بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ١

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ١

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-280-7
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٥٥٧

في الجواب عن دليل الإنسداد. الذي قرّر في المقام

وفيه : أوّلا : المنع من انسداد باب العلم والظّن الخاص في غالب اللغات ؛ لأنّ أكثر موارد اللّغات معلوم من الرّجوع إلى تسالم أهل اللّغة والعرف العام ، وأغلب الهيئات ثابت باتفاق أهل العربيّة والاستقراء القطعي ، أو التّبادر بضميمة أصالة عدم النّقل ، إلى غير ذلك. ومن هنا ذكر شيخنا في « الكتاب » : ( ولا يتوهّم : أنّ طرح قول اللّغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسّنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام لاندفاع ذلك ... ) (١) إلى آخر ما ذكره في بيان المنع.

ووجه عدم الحاجة وما يبقى من اللّغات الغير الثابتة ، ليس في الكثرة بحدّ يوجب الرّجوع إلى الأصول فيها الوقوع في المخالفة القطعيّة الكثيرة المانعة من الرّجوع إلى الأصل. ومن هنا قال شيخنا في « الكتاب » ـ بعد إثبات الانسداد بالنّسبة إلى كثير من اللّغات عقيب ما عرفت حكايته من العبارة أوّلا : ( وإن لم يكن الكثرة بحيث يوجب التّوقف فيها محذورا ) (٢).

وثانيا : المنع من إيجاب الانسداد الغالبي في اللّغات على تقدير تسليمه سقوط الأصل عن الجريان والاعتبار ؛ لأنّ مجرّد دوران موضوع التّكليف بين الأمرين ، لا يوجب حصول المخالفة القطعيّة العمليّة من الرّجوع إلى الأصل.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٧٥.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ١٧٧.

٥٤١

وإنّما يوجبه فيما كان الأمران متباينين ، وكان الحكم المتعلّق به من الحكم الإلزامي ، لا ما إذا كانا من الأقل والأكثر بمعنى وجود القدر المتيقّن له من حيث الصّدق ؛ بحيث احتمل كون معنى اللّفظ منطبقا عليه ؛ ضرورة عدم حصول العلم بالمخالفة من الرّجوع إلى الأصل في المقدار الزّائد والأفراد المشكوكة ، أو كان الحكم المتعلّق بالموضوع المردّد مطلقا من الحكم الغير الإلزامي كما هو واضح.

ولا يتوهّم : أنّ هذا إنّما يصحّ بالنّسبة إلى موضوع واحد مردّد كان له قدر متيقّن ، لا موضوعات عديدة كثيرة ؛ فإنّ كثرة الموضوعات المردّدة توجب العلم الإجمالي بمخالفة التكليف المتعلّق بها على تقدير الرّجوع إلى الأصل في الأفراد المشكوكة لفساد التّوهم المزبور : بأنّ مجرّد ضمّ المجهولات بعضها ببعض ، لا يؤثّر في حصول العلم. وعلى هذا المعنى يمكن أن تنزّل العبارة المذكورة لشيخنا قدس‌سره وهو قوله : ( وإن لم يكن الكثرة ... إلى آخره ) (١) وإن كان الأظهر : حملها على ما ذكرنا أوّلا في معناها.

وثالثا : أنّ الانسداد المفروض إنّما يلاحظ مع فرض انفتاح باب العلم أو الظّن الخاصّ في الأحكام ، لا مع فرض انسداده ، وإلاّ لم يكن معنى لجعل الانسداد في اللّغات ، دليلا لحجيّة مطلق الظّن فيها ؛ إذ مع جريان دليل الانسداد في الأحكام يحكم بحجيّة مطلق الظّن المتعلّق بها ـ سواء حصل من الظّن بالوضع أو غيره ـ فالكلام إنّما هو في حجيّة الظّن في اللّغات ، مع قطع النّظر عن حجيّته في الأحكام على ما عرفت الكلام فيه في أوّل المسألة.

__________________

(١) نفس المصدر.

