الفقه للمغتربين

عبد الهادي محمد تقي الحكيم

الفقه للمغتربين

المؤلف:

عبد الهادي محمد تقي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: مهر
الطبعة: ٢
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: ٤٠٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وقد وردت أحاديث عن النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) تصرِّح بآثار ومنافع يجنيها المنفق ، وهو بعد في دار الدنيا ، زيادة على ما ينتظره من عظيم الأجر ( يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ) .

فمما يجنيه المنفق ، الرزق ، قال النبي ( ص ) : « استنزلوا الرزق بالصدقة » . (١٢٢)

ومما يجنيه ، علاج المرض ، فعن النبي ( ص ) أنه قال : « داووا مرضاكم بالصدقة » . (١٢٣)

ومما يجنيه المنفق ، زيادة العمر ، ودفع ميتة السوء ، فعن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال « إن البرَّ والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة من السوء » . (١٢٤)

ومما يجنيه ، قضاء الدين ، والبركة ، فعن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال « إن الصدقة تقضي الدين وتخلِّف البركة » . (١٢٥)

_________________________

١٢٢ ـ البحار للمجلسي : ١٩ / ١١٨ .

١٢٣ ـ قرب الاسناد للحميري ، ص ٧٤ .

١٢٤ ـ الخصال للصدوق : ١ / ٢٥ .

١٢٥ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ٦ / ٢٥٥ .

٢٢١
 &

ومما يجنيه المتصدق ، حسن الخلافة على أولاده ، فعن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال « ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلّا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده » . (١٢٦)

كما قال الإمام الباقر ( ع ) « ولأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو عريهم وأكف وجوههم عن الناس أحبُّ إليَّ من أن أحج حجة وحجة وحجة ، حتى انتهى الى عشرة مثلها ، ومثلها حتى انتهى الى سبعين » . (١٢٧)

والإنفاق في سبيل الله باب واسع لا تلمُّ جوانبه هذه العجالة . (١٢٨)

م ـ ٣٢٠ : حث رسول الله ( ص ) أرباب الأسر على حمل الهدايا الى عيالهم وإدخال السرور على قلوبهم بها ، فقد روى ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : « من دخل السوق ، فاشترى تحفة ، فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج » . (١٢٩)

_________________________

١٢٦ ـ المصدر السابق : ١٩ / ١١٨ .

١٢٧ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق ، ص ١٧٢ .

١٢٨ ـ للمزيد من الاطلاع أنظر الانفاق في سبيل الله للسيد عز الدين بحر العلوم .

١٢٩ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق ، ص ٢٣٩ .

٢٢٢
 &

م ـ ٣٢١ : من الأمور التي دعت اليها الشريعة الإسلامية وحثت عليها ، مسألة الاهتمام بأمور المسلمين ، فقد قال رسول الله ( ص ) « من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم » . (١٣٠)

وقال ( ص ) أيضاً « من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم » . (١٣١)

وهناك أحاديث أخر لا يسع المجال لذكرها هنا . (١٣٢)

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٣٢٢ : هل يجوز السير في موكب جنازة غير مسلم لتشييعه ، إذا كان جاراً مثلا ؟

* إذا لم يكن هو ، ولا أصحاب الجنازة ، معروفين بمعاداتهم للإسلام والمسلمين ، فلا بأس بالمشاركة في تشييعه ، ولكن الأفضل المشي خلف الجنازة ، لا أمامها .

م ـ ٣٢٣ : هل يجوز تبادل الودِّ والمحبة مع غير المسلم ، إذا كان جاراً أو

_________________________

١٣٠ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٢٩ .

١٣١ ـ المصدر السابق .

١٣٢ ـ أنظر الأصول من الكافي للكليني ، باب الاهتمام بأمور المسلمين .

٢٢٣
 &

شريكاً في عمل أو ما شابه ؟

* إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل ، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الودّ والمحبة من البر والإحسان اليه ، قال تعالى ( لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) .

