موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ علي الغروي

وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلّى على قبره (١) ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلاً أو نسيانا.

______________________________________________________

قبره بسيل أو زلزال ونحوهما ، وظاهره عدم جواز النبش لأجل الغسل أو الكفن في مفروض المسألة بالاختيار.

ولكن الصحيح كما قدّمناه (١) هو التفصيل بين ما إذا كان التمكّن من الغسل أو الكفن الاختياريين قبل مضي المدّة التي يمكن تأخير الدّفن إليها وبين ما إذا كان التمكن منهما بعد مضي المدّة ، مثلاً لو أمكن تأخير الدّفن إلى أربع وعشرين ساعة لمساعدة الهواء وعدم طروء الفساد عليه وقد غسل أو كفن بالغسل أو الكفن العذري ودفن ثم طرأ التمكّن من الغسل والكفن الاختياريين قبل مضي أربع وعشرين ساعة ، فيكشف ذلك عن كون الغسل والكفن العذريين غير مأمور بهما شرعاً بالأمر الاضطراري وإنما كانا مأموراً بهما بالأمر الخيالي أو الظاهري لو استند إلى استصحاب بقاء العذر أو قامت البينة على بقائه ، ولا يجزئ شي‌ء منهما عن المأمور به الواقعي ، ومعه لا بدّ من الحكم بوجوب النبش مقدمة للغسل أو الكفن المأمور به.

وأمّا إذا طرأ التمكن بعد مضي تلك المدّة فلا يجوز النبش ، لأن الغسل والكفن حينئذ كانا مأموراً بهما بالأمر الواقعي الاضطراري ، وهو مجزئ عن الواجب الواقعي المتعذّر ولو كانا مع العلم بطروء التمكّن من الاختياريين بعد تلك المدّة ، فإنه لا يجوز تأخير الدّفن عن تلك المدّة حينئذ ، ويجب تجهيزه بالغسل أو الكفن الاضطراريين فالدّفن كالغسل والكفن مأمور به وصحيح ، ومعه لا مسوغ للنبش بوجه ، وهذا التفصيل هو الصحيح.

النّبش لأجل الصّلاة‌

(١) قدّمنا أن ترك الصلاة على الميِّت قبل الدّفن إذا كان مستنداً إلى العصيان‌

__________________

(١) في شرح العروة ٩ : ٥١.

٣٦١

الثالث : إذا توقّف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده (١).

الرابع : لدفن بعض أجزائه المُبانة (*) منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده (٢).

______________________________________________________

والتعمّد فلا بدّ من النبش والصلاة عليه ، وإذا كان مستنداً إلى الجهل أو النسيان فلا بدّ من الصلاة على قبره ولا يجوز النبش حينئذ للنص الدالّ عليه (٢).

النّبش لإثبات الحق‌

(١) ليست المسألة منصوصة ، وإنما الوجه في جواز النبش هو تزاحم الحقين : حق الميِّت فان من حق المؤمن أن لا يهان ولا يهتك ، وحق الحي في حقن دمه أو حفظ ماله ونحوهما. ولو قلنا بأن النبش هتك ولم نرجح حق الحي على حق الميِّت فهما متساويان فيتساقطان ونرجع إلى ما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة أو المال المحترم وهكذا.

النّبش لدفن بعض أجزاء الميِّت معه‌

(٢) لم نعثر على ما يدل على وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت معه ، وإنما دلت الأخبار على وجوب دفنها وحسب وأما دفنها مع الميِّت فلا ، بل بعض الأجزاء كالشعر والظفر والسن لا دليل على وجوب دفنها أصلاً. إذن لا مسوغ للنبش ، بل الأولى أن يحفر القبر بمقدار ويدفن الجزء المبان من الميِّت فيه من دون أن ينبش ويظهر جسد الميِّت.

__________________

(*) فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده.

(١) تقدّم البحث عن ذلك في ص ٢٦٤ ، ٢٧٨.

٣٦٢

الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته (١).

السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة (٢).

السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك (٣) فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خالٍ عن الإشكال أو أقل إشكالا.