٥٤٢

فإذا فرض انفتاح باب العلم والظّن الخاص في الأحكام ، فلا مانع من الرّجوع إلى الأصل في المسائل المشكوكة لقلّتها ، وإن كان عدم العلم بها مستندا إلى انسداد باب العلم في اللّغات كما لا يخفى.

فإن قلت : انسداد باب العلم باللّغات ، ليس من حيث هو ، دليلا على حجيّة مطلق الظّن فيها ، بل من حيث إيجابه لانسداد باب العلم في الأحكام ؛ ضرورة عدم اقتضائه لذلك من دون الملاحظة المسطورة. فالمدّعى : أنّ عدم حجيّة الظّن في اللّغات ، موجب لسدّ باب استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة القوليّة.

والفرق بينه وبين إجراء دليل الانسداد في الأحكام ابتداء وبالذّات من غير استناده إلى انسداد باب العلم باللّغات واضح ؛ إذ مقتضى الأوّل ونتيجته : حجيّة مطلق الظّن في خصوص اللّغات. ومقتضى الثّاني ونتيجته : حجيّة مطلق الظّن في الأحكام ، من أيّ شيء حصل.

فإن شئت قلت : نفرض جميع جهات الأخبار كالآيات قطعيّة أو مظنونة بالظّن الخاصّ غير ألفاظها فيصير الانسداد في الألفاظ موجبا للانسداد في الأحكام ، فإذا فرض سائر الجهات ثابتة ومفروغا عنها ، فلا محالة يكون معنى حجيّة الظّن في الأحكام المنسدّ فيها باب العلم ، حجيّة الظّن في اللّغات ، كما أنّ معنى حجيّة الظّن في اللّغات يكون حجيّة الظّن في الأحكام.

قلت : الحجّة ـ بعد انسداد باب العلم في الأحكام ولو كان من جهة انسداد باب العلم في اللّغات بالمعنى المزبور ـ هو الظّن بالحكم الشّرعي ، لا الظّن بالوضع كيفما اتّفق. والنّسبة عموم من وجه كما هو واضح. فالنّتيجة على تقدير تسليم المقدّمات ليست حجيّة مطلق الظّن باللّغة ؛ من حيث إنّه ظنّ بها ـ كما هو المدّعى ـ

٥٤٣

بل الظّن بالحكم الشّرعي ؛ من حيث إنّه ظنّ به وإن كان الانسداد فيه مسبّبا عن الانسداد في اللّغات هذا.

وانتظر لتتمّة الكلام فيما نورده على الدّليل الانسداد الّذي أقاموه على حجيّة الأخبار من حيث الخصوص عند تعرّض شيخنا قدس‌سره له في « الكتاب ».

(١٩٠) قوله قدس‌سره : ( فلعلّ هذا المقدار مع الاتّفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل ). ( ج ١ / ١٧٧ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الاستدلال بالانسداد على حجيّة خصوص قول اللّغوي ـ من دون أن يقتضي حجيّة مطلق الظّن في اللّغات ـ مبنيّ على دعوى اختصاص جريان المقدّمات في خصوص مورد أقوال اللّغويّين.

كما أنّ الغرض من التّمسك بالإجماعات ، إثبات حجيّته ولو كانت مشروطة بحصول الظّن من قول اللّغوي ، فيوافق الإجماع المدّعى على حجيّة قول اللّغوي ، فلا يورد : بأنّ مفاد دليل الانسداد حجيّة قول اللّغوي من حيث كونه ظنّا باللّغة ، ومفاد الإجماعات المنقولة حجيّته من حيث هو ، فتأمّل.

ثمّ إنّ الوجه في احتمال كفاية المجموع هو ما ستقف عليه ـ في مسألة حجيّة الإجماع المنقول ـ : من أنّه قد يكون نقل الإجماع من حيث نقل السّبب أو المسبّب حجّة بناء على وجود ما يقتضي بعمومه حجيّة خبر العادل مطلقا في المحسوسات ؛ نظرا إلى أنّ الإجماعات المنقولة مع اعتضاد بعضها ببعض لو لم يكن راجعة إلى نقل لازم قول الإمام عليه‌السلام عادة مستقلاّ ، فلا محالة يكون راجعة إلى نقل جزء سبب قوله عليه‌السلام والجزء الآخر الّذي حصلناه : هو الحكم العقلي بملاحظة الانسداد الغير المنتج لحجيّة قول اللّغوي مستقلاّ.

