بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٢

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-281-4
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٩٣

* ثاني أدلّة المجوّزين السنّة

(١٣٣) قوله قدس‌سره : ( وأمّا السّنة فطوائف ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٧ )

أقول : لا يخفى عليك : أنّ الظّاهر من حمل الطّوائف على السّنة الّتي عبارة عن قول المعصوم عليه‌السلام وفعله وتقريره يقتضي كون كلّ منها قطعي الصّدور ، وإن كان الاستدلال بها لو كان باعتبار المجموع لا يتوقّف إلاّ على قطعيّة المجموع من حيث المجموع في الجملة ؛ نظرا إلى ما عرفت مرارا : من عدم جواز الاستدلال في المسألة إثباتا ومنعا بخبر الواحد المجرّد.

ثمّ إنّ قطعيّة كلّ واحدة من الطّوائف ـ كما هو الحقّ ـ ليست من جهة الإحتفاف بالقرينة ، ولا من جهة التّواتر اللّفظي ؛ ضرورة انتفائه ، بل من جهة التّواتر الإجمالي الرّاجع إلى التّواتر المعنوي (١) ، وتواتر القدر المشترك باعتبار (٢) ،

__________________

(١) قال المحقق الجليل الميرزا النائيني قدس‌سره :

« ولا يتوهّم : أن هذه الأخبار من الأخبار الآحاد ولا يصح الإستدلال بها لمثل المسألة فإنها لو لم تكن أغلب الطوائف متواترة معنى فلا إشكال في أن مجموعها متواترة إجمالا ،

٢٢١

__________________

للعلم بصدور بعضها عنهم « صلوات الله عليهم أجمعين » انتهى انظر فوائد الأصول : ج ٣ / ١٩١

* وقال المحقق العراقي قدس‌سره :

« لا يخفى ان التواتر المدعى في تلك الأخبار وإن لم يكن لفظيا إلا انه يكون معنويا ؛ لوضوح كون الجميع بصدد بيان معنى واحد وهو حجية قول الثقة ووجوب العمل على طبقة بل وظاهر بعضها هو كون وجوب العمل بخبر الثقة أمرا مركوزا عندهم بحيث كان من المسلمات عند أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ... وحينئذ فلا ينبغي الإرتياب في حجّيّة خبر الثقة ووجوب الأخذ به ». انتهى انظر نهاية الأفكار : ج ٣ / ١٣٤.

(٢) قال شيخ الكفاية المحقق الخراساني قدس‌سره :

« لا يقال : وجه الإستدلال بالأخبار مع عدم تواترها لفظا ومعنى ؛ لوضوح اختلافها بالفاظها ومضامينها وإن كان بينهما قدر مشترك كما لا يخفى ؛ ضرورة ان وجود القدر المشترك بينها لا يوجب تواتر الأخبار بالنسبة اليه ما لم يحرز أن المخبرين بصدد الإخبار عن معنى واحد وإن اختلافهم إنما يكون في خصوصيّاته ، كيف! والأخبار الكثيرة المتفرّقة يكون بين مضامينها قدر مشترك لا محالة ولا يفيد كثرتها القطع به أصلا.

لأنّا نقول : وجه الإستدلال إنما هو تواترها على نحو الإجمال بمعنى ان كثرتها توجب القطع بصدور واحد منها ، وهو كاف حجّة على حجّيّة الخبر الواحد في الجملة في قبال نفي حجيّته مطلقا وقضيّة الإقتصار على إعتبار خصوص ما دلّ على اعتباره من أنحاء خبر الواحد مثل خبر العدل أو مطلق الثقة أخصّ الطائفة التي علم بصدور واحد بينها مضمونا.

٢٢٢

__________________

نعم ، يمكن التعدّي عنه إلى غيره لو وجد مثل هذا الخبر ناهضا على حجّيّة غير هذا النحو.

والإنصاف : حصول القطع بصدور واحد ممّا دلّ منها على حجّيّة خبر الثقة ، ولا يخفى ظهور هذه الطائفة في أن اعتبار هذا الوصف في المخبر إنّما هو لأجل حصول الوثوق بالصدور ، ففي الحقيقة تكون العبرة به لا بها ، فلو حصل من غيرها يكون مثله في الإعتبار ، ومن المعلوم عدم إنحصار أسباب الوثوق بالصدور بوثاقة الرّاوي ، بل هي تكون في الأخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة سيّما الكتب الأربعة التي عليها المدار في الاعصار والأمصار ، وما يحذو حذوها في الإعتبار كثيرة جدّا :

منها : وجود الخبر في غير واحد من الأصول المعتبرة المتداولة في الأعصار السابقة.