______________________________________________________

النّبش لعدم مناسبة المكان للميِّت‌

(١) تقدّم الكلام في النبش لأجل ما هو صلاح الميِّت (١). ويظهر الوجه في المسألة ممّا ذكرناه هناك ، لأن النبش إنما يحرم لئلاّ تهتك حرمة الميِّت ، ولا هتك في نبشه لأجل دفنه في مكان يناسبه ، بل هو تجليل وتعظيم له فيجوز نبشه لذلك كما يجوز نبشه لنقله إلى المشاهد المشرفة ، نعم بين الأمرين فرق وهو أن جواز النبش لنقله إلى المشاهد من جهة أنه لمصلحة الميِّت وتعظيمه وفي المقام جواز النبش لرفع الهتك والتوهين عن الميِّت.

(٢) وقد تقدّم (٢) وأوضحنا أن النبش لنقله إلى العتبات المشرفة مما لا شبهة في جوازه بل رجحانه وإن لم يوص الميِّت به.

(٣) لعدم النبش وظهور جسد الميِّت حينئذ.

__________________

(١) ، (٢) في ص ٣٣٩.

٣٦٣

الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي (*) (١).

التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا.

العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.

الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النّبش إلاّ الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (٢).

______________________________________________________

إذا دفن بغير إذن الولي‌

(١) بناء على اشتراط إذن الولي في الدّفن والكفن ونحوهما من التجهيزات. لكنّا أسلفنا في محله انه لا دليل على هذا الاشتراط ، وإنما الثابت عدم جواز مزاحمة الولي فيما أراد فعله من التجهيز ، وأما كون إذنه شرطاً فلا دليل عليه (٢).

إذن لا موجب ولا مرخص للنبش حينئذ ، لأن الدّفن وقع على الوجه المأمور به.

(٢) هذه المسألة مستدركة ، لأنه قد ذكر قدس‌سره سابقاً (٣) أن النبش لأجل النقل جائز في نفسه وإن لم يوص به الميِّت ، وعليه فيجوز النبش للنقل إذا كان أوصى بدفنه في مشهد مقدّس بعد نقله إليه بطريق أولى. ولكن للمحقق النائيني قدس‌سره تعليقة على المتن في هذه المسألة يستشكل فيها في نفوذ الوصية بالنبش والنقل وهذا منه قدس‌سره عجيب ، لأنه أمضى ما ذكره الماتن قدس‌سره سابقاً من‌

__________________

(*) جواز النبش فيه محل إشكال.

(١) شرح العروة ٨ : ٢٨٠.

(٢) في السّادس من هذه الموارد.

٣٦٤

[١٠١٨] مسألة ٨ : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (١)

______________________________________________________

أن الأقوى جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة ، ومع جوازه كيف يتوجه الإشكال في نفوذ الوصية به؟

نعم لو قلنا بأن النبش للنقل بدعة محرمة كما ذكره الحلي في سرائره (١) لم تصح الوصية به ، لأنها لا تكون مشرعة بوجه ولا تقلب الحرام إلى الجواز ، ولعل في تعليقته قدس‌سره سقطاً والله العالم بالحال.

تخريب آثار القبور‌

(١) تعرّض قدس‌سره لحكم تخريب آثار القبور بمناسبة التكلم في نبشها. وتفصيل الكلام في ذلك : أن القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يعد التخريب هتكاً للميت وكان ملكاً للمخرب بإرث أو بغيره فلا ينبغي الإشكال في جواز تخريبها لأن للمالك حق التصرف في ملكه ما يشاء ولا موجب لحرمة التخريب حينئذ.

كما أن الأمر كذلك فيما إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين وأراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميتاً ، لأن المفروض عدم كون التخريب هتكاً للميت ، والأرض وقف لجميع المسلمين ولهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم ، والمفروض أن الميِّت المدفون فيها قد اندرس ، فليس هو قبراً للمؤمن فعلاً ليحرم نبشه ودفن الآخر فيه وإنما كان قبراً لمؤمن سابقاً.

وكذلك الحال فيما إذا كانت الأرض مباحة وانحصرت الأرض بها ، بل وكذلك فيما إذا لم يكن حاجة إلى تلك الأرض لوجود أرض أُخرى قابلة للدفن فيها ، لعين ما عرفت ، وإن كان الماتن احتاط في هذه الصورة وحكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة نظراً إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الأرض حينئذ ويكون التخريب منافياً لحقه.

وفيه : أن هذا الاحتمال مما لا موجب له ، إذ لا دليل على أن للميت حقاً في الأرض المدفون فيها بوجه.