٥٤٤

والوجه في أمره قدس‌سره بالتأمّل ـ المشعر بتطرق المناقشة فيما أفاده : من احتمال الاكتفاء بالمجموع ـ : هو المنع من رجوع النّقل المذكور إلى نقل تمام السّبب أو جزئه مع شيوع الخلاف في المسألة ، وعدم عنوان المسألة في كلمات جماعة من الأعلام ، فيكون النّاقل راجعا إلى الحدس في أصل تحصيل الإجماع هذا.

مع أنّ انضمام الانسداد الغير المنتج لشيء ـ إلى اتّفاق الآراء الغير المستقلّ في السببيّة كيف يوجب تمام السّببية؟ فتدبّر.

انتهى الجزء الأوّل من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الثاني أوله : في حجية الاجماع المنقول.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

٥٤٥
٥٤٦

الفهرس التفصيلي

تقسيم مباحث الحجج والأصول العمليّة.......................................... ٣

تقسيم مباحث الحجج والأصول العمليّة.......................................... ٧

في تقسيم حالات المكلّف بعد الإلتفات إلى الحكم الشرعي......................... ٧

في الشك وبيان إختصاص مجاري الأصول به.................................... ١٠

في بيان الأصل والدليل والامارة............................................... ١٣

في بيان الإشكال المتوجّه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه.................. ١٤

المقصد الأوّل : في القطع...................................................... ٢٣

حجّيّة القطع.................................................................. ٢٥

في بيان معنى الحجة على اصطلاح أهل الميزان والاصول.......................... ٣٧

في بيان القطع الموضوعي وصحة حمل الحجّة عليه................................ ٤٢

في بيان الفرق بين القطعين ـ الطريقي والموضوعي ـ بحسب اللازم.............. ٤٥

في بيان قيام الامارات وبعض الاصول مقام القطع الطريقي........................ ٤٧

في بيان الجواب عن السؤال الثاني.............................................. ٥١

في بيان أن طريقيّة الظن وموضوعيته إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي............ ٥٧

٥٤٧

المراد من الحكم الواقعي والظاهري............................................ ٥٨

تنبيهات المقصد الأوّل........................................................ ٧٣

( القطع ).................................................................. ٧٣

التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي............................................... ٧٥

في بيان أدلّة مقالة الأكثرين باستحقاق العقاب.................................. ٨٠

وجه التأمّل فيما إستظهره الشيخ في المسألتين................................... ٨٥

في بيان أن حكم العلماء بفساد العبادة مع الظن بالضّرر لا يكون كاشفا عن موضوعيّته ٩١

في انّ القبح والذم في التجري لم يتعلقا بنفس الفعل ، بل بالفاعل مستقلا........... ٩٣

في بيان كيفيّة تعلّق الذّم بالأوصاف الغير الاختيارية وسائر ما يتعلق بالمقام.......... ٩٥

في توضيح أن التجرّي إذا لم يكن علّة تامّة للقبح فلا أقل من أن يكون مقتضيا له. ١٠٨

في أن العنوان الواقعي المجهول لا يؤثّر في رفع قبح التجرّي ردّا على القول به...... ١١٤

إشكالات في المقام......................................................... ١٢٢

التفصّي عن الإشكال المزبور................................................ ١٢٣

علاج الأخبار الواردة في عقوبة قاصد المعصية والدالة على العفو عنه............. ١٢٨

إستظهار حرمة التجرّي مطلقا من بعض الأدعية المأثورة........................ ١٣٠

في بيان أقسام التجرّي موضوعا وحكما...................................... ١٣١

٥٤٨

التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة.............................. ١٣٥

في بيان ما ذهب اليه الأخباريون في مسألة القطع.............................. ١٣٥

دليل الأخباريين على مختارهم............................................... ١٣٨

في الجواب عمّا ذهب اليه الأخباريون........................................ ١٣٩

شبهة في المقام والجواب عنها................................................ ١٤٢

في بيان عبارات المحدّث الاسترابادي قدس‌سره..................................... ١٤٥

