الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

م ـ ٥١٥ : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا ؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد ؟

* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلّا مع الضرورة ، وليس للقواعد عمر تقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الآية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن .

م ـ ٥١٦ : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة ؟

* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه .

م ـ ٥١٧ : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلُّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟

* يجوز مع الأمن من الفساد .

م ـ ٥١٨ : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمِّل النساء السافرات اللاتي يتجملن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات ؟

٣٠١
 &

* إذا عُدَّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .

م ـ ٥١٩ : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟

* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها .

وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه .

م ـ ٥٢٠ : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج ؟

* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به .

م ـ ٥٢١ : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا ؟

* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب

٣٠٢
 &

ستره عن الرجال الأجانب .

م ـ ٥٢٢ : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟

* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .

م ـ ٥٢٣ : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟

* لا بأس به في حد ذاته .

م ـ ٥٢٤ : ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟

* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .

م ـ ٥٢٥ : مسلمة تلبس حذاء ذا كعبٍ عال ينقر الأرض نقراتٍ مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلك ؟

* لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية .

٣٠٣
 &

م ـ ٥٢٦ : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟

* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .

م ـ ٥٢٧ : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب ( غير المحارم ) ؟

* إذا عدَّت زينة لها لم يجز .

م ـ ٥٢٨ : هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟

* يجوز .

م ـ ٥٢٩ : يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟

* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .

م ـ ٥٣٠ : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك ؟

٣٠٤
 &

* إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلّا لم يجز .

م ـ ٥٣١ : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها ؟

* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك .

م ـ ٥٣٢ : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء ؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ ؟

* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزيون ، ما عدا الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره .

٣٠٥
 &

م ـ ٥٣٣ : هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء ؟

* الأحوط وجوباً الترك .

م ـ ٥٣٤ : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها ؟

* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب .

م ـ ٥٣٥ : إذا سبَّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل ؟

* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلّا بالإجهاض .

م ـ ٥٣٦ : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟

* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً .

م ـ ٥٣٧ : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة ؟ وهل يعدُّ هذا إخفاء للعيوب ؟

٣٠٦
 &

* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس وإخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً .

م ـ ٥٣٨ : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع آيات من القرآن الكريم ( عدا العزائم ) ؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل في ذلك كراهة ؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أنَّ ثوابها أقل ؟

* يجوز لها أن تقرأ ما عدا آيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع آيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب .

* * * * *

٣٠٧
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٣٠٨
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٣٠٩
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٣١٠
 &



يعتاد القاطن في البلدان غير الإسلامية ، وربما في بعض البلدان الإسلامية كذلك ، على سماع عزف الآلات الموسيقية وترنيمات المغنيين ودبكات الراقصين في الشارع والمدرسة وبيت جاره ، ومن سيارة منطلقة يهز صوت الآلات الموسيقية فيها المستطرقين فيزعجهم لشدته فيتساءل بينه وبين نفسه :

تُرى ، هل يحق لي أن أنصت لهذا العزف وهذا الغناء ؟ وهل يجوز لي أن أرقص ؟

هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة سأجيب عنهما في الفقرات التالية :

م ـ ٥٣٩ : الموسيقى فن من الفنون الإنسانية كثر انتشارها هذه الأيام ، بعض أنواع هذا الفن محلَّل ، وبعض أنواعه محرم ، فالمحلَّل منه يجوز الاستماع له ، والمحرم منه لا يجوز الاستماع له .

م ـ ٥٤٠ : الموسيقى المحلَّلة : هي الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو واللعب .

٣١١
 &

والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب .

م ـ ٥٤١ : ليس المقصود من عبارة ( مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب ) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي ـ خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور ـ يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٤٢ : يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة .

م ـ ٥٤٣ : يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصَّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها ـ إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ـ ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع .

م ـ ٥٤٤ : يجوز تعلُّم فن الموسيقى المحلَّلة في المعاهد الموسيقية المعدَّة

٣١٢
 &

لذلك ، أو في غيرها من الأماكن الأخرى ، للكبار والصغار على السواء ، شرط أن لا يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلباً على تربيتهم وتنشئتهم الدينية .

م ـ ٥٤٥ : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب .

م ـ ٥٤٦ : لا يجوز قراءة القرآن الكريم ، والأدعية الشريفة ، والأذكار بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والأحوط وجوباً ترك قراءة غيرها من الكلام غير اللهوي شعراً أو نثراً بذلك اللحن ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٤٧ : ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة .

فقد قال رسول الله ( ص ) في حديث شريف له : « ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك » . (١٥١)

وقال ( ص ) : « من استمع الى اللهو ( الغناء والموسيقى ) يذاب في أذنه الأنك ( الرصاص المذاب ) يوم

_________________________

١٥١ ـ المسائل الشرعية للسيد الخوئي : ٢ / ٢٢ .

