بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-281-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩٣

المقدّمة الثالثة

(٢٣٤) قوله قدس‌سره : ( مضافا إلى ما يستفاد من أكثر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٤ )

أقول : وجه الاستفادة : أنّه لو لم يكن بطلان وجوب الاحتياط أمرا مسلّما مفروغا عنه عندهم ، لم يحسن الاستدلال المدكور ولم يتم أصلا ؛ حيث أنّه على تقدير وجوب الاحتياط لا يلزم من عدم الالتزام بحجيّة الخبر الرّجوع إلى البراءة حتّى يترتّب عليه بطلان أكثر الأحكام كما هو واضح.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الاحتياط في إحراز الواقع بحسب العمل غير الحكم به والغرض الثّاني ، إلاّ أن يقال : إنّ الغرض من الحكم بالواقع هو العمل بمقتضاه ، وإلاّ فلا يلزم إبطال أكثر الأحكام من الرّجوع إلى البراءة ؛ فإنّ الرّاجع إليها يلتزم بأنّ الحكم الواقعي ثابت للمشتبه في نفس الأمر وإن خالف مقتضى البراءة فتأمل.

(٢٣٥) قوله قدس‌سره : ( قلت : مع أنّ لنا أن نفرض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٦ )

أقول : حاصل ما أفاده : أنّا نتكلّم في حكم موضوع الانسداد وأنّه لا يمكن أن يكون وجوب الاحتياط بل لا يمكن أن يكون جواز الاحتياط ؛ نظرا إلى إيجابه الحرج الموجب لاختلال نظام المعاش بل المعاد من حيث لزومه من اختلال نظم المعاش فتدبّر.

فهذا ما ذكرنا ، فيكون منافيا للغرض فيقبح من الشّارع تجويزه فتدبّر. فإذن

٤٠١

لا تعلّق لدفعه : بأنّ الاختلال إنّما يلزم من التّعليم والتعلّم ، لا من مجرّد العمل بالاحتياط ؛ فيرجع المكلّفون بالتّقليد إلى من يعتقد الانفتاح.

(٢٣٦) قوله قدس‌سره : ( هذا كلّه مع كون المسألة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٦ )

أقول : ما أفاده في كمال الوضوح ؛ حيث إنّ موضوع الاحتياط على ما عرفت مرارا إنّما هو في موارد إمكانه لا فيما دار الأمر فيه بين المحظورين سواء أجرى فيه التّخيير أم لا ؛ حيث إنّه لا مناص فيه عن العمل بالظّن كما ستقف على تفصيل القول فيه.

(٢٣٧) قوله قدس‌سره : ( وكما (١) لو فرضنا أداء ظنّ المجتهد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٧ )

أقول : فرض أداء ظنّ المجتهد إلى ما ذكره يحصل بأمرين :

أحدهما : أداؤه إلى الحكم الإلزامي في جميع الوقائع المشتبهة. وبعبارة أخرى : أداؤه إلى ما يوافق الاحتياط بالنّسبة إلى جميع موارد احتمال التّكليف.

ثانيهما : أداؤه إلى ذلك بالنّسبة إلى أكثرها بحيث يفرض لزوم العسر من الاحتياط فيها من غير توقّف حصوله على ضمّ الباقي.

(٢٣٨) قوله قدس‌سره : ( والجواب : أنّ ما ذكر في غاية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٧ )

أقول : لا يخفى عليك : أنّ كلام المورد مشتبه المراد ؛ فإنّ ملخّص ما ذكره

__________________

(١) كذا وفي نسخة الكتاب المطبوع من الفرائد : وكذا.

٤٠٢

من النّقض : أنّ إثبات حجيّة مطلق الظّن بإبطال وجوب الاحتياط من حيث إيجابه الحرج والعسر لا يجوز من حيث لزوم المحذور المزبور على تقدير العمل بالظّن أيضا.

وأمّا قوله : ( وبالجملة فلزوم الحرج ... إلى آخره ) (١) فغير محصّل المراد ؛ إذ لم يظهر كون المراد منه المنع من قيام دليل على نفي التّكليف العسري ، أو منع حكومته على ما يثبت التّكاليف في الشّريعة مع تسليم وجوده ، أو تقديم القواعد عليه وترجيحه عليه بضرب من التّرجيح مع تسليم وجوده وتقدّمه الذّاتي على عمومات التّكاليف في الجملة.