__________________

(١) السرائر ١ : ١٧٠.

٣٦٥

ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم‌السلام (١) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة.

[١٠١٩] مسألة ٩ : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار (٢).

______________________________________________________

فالمتحصل : أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس وعدم كونه هتكاً للميت ، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكاً له كما في تخريب قبور أبناء الأئمة عليهم‌السلام والعلماء الصالحين وغيرهم.

(١) لأنه هتك ، وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.

إذا تردّد القبر بين قبر المؤمن والكافر‌

(٢) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه أو أنه للكافر ليجوز نبشه فهل (١) يجوز النبش حينئذ تمسّكاً بالبراءة ، نظير ما إذا شككنا في ذلك في الغسل والكفن والصلاة ، حيث ذكرنا (٢) أن الأحكام المذكورة إنما ترتّبت على مطلق الميِّت وإنما خرج عنه عنوان الكافر ، والإسلام والكفر من قبيل الأعدام والملكات وهما أمران وجوديّان إذ الكفر عبارة عن الاتصاف بعدم الإسلام لا أنه عدم الإسلام وحسب فإذا شككنا في كفر الميِّت نستصحب عدم اتصافه بعدم الإسلام باستصحاب العدم الأزلي وبه نبني على أن الميِّت ممن يجب تغسيله وتكفينه. أو أن المقام مغاير للغسل والكفن والصلاة فمن لم يحرز إيمانه لم يحرم نبش قبره؟

الصحيح هو الأخير ، لأن حرمة نبش القبر ثبتت بالإجماع ، وقد تقدم أن مدركه هو حرمة الإهانة والهتك ، وموضوع تلك الحرمة هو المؤمن ، ومن شك في إيمانه‌

__________________

(١) لعلّ الصحيح : فهل يحرم ... تمسّكاً بالاستصحاب.

(٢) في شرح العروة ٨ : ٣٩٨.

٣٦٦

[١٠٢٠] مسألة ١٠ : إذا دفن الميِّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض (١) ، وإن كان الدّفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميِّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض (٢).

[١٠٢١] مسألة ١١ : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدّفن (٣) سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلِّي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلِّي فقط بخلاف حرمة النبش ، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره‌

______________________________________________________

يستصحب عدم اتصافه بالإيمان ، وبذلك يجوز هتكه ونبش قبره ، ومعه لا وجه لما أفاده الماتن قدس‌سره من الاحتياط.

(١) لما تقدّم (١) من أنه لا يجب عليه إيجاد الموضوع أي الدّفن المأمور به برضاه بالبقاء ليحرم نبشه.

(٢) تقدّم حكم الدّفن في أرض الغير جهلاً أو نسياناً (٢) فلا حاجة لإعادته ، وكذا تقدّم حكم ما إذا دفن مال الغير مع الميِّت (٣).

عدم جواز الرجوع عن الإذن في الدّفن‌

(٣) لما علّله به الماتن قدس‌سره وقد قدمناه. وقدمنا الفرق بين الإذن في دفن الميِّت في ملكه وبين الإذن في الصلاة في داره.

ففي الأوّل إذا أذن المالك بالدّفن وكان الدّفن مصداقاً للمأمور به حرم على الغير‌

__________________

(١) في ص ٣٥٣.

(٢) في ص ٣٥٤ ٣٥٥.

(٣) في ص ٣٥٨.

٣٦٧

نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلاّ فليس له الرجوع مطلقا (١).

[١٠٢٢] مسألة ١٢ : إذا خرج الميِّت المدفون في ملك الغير باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان (٢) بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

[١٠٢٣] مسألة ١٣ : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان (٣) بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدّفن الثاني أيضاً (٤) ، نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه (٥) وإن كان أحوط مع إمكانه.

______________________________________________________

نبشه ، ومن جملة المحكومين بحرمة النبش نفس مالك الأرض فلا يجوز له نبشه.

وهذا بخلاف حرمة قطع الفريضة فإنها مختصّة بالمصلِّي دون المالك ، فيجوز للمالك الرجوع عن إذنه إلاّ أن يكون الإذن فيه مشروطاً في عقد لازم فلا يجوز له الرجوع بل يكون لازماً عليه.

(١) بل يكون الإذن في الدّفن لازماً عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم.