م ـ ٣٢٤ : هل يجوز دخول أصحاب الديانات السابقة من الكتابيين ، ودخول الكفار من غيرهم ، المساجد ودور العبادة الإسلامية ؟ وهل يجب علينا إلزام غير المحجبات بارتداء الحجاب ، ثم الدخول إذا كان دخولهن جائزاً ؟

* لا يجوز على الأحوط دخولهم في المساجد ، وأما دخولهم في دور العبادة وغيرها ، فلا بأس به ، وتلزم النساء بالتحجب ، إذا لزم من تركه الهتك .

م ـ ٣٢٥ : هل يجوز إزعاج الجار اليهودي ، أو الجار المسيحي ، أو الجار الذي لا يؤمن بدين أصلاً ؟

* لا يجوز إزعاجه من دون مبرّر .

م ـ ٣٢٦ : هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؟ وهل يثاب المتصدِّق على فعله هذا ؟

٢٢٤
 &

* لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك .

م ـ ٣٢٧ : هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت ( ع ) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر ؟

* نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته .

هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً .

م ـ ٣٢٨ : مدرسة أوربية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله ، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين بها ، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً ؟

* لا يجوز ، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك .

م ـ ٣٢٩ : هل يجوز اختلاط الجنسين في المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الإنسان أنَّ ذلك الإختلاط سيؤدي حتماً في يوم

٢٢٥
 &

ما الى وقوع محرم لطالب أو طالبة ، ولو كان بالنظر المحرم ؟

* لا يجوز في الصورة المذ كورة .

م ـ ٣٣٠ : هل يجوز للرجل المسلم أن يذهب الى المسابح المختلطة ، خصوصاً وإنهنَّ قد ألقين جلباب العفاف عن أنفسهن ، وممن لا ينتهين إذا نهين ؟

* النظر من دون ريبة ولا تلذذ شهوي الى المكشفات اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإن كان جائزاً ، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقاً على الأحوط .

م ـ ٣٣١ : هل يجوز للساكنين في الغرب إرسال بناتهم المحجبات الى مدارس مختلطة للتعلم في ظل إلزامية التعليم أو عدمها مع وجود مدارس غير مختلطة ولكنها غالية أو بعيدة أو ضعيفة المستوى ؟

* لا يجوز إذا كانت تفسد أخلاقهن فضلاً عما إذا كانت تضر بعقائدهن والتزامهن الديني كما هو كذلك عادة .

م ـ ٣٣٢ : هل يجوز اصطحاب الفتيات اللواتي يدرسن مع الشاب المسلم في الجامعات الأجنبية لغرض التنزه في السفرات السياحية وغيرها ؟

٢٢٦
 &

* لا يجوز ، إلّا مع الأمن من الوقوع في الحرام .

م ـ ٣٣٣ : هل يجوز مشاهدة مشهد غرامي على الطبيعة في الشارع ؟

* لا يجوز النظر اليه بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط تركه مطلقاً .

م ـ ٣٣٤ : هل يجوز الذهاب الى السينما المختلطة وأماكن اللهو غير المشروع ، مع عدم الاطمئنان بالوقوع في المحرم ؟

* لا يجوز .

م ـ ٣٣٥ : هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذذ ؟

* لا يجوز الذهاب الى أماكن الفساد مطلقا على الأحوط .

م ـ ٣٣٦ : هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزُّه ، وفيها مشاهد مخلَّة بالآداب العامة ؟

* لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام .

م ـ ٣٣٧ : في الدول الأوربية تبنى المرافق الصحية وفقا لاعتبارات خاصة ، ليس من بينها بالتأكيد وجه القبلة كما هو الحال في الدول الإسلامية .

٢٢٧
 &

فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة ؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل ؟

* في الصورة الأولى لا يجوز ـ على الأحوط ـ استخدامها الّا بعد اليأس من معرفة جهة القبلة ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً .

وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها .

ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار .

م ـ ٣٣٨ : إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة ، فماذا يجب عليه ان يفعل بها ؟

* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك ـ احتمالاً معتدّاً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوباً ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً

٢٢٨
 &

ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه الى جهة معينة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يجوز له عندئذٍ تملك لقطته ، بل يلزمه العمل وفق تعهده .

م ـ ٣٣٩ : لو وجدت كمية من المال في دولة أوروبية دون علامة مميزة ، فهل يحق لي تملكها ؟

* إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها الى صاحبها ـ ولو من جهة كميتها ـ جاز له تملكها ، إلّا فيما أشير اليه آنفاً .

م ـ ٣٤٠ : يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ، مما يجعل المشتري يقرِّب جداً أنها مسروقة ، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم ، أو كافر ، سواء أكان بائعها مسلما ، أم كافرا ؟

* إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال ، مسلماً كان أو غيره ، لم يجز الشراء والتملك .

م ـ ٣٤١ : أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية ، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة ؟ بل ضارة ؟

* يجوز شراؤها ، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالمدخن ، ولم يكن في

٢٢٩
 &

تركه ضرر عليه ، أو كان أقل ضرراً ، لزمه التجنب عنه .

م ـ ٣٤٢ : هناك أجهزة لتسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم المتحدث ، فهل يجوز تسجيل صوت أحد دون علمه للاحتجاج به عليه ، أو الاستشهاد به عند الحاجة ؟

* لا يجب على المتحدث له استيذان المتحدث من تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف .

ولكن لا يجوز له نشره وإطلاع الآخرين ، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسرّه ، ما لم يزاحمه واجب مساوٍ أو أهم .

م ـ ٣٤٣ : مصور يدعى لتصوير حفلة زواج يُشرب فيها الخمر ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز تصوير مظاهر شرب الخمر ونحوه من المحرمات .

م ـ ٣٤٤ : ما هي حدود طاعة الأب والأم ؟

* الواجب على الولد تجاه أبويه أمران :

( الأول ) : الإحسان اليهما ، بالانفاق عليهما إن كانا محتاجين ، وتأمين حوائجهما المعيشيّة ، وتلبية طلباتهما ، فيما يرجع الى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ، ويعدُّ تركها

٢٣٠
 &

تنكراً لجميلهما عليه ، وهو أمر يختلف سعة وضيقاً بحسب اختلاف حالهما من القوة والضعف .

( الثاني ) : مصاحبتهما بالمعروف ، بعدم الإساءة اليهما قولاً أو فعلاً ، وإن كانا ظالمين له ، وفي النص : « وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل : غفر الله لكما » .

هذا فيما يرجع الى شؤونهما .

وأما فيما يرجع الى شؤون الولد نفسه ، مما يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على قسمين :

أ ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من شفقته على ولده ، فيحرم التصرف المؤدي اليه ، سواء نهاه عنه أم لا .

ب ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من اتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده دنيوياً كان أم أخروياً .

ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبييل ، ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع .

وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حدِّ ذاتها ، والله العالم .

م ـ ٣٤٥ : يخشى بعض الآباء على أبنائهم من أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، فهل تجب طاعتهما في ذلك ، علماً بأن

٢٣١
 &

الابن يحتمل التأثير ولا يخشى الضرر ؟

* إذا وجب ذلك ـ بشروطه ـ على الابن ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

م ـ ٣٤٦ : يتناقش الولد مع والده أو الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشاً حاداً يضجر الوالدين ، فهل يجوز للأولاد ذلك ، وما هو الحدُّ الذي لا يجب على الولد تخطية مع والده ؟

* يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما ، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر اليهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة .

م ـ ٣٤٧ : إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لخلافها مع الزوجة ، فهل يجب طاعتها في ذلك ؟ وماذا لو قالت ( أنت ولد عاق إن لم تطلق ) ؟

* لا تجب طاعتها في ذلك ، ولا أثر للقول المذكور ، نعم يلزمه التجنب عن الإساءة اليها بقول أو فعل كما تقدم .

م ـ ٣٤٨ : ضرب أب ابنه ضربة شديدة اسودّ لها جلد الولد أو احمر ، فهل تجب على والده الدية ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟

٢٣٢
 &

* تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره .

م ـ ٣٤٩ : إذا اطمأن المسلم بعدم رضا والده قلبا عن سفره للخارج ، من دون أن يسمع المنع من لسان أبيه ، فهل يجوز له السفر إذا كان الابن يرى مصلحته في ذلك ؟

* إذا كان الإحسان الى الوالد ـ بالحدود المشار اليها في جواب السؤال ( المتقدم ) يقتضي أن يكون بالقرب منه ، أو كان يتأذى بسفره شفقة عليه ، لزمه ترك السفر ما لم يتضرر بسببه ، وإلّا لم يلزمه ذلك .

م ـ ٣٥٠ : هل من البرِّ للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج ؟ وهل من البرِّ للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة ؟

* لا إشكال في كونه برَّاً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب .

* * * * *

٢٣٣
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٢٣٤
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٢٣٥
 &

الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم

٢٣٦
 &



نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الغربية وأمريكا يكثر ورود المسلمين اليها لتلقي العلاج ، كما أن المسلمين القاطنين فيها يحتاجون كغيرهم الى العلاج كلما استدعت حالتهم الصحية ذلك .

لذا يحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٣٥١ : لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم لغرض التعلم وغيره من الأغراض الأخرى ، ويجوز ذلك إذا توقفت عليه حياة مسلم آخر ، وإن كان في المستقبل .

م ـ ٣٥٢ : يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضو من أعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير ، وتترتب على عضو الحيوان المنقول لجسم الإنسان أحكام جسم الإنسان نفسه ، فتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بعد صيرورته جزءا من جسم الإنسان وحلول الحياة فيه ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٥٣ : لا يحقُّ للطبيب سحب أجهزة طبية وضعت لمريضه

٢٣٧
 &

المسلم ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام .

وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه ، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عُدَّ الطبيب قاتلا .

م ـ ٣٥٤ : لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة ، إلّا إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم ، ولو في المستقبل .

م ـ ٣٥٥ : لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة شرعاً قبل تناوله إياه ، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيراً عليه .

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ، وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٣٥٦ : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها ، أو على المجتمع ككل ، سواء من ناحية الإدمان عليها ، أم من النواحي الأخرى .

ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها ، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع .

٢٣٨
 &

فما هو رأي الشرع الشريف فيها ؟

* يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ ، سواء من جهة إدمانه ، أو من جهة أخرى ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً ، الّا في حالات الضرورة الطبيّة ونحوها فتستعمل بمقدار ما تدعو اليه الضرورة ، والله العالم .

م ـ ٣٥٧ : تقول التقارير الطبية إن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان ، وقد يسبب قصر العمر ، فما هو حكم التدخين بالنسبة الى :

١ ـ المبتدئ ؟

٢ ـ المعتاد عليه ؟

٣ ـ الجالس جنب المدخِّنين ، وقد قال الأطباء إن الجالس جنبهم متضرر كذلك ، إذا احتمل الجالس الضرر احتمالاً معتداً به نتيجة لقولهم ؟

* ١ ـ إنما يحرم عليه التدخين ، إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل ، سواء أكان الضرر البليغ معلوماً أم مظنوناً أم محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء ، وأما مع الأمن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الإكثار منه ، فلا بأس به .

٢٣٩
 &

٢ ـ إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً ـ نحو ما مرَّ ـ لزمه الإقلاع عنه ، إلّا إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو أشد من ذلك الضرر ، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الإقلاع عنه بحدٍّ لا يتحمل عادة .

٣ ـ يجري عليه نظير التفصيل المتقدم في المدخِّن المبتدئ .

م ـ ٣٥٨ : يذهب البعض الى أن موت الدماغ يعني موت الإنسان ، حتى لو لم يتوقف النبض في الحال إنما سيتوقف بعد ذلك حتماً ، كما يقول الأطباء ، فهل يعتبر ميتاً من مات دماغه ولو بقي نبضه يتحرك ؟

* العبرة في صدق عنوان ( الميت ) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية ، إنما هو بالنظر العرفي ، بأن يراه أهل العرف ميتاً ، وهو غير متحقق في مفروض السؤال .

م ـ ٣٥٩ : تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية ، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية ، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة ؟

* يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين ، إلّا بمقدار ما

٢٤٠