بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-281-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩٣

ومنه يظهر : أنّه لا يمنع تعسّره من إيجابه تخييرا أيضا. فلا يقال : إنّه كيف يقصد الوضوء للصّلاة الواجبة فيما كان عسرا؟ مع أنّ الأمر الإيجابي يقتضي إيجاب مقدّماته ؛ فإنّا نلتزم في موارد تعسّر الطّهارة المائيّة بالتّخيير بينها والطّهارة التّرابية فالمقدّمة حقيقة كلّ منهما تخييرا لا تعيينا ، فلا ينافي إيجاب الصّلاة تعيينا عدم إيجاب الطّهارة المائيّة تعيينا فتأمّل (١).

وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : المراد من قول شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب » : ( وكذا مع العلم الإجمالي ... إلى آخره ) (٢). وإن كانت العبارة لا تخلو عن شيء بحسب العطف مع وضوح المراد منه.

__________________

(١) الوجه فيه : ان الواجب في موارد تعسّر الوضوء والغسل ، هو التيمم ليس إلاّ ، لا انه يجوز فعلهما من جهة رجحانهما ، ويحصل به رفع الحدث فيسقط الأمر بالتيمم من جهة إرتفاع موضوعه ، فليس الوضوء مثلا واجبا تخييرا في الفرض ، ولا مستحبّا شرعيّا إصطلاحيّا ، وإن كان مؤثرا في رفع الحدث فهو نظير الوضوء بعد الوقت للغايات المستحبّة فافهم. منه دام ظلّه العالي.

(٢) فرائد الاصول ج ١ / ٤٤٧. انظر هامش / ١.

٥٠١

(٢٨٧) قوله قدس‌سره : ( وكأنّ المستدلّ توهّم (١) : أنّ مجرد نصب الطّريق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٤٧ )

أقول : لا يخفى عليك : ما في التّعبير المذكور ؛ فإنّ كلام المستدلّ صريح في أنّ نصب الطّريق ولو عرض فيه الاشتباه ، موجب لصرف التّكليف الفعلي إلى مؤدّاه ولا يحتمل غير ذلك. وقد بنى عليه الأمر يقينا وهو من مقدّمات مطلبه جزما فلا يحسن التّعبير بـ « كأنّ » ، وإن أوضحنا وأوضح قدس‌سره فساده بما لا مزيد عليه ، وأنّه

__________________

(١) قال صاحب الوقاية :

( إن هذا الذي سمّاه توهّما قد جزم به في رسالة البراءة وتخلّص به عن الدليل العقلي المستدلّ به على وجوب الإحتياط في الشبهة التحريميّة ودونك كلامه بنصّه :

« والجواب أوّلا : منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلاّ بما أدّى إليه الطرق غير العلميّة المنصوبة له ـ [ وقد سمعت منه منع نصب الطريق ] ـ فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو ولا مؤدّى هذه الطرق من حيث هو حتى يلزم التصويب أو ما يشبهه ؛ لأن ما ذكرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق ». [ فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٩ ]

وهذا مذهب صاحب الفصول بعينه وقد أحسن في بيانه وتشييد أركانه وقد برّأه عن هجنة التصويب وما يشبهه ، وجعله المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة والعمل بالطرق العلميّة واحتمل هنا نظيره في مسألة عمل القاضي بالظنّ في الطريق.

وظاهر أن جميع ما يورد على صرف التكليف عن الواقع إلى مؤدّيات الطريق من التصويب وشبهه يرد عليه بعينه ). وقاية الأذهان : ٥٤١.

٥٠٢

لا يلزم من نصب الطّرق الخاصّة إلى الأحكام الواقعيّة إلاّ جواز اكتفاء المكلّف بسلوكها عن تحصيل الواقع ، ومعذوريّة سالكها في حكم العقل على تقدير الخطأ لا رفع اليد عن الواقع الّذي نصب لأجله الأمارة بحيث لا يجوز تحصيله مع نصب الأمارة وانقلاب التّكليف الفعلي إلى مؤدّاها كما زعمه المستدلّ هذا.

مضافا إلى أنّ ما توهّمه ؛ إنّما يستقيم على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا عليه فيما كان المجعول نوعا واحدا من الأمارات ، فيتوهّم انقلاب التّكليف الفعلي إلى مؤدّاه وعدم تعلّق إرادة الفعليّة من الشّارع بالواقع الّذي لم يقم عليه لا ما إذا كان أنواعا مختلفة متعدّدة.

ودعوى : كون المحصّل من مجموع الأدلّة القائمة على جعلها عدم إرادة ما لم يقم عليه واحد منها شطط من الكلام فتأمّل.

