بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-281-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩٣

العرف كالأصول اللّفظيّة أو الظّن النّوعي كالاستصحاب ، بناء على القول به بالعنوان المذكور وبمثل ما حرّرنا ينبغي أن يحرّر المقام ، لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلاّمة قدس‌سره فإنّه لا يخلو عن بعض المناقشات كما ستقف [ على ] (١) الإشارة إليه في التّعليقات الآتية.

(١٧١) قوله قدس‌سره : ( لأنّ الأصول الّتي مدركها حكم العقل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٧ )

أقول : المراد من قصور الأدلّة الشّرعيّة عن إفادة اعتبارها ، قصورها عنها على وجه لا يرجع إلى إمضاء حكم العقل بها وتأكيدها لحكم العقل ، وإلاّ فدلالة جملة من الآيات والأخبار بل الإجماع على البراءة بل الاحتياط ممّا لا شبهة فيها.

نعم ، التمسّك بغير الإجماع في التّخيير العقلي ممّا لا معنى له ، وإن كان بعنوان إمضاء حكم العقل ؛ فإنّه وإن توهّم استفادته ممّا دلّ على التّخيير بين الخبرين المتعارضين المتكافئين ، إلاّ أنّه فاسد جدّا ، حسبما عرفت تفصيل القول فيه في أوائل التّعليقة وسننبّهك عليه في الجزء الثّاني أيضا ، فالمراد من القصور أعمّ من عدم الدّلالة كما أنّ الأخبار عنوان لمطلق الدّليل الشّرعي ، فتدبّر.

(١٧٢) قوله قدس‌سره : ( وأمّا الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٧ )

أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأنّ الاستصحاب على القول به من باب الظّن ،

__________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

٢٨١

ليس مبناه على الظّن الشّخصيّ على ما بنى الأمر عليه في الجزء الثّالث من « الكتاب » في باب الاستصحاب ـ حسبما سيأتي تفصيل القول فيه ـ بل على الظّن النّوعي الّذي يجامع الظّن على الخلاف ، فضلا عن الشّك في البقاء.

وعلى القول به من باب الأخبار فالمدّعى في كلامه في بابه ـ كما ستقف عليه ـ تواترها إجمالا ، فيخرج عن الخبر الواحد ؛ فالمتعيّن في وجه رفع اليد عنه على التّقديرين ما عرفت : من أنّه بعد بناء العقلاء على سلوك خبر الثّقة وحجيّته عند العقل ، يكون حاكما على الاستصحاب على الوجهين ، فلا يكون رفع اليد عنه في مقابله طرحا لدليل اعتباره ومخالفة له حقيقة.

(١٧٣) قوله قدس‌سره : ( وأمّا الأصول اللّفظيّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٧ )

في تقديم خبر الثقة على الأصول اللفظية

أقول : قد يناقش فيما أفاده أيضا : بأنّه بعد استقرار طريقة أهل اللّسان على العمل بالأصول اللّفظيّة عند عدم القرينة الصّارفة عندهم عن إرادة مقتضى الظّهور والوضع ، فلا وجه لرفع اليد عنها بمجرّد قيام خبر الثّقة على خلافها ما لم يعلم بحجيّتها عند الشّارع ، بل يكون إمضاء الشّارع لها على الوجه المذكور رادعا عن بناء العقلاء على العمل بخبر الثّقة ، وليس معنى اعتبار الأصول اللّفظيّة عند أهل اللّسان والعرف في محاوراتهم ـ من حيث إنّهم من أهل اللّسان ـ عين معنى اعتبارها عند العقلاء من حيث إنّهم عقلاء ، حتّى يكون شأنها شأن الأصول الثّلاثة

٢٨٢

العمليّة ضرورة اختلاف الجهتين والحيثيتين على ما عرفت الإشارة إليه.

ومن هنا أمر بالتّأمّل في المقام من حيث كون ما أفاده محل مناقشة.

ويمكن أن يكون الوجه في أمره قدس‌سره بالتّأمّل : ما يتطرّق من المناقشة في وجه رفع اليد عن الاستصحاب في مقابل خبر الثّقة بما عرفت.

وهذا الّذي عرفت من المناقشة ، إنّما هو فيما أريد استناد رفع اليد عن الأصول اللّفظيّة بخبر الثّقة القائم على خلافها إلى ما أفاده قدس‌سره : من كون اعتبارها عقليّة كالأصول العمليّة العقليّة الصّرفة.