(٢) لأنه موضوع ودفن جديد غير الدّفن الذي أذن فيه فيحق له أن لا يأذن في الدّفن في ملكه أصلاً ، اللهمّ إلاّ أن يكون الإذن فيه لازماً عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم ، ومنه يظهر عدم وجوب دفنه ثانياً في الموضع المدفون فيه أولاً ، لأنه موضوع جديد ويجوز أن يدفن في مكان آخر.

(٣) لما تقدّم من أنه موضوع جديد ولا موجب لتعين دفنه في ذلك المكان.

(٤) بل المتعين ذلك بناء على لزوم الاستئذان من الولي في الدّفن ، فإنه دفن جديد فيعتبر فيه ما يعتبر في الدّفن لا محالة.

(٥) إذ لا ميت ليعتبر في دفنه إذن الولي ، وإنما هي عظام مجردة ولا يصدق الميِّت على العظم.

٣٦٨

[١٠٢٤] مسألة ١٤ : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كان هناك جهة رجحان فيه.

[١٠٢٥] مسألة ١٥ : من الأمكنة التي يستحب الدّفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أن الدّفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميِّت من عرفات إلى مكة المعظمة.

[١٠٢٦] مسألة ١٦ : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحّة ، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.

[١٠٢٧] مسألة ١٧ : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن (١) ، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً ، ففي الخبر : « مَن كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ».

______________________________________________________

استحباب بذل الأرض للدّفن‌

(١) وذلك لما رواه في الوسائل عن فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاوس عن كتاب فضل الكوفة عن عقبة بن خالد أن عليّاً عليه‌السلام اشترى من الدهاقين ما بين النجف والكوفة والحيرة أو الخورنق والكوفة بأربعين ألف درهم وسئل عن وجهه مع أن تلك الأرض غير صالحة للزراعة فقال عليه‌السلام : سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « يدفن في تلك الأراضي سبعون ألف ميت كلّهم يدخلون الجنة ويحشرون من غير حساب ، وأردت أن يكون ذلك في ملكي » (١).

وهذه الرواية ضعيفة السند والدلالة ، أما السند فلإرساله ، لأن ابن طاوس يرويها عن كتاب فضل الكوفة وطريقه إليه مجهول غير معلوم.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٦١ / أبواب الدّفن ب ١٢ ح ١ ، فرحة الغري : ٢٩ ، فضل الكوفة وفضل أهلها : ٤١ / ٦. هذا والموجود في المصادر : عقبة بن علقمة.

٣٦٩

[١٠٢٨] مسألة ١٨ : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : « مَن حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة ».

[١٠٢٩] مسألة ١٩ : يستحب مباشرة غسل الميِّت ، ففي الخبر : « كان فيما ناجى به موسى عليه‌السلام ربّه قال : يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أُمّه ».

[١٠٣٠] مسألة ٢٠ : يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه » وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلّما نظر إليه ».

______________________________________________________

وأمّا الدلالة فلأنها إنما تدل على استحباب بذل الأرض لدفن المؤمن الذي علم أنه من أهل الجنة ، وأما من لا يعلم أنه من أهل الجنة فلا ، ولعل للمؤمن المعلوم كونه من أهل الجنة خصوصية في ذلك. مضافاً إلى مناقشة أُخرى في الرواية وهي أن تلك الجماعة لا يمكن أن يكونوا مدفونين في ملكه عليه‌السلام بوصف كونه ملكاً له لأنه يحتاج إلى مدّة طويلة ، وهي تخرج عن ملكه عليه‌السلام وتنتقل إلى ورثته نعم يمكن أن يكون ذلك بوصية منه عليه‌السلام بأن تبقى تلك الأراضي في ملكه ويدفن فيها الأموات ، إلاّ أن نفوذ تلك الوصية يتوقف على أن يكون له عليه‌السلام من المال ضعفاه لتكون تلك الأراضي ثلثاً من أمواله عليه‌السلام ومن المعلوم أنه لم يكن مالكاً من حطام الدنيا إلاّ أقل القليل ، نعم يمكن أن يكون المال الموصى به خارجاً من أصل ماله برضا من الورثة ، ومن الظاهر أن ورثته عليه‌السلام بالطبيعة يرضون بوصيّته ( سلام الله عليه ). وكيف كان ، فيستفاد من تلك الرواية أن المال الموصى به يبقى على ملك الموصي ، ولا محذور في أن يكون الميِّت مالكاً بوجه.