مضافا إلى أنّ لازم ما توهّمه لغويّة اعتبار الأصول والرّجوع إليها في مجاريها حتّى أصالة البراءة بل عدم اعتبار ما قام من الأمارات المظنون اعتبارها على غير الأحكام الإلزاميّة.

اللهمّ إلاّ أن يعتبر الشّأنيّة والفعليّة بالنّسبة إلى جميع الأحكام حتّى الإباحة وهو كما ترى بمكان من الضّعف والسّقوط. كما أنّ لازمه عدم اعتبار ما قام منها على الأحكام الوضعيّة إلاّ إذا يترتّب عليها أحكام تكليفيّة إلزاميّة.

مضافا إلى أنّ لازمه عدم اعتبار الظّنّ بالأحكام الفرعيّة الواقعيّة مطلقا حتّى

٥٠٣

مع انسداد باب الظّنّ المطلق في الطّريق ، أو عدم كفاية ما ظنّ اعتباره ، مع أنّه التزم بحجيّة الظّن في الفروع على هذا التّقدير فيما عرفت من كلامه والملازمة كبطلان اللّوازم ظاهرة. اللهمّ إلاّ أن يتشبّث في التّعميم بالنّسبة إلى جميع ذلك بعدم القول بالفصل وهو كما ترى بمكان من الضعف.

والحاصل (١) : أنّ كلّ ما يزيد المنصف التّأمّل في هذا القول ولوازمه يزيد له

__________________

(١) قال أبو المجد والوقاية وحفيد المحقق صاحب الهداية الشيخ محمد رضا الإصفهاني قدس‌سره :

ومن العجب أنّ من لا أسمّيه من علماء العصر بلا علامة زعم : أن كلّ ما يزيد المنصف التأمّل في هذا القول ولوازمه يزيد له التعجّب ممن صار إليه مع كونهم من أفاضل الأعلام.

هذا مع اعترافه بأنه مشتبه المراد ولا أدري كيف جاز له المبادرة إلى الإيراد وهو باعترافه لم يعرف المراد!

ونحن نعرّفه وأصحابه بمراد العلاّمة الجدّ وشقيقه [ صاحب الفصول ] وعديله [ صاحب المقابس ] ( الثلاثة المتناسبة ) ونقول :

إن هؤلاء الأعلام لم يأتوا ببدع من القول ولا ببدعة في الدين ، بل جروا على سنّة أسلافهم الصالحين من حصر الحجّة في كتاب ربّهم وسنّة نبيّهم وآثار أئمّتهم وتجنّبوا مزالق الظن والتخمين ، ولمّا فشا في زمانهم الكلام على هذا الدليل البالغ حدّ الفساد المعروف بدليل الإنسداد وكاد أن يتّسع الخرق على الرّاقع ويقوم ما لا يغني عن الحق شيئا مقام الشارع فيفتح بهذا الإنسداد أبواب البدع والأهواء ويقول في الدين من شاء ما شاء ، ويتعلّق كلّ مبدع بأهدابه ، ويدخل ما ليس من الدين فيه من بابه قاموا في نصرة الحق أتمّ قيام

٥٠٤

التعجّب ممّن صار إليه مع كونهم من أفاضل الأعلام.

__________________

وأوضحوا لشيعة أهل البيت عليهم‌السلام أن التمسك بمطلق الظن في معرفة الأحكام إنّما يتمّ على مذهب المخالفين المصوّبة الذين يجعلون حكم الله تابعا لآراء المجتهدين ، وما الكتاب والسنّة عندهم إلاّ كسائر موجبات الظنّ.

وأمّا الفرقة الناجية ـ أعلى الله كلمتها ـ الذاهبة إلى أنّ لله في كل واقعة حكما والطريق إليه منحصر في الحجّة الشرعيّة ، لا تكليف بغير مؤدّياتها ولا يحتجّ على العباد بغيرها كما مرّ مفصلا في كلام الفصول وغيره فلا شك أن الوظيفة لو فرض بعد انسداد باب العلم إلى معرفتها ، هي تعيينها بالظن ، والظنّ بها مقدّم على الظنّ بالواقع ، ومنزلتها منه منزلة الدليل من الأصل على ما بيّنّاه من الدرجات ـ أعلى الله درجاتهما ـ في كلامهما.

فلا يعوّل على الظن بالواقع إلاّ مع عدم التمكّن من الظنّ بها ، بل لا يبعد القول بتقديم الطريق الموهوم على الواقع المظنون ، والوجه فيه ظاهر للمتأمّل.