وأمّا إذا أريد استناده إلى ما عرفت منّا سابقا ، فلا يرد عليه مناقشة أصلا ، ومن هنا أشرنا إلى كون الحريّ تحرير المقام به ؛ حتّى لا يتوجّه عليه المناقشة. والفرق بين التحريرين لا يكاد أن يخفى.

(١٧٤) قوله قدس‌سره : ( الخامس : ما ذكره العلاّمة قدس‌سره في النّهاية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٧ )

التقرير الخامس للإجماع

أقول : يستفاد الإشارة إلى هذا الوجه من كلام الشّيخ قدس‌سره في « العدّة » والسيّد وغيرهما « قدّس الله أسرارهم » وقد ذكروا في باب الإجماع ، إجماع الصّحابة

٢٨٣

وإجماع أهل المدينة عنوانا مستقلاّ. وكان من دأب الخلفاء والصّحابة [ و ] (١) التّابعين إذا أشكل الأمر عليهم في آية أو مسألة ، السّؤال ممّن سمع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهما شيئا ، فإذا نقل وروى منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حكم ما استشكلوا آية أو رواية ، أخذوا بقوله من دون تأمّل (٢) ، فيكشف ذلك إمّا عن تقرير المعصوم عليه‌السلام أو متابعة ما وصل إليهم منه ، من وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام الشّرعيّة.

(١٧٥) قوله قدس‌سره : ( وهذا الوجه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٧ )

أقول : حاصل الجواب عن هذا الوجه : أنّ عمل الصّحابة إنّما يكشف عن السّنة قولا أو تقريرا فيما كان العامل تابعا في عمله لقول الحجّة أو رأيه ، بحيث لو منعه عن عمله لارتدع بردعه عليه‌السلام كما هو الشّأن في كشف سكوت الإمام عليه‌السلام عن جواز الفعل في جميع الموارد ؛ حيث إنّ المعتبر في كشف الفعل مع سكوت المعصوم عليه‌السلام عن تقريره ، عدم كون الفعل صادرا عن قلّة الاكتراث في الدّين وعدم كون الفاعل مسامحا فيه. كما أنّه يعتبر فيه عدم المانع عن ردعه عليه‌السلام من تقيّة ونحوها ، ولم يثبت عمل واحد من الصّحابة [ و ] (٣) التّابعين بالخبر المجرّد ، فضلا عن اتّفاق الباقين عليه. نعم ، قد ثبت عمل غير هؤلاء على وجه لا شبهة فيه ، لكنّه

__________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) وفيه ما لا يخفى كما هو واضح.

(٣) زيادة يقتضيها السياق.

٢٨٤

لا يكشف عن السّنة بعد فرض العلم بتبعيّتهم لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الباطلة المخالفة لرأي المعصوم عليه‌السلام من جهة مجرّد العناد.

ودعوى : لزوم الرّدع على الإمام عليه‌السلام وتابعيه مع فرض العلم بعدم التّأثير أو الخوف من الرّدع ، من جهة لزوم الإرشاد وإن لم يظنّوا الارتداع ، بل علموا بعدمه ـ كما اتّفق ذلك بالنّسبة إلى مسألة الخلافة الّتي هي أعظم من جميع المسائل من حيث وجود الدّواعي في النّفوس الشقيّة لإخفائها وكمال الخوف من إظهار بطلان مدّعيها ـ هدم لما تسالموا عليه : من اعتبار تأثير الرّدع وعدم الخوف من إظهار الحق.

والقياس بمسألة الخلافة فاسد جدّا ؛ لوضوح الفرق بينهما وعدم الخوف من إظهار الحقّ في أوّل الأمر وإن كان موجودا في الأزمنة المتأخّرة ، سيّما بالنّسبة إلى سائر الأئمّة عليهم‌السلام وأصحابهم ، ولذا لم يظهروا الحقّ إلاّ عند الخواصّ ، هذا.

مع أنّه على تقدير لزوم الرّدع على المعصوم عليه‌السلام مطلقا من الجهة المذكورة ، لا يجدي في المقام أصلا ؛ إذ نقول : على هذا التّقدير أنّا نحتمل ردع المعصوم عليه‌السلام وعدم ارتداع العامل بردعه ، وليست هنا عادة قطعيّة قاضية بوصول الرّدع إلينا على تقدير وجوده ، فتدبّر.