٣١٣
 &

القيامة » . (١٥٢)

وقال ( ص ) : « الغناء والموسيقى رقية الزنى » أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى . (١٥٣)

م ـ ٥٤٨ : يجوز رقص المرأة أمام زوجها بقصد إسعاده وإثارته وغير ذلك ، ولا يجوز لها أن ترقص أمام الآخرين من الرجال ، والأحوط وجوبا لها أن لا ترقص أمام النساء أيضاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٤٩ : يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات والاحتفالات وغيرها ، للنساء والرجال على السواء .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل :

م ـ ٥٥٠ : يكثر السؤال حول الموسيقى المحلَّلة والموسيقى المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنَّ الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتحثُّ على الميوعة والابتذال ، هي موسيقى محرمة .

وأن الموسيقى التي تُهدئ الأعصاب ، أو تبعث الارتياح في

_________________________

١٥٢ ـ المصدر نفسه .

١٥٣ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٣ .

٣١٤
 &

النفس ، أو تلك التي تصاحب أحداث الفلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس ، أو تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية ، أو التي تصوِّر بالعزف مشهداً معيناً ، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللَّة ؟

* والموسيقى المحرمة : هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية .

والموسيقى المحللة هي : ما لا تناسب تلك المجالس ، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب كالموسيقى العسكرية والجنائزية .

م ـ ٥٥١ : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة .

أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد ( ص ) أو بمدح الائمة ( ع ) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة ؟

* الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة

٣١٥
 &

ومدائح أهل البيت ( ع ) بهذه الألحان .

وأما قراءة سوىٰ ذلك من الكلام غير اللهوي ـ كالأناشيد الحماسية ـ بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي .

وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته .

م ـ ٥٥٢ : هل يجوز الاستماع إلىٰ الأغاني الدينية في مدح آل البيت ( ع ) مصحوبة بالموسيقىٰ ؟

* يظهر حكمه من كلتا الناحيتين مما ذكرناه آنفاً .

م ـ ٥٥٣ : هل يجوز الإلتذاذ بالإستماع الى مقرئ للقرآن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة ؟

* إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع إليها .

م ـ ٥٥٤ : بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنيين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين

٣١٦
 &

( ع ) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها ؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة ؟ وهل يحرم الإستماع ؟

* نعم يحرّم ذلك على الأحوط .

م ـ ٥٥٥ : هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسباً لمجالس أهل الفسوق ؟ وهل يحلُّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة ، ثم هل يحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنَّة أو ليلة السبعة كذلك ، أم أنَّ الحليَّة خاصة بليلة الزفاف فقط ؟

* الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلاً عن غيرها ، وقد مرَّ حكم الموسيقى .

م ـ ٥٥٦ : هل يجوز الإستماع الى أناشيد ثورية مع ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاً ؟

* إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع اليها .

م ـ ٥٥٧ : ما معنى مصطلح ( المتعارف عند أهل الفسوق ) ؟

* هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، إنما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو « الألحان المتعارفة عند أهل اللهو

٣١٧
 &

واللعب » والمقصود به واضح .

م ـ ٥٥٨ : مسلم متسامح التزم لاحقاً ، هل يجوز له أن يُطوِّح أو ( يدندن ) بما كان يحفظه من الأغاني السابقة ، بينه وبين نفسه ، أو أمام زملائه الآخرين ؟

* لا يجوز مع صدق التغني عليه .

م ـ ٥٥٩ : هناك أغانٍ باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم ؟

* إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز .

م ـ ٥٦٠ : الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلآت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟

* لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعاً وشراءً أو غيرها . كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها .

والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية ـ التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب ـ

٣١٨
 &

لا يناسب أن يستعمل إلّا في اللهو الحرام .

م ـ ٥٦١ : هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلآت الموسيقية المعدَّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟

* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين .

م ـ ٥٦٢ : يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتم بتعليم الطالب ( الرقص ) على أنغام موسيقى خاصة توجِّه حركات الطلاب الراقصين أثناء الرقص :

أ ـ فهل يجوز حضور درس كهذا ؟

ب ـ وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك ؟

* أ ـ لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية ـ كما هو الغالب ـ بل مطلقاً على الأحوط .

ب ـ نعم يجب علىٰ تفضيل يأتي في جواب م ٥٦٧ .

م ـ ٥٦٣ : هل يجوز تعلم فن الرقص ؟

* لا يجوز مطلقاً على الأحوط .

م ـ ٥٦٤ : هل يجوز إقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كل زوج مع

٣١٩
 &

زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة ؟

* لا يجوز .

م ـ ٥٦٥ : هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها ؟

* رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى .

م ـ ٥٦٦ : هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها ؟

* يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرمة .

م ـ ٥٦٧ : تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلُّم فن الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرّم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس ؟

* نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلم ، إلّا إذا كان له حجة شرعية على جواز تعلمه ـ كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز ـ فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك .

* * * * *

٣٢٠