نعم بعد اليأس من الطريق يرجع إلى الظنّ به لو علم ببقاء التكليف ولا يعلم.

ومن الغريب اعتراض هذا العالم وغيره على صاحب « الفصول » من أن اللازم من مذهبه عدم الرجوع إلى الواقع مطلقا! وما ذلك إلاّ الغفلة عن هذا الشرط المصرّح به في كلامه ). إنتهى.

أنظر وقاية الأذهان : ٥٩٤ ـ ٥٩٦.

أقول : أوردت هذا البيان بأكمله فيهذا المقام ـ وإن كان الأنسب تأخيره حيث يفرغ من الايراد على الشقيقين ـ لكنّي رأيت مراعاة المناسبة بين ما أورده صاحب الوقاية من كلمات الميرزا الآشتياني وعتبه عليه أجمل ، فليعذرني على ذلك الناظر الكريم في هذه الصفحات والله العافي عن السيّئات والغافر للخطيئات والحمد لله رب العالمين.

٥٠٥

(٢٨٨) قوله قدس‌سره : ( قلت : فرق بين ما نحن فيه وبين المثالين ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٤٤٨ )

__________________

(١) قال المحقق الخراساني زيد في علوّ مقامه :

« قلت : مجمل الكلام في الذبّ عنه : ان الموارد الموهمة للرجوع إلى الظن في تعيين الطريق دون الواقع : إمّا يكون ذلك لأجل حجّيّة الظن في تعيين الطريق له بالخصوص فلا إنسداد معه.

وإمّا للمنع عن اتباع الظنّ في تعيين الواقع كالنّهي عن اتباع القياس مطلقا وعلى كل حال ولو في حال الإنسداد.

وإمّا لإنّ الطريق المعلومة بالإجمال ليست مجعولة على نحو الكاشفيّة ، بل على نحو السببيّة والموضوعيّة كالحكم بالحلف والنكول ونحوهما.

فلا جرم عند الإشتباه ولا بدّيّة التعيين ، كان الرجوع إلى الظنّ في تعيّنها لا تعيين الواقع ، فافهم ». درر الفوائد : ١٥٠.

وعلّق عليه الفاضل الكرماني ـ الذي هو تلميذ الآشتياني قدس‌سره ـ قائلا :

« أقول : الذبّ عن هذا :

إمّا بأنّ القياس باطل ؛ فإنه إذا كان مقتضى القاعدة المستنبطة من حكم العقل القطعي التسوية بين تحصيل الواقع والطريق المجعول بالظن فكلّما خرج فهو لأمر خارج اقتضى ذلك وهذا الذي نجيب عنه به.

وإمّا ببيان الفارق كما فعل المصنّف قدس‌سره وإن لم يتم إلاّ انه على طبق المناظرة.

وأمّا ما توهّمه الخراساني حصول الذبّ به من أن الموارد التي كان البناء فيها على الظن

٥٠٦

أقول : الوجه في القيد الّذي اعتبره في التّعميم كنفس الفرق بين المثالين والمقام من الوجهين ممّا لا يكاد أن يخفى ؛ فإنّ حال المثالين بعد ملاحظة الوجهين المذكورين حال القياس وشبهه ، ممّا قام الدّليل القطعي على عدم اعتباره بالخصوص حتّى في زمان الانسداد وإن كان هناك فرق بين الوجهين من حيث

__________________

بالطريق لا الواقع ، إمّا أن يكون لأجل هذا أو لأجل هذا ، فبعيد عن حصول الذبّ به ، خارج عن قانون المناظرة.

إذ من الجليّ أن للخصم أن يذبّ عن نفسه هذا الذي توهمه ذابّا بأن أمر الموارد ليس لأجل ما ذكر ، بل لأجل أن جعل الطريق مطلقا أو في حال الإنسداد يوجب الصرف عن الواقع إلى مؤدّى الطريق ، فإن تعيّن فهو ، وإلاّ تعيّن بالظنّ كما في المثالين.

ودفعه : بادعاء انحصار أمرها في الأمور الثلاثة مما يضحك الثكلى.

وأيضا : له أن يدّعي الأمور المذكورة فيما يكون الكلام فيه فالدّعويان مشتركتان في أمر هو الخلوّ عن البرهان وإن افترقتا بثبوت الحكم في موضوع إحداهما والكلام في موضوع الأخرى.

وبالجملة : الذي أراه هو ما عليه المصنّف من التسوية بين الظنّين نرى بهما كالعينين ننظر من كلّ ونرى بكلّ وهما عينان نضّاختان نشرب من كلّ ونسقي بكلّ.