٢٨٥

(١٧٦) قوله قدس‌سره : ( وثانيا : أنّ ما ذكر من الاتّفاق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٩ )

أقول : حاصل ما أفاده من الجواب الثّاني : أنّ الاتّفاق على العمل بخبر شخصي أو بأخبار كثيرة حتّى ممّن ذهب إلى عدم حجيّة خبر الواحد المجرّد وإنّما يجعل دليلا على حجيّته سواء كان خبرا أو أخبارا كثيرة ؛ من حيث كشفه عن تقرير المعصوم عليه‌السلام للعاملين المختلفين في الرّأي في مسألة حجيّة الخبر المعتقدين بوجود العناوين المتعدّدة له ، كلّ بحسب زعمه ، لا من حيث كشفه عن رأيهم في المسألة حتّى يرجع إلى الإجماع القولي ؛ ضرورة امتناع ذلك بعد فرض الاختلاف المذكور مع فرض دخل عمل من يعتقد عدم الحجيّة في الكشف.

ومن المعلوم أنّ العاملين بالخبر المجرّد القائلين بحجيّته ، مختلفين في العنوان الّذي اقتضى حجيّته من حيث كونه خبر عدل أو ثقة في روايته وإن لم يكن ثقة على الإطلاق ، بل ولا معتقدا للحقّ ، أو مظنون الصّدور ، إلى غير ذلك من العناوين ، ولا يفيد الإجماع العملي الرّاجع إلى كشفه عن تقرير المعصوم عليه‌السلام في حقّنا إلاّ بعد إحراز أمرين :

أحدهما : إحراز عنوان الفعل الّذي وقع موردا للتّقرير ، وهذا لا بدّ من إحرازه ، فإنّه يرجع إلى تشخيص الموضوع للحكم الشّرعي ؛ حيث إنّ الفعل بنفسه لا دلالة له على عنوانه ، من غير فرق في ذلك بين الفعل الّذي يقع موردا لتقرير المعصوم عليه‌السلام إذا صدر من غيره ، وبين الفعل الّذي يتحقّق من المعصوم عليه‌السلام ويكون

٢٨٦

دليلا على المشروعيّة في حقّنا ؛ لدليل التّأسّي.

ثانيهما : إحراز تحقّقه في حقّنا واعتباره أيضا ظاهر ؛ ضرورة اختلاف الأحكام باختلاف الموضوعات ، فكلّ من دخل تحت موضوع لحقه حكمه.

ففيما نحن فيه إذا علمنا بأنّ بعض العاملين بخبر عمل به من حيث علمه بصدوره ، وبعضهم عمل به من حيث ظنّه بصدوره مثلا قاطعا بحجيّة الخبر المظنون الصّدور فلم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجيّة الخبر المظنون صدوره ، فكيف يجوز لنا الأخذ به من حيث تقرير المعصوم عليه‌السلام للعاملين وعدم ردعه لهم؟

هذا حاصل ما أفاده في الجواب الثّاني.

وفيه مناقشة ظاهرة ؛ حيث إنّ الاعتقاد بالحكم الشّرعي سواء كان فرعيّا أو أصوليّا لو كان خطأ في نفس الأمر وجب على المعصوم عليه‌السلام ردع المعتقد وبيان خطأه فيه ، ولا يقاس بالعناوين الواقعيّة الّتي يختلف بها الحكم ، ولو كانت من مقولة حالات المكلّفين الّتي لا تتطرق الخطأ والصّواب فيها ، بل ولا بالاعتقاد بالموضوع مع فرض خطأ المعتقد فيه الّذي لا يجب على الإمام عليه‌السلام ردع المعتقد وبيان خطأه فيه ، كالّذي يعمل بالخبر من حيث اعتقاده بصدوره مع عدم صدوره في نفس الأمر ، فتدبّر وإلاّ لزم سدّ باب التمسّك بالتّقرير.

فإن شئت قلت : إنّ الاعتقاد بالحكم الشّرعي ليس من العناوين الّتي يختلف بها الحكم حتّى يجب إحرازه في حقّ غير العامل. والقول : بأنّا لا نعلم بانتهاء عمل

٢٨٧

من يعمل بالخبر ـ من حيث اعتقاده بحجيّة الخبر الواحد المجرّد عن القرينة (١) حضور المعصوم عليه‌السلام حتّى يستكشف من عدم ردعه عليه‌السلام له حجيّته ـ فاسد جدّا ؛ إذ مبنى ما أفاده كما ترى ، ليس على ما ذكر من التّوهّم في توجيه كلامه ، بل على ما ذكرنا في بيانه بحيث لا يحتمل منه غيره فتدبّر.

__________________

(١) الظاهر أن لفظة القرينة لا بد أن تكون مضافة الى الحضور حتى تنسجم العبارة معنى ولفظا وحينئذ فلا بدّ من حذف الألف واللام من القرينة فيقال : الخبر الواحد المجرّد عن قرينة حضور المعصوم عليه‌السلام ... إلى آخره. ولعلّ المراد بحضور المعصوم هو تقرير المعصوم ، ومع ذلك فالعبارة لا تخلو من تشويش والله العالم.

٢٨٨

* رابع أدلّة المجوّزين دليل العقل

التقرير الأوّل :

(١٧٧) قوله قدس‌سره : ( أوّلها : ما اعتمدته سابقا ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٣٥١ )

__________________

(١) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« واعلم ان قضيّة ذلك وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف أو ناف له إذا لم يكن على خلافه أصل مثبت له كالإحتياط في نفس المسألة ، أو الإستصحاب بناء على اعتباره في موارد علم إجمالا ، لا بقيام حجّة على خلافه في بعضها أيضا فلا وجه لما فرّع عليه بقوله قدس‌سره : « فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور » ولذا ضرب عنه بقوله : « ربّما يدّعى ... إلى آخره ».

هذا لو لم يلزم من العمل بالكل محذور العسر ، وإلاّ وجب التبعيض ». انظر درر الفوائد الجديدة : ١٢٥ وكذا الكفاية : ص ٣٠٤

وعلّق العلاّمة الفاضل رحمة الله قدس‌سره على كلام المحقق الخراساني قائلا :

أقول : حكم العقل بوجوب العمل بإعتبار الضرر في ترك العمل لو كان المتروك واجب العمل بناء على تنجّز التكليف مع العلم الإجمالي وليس ذلك البتة إلاّ في الخبر المثبت

٢٨٩

__________________

للتكليف ؛ إذ النافي لا ضرر في ترك العمل به بأن يعمل بمحتمل التكليف إحتياطا فلا حكم للعقل بوجوب العمل بخبر النافي ، مع أن نفي التكليف يكفيه الأصل السالم عن قيام الدليل على خلافه والخبر النافي لا يخالفه بل يعاضده فلا معنى لوجوب العمل بالخبر النافي بحكم العقل ، ثمّ العقل يحكم بوجوب العمل حتى يرفع العلم الإجمالي عن الباقي فلا حكم له بوجوب العمل بعده فيعمل بمقتضى الأصل ؛ إذ المانع عن العمل به قبل ذلك العلم الإجمالي وقد رفع ، لكن العقل يعيّن في القدر الرافع للعلم الإجمالي ما هو أقرب إلى الواقع.

فإن المثبتات للتكليف ذوات مراتب بحسب القرب إلى الواقع فإن رفع الإجمالي بالمظنونات بالظن القوي فهو ، وإلاّ فبغيره ، فإن رفع فهو ، وإلاّ فالمشكوك.

والخراساني ذهل عن هذا وزعم أن القضيّة وجوب العمل بكل خبر معترضا على المصنّف ولله درّه من بحر محيط حيث حكم بان الواجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور فيرفع العلم الإجمالي فلا حكم للعقل بعد ذلك.

فإن قلت : لعلّ الخراساني رأى بقاء العلم الإجمالي إلى أن يعمل بكل خبر.

قلت : هذا رأي فاسد ؛ فإن هذا ليس ولا يكون إلا مع العلم بصدور الكل ، فأنت أردت أن تصلح فأفسدت وأن تدفع فأوردت ، ولعمري إن الإعتراف بالاغترار في بعض الموارد خير من الإعتذار ، والمكثار لا بد وأن يقع في الإنكسار فافتهم. إنتهى حاشية رحمة الله على الفرائد : ١٠٢

* قلت : وانظر فوائد الأصول للميرزا : ج ٣ / ١٩٦ وأجود التقريرات : ج ٣ / ٢٠٣ ، وتعليقة المحقق الإصفهاني الموسومة بنهاية الدراية : ج ٣ / ٢٥٥ التعليقة رقم ١١٧ ، وكذا

٢٩٠

دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار

أقول : لا يخفى عليك أنّ المعلوم صدوره تفصيلا من الأخبار بالتّواتر بأقسامه أو القرينة بأقسامها خارج عن أطراف العلم الإجمالي ، فالمعلوم صدوره من الأخبار الكثيرة إنّما هو في ضمن غير المعلوم صدوره تفصيلا ، فمحصّل هذا الوجه : أنّا نعلم إجمالا بصدور أكثر ما بأيدينا من الأخبار الّتي لا نعلم تفصيلا بصدورها ولا طريق لنا إلى تشخيص الصّادر عن غيره ، فيجب إمّا الاحتياط والأخذ بكلّ ما يحتمل صدوره ولو موهوما ـ على ما يقتضيه العلم الإجمالي بحكم العقل ـ أو الأخذ بما ظنّ صدوره منها بعد فرض قيام الدّليل على بطلان الاحتياط الكلّي.

والقول : بأنّ ما أفاده قدس‌سره في تقريب العلم الإجمالي لا يفيد العلم أصلا ـ بعد فرض عدم التّواتر والقرينة ؛ ضرورة أنّ الأخبار المفروضة ليست في واقعة واحدة وإنّما هي في وقائع مختلفة متعدّدة لا ارتباط بينها أصلا كلّها مرويّة بسند واحد ؛ فيلاحظ كلّ خبر بنفسه من غير أن يكون له تعلّق بخبر آخر في قضيّة أخرى ، غاية

__________________

نهاية الأفكار للمحقق العراقي : ج ٣ / ١٣٨ ، ومقالات الأصول : ج ٢ / ١١٥ ، وتعليقة السيّد علي القزويني قدس‌سره على المعالم : ج ٥ / ٢٦٨ ، وكذا نتائج الأفكار للسيّد الشاهرودي الكبير : ج ٣ / ٢٦٩ ، ومصباح الأصول : ج ٢ / ٢٠٣.

٢٩١

ما هناك كونها مظنون الصّدور بالظّن الاطمئناني ، بعد ملاحظة كيفيّة ورودها إلينا واهتمام المشايخ في شأنها وأخذها وإيداعها في أصولهم. وأين هذا من العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها؟ وإن هي إلاّ نظير الأخبار الكثيرة الواردة على الشّخص في القضايا المتعدّدة المختلفة الغير المربوطة بعضها ببعض من غير أن يكون مرجعها إلى تعيين ما اتّفقوا على وقوعه ؛ حتّى يرجع إلى تواتر القدر المشترك ، وإلاّ فيخرج عن الفرض ؛ ضرورة أنّه لا فرق بين خبر واحد في قضيّة شخصيّة ولو كان راويه عدلا إماميّا ضابطا وبين أخبار كثيرة غاية الكثرة في وقائع مختلفة ، ولو كانت من ثقات محتاطين في النّقل. فإن أفادت العلم بالصّدور فلا بدّ أن يفيد العلم به أيضا وهو خلف ، مع أنّه على هذا التّقدير الفاسد لا بدّ أن يكون معلوم الصّدور تفصيلا ، لا أن يكون بعضها معلوم الصّدور إجمالا فيتردّد بين الجميع ـ فاسد جدّا.

إذ الكلام بعد العلم ببيان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصيّ جميع ما يحتاج إليه الأمّة في الوقائع لأهل زمانهما وإيجابهما تبليغ الشّاهد ، واهتمام كلّ طبقة على نقل ما سمعوه ولو بوسائط ، وعدم اندراس تمام ما بيّنه النّبي والوصيّ صلوات الله عليهما ووجود ما ثبت منهما فيما وصل إلينا من أخبار الكتب من جهة ما أفاده قدس‌سره من الشّواهد والقرائن ، بحيث لا يحتمل كون تمام ما بأيدينا غير ما صدر عن المعصوم عليه‌السلام في بيان الأحكام بحيث اختفى تمامه علينا ويكون تمام ما وصل إلينا من الأخبار المكذوبة عليهم عليهم‌السلام.

٢٩٢

نعم ، لا ينكر اختفاء البعض كما لا ينكر احتمال وجود بعض الأخبار المكذوبة فيما بأيدينا ، وهذا لا ينافي العلم الإجمالي بصدور كثير منها أو أكثرها. بل لا ينافيه العلم بالاختفاء في الجملة ووجود الأخبار المكذوبة عليهم فيما بأيدينا في الجملة كما هو واضح.

فقياس المقام بالأخبار الكثيرة الواردة في الوقائع المختلفة ، قياس مع الفارق ؛ فالّذي يقاس به المقام ما لو علم بصدور أحكام كثيرة من سلطان لم نسمعها منه ، ولكن نقلت إلينا بوسائط ثقات محتاطين في النّقل مع شدّة اهتمامهم في الضّبط ؛ فإنّه يعلم إجمالا بأنّ تلك الأخبار مشتملة على ما صدر من السّلطان ومن أنكره فإنّما ينكره باللّسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان.

(١٧٨) قوله قدس‌سره : ( أو دعوى الظّن بصدور جميعها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٥٦ ).

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من الظّن بصدور الجميع المنافي للعلم الإجمالي بكذب البعض ، هو الظّن الشّخصي الفعلي لا النّوعي الشّأني ولا الأعمّ منهما ؛ ضرورة إمكان اجتماع الظّن الشّأني بصدور الجميع مع العلم الإجمالي بكذب البعض ، نظير العلم الإجمالي مع الشّك في جميع أطراف الشّبهة.

٢٩٣

(١٧٩) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالي إنّما هو متعلّق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٥٧ )

متعلّق العلم الإجمالي هو ما لم يعلم بصدوره من الأخبار

أقول : قد عرفت : أنّ متعلّق العلم ما لم يعلم صدوره تفصيلا من الأخبار بالتّواتر أو القرينة ؛ لأنّ العلم الإجمالي المتعلّق بمطلق الصّادر المردّد بين المعلوم التفصيلي والمشكوك ، لا أثر له بالنّسبة إلى المشكوك ؛ لرجوع الشّك فيه إلى الشّك البدوي ؛ إذ لا يعقل العلم الإجمالي مع كون أحد طرفيه معلوما بالتّفصيل.

وهذا مع وضوح الأمر فيه ستسمع شرح القول فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة : في حكم الشّبهة المحصورة وأنّ العلم الإجمالي فيها إنّما يؤثّر في وجوب الاحتياط وحمل المكلّف على الإطاعة الإجماليّة فيما لو أوجب التّكليف وأثبته على كلّ تقدير ، أمّا لو أثبته على بعض التّقادير دون بعض ، فلا يؤثّر في وجوب الاحتياط كما لو علم بتنجّس أحد الإناءين من جهة العلم بوقوع النّجس في أحدهما يعلم بنجاسة أحدهما تفصيلا قبل العلم الإجمالي ، فلا يجب الاحتياط عن المشكوك بل يرجع إلى أصالة الطّهارة ، فإنّه على تقدير وقوع النّجس فيما علم بنجاسته تفصيلا لا يوجب فيه تكليفا بوجوب الاجتناب فيما لو كانا من جنس واحد. بل الأمر فيما نحن فيه أوضح من المثال المفروض ؛ لاحتمال كون الخبر الصّادر ، ما علم صدوره تفصيلا ، فلا يكون هناك علم إجماليّ أصلا ، بل علم تفصيليّ ومشكوك بدوي كما هو الظّاهر.

٢٩٤

وأمّا اعتبار كونهما متعلّق الخبر المخالف للأصل ، وبعبارة أخرى : الأخبار المثبتة للتّكاليف الإلزاميّة فيما لا يحكم بمقتضاها بمقتضى الأصول المثبتة للتّكليف الإلزامي ؛ فلأنّ الرّجوع إلى الأصل لا يوجب طرح المعلوم بالإجمال ؛ لأنّ الخبر الدّال على الإباحة مثلا ولو كان صادرا عن الإمام عليه‌السلام في الواقع لا يقتضي إيجاب العمل بمقتضاه حيث إنّ الالتزام بالإباحة الظّاهريّة ثابتة بالفرض ، كما أنّ الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ثابت أيضا والالتزام بالإباحة الظّاهريّة من حيث اقتضاء الخبر لها لا دليل عليه أصلا ، وإن منع العلم بصدوره تفصيلا عن جريان الإباحة الظّاهريّة إلاّ أنّ الرّجوع إلى الأصل في مورد العلم الإجمالي لا يوجب طرحه عملا والتزاما.

وكذلك الخبر الدّال على الوجوب مثلا لا يقتضي إلاّ وجوب إيجاد الفعل في الخارج ، والمفروض حصوله بمقتضى الأصل المطابق له ووجب إيجاده من حيث دلالة الخبر عليه لا مطلقا إنّما هو إذا علم بصدوره تفصيلا لا إجمالا.

والفرق ظاهر ؛ حيث إنّ الاحتياط لا يوجب رفع اليد عن الأصل المثبت للتّكليف ، وليس العلم بصدور بعض الأخبار في الفرض إلاّ نظير العلم ببقاء الحالة السّابقة في أحد مستصحبي النّجاسة إجمالا ، أو وقوع نجاسة في واحد من مستصحبي النّجاسة ؛ فإنّ هذا العلم الإجمالي لا يوجب رفع اليد عن استصحاب النّجاسة جزما ، والالتزام بالحكم الظّاهري الإلزامي أيضا حاصل وإن لم يكن من مقتضيات أدلّة وجوب العمل بالخبر الصّادر على ما عرفت. فلا بدّ أن يدّعى كون

٢٩٥

المعلوم بالإجمال ، الأخبار المخالفة للأصول الّتي لم يعلم بصدورها تفصيلا فتدبّر.

(١٨٠) قوله : قدس‌سره : ( فيجب بحكم العقل العمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٥٧ )

أقول : تعيين العمل بخصوص مظنون الصّدور لتحصيل الواقع المراد به في المقام الخبر الصّادر عن المعصوم عليه‌السلام إنّما هو مبنيّ على ما زعمه غير واحد : من قيام الظّن التّفصيلي في حكم العقل مقام العلم التّفصيلي والظّن الخاصّ عند انسداد بابهما من غير التفات إلى الامتثال العلميّ الإجمالي بإتيان جميع المحتملات ؛ نظرا إلى قيام الدّليل من إجماع وغيره عندهم على عدم وجوبه.

وأمّا على ما يقتضيه التّحقيق : من كونه المتعيّن بعد تنجّز التّكليف بالواقع المعلوم إجمالا المجهول تفصيلا من غير فرق بين الحكم الأصولي والفرعي ، وأنّ المانع منه هو لزوم الاختلال أو الحرج من مراعاته فيما لا نقول بوجوبه كالشّبهة الغير المحصورة أو الشّبهة (١) الكثير في الكثير كما سيجيء تفصيل القول فيه : عند التكلّم في دليل الانسداد الّذي أقاموه على حجيّة الخبر أو الظّن مطلقا أو في الجملة ، فلا بدّ من أن يؤخذ بكلّ ما يحتمل صدوره ـ ولو موهوما في غير مورد التّعارض لعدم المانع منه في المقام أصلا ، بل الاحتياط الكلّي في المقام ربّما يوجب السّعة على المكلّف لا الضّيق كما لا يخفى ـ وبما يظنّ صدوره من المتعارضين أو يظنّ مطابقته للواقع بينهما ؛ من حيث إنّ العمل بالخبر الصّادر إنّما

__________________

(١) كذا والصحيح : أو شبهة الكثير ... إلى آخره.

٢٩٦

يجب من حيث كونه طريقا إلى الواقع لا من حيث هو.

وليس هذا من جهة ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بالظّن حتّى يقال : إنّه كيف يتصوّر التّرجيح بين ما لم يثبت حجيّته من الأخبار المتعارضة؟ بل من جهة أنّه غاية ما يمكن الأخذ به من باب امتثال الواقع المردّد ؛ لأنّ الغرض عدم إمكان الاحتياط وإحراز الواقع على وجه اليقين لمكان التّعارض.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر : تطرّق المناقشة إلى قوله قدس‌سره : ( بل ربّما يدّعى ... إلى آخره ) (١) فإنّ المقام حقيق أن يقال بدل ما عرفت : « فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر يحتمل صدوره في غير مورد التّعارض ... إلى آخر ما عرفت ».

وربّما يدّعى وجوب العمل بخصوص مظنون الصّدور بتوهّم قيام الدّليل على عدم وجوب الاحتياط في المقام إلاّ أنّ العذر في سوق التّحرير على النّمط المسطور عدم كونه في مقام التّحقيق بل في مقام مجرّد ذكر وجوه المسألة أو كونه في مقام بيان ما اعتمد عليه في سالف الزّمان لا بيان ما يقتضيه التّحقيق عنده لا حقا من مقتضى العلم الإجمالي.

(١٨١) قوله قدس‌سره : ( والجواب عنه أوّلا ... إلى آخره ) (٢). ( ج ١ / ٣٥٧ )

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٥٧.

(٢) قال شيخ الكفاية قدس الله تعالى نفسه الشريفة :

٢٩٧

__________________

« لا يخفى ان العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة عن الحجج المعصومين « صلوات الله عليهم أجمعين » فيما بايدينا من الأصول والكتب المعتبرة إذا كان بمقدار يفي بمعظم الفقه بحيث لا يبقى معه علم بالتكليف إجمالا فيما عدا الموارد التي دلّت على التكليف فيها نمنع عن تأثير العلم الإجمالي بوجود التكليف بينها وبين سائر الأمارات التي لم ينهض دليل على اعتبارها ، وذلك لأنه حينئذ لم يعلم بتكليف آخر غير ما اقتضته تلك الأخبار الصادرة كي يراعى ويحتاط في غير ما يكون من محتملاتها من الرّوايات من موارد سائر الأمارات ، كما اذا كانت تلك الأخبار معلومة تفصيلا ، فكما ان العلم الإجمالي بالتكاليف بين هذه الأطراف حينئذ لا يوجب الاحتياط في خصوص أطرافه بالأخذ بكل خبر مثبت منها.

والحاصل : انه يكون حال العلم الإجمالي بالتكاليف بين الأخبار وسائر الأمارات مع العلم الإجمالي بوجود أخبار صادرة بينها ، ناهضة بنصوصها أو ظهورها على مقدار من التكاليف قد علمناه بينها وبين سائر الأمارات ، حال العلم الإجمالي بحرمة عشرين شاة في قطيع غنم مع العلم الإجمالي بقيام البيّنة على حرمة العشرين من خصوص البيض ، حيث لا يجب الإجتناب إلاّ عن كل ما كان بيضا من باب الاحتياط (*).

فظهر : ان العلم الإجمالي بوجود أحكام وتكاليف كثيرة بين الروايات وسائر الأمارات لا يوجب الاحتياط في أطرافه إذا علم إجمالا بصدور أخبار منهم عليهم‌السلام ناهضة بظهورها أو بنصوصها على المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف بين تمام الأمارات وإن كان وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنّما هو لأجل امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول عليها بتلك

٢٩٨

__________________

الأخبار ، إلاّ أنّ احتمال انطباقها على الموارد التي نهض على التكليف فيها خصوص الأخبار الصادرة مع بداهة حجّيّتها وتنجّز التكاليف المدلول عليها وفعليّتها ظاهرا مطلقا أصابت الواقع أو اخطأت عنها ، يكون مانعا عن تنجّزها فيما صادفت غير تلك الموارد من الأطراف.

وسرّه ـ كما أشرنا إليه ـ : إنحلاله إلى العلم الإجمالي بتكاليف فعليّة في خصوصها ومجرّد الإحتمال فيما عداها ، كما لا يخفي. إنتهي. درر الفوائد في حاشية الفرائد : ص ١٢٥ ـ ١٢٦.

(*) أقول : وعلّق الفاضل المحقق الشيخ رحمة الله الكرماني قدس سره على هذا الموضع من كلام المحقق الخراساني قدس سره قائلا :

أقول : حاصل ما ذكره : عدم العلم الإجمالي بوجود التكاليف المنجّزة بين سائر الأمارات وانحصاره في الأخبار.

وأنت تعلم ان ذلك على تقدير الفرض لا ينفع ، وبالنظر إلى الواقع خلاف الواقع ، فإنّا نعلم إجمالا بوجود التكاليف المنجّزة بين سائر الأمارات كما نعلم بوجودها بين الأخبار ، ونعلم أيضا إجمالا بان لها أدلّة بين الأمارات هي طرق إليها وإن لم نعلمها تفصيلا وإلاّ لم تكن التكاليف منجّزة ، كما نعلم إجمالا بوجود الأخبار الصادرة ، والذي أنكر ذلك أنكر وجدانه.

ثم فرضه في طيّ الحاصل العلم الاجمالي بوجود أخبار صادرة بينها ناهضة بنصوصها أو ظهورها علي التكاليف ، ذهول عن ان فرض نهوض السند يوجب الحجّيّة وهي توجب العلم التفصيلي بالأحكام وبالأخبار الصادرة أيضا وهو خلاف الفرض ، وأيضا فيه توارد العلم الإجمالي

٢٩٩

وجوب طاعة النّبي والوصيّ لأن طاعتهما طاعة الله عزّ وجل

أقول : ما أفاده في كمال الوضوح عند من تأمّل في عنوان وجوب الأخذ بالسّنة القطعيّة وبقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصيّ القائم مقامه ؛ حيث إنّ إطاعة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوليّ ليست واجبة في قبال إطاعة الله جلّ شأنه على سبيل الاستقلال بحيث لو خالفهما المكلّف لعوقب على مخالفتهما زائدا على عقاب مخالفة الله الحاصلة من مخالفتهما من حيث كون قولهما كاشفا قطعيّا عن حكم الله تبارك وتعالى ، بل من حيث كونهما إطاعة الله ؛ نظرا إلى كون قولهما طريقا إلى حكمه جلّ جلاله وكاشفا عنه نظير كشف حكم العقل عن حكم الشّرع ؛ حيث إنّه رسول في الباطن ، كما أنّ الشّرع رسول في الظّاهر وعقل في الحقيقة. فحيثيّة وجوب الأخذ بقولهما وعنوانه كونهما دليلين على حكم الشارع وموصلين إليه من غير أن يكون له مطلوبيّة نفسيّة ذاتيّة في عرض حكم الله تعالى.

__________________

والتفصيلي على مورد واحد.

ثم المناسب لما أراده [ وظهورها ] بدل [ أو ظهورها ] ثم الأولى فيهذا المقام أن نذر الباقي في السنبل ونتمّم الكلام. انتهى. انظر حاشية رحمة الله على الفرائد : ١٠٣.

٣٠٠