كلام فيما يتعلّق بالهيولى والصورة والجسم.................................... ١٥٠

في الفروعات المذكورة في شرح التهذيب [ على الأصل الفاسد المزعوم ]......... ١٦٠

فيما يتعلّق بالإحباط........................................................ ١٦٢

بسط مقال فيما يتعلّق بالإحباط............................................. ١٦٤

في بيان ما يتعلّق بسهو النّبي................................................. ١٦٨

مسألة الارادة............................................................. ١٧٠

فيما يتعلّق بتعيين أول الواجبات............................................. ١٧١

في مقالة الاخباري بعدم وجوب إمتثال الحكم الشرعي المعلوم بالعقل............. ١٨٢

في أنّ الحاكم بوجوب الاطاعة هو العقل لا الشرع............................ ١٨٥

التنبيه الثالث : قطع القطّاع.................................................. ١٩٣

في مقالة صاحب الفصول رحمه‌الله فيما يتعلّق بقطع القطّاع......................... ٢٠٢

في بيان ما يتوجّه في هذا المقام على صاحب الفصول........................... ٢٠٧

٥٤٩

التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي.................................. ٢١١

فيما يتعلّق بجواز الاقتصار بالعلم الاجمالي في الامتثال وترتّب مقاماته الثلاثة....... ٢١٢

الكلام فيما يحكم به العقل في باب إطاعة مطلق الأوامر الموجّهة من الموالي إلى العبيد ٢١٤

في وجوه المنع من الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي.................................. ٢١٧

أدلّة عدم جواز الإكتفاء بالعلم الإجمالي....................................... ٢١٧

الدليل على الوجه الثاني..................................................... ٢٢٢

في أن الوجوه الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الإكتفاء بالعلم الإجمالي مطلقا ٢٢٣

بيان الوجه لاعتبار قصد الوجه في العبادة..................................... ٢٢٦

وجه آخر للقول باعتبار قصد الوجه في العبادة وما يتعلق به..................... ٢٢٧

الفرق بين الوجهين المذكورين............................................... ٢٢٧

في عدم تمامية الوجه السادس والسابع........................................ ٢٢٩

في بيان صور الشك في إعتبار الخصوصية عند الشارع في المأمور به وأحكامها.... ٢٣٣

في حكم الشك في اعتبار الخصوصيّة في العبادة بعد الفراغ عن كونها عبادة....... ٢٣٥

الكلام في جواز الإكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي مطلقا.. ٢٣٨

٥٥٠

في جواز الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الظّن المطلق.............................. ٢٤٤

كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف........................................ ٢٤٦

الكلام في تصوير الصور للعلم الأجمالي....................................... ٢٤٦

في أنّ الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر................. ٢٥٢

[ في الالتزام بتقييد الأحكام المذكورة في الأمثلة المزبورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة مع ما يتعلق به ] ٢٥٤

في بيان أنّ المخالفة تكون عن ثلاثة أقسام..................................... ٢٥٥

في ذكر الاقسام وبيان ان أيّها داخلة في المخالفة الالتزامية....................... ٢٥٦

في بيان كون طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمايع مردّد مثالا للاشتباه والتردّد بين حكمين لموضوعين ٢٥٩

في بيان جواز المخالفة الإلتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة........................... ٢٦٢

في بيان حكم المخالفة الإلتزامية في الشبهة الحكميّة............................. ٢٦٥

في الفرق بين الإلتزام في الفروع والأصول.................................... ٢٦٦

في عدم كون الإلتزام بالإباحة الظّاهرية مخالفا للحكم الواقعي للشارع فيما دار أمره بين الإلزاميّين ٢٦٩

بيان منع ظهور الكلمات في نفي ما بنينا عليه في المسئلة......................... ٢٧٨

تحقيقات متعلّقة بحكم المخالفة القطعيّة التدريجيّة............................... ٢٨٣