ولنعم ما قال الشاعر :

تسقيك من طرفها خمرا ومن يدها

خمرا فما لك عن سكرين من بدّ

لي سكرتان وللندمان واحدة

شيء خصصت من بينهم وحدي

نستغفر الله ونعوذ به ممّا يسخطه ونتقرّب إليه بما يحبّ ويرضى ». إنتهى.

حاشية رحمة الله على الفرائد : ١٣٣.

٥٠٧

خروج ظنّ العامي في الأحكام.

والقاضي في الموضوعات بالنّظر إلى الوجه الأوّل وهو كثرة مخالفتهما عن موضوع حكم العقل ؛ حيث أنّ حكمه بحجيّة الظّن سواء تعلّق بالواقع ، أو بالطّريق إنّما هو من حيث غلبة مطابقته للواقع وكشفه عنه.

فالعنوان في حكم العقل والموضوع الأوّلي فيه هي غلبة المطابقة لا الظّن من حيث إنّه ظن ، ولذا لا يجوز العمل بما يكون غالب المخالفة من الظّنون في تعيين الطّريق كالقياس وشبهه باعتراف الخصم وعدم خروجها عنه في النّظر الأوّل على الوجه الثّاني ؛ حيث إنّ الإجماع على عدم حجيّة الظّن لا على كثرة مخالفته ؛ فإنّه ممّا لا يقبل قيام الإجماع عليه ، وإن لم يكن بدّ عن الالتزام بخروجهما عن الموضوع بجعل الإجماع على عدم الحجيّة كاشفا عنه على سبيل الإجماع ، كما يلتزم به فيما قام ممّا نهى عنه بالخصوص من جهة الإجماع وغيره على تشخيص الطّريق أيضا.

فعلى ما ذكر يحكم بجواز عمل العامي مثلا بالظّن في الحكم الفرعي إذا حصل من الأمارات المضبوطة كالأمارات الّتي يعمل بها في تشخيص المرجع كما يحكم بجواز عمله بالظّن في تشخيص المجتهد بالنّظر إلى الوجه الأوّل وإن منع منه بالنّظر إلى الوجه الثّاني.

فكما أنّ العامي الّذي يقدر على إعمال الظّنون الخاصّة في زمان الحضور يتخيّر بينه وبين التّقليد ، كذلك يتخيّر بين إعمال الظّن في تشخيص الحكم

٥٠٨

والمرجع في زمان الانسداد إذا فرض حصوله من نوع واحد ممّا كان منضبطا من غير فرق بينهما.

وإلى الفرق بين مقتضى الوجهين أشار بأمره بالتّأمل بعد إبداء الفرق في ظنّ القاضي بين ما يعمل به لتشخيص ميزان القضاء وفصل الخصومة الرّاجع إلى الظّن بالحكم الظّاهري الشّرعي وما يعمل به لتشخيص الحقّ بين قولي المتخاصمين في الموضوعات الخارجيّة والوقائع الشّخصيّة دون ما يعمل به لتشخيص الحقّ في الوقائع الكلّيّة إذا كان التّرافع في الشّبهات الحكميّة ؛ فإنّ الظّن به يرجع إلى الظّن بالحكم الفرعي الواقعي أو الظّاهري الّذي لا مناص من القول بحجيّته في كلا القسمين على ما عرفت تحقيقه هذا.

كما أنّه يحكم بتعيّن إعماله الظّن في تشخيص الحكم الفرعي إذا حصل من أمارات مضبوطة مع قدرته على الفحص عمّا يعارضها مع عجزه عن إعمال مثلها في تعيين المرجع. ألا ترى أنّهم حكموا بوجوب عمل العامي بالشّهرة في الأحكام الشّرعيّة إذا عجز عن تحصيل رأي المجتهد فيها؟ وليس هذا إلاّ من جهة ما ذكرنا من عدم إلغاء الظّن بالحكم الفرعي في حقّه رأسا واعتباره في حقّه في الجملة وإن كان المختار عندنا في هذه المسألة وجوب رجوعه إلى قول الأموات من المجتهدين في المسألة الّتي لا يجد فيها رأي الأحياء ، أو الأخذ بالاحتياط إذا لم يكن عسرا حسبما فصّلنا القول فيه في باب التّقليد ، خلافا لما اختاره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

٥٠٩

وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : المراد من قول شيخنا قدس‌سره : « لم يجب عليه العمل بالظّن في تعيين المجتهد بل وجب عليه العمل بظنّه في تعيين الحكم الواقعي » (١) فإنّ الوجوب المنفي في كلامه هو الوجوب التّعييني ، كما أنّ المثبت هو الوجوب التّخييري ؛ لأنّ إرادة غير ما ذكرنا لا يجامع المفروض في كلامه.

