موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (١) بأن يأتي بما يمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة (*) فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.

[١٢٤٣] مسألة ١٥ : من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة (٢) ولا إتيان البقية (٣)

______________________________________________________

الظهر ، لما عرفت آنفاً فلاحظ وتدبّر.

(١) يريد به الاحتياط في موارد الخلاف في تقديم الأُولى أو الثانية ، أو إيراد النقص على الاولى أو الثانية ، ففيما إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع صلوات أو أقل يصلي الأربع مثلاً إلى أربع جهات بقصد ما في الذمة المردد بين الظهر والعصر رعاية للقولين الموجودين في المسألة ، وفيما إذا كان الباقي أزيد من الأربع وأقل من الثمان يأتي بما هو مكمل للأُولى بالقصد المزبور حذراً عن الخلاف المذكور ، أما في غير المكمّل فلا مقتضي لقصد ما في الذمة كما هو واضح.

وبالجملة : فهذا الاحتياط إنما هو من أجل الخروج عن شبهة الخلاف ، لا لإدراك الواقع وتحصيل الموافقة القطعية لكل من الصلاتين كما لا يخفى.

ثم إن مورد هذا الاحتياط إنما هو ما عدا الصلاة الأخيرة ، أما هي فالمتعين فيها إتيانها عصراً ، لعدم احتمال الظهر فيها ، للقطع بسقوط أمرها إما للامتثال أو لخروج الوقت فلاحظ.

(٢) لانكشاف وقوع الصلاة إلى جهة القبلة بعلم أو علمي وهو التحري المقرر في ظرف الجهل فيسقط الأمر لا محالة ، ومعه لا موضوع للإعادة التي لو أرادها فالى نفس تلك الجهة ، فإنها بلا إفادة ، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال.

(٣) إذ لا مقتضي له بعد حصول الغرض وسقوط الأمر.

__________________

(*) هذا في غير الصلاة الأخيرة ، والمتعيّن فيها إتيانها عصراً.

٤٨١

ولو علم أو ظن بعد الصلاة الى جهتين أو ثلاث أنّ كلها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى وإلا وجبت الإعادة (١).

______________________________________________________

(١) يقع الكلام تارة في بيان الصغرى وأُخرى في حكم الكبرى.

أما الصغرى : فقد أسلفناك سابقاً أنه بناءً على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة للجاهل تكفي الصلاة إلى ثلاث جهات بتقسيم الأُفق إلى ثلاث نقاط متساوية وإيقاع الصلاة نحو كل نقطة ، فلو فعل هكذا أو بنينا على لزوم الصلاة إلى أربع جهات ولكنه صلى ثلاثاً منها على هذا النمط نظراً إلى كفاية الخطوط المتقاطعة وعدم اعتبار كونها متقابلة كما هو خيرة الماتن وهو الأظهر على ما مر (١) فحينئذ قد صلى إلى ما بين اليمين واليسار يقيناً لو لم تكن إلى نفس القبلة ، ضرورة أن الفصل بين كل نقطة مع الأُخرى مائة وعشرون درجة ، وهي أقل من مقدار الانحراف ما بين اليمين واليسار البالغ مائة وثمانين درجة.

وإن شئت فقل : إن غاية الانحراف حينئذ ستون درجة ، وهي أقل مما دون التسعين المغتفرة ما بين اليمين واليسار. إذن فافتراض عدم وقوع شي‌ء مما صلاه نحو الجهات الثلاث لا إلى القبلة ولا إلى ما بين اليمين واليسار ممتنع على هذا التقدير ، ولا صغرى له بتاتاً.

وإنما تتحقق الصغرى فيما لو قلنا بلزوم الصلاة إلى أربع جهات متقابلة بحيث تتشكل منها زوايا قوائم أربع متساوية بفاصل تسعين درجة بين كل زاوية مع أُختها ، فإنه على هذا لو صلى إلى ثلاث من تلك الجهات كالمشرق والمغرب والشمال وانكشف وقوع القبلة على نقطة الجنوب فإن الصلاة حينئذ لم تقع لا إلى القبلة ولا إلى ما بين اليمين واليسار. ولو كان قد صلى إلى جهتين فقط فالأمر أوضح.

__________________

(١) في ص ٤٦٢.

٤٨٢

[١٢٤٤] مسألة ١٦ : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار (*) إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية بل غيرها (١) ، مما يمكن فيه التكرار (٢) كصلاة الآيات (٣) وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو (**) وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ، فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة.

______________________________________________________

وأما الكبرى : وهي أن القائل بوجوب الصلاة إلى أربع جهات هل يمكنه القول باغتفار الانحراف بمقدار لا يبلغ حد اليمين واليسار فالظاهر أنه لا سبيل إلى ذلك ، فإنّ أساس الالتزام بهذا القول هو عدم اغتفار الانحراف بأكثر من خمس وأربعين درجة التي هي ثمن الدائرة ، إذ لولا ذلك لم يكن ثمة أيّ مقتضٍ للالتزام بالصلاة إلى أربع جهات ، بل تكفي الثلاث بتقسيم الأُفق إلى أقسام متساوية حسبما عرفت آنفاً من أنّ الانحراف حينئذ أقل من مائة وثمانين درجة التي هي مقدار الانحراف ما بين اليمين واليسار.

والمتحصل : أنّ من يرى وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يمكنه الالتزام كبروياً باغتفار الانحراف بما لا يصل إلى اليمين واليسار ، بل يختص بما دون خمس وأربعين درجة فلاحظ.

(١) أي غير الصلوات.

(٢) كقضاء الأجزاء المنسية.

(٣) تمثيل لسائر الصلوات.

__________________

(*) مرّ عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليوميّة.

(**) هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما.

٤٨٣

والذي ينبغي أن يقال في المقام : إن غير الصلوات اليومية مما يعتبر فيه الاستقبال سواء أكانت صلاة أيضاً كصلاتي الآيات والأموات أم لا ، كقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو على القول باعتبار الاستقبال فيهما ، والذبح والدفن ونحوها تارة يفرض حصول الظن في موردها وأُخرى لا.

أما في الأول فلا مانع من العمل بالظن أخذاً بإطلاق صحيح زرارة : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (١) ، إذ لا قصور في شمول إطلاقه لها كما لا يخفى.

وأما في الثاني فينبغي التفصيل بين ما كان المعتبر فيه هو التوجه نحو القبلة كصلاة الآيات والأموات وقضاء الأجزاء المنسية ونحوها وبين ما كان المعتبر فيه التوجيه نحوها لا التوجه كحال الاحتضار والدفن والذبح ، حيث إن اللازم توجيه المحتضر والميت والحيوان نحو القبلة.

أما في القسم الأول فالظاهر أنه لا مجال للتكرار إلى أربع جهات حتى لو سلمنا ذلك في الصلوات اليومية ولا نسلمه كما تقدم (٢) إذ المستند لهذا القول إنما هو مرسل خراش (٣) ، ولا ينبغي الشك في أن منصرفه الصلوات اليومية ، ومع الغض فلا أقل أن مورده الصلاة ، فلا وجه للتعدي إلى غيرها.

ودعوى أن ذكر ذلك من باب المثال كما ترى ، فإنها غير بينة ولا مبينة. إذن فلا إطلاق له ليصح التمسك به. ومعه لا مانع من القول بكفاية التوجه إلى جهة واحدة أخذاً بإطلاق قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : « يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٤) بعد وضوح أن إطلاقه غير قاصر الشمول لغير الصلوات اليومية أيضاً مما تعتبر فيه القبلة.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.

(٢) في ص ٤٣٦.

(٣) المتقدم في ص ٤٣٧.

(٤) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.

٤٨٤

[١٢٤٥] مسألة ١٧ : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة (*) (١) مع حصول قصد القربة منه.

______________________________________________________

وأما في القسم الثاني فان لم يمكن التأخير إلى زمان إحراز القبلة بعلم أو علمي كما في حالة الاحتضار أو الدفن كان مقتضى القاعدة حينئذ الاكتفاء بجهة واحدة لا للصحيح المتقدم ، لاختصاصه بالتوجه دون التوجيه المبحوث فيه ، بل لحكومة العقل بلزوم التنزل إلى الموافقة الاحتمالية بعد تعذر القطعية.

وإن أمكن كما في الذبح أو النحر من دون ضرورة تدعو إلى التعجيل فالذي يبدو في بادئ النظر وإن كان هو لزوم التأخير إلى زمان التمكن من تحصيل القبلة تحفظاً على رعاية الشرط مهما أمكن ، إلا أنه لا يبعد القول بكفاية التوجيه إلى ما يحتمل كونه قبلة ، نظراً إلى ما يستفاد من بعض النصوص من اختصاص المنع بتعمد الذبح إلى غير القبلة ، وأنه لا مانع من الأكل في غير صورة العمد ، ففي صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : كل ، ولا بأس بذلك ما لم يتعمده » (١) ونحوها غيرها. وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق النصوص الأُخر الدالة على اعتبار الاستقبال على الإطلاق.

وأما احتمال الرجوع إلى القرعة فغير سديد ، لعدم الدليل على حجيتها بقول مطلق بحيث يتناول المقام ، وإنما الثابت اعتبارها في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية كما في الأموال المشتبهة ونحوها مما قام عليه الدليل حسبما هو محرّر في محله.

(١) أو ما بين المشرق والمغرب كما سيأتي التعرض لذلك في أحكام‌

__________________

(*) بل لو تبيّن وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحّت أيضاً.

(١) الوسائل ٢٤ : ٢٨ / أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٤.

٤٨٥

الخلل إن شاء الله تعالى ، نعم مورد المسامحة غير مشمول لذاك الدليل كما لا يخفى ، ومقتضى القاعدة حينئذ هو الحكم بالبطلان ما لم تنكشف المطابقة مع الواقع فلاحظ.

هذا تمام الكلام حول فصل القبلة ويقع الكلام بعد ذلك في فصل ( فيما يستقبل له ) والحمد لله رب العالمين.

٤٨٦

فهرس الموضوعات

٤٨٧
٤٨٨

فهرس الموضوعات

الصلاة‌

مقدمة : في فضل الصلاة اليومية............................................... ٧

فصل في أعداد الفراض ونوافلها............................................. ١٠

اختلاف الأصحاب في عدد الفرائض........................................ ١٠

الآيات الدالة على وجوب الصلوات اليومية.................................. ١٢

صلاة الجمعة............................................................. ١٣

الأقوال في وجوب صلاة الجمعة............................................ ١٤

الآيات المستدل بها على وجوب الجمعة تعيينا................................. ١٥

الروايات المستدل بها على وجوب الجمعة تعيينا............................... ١٨

ذكر قرائن تدل على عدم وجوب الجمعة تعيينا............................... ٢٢

الأخبار الدالة على عدم وجوب الجمعة تعيينا................................. ٢٤

روايات أخر استدل بها على الوجوب التعييني................................. ٢٧

التفصيل بين وجوب عقد الجمعة وبين الحضور بعد انعقادها................... ٣٠

٤٨٩

أدلة النافين لمشروعية صلاة الجمعة.......................................... ٣١

الكلام في الأصل العملي الجاري في المقام.................................... ٤١

فضل الرواتب اليومية وعددها.............................................. ٤٣

القيام في صلاة الوتيرة..................................................... ٤٥

نوافل يوم الجمعة.......................................................... ٤٧

الكلام في سقوط نوافل الظهرين في السفر................................... ٤٨

الكلام في سقوط الوتيرة في السفر.......................................... ٤٩

تحقيق رشيق في توثيقات العلامة............................................ ٥٢

الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين............................................ ٥٩

الروايات الدالة على ذلك ونقدها........................................... ٥٩

مقتضى الأصل العملي في المقام............................................. ٦٢

تحقيق في جريان البراءة في المستحبات........................................ ٦٤

الخلاف في وصل الوتر بالشفع............................................. ٦٦

شهرة استحباب القنوت في النوافل والخلاف في الشفع........................ ٦٨

الكلام في استحباب الغفيلة................................................. ٧٣

صلاة الوصية............................................................. ٧٦

المراد من الصلاة الوسطى.................................................. ٧٧

التنفل جالسا............................................................. ٧٩

فصل في أوقات اليومية ونوافلها............................................. ٨١

وقت الظهرين............................................................ ٨١

ابتداء وقت الظهر من الزوال خلافا لبعض العامة............................. ٨١

معنى الدلوك.............................................................. ٨١

الجمع بين روايات مبدأ وقت الظهرين....................................... ٨٣

٤٩٠

استمرار وقت الظهرين إلى الغروب......................................... ٨٩

نقد مختار الحدائق من أن الوقت الأول للمختار والثاني للمضطر................ ٩١

نقد اختصاص أول الوقت بالظهر......................................... ١٠٤

نقد اختصاص آخر الوقت بالعصر........................................ ١٠٩

وقت العشاءين.......................................................... ١١٢

مبدأ وقت المغرب ومنتهاه................................................ ١١٢

الأقوال في منتهى وقت المغرب ومناقشتها.................................. ١١٢

مبدأ وقت العشاء ومنتهاه................................................ ١٢٠

نقد الأخبار الدالة على أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل................... ١٢٥

نقد القول بالوقت الاختصاصي للعشاءين.................................. ١٢٧

امتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر................................... ١٢٨

امتداد الوقت للعامد في التأخير إلى طلوع الفجر............................ ١٣٠

وقت صلاة الصبح...................................................... ١٣٢

مبدأ وقت صلاة الصبح ومنتهاه........................................... ١٣٢

وقت صلاة الجمعة...................................................... ١٣٦

أوقات الفضيلة.......................................................... ١٤٧

وقت فضيلة الظهرين.................................................... ١٤٧

الأخبار الدالة على أن مبدأ الفضيلة هو القدم والقدمان...................... ١٤٧

الأخبار الدالة على أن مبدأ الفضيلة هو القدمان وأربعة أقدام................. ١٤٨

الأخبار الدالة على أن مبدأ الفضيلة هو المثل والمثلان........................ ١٥٠

منتهى وقت فضيلة الظهرين.............................................. ١٥٦

وقت فضيلة العشاءين................................................... ١٥٩

وقت فضيلة صلاة الصبح................................................ ١٦٠

طرق معرفة الزوال...................................................... ١٦٣

٤٩١

١ ـ حدوث الظل بعد انعدامه........................................... ١٦٣

٢ ـ ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن..................................... ١٦٥

الدائرة الهندية........................................................... ١٦٦

ما يعرف به الغروب..................................................... ١٦٧

الأقوال في المسألة ثلاثة.................................................. ١٦٨

ما يعرف به انتصاف الليل............................................... ١٨٧

الليالي المقمرة........................................................... ٢٠٠

المراد بالوقت الاختصاصي............................................... ٢٠٢

صور تقديم اللاحقة على السابقة.......................................... ٢٠٤

ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي................................. ٢١٠

حكم العدول من إحدى المترتبتين إلى الأخرى.............................. ٢١٨

مرجوحية الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلة إحداهما...................... ٢١٩

شهرة استحباب التفريق بين الصلاتين المترتبتين............................. ٢٢٠

الاكتفاء بفعل النافلة في رفع كراهة الجمع بين الصلاتين..................... ٢٢٥

للعصر والعشاء وقت فضيلة ووقتا إجزاء................................... ٢٢٧

استحباب التعجيل في الصلاة إلا لانتظار الجماعة........................... ٢٢٨

استحباب الغلس بصلاة الصبح........................................... ٢٣٠

قاعدة من أدرك......................................................... ٢٣٢

فصل في أوقات الرواتب.................................................. ٢٣٨

وقت نافلة الظهرين...................................................... ٢٣٨

تقديم نافلة الظهرين على الزوال........................................... ٢٤٣

وقت نافلة يوم الجمعة................................................... ٢٤٦

٤٩٢

وقت نافلة المغرب....................................................... ٢٤٧

وقت نافلة العشاء....................................................... ٢٥١

وقت نافلة الصبح....................................................... ٢٥٤

دس نافلة الفجر في صلاة الليل............................................ ٢٦١

مبدأ وقت نافلة الليل.................................................... ٢٦٣

منتهى وقت نافلة الليل................................................... ٢٦٨

موارد وقت نافلة الليل................................................... ٢٦٨

موارد تقديم صلاة الليل.................................................. ٢٧٥

قضاء صلاة الليل........................................................ ٢٨٩

دوران الأمر بين تقديم صلاة الليل أو قضائها............................... ٢٩٣

طلوع الفجر أثناء صلاة الليل............................................. ٢٩٤

الموارد المستثناة من استحباب تعجيل الصلاة................................ ٢٩٦

استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل.............................. ٣١٥

موارد وجوب تأخير الصلاة.............................................. ٣١٦

الدخول في الصلاة مع عدم تعلم المسائل................................... ٣٢٠

التطوع في وقت الفريضة الأدائية......................................... ٣٢٢

التطوع ممن عليه القضاء.................................................. ٣٣٧

نذر التنفل وقت الفريضة................................................ ٣٤٥

الأوقات التي تكره فيها النافلة............................................. ٣٥٢

فصل في أحكام الأوقات.................................................. ٣٦٨

بطلان الصلاة قبل دخول الوقت.......................................... ٣٦٨

شهرة عدم كفاية الظن بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة............... ٣٦٩

جواز الاعتماد على أذان العارف بالوقت.................................. ٣٧٤

جواز الاعتماد على خبر الثقة بدخول الوقت............................... ٣٧٨

٤٩٣

حكم التداخل في الصلاة مع الشك في دخول الوقت........................ ٣٧٨

حكم التداخل في الصلاة مع الغفلة عن دخول الوقت........................ ٣٨٠

حكم من دخل في الصلاة تعويلا على اليقين أو الظن بدخول الوقت.......... ٣٨١

كفاية الظن لغير المتمكن من تحصيل الحجة على دخول الوقت................ ٣٨٥

إذا دخل في الصلاة باعتقاد دخول الوقت ثم شك في الأثناء شكا ساريا........ ٣٩٢

إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت أم لا.................... ٣٩٣

إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه راعى الوقت أم لا.................... ٣٩٣

الاخلال بالترتيب المعتبر بين المترتبتين...................................... ٣٩٥

أحكام العدول من اللاحقة إلى السابقة وبالعكس............................ ٤٠١

وجوب القضاء على من عرض عليه عذر أثناء الوقت....................... ٤٠٧

ارتفاع العذر في أثناء الوقت المشترك...................................... ٤٠٩

إذا بلغ الصبي أثناء الوقت أو أثناء الصلاة.................................. ٤١٠

حكم من أتى بالمستحبات عند ضيق وقت الواجب.......................... ٤١١

إذا شك أثناء العصر أنه أتى بالظهر أم لا.................................. ٤١٢

فصل في القبلة............................................................ ٤١٤

شهرة القول بأن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء..................... ٤١٤

خروج حجر إسماعيل عن البيت بالنسبة إلى الاستقبال....................... ٤٢٠

الكلام في أن القبلة هي خصوص الكعبة أو مع المسجد والحرم................ ٤٢١

كون القبلة للبعيد جهة الكعبة لا عينها.................................... ٤٢٥

كفاية شهادة العدلين بالقبلة مع إمكان تحصيل العلم بها...................... ٤٣٤

حكم تعذر تحصيل القبلة................................................. ٤٣٦

علامات القبلة.......................................................... ٤٤٠

٤٩٤

وجوب التحري مع الجهل بالقبلة.......................................... ٤٥٠

إخبار صاحب المنزل بالقبلة............................................... ٤٥٢

إذا خالف اجتهاده لقبلة بلد المسلمين...................................... ٤٥٣

فروع في المقام.......................................................... ٤٥٣

حكم العاجز عن تكرار الصلاة إلى الجهات الأربع.......................... ٤٥٧

حكم الانحراف جهلا إلى اليمين أو الشمال................................ ٤٦١

كيفية الصلاة إلى الجهات الأربع.......................................... ٤٧٢

صور تعذر تكرار الصلاة إلى جميع الجهات................................. ٤٧٢

جريان حكم تكرار الصلاة في غير الصلوات اليومية......................... ٤٨٣

الصلاة من غير فحص عن القبلة.......................................... ٤٨٥

٤٩٥