٣٧٠

فهرس الموضوعات

٣٧١
٣٧٢

فهرس الموضوعات

الطهارة

فصل في كيفية تغسيل الميت...................................................... ١

اعتبار التعدد في غسل الميت................................................. ١

اعتبار الخليط في غسل الميت................................................. ٢

اعتبار الترتيب بين الأغسال................................................. ٤

كيفية تغسيل الميت......................................................... ٤

تغسيل الميت ارتماسا........................................................ ٩

حكم تعذر تغسيل الميت غسلا ترتيبيا....................................... ١١

إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل غسله...................................... ١١

اعتبار إطلاق الماء في الغسلتين الأولتين...................................... ١٤

في مقدار الخليط من السدر والكافور........................................ ١٦

اعتبار الخلوص من الخليط وغيره في الغسل الثالث............................ ١٨

الوضوء ماء غسل الميت.................................................... ١٩

تحديد ماء غسل الميت..................................................... ٢٤

حكم تعذر واحد من الأغسال.............................................. ٢٥

٣٧٣

حكم تعذر السدر أو الكافور.............................................. ٢٧

حكم تعذر الماء وانتقال الفرض إلى التيمم.................................... ٣٢

صور كفاية الماء الغسل واحد............................................... ٤١

إذا كان الميت مجروحا أو نحوه.............................................. ٤٧

حكم تغسيل الميت المحرم بالكافور.......................................... ٤٨

حكم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخليط بعد التيمم........................... ٥٠