ومنها : تكرّره ولو في أصل واحد بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.

ومنها : وجوده في أصل معروف الإنتساب الى من أجمع على تصديقه ، كزرارة ونظراءه وعلى تصحيح ما يصحّ عنه كصفوان بن يحيى وأمثاله.

ومنها : كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والإعتماد عليها ولو لم يكن مؤلّفوها من الإماميّة.

إلى غير ذلك مما لا يخلو عن أكثرها الكتب التي ألّفت لتكون مرجعا للأنام في الأحكام.

ويشهد على ذلك ـ أي على كون العبرة على الوثوق بالصدور مطلقا ـ : انه كان المتعارف بين القدماء على ما صرّح به الشيخ بهاء الدين في « مشرق الشمسين » إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي الإعتماد عليه. أو إقترن بما يوجب الوثوق به والرّكون اليه ولم يكن

٢٢٣

فيؤخذ من كلّ واحد منها بما هو القدر المتيقّن الثّابت من جميع أخبار كلّ طائفة ، فيثبت المدّعى ، وهو حجيّة خبر الواحد المجرّد إجمالا في قبال النّفي الكلّي والمنع المطلق.

فمنها : ما ورد في حكم علاج المتعارضين من الأخبار بالتّرجيح والتّخيير من حيث الأخذ بالصّدور ؛ ضرورة أنّ المقصود منها بيان علاج المتعارضين الغير القطعيّين من الأخبار ، لا الأعمّ منه ومن القطعيّين ، وإلاّ لم يكن معنى للعلاج بالطّرح صدورا في أحدهما المعيّن ، أو لا على التّعيين الرّاجع إلى التّخيير كما هو واضح.

ومن المعلوم أنّ كلاّ من التّعارض والتّرجيح والتّخيير فرع الحجيّة ، غاية ما هناك أنّ العنوانات المذكورة بأنفسها مع قطع النّظر عن دلالة الأخبار على مناط الحجيّة لا دلالة فيها على ما أنيط به الحجيّة من العنوانات ؛ فيؤخذ بما هو المتيقّن بهذه الملاحظة ، ويكفي في إثبات المدّعى.

لكن في بعض أخبار التّخيير كرواية الحارث (١) ورواية ابن أبي الجهم (٢)

__________________

تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة معروفا بينهم ، وأنّه كان من زمان العلاّمة [ الحلّي ] قدس‌سره. انتهى درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ١٢١

(١) الاحتجاج : ج ٢ / ١٠٨ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٢٢ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ٤١.

(٢) المصدر السابق عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٢١ ـ ح ٤٠ والموجود في الخبر « الحسن بن

٢٢٤

وأكثر أخبار التّرجيح ـ كالمشتملة على التّرجيح بالأوصاف (١) ـ دلالة على مناط الحجيّة ؛ فإنّ التّرجيح بالأعدليّة مثلا يدلّ على إناطة الحجيّة بالعدالة ، وإلاّ كان الأولى بل المتعيّن التّرجيح بها لا بالأعدليّة.

نعم ، التّرجيح بالأصدقيّة في المقبولة (٢) وبالأوثقيّة في المرفوعة (٣) ؛ يدلّ على كون اعتبار العدالة من حيث الطّريقيّة إلى الوثاقة لا الموضوعيّة ، فيكون العبرة بالوثاقة لا بالعدالة ، فتدبّر.

ثمّ إنّ اختصاص مورد المقبولة صدرا باختلاف الحكمين ، لا ينافي الاستدلال بها للمقام ؛ لما سيأتي في محلّه مفصّلا : من أنّ المراد من الحكومة فيها : الحكم في الشّبهة الحكميّة من حيث إيراد الحديث.

(١٣٤) قوله قدس‌سره : ( ومنها : ما دلّ على إرجاع آحاد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٩ )

أقول : لا يخفى عليك حصول القطع من هذه الطّائفة كالطّائفة الواقعة في

__________________

الجهم ».

(١) الكافي الشريف : ج ١ / ٦٧ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ١٠ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٠٦ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ١ كما رواه في الفقيه : ج ٣ / ٥ ـ ح ٢ ، والتهذيب : ج ٦ / ٣٠١ ـ ح ٨٤٥.

(٢) أنظر المصدر السابق.