فإن كان المراد الأوّل :

فلا شبهة في بداهة بطلانه بعد دلالة الأدلّة الثّلاثة بل الأربعة عليه في المقام وأشباهه ممّا يوجب الحرج البالغ حدّ الاختلال الّذي يحكم العقل المستقل بوجوب رفعه على الحكيم تعالى.

وإن كان المراد الثّاني :

فلا ينبغي الأشكال في فساده وإن زعم بعض المتأخّرين صحّته ؛ فإنّ قوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) وأشباهه من الآيات والأخبار

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٠٧.

(٢) الحج : ٧٨.

٤٠٣

يكون شارحا لما أثبت الأحكام الدّينيّة من العمومات والإطلاقات ومفسّرا لها بالدّلالة اللّفظيّة وحاكيا عنه ومتفرعا عليه. وهذا معنى الحكومة والتّقدم الذاتي بحيث لا يلاحظ نسبة وترجيح بينهما أصلا. ومن هنا يقدّمونه عليه من غير ملاحظة مرجّح هذا كلّه بالنّسبة إلى غير المقام.

وأمّا بالنّسبة إليه فلا شبهة في ورود دليل نفي الجرح من وجهين :

أحدهما : كون مبنى وجوب الاحتياط عند العقل ومناطه احتمال العقاب ،

ومن المعلوم ضرورة ارتفاعه بإذن الشّارع ولو لم يكن مستفادا ممّا يكون حاكما على عمومات التّكاليف بل ولو لم يكن من الأدلّة الاجتهاديّة ، ومن هنا يكون الاستصحاب واردا على الاحتياط العقلي.

ثانيهما : كون النّافي للحرج في المقام العقل المستقلّ فلا محالة يكون واردا على ما يوجب الاحتياط ولو كان دليلا شرعيّا هذا.

وإن كان المراد الثّالث :

ففيه : أنّ الموجب للاحتياط في المقام حكم العقل من جهة لزوم دفع الضّرر المحتمل فيكون دليل نفي الجرح واردا عليه لا محالة فلا يكون قابلا لأن يقدّم عليه ويخصّصه ، مضافا إلى ما عرفت عن قريب ؛ من كون النّافي في المقام بملاحظة لزوم الاختلال من الاحتياط ، العقل المستقلّ. فكيف يحكم بتقديم الاحتياط عليه؟

٤٠٤

نعم ، قاعدة نفي العسر والحرج في غير ما يوجب الاختلال ظنيّة مستفادة من عمومات الكتاب والسّنة القطعيّة على ما هو الصّواب عندنا وفاقا للمشهور وخلافا لبعض أفاضل المتأخّرين في « عوائده » (١) ، وغيره في غيره ؛ حيث زعما كون التّكليف العسريّ قبيحا عقلا وخلافا للّطف ، وأنّ ما في الشّرعيّات ممّا حكموا بكونه تكليفا عسريّا مثل الجهاد ونحوه لا يكون عسرا بعد ملاحظة ما أعدّ الشّارع له من الأجر والثّواب. ولتحقيق المقام وتوضيح فساد الزّعم المزبور مقام آخر.

فعلى ما ذكرنا تكون القاعدة في غير ما يوجب الاختلال ، قابلة للتّخصيص بما هو أخصّ منه ؛ مثل ما دلّ على وجوب الغسل على المريض المجنب عمدا (٢) على تقدير تماميّته سندا ودلالة ، وما دلّ على وجوب التّرتيب بين الفوائت لمن

__________________

(١) الفاضل النراقي في عوائد الأيّام العائدة : ١٩ / ١٩٦.

(٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتيمّم » ، انظر الكافي : ج ٣ / ٦٨ باب « الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة » ـ ح ٣ ، والفقيه : ج ١ / ١٠٧ ـ ح ٢٢٠ ، والإستبصار عن الكافي : ج ١ / ١٦٢ باب « الجنب إذا تيمّم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا؟ » ـ ح ٧ ، عنه أيضا التهذيب : ج ١ / ١٩٨ باب « التيمّم وأحكامه » ـ ح ٤٨ ، عنها الوسائل : ج ٣ / ٣٧٣ باب « وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمّد حينئذ » ـ ح ١.

٤٠٥

عليه فوائت كثيرة (١) أو بين الحاضرة والفائتة في الفرض المسطور ونحوهما فيخرج بها عن القاعدة بعد تماميّتها ؛ نظرا إلى عدم إمكان تحكيم القاعدة عليها كما لا يخفى ، فيعامل معهما معاملة مطلق الخاص والعام المتنافيين.

فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكره المورد من النّقض ، لا توجّه له أصلا بالنّسبة إلى ما فرضه من المثالين وأشباههما لوضوح الفرق بينهما وبين المقام من وجوه. وأمّا ما ذكره من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب أمور يلزم من مراعاتها الحرج ، فسيجيء الكلام عليه عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره له.

(٢٣٩) قوله قدس‌سره : ( وممّا يوضح ما ذكرنا ويدعو ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٨ )

أقول : دلالة الرّواية على كون تقدّم ما دلّ على نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكاليف العسريّة بعمومها ذاتيّا ومن باب الحكومة ، مضافا إلى ما عرفت من وضوحه ممّا لا يكاد أن يخفى ؛ فإنّ معرفة المسؤول من كتاب الله بحيث يغني عن السّؤال عن الإمام عليه‌السلام مع كون النّسبة بين قوله تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) « وما دلّ على وجوب المسح على الرّجل » (٣) الظّاهر في

__________________

(١) الكافي : ج ٣ / ٢٩١ باب « من نام عن الصلاة أو سهى عنها » ـ ح ١ ، عنه التهذيب :

ج ٣ / ١٥٨ باب « أحكام فوات الصلاة » ـ ح ١ ، عنهما الوسائل : ج ٤ / ٢٩٠ باب « وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصّلاة أداء وقضاء جماعة ومنفردا » ـ ح ١.

(٢) الحج : ٧٨.

٤٠٦

المسح على بشرتها عموم من وجه ، فلا يمكن المعرفة من الكتاب بنفسه إلاّ بكون ما دلّ على نفي الحرج مقدّما عليه بذاته وبحسب المرتبة.

ولا فرق فيما ذكرنا من الدّلالة بين كون إيجاب المسح على المرارة مستفادا من الكتاب أيضا حسبما هو ظاهر شيخنا قدس‌سره في المقام وصريحه فيما تقدّم ، وبين كونه تأسيسا من الإمام عليه‌السلام وكون الغرض من الإحالة والإجماع إلى الكتاب ، نفي وجوب المسح على البشرة حسبما عرفت باستظهاره سابقا. وإن كان خلاف ظاهر الرّواية في باديء النّظر فإنّ المقصود يحصل بالثّاني.

في انه لا يمكن الظن بما لا يوافق الإحتياط في جميع الوقائع

(٢٤٠) قوله قدس‌سره : ( وأمّا ما ذكره من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب أمور كثيرة (١) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٠ )

أقول : لمّا كان النّقض المذكور نظير نقض بطلان البراءة من جهة العلم الإجمالي بأداء ظنّ المجتهد إلى ما يوافق البراءة في جميع الوقائع المشتبهة فلا بدّ أن يجاب عنه :

أوّلا : بعدم الإمكان من حيث وجود العلم الإجمالي بالأحكام الغير

__________________

(٣) المائدة : ٦.

(٤) كذا ولا توجد لفظة « كثيرة » في النسخة المطبوعة من الفرائد.

٤٠٧

الإلزاميّة في الوقائع المشتبهة ، ومعه لا يمكن الظّن بما يوافق الاحتياط في جميعها أو فيما يوجب من مراعاته الحرج ؛ نظرا إلى كثرة الأحكام الغير الإلزاميّة كما هو واضح. فكما أنّ العلم الإجمالي بالأحكام الإلزاميّة يمنع من الظّن بما يوافق البراءة في جميع الوقائع المشتبهة ، كذلك العلم الإجمالي بالأحكام الغير الإلزاميّة يمنع من الظّن بما يوافق الاحتياط في جميع الوقائع.

وثانيا : بعدم الوقوع على تقدير تسليم الإمكان بجعل نتيجة الدّليل أعمّ من الظّن الشخصيّ والنّوعي وكون الأمارات القائمة على التّكليف مفيدة للظّن النّوعي كلاّ أو جلاّ بحيث يجامع العلم الإجمالي بالخلاف ؛ نظرا إلى كون مدلول غالب الأمارات من الأخبار وغيرها ، الأحكام الغير الإلزاميّة. فكيف يظنّ منها الحكم الإلزامي؟

وثالثا : بعدم جواز العمل بجميعها على تقدير تسليم الإمكان والوقوع ؛ نظرا إلى لزوم الحرج والاختلال فيحكم بالتّبعيض بين مراتب الظّنون بالقوّة والضّعف ، فيختار جانب التّكليف الإلزامي فيما قام الظّن القويّ عليه وجانب الحكم الغير الإلزامي فيما قام على التّكليف الظّن الضّعيف ، فإن سلّم الخصم هذا المعنى فيرجع إلى الاعتراف بوجوب العمل بالظّن في مقابل الاحتياط في الجملة.