في عدم جواز المخالفة لخطاب تفصيلي في مقام العمل........................... ٢٨٦

الكلام في وجوه المخالفة لخطاب مردد بين خطابين............................ ٢٩٠

٥٥١

في بيان قوّة الوجه الثاني والثالث من الوجوه المتعلّقة............................ ٢٩٤

بمخالفة خطاب مردد بين الخطابين........................................... ٢٩٤

في بيان ما يتعلّق ببعض فروع المسألة......................................... ٢٩٧

في عدم نفع إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد................................ ٣٠٢

في ان الإحتياط الكلّي يوجب العسر في حقها غالبا............................ ٣٠٣

في نقل كلام صاحب الفصول والإعتراض عليه................................ ٣٠٥

في ان استفادة العموم من الآية لا يخلو من مناقشة ونظر......................... ٣٠٨

كلام في الذبّ عن الإشكال المتقدّم.......................................... ٣٠٩

في الإشكال في التمسك بالأصل في المقام..................................... ٣١١

المقصد الثاني : في الظن...................................................... ٣١٣

إمكان التعبّد بالظّن.......................................................... ٣١٥

بعض الكلام في الوجهين اللّذين تمسّك بهما ابن قبة............................ ٣١٦

كلام صاحب الفصول..................................................... ٣١٩

حقّ التقرير في دليل إمكان التعبّد بالظّنّ...................................... ٣٢١

في منع كون المدرك في الحكم بالإمكان أصالة العدم............................ ٣٢٣

كلام صاحب الفصول في الجواب عن الدليل الثاني............................. ٣٢٥

في المناقشة في الجواب النقضي............................................... ٣٢٩

في المناقشة في الجواب الحلّي................................................. ٣٣١

٥٥٢

[ التعبّد بالأمارات غير العلميّة ]............................................. ٣٣٧

في الإشارة الى التخطئة والتصويب........................................... ٣٣٩

في الوجه الثاني من وجوه جعل الطرق........................................ ٣٤٠

في الوجه الثالث من وجوه جعل الطرق....................................... ٣٤٥

في بيان سؤال الفرق بين الوجهين............................................ ٣٤٧

في بيان الفرق بين الوجه الثالث والثاني....................................... ٣٤٨

في ملازمة التخطئة والتصويب للإجزاء وعدمه................................ ٣٥١

في ان القضاء مترتب على مجرد الفوت أم لا؟................................. ٣٥٤

في وجه القول بإقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء................................ ٣٥٥

في أنّ الحكم الظاهري واقعي باعتبار......................................... ٣٥٧

في منع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري.................................. ٣٥٩

في الإشارة الى الإشكال في إجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري........... ٣٦٠

نقل كلام بعض العامة في وجوه التعبّد بالخبر.................................. ٣٦٣

في وقوع التعبّد بالظّن........................................................ ٣٦٩

في الآيات الدالّة على أن الأصل حرمة العمل بالظن............................ ٣٦٩

في الإجماع والعقل الدالّين على الأصل........................................ ٣٧١

في ان حرمة العمل بغير علم تشريعيّة لا ذاتيّة.................................. ٣٧٣

في التفصيل بين الأمارات والأصول.......................................... ٣٧٧

٥٥٣

في أن المعتبر في العمل الإستناد............................................... ٣٧٧

تمهيد عام النّفع............................................................ ٣٧٨

أنحاء تعلق الحكم بالموضوع................................................. ٣٧٨

نقل شبهة صعبة........................................................... ٣٧٩

في معنى وقوع الموضوع موردا لتنزيل الشارع إثباتا ونفيا........................ ٣٨١

[ حرمة العمل بما ليس حجة ، تشريعيّة ]..................................... ٣٨٢

نقل كلماتهم في معنى التشريع............................................... ٣٨٣

في أنه قد يقال بجريان أصالة عدم الحجية لإثبات الحرمة التشريعيّة............... ٣٨٦

نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها................................ ٣٨٧

في ان ما ذكر يجري في موارد البراءة والإشتغال................................ ٣٩١

في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة............... ٣٩٢

في أن قياس الاصول الشرعيّة بالأصول العقليّة فاسد............................ ٣٩٥

في ان وجود المعنيين للبراءة والاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما............ ٣٩٧