(٣) عوالي اللئالي : ج ٤ / ١٣٣ ـ ح ٢٢٩ ، عنه مستدرك الوسائل : ج ١٧ / ٣٠٣ باب « وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها » ـ ح ٢.

٢٢٥

علاج المتعارضين من الأخبار بحجيّة الخبر العلمي في الجملة ؛ فإنّا نعلم بأنّ مناط الرّجوع ليس إفادة خبر المرجع العلم ولو بعد الإرجاع ؛ ضرورة أنّ إرجاع الإمام عليه‌السلام لا يوجب عصمته ، مضافا إلى منافاته لما أشير فيه إلى المناط من هذه الطّائفة ، بل لما صرّح فيه بالمناط وعنوان الرّجوع ، بل اشتمال الرّاوي المرجع على صفة أوجبت حجيّة إخباره لغيره ، فإن كان ما دلّ على المناط من هذه الطّائفة قطعي الصّدور ، فلا بدّ أن يرجع إليه في تشخيص تلك القضيّة ، وإلاّ فلا بدّ من الأخذ بما هو المتيقّن اعتباره ، على تقدير حجيّة خبر الواحد وبعد التّعدي عن الأشخاص المعيّنة بحكم الضّرورة وتسليم الخصم ودلالة الأخبار على علّة الحكم الموجبة للتّعدي ودورانه مدارها ، يحكم بحجيّة خبر كلّ من وجد فيه الصّفة المفروضة.

وهذا معنى حجيّة خبر الواحد المجرّد ، وإن كان إبطال القول بعدم الحجيّة رأسا لا يتوقّف على التّعدي عن الآحاد المذكورة في الرّوايات ، كما هو واضح.

(١٣٥) قوله قدس‌سره : ( وهذه الطّائفة ـ أيضا ـ مشتركة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠١ )

أقول : إناطة أكثر هذه الطّائفة قبول الخبر بالوثاقة كبعض الطّائفة الأولى ، في كمال الوضوح والظّهور ، بل في بعضها دلالة واضحة على كونها من المسلّمات عند السّائل. ومن هنا وقع سؤاله عن الصّغرى وهو وثاقة الرّاوي ، حتّى يترتّب عليه الكبرى ، وهو أخذ معالم الدّين ، إلاّ أنّ حمل الوثاقة في هذه الطّائفة على مجرّد أمانة الرّاوي في نقل الرّواية بل الاطمئنان بصدقه ، ولو استند إلى القرائن

٢٢٦

والأمارات الخارجيّة في كمال البعد عن مساقها ، بل عن ألفاظها ، وكيف يحتمل قوله : « المأمون على الدّين والدّنيا » (١) على كونه أمينا في مجرّد نقل الرّواية ولو كان فاسقا بجوارحه؟ بل ظاهرها المرتبة العليا من العدالة ؛ حيث إنّ ملكة العدالة كسائر الملكات قابلة للشّدة والضعف.

ومن هنا يدخل فيها التّفصيل (٢) ، ويقال : فلان أعدل من فلان. وقد ورد

__________________

(١) رجال الكشي : ج ٢ / ٨٥٨ برقم ١١١٢ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٤٦ باب « وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث » ـ ح ٢٧.

(٢) قال المحقق الجليل الميرزا النائيني قدس‌سره :

« لا إشكال في انه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به ، بل يستفاد من بعضها أن الإعتماد على خبر الثقة كان مفروغا عنه عند الصحابة مرتكزا في أذهانهم ولذلك ورد في كثير من الأخبار السؤال عن وثاقة الراوي بحيث يظهر منها ان الكبرى مسلّمة والسؤال كان عن الصغرى ». انظر فوائد الأصول : ج ٣ / ١٩٠

أقول : إنّما أوردنا كلام الميرزا هاهنا ـ مع انه لم يكن له مناسبة تامّة في المقام ـ لكي يعلم رأي الميرزا النائيني قدس‌سره بالنسبة إلى ما يستفاد من مجموع الأخبار الواردة في الباب.