نعم ، لو كان المفروض قبل هذا القول قدرة العامي على إعمال الأمارات المضبوطة في الأحكام وعجزه عن إعمالها في تعيين المرجع تعيّن حمل الوجوب المثبت على التّعيين ، والمنفي على أصل الوجوب مع عدم الجواز كما هو ظاهر فافهم.

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٤٩.

٥١٠

(٢٨٩) قوله قدس‌سره : ( هذا مع إمكان أن يقال : إنّ مسألة عمل القاضي بالظّن ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٤٤٩ )

الحق جواز عمل القاضي بعلمه

أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدس‌سره مجرّد إبداء احتمال ، ولذا عبّر بالإمكان ، وقد حكي عن بعض القدماء المصير إليه في باب القضاء ، ولأجله منع من قضاء القاضي بعلمه وإن جوّز عمله به ، وإلاّ فالّذي يقتضيه الأدلّة واختاره شيخنا قدس‌سره في باب « القضاء » وأكثر الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع لزوم قضائه بعلمه بل لا يعقل منعه بعد كونه مأمورا بالقضاء بالحقّ والقسط (٢). وتنزيل الأدلّة على خصوص القضاء في الشّبهات الحكميّة كما ترى.

ولا ينافي ذلك ما دلّ على حصر القضاء من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالبيّنة والأيمان مع كونه عالما بالواقع دائما كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » ، وكذا

__________________

(١) * قال الفاضل الكرماني قدس‌سره :

« لعلّه للإشارة إلى أن ذلك ليس لأجل عجز القاضي عن الإجتهاد في الوقائع الشخصيّة ، بل بإعتبار قصور دليل الإنسداد عن إثبات اعتبار الظن في الموضوعات الخارجيّة ». الفرائد المحشّي : ١٣٣.

* وأنظر حاشية الفرائد تقرير بحث السيّد اليزدي قدس‌سره : ج ١ / ٦٠٧.

(٢) كتاب القضاء للميرزا الآشتياني : ج ١ / ١٦٧.

٥١١

غيره ممّا دلّ على الحصر بقول مطلق ؛ فإنّ المراد من الأوّل قضاء النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحقّ الواقعي على طبق البيّنة واليمين. كيف! وجعل الحكم الظّاهري في حقّه غير معقول. ومن الثّاني الحصر بالإضافة إلى غيرهما من الأمارات هذا.

وإن أردت شرح القول في ذلك فراجع إلى ما علّقناه في « الكتاب » في مسألة البحث عن « العلم » (١) فإنّا قد استوفينا الكلام فيما يتعلّق بالمقام نقضا وإبراما ، وإلى ما كتبناه في باب « القضاء » من الفقه (٢) ؛ وقد ذكرنا هناك ما يدلّك على أنّ شرع القضاء بالموازين المقرّرة ليس على السّببيّة المحضة ؛ بحيث لم يلاحظ الطّريقيّة فيها أصلا ورأسا ، بل على الطّريقيّة والكشف النّوعي (٣) حتّى في مسألة القرعة كما يظهر من أخبارها.

مع أنّ عدم ملاحظة الكشف لا يلازم إعراض الشّارع عن الواقع رأسا بحيث لو علم بخطأ البيّنة بالنّسبة إلى الواقع حكم بكونها حجّة ، غاية ما هناك كون اعتبارها من باب التعبّد الصّرف كاعتبار الأصول في مجاريها مثل الاستصحاب ، ولا يلزم من اعتبارها على هذا الوجه إعراض الشّارع عن الواقع في مواردها بحيث يقيّد الواقع بها حتّى يشبه التّصويب الّذي اتّفقت كلمة العامّة على بطلانه في الموضوعات.

__________________

(١) بحر الفوائد : ج ١ / ٥.

(٢) كتاب القضاء : ج ١ / ١٦٠ ـ ١٦٨.

(٣) نفس المصدر في مواضع ومنها : ج ٢ / ٩٧٩.

٥١٢

اللهمّ إلاّ أن يكون مراده قدس‌سره من الإعراض عدم ملاحظة الطّريقيّة في جعلها لا رفع اليد عن الواقع رأسا في مواردها ، فيرجع إلى ما ذكرنا من احتمال التعبّد في جعلها ويترتّب عليه ما أفاده : من عدم التّسوية بين إعمال الأمارة في تشخيص الطّريق وإعمالها في تشخيص الواقع على هذا التّقدير أيضا. كما يترتّب على ما يقتضيه ظاهر العبارة في النّظر الأوّل وإن كان بينهما فرق في الوضوح والخفاء من حيث التّرتّب المذكور واللاّزم المنظور.

