٥٢

أحدهما : ما لا يكون من الدّين ولا دخل له بشريعة سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل كيفيّة خلق السّماء والأرض والحور والقصور وغير ذلك ممّا عرفت الإشارة إليه عن قريب.

ثانيهما : ما يكون من الدّين.

لا يقال : لا معنى للتّقسيم المذكور ؛ لأنّ كلّ ما بيّنه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكون من الدّين لا محالة وإلاّ لم يبيّنه.

لأنّا نقول : هذا غلط واضح وخلط ظاهر ؛ فإنّ الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد يخبر عن الشّيء من حيث كونه شارعا ومبلّغا عن الله ( تعالى ) ومأمورا بتبليغه إلى العباد ، وقد يخبر عن الشّيء لا من الحيثيّة المذكورة ، بل من حيث كونه عالما بالغيب بإفاضة الله سبحانه ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يرجع إلى الإخبار عن الأمر الدّيني.

ثمّ الثّاني : أي : ما يكون من الدّين وشريعة سيّد المرسلين ينقسم على قسمين :

أحدهما : ما يتعلّق بالعمل بالمعنى الأعمّ من التّعلّق الأوّلي الّذي يسمّى بالحكم الفرعي ، والتّعلق الثّانوي وبالواسطة الّذي يسمّى بالحكم الأصولي العملي.

ثانيهما : ما يكون المقصود منه والغرض الأصلي الأوّلي المطلوب منه الاعتقاد وإن ترتّب عليه عمل أحيانا.

أمّا الأوّل ؛ أي : ما لا دخل له بالدّين أصلا فلا إشكال في أنّه لا يجب التّدين

٢٢١

به بعد حصول العلم به فضلا عن الظّن به. نعم ، لا يجوز إنكاره بعد ثبوته من حيث إيجابه لتكذيب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون كفرا.

وأمّا الثّاني ؛ فما يتعلّق منه بالعمل ولو بالواسطة فلا إشكال في إمكان التّعبد فيه بغير العلم ، بل وقوعه في الجملة على ما عرفت مفصّلا ، وإن كان مقتضى الأصل الأوّلي البناء فيه على عدم وقوع التّعبد وما يتعلّق منه بالاعتقاد فقد عرفت سابقا أنّه على قسمين :

أحدهما : ما يجب الاعتقاد به مطلقا فيجب تحصيل المعرفة به.

ثانيهما : ما لا يجب فيه ذلك بل إن حصلت المعرفة به حصل الاعتقاد به قهرا ويجب التّديّن بمقتضاه.

والمعتقد في المقامين :

قد يكون أمرا إجماليّا بمعنى أنّه قد يجب الاعتقاد بشيء والتّديّن به إجمالا سواء كان وجوبا مطلقا أو مشروطا بالمعنى الّذي عرفته فلا يجب تحصيل تفصيله.

نعم ، لو حصل العلم به وجب التّديّن به من حيث كونه عين ما وجب الاعتقاد والتّدين به إجمالا ضرورة كون المفصّل عين المجمل وإن افترقا من حيث الإجمال والتّفصيل.

وقد يكون أمرا تفصيليّا.

٢٢٢

بيان حكم القسمين

ثمّ إنّ التّكلّم في حكم الظّن في القسمين على نحو التّكلّم في حكم العلم فيهما.

ففي القسم الأوّل : يتكلّم فيه من حيث وجوب تحصيله والتّدين به بعد الحصول كالعلم.

وفي القسم الثّاني : يتكلّم فيه من حيث وجوب التّديّن به بعد الحصول ؛ ضرورة عدم مزيّة للظّن على العلم فإذا لم يجب تحصيله في مقام لم يجب تحصيل الظّن بالأولويّة القطعيّة فالتكلّم فيه في كلّ من القسمين حقيقة من حيث قيامه مقام العلم وعدمه.

أمّا القسم الأوّل فملخّص القول فيه : أنّه لا دليل على قيام الظّن مقام العلم عند العجز عنه مطلقا من غير فرق بين أقسام الظّن بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على العلم ، فلا يجب تحصيله عند العجز عنه ولا التّدين بمقتضاه بعد الحصول. نعم ، له أحكام خاصّة يقع التّكلّم فيها عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلاّمة لها.

وأمّا القسم الثّاني : وهو أنّه هل يجب فيه العمل بالظّن والتّدين بمقتضاه بعد الحصول وعدم حصول العلم أم لا؟ فالحقّ فيه أيضا عدم الوجوب ، فلا يقوم مقام العلم وإن كان ظاهر بعض بل غير واحد خلافه ؛ لعدم دليل عليه أصلا.

٢٢٣

وتفصيل القول فيه : أنّ الظّن الحاصل لا يخلو أمره : إمّا أن يكون ممّا ثبت اعتباره من أجل دليل الانسداد أو غيره مما أقاموه لحجّيّة الظن المطلق أو ثبت اعتباره من حيث الخصوص ، وعلى الثّاني لا يخلو أيضا ؛ إمّا أن يكون لما دلّ على اعتباره عموم أو إطلاق يمكن التّمسك به في الأصول ، أو لا سواء كان من غير الألفاظ ، أو الألفاظ الّتي ليست لها عموم أو إطلاق.

وعلى الأوّل والثّاني من قسمي الثّاني ، لا إشكال في عدم وجوب التّديّن بمقتضاه ، بل لا يجوز لما دلّ من الأدلّة القطعيّة على حرمة التّديّن بغير العلم بل أكثر الآيات والأخبار الواردة في هذا الباب يختصّ بالأصول موردا ، أو المفروض عدم المخرج عن مقتضاها لعدم جريان دليل الحجيّة ومقدّماته أو عدم العموم والظّهور له كما في الثّاني.

وأمّا على الأوّل من قسمي الثّاني ، فقد يتوهّم بل توهّم : وجوب التّدين بمقتضاه ؛ لأنّه نوع عمل به فيشمله ما دلّ بعمومه على حجيّته ووجوب اتباعه. لكنّك قد عرفت سابقا فساد التّوهم المزبور ؛ لأنّ التديّن بالظّن وإن سلم كونه نوع عمل به متفرّع على حجيّته ، إلاّ أنّ ما دلّ على حجيّته واعتباره إنّما يفيد بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على المظنون لا من حيث وصف الظّن لا الآثار المترتّبة عليه بشرط العلم به.

وبعبارة أخرى : الآثار المترتّبة على المعلوم من حيث هذا الوصف. وقد

٢٢٤

عرفت سابقا : أنّ التّدين في الأصول من آثار الاعتقاد الجزمي بالواقع لا من آثار نفس الواقع من حيث هو.

نعم ، لو كان هناك أثر فرعيّ متفرّع على الواقع من حيث هو غير وجوب التّدين المترتّب على الاعتقاد ، لم يكن إشكال عندنا في ترتّبه على الظّن الثّابت حجيّته ، فلو دلّ خبر على كفر المجسّمة حكم بنجاستهم وترتيب سائر الأحكام الفرعيّة المترتّبة على الكفر وإن لم يحكم بوجوب التّدين بمقتضاه وكون التّجسم مثلا من أسباب الكفر ، بل لا فرق فيما ذكرنا من حجيّة الظّن بالنّسبة إلى تلك الآثار بين كون حجيّته من حيث الخصوص ، أو من أجل دليل الانسداد ؛ نظرا إلى ما عرفت تحقيقه سابقا من عدم الفرق بين أسباب الظّن في المسألة الفرعيّة فراجع.

فلو دلّ خبر واحد مثلا على أفضليّة بعض الأنبياء أو الأوصياء على بعض ، أو تفويض الأحكام إلى نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما في جملة من الأخبار (١) فلا يحكم بوجوب التّديّن بمقتضاه ولكن لو ترتّب عليه حكم فرعيّ عمليّ فرضا غير وجوب التّديّن يحكم بوجوب ترتّبه عليه ولا يلزم التّفكيك بين دلالتي المطابقة والالتزام من حيث الوجود وإن التزم من حيث الاعتبار ولا ضير فيه أصلا إذا ساعده الدّليل كما برهن عليه في محلّه هذا.

__________________

(١) بصائر الدرجات الكبرى : ٣٩٨ باب « التفويض الى رسول الله ٦ » ، والكافي الشريف :ج ١ / ٢٦٥ باب « التفويض الى رسول الله ٦ ».

٢٢٥

وأمّا ما ترى في كلماتهم : من التمسّك بالظّن في الأصول فليس من باب الاعتماد والاستدلال به مستقلاّ ، بل إمّا من باب التّأييد ، وإمّا من باب التّعاضد الموجب للعلم ؛ حيث إنّ توارد الظّنون وتراكمها قد يوجب العلم كما لا يخفى.

ولا فرق فيما ذكرنا من عدم حجيّة الظّنّ بين الظّن الخبري وغيره حتّى ظواهر الكتاب والسّنة المتواترة.

وما يتوهّم من الفرق بينهما بل توهّم : من حيث إنّ مبنى حجيّة الخبر وأمثاله على تعبّد الشّارع أوّلا وبالذّات ومبنى حجيّة الظّواهر على بناء العرف وأهل اللّسان والعقلاء وإن كان اعتباره في الشّرعيّات باعتبار كشفه عن تقرير الشارع ، أو إمضائه له ؛ من جهة ما دلّ عليه من الآيات والأخبار ولا فرق في بنائهم بين التّدين بمقتضى الظّواهر وسائر الآثار المترتّبة على المظنون.

فاسد جدّا ؛ لأنّ بنائهم إنّما يسلّم فيما لم يعلم كون الأثر من آثار العلم وإلا فلا معنى لبنائهم على عدم الفرق.

تأسيس الأصل لتمييز القسمين

ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا في حكم القسمين ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، إنّما الإشكال في تميز أحدهما عن الآخر وبالحريّ قبل الخوض في بيان ما يصلح أن يكون مميّزا أن نذكر ما هو قضيّة الأصل الأوّلي عند الدّوران بين القسمين حتّى

٢٢٦

يكون مرجعا عند الشّك فنقول :

إنّه لا ريب في اختلافها بحسب اختلاف الشّك في حكم المعرفة من حيث كونها واجبا نفسيّا ومطلوبا ذاتيّا كما يظهر من الشّيخ قدس‌سره أو واجبا شرطيّا وغيريّا على تقدير وجوب التّحصيل وإن كانت له جهة نفسيّة أيضا بمعنى كونها شرطا في تحقّق الإسلام أو الإيمان كما عليه غير واحد من الأصحاب بل أكثرهم.

فإن كان الشّك في حكمها من الحيثيّة الأولى ، فلا إشكال في أنّ قضيّة الأصل الأوّلي الثّابت بالعقل والشّرع هو عدم الوجوب ؛ ضرورة أنّه لا فرق في حكم العقل والشّرع في باب البراءة بين الحكم الأصولي والفرعي هذا.

مضافا إلى ما ورد في خصوص الأصول مثل قوله عليه‌السلام « إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه » (١). فيكون مقتضى الأصل الأوّلي عند الدّوران بهذا المعنى بعد نفي الأوّل القسم الثّاني فلا يخرج عنه إلاّ بدليل.

وإن كان الشّك في حكمها من الحيثيّة الثّانية فقضيّة الأصل الأوّلي هي الشّرطيّة بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على المشروط من حيث هو مشروط ؛ لأنّ الأصل عدم تحقّقه بدون ما شك في اعتباره وشرطيّته وإن كان مقتضى الأصل

__________________

(١) الكافي الشريف : ج ١ / ٤٦ ـ ح ١٣ من باب « البدع والرأي والمقاييس » عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ٣٨ باب « عدم جواز القضاء والحكم بالرأي » ـ ح ٣.

٢٢٧

بالنّسبة إلى ما يترتّب على عصيان التّكاليف المعلومة من المؤاخذة واستحقاق العقوبة هو العدم ولا تنافي بينهما أصلا.

وعلى ما ذكرنا ينزّل ما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في أوائل « القوانين » : من أنّ قضيّة دوران الأمر بين شرطيّة شيء للمأمور به وعدمها هي الشّرطيّة ؛ لأنّ الأصل عدم تحققّه بدونه.

فلا يتوجّه عليه ما أورد عليه في « الفصول » : من أنّ هذا الكلام منه ينافي ما بنى عليه الأمر في مسألة الشّك في الشّرطيّة من الرّجوع إلى البراءة من غير إشكال فيه أصلا ؛ لأنّ مبنى ما ذكره في أوّل الكتاب من أنّ قضيّة الدّوران هي الشّرطيّة إنّما هو بالنّسبة إلى الآثار والأحكام المترتّبة على المشروط ممّا هو من قبيل الوضع.

وقد عرفت : أنّه حسن لا محيص عنه بل عليه بناء العقلاء والعلماء ؛ إذ لا يتوهّم أحد كون الأصل وجود المشروط وترتيب آثاره عليه مع الشّك في وجود الشّرط. وهذا لا ينافي الحكم بالبراءة في المسألة المذكورة من جهة استقلال العقل في الحكم بقبح العقاب من دون بيان كما هو الحقّ وعليه المحقّقون ؛ لأنّ الحكم بالبراءة والاشتغال في المسألة المذكورة ليس مبنيّا على جواز إحراز الماهيّة بالأصل وعدمه كما بنى عليه الأمر في « الفصول ».

بل هو مبنيّ على أنّ مجرّد العلم الإجمالي بالتّكليف ـ ولو كان المكلّف به مردّدا بين الأقلّ والأكثر ـ يمنع من حكم العقل بالبراءة ويوجب حكمه بالاحتياط

٢٢٨

ـ ووجوب الإتيان بالأكثر من جهة احتمال الضّرر في تركه ـ أو لا يمنع من ذلك ؛ لرجوع الأمر بالنّسبة إلى الأكثر إلى الشّك في أصل التّكليف النّفسي المستقلّ فيفرق مع المتباينين.

فكما أنّ وجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر ليس مبنيّا على إثبات كون المأمور به هو الأكثر على القول به ، بل على احتماله من جهة لزوم دفع الضّرر المحتمل ـ كما هو مبنى الاشتغال في جميع موارده ـ كذلك الحكم بالبراءة ليس مبنيّا على إثبات كون المأمور به الأقلّ ، بل على احتماله ، فيؤول الشّك بالنّسبة إلى الزائد إلى الشّك في أصل التّكليف فيقبح العقاب عليه من دون بيان ، فليست البراءة من أحكام عدم شرطيّة المشكوك واقعا حتّى ينافي ما أفاده في باب البراءة لما أفاده في أوّل « الكتاب » ، بل من أحكام عدم العلم بالشّرطيّة وإن كان في الواقع شرطا.

فأصالة عدم المشروط إنّما ينفع بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على وجود المشروط فينتفي وجوده بالأصل وإن كان الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في شرطيّة شيء له ، ولا ينفع بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على الشّك في شرطيّة شيء له وإن كان موجبا للشّك في وجود المشروط.

فإن شئت قلت : إنّ مبنى الرّجوع إلى البراءة والاشتغال إلى حكمي العقل في قاعدتي قبح العقاب من غير بيان ووجوب دفع الضّرر المحتمل لا إلى تحقّق الماهيّة في ضمن الأقلّ والأكثر ، فلو ترتّب حكم على كون المأمور به هو الأقلّ ، لم

٢٢٩

يترتّب على مجرّد الحكم بالبراءة بإتيان الأقلّ ، فكلّ عنوان شك في حصوله من جهة الشّك في مدخليّة شيء فيه لم يحكم بحصوله مع الشّك بل يحكم بعدمه معه ، ولا معنى للحكم بعدم الشّرطيّة من جهة أصالة العدم حتّى يرتفع الشّك من وجود المشروط من جهة كونه مسبّبا عنه ؛ نظرا إلى عدم الحالة السّابقة لها إلاّ قبل جعل الماهيّة وإن صحّ البناء على عدم كون تركه سببا للعقاب على ترك المشروط المسبّب عنه ، اللهمّ إلاّ أن يريد بالأصل المذكور ما ذكرنا : من الرّجوع إلى البراءة ، لكنّه ليس مراد المتمسّك به في المقام يقينا.

وهذا الّذي ذكرنا كلّه مع كونه أمرا واضحا منتهى الوضوح سنوضّح القول فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة عند التّكلّم في مسألة « الأقلّ والأكثر » من صور الشّك في المكلّف به. هذا بعض الكلام فيما يقتضيه الأصل الأوّلي عند الدّوران بين القسمين.

ما يوجب الخروج عن الأصل المذكور

وأمّا الكلام في المخرج عنه فقد يقع في وجوب المعرفة مستقلاّ وقد يقع في وجوبها شرطا للإسلام والإيمان ، فنقول : إنّ المخرج عنه إن كان دليلا قطعيّا فلا إشكال في اعتباره في مقام الخروج عن مقتضى الأصل الأوّلي مطلقا لارتفاع موضوعه بعد قيام الدّليل القطعي في المسألة ، وأمّا لو كان المخرج ظنيّا فهل يكون حجّة في مقام تميز أحد القسمين عن الآخر وواردا على الأصل الأوّلي المذكور

٢٣٠

أم لا؟ وجهان : أوجههما الأوّل ، من غير فرق بين أقسام الظّن.

فلو دلّ دليل ظنّي على وجوب المعرفة والاعتقاد مطلقا حكمنا بمقتضاه وبكونه من القسم الأوّل فيجب على المكلّف الفحص والبحث في تحصيل المعرفة والاعتقاد بما دلّ على وجوب الاعتقاد به ، فإن حصل الاعتقاد فهو ، وإلاّ فيكشف ذلك عن عدم توجّه الخطاب إليه من أوّل الأمر ؛ لفرض عجزه عن تحصيل العلم في الواقع وفي علم الله ( تعالى ) كما هو الشّأن في سائر الواجبات المطلقة في مرحلة الظّاهر الغير المقدورة بحسب الواقع من غير علم المكلّف بعدم القدرة من أوّل الأمر المستكشف في ثاني الحال وبعد التّبيّن.

ولو دلّ على عدم وجوبه حكمنا بكونه من القسم الثّاني فيترتّب أحكام الإيمان على تارك تحصيل الاعتقاد وإن احتمل وجوبه الشّرطي هذا.

ولكن قد يتوهّم : عدم حجيّة الظّن في مقام تشخيص أحد القسمين وتميزه عن الآخر مطلقا سواء كان من الظّن الخاصّ أو المطلق إذا كان الشّك في وجوب معرفة المشكوك من حيث دخلها في الإسلام.

نعم ، لو كان الشّك في وجوبها النّفسي لم يكن إشكال في اعتباره لكونه ظنّا بالمسألة الفرعيّة حقيقة ، وهذا بخلاف الظّن في الأوّل ؛ فإنّه يرجع إلى الظّن في المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة سواء دلّ بالمطابقة على وجوب الاعتقاد بشيء وكونه من الدّين أو بالالتزام كما إذا دلّ على وجوب تحصيل المعرفة والفحص في مظانّ حصول الاعتقاد ، فإنّه وإن كان ظنّا في العمليّات ابتداء ، إلاّ أنّه لا معنى

٢٣١

للحكم بحجيّة الظّن ؛ لأنّ العمل المتعلّق للوجوب في الفرض إنّما يكون مقدّمة للمسألة الأصوليّة ، فإذا لم يكن الظّن حجّة فيها لم يعقل الحكم بحجيّته بالنّسبة إلى تلك المسألة أيضا لقضيّة الاستتباع والتّلازم بين وجوب المقدّمة وذيها.

فإن شئت قلت : إنّما يكون الظّن في حكم المقدّمة حجّة إذا أمكن استكشاف حكم ذي المقدّمة منه بأن كانا عمليّين ، وأمّا إذا لم يكن الاستكشاف المذكور كما في المقام فلا معنى للحكم بحجيّة الظّن بالنّسبة إلى حكم المقدمة لعدم إمكان التّفكيك بين الحكمين في حكم العقل كما هو ظاهر ، هذا.

ولكنّك خبير بأنّه توهّم فاسد وتمحّل بارد ؛ لأنّ ما قدّمنا من الحكم بعدم حجيّة الظّن في الاعتقاديّات وذكره الأكثر إنّما هو بالنّسبة إلى التّدين بمتعلّق الاعتقاد مع عدم العلم به كالتّديّن بتفويض الأحكام إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتفضيل بعض الأنبياء أو الأوصياء على بعض ، أو كيفيّة علمهم بالأشياء من حيث كونه حصوليّا أو إراديّا أو حضوريّا إلى غير ذلك بمجرّد قيام الظّن بالمذكورات.

وهذا لا تعلّق له بإمكان إثبات وجوب الاعتقاد وتحصيل العلم بالظّن أصلا كما لا يخفى سواء فرض تعلّقه بنفس الاعتقاد الّذي يسمّى بالمسألة الأصوليّة أو بمقدّماته ؛ لأنّ المانع من الحكم بحجيّة الظّن في الأصول ، لم يكن إلاّ كون الأثر من آثار الاعتقاد كما في التّدين وهذا لا دخل له بالمقام. وقد عرفت : أنّه لو لم يكن التّديّن بالواقعيّات في الأصول من آثار الاعتقاد بها لم يكن مانع من الحكم بوجوبه.

٢٣٢

فقد ظهر ممّا ذكرنا : دفع التّوهم على كلّ من تقدير دلالة الظّن على وجوب تحصيل المعرفة أو الاعتقاد هذا.

وقد يتوهّم في الدّفع عن التّوهم المذكور جواب آخر ، وهو : أنّه إذا فرض الشّك في مدخليّة شيء للإيمان فيحكم العقل بوجوب تحصيله دفعا للخوف واحتمال الضّرر في تركه ولا يجري في المقام قاعدة قبح العقاب من غير بيان حتّى يوجب الأمن من الضّرر ، لكونه من قبيل النّظر في المعجزة وهذا حال الشّك فيه ويثبت منه حكم وجوب العمل بالظّن بالأولويّة القطعيّة ؛ ضرورة كون الظّن بذلك أولى بالحكم من الشّك فيه هذا.

جواب آخر في دفع التوهّم المذكور والمناقشة فيه

ولكنّك خبير بأنّه توهّم فاسد ؛

أمّا أوّلا ؛ فلأنّ قياس المقام بمسألة النّظر في المعجزة قياس مع الفارق لا دخل له بها أصلا ؛ لأنّ العلم بوجوب النّظر في المعجزة لا يمكن أن يحصل بدونها بمقتضى جريان العادة من الله تعالى وهذا بخلاف المقام لإمكان العلم بوجوب تحصيل العلم والاعتقاد مع عدم حصولهما أصلا فيرجع إلى البراءة فيه بعد الفحص التّام من الدّليل الدّال عليه واليأس عنه كما في غيره ممّا يرجع فيه إلى البراءة بعد الفحص من الشّبهات الحكميّة.

٢٣٣

فإن شئت قلت : الرّجوع إلى البراءة في مسألة النّظر في المعجزة يوجب إقحام الأنبياء فلا معنى لجوازه وهذا بخلاف المقام فلا يقاس أحدهما بالآخر.

وبعبارة أخرى : الرّجوع إلى البراءة في كلّ حكم إلهي يتوقّف على الفحص عنه بالإجماع والعقل ، بل بالأدلّة الأربعة حيث إنّ وجوب المسألة على الجاهل بالحكم الثّابت بالكتاب والسّنة قاض بوجوب الفحص عليه كما هو ظاهر ، وفي مسألة النّظر لا يحصل الفحص إلاّ بالنّظر فيجب وبعده يرتفع الشّك المقتضي للرّجوع إلى البراءة وهذا بخلاف المقام فلا يجوز القياس.

وأمّا ثانيا : فلأنّه على تقدير تسليم كون المقام من قبيل المسألة المذكورة لا دخل له بمسألة حجيّة الظّن ؛ لأنّ حكم العقل على تقدير تسليمه حسبما قرّره في التّوهّم مبنيّ على مجرّد الاحتمال من غير مدخليّة للظّن من حيث هو ظنّ أصلا.

ثمّ إنّ ما ذكرناه وإن كان متعيّنا على تقدير قيام دليل على وجوب تحصيل المعرفة ولو عموما بأيّ المعنيين والوجهين ، إلاّ أنّ الظّاهر عدم قيام دليل كذلك على وجوب تحصيل المعرفة بمعنى اشتراطه في الإيمان بل مقتضى الأخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة خلافه كما ستعرف ممّا أفاده قدس‌سره هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.

وإنّما الإشكال فيما استدلّ به قدس‌سره لعموم وجوب المعرفة نفسا من غير أن يكون شرطا للإيمان فلا بدّ من صرف الكلام إليه فنقول :

٢٣٤

إنّ الاستدلال بما ذكره على وجوب معرفة تفاصيل العقائد نفسا وإن كان من الأدلّة الظّنيّة باعتبار الصّدور أو الدّلالة وإن كان مستقيما على تقدير تسليم دلالته ؛ نظرا إلى كون المسألة من الفروع حقيقة على ما عرفت من مطاوي كلماتنا فلا تغتر بما قيل : من أنّ الاستدلال به تعلّق بالظّن في المسألة الأصوليّة الاعتقادية فلا يجوز كما اعترف به المصنف ، إلاّ أنّ الكلام في دلالته على المدّعى ؛ فإنّ الآية الشّريفة وهو قوله تعالى : ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ) (١) الآية على تقدير دلالتها على وجوب المعرفة والإغماض عمّا يقال : من كونها غاية لفعل الله تعالى شأنه ، فيترتّب عليه قهرا من حيث كونها فطريّا إلهاميّا إلهيّا ولو في الجملة ، لا عموم لها بالنّسبة إلى جميع مراتب معرفة الله تعالى ممّا يمكن تحصيله للبشر ، لم لا يكون المراد المعرفة في الجملة الّتي هي شرط للإيمان ومعتبرة فيه يقينا؟ هذا كلّه.

مضافا إلى أنّ دلالتها على وجوب جميع مراتب معرفة الله تعالى الممكنة للعباد لا يثبت المدّعى وهو وجوب معرفة جميع تفاصيل المعارف الحقّة والقول برجوعها إلى معرفة الله تعالى كما ترى. اللهم إلاّ أن يتمسّك للتعميم بعدم القول بالفصل فتأمّل. هذا بالنّسبة إلى الآية الشّريفة.

وأمّا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لا أعلم بعد المعرفة شيئا ... » (٢) الحديث ففيه ـ بعد الغضّ

__________________

(١) الذاريات : ٥٦.

(٢) الكافي الشريف : ج ٣ / ٢٦٤ باب « فضل الصلاة » ـ ح ١ ، ووسائل الشيعة : ج ١ / ٢٧

٢٣٥

عمّا يقال : من أنّ الأفضليّة بمعنى الأكثرية أجرا وثوابا لا يلازم الوجوب ، ومن هنا كان السّلام أفضل من الجواب مع كون التحيّة مستحبّة والرّد واجبا ـ : منع دلالته على العموم ؛ إذ الظّاهر منه معرفة الله تعالى المعهودة الواجبة على كلّ أحد من حيث كونها شرطا للإيمان فيحمل على المعرفة الإجماليّة هذا.

مضافا إلى ما عرفت : من أنّ دلالته على وجوب تحصيل التّفاصيل بالنّسبة إلى معرفة الله تعالى لا يثبت الكليّة.

وأمّا آية الإنذار والتّفقّه في الدّين وما يساوقها فلا دلالة لها على المدّعى أصلا ؛ فإنّ حملها على الوجوب العيني كما هو المدّعى مضافا إلى منافاته لظاهرها بل صريحها خلاف ما اتّفق عليه الكلّ من الاستدلال بها على الوجوب الكفائي.

هذا مضافا إلى أنّ شمول آيات التّفقه وأخباره للفروع مسلّم مفروغ عنه ولم يقل أحد بوجوب المعرفة العينيّة على كلّ مكلّف بالنّسبة إلى الفروع. اللهمّ إلاّ على تقدير حمل التّفقّه على ما يشمل التّقليد وهو خلاف المدّعى كما لا يخفى.

وأمّا ما دلّ من الآيات والأخبار على طلب العلم أو كونه فريضة على كلّ مكلّف فلا بدّ من أن يحمل على الوجوب الكفائي ، أو المهملة ، أو يلتزم بإخراج الفروع عنه بل غير الأصول ، فإنّ العلم لا اختصاص له بخصوص الأحكام الشّرعيّة ؛ ضرورة شموله لغيرها. اللهمّ إلاّ أن يستظهر إرادة خصوص العلوم

__________________

الباب الأوّل من أبواب « مقدمة العبادات » ـ ح ٣٤.

٢٣٦

الشّرعيّة بقرينة تعلّق الأمر به من الشّارع إلى غير ذلك من المحامل المنافية للمدّعى كما لا يخفى.

ومن هنا ذكر المطلب في « الكتاب » على سبيل الاحتمال والإمكان ، لا على سبيل الجزم والظّهور. مضافا إلى ما أفاده في ردّ توهّم من زعم كون الاشتغال بالعلم المتكفّل لمعرفة الله تعالى ومعرفة أوليائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهمّ من الاشتغال بعلم المسائل العمليّة بل كونه متعيّنا من حيث إنّ العمل يصحّ عن تقليد فلا يكون الاشتغال بعلمه إلاّ كفائيّا ، وهذا بخلاف المسائل الاعتقاديّة بقوله قدس‌سره « ولكن الإنصاف عمّن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التّمكّن من ذلك إلاّ للأوحدي من النّاس ... إلى آخر ما أفاده » (١).

في وجوه الرد على من توهّم كون الاشتغال بعلم المعرفة

أهمّ من الاشتغال بالفروع

والمستفاد منه وممّا أفاده في مجلس البحث في ردّ التّوهم المذكور يرجع إلى وجوه :

أحدها : عدم إمكان الاجتهاد وتحصيل المعرفة في تفاصيل الأصول من دون تحصيل ملكة الاجتهاد في الفروع ؛ لأنّ أكثر التّفاصيل إن لم يكن كلّها تثبت

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٦٠.

٢٣٧

إمّا بالنّقل محضا ، وإمّا بالنّقل بضميمة العقل. ومعلوم أنّ الشّخص إن قدر على تحصيل الحكم من الدّليل النّقلي فلا معنى للفرق بين الحكمين فهو قادر على تحصيل الحكم الفرعي أيضا ، وإن لم يقدر عليه فلا فرق بينهما أيضا ؛ فإنّ فهم الحكم من الآيات والأخبار ودفع معارضاتها بالتّرجيح أو بغيره مشترك بين الحكمين ، بل ربّما كان استفادة الحكم الأصولي محتاجة إلى مزيد قوّة لئلاّ يأخذ بالنّقل المخالف لحكم العقل.

فالقول : بأنّه لا يجوز الاشتغال بتحصيل ملكة الاستنباط في الفروع إلاّ بعد الاجتهاد في تفاصيل المعارف فاسد جدّا ؛ لعدم تعقّل الانفكاك. وهذا معنى قوله في « الكتاب » : « ومثل هذا الشّخص مجتهد في الفروع قطعا » (١).

ثانيها : تسليم الانفكاك لكن نقول : إنّ في زماننا وأشباهه لا يمكن تحصيل تفاصيل المعارف ؛ لأنّ الآيات والأخبار الواردة فيها الّتي يمكن استفادتها منها ظنيّة أو متعارضة ، فلا يجوز التّعويل عليها بناء على ما عرفت تفصيل القول فيه من عدم اعتبار الظّن مطلقا في العقائد.

ثالثها : أنّه على تقدير إمكان الانفكاك إمّا مطلقا أو فيما كان الدّال على الحكم الأصولي المفصّل العقل فقط ، وإمكان تحصيل العلم من الآيات والأخبار ، أو نقول بحجيّة الظّن الحاصل منها بالنّسبة إلى الأصول كالفروع على ما زعم ،

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٥٦٠.

٢٣٨

نقول : إنّه لا دليل على تعيّن الاجتهاد في الأصول في حقّ من يقدر على الاجتهاد فيهما على ما هو المفروض ؛ فإنّ الاجتهاد في الفروع وإن كان له بدل بالنّسبة إلى العمل حسبما ذكره المتوهّم ، إلاّ أنّه لا بدل له بالنّسبة إلى الإفتاء والحكم وسائر ما يحتاج إليه النّاس من تصرّفات المجتهد.

والقول : بأنّه يكفي وجود جمع من المجتهدين لرفع جميع الحوائج لجميع من في البلاد والقرى ، شطط من الكلام ؛ لأنّ أهل كلّ بلدة يحتاجون إلى جمع من المجتهدين. وأكثر القرى يحتاج إلى مجتهد هذا كلّه ، إذا لم نقل بوجوب الاجتهاد عينا على من يجد في نفسه القوّة القريبة ، وإلاّ كما اختاره شيخنا قدس‌سره ؛ نظرا إلى توقّف بقاء هذا النّوع الّذي يرفع به حوائج النّاس على اشتغال هذا النّوع دائما في كلّ زمان وعصر ، بل وأدون منه ، فالأمر أوضح ؛ لأنّه يجب على القادرين الاشتغال بالتّحصيل عينا لئلاّ يخلو الزّمان من المجتهدين ممّن به الكفاية في زمان فوت الموجودين.

نعم ، لو فرض حصول القطع لشخص بوجود من به الكفاية في كلّ زمان بحيث لا يحتاج إليه أصلا حكم بوجوب تحصيل تفاصيل المعارف الحقّة في حقّه على ما ذكره المتوهّم ، لكن هذا مجرّد فرض غير واقع سيّما في أمثال زماننا هذا كلّه.

مضافا إلى أنّ العمل المبتني على التّقليد وعدم المعرفة بالأحكام الإلهيّة ربّما يمنع من حصول المعارف الحقّة كما أشار إليه قدس‌سره في « الكتاب » هذا.

٢٣٩

في امكان المناقشة في الوجوه المذكورة

ولكن يمكن المناقشة فيما أفاده ؛ أمّا في الوجه الأوّل الرّاجع إلى عدم التّفكيك بين الاجتهادين : فبأنّ علم الأصول والفروع متغايران لا دخل لأحدهما بالآخر ، ومجرّد كون مدرك تفاصيل المعارف الكتاب والسّنة لا يوجب كون القادر على تحصيلها منهما من جهة كثرة مزاولته بالمسائل الأصوليّة قادرا على الاجتهاد في الفروع. كيف! واستنباط الفروع منهما يحتاج ـ مضافا إلى معرفة الألفاظ وأحكام التّعارض ـ إلى ممارسة تامّة والأنس بالفروع والاطّلاع على الفتاوى وغير ذلك؟

هذا على القول بعدم إمكان التّجزي في الفروع ، وإلاّ فالأمر أوضح ؛ فإنّه إذا أمكن التّجزي في الفروع كان التّجزي بين العلمين أولى بالإمكان كما هو واضح.

وأمّا في الوجه الثّاني : فبأنّ منع حصول المعرفة من الدّليل النّقلي ولو بواسطة العقل على سبيل الكليّة خلاف الإنصاف بل خلاف الفرض.

وأمّا في الوجه الثّالث : فبأنّ الكفاية وإن لم يحصل بمجتهد واحد في الفروع لمسيس الحاجة إلى أزيد منه على القول بعدم جواز قضاء المقلّد كما هو المشهور حتّى في الشّبهات الموضوعيّة ، إلاّ أنّ كلّ من يقدر على تحصيل تفاصيل المعارف ليس ممّن يقوم به الكفاية يقينا فتأمّل.

٢٤٠