* وقد أفاد المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف هنا :

« إن الثقة في تلك الأخبار وإن كانت ظاهرة في العدالة بل أعلى درجتها ، ولكن يمكن دعوى عدم اعتبار وصف العدالة في الرّاوي في حجّيّة روايته وأن مدار الحجّيّة إنّما كان على حيث الوثوق في نقل الرواية بنحو يضعف فيه احتمال الكذب بحيث لا يعتني به العقلاء

٢٢٧

التّرجيح بالأعدليّة بين المتعارضين كما عرفته في الطّائفة الأولى ، فالمراد من الثّقة في هذه الرّوايات : هو الّذي يراد منها في كلمة أهل الرّجال من كونه العدل الإمامي الضّابط ؛ فإنّ الوثوق بالشّخص من جميع الجهات وبقول مطلق ، يلازم هذا المعنى ، فهي أخصّ من العدالة ؛ حيث إنّه اعتبر فيها الضّبط الغير المعتبر في مفهوم العدالة.

__________________

وأن التعبير بالمأمونيّة في الدين والدنيا إنما هو من جهة كونه ملزوما للوثاقة في الحديث لا من جهة مدخليّة لخصوصيّة المأمونيّة في الدّين في الرّاوي في حجّيّة روايته ... »

إلى أن قال :

« ومن ذلك ترى بناء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على العمل بالخبر الموثوق به ولو من غير الشيعة اذا علموا بأنّ الرّاوي سديد في نقل الرّواية ومتحرّز عن الكذب وكان ممّن لا يطعن في روايته وإن كان مخطأ في اعتقاده وسالكا غير الطريقة المستقيمة التي سلكها الشيعة والفرقة المحقّة »

إلى أن قال :

« مدار الحجّيّة عندهم على عدالة الرّاوي وحينئذ فلا إشكال في دلالة تلك الأخبار على حجّيّة خبر الموثوق به صدورا أو مضمونا ... إلى آخره » انتهى انظر نهاية الأفكار : ج ٣ / ١٣٤ ـ ١٣٥

٢٢٨

(١٣٦) قوله قدس‌سره : ( فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصّدر الاختصاص ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٢ )

في بيان المراد من التوقيع الشريف

أقول : لا يخفى عليك : أنّ الظّاهر من صدر الرّواية ليس خصوص السّؤال عن الرّواة فيما تحمّلوا من الأئمّة عليهم‌السلام من الرّوايات الواردة في بيان أحكام الموضوعات الكليّة ، ولا خصوص السّؤال عنهم فيما تحمّلوا من التّرجيح في نظرهم في مقام الاستنباط إذا كانوا من أهله ، ولا الأعمّ منهما ، فإنّ شأن السّائل يأبى عن حمله على ما ذكر ؛ فإنّ حكمها كان معلوما عند التّأمّل بالقطع واليقين بما ورد عن الأئمّة السّابقين ، بل السّؤال عمّا يتّفق من الوقائع كالتّصرف في أموال الأيتام وسائر القاصرين ونحوه من الأمور الحسبيّة ، بل صرف سهم الإمام عليه‌السلام ونحو ذلك ، فلا بدّ أن يكون المراد من الرّواة في الحديث الشّريف من له أهليّة نصب الإمام عليه‌السلام له من جانبه بعنوان النّيابة عنه ؛ حيث إنّه عليه‌السلام جعلهم حجّة من قبله على المكلّفين وليسوا حجج الله ، كما أنّه عليه‌السلام حجّة الله.

ومن المعلوم أنّ الرّاوي من حيث كونه راويا لا من حيث كونه عارفا بالأحكام من حيث الملكة ، إذا فرض اجتماع الحيثيّتين فيه ، ليس له أهليّة النصب لهذه الأمور الّتي لا يجوز التّصدي لها إلاّ للإمام عليه‌السلام أو نائبه. فلا يقال : إنّ كونهم حجة يلازم حجيّة رواياتهم وأخبارهم عن المعصوم عليه‌السلام.

ومن هنا يظهر تطرّق المناقشة فيما أفاده قدس‌سره في تقريب الاستدلال بالعلّة

٢٢٩

المذكورة في الرّواية لحكم المقام ، هذا كلّه.

مضافا إلى أنّه لا يمكن حمل التّعليل على ظاهره من كونهم حجّة بمنزلة الإمام عليه‌السلام في جميع ما ثبت له ، إلاّ ما خرج بالدّليل ، كما توهّمه غير واحد من الأعلام.