ومنه يظهر : أنّه يمكن الفرق بين المقام وعمل العامي بالتّقليد أيضا ؛ من حيث احتمال التّعبّد في حقّه ، وهذا الوجه وإن كان فاسدا في « التّقليد » بل في باب « القضاء » إلاّ أنّ احتماله يكفي مانعا عن قياس المقام به ولا بدّ من تنزيل عبارة « الكتاب » على هذا الوجه وإن استلزم خلاف الظّاهر في بعض ألفاظها. وببالي أنّه قدس‌سره يفسّر العبارة في مجلس البحث بذلك ؛ فإنّ الوجه الأوّل ممّا لا يمكن الالتزام بلوازمه الفاسدة.

نعم ، ترتيب ما أفاده قدس‌سره على الوجه الثّاني من عدم التّسوية بين الظّنين يحتاج إلى مزيد تأمّل ؛ فإنّه يمكن أن يقال : إنّ عدم ملاحظة الشّارع الطّريقيّة في جعل الأمارات إذا لم يوجب الإعراض عن الواقع كما هو المفروض ، فأيّ مانع من الحكم بحجيّة الظّن في تشخيص الواقع كالظّنّ في تشخيص الطّريق الّذي فرض انسداد باب العلم به كالواقع؟ وأيّ مزيّة للثّاني على الأوّل؟

غاية ما هناك ملاحظة الشّارع وجود مصلحة في أمره بسلوك الطّريق

٥١٣

يتدارك به المصلحة الفائتة عند مخالفتها للواقع وهذا المقدار لا يوجب رفع اليد عن الواقع رأسا وإلاّ لزم الإعراض بالمعنى الأوّل الباطل كما هو المفروض ، فالإعراض بهذا المعنى لا يلازم نفي التّسوية بين الظّنين فافهم.

(٢٩٠) قوله قدس‌سره : ( بخلاف الطّرق المنصوبة للمجتهد على الأحكام ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٤٩ )

مجرد أغلبيّة الظنون الخاصّة لا يوجب جعلها مطلقا حتى في زمان الانفتاح

أقول : جعل الوجه في تخصيص الطّرق المنصوبة بالخصوص من بين الأمارات ما أفاده قدس‌سره فيما لو قيل باختصاص اعتبارها بزمان العجز عن تحصيل العلم في مواردها فيصير من الظّنون الخاصّة المقيّدة بزمان الانسداد ممّا لا غبار فيه ولا شبهة تعتريه.

وأمّا على القول بعموم اعتبارها لزمان الانفتاح والتّمكّن من تحصيل العلم في موردها بالرّجوع إلى المعصوم عليه‌السلام فيكون من الظّنون الخاصّة المطلقة كما هو الشّأن فيما بأيدينا من الظّنون الخاصّة.

فقد يناقش فيه : بأنّ مجرّد أغلبيّة الظّنون الخاصّة بالنّسبة إلى سائر الأمارات الملقاة عند الشّارع لا يوجب جعلها مع التّمكن من تحصيل العلم

٥١٤

بالواقع ؛ فإنّه يلزم منه فوت الواقع أحيانا مع التّمكن من تحصيله وهو قبيح على ما اعترف به شيخنا قدس‌سره أيضا فيما تقدّم من كلامه في ردّ ابن قبة قدس‌سره فلا بدّ من أن يلتزم مضافا إلى الأغلبيّة بوجود مصلحة في أمر الشّارع بسلوكها يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع من العمل بها هذا.

ويمكن دفع المناقشة المذكورة : بأنّ المصحّح لجعلها مع التّمكّن من تحصيل العلم وإن كان ما ذكر من وجود ما يتدارك به مصلحة الواقع الفائتة من سلوكها ، إلاّ أنّ شيخنا قدس‌سره لمّا اكتفى من المصلحة اللاّزمة بمجرّد تسهيل الأمر على المكلّفين حسبما عرفت منه فيما ساقه في ردّ « ابن قبة » وكان موجودا بالنّسبة إلى جميع الأمارات المعتبرة وغيرها من غير فرق بينهما فلا محالة يكون المرجّح غير المصلحة المذكورة.

ومن هنا جعل الوجه في ترجيحها من بين سائر الأمارات الأغلبيّة المذكورة وإن كانت المصلحة المذكورة ملحوظة في جعلها ، بل غير منفكّة عنها كما لا يخفى.

وإن شئت قلت : إن كلامه قدس‌سره في مقام إثبات ملاحظة الطّريقيّة في جعل الأمارات ، لا في مقام حصر عنوان الجعل فيها فلا ينافي ملاحظة الموضوعيّة والمصلحة فافهم.

٥١٥

(٢٩١) قوله قدس‌سره : ( نعم ، قد اتفق في الخارج أنّ الأمور التي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥١ )

أقول : عدم تعلّق السّؤال المذكور بكلام المستدل القائل بتخصيص اعتبار الظّن بالطّريق بمكان لا يرتاب فيه أحد ؛ فإنّه بعد مصيره إلى انقلاب التّكليف إلى مؤدّيات الطّرق الشّرعيّة وكونها المكلّف بها فعلا فأيّ مدخليّة للظّن بالواقع عنده حتّى يعتبره مرجّحا للأمارات الّتي ظنّ اعتبارها على ما لا يظن اعتباره من الأمارات القائمة على نفس الواقع؟

وأمّا الاستدراك المذكور في كلام شيخنا قدس‌سره فلو لا إلحاق كلمة شخصا أو نوعا ، لتوجّه عليه المنع ممّا ذكره بجملة ممّا ظنّ اعتباره بناء على ظهور الظّنّ في الظّن الشّخصيّ. مع أنّه بناء على التّعميم أيضا يمكن منعه ؛ بأنّ اعتبار الاستصحاب ونحوه من الأصول عنده من جهة الظّن باعتباره ، مع أنّه غير مفيد للظّن شخصا ونوعا. اللهمّ إلاّ أن يكون مراده من الأمور خصوص الأمارات فتأمّل.

مضافا إلى أن التّعميم المذكور لا يلائم ما ذكره في الجواب الثّاني عن السّؤال ؛ فإنّ نتيجة مقدّمات الانسداد سواء على الإطلاق أو الإهمال ـ كما ستقف على شرح القول فيها ـ هي حجيّة الظّن الشّخصي لا الأعمّ منه ومن النّوعي.

(٢٩٢) قوله قدس‌سره : ( وثانيا : إنّ هذا يرجع إلى ترجيح بعض الأمارات ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥٢ )

أقول : رجوع ما ذكر في السّؤال : من لزوم الأخذ بالجامع بين الامتثالين

٥١٦

الظّنيين في حكم العقل دون أحدهما فقط ، وما يظنّ اعتباره جامع بينهما من بين الأمارات دون ما لم يظنّ إلى القول بحجيّة الظّن في المسألة الفرعيّة على الإهمال والرّجوع في تعيينها إلى الظّن بالاعتبار ؛ من حيث كونه موجبا للظّن بتدارك الواقع على تقدير خطأ الأمارة ، أو لأقربيّة إدراك الواقع وبدله كما ستقف على شرح القول فيه فيما تعلّق على الأمر الثّاني ممّا لا يكاد أن يخفى.

فلا تعلّق لهذا السّؤال بكلام المستدلّ أصلا ؛ إذ مبناه كما عرفت : على كون مدار تكليف العباد مؤدّى الأمارة الشّرعيّة والطّرق المعتبرة وإن خالف الواقع ، لا الواقع من حيث هو ؛ فإنّه غير مكلّف به فعلا ، فلا معنى لملاحظة الظّن المتعلّق به ولا الواقع ومؤدى الطّريق معا بحيث يكون مدار التّكليف على مؤدّى الطّريق المطابق للواقع حتّى يعتبر الظّن بهما معا ؛ ضرورة استحالة اعتبار هذا العنوان التّقييد كما هو واضح.

وبالجملة : لا ريب في كون السّؤال المذكور أجنبيّا عن كلام القائل باختصاص نتيجة المقدّمات بالظّن في المسألة الأصوليّة ؛ نظرا إلى ما عرفت من كلامه وجه فساده وما ستعرفه.

٥١٧

(٢٩٣) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إذا فرضنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٥٢ )

مجرّد ملاحظة المصلحة في الأمر بسلوك الأمارة لا يوجب رفع اليد عن الواقع

أقول : قد عرفت شرح القول في ذلك وأنّ مجرّد ملاحظة الشّارع المصلحة في أمره بسلوكه الأمارة الكاشفة عن الواقع مضافا إلى كشفها لا يقتضي رفع اليد عن الواقع ، بل غاية ما يلازمه تدارك ما فاتت من مصلحة الواقع من جهة سلوكها. وأين هذا من إعراض الشّارع عن الواقع رأسا؟

بل قد أسمعناك في طيّ الكلام في أقسام جعل الطّريق : أنّ هذا المقدار لا يلازم الإجزاء والقناعة عن امتثال الواقع بامتثال الطّريق فيما لو انكشف خطأ الطّريق في أثناء الوقت ، بل بعد خروج الوقت أيضا في وجه عرفته هناك.

بل أسمعناك عن قريب : أنّه على تقدير القول بكون جعل الأمارات كالأصول من باب التّعبّد ؛ بحيث لم يلاحظ في جعلها كشفها عن الواقع ، وإن كانت كاشفة لا يلازم إلقاء الواقع ، أو رفع اليد عنه ؛ حتّى يترتّب عليه عند انسداد باب العلم بالطّريق والواقع تعيين إعمال الظّن بالطّريق.

كيف! ورفع اليد عن الواقع واقعا مع وجود العلم الإجمالي به ، لا معنى له وإن كان معقولا بإرادة رفع فعليّة الخطاب عند قيام الطّريق المجعول عليه ما لم

٥١٨

ينكشف الخطأ بالبناء على كون مؤدّاه هو الواقع ما دامت الأمارة قائمة ؛ بمعنى القناعة عن امتثال الواقع ظاهرا بامتثال الطّريق ؛ من حيث البناء على كون مؤدّاها هو الواقع ما دامت قائمة ، فيجوز مع قيامه امتثال نفس الواقع بتحصيل العلم به أو الاحتياط في تحصيله.

كيف لا يكون كذلك؟ مع أنّ الاكتفاء بسلوك الطّريق إنما هو من حيث البناء على كون مؤدّاه الواقع لا رفعه واقعا وفي نفس الأمر ، ولو بتقييده بحسب وجوده الواقعي بقيام الأمارة على ما يقتضيه ظاهر عبارة بعضهم الّذي هو نوع من التّصويب حقيقة.

بل يمكن الالتزام بفساده مع القول بالتّصويب أيضا ، فإن القائل به إنما يجعل الواقع نفس ما اقتضته الأمارة لا أن يجعل الأمارة قيدا للواقع واقعا ، كيف! والأمارة ليست في مرتبة الواقع حتّى يصحّ جعلها قيدا له.

ومنه يظهر : فساد ما حكاه شيخنا قدس‌سره عن المحقّق المحشّي رحمه‌الله بقوله : ( وبذلك ظهر ما في قول بعضهم إنّ التّسوية بين الظنّ بالواقع والظّن بالطّريق ... إلى آخره ) (١).

إذ كما لا يمكن أن يكون التّكليف بالطّريق في عرض التّكليف بالواقع كالتّكليفين الواقعيّين كالتكليف بالصّلاة والصّوم مثلا وإن كان مغايرا له كذلك ، لا

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٥٣.

٥١٩

يمكن أن يكون قيدا له ؛ حيث أنّه ليس في مرتبته بل هو عين التّكليف بالواقع بالجعل والبناء ، وإن كان غيره واقعا بمعنى آخر. ومن هنا يترتّب جميع آثار الواقع على مؤدّى الأمارات ما دامت قائمة هذا.

والأولى : نقل كلام الشّيخ المحقّق المحشّي قدس‌سره فيما يتعلّق بالمقام بتمامه أوّلا ، ثمّ التّعرّض لشرح ما يخطر بخاطري من المناقشة فيه بعد بيان مراده حسبما يظهر بنظري القاصر ؛ لأنّ المقام حقيق بذلك.

كلام المحقّق صاحب الحاشية فيما يتعلّق بالظّنّ في الطريق

قال قدس‌سره في ذيل التّقرير الثّاني لدليل الانسداد ـ الّذي قرّره لإثبات حجيّة الظّن بالطّريق ـ ما هذا لفظه :

« ويمكن الإيراد في المقام : بأنّه كما انسدّ سبيل العلم بالطّريق المقرّر ، كذلك سبيل العلم بالأحكام المقرّرة في الشّريعة. وكما ينتقل من العلم بالطّريق المقرّر بعد انسداد سبيله إلى الظّن به ، فكذا ينتقل من العلم بالأحكام الشّرعيّة إلى ظنّها تنزّلا من العلم إلى الظّن في المقامين لكون العلم طريقا قطعيّا إلى الأمرين ، فبعد انسداد طريقه يؤخذ بالظّن بهما ، فغاية ما يستفاد إذن من الوجه المذكور كون الظّن بالطّريق حجّة أيضا كالظّن بالواقع ، ولا يأبى عنه القائل بحجيّة مطلق الظن فيثبت ذلك مقصوده من حجيّة مطلق الظّن ، وإن أضيف إليه شيء آخر.

٥٢٠