في انه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق............................... ٣٩٨

في أنه لا يجب تحصيل الإعتقاد بالأحكام الفرعيّة إلاّ من جهة حفظ الأحكام...... ٣٩٩

الأولى إختيار أجوبة أخرى بدلا عما ذكره الاستاذ في المقام..................... ٤٠١

في تقريب دلالة الحديث على التشريعيّة...................................... ٤٠٣

٥٥٤

[ الظنون المعتبرة ]......................................................... ٤١٠

في بيان ما خرج عن تحت الأصل............................................ ٤١٠

في حجية ظواهر الكتاب..................................................... ٤١٥

في الجواب عن الاستدلال بالاخبار لمنع حجيّة ظواهر الكتاب................... ٤١٥

في ذكر الاخبار المعارضة للإخبار المتقدّمة..................................... ٤١٨

في أن رواية اسماعيل لا تدل على عدم حجية ظاهر الكتاب..................... ٤٢٠

في علاج تعارض الأخبار المتواترة وكيفيته..................................... ٤٢٤

في الوجوه التي هي محصّل ما حكي عن الاخباريين في وجه المنع................. ٤٣٦

بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات................................... ٤٤١

تحرير محلّ النّزاع........................................................... ٤٤٢

في ان الانصاف عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السبع...................... ٤٤٥

الكلام في حكم ما يختلف من القراءات....................................... ٤٥٠

في وقوع التحريف في القرآن وعدمه......................................... ٤٥٩

كلام الصدوق في إعتقاداته................................................. ٤٦٠

كلام السيد الكاظمي في شرحه على الوافية................................... ٤٦٣

المشهور بين المجتهدين عدم وقوع التغيير مطلقا................................. ٤٦٥

كلام شيخ الطائفة في التبيان................................................ ٤٦٦

كلام السيد المحدث الجزائري قدس‌سره في منبع الحياة............................... ٤٦٩

٥٥٥

فيما لو علم إجمالا بحصول التغيير............................................ ٤٧٦

في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه............................... ٤٨٣

المنع من ظواهر الكتاب في حق المعدومين..................................... ٤٨٩

ما أفاده من التفصيل غير نقيّ عن المناقشة..................................... ٤٩٣

في دلالة الأخبار المتواترة على حجية ظواهر الكتاب............................ ٤٩٦

في حق غير المشافه......................................................... ٤٩٦

نقل كلام المولى محمد صالح المازندراني في المقام................................ ٤٩٩

نقل كلام سلطان العلماء................................................... ٥٠٢

تحقيق القول في أن الأصل في الاستعمال الحقيقة............................... ٥١٠

مناط الأصل المزبور........................................................ ٥١٢

في أن الاصل المذكور لا ربط له بالاستصحاب................................ ٥١٥

نقل كلام المحقق صاحب هداية المسترشدين في مناط أصالة الحقيقة............... ٥١٦

في حجّيّة قول اللغوي........................................................ ٥٢١

اعتبار جملة من الأمور في اثبات الوضع فيما اذا لم يكن معلوما................... ٥٢٣

في ما وقع الخلاف في اعتباره في مقام إثبات الوضع............................ ٥٢٤

المقام الأوّل : البحث في اعتبار قول اللغوي بالخصوص......................... ٥٢٦

كلام صاحب الحاشية على المعالم............................................ ٥٢٧

كلام صاحب الفصول في المقام.............................................. ٥٢٨

٥٥٦

كلام الفاضل النّراقي في المقام............................................... ٥٣٠

مقتضى الاصول عدم حجية قول اللغوي بالخصوص........................... ٥٣١

قوة ما أفاده الفاضل النراقي في رد الإجماع.................................... ٥٣٣

وأمّا الكلام في المقام الثّاني :................................................. ٥٣٥

في أدلة القائلين بالحجيّة..................................................... ٥٣٦

في الجواب عن دليل الإنسداد. الذي قرّر في المقام.............................. ٥٤١

الفهرس التفصيلي.......................................................... ٥٤٧

٥٥٧