وأمّا ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » من الأجوبة فغير نقيّة عن المناقشة ؛ لأنّ حصول العلم من أدلّة نفي الحرج بعدم جعل الحكم العسري في الشّريعة أصلا ورأسا ؛ مبنيّ على كون نفي الحكم العسري في الشّريعة عقليّا لا من جهة لزوم

٤٠٨

الاختلال فيما فرض لزومه ، فإنّه مضافا إلى مخالفته لظاهر كلامه في المقام ، مناف لصريح كلامه فيما يأتي ؛ حيث إنّه جعل لزوم الاختلال فيما سيأتي جوابا مستقلاّ ، بل من جهة ما زعمه بعض المتأخّرين ؛ من كون التكليف العسري خلاف اللّطف.

وهو مناف لصريح كلامه فيما مضى وتصديقه بكونه في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنيّة قابلة للتخصيص بقوله : ( نعم ، ... إلى آخره ) (١) فراجع.

هذا لو أريد من العلم العلم التّفصيلي كما هو ظاهر كلامه بل صريحه عند التّأمّل.

وأمّا لو أريد منه العلم الإجمالي من حيث العلم بإرادة بعض الأفراد من كلّ عام. ومن هنا حكموا بقبح التّخصيص المستغرق.

ففيه : أنّه لا يجدي شيئا أصلا وإن كان مسلّما فإنّه يكفي فيه عدم عسريّة بعض أحكام الشّريعة. نعم ، ينافي هذا العلم الظّن بكون كلّ حكم مجعول شرعا عسريّا لكنّه ليس مراد المستدلّ قطعا ؛ إذ مبنى كلامه على لزوم العسر من مراعات الظّن كلزومه من مراعات الاحتياط. وأين هذا من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى كون المجعول في كلّ واقعة حكما عسريّا؟

وبالجملة : لا أرى وجها لتصحيح الجواب الّذي أفاده.

وقد اعترضت عليه قدس‌سره في مجلس البحث بما عرفت فاعتذر ـ بعد

__________________

(١) فرائد الاصول : ١ / ٤٠٨.

٤٠٩

الاعتراف بعدم تماميّته ـ : بأنّه ليس جوابا مستقلاّ عنده تامّا عند التّأمّل.

(٢٤١) قوله قدس‌سره : ( سلّمنا إمكان ذلك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٠ )

أقول : ما أفاده في تصور الإمكان : صريح في كون الجواب الأوّل مبنيّا على قطعيّة ما دلّ على نفي الحرج دلالة وقد عرفت ما فيه.

ثمّ إنّ ما ذكره في وجه الإمكان أوّلا : مبنيّ على كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة الظّن بالمعنى الأعمّ من الظّن النّوعي والشّخصي ، أو كون الظّنون القائمة في المسائل الفرعيّة مظنونة الاعتبار.

وما أفاده في تصويره ثانيا : مبنيّ على كون اعتبار الظّواهر من باب الظّن المطلق ، وإلاّ فيخرج عن الفرض.

وما أفاده ثالثا في تصويره : مبنيّ على ما أسمعناك في طيّ كلماتنا السّابقة فساده : من إمكان اجتماع الظّنون الشّخصيّة مع العلم على الخلاف ؛ حيث إنّا نرى بالوجدان اجتماعها في الغلبة ؛ نظرا إلى حصول الظّن بملاحظة الغلبة بإلحاق الأفراد المشكوكة بالغالب مع العلم الإجمالي بتخلّف النّادر ، والوقوع أخصّ من الإمكان.

وإن كان هذا الوهم في كمال الوضوح من الفساد وخلاف العقل والوجدان حتّى فيما فرضه من مثال الغلبة ، فإنّ الظّن بالإلحاق بالنّسبة إلى الأفراد المشكوكة إذا لوحظت بعنوان الاجتماع لا يحصل جدّا فإذا بقي فرد مشكوك لا يمكن الظّن

٤١٠

بإلحاقه ، إلاّ إذا فرض ذهاب الظّن بالإلحاق من غيره ممّا شك فيه ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.