هل التيمم لا بد أن يقع بيد الحي؟.......................................... ٥٣

حكم مس الميت التيمم بد الغسل........................................... ٥٦

فصل في شرائط غسل الميت.................................................... ٥٦

اشتراط الغسل بما اشترط به الوضوء........................................ ٥٦

الغسل بالمغصوب نسيانا أو جهلا........................................... ٥٧

الكلام في استحباب التغسيل مجردا أو من وراء الثياب......................... ٥٨

إجزاء غسل الميت عن الجنابة والحيض....................................... ٦١

عدم اشتراط غسل الميت بما بعد البرد....................................... ٦٣

النظر إلى عورة الميت...................................................... ٦٤

حكم الدفن بلا تغسيل.................................................... ٦٤

حكم تبين بطلان الغسل أو عدم الكفن أو الكفن بالمغصوب................... ٦٥

حكم الدفن بلا صلاة عليه................................................. ٦٥

الأجرة على التغسيل...................................................... ٦٦

حكم تنجيس بدن الميت أو كفنه........................................... ٦٩

إعادة الغسل لخروج الخبث والحدث........................................ ٧٢

خروج النجاسة بعد وضع الميت في القبر..................................... ٧٦

طهارة الآلات بالتبع....................................................... ٧٧

فصل مستحبات ومكروهات غسل الميت....................................... ٧٨

٣٧٤

فصل في تكفين الميت.......................................................... ٨١

عمومية وجوب التكفين للذكر والأنثى والخنثى والصغير...................... ٨١

وجوب التكفين بثلاث قطعات............................................. ٨٢

خلاف صاحب المدارك في وجوب المئزر..................................... ٨٤

تحديد المئزر.............................................................. ٨٩

حد القميص............................................................. ٨٩

حد الإزار................................................................ ٩٠

حكم تعذر بعض قطعات الكفن............................................ ٩١

دوران الأمر بين واحدة من قطعات الكفن................................... ٩٢

حكم تعذر الكفن إلا بمقدار ستر العورة..................................... ٩٣

دوران الأمر بين ستر القبل أو الدبر......................................... ٩٣

التكفين بدون قصد القربة................................................. ٩٤

اعتبار كون الأكفان ساترة لبدن الميت...................................... ٩٤

التكفين بجلد الميتة......................................................... ٩٥

التكفين بالمغصوب........................................................ ٩٥

التكفين بالنجس ولو بما عفي عنه في الصلاة................................. ٩٨

التكفين بالحرير........................................................... ٩٩

التكفين بالمذهب أو بما لا يؤكل لحمه..................................... ١٠٤

التكفين بجلد المأكول لحمه أو وبره أو شعره................................ ١٠٥

حمل ما دل على التكفين بالقطن على الاستحباب........................... ١٠٦

حكم انحصار الكفن في النجس........................................... ١٠٩

حكم انحصار الكفن في الحرير............................................ ١١١

حكم انحصار الكفن بجلد غير مأكول اللحم أو بالمذهب..................... ١١٢

دوران الأمر بين التكفين بالنجس وغيره................................... ١١٢

٣٧٥

دوران الأمر بين التكفين بغير النجس وغير الحرير........................... ١١٤

التكفين بالحرير غير الخالص.............................................. ١١٥

تنجس الكفن........................................................... ١١٦

كفن الزوجة............................................................ ١١٦

ثبوت الكفن على الزوج حتى مع يسار الزوجة............................. ١٢٠

التسوية بين أقسام الزوجة في الحكم....................................... ١٢١

تعميم الحكم للمطلقة الرجعية............................................ ١٢٢

التسوية بين أقسام الزوج في الحكم........................................ ١٢٣

شروط تحمل الزوج كفن الزوجة......................................... ١٢٦

كفن المحللة على سيدها.................................................. ١٢٧

دوران الأمر بين تكفين الزوج أو الزوجة.................................. ١٢٨

مناقشة جديدة حول رواية كفن الزوجة على الزوج......................... ١٢٩

تبرع الأجنبي بكفن الزوجة............................................... ١٣١

كفن غير الزوجة من الأقارب............................................ ١٣١

عدم خروج الكفن عن ملك الزوج بالتكفين............................... ١٣٣

خروج الكفن من تركة الزوجة مع اعسار الزوج........................... ١٣٣

إذا كفنت الزوجة من مالها ثم أيسر الزوج المعسر........................... ١٣٣

إذا كفنها الزوج فسرق الكفن............................................ ١٣٥

حكم سائر المؤن عدا الكفن.............................................. ١٣٦

كفن المملوك على سيده.................................................. ١٣٧

حكم المملوك المبعض والمشترك............................................ ١٣٧

خروج الكفن وغيره من الأصل مقدما على الديون.......................... ١٣٨

عدم خروج المستحبات من التهجير من الأصل.............................. ١٤٠

حكم تقديم الكفن على الدين وحق الجناية................................. ١٤٣

٣٧٦

الكلام في وجوب بذل الكفن لمن لا كفن له................................ ١٤٤

الكلام في وجوب تغطية رأس المحرم ووجهه ، أو حرمتها..................... ١٤٨

فصل في مستحبات الكفن ومكروهاته......................................... ١٥٠

فصل في الحنوط............................................................. ١٥٥

الاستدلال على وجوب التحنيط.......................................... ١٥٥

تفسير المساجد.......................................................... ١٥٧

وجوب كون المسح باليد................................................. ١٥٨

مستحبات الحنوط....................................................... ١٥٩

محل التحنيط............................................................ ١٦٢

شروط الكافور......................................................... ١٦٣

تحنيط المحرم............................................................. ١٦٥

قصد القربة في التحنيط.................................................. ١٦٥

تحنيط الصبي الميت...................................................... ١٦٥

مقدار الحنوط........................................................... ١٦٦

حكم تعذر الكافور...................................................... ١٦٨

تطييب الميت بالمسك والعنبر والعود....................................... ١٦٩

إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه............................... ١٧٢

