بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٣

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-249-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٥٢

الإستصحابين على ما عرفته من المتوهّم من قياس المقام به.

أمّا أوّلا ؛ فلأنّ الشّك في حجيّة الممنوع ليس مسبّبا عن الشّك في حجيّة المانع ، بل مسبّب عن الشّك في قيام الدّليل على حجيّته غاية الأمر كون القطع بحجيّة المانع موجبا للقطع بعدم حجيّته ، كما أنّ القطع بحجيته موجب للقطع بعدم حجيّة المانع فتأمل.

وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ الحكم بتعيين دخول الحاكم تحت عموم حرمة النّقض وخروج المحكوم عنه إنّما هو من جهة دوران الأمر بين التّخصيص والتّخصّص في العموم اللّفظي ، فيكون نفس العموم القاضي بإرادة تمام الإفراد عن العام اللّفظي ما لم يقم هناك قرينة على الخلاف قاضيا بتعيّن الثّاني.

وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّه ليس هنا عموم لفظيّ شك في المراد منه حتّى يتعيّن بملاحظة الدّوران المذكور ، بل التّحقيق : أنّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن أيضا بتعيين القول بحجيّة الحاكم ؛ نظرا إلى كون الحالة السّابقة في المحكوم من جهة كون شكّه معلولا للشّك في الحاكم غير مؤثّر في الظّن أصلا بعد فرض وجود ما يوجب بالخلاف في طرف الحاكم على ما ستقف على تفصيل القول فيه في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر : ما في الاستدراك الّذي أفاده قدس‌سره بقوله : « إلاّ أن يقال :إنّ القطع بحجيّة المانع عين القطع بعدم حجيّة الممنوع ... إلى آخره » (١).

فإنّه يتوجّه عليه ـ مضافا إلى كونه عين ما ذكره الخصم واستند إليه فلا

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٣٥.

١٨١

مورد للاستدراك ـ : أنّ هذا المقدار من الفرق وهو كون القطع بحجيّة المانع عين القطع بعدم حجيّة الممنوع ؛ حيث إنّه مدلوله بالفرض ، وكون القطع بحجيّة الممنوع مستلزما للقطع بعدم حجيّة المانع وإن كان مسلّما ، إلاّ أنّه لا يجدي في المقام بحيث يحكم من أجله بدخول المانع تحت الدّليل وخروج الممنوع عنه موضوعا من حيث قيام الدّليل القطعيّ على عدم حجيّته ، فإنّ الظّن المانع من حيث هو ليس دليلا قطعيّا حتّى يوجب القطع بعدم حجيّة الممنوع وإنّما هو دليل بملاحظة شمول دليل الانسداد له والممنوع بهذه الملاحظة أيضا دليل على عدم حجيّة المانع فيدخل فيما قام الدّليل على عدم حجيّته فيخرج عن دليل الانسداد كما توهّم في جانب العكس.

وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ الدّليل المخرج للظّن عن موضوع دليل الانسداد لا بدّ أن يكون أمرا خارجا عنه قائما عليه مع قطع النّظر عنه ، وإلاّ فيلزم الدّور الّذي لا محيص عنه على ما أسمعناك مفصّلا.

فإن شئت قلت : إن الدّليل القطعي الّذي يخرج الظّن موضوعا عن دليل الانسداد لا يمكن أن يثبت قطعيّته من نفس هذا الدّليل لاستحالة التّرجيح بلا مرجّح ، بل لا بدّ أن يثبت قطعيّته من دليل آخر كالإجماع القائم على حرمة العمل بالقياس مثلا هذا.

مضافا إلى ما أفاده قدس‌سره : من أنّه لا معنى للتّرديد والدّوران في حكم العقل ؛ ضرورة أنّ الحاكم لا يمكن أن يكون مردّدا في حكمه لا يدري بأيّ شيء يحكم وإلاّ لم يكن حاكما ، فلا بدّ من أن يعيّن مورد حكمه من أوّل الأمر لا أن يعيّنه بملاحظة التّرديد والدّوران الموجب للتّرديد في الحكم ، وإنّما يتصوّر التّرديد

١٨٢

والدّوران بالنّسبة إلى غير الحاكم كترديدنا فيما أراده الشارع من ألفاظه العامّة ، فإنّه يمكن استخراج مراده واستنباطه بملاحظة التّرديد والدّوران بين التّخصيص والتخصّص على ما عرفت الإشارة إليه في شأن الحاكم والمحكوم من الاستصحابين فيتمسّك بعموم قوله : « لا تنقض اليقين بالشّك » (١) على خروج الثّاني ودخول الأوّل كما يستكشف حال زيد في قول المولى : « لا تكرم زيدا » إذا كان مردّدا بين العالم والجاهل من قول المولى « أكرم كلّ عالم » فافهم ، فليته أبدل قوله : « فافهم » عقيب ما أفاده بقوله : « فتأمل ».

(٤٨) قوله قدس‌سره : ( والأولى أن يقال : إنّ الظّن بعدم حجيّة الأمارة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٦ )

أقول : الظّن بعدم حجيّة الممنوع كما يمكن أن يكون على وجه الموضوعيّة واشتمال سلوكه على مفسدة غالبة على ما عرفت في الوجه السّادس من وجوه التّفصّي عن إشكال خروج القياس وأشباهه ، كذلك يمكن أن يكون على وجه الطّريقيّة وكشف المانع ظنّا عن غلبة مخالفته للواقع على ما عرفته في الوجه السّابع من وجوه التّفصّي عن إشكال خروج القياس ، فلا ينحصر إمكان تعلّق الظّن بعدم الحجيّة في زمان الانسداد في الوجه الأوّل فافهم.

__________________

(١) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٥٢ باب « السهو في الثلاث والأربع » ـ ح ٣ ، عنه الوسائل : ج ٨ / ٢١٧ باب « ان من شك بين الثلاث والأربع ... » ـ ح ٣.

١٨٣

(٤٩) قوله قدس‌سره : ( هذا إذا لم يكن العمل بالظّن المانع سليما عن محذور ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٦ )

أقول : المراد أنّ محل الأخذ بالأقوى من المانع أو الممنوع أو التّساقط في مورد التّساوي إنّما هو فيما أوجب الأخذ بالمانع ترك العمل بالممنوع ، كما إذا خالف الممنوع الاحتياط في المسألة الفقهيّة.

وأمّا إذا لم يوجبه كما إذا وافق الاحتياط في المسألة الفقهيّة كما إذا فرض قيامه على جزئيّة ما شك في جزئيّته على القول بوجوب الاحتياط فيما تردّد المكلّف به بين الأقلّ والأكثر ، فهو خارج عن محلّ الكلام المزبور ؛ حيث إنّ نتيجة الأخذ بكلّ واحد منهما واحدة فإنّ الأخذ بالمانع معناه في الفرض الأخذ بالاحتياط فيتّحد مع الأخذ بالممنوع فتأمل.

* * *

١٨٤

* التنبيه الثالث

لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلّقة بالفاظ الدليل

(٥٠) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ الظّن المتعلّق بالألفاظ على قسمين ذكرناهما في بحث حجيّة الظّواهر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٧ )

أقول : المراد من ذكر القسمين المذكورين في المقام في بحث حجيّة الظّواهر ، هو ذكرهما في ذلك المبحث نوعا لا ذكرهما شخصا كيف لا يكون كذلك؟ والحال أنّ الظّن بالمراد الّذي ذكره سابقا في ذلك المبحث هو الّذي كان حاصلا من نفس اللّفظ بضميمة أصالة عدم القرينة وقد حكم بكونه معتبرا من حيث الخصوص من جهة قيام إجماع العلماء والعقلاء وأهل اللّسان عليه قديما وحديثا من غير نكير بينهم ، وإن كانت الحكمة في بنائهم عليه انسداد باب العلم بالمراد من الألفاظ في غالب المحاورات ، بل اعتباره من حيث الخصوص ممّا تسالم عليه كلّ فريق حتّى القائلين بانفتاح باب العلم في غالب الأحكام على ما عرفت تفصيل القول فيه في محلّه.

ومن هنا ذكرنا : عدم اعتبار حصول الظّن بالمراد في اعتبار الأصول اللّفظيّة ، وأين هذا من الظّن بالمراد الحاصل من غير اللّفظ كتفسير الرّاوي ونحوه؟

ومن هنا ذكر قدس‌سره : « وحاصل القسمين الظّنون الغير الخاصّة المتعلّقة

١٨٥

بتشخيص الظّواهر ... إلى آخره » (١).

كما أنّ مراده قدس‌سره من قوله : « أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرّواية » (٢) حسبما صرّح به في مجلس البحث ، ما إذا علم استناد الرّاوي في مذهبه إلى تلك الرّواية الظّاهرية في خلاف مذهبه ، فيظنّ أنّه فهم ولو من جهة القرائن الخارجيّة من الرّواية خلاف ظاهرها ، لا مجرّد نقله للرّواية الظّاهرة في خلاف مذهبه ؛ إذ مجرّد النّقل لا يكشف عن استناد الرّاوي إلى المنقول.

(٥١) قوله قدس‌سره : ( والظّاهر حجيّتها عند كلّ من قال بحجيّة الظّن (٣) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٨ )

« ما أفاده المصنّف غير مقصود على إطلاقه »

أقول : لا يخفى عليك : أنّ هذا الكلام بإطلاقه غير مقصود ؛ لأنّ كلّ من قال بحجيّة مطلق الظّن في الأحكام لا يلزمه أن يقول بحجيّة الظّن بالظّهور إذا انفك عن الظّن بالمراد ، بل لا معنى له على ما أسمعناك مرارا : من كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة الظّنون الشخصيّة لا الأعمّ منها ومن النّوعية.

والقول : بأنّ الظّن بالظّهور مستلزم للظّن بالمراد شخصا شطط من الكلام ؛ لأنّ القطع بالظّهور لا يلازم الظّن بالمراد شخصا في خصوصيّات الاستعمالات

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٣٨.

(٢) نفس المصدر.

(٣) كذا وفي الكتاب : « بحجّيّة مطلق الظن ... إلى آخره ».

١٨٦

فضلا عن الظّن بالظّهور وهو أمر واضح لا سترة فيه أصلا كما لا يخفى.

فالظّن بالظّهور إن كان موجبا للظّن بالمراد لم يكن مناص من القول باعتباره لما عرفت في محلّه : من كون نتيجة المقدّمات على تقرير الحكومة ـ الّذي بنينا عليه الأمر ـ هي حجيّة الظّن بالبراءة وسقوط الأحكام المجعولة من أيّ سبب حصل ، فهذا الظّن كالعلم في حكم العقل لا معنى للفرق بين أسبابه.

ومنه يظهر : أنّ الظّنّ بالمراد المستند إلى الظّن بالظّهور حجّة على القول بحجيّة مطلق الظّن في الأحكام من غير حاجة إلى انسداد باب العلم في الألفاظ واللّغات ؛ لأنّ نفس انسداد باب العلم في الأحكام الشّرعيّة علّة تامّة للحكم بحجيّة الظّن القائم بها من غير مدخليّة لشيء آخر.

ومنه يظهر أيضا : أنّ الظّن بالمراد المسبّب من الظّن بالظّهور إذا لم يكن متعلّقا بالحكم الكلّي المنسدّ فيه باب العلم لا يكون حجّة من هذه الجهة ؛ لأن المقدّمات المذكورة لم يقتض حجيّة الظّن بالمراد من حيث أنّه ظنّ به ، بل من حيث إنّه ظنّ بالحكم الشّرعي الكلّي وإيجابه الظّن بالبراءة منه ، وهذا أمر واضح لا غبار عليه أصلا.

وحاصل هذا الأمر : أنّ قضيّة المقدّمات السّابقة على تقدير تماميّتها حجيّة كلّ ظنّ تولّد منه الظّن بالبراءة عن الحكم الكلّي الإلهي سواء كان متعلّقا بالحكم الفرعيّ ، أو الأصوليّ ، وسواء كان تعلّقه على الأوّل بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء كان الواسطة على الثّاني هو الظّن بالموضوع المستنبط وضعا ، أو مرادا ، أو الظّن بالموضوع الصّرف ، كالظّن بعدالة الرّاوي أو كون زرارة في رواية خاصّة هو ابن أعين لا ابن لطيفة.

١٨٧

فقد ظهر من ذلك كلّه : أن كلّ من قال بحجيّة مطلق الظّن في الأحكام الشّرعيّة ، يلزم القول بحجيّة مطلق الظّن بالموضوعات الرّجاليّة من الحيثيّة المذكورة سواء حصل من قول من اجتمع فيه شرائط الشّهادة أو لا ، وسواء حصل من قول أهل الخبرة كالكشي والنّجاشي أو غيره. كلّ ذلك لما عرفت من استقلال العقل في حكمه بعدم الفرق بين أسباب الظّنّ بالبراءة.

بل التّحقيق ـ على القول بتقرير الكشف وإهمال النّتيجة من جهة احتمال مدخليّة بعض الخصوصيّات في نظر الشارع سواء بني على التّعميم من جهة المعمّم الخارجي ، أو التّخصيص من جهة الأخذ بالقدر المتيقّن ، أو غيره ـ : عدم الفرق بين الظّن الحاصل من الأمارة بالحكم الفرعي الواقعي بلا واسطة أو معها سواء كان موردها الموضوع المستنبط أو الموضوع الخارجي الواقع في طريق الحكم كالموضوعات الرّجاليّة.

فقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّه لا مناص عن القول بحجيّة مطلق الظّن بالموضوعات الرّجاليّة من حيث التّوليد للظّن بالحكم الفرعي الكلّي. كما أنّك عرفت : أنّه لا مناص عن القول بحجيّة مطلق الظّن في اللّغات على هذا القول من الحيثيّة المذكورة هذا.

ولكن المحكيّ عن بعض المتأخّرين ، والمسموع عن آخر ، دعوى الإجماع على حجيّة مطلق الظّنّ في الموضوعات الرّجاليّة على القول بالظّن الخاصّ في الأحكام وعدم التّعدي عن طرق خاصّة.

وهذا نظير دعوى بعضهم الإجماع على حجيّة مطلق الظّن في اللّغات حتّى على القول بالظّنون الخاصّة ، فلا يعتبر على هذا الزّعم ملاحظة الحيثيّة المذكورة.

١٨٨

لكن الدّعويين ضعيفتان بما عرفته سابقا وبالرّجوع إلى كلماتهم في مسألة التّعديل المختلفة من حيث اعتبار التّعدد في المعدّل وعدمه المبتنى في صريحها على كونه شهادة ، أو رواية ، فإنّها شاهد صدق على فساد دعوى الإجماع على حجيّة مطلق الظّن في الرّجال.

نعم ، على القول بحجيّة مطلق الظّن في خصوص العدالة من جهة جريان شبه دليل الانسداد في نظائرها من الموضوعات الخارجيّة المتعلّقة للأحكام الكثيرة الّتي فرض انسداد باب العلم فيها كالضّرر والنّسب والوقف وأشباهها يلزم القول بحجيّة مطلق الظّن في خصوص العدالة وإن كان المسلك الظّن الخاصّ في الأحكام فتأمّل.

كما أنّه على القول بحجيّة مطلق مظنون الصّدور أو الموثوق به من باب الظّن الخاصّ يلزم القول بحجيّة مطلق الظّن أو الاطمئناني منه بالموضوعات الرّجاليّة في طريق الأحكام الموجبة لتحقّق أحد المصداقين كما هو ظاهر.

(٥٢) قوله قدس‌سره : ( لأنّ ما كان من المسائل الأصوليّة يبحث فيها عن كون شيء حجّة ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٥٤٢ )

__________________

(١) ملخّص ما أفاده الشيخ موسى التبريزي في قوله ١ قبل أسطر : « لأن المسائل الاصوليّة التي ينسد فيها باب العلم ... » ـ : منع انسداد باب العلم في اغلب مسائل الأصول لإنفتاحه بإجراء دليل الإنسداد في الفروع.

وأنت خبير بأنه يمكن قلب هذا الوجه بأن يقال بانفتاح باب العلم في الفروع بإجراء

١٨٩

__________________

دليل الإنسداد في الأصول ؛ إذ قلّما توجد مسألة إلاّ وتوجد فيها أمارة مظنونة الإعتبار ، والمسائل الخالية منها ليست في الكثرة بحيث يلزم من الرجوع فيها إلى الأصول محذور.

لا يقال : مع تسليم إنسداد باب العلم في أغلب مسائل الأصول ولو مع قطع النظر عن جريان دليل الإنسداد أو في الفروع نمنع جريان سائر مقدّماته في الأصول.

إذ منها : حصول العلم بالضرورة من الدين ببقاء التكليف وعدم كوننا مهملين كالبهائم.

وهذه المقدّمة لا تجري في الأصول ؛ لأنه لا يخلو :

إمّا أن نقول بوجود حكم واقعي في كلّ واقعة كما هو ظاهر مذهب الخاصّة ووردت به أخبارهم وإنّما عزّيناه إلى ظاهر مذهبهم ؛ لأنّ ما علم بالضرورة وشهد به العقل : هو عدم خلوّ الوقائع المبتلى بها دون غيرها ، والتمسّك في ذلك بالأخبار لا يناسب دعوى الضرورة كما هو المدّعى وإن ادّعي تواترها.

وإمّا أن نقول : بخلوّ بعض الوقائع منه كما هو مذهب العامّة.

وعلى التقديرين : لا دليل على جعل الشارع أحكاما متعلّقة بالأصول.

أمّا على الأوّل : فإنّ مقتضاه عدم خلوّ واقعة من حكم واقعي لا من حكم ظاهري والأحكام المتعلّقة بالأصول ظاهريّة لا واقعيّة.

وأمّا على الثاني : فإنه مع عدم ثبوت التكليف في الواقع كيف يدّعى جعل حكم ظاهري متعلّق بطريقه؟ فضلا عن بقاء التكليف هذا مع إمكان منع العلم الإجمالي بتعلّق حكم ظاهري بالطّرق كما أوضحه المصنّف في الرّدّ على من إدّعى إنحصار نتيجة دليل الإنسداد في اعتبار الظنّ بالطرق فراجع.

١٩٠

__________________

ومنها : لزوم الإختلال أو العسر من الإحتياط في المسائل المشتبهة وهو ممنوع في المقام.

لأنّا نقول : إن ما ذكر في السؤال في وجه عدم جريان دليل الإنسداد أو في الأصول متّجه ، إلاّ أن ظاهر المصنّف منع جريانه فيها ؛ لإجل انفتاح باب العلم فيها لا لأجل عدم تماميّة سائر مقدّماته » انتهى. أوثق الوسائل.

* وعلّق الشيخ رحمة الله على « الأوثق » قائلا :

أقول : الاحكام الواقعيّة : هي الأحكام الثابتة للموضوعات أوّلا من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها.

والأحكام الظاهريّة : هي الأحكام المستفادة من ظواهر الأدلّة الثابتة حجّيّتها ، ومن ثمّ قيل : ظاهريّة ؛ لأنها مستفادة من ظواهر الأدلّة ، وهي قد تصادف الواقع وقد تتخلّف عنه ، ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع فكما أنّ لشرب التتن مثلا حكما في الواقع وحكما ظاهريّا مستفادا من الأصل الثابت إعتباره ووجوب إتّباعه في أضراب هذا الموضوع ، كذلك للشهرة القائمة على حكم حكم بحسب الواقع وهو وجوب إتّباعها وبناء العمل على مؤدّاها.

أو عكس ذلك مثلا حكم ظاهري موافق لأحد الأمرين بحسب ما إقتضاه الدليل.

وليت شعري ما فهم المحشّي المذكور من الأحكام الظاهريّة ؛ حيث خصّ الأصول بالأحكام الظاهريّة ونفى عنها الأحكام الواقعيّة وكأنّه لمّا رأى مؤدّيات موضوعاتها أحكاما ظاهريّة لا غير ، خصّ الموضوعات أيضا بها من حيث لا يشعر أو لم يفهم المراد من الأحكام الظاهريّة والواقعيّة.

١٩١

أقول : يمكن الإيراد على هذا التّعليل : بأنّ معلوميّة جملة من المسائل الأصوليّة أو انفتاح باب العلم في جملة أخرى ـ كما فيما يبحث فيها عن حجيّة ما يوجب الظّن بالحكم الفرعي ـ إنّما هو بإجراء دليل الانسداد أوّلا في الفروع وبملاحظته ، لا من حيث هو ؛ لأنّه خلاف الفرض ، واعترف به المستدلّ في صريح كلامه بل مبنى جريان دليل الانسداد في الفروع على انسداد باب العلم في الأصول كما هو ظاهر.

فقلّة المسائل المنسدّ فيها باب العلم المجوّزة للرّجوع فيها إلى أصالة الحرمة على ما هو صريح كلامه إنّما هي بملاحظة إجراء دليل الانسداد أوّلا ؛ في الفروع فإذا كان الانفتاح المدّعى في الأصول بالملاحظة المذكورة ؛ فللخصم أن يقلّب المطلب والاستدلال بأن يجري الدّليل أوّلا في الأصول ، لكثرة ما انسدّ فيها باب العلم من المسائل مع قطع النّظر عن إجرائه في الفروع وإثبات حجيّة الظّن في المسائل الأصوليّة ، يغني عن إجرائه في الفروع ؛ لوجود ما ثبت حجيّته

__________________

وزعم أن الواقعيّة : هي ما يتعلّق بالعمل أوّلا وبلا واسطة فنفاها عن الموضوعات الأصوليّة.

فالحريّ بمن يعلّق ـ بعد جودة الفهم ـ فهم المراد من المصطلحات ثم النّفي والإثبات ». إنتهى.

أنظر الفرائد المحشى : ص ١٦٥.

* أقول : وأنظر حاشية الفرائد تقرير بحث السيّد اليزدي قدس‌سره : ج ١ / ٦٥٩.

١٩٢

بالملاحظة المذكورة في أكثر المسائل الفرعيّة ، وما لا يوجد فيه ليس إلاّ قليل من المسائل فيرجع فيه إلى الأصول الجارية في مجاريها ولا يلزم منه محذور أصلا ، لقلّة ما يرجع فيه إلى الأصول حرفا بحرف وحذوا بحذو.

ومن هنا يرجع القائل بحجيّة الظّن بالطّريق إلى الأصول فيما خلت عن الطّريق المعتبر عنده ، ولم يورد عليه أحد : بأنّ الرّجوع إلى الأصل موجب للمخالفة الكثيرة وليس لهذا مدفع أصلا ، إلاّ منع جريان المقدّمات فيها مع قطع النّظر عن الانفتاح المذكور ، وهو خلاف صريح الاستدلال المذكور هذا.

وذكر شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره ـ بعد ما عرضت الاعتراض عليه بما عرفته في مجلس البحث : ـ أنّ الإيراد المذكور غير متوجّه على المستدلّ.

أمّا أوّلا : فلأنّ انفتاح باب العلم في المسائل الأصوليّة لا يستلزم الانفتاح في الفروع ؛ لأنّ الانفتاح في الأصول أعمّ من حصول العلم بحجيّة جملة من الأمارات الكافية ومن العلم بعدمها والّذي يستلزم الانفتاح في الفروع هو الأوّل ، والمفروض عدم العلم بحجيّة جملة من الأمارات الخاصّة الكافية في الفقه.

وأمّا ثانيا ؛ فلأنّا نمنع من إجراء مقدّمات الانسداد في الأصول في نفسها ومع قطع النّظر عن إجرائها في الفروع ؛ لأنّه مبنيّ على العلم الإجمالي بجعل الشارع لجملة من الأمارات الكافية في الفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع إلى الأصول في موارد فقدها محذور أصلا ، والعلم الإجمالي المذكور ممنوع على ما

١٩٣

أسمعناك مفصّلا في ردّ القائلين بحجيّة الظّن في الطريق عكس هذا القول ، فقلب الدّليل المذكور فاسد هذا.

ولكنّك خبير فيما أفاده من المناقشة :

أمّا فيما ذكره أوّلا ؛ فلأنّ الانفتاح بقول مطلق وإن كان أعمّ من الحجّة الكافية على ما أفاده ، إلاّ أنّ الانفتاح المدّعى من إجراء دليل الانسداد في الأصول هو ثبوت العلم بحجيّة جملة من الأمارات الظّنية في الفقه ، بل كلّها إن لم يكن بينها تفاوت وأين هذا من عدم ثبوت الحجّة الكافية؟

فإن شئت قلت : إنّ نتيجة دليل الانسداد الجاري في الأصول هي حجيّة الأمارات الّتي ظنّ اعتبارها والانفتاح المدّعى إنّما هو هذا. وأين هذا من عدم العلم بالحجّة الكافية؟ والّذي فرض انتفاؤه ويكون الدّليل مبنيّا عليه : هو العلم بحجيّة جملة من الأمارات الكافية في الفقه من حيث الخصوص ، لا بالنّظر إلى دليل الانسداد.

فما أفاده أخيرا : من الفرض لا تعلّق له بالمقام. اللهم إلاّ أن يدعي مدّع قلّة ما ظنّ اعتباره من الأمارات. وهو كما ترى بمكان من الضّعف وخلاف مفروض المستدلّ أيضا.

وأمّا فيما ذكره ثانيا ؛ فلأنّ منع العلم بحجيّة جملة من الأمارات الكافية في الفقه وإن كان صحيحا لكنّه لا تعلّق له بكلام المستدلّ ؛ فإنّه إنّما استند في منع

١٩٤

إجراء دليل الانسداد في الأصول إلى الانفتاح الحاصل من إجراء المقدّمات في الفروع لا إلى منع جريان الدّليل في الأصول مع قطع النّظر عنه هذا.

مضافا إلى ما يرد على المستدلّ من أنّ بقاء قليل من المسائل لا يوجب جواز الرّجوع إلى أصالة الحرمة على تقدير تسليم وجود العلم الإجمالي فيه وليس ذلك من قبيل المسائل الفرعيّة حتّى يرجع إلى الشّبهة الغير المحصورة.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المسلّم العلم الإجمالي بالحجيّة في مجموع المسائل الّتي منها ما يرجع فيها إلى الأصول بعد الانفتاح فتدبّر ، هذا.

وقد يقال في دفع الإشكال في قلب الدّليل : إنّ المستدلّ لمّا بنى على تقرير الكشف وإهمال النّتيجة فكلامه مبنيّ على عدم إجراء المقدّمات في خصوص الأصول مع قطع النّظر عن إجرائها في الفروع ، ويكون مراده من الإجراء في الأصول بملاحظة العلم الإجمالي الحاصل بحجيّة جملة من الأمارات بملاحظة دليل الانسداد الجاري في الفروع كما يفصح عنه كلامه بعد ذلك.

ولكنّك خبير بفساده أيضا ؛ لأنّ كلامه بعد ذلك وإن كان صريحا في إهمال النّتيجة إلاّ أنّ كلامه في المقام صريح في إطلاقها ؛ حيث إنّه حكم بأنّ قضيّة المقدّمات الجارية في الفروع هي حجيّة كلّ ما يفيد الظّن بها. ومن هنا حكم بانفتاح باب العلم في جملة من المسائل الأصوليّة وإلاّ لم يكن معنى للحكم المذكور أصلا ؛ ضرورة عدم اقتضاء المهملة لذلك.

١٩٥

اللهمّ إلاّ أن يكون حكمه بذلك بملاحظة المعمّم الخارجي لا بملاحظة نفس المقدّمات ، وهو ممّا لا يساعد عليه كلامه المحكيّ في « الكتاب » محصّلا في جملة من مواضعه.

منها : قوله : « إذ بإثبات ذلك المطلب حصلت الدّلالة العقليّة على أنّ ما كان ... إلى آخره » (١) وقوله : « لما عرفت من أنّ مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجيّة الظّن الحاصل بها » (٢). إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في إطلاق النّتيجة بنفسها فتأمّل ، هذا كلّه.

مضافا إلى إباء كلامه عن الحمل المذكور وعدم مساعدته عليه كما هو ظاهر فتدبّر.

(٥٣) قوله قدس‌سره : ( وبالجملة : فبعض المسائل الأصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد وبعضها صارت ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٤٣ )

أقول : الفرق بين ما ذكره من الأقسام ولحوق كلّ قسم بما ذكره من الحكم لا يكاد أن يخفى ؛ لأنّ ما يبحث فيها عن حجيّة أمارة موجبة للظّن الشّخصي في الفروع كمسألة حجيّة الشّهرة ونقل الإجماع وأخبار الآحاد ونحوها من المسائل من حيث إفادتها للظّن الشّخصي ، تصير معلومة بدليل الانسداد المثبت للعلم

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٤٢.

(٢) نفس المصدر : ج ١ / ٥٤٣.

١٩٦

بحجيّة الظّن في الفروع من أيّ سبب كان ، فيشمل الأمارات المذكورة بالحيثيّة المذكورة.

نعم ، البحث عنها لا من الحيثيّة المذكورة يعلم حكمه بملاحظة مشرب المتمسّك بدليل الانسداد ، فإن جعل نتيجة حجيّة الظّن الشّخصي فلا يحكم بحجيّتها وإن جعل النّتيجة الأعم من الظّن الشّخصي والنّوعي فيحكم بحجيّتها مطلقا.

وأمّا مسألة التّرجيح بما يوجب الظّن الشّخصي ورجحان أحد المتعارضين على الآخر ومزيّته عليه بحسب الموارد الشّخصيّة فهي تصير معلومة أيضا بالملاحظة المذكورة ، إلاّ أنّه ليس من التّعارض والتّرجيح حقيقة ، فإنّ من يجري دليل الانسداد في الفروع ويزعم كون النّتيجة حجيّة الظّن الشّخصي لا يتصوّر في حقّه تعارض وترجيح أصلا كما لا يخفى.

وما يبحث فيها عن مسألة يوجب الظّن بها ولو مع عدم المزاحم والصّارف في القضايا الشّخصيّة الظّن بالحكم الفرعيّ كمسائل الاستلزامات ، ومسألة اجتماع الأمر والنّهي ، بل تمام المسائل العقليّة المحرّرة في الأصول على تقدير تصوّر تعلّق الظّن بها ومسائل الموضوعات الاستنباطيّة والمباديء اللّغويّة مع الملاحظة المذكورة لا يصيّر نفسها معلومة إذا صارت مظنونة ، بل المعلوم حجيّة الظّن بها ، من حيث تولّد الظّن بالحكم الفرعي من الظّن بها ، وما يبحث فيها عن

١٩٧

أمور تعبّديّة أو عن أمور مفيدة للظّن نوعا من غير اعتبار حصول الظّن الشّخصي منه في خصوصيّات المقامات فلا يعلم حاله من دليل الانسداد أصلا كما لا يخفى.

فيتوقّف الحكم بحجيّة الظّن فيها على زعم المستدلّ على إجراء دليل الانسداد فيها وإجراؤه لا يتمّ إلاّ بإثبات العلم الإجمالي وهو في حيّز المنع فافهم.

(٥٤) قوله قدس‌سره : ( وأمّا الثّاني : وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشّرعيّة فرعيّة كانت أو أصوليّة (١) فهو غير مجد ... إلى آخره ) (٢). ( ج ١ / ٥٤٤ )

أقول : مبنى ما ذكره كما هو قضيّة صريحة على تسليم صحّة جريان المقدّمات في مطلق الأحكام الشّرعيّة بحيث يكون الحكم الأصولي موردا للدّليل في ضمن مطلق الأحكام إلاّ أنّه استند في منع حجيّة الظّن بالنّسبة إلى الحكم الأصولي إلى الأصل من جهة إهمال النّتيجة وعدم معمّم من الخارج يقضي بالتّعميم بالنّسبة إليه كما فرض وجوده بالنّسبة إلى الحكم الفرعي من الإجماع أو عدم المرجّح.

ومن هنا يعلم أنّ حكمه بالتّعميم بالنّسبة إلى الظّن بالحكم الفرعيّ المولّد من الظّن بالحكم الأصولي إنّما هو بالنّظر إلى المعمّم ، لا بالنّظر إلى نفس المقدّمات حتّى ينافي تصريحه في المقام.

__________________

(١) كذا وفي الكتاب : « أو أصليّة ».

(٢) أقول : لا حظ كلمة السيّد اليزدي في حاشية الفرائد : ج ١ / ٦٦٠.

١٩٨

لكن يتوجّه عليه : أنّ المعمّم على زعم المستدلّ ليس منحصرا في الإجماع وبطلان التّرجيح بلا مرجّح بل قاعدة الاشتغال والاحتياط من المعمّمات عنده على ما عرفت تفصيل القول فيه ، وإن كان التّعميم بهما ضعيفا عندنا وهي كما يقتضي التّعميم بالنّسبة إلى المسائل الفرعيّة من حيث الأسباب والموارد والمراتب ، كذلك يقتضي التّعميم بالنّسبة إلى المسائل الأصوليّة أيضا ؛ إذ يحتمل حجيّة الظّن في تشخيص الحكم الأصولي كما يحتمل بالنّسبة إلى الحكم الفرعي والتّعميم على هذا الوجه نظير التّعميم بالنّسبة إلى أحكام الصّلاة والصّوم مثلا من غير فرق بينهما أصلا بعد التّسالم على جريان الدّليل بالنّسبة إلى مطلق الأحكام الشّاملة للفرعيّة والأصوليّة.

ولا دافع لهذا الإيراد على مذهبه من التّعميم بقاعدة الاشتغال أصلا ، كما اعترف به شيخنا قدس‌سره في مجلس البحث بعد ما عرضته عليه ، إلاّ بمنع جريان الدّليل في مطلق الأحكام بالمعنى الأعمّ الشّامل للأصوليّة مع العلم الإجمالي بجعل الحكم الأصولي وإن كان محتملا إلاّ أنّه لا يصير موجبا لجعلها موردا للدّليل بعد فرض العلم بجعل الأحكام الفرعيّة والشّك في جعل الحكم الأصولي كما هو واضح ، إلاّ بضمّ كلّ مشكوك إلى معلوم ويجعل طرفا للعلم الإجمالي ، وهو كما ترى. لكن كلامه قدس‌سره مبنيّ على ما عرفت على تسليمه لجريان الدّليل في مطلق الأحكام فتدبّر.

١٩٩

(٥٥) قوله قدس‌سره : ( والجواب : أمّا عن الوجه الأوّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٤٦ )

أقول : الوجه فيما أفاده من ورود دليل الحجيّة على أصالة الحرمة على كلّ تقرير لها ظاهر ؛ حيث إنّه بجميع وجوهها يعمل عند الشّك في الحجيّة فإذا قام الدّليل القطعي عليها فيرتفع الشّك قهرا.

ثمّ إنّك قد عرفت شرح القول في كون نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة هي حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة أيضا فيما علّقناه على التّنبيه الأوّل والثّاني فراجع إليه.

كما أنّك قد عرفت : أنّه لا فرق فيما إذا قلنا بالتّعميم بين أن يتعلّق الظّن بحجيّة أمور يفيد الظّن نوعا في المسائل الفقهيّة ، أو تعلّق بحجيّة ما لا يفيد الظّن بالنّسبة إلى الواقع أصلا كالأمور التعبّدية ، وهو المراد بقوله قدس‌سره : « بل لو فرضنا : أنّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعي أصلا ... إلى آخره » (١).

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٤٧.

٢٠٠