(٢٤٢) قوله قدس‌سره : ( سلّمنا إمكانه ووقوعه لكنّ العمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١١ )

في الفرق بين حجّيّة الظن والعمل به بعنوان الاحتياط

أقول : الفرق بين العمل بالظّن وكونه حجّة ومناطا للتّكليف في الشّرعيّات مع أدائه إلى الحكم الإلزامي في جميع الوقائع المشتبهة والأخذ بالاحتياط فيها وكونه مناطا لإطاعة الأحكام المشتبهة في لزوم الاختلال على الثّاني دون الأوّل : هو أنّ لزوم الاختلال إنّما هو من جهة انضمام التّعليم وتعلّم موارد الاحتياط إلى العمل به على ما عرفته مفصّلا ، وهو لا يلزم من حجيّة الظّن إذا فرض أداؤه إلى ما يوافق الاحتياط في جميع الوقائع ؛ فإنّه أمر منضبط واحد كما هو واضح.

نعم ، لو كان الموجب للاختلال نفس العمل بالاحتياط لم يكن فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : توجّه المناقشة إلى ما أفاده في وجه عدم ورود إشكال لزوم العسر على تقدير العمل بالظّن وأنّه ليس كرّا على ما فرّ منه بقوله : « لأنّ العسر اللاّزم على تقدير طرح العمل بالظّن كان بالغا حدّ اختلال النّظام من

٤١١

جهة لزوم مراعات الاحتمالات المشكوكة والموهومة ... إلى آخره » (١) حيث إنّ ظاهره بيان الفرق بين الأمرين مع قطع النّظر عن التّعليم والتعلّم وهو كما ترى ، فإنّ المفروض في الإيراد أداء ظنّ المجتهد إلى ما يوافق الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة فلا يبقى هنا موارد موهومة ومشكوكة حتّى تجعل فارقة.

نعم ، لو فرض لزوم الحرج من العمل بالظّن فيما لو أدّى إلى ما يوافق الاحتياط في كثير من الوقائع المشتبهة بحيث لو انضمّ إلى العمل بالظّن العمل بالاحتياط في سائر الموارد المشتبهة لزوم الاختلال توجّه الفرق بينهما بما أفاده لكنّه رجوع عمّا ذكره سابقا من كون الاختلال مستندا إلى التّعليم والتعلّم.

وبالجملة : عبارة « الكتاب » في بيان الفرق لا يخلو عن شيء.

(٢٤٣) قوله قدس‌سره : ( ومنها : أنّه يقع التّعارض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٢ )

أقول : وقوع التّعارض بين ما دلّ على حرمة العمل بالظّن ودليل نفي الحرج إنما هو من جهة اقتضاء النّافي للحرج حجيّة الظّن بعد فرض تماميّة سائر المقدمات كما هو المفروض عند البحث في بطلان الاحتياط كالبحث عن سائر ما له دخل في تماميّة الدّليل فيتعارضان في حكم العمل بالظّن في زمان الانسداد منعا وإثباتا تعارض العامين من وجه.

فإذا كان الأوّل أكثر فلا مجال لترجيح الثّاني عليه ، غاية الأمر تعادلهما

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤١١.

٤١٢

فيحكم بتساقطهما ، والرّجوع إلى ما يقتضي وجوب الاحتياط من حكم العقل بملاحظة العلم الإجمالي.

بيان وضوح فساد التّعارض المتوهّم في المقام

(٢٤٤) قوله قدس‌سره : ( وفيه : ما لا يخفى لما عرفت ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٢ )

أقول : لا يخفى عليك وضوح فساد التّعارض المتوهّم في المقام ؛ فإنّ الدّليل الدّال على وجوب العمل بالظّن وارد على ما دلّ على حرمته من جهة التّشريع بل من جهة إحراز الواقع بالاحتياط أيضا ؛ ضرورة ارتفاع موضوع التّشريع ، المبنيّ على عدم العلم بالحجيّة والاحتياط المبنيّ على احتمال الضّرر بالدّليل القائم على الحجيّة ، بل التّعارض المتوهّم في المقام إنما هو بملاحظة الاحتياط ، فإذا حكم بارتفاع موضوعه بدليل نفي الحرج فلا يبقى تعارض أصلا. فأين تعارض الدّليلين حتّى يصير الاحتياط مرجعا بعد تساقطهما؟

ومن هنا يظهر : أنّه لا تعارض حقيقة بين دليل الحرمة ودليل نفي الحرج على تقدير ثبوت الحرمة الذّاتية للعمل بالظّن أيضا ؛ إذ مقتضى دليل نفي الحرج عدم وجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم وقضيّة العقل بعد تماميّة تمام المقدّمات وجوب العمل بالظّن. وأين هذا من التّعارض بين دليل الحرمة ودليل نفي الحرج؟ فكلام المورد ساقط من أصله.