وضع الزائد من الكافور على صدر الميت................................... ١٧٢

دوران الأمر بين استعمال الكافور في الغسل أو التحنيط..................... ١٧٢

دوران الأمر بين تحنيط الجبهة أو سائر المواضع.............................. ١٧٣

فصل في الجريدتين........................................................... ١٧٤

فصل في التشييع وآدابه...................................................... ١٧٥

٣٧٧

فصل في الصلاة على الميت................................................... ١٧٨

الصلاة على المخالف.................................................... ١٧٨

تحنيط الشهيد........................................................... ١٨٢

الصلاة على الشهيد..................................................... ١٨٣

الصلاة على الأغلف..................................................... ١٨٣

الصلاة على شارب الكافر............................................... ١٨٥

حكم الصلاة على الكافر................................................ ١٨٥

حكم الصلاة على الطفل................................................. ١٨٦

حكم الصلاة على المولود ميتا............................................. ١٩٣

اشتراط الإيمان في الصلاة................................................ ١٩٤

حكم صلاة الصبي المميز................................................. ١٩٤

اشتراط تأخر الصلاة عن التكفين......................................... ١٩٥

حكم تقديم الصلاة على الكفن........................................... ١٩٧

هل تسقط الصلاة بتعذر ما قبلها.......................................... ١٩٩

الوظيفة عند تعذر الكفن................................................. ١٩٩

عدم سقوط سائر الواجبات بتعذر الدفن................................... ٢٠٠

تعدد الصلاة على الميت.................................................. ٢٠١

حكم الصلاة إذا عثر على بعض الميت..................................... ٢٠٢

اعتبار الاستئذان من جميع الأولياء......................................... ٢٠٣

حكم ما إذا كان الولي امرأة.............................................. ٢٠٥

تعيين الميت من يصلي عليه............................................... ٢٠٦

مشروعية صلاة الميت جماعة.............................................. ٢٠٧

شروط الإمام في صلاة الميت.............................................. ٢٠٨

إمامة المرأة للنساء في صلاة الميت.......................................... ٢١٠

٣٧٨

كيفية صلاة العراة على الميت............................................. ٢١٣

هل يشترط تأخر المأمومين في صلاة الميت.................................. ٢١٥

تأخر المرأة عن الرجل في الجماعة على الميت................................ ٢١٦

العدول من إمام إلى آخر أثناء الجماعة..................................... ٢١٧

حكم قطع صلاة الميت................................................... ٢١٧

حكم العدول من الجماعة إلى الانفراد..................................... ٢١٨

تكبير المأموم قبل الإمام.................................................. ٢١٩

التحاق المأموم في أثناء الصلاة............................................ ٢٢١

فصل في كيفية صلاة الميت................................................... ٢٢٤

حكم الزيادة في التكبير.................................................. ٢٢٥

وجوب الدعاء في الصلاة على الميت وكيفيته............................... ٢٢٩

كيفية الصلاة على المستضعفين........................................... ٢٣٩

كيفية الصلاة على المخالفين.............................................. ٢٤٢

كيفية الصلاة على المنافق................................................. ٢٤٥

كيفية الصلاة على مجهول الحال........................................... ٢٤٦

كيفية الدعاء في الصلاة على الطفل....................................... ٢٤٦

حكم النقصان في الصلاة سهوا........................................... ٢٤٨

عدم اعتبار الفاتحة والركوع ونحوهما في صلاة الميت......................... ٢٤٩

حكم الشك في ذكورية الميت............................................ ٢٥٢

حكم الشك في الدعاء................................................... ٢٥٢

حكم الشك في التكبيرات................................................ ٢٥٣

فصل في شرائط صلاة الميت.................................................. ٢٥٤

الأول : كون الميت مستلقيا.............................................. ٢٥٤

٣٧٩

الثاني : كون رأسه إلى يمين المصلي........................................ ٢٥٤

الثالث : كون المصلي خلف الميت محاذيا له................................ ٢٥٤

الرابع : حضور الميت.................................................... ٢٥٥

الخامس : عدم الحائل بين المصلي والميت................................... ٢٥٦

السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط................................... ٢٥٦

السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.................... ٢٥٦

الثامن : استقبال المصلي.................................................. ٢٥٦

التاسع : قيام المصلي..................................................... ٢٥٧

العاشر : تعيين الميت..................................................... ٢٥٩

الحادي عشر : قصد القربة............................................... ٢٥٩

الثاني عشر : إباحة المكان................................................ ٢٥٩

الثالث عشر : الموالاة.................................................... ٢٥٩

الرابع عشر : الاستقرار.................................................. ٢٦٠

الخامس عشر : تأخر الصلاة عن الغسل والكفن............................ ٢٦٠

السادس عشر : ستر عورة الميت إذا تعذر الكفن........................... ٢٦٠

السابع عشر : إذن الولي................................................. ٢٦٠

دوران الأمر بين الصلاة قائما بلا استقرار والجلوس مستقرا.................. ٢٦١

حكم الصلاة عند اشتباه القبلة............................................ ٢٦٢

حكم الصلاة إذا كان الميت في مكان مغصوب دون المصلي.................. ٢٦٣

حكم نسيان الصلاة أو تبين فسادها بعد الدفن............................. ٢٦٤

هل تجب إعادة الصلاة لو صلي على قبره ثم خرