الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

يتوقف عليه تشخيص المرض .

م ـ ٣٦٠ : يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية ، بما فيها المواضع الحساسة ، عدا العورة ، فهل يجوز لها كشف جسمها :

أ ـ في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها ، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء ؟

ب ـ في حالة كون المرض غير خطير ، ولكنه مرض على كل حال ؟

جـ ـ ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه ، هو العورة ؟

* أ ـ لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة ، إلّا إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها .

ب ـ يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه ، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة .

جـ ـ الحكم فيه ما مرَّ ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة .

وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط .

٢٤١
 &

م ـ ٣٦١ : في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك بـ :

أ ـ رفع القبح في الشكل .

ب ـ وضع مواصفات جميلة بديلة .

خ ـ كلا الأمرين معاً .

فهل يجوز للعلماء أن يفعلوا ذلك ؟ وهل يحق للمسلم أن يمكن الأطباء من تحسين جيناته الوراثية ؟

* إذا لم يكن له مضاعفات جانبيّة ، فلا مانع منه في حدِّ ذاته .

م ـ ٣٦٢ : تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق ، فهل يجوز تجربة دواء على مريض ، إذا ظن الطبيب أنَّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض ؟

* لا بدَّ من إعلام المريض بالحال ، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه ، إلّا إذا كان من المؤكد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبيّة ، وإنما يشك في فائدته .

م ـ ٣٦٣ : تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى

٢٤٢
 &

لمعرفة سبب الوفاة ، فمتى يجوز السماح لها بذلك ، ومتى لا يجوز ؟

* لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه ، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان .

نعم ، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها ، جاز .

م ـ ٣٦٤ : هل التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية . ومن الميت للحي بالوصية ، سواء من المسلم للكافر ، أم العكس ، جائز . وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض ؟

* أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به ، إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً ، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة .

وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلماً أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم ، وأما في غير هاتين الصورتين ، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال . ولكن لا تثبت الديّة على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير .

٢٤٣
 &

م ـ ٣٦٥ : لو تم نقل عضو من ملحد لمسلم ، فهل يطهر إذا عُدَّ بعد العملية من جسم المسلم ؟

* العضو المبان من الحي نجس من غير فرق في ذلك بين المسلم وغيره ، واذا صار جزءاً من بدن المسلم ومن بحكمه بحلول الحياة فيه ، يحكم بطهارته .

م ـ ٣٦٦ : مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير ، فهل نستعملها ؟

* لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالابرة .

م ـ ٣٦٧ : هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الانسان ؟

* يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان والله العالم .

م ـ ٣٦٨ : هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة خارج الجسم ، ثم تنقل الى داخل الجسم بعد ذلك ؟

* يجوز ذلك في حد ذاته .

م ـ ٣٦٩ : هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الآباء الى الأبناء ، وتشكل خطرا على حياتهم مستقبلاً ، وقد توصل العلم الحديث الى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض ،

٢٤٤
 &

وذلك بإجراء تلقيح لبويضة المرأة داخل أنبوب اختبار خارجي ، يتم به فحص الأجنَّة واختيار الصحيح منها ، ثم يزرع داخل رحم الأم ، ويتلف الطبيب العدد الباقي من الأجنَّة ، فهل هذه العملية جائزة شرعاً ؟

* لا مانع من ذلك في حدّ ذاته .

م ـ ٣٧٠ : في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في آن واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة ، فهل يحق لنا إنتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية ؟

* البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الإختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية .

م ـ ٣٧١ : هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن ؟

* يجوز مع التجنب عن اللمس والنظر المحرمين .

q مرض الأيدز أو نقص المناعة المكتسبة من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية ، فقد أصيب به حسب إحصائيات عام ١٩٩٦ ثمانية ملايين شخص في أرجاء المعمورة ، كما

٢٤٥
 &

أن هناك حوالي أثنين وعشرين مليون شخص حامل للفيروس .

وتشير الإحصائيات الأخيرة الى وفاة مليون ونصف المليون شخص بالأيدز خلال عام ١٩٩٦ وحدها ليصبح عدد الذين توفوا به حتى الآن ستة ملايين نسمة ، كما أعلنت ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الأيدز العالمي المصادف هذا اليوم ١ / ١٢ / ١٩٩٦ .

وقد حدّد الأطباء طرق العدوى الرئيسة له فيما يأتي :

أ ـ طريق الإتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين ، وهذا يمثل أخطر الطرق وأكثرها شيوعاً ، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق الى٨٠ % .

ب ـ الدخول الى الدم سواء كان ينقله أم بالحقن بالأبر ، وبخاصة المخدرات ، أم بالجروح النافذة وزراعة الأعضاء ، وحتى العمليات الجراحية ، إذا لم تكن الأدوات معقمة تعقيماً جيداً .

جـ ـ عن طريق الأم المصابة الى جنينها ( إما أثناء الحمل وإما أثناء الولادة ) .

وتشير الإحصائيات الى أن جميع دول العالم بها إصابات ، وأنه لا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض ، كما أن

٢٤٦
 &

أعداد المصابين في زيادة مستمرة ، معظمها بين الذكور ، كما أن من مضاعفات الإصابة بمرض الأيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلص منها كحالات السلّ الرئوي .

بعد هذه المقدمة أعرض أمام سماحتكم الإستفتاءات التالية :

م ـ ٣٧٢ : ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز ؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه ؟ وهل يجب على أهله عزله ؟

* لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الآخرين ، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احتمالاً .

م ـ ٣٧٣ : ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟

* لا يجوز ذلك ، فان أدى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه الى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ، أو غافلاً عنه آنذاك ، فليس عليه سوى الدية والكفارة .

٢٤٧
 &

م ـ ٣٧٤ : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم ؟

* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه ، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه ، فلا يجب الإجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها .

م ـ ٣٧٥ : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم ؟

* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها .

م ـ ٣٧٦ : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز ؟

وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟

* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية ـ ولو احتمالاً ـ الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢ % ـ باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط .

وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه

٢٤٨
 &

لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلّا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى .

م ـ ٣٧٧ : ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة ؟

* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة ، ثمّ أجري العقد مبنيّاً عليه ، ثبت الخيار للمدلس عليه ، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه .

وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد ، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة .

وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة ـ مثلاً أم لا ؟

فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالملعقة ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق .

م ـ ٣٧٨ : ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز ؟

٢٤٩
 &

* تقدم بيانه آنفاً .

م ـ ٣٧٩ : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز ؟

* لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه ، نعم إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم ، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه ، لا بعده .

م ـ ٣٨٠ : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه ( اللباء وغيره ) ؟

* لا يسقط حقها في حضانة وليدها ، ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه ، فلو اُحتمل ـ احتمالاً معتدّاً به ـ انتقالها بالإرتضاع من ثديها ، لزم التجنب عنه .

م ـ ٣٨١ : ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت ؟

* لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة .

م ـ ٣٨٢ : هل يجوز للطبيب ، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً ؟

٢٥٠
 &

* يجوز الاعلام إن سمح به المريض أو وليه ، ويجب إذا توقف عليه انقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم ان تركه يستتبع انتقال العدوى اليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية والله العالم .

م ـ ٣٨٣ : لو علم مسلم أنه مصاب بمرض ( الأيدز ) المعدي ، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته ؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك ؟

* إذا علم بانتقال المرض اليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً ، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به إلا مع علم المرأة بالحال وتمكينها له برضاها .

* * * * *

٢٥١
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٢٥٢
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٢٥٣
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٢٥٤
 &



نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة ، تناولت مختلف جوانبها الحيوية ، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحَّة تترتب عليها الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع .

وأحكام العلاقة بين الجنسين متشعبة ، سأتناول منها هنا ما يمسُّ حياة المسلم في البلدان غير الإسلامية ، وما يحتاج الى معرفته للعمل به من خلال فقرات عدة هي :

م ـ ٣٨٤ : الزواج من المستحبات المؤكدة ، فعن رسول الله ( ص ) أنه قال : « من تزوج أحرز نصف دينه » ، (١٣٣) وورد عنه ( ص ) قوله : « من أحب أن يتَّبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج » ، (١٣٤) وقال ( ص ) : « ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرُّه إذا نظر اليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها » . (١٣٥)

_________________________

١٣٣ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٠ / ١٧ .

١٣٤ ـ المصدر السابق : ٢٠ / ١٨ .

٢٥٥
 &

م ـ ٣٨٥ : ينبغي أن يهتمَّ الرجل بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها ، فلا يتزوج الّا بالمرأة العفيفة الكريمة الأصل الصالحة التي تعينه على أمور الدنيا والآخرة .

ولا ينبغي أن يقتصر الرجل في الأختيار على جمال المرأة وثروتها فقط ، فقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : « أيها الناس إياكم وخضراء الدمن . قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » (١٣٦) .

م ـ ٣٨٦ : ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات مَن تختاره للزواج ، فلا تتزوج إلا رجلاً ديِّناً ، عفيفاً ، حسن الأخلاق ، غير شارب للخمر ، ولا مقترف للمنكرات والموبقات .

م ـ ٣٨٧ : يستحسن أن لا يُرَدَّ الخاطب إذا كان متديناً خلوقاً ، فقد قال رسول الله ( ص ) : « إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوِّجوه إنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . (١٣٧)

م ـ ٣٨٨ : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه ، وإرضاء

_________________________

١٣٥ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني ـ المعاملات ـ القسم الثاني / ٧ .

١٣٦ ـ تفصيل وسانل الشيعة للحر العاملي : ٢٠ / ٣٥ .

١٣٧ ـ تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي : ٧ / ٣٩٥ ، وأنظر باب الكفاءة في النكاح من الكتاب نفسه : ٧ / ٣٩٤ وما بعدها .

٢٥٦
 &

الطرفين .

م ـ ٣٨٩ : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٩٠ : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت .

فالزواج الدائم : هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ ( الزوجة الدائمة ) . (١٣٨)

والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ ( الزوجة المؤقتة ) . (١٣٩)

م ـ ٣٩١ : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، ( وتذكر مقدار المهر ) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج .

_________________________

١٣٨ ـ للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القرآن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم .

١٣٩ ـ للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حلِّ مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم .

٢٥٧
 &

وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره . . ( وتذكر المهر ) ، لمدة ( وتذكر المدة ) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج .

م ـ ٣٩٢ : يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد .

م ـ ٣٩٣ : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكّن من توكيل من يعرف اللغة العربية .

م ـ ٣٩٤ : يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً .

أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلم التزوج بها مطلقاً والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاً ولو مؤقتاً .

وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٩٥ : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة

٢٥٨
 &

الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام .

م ـ ٣٩٦ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلا ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحَّة الى الزواج فعلاً .

م ـ ٣٩٧ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلاً أو دبراً ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر آخر ، فحكمها حكم البكر .

م ـ ٣٩٨ : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصحَّ التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك .

م ـ ٣٩٩ : لا يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

٢٥٩
 &

م ـ ٤٠٠ : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٠١ : الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٠٢ : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه آثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أُقرَّا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا .

م ـ ٤٠٣ : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، يجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته .

٢٦٠