٤١٣

(٢٤٥) قوله قدس‌سره : ( ومنها : أنّ الأدلّة النّافية للعسر ... إلى آخره ) ( ج ١ / ٤١٢ )

أقول : توهّم عدم شمول الأدلّة النّافية للعسر للمقام من وجهين :

أحدهما : ما أفاده قدس‌سره في « الكتاب » : من أنّ المنفيّ بها هو الأحكام المجعولة أوّلا وبالذّات للأفعال والموضوعات العسرة بحيث لم يستند إلى غير الشّارع أصلا ؛ إذ الظّاهر من قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) ونحوه : هو ما ذكر لا غيره ، فيبقى الغير تحت العمومات والأدلّة المقتضية للتّكليف بالأمور المتعسّرة ، فإذا كان موضوع وجوب الاحتياط والسّبب فيه اشتباه الحكم الإلزامي الصّادر من الشّارع بحيث لو لم يكن تقصير من المكلّفين في حفظه وتبليغه بل في اختفاء من كان حافظا للدّين ومبيّنا لما اشتبه من أحكام جدّه سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمكلّفين لم يقعوا في الاشتباه جدّا فلا ينفي تلك الأدلّة.

ثانيهما : أنّ المنفي بتلك الأدلّة : هو الحكم الشّرعي لا العقلي ؛ فإنّ صريح قوله تعالى : ( وَما جَعَلَ ... ) الآية هو المجعولات الإلهيّة لا العقليّة. ومن المعلوم ضرورة أنّ الحاكم بوجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي هو العقل ، وما ورد من الأخبار بعنوان العموم لا يستفاد منها وجوب الاحتياط وعلى تقدير الدّلالة يكون مؤكّدا لحكم العقل نظير ما دلّ من الآيات

__________________

(١) الحج : ٧٨.

٤١٤

والأخبار على وجوب الإطاعة وحرمة المعصية.

فإن شئت قلت : إنّ الاحتياط من مراتب الإطاعة الّتي لا يمكن أن يتعلّق بها حكم شرعي مولويّ فلا ينفيه ما دلّ على عدم جعل الحكم الحرجي في الدّين ؛ إذ هو مفسّر وشارح لما أثبته الشّارع من الأحكام. فكما أنّ إثبات وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتّكليف الإلزامي ليس من الشّارع ، كذلك نفيه ليس منه بما ينفي المجعولات الشّرعيّة هذا.

ولكنّك خبير بفساد كلا الوجهين :

أمّا الأوّل : فلما ذكره قدس‌سره في « الكتاب » : من منع الاختصاص أوّلا ؛ لأنّ دخل المكلّف في تحقّق موضوع الحكم وتسبيبه له ، لا دخل له في جعل الحكم ولا أثر له بالنّسبة إليه أصلا. فالجعل دائما من الشّارع سواء كان في الموضوع العسري أو الضّرري. فوجوب الغسل على المريض المجنب عمدا وإن أصابه من المرض ما أصابه ممنوع وكذا أشباهه وأمثاله.

نعم ، لو قام هناك دليل قطعيّ على جعل حكم حرجيّ أو ضرريّ أو ظنّي معمول به عندهم لخرجنا به عمّا دلّ على نفي الحرج والضّرر من غير فرق بين أن يكون السّبب لإيجاد موضوعه نفس المكلّف أو غيره. ومن هنا يحكم بوجوب الجهاد والاجتهاد وإن سلّم كونه حرجيّا وأغمض عمّا في « الكتاب » من منعه : ( بأنّ

٤١٥

مزاولة العلوم لأهلها ... إلى آخره ) (١) من جهة ما أفاده فيما سيجيء : من كونه أشقّ من طول الجهاد.

وأمّا العمومات المثبتة للتكليف فهي محكومة بالنّسبة إلى ما دلّ على نفي الأمرين من غير فرق بين الصّورتين. هذا مع الإغماض عن كون النّافي لوجوب الاحتياط في المقام العقل بملاحظة لزوم الاختلال ، وتسليم التّوهم المذكور على تقدير الإغماض بالنّسبة إلى ما التزم به المكلّف من الأمور الشّاقة ثانيا ؛ فيفرق بين المريض المجنب عمدا فلا يجب عليه الغسل ، وبين الأجير على الأعمال الشّاقة فيجب عليه الوفاء ؛ من حيث إنّ إيجاب الوفاء في حقّه يرجع إلى إيجاب الوفاء بما التزم على نفسه باختياره كالنّاذر للأمور الشّاقة. فمرجع الجعل في هذا القسم إلى إمضاء ما التزم به المكلّف. وهذا التّسليم لا ينفع المتوهّم في المقام ؛ فإنّه من القسم الأوّل لا الثّاني كما لا يخفى.

وأمّا الثّاني ؛ فلأنّ إيجاب الاحتياط وإن كان عقليّا والحاكم به وإن كان هو العقل المستقلّ إلاّ أنّه كاشف عن حكم شرعيّ مطابق له بقاعدة التّلازم جدّا وإلاّ لم يكن دليلا متّبعا معتبرا فإذا حكم الشّارع بعدم جعل الحكم الحرجي مطلقا سواء كان حكما واقعيّا أو ظاهريّا فيكشف ذلك عن عدم مؤاخذة الشّارع على الواقع المجهول المعلوم إجمالا في موارد تعسّر الاحتياط في تحصيله ، فيرفع موضوع

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٤١٥.

٤١٦

حكم العقل بوجوب الاحتياط.

ومن هنا حكموا بعدم وجوب الاحتياط في الشّبهة الغير المحصورة وحكم الشّارع بعدم وجوبه عند اشتباه القبلة وقنع بالصّلاة إلى أربع جهات فتدبّر.

(٢٤٦) قوله قدس‌سره : ( نعم ، من لم يوجب الاحتياط ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٦ )

أقول : فلعلّ المجيب المورد بما ذكر هو ممّن لا يوجب الاحتياط حتّى مع العلم الإجمالي بالتّكليف كما يشهد له قوله بعدم الدّليل على وجوب الاحتياط وكونه أمرا مستحبّا ، بل هو الظّاهر.

فالغرض من الاستدراك : بيان كون الإيراد مبنيّا على هذا الزّعم الفاسد ، لا على ملاحظة الشّك في الواقعة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي الكلّي ، حتّى يتوجّه. على أنّ الإغماض وقطع النّظر لا يوجب رفع الأثر من العلم الإجمالي الموجود بالفرض فتدبّر.

(٢٤٧) قوله قدس‌سره : ( قال في « الإرشاد » ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٦ )

كلام المتكلّمين في وجه اعتبار معرفة الوجه وقصده

أقول : ما ذكره في « الإرشاد » (١) يحتمل وجهين :

أحدهما : كون كلّ من المعرفة وإيقاع الفعل على وجهه بعد المعرفة واجبا

__________________

(١) إرشاد الأذهان : ج ١ / ٢٥١.

٤١٧

مستقلاّ وشرطا في صحّة العبادة من غير أن يكون المعرفة مقدّمة لقصد الوجه كما ربّما يتراءى من العبارة في النّظرة الأولى.

ثانيهما : كون المعرفة مقدّمة للقصد من غير أن يكون شرطا مستقلاّ في العبادة ، ولعلّه الظّاهر بعد ملاحظة عدم القول باعتبارها على الوجه الأوّل ، وإن قيل باعتبار الأوّل دون الثّاني ، أو الثّاني دون الأوّل ، إلاّ من باب المقدّمة العقليّة ؛ حيث إنّ القصد إلى عنوان الفعل يتوقّف عقلا على معرفته.

ثمّ إنّا قد أشرنا ـ عند البحث عن حكم العلم الإجمالي وكون الاحتياط طريقا مع التّمكّن من تحصيل الظّن المعتبر ـ إلى ما زعمه المتكلّمون وجمع من الفقهاء وجها لاعتبار معرفة الوجه ، أو قصده في تحقّق الإطاعة وإلى فساده ونشير هنا أيضا على سبيل الإجمال والاختصار طلبا لمزيد البصيرة وتنبيها لبعض ما طوينا ذكره هناك ، فنقول :

إنّ المستفاد من كلماتهم في وجه ما ذهبوا إليه : هو أنّ الفعل إنما يجب شرعا من حيث كونه معنونا بعنوان منطبق عليه لا بعنوانه الأوّلي وباعتبار كونه فعلا وإلاّ لوجب كلّ فعل شرعا ، فالأمر المتعلّق بالأفعال حقيقة معلول للعنوان المذكور المشتمل على المصلحة الملزمة.

فإذا أتى بالفعل بعنوانه ؛ إمّا يقصد نفس العنوان أو يقصد ما يكون حاكيا عنه ومشيرا إليه ومعلولا عنه كان ترتّب العنوان على الفعل وتحقّقه اختياريّا فتحصل الإطاعة وامتثال الأمر فيترتّب جميع ما هو آثار الامتثال عقلا وشرعا.

٤١٨

وإذا أتى به لا بذلك العنوان بالمعنى الّذي عرفته كان ترتّبه على تقديره من غير اختيار ، كما إذا فعل فعلا كان إهانة لشخص ولم يلتفت إلى كونه إهانة ؛ فإنّه يترتّب عليه الإهانة جدّا إلاّ أنّه ليس فعلا اختياريا للفاعل.

ومن هنا يترتّب إسقاط الأمر على الواجبات التّوصّليّة إذا أتى بها لا بعنوان الإطاعة ؛ نظرا إلى عدم اشتراط الامتثال في صحّتها وسقوط الأمر المتعلّق بها وإن كان شرطا في ترتّب استحقاق الثّواب عليها.

فإذا فرض اشتراط تحقق الإطاعة والامتثال في صحة العبادات فلا بد من قصد العنوان المزبور والوجه المذكور ولو بقصد الوجوب المسبب عنه مثلا حتى يتحقق الامتثال. ومن هنا قالوا : إنّه لا بدّ من قصد الوجوب أو وجه الوجوب هذا على القول باعتبار قصد الوجه فيكون المعرفة حينئذ مقدّمة له.

وأمّا على القول بكفاية نفس المعرفة وإن لم يقصد الوجه المعلوم فيستدلّ له : بأن العلم بعنوان الواجب أو الحكم المعلول عنه يكفي في تحقّق الامتثال بالنّسبة إلى الأمر المتعلّق بالمعنون وصدق كونه بذلك العنوان اختياريّا ولا يعتبر قصده بعد معرفته في تحقّق الامتثال. هذا ملخّص ما يستفاد من كلماتهم في وجه المسألة.

ولكنّك خبير ؛ بأنّه لا يقتضي على تقدير تماميّة الاقتصار على ما ذكروه لأنّه بعد التّعدي عن القصد التّفصيلي بعنوان الفعل ولو من جهة تعذّره غالبا وعدم الاطلاع عليه إلى كفاية القصد الإجمالي بقصد ما يكون حاكيا عنه لا يلزم قصد

٤١٩

خصوص الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد الظّهريّة والعصريّة مثلا.

نعم ، لو فرض في مقام كان المميّز منحصرا في الوجوب والاستحباب تعيّن قصدهما كما ذكروه بالنّسبة إلى فريضة الصّبح ونافلته. هذا كلّه ، مضافا إلى أنّه يتمكّن في موارد الاحتياط من القصد الّذي ذكروه ؛ فإنّه يجعل الدّاعي للجمع بين الفعلين مثلا وجوب أحدهما عند الله ، كما أنّه يجعل الدّاعي له امتثال الأمر المتعلّق بأحدهما من غير فرق بين الأمرين.

ومن هنا اتّفقوا على كفايته فيما لا يتمكّن من تحصيل الوجه أصلا ولو بالظّن. والقول بالتّفكيك والفرق بين صورتي التّمكن والعجز ممّا يضحك منه الثّكلى ، ومن هنا ذكر المحقّق قدس‌سره في « المعتبر » ـ في باب الوضوء في مسألة قصد الخلاف بعد ذهابه إلى الصحّة ـ : « وأمّا ما ذكره المتكلّمون من وجوب إيقاع الواجب على وجهه ، أو وجه وجوبه فكلام شعري » (١).

فإنّا وإن ذكرنا في الفقه : أنّ قصد الخلاف لا يمكن من العالم بالوجه ، وذكر جماعة : أنّ عدم اعتبار قصد الوجه لا يلازم جواز قصد الخلاف من حيث إنّ قصده يرجع إلى قصد غير الأمر المتوجّه إلى المكلّف فلا يكون قاصدا للأمر المتعلّق به ، إلاّ أنّه كلام آخر لا تعلّق له بالمقام ، وقد مضى شطر من الكلام فيه عند

__________________

(١) لم نجدها في « المعتبر » ووجدناها في « المسائل الطبريّة » المسألة الخامسة عشر المطبوعة ضمن الرسائل التسع للمحقق الحلي بتحقيق الشيخ رضا الاستاذي ص ٣١٧.

٤٢٠