وقد سمعت ما ذكرت في معنى الرّواية عنه قدس‌سره مرارا في مجلس البحث ، وقد ذكره قدس‌سره في « المكاسب » (١) عند الكلام في بيان منصب الفقيه في زمان الغيبة بعد نقل التّوقيع الشّريف المرويّ في « إكمال الدّين » و « كتاب الغيبة » و « الإحتجاج » الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب ـ الّتي ذكر « أنّي سألت العمروي رضي‌الله‌عنه أن يوصل لي إلى الصّاحب عجّل الله فرجه كتابا يذكر فيه تلك المسائل الّتي أشكلت عليّ ، فورد الجواب بخطّه « عليه وعلى آبائه آلاف الصّلاة والسّلام » في أجوبتها ، وفيها : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » (٢) ـ ما يظهر منه موافقته لما ذكرنا في معنى الرّواية : من تخصيص الرّواة فيها « بالعلماء وأهل النّظر » فإنّه قال : ما هذا لفظه :

« فإنّ المراد من الحوادث ـ ظاهرا ـ مطلق الأمور الّتي لا بدّ من الرّجوع

__________________

(١) المكاسب [ كتاب البيع بحث « ولاية الفقيه » ] ج ٣ / ٥٥٥.

(٢) كمال الدين : ٤٨٤ ، ضمن الحديث ٤ ، والغيبة للطوسي : ٢٩١ ، ضمن الحديث ٢٤٧ ، والاحتجاج ج ٢ / ٢٨٣.

٢٣٠

فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرّئيس ، مثل النّظر في أموال القاصرين ؛ لغيبة أو موت أو صغر أو سفه.

وأمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشّرعيّة ، فبعيد من وجوه :

منها : أنّ الظّاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة ، لا الرّجوع في حكمها إليه.

ومنها : التّعليل بكونهم « حجّة عليكم وأنا حجّة الله » فإنّه يناسب الأمور الّتي يكون المرجع فيها هو الرّأي والنّظر ، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه‌السلام من قبل نفسه عليه‌السلام ، لا أنّه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام عليه‌السلام وإلاّ كان المناسب أن يقول : حجج الله عليكم ، كما وصفهم في مقام آخر بأنّهم « أمناء الله تعالى على الحلال والحرام » (١).

ومنها : أنّ وجوب الرّجوع في المسائل الشّرعيّة إلى العلماء الّذي هو من بديهيّات الإسلام من السّلف إلى الخلف ، ممّا لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب ، حتّى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه ، بخلاف الرّجوع في المصالح

__________________

(١) يريد الإشارة الى مثل الحديث الوارد عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام في زرارة ونظرائه حيث قال صلوات الله عليه : بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست. أنظر رجال الكشي : ج ١ / ٣٩٨ برقم ٢٨٦ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٤٢ باب « وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث » ـ ح ١٤.

٢٣١

العامّة إلى رأي أحد ونظره ... إلى آخره ما أفاده في معنى الرّواية » (١).

وأنت إذا تأمّلت فيه لم يبق لك ريب في عدم دلالة الرّواية أصلا على حكم نقل الحديث ممّن ليس له معرفة نظريّة بالأحكام الشّرعيّة ، وإن سلمت دلالتها على حكم الإفتاء ؛ فإنّه لا تعلّق له بالمقام.

ثمّ إنّ اختصاص الرّواية بالعدول على تقدير تسليم الدّلالة ليس قابلا للإنكار ؛ فإنّ الفاسق لا أهليّة له لنصب الإمام عليه‌السلام له.

(١٣٧) قوله قدس‌سره : ( ومثل الرّواية المحكيّة عن العدّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٢ )

أقول : لا إشكال في صراحة الرّواية في عدم اعتبار العدالة في حجّيّة الرّواية في الجملة ، إلاّ أنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على حجّيّة خبر الواحد بالنّسبة إلى الجهة الّتي تفارق سائر الأخبار.

(١٣٨) قوله قدس‌سره : ( ومثل ما في الإحتجاج ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٢ )

أقول : لا يخفى عليك : أنّ المراد من التقليد في « الرّواية » بل « الآية » كما يظهر بالتّأمّل في الرّواية من أوّلها إلى آخرها ، هو متابعة قول الغير وإخباره ، مطلقا سواء كان عن اجتهاده ورأيه أو عن المسموعات ، فيشمل العمل بروايته كما أنّه يشمل التّقليد الاصطلاحي. كما يشهد له قوله عليه‌السلام : « ولذلك ذمّهم لما قلّدوا من

__________________

(١) المكاسب : ج ٣ / ٥٥٥ ـ ٥٥٦.

٢٣٢

[ قد ] عرفوا ومن [ قد ] علموا أنّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه » (١). وقوله : ( وأمّا من ركب من القبائح ... إلى آخره ) (٢) وغير ذلك ، لا خصوص العمل باجتهاده ورأيه أو العمل بإخباره عن اجتهاده الّذي يسمّى إفتاء أو متابعته تقليدا والّذي يشهد له ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ورود الآية في ذمّ اليهود الّذين رجعوا إلى علمائهم في تحقيق علامات نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المذكورة في التّوراة ، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر هناك التّقليد بالمعنى الاصطلاحي ، كما لا يخفى.

فلا ينبغي الإشكال إذن في دلالة الحديث الشّريف على حكم الرّواية. نعم ، متابعة العلماء من حيث كونهم رواة ، ليس من حيث كونهم علماء إلاّ على سبيل التّوسع ، ولا مناص من ارتكاب هذا الخلاف الظّاهر بعد القطع بإرادته من الرّواية.

ثمّ إنّه ـ بعد البناء على شمول الحديث الشّريف (٣) لنقل السّنة ـ قد يناقش فيما أفاده قدس‌سره واستظهره : من إناطة القبول بالتّحرّز عن الكذب وإن كان المخبر فاسقا بجوارحه ؛ حيث إنّ المنع عن متابعة قول من كان مرتكبا للمحرّمات

__________________

(١) الاحتجاج : ج ٢ / ٥١١.

(٢) الاحتجاج ٢ / ٥١٢ ، الحديث ٣٣٧ ، والتفسير المنسوب للامام العسكري : ٢٩٩ ـ ٣٠١.

(٣) هذا الخبر أشار اليه الشيخ الأعظم قدس‌سره فيما قرّر عنه في مجلس بحثه المطبوع في رسالة ملحقة بمطارح الأنظار :

قال : « ورواية الإحتجاج في أعلى مراتب الضعف لكونها من تفسير العسكري عليه‌السلام الذي لا يعمل بما فيه الأخباريّون ». [ فكيف بغيرهم؟! ] انظر مطارح الأنظار : ج ٢ / ٦٥٥

٢٣٣

المذكورة في الرّواية الّتي منها الكذب الصّريح ليس من حيث كون الفاعل لا داعي له على الكذب العمدي ، بل من حيث كونه فاسقا ، وإن كان وجه المنع ملاحظة الطّريقيّة وإدراك الواقع. كيف! ولو لم يكن الأمر كذلك ، لأشكل الحال في الفتوى ؛ حيث إنّ اعتبار العدالة في المفتي ومانعيّة الفسق ليس من حيث كون العدالة طريقا إلى وثاقة المفتي من حيث الإخبار عن اجتهاده بحيث لا يكون لها جهة موضوعيّة أصلا ، بل لها جهة موضوعيّة قطعا ، وإن كان لها جهة طريقيّة أيضا.

والتّفكيك بين الفتوى والرّواية من الحيثيّتين ، أو القول باستفادة اعتبار العدالة من حيث الموضوعيّة في الفتوى من الدّليل الخارجي غير الحديث الشّريف ـ وحمله على كون اعتبار الأوصاف في المرجع من حيث كونها موجبة للتّحرّز عن الكذب فيكون هو المناط حقيقة لا الأوصاف الملازمة للعدالة بل للمرتبة العليا منها لو لم يحمل الهوى في الرّواية على خصوص ما كانت متابعته من المحرّمات في الشّريعة ـ كما ترى.

(١٣٩) قوله قدس‌سره : ( وظاهرهما وإن كان الفتوى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٥ )

ظاهر الخبر اعتبار الإيمان

أقول : لا إشكال في شمول الرّوايتين بأدنى تأمّل لنقل الحديث ؛ من حيث إنّه يصدق على الرّجوع إلى الرّاوي كالرّجوع إلى المفتي لأخذ المعالم منه والاعتماد في الدّين عليه ، إلاّ أنّ ظاهرها اعتبار الإيمان ، بل ظاهر الأوّل عدم

٢٣٤

كفاية مجرّد الإيمان أيضا ، بل مرتبة خاصّة منه.

والقول : بأنّ التّعليل بالخيانة في الرّواية الأخيرة في منع التّعدي عن الشّيعة ، يقتضي جواز العمل بخبر الثّقة من حيث انتفاء العلّة في حقّه بعد فرض أمانته في الأخبار ، كما ترى.

فإنّ ظاهره : أنّ خيانتهم أوجبت ردّ قولهم مطلقا هذا كلّه ، مع أنّ شمولها للفتوى كما هو المسلّم المفروغ عنه ، يوجب القول باعتبار العدالة وأنّ المراد منها ذلك قطعا ؛ إذ قد عرفت ما في التّفكيك في اعتبارها بين الرّواية والفتوى في حديث واحد ، فتدبّر.

(١٤٠) قوله قدس‌سره : ( دلّ على جواز العمل بالخبر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٧ )

أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأنّ دلالة الحديث على جواز العمل بخبر من يضع الحديث في نفس الأمر والواقع مع عدم علم العامل بذلك ، غير دلالته على جواز العمل به مع علم العامل بفسق الرّاوي وتضييعه للرّواية ، وليس المفروض في الحديث ، الثّاني بل ظاهره الأوّل ، كما لا يخفى ، غاية ما هناك دلالة الرّواية على عدم اعتبار العدالة من حيث الموضوعيّة في نفس الأمر.

بل يمكن أن يقال : إنّ مدلول الرّواية ترتيب ما في الآية الشّريفة على عنوان العمل بما يرويه المضيّع ؛ من حيث إنّه حديثهم الصّادر عنهم ، فالأجر مترتّب على عنوان الانقياد للحكم الشّرعي الثّابت باعتقاد العامل ، وأين هذا من الحكم بحجيّة

٢٣٥

خبر المضيّع للرّواية مع العلم بكونه كذلك؟ فتدبّر.

(١٤١) قوله قدس‌سره : ( ومنها : الأخبار الكثيرة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٧ )

أقول : دلالة بعض هذه الأخبار على كون خبر الواحد الغير العلمي حجّة في الجملة ، وكون مدار العمل عليه في زمان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأزمنة الأئمّة عليهم‌السلام ، ممّا لا مجال لإنكاره ، كالأخبار الدّالة على كثرة الكذّابين على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ؛ إذ لو كان البناء في تلك الأزمنة على الاقتصار على المقطوعات من المتواترات وغيرها ، لم يكن داع للدّس والتّكذيب أصلا (١) ، فتدبّر.

ومن هنا يظهر : أنّ ما أفاده بقوله : « والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلّة » (٢). لا تعلّق له بالمقام ، وإن كان حقّا ومطابقا للواقع.

إذ كثرة الاحتفاف بالقرينة القطعيّة لا تجوّز التّكذيب كما هو ظاهر ، فليس الدّاعي إلى التّكذيب إلاّ قبول النّاس لخبر المكذّب من حيث كونه من أفراد خبر الواحد المعمول به عندهم ، وإن كان نفس الأمر كذبا.

(١٤٢) قوله قدس‌سره : ( وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٩ )

أقول : قد عرفت ما في دعوى الانصراف في الأخبار المطلقة إلى خصوص

__________________

(١) أقول : وهذه نكتة ظريفة بل إلتفاتة شريفة تستحقّ الوقوف والتريّث عندها فإنّه لا ينتقل إليها ـ مع غاية وضوحها ـ إلاّ موفّق.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٠٩.

٢٣٦

صورة إفادة الخبر الاطمئنان بصدق الرّاوي ، بل قد عرفت : منع كونه من الانصراف المفيد في صرف المطلق من كلام شيخنا قدس‌سره.

(١٤٣) قوله قدس‌سره : ( والواردة في كتب بني فضال ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٩ )

أقول : قد عرفت : منع دلالة ما ورد في كتب بني فضال على عدم اعتبار العدالة في زمان الرّواية ، الّذي هو محلّ الكلام في باب الرّواية ، كيف! وكتبهم كانت مرجعا للشّيعة قبل رجوعهم عن مذهب الحقّ فتوى ورواية. فلا بدّ أن يكونوا عدولا قبل الرّجوع (١) ، فتدبّر.

__________________

(١) أقول : لم يكن بنو فضّال في زمان من الأزمنة على مذهب الحقّ حتى يرجعوا عنه ، بل كانوا على الباطل دهرهم أجمع ، اللهم إلاّ ما يحكى عن الحسن بن علي بن فضّال المعاصر لمولانا الإمام الرضا عليه‌السلام ومولانا الإمام الجواد عليه الصّلاة والسّلام حيث ذكر النجّاشي عليه الرحمة : انه مات على الحق وأنكر الإقرار بإمامة عبد الله الأفطح ساعة موته وقال : قد نظرنا في الكتب فما رأينا لعبد الله شيئا هذا.

والمعروف في كتب أصحابنا الرجاليين رضوان الله تعالى عليهم أن بني فضّال كلّهم فطحيّة إلاّ ما عرفت ، على كلام بينهم.

وأما إمتلاء بيوت الشيعة الإمامية من كتبهم فليس بغريب ، بعد كونهم من أكبر البيوتات العلميّة في الكوفة التي هي حاضرة العلم والحديث للخاصة والعامّة وإن كانت أكثر اختصاصا بشيعة أهل البيت عليهم‌السلام.

مضافا الى اختلاطهم بالأصحاب واختلاط الأصحاب بهم وأخذهم الحديث عن أمّة

٢٣٧

__________________

كبيرة من أصحاب الإمامين الصادقين صلوات الله تعالى عليهم كل ذلك.

الى جانب من نبغ في هذه الأسرة بالعلم والفقه والحديث والزّهد والتظاهر بسمات الدّين والوثاقة والأمانة كالحسن بن علي بن فضّال وولده علي الذي قال فيه النجاشي عليه الرحمة :

كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلّة فيه ولا ما يشينه وقلّ ما روى عن ضعيف ... وقد صنف كتبا كثيرة ». إنتهى.

مما حدى بأكابر الأصحاب أن يأخذوا منهم ويتلقّوا الحديث عنهم فطار صيتهم وانتشرت آثارهم وكتبهم على حدّ امتلأت بيوت الشيعة منها كما في الخبر المزبور.

ولو صحّ الخبر المذكور ـ لما فيه من كلام لدى الأساطين والمحقّقين ـ فليس هو ناظر إلى عدالة هؤلاء قبل الرجوع عن المذهب الحق كما يتوهّم ؛ إذ هم على الباطل من الإبتداء ، ولعلّ منشأ التوهّم هو ما ذكره السفير الثالث « صلوات الله تعالى عليه » ـ حيث سئل عن كتب الشلمغاني الخبيث وبيوت الشيعة منها ملأى ـ أقول فيها ما قال أبو محمّد « صلوات الله عليه » ... إلى آخره.

إذ كان الشلمغاني فقيها إماميّا عادلا بظاهره قبل الإرتداد. مع أن الخبر المزبور في مقام بيان حجيّة الروايات المودّعة في كتب بني فضّال ـ بعد الفراغ عن وثاقتهم والوثوق بكتبهم ولو لا ذلك ما امتلأت بيوت الشيعة منها ـ دون ما يختارونه من رأي فقهي يختصّون به.

وأما ارجاع الرأي الى الإعتقاد فساقط قطعا ، لأنّ الواضح لا يسئل عنه ـ عادة ـ وفساد

٢٣٨

وأمّا مرفوعة الكناني (١) فقد عرفت عدم دلالتها على نفي اعتبار العدالة.

(١٤٤) قوله قدس‌سره : ( نعم ، في غير واحد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣١٠ )

أقول : مقتضى الجمع حمل ما دلّ على جواز العمل بخبر الثّقة على تقدير إطلاقه على الثّقة من الشّيعة ، وقد عرفت ما في الاستشهاد بما ورد في كتب بني فضال ، وما في الاستشهاد بالتّعليل الوارد في عدم جواز التخطّي عن خبر الشّيعة فالتّعدي من جهة الإخبار عن خبر العدل الإمامي في غاية الإشكال ، وإن شهد له بعض الأخبار ، مثل ما في « العدّة » الآمر بالأخذ بما رووا عن عليّ عليه‌السلام (٢) فإنّه من أخبار الآحاد المجرّدة ، فلا يجوز التّمسك به في مسألة حجيّة خبر الواحد.

__________________

معتقد الفطحيّة مما لا يخفى على صبيان الشيعة الإمامية ونسوانهم فكيف برجالهم؟!!

حتى يحتاج الإمام عليه الصلاة والسلام للتنبيه على بطلان معتقدهم والرّدع عن الأخذ به. هذا مجمل الكلام في الرواية الشريفة وتفصيله موكول إلى أبحاثنا الرّجاليّة. ويرجع فضل التنبيه على مثله إلى فقيه الطائفة وعملاقها المقدّم العلاّمة العبقري السيّد الأستاذ المددي أعلى الله تعالى كلمته وأدام عافيته.

(١) كذا والصحيح : الكناسي ، أنظر الكافي الشريف : ج ٨ / ١٧٨ باب « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ـ ح ٢٠١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ٩٠ باب « وجوب العمل بأحاديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ـ ح ٤٥.

(٢) عدة الاصول ج ١ / ١٤٩ ـ « تحقيق محمّد رضا الأنصاري ».

٢٣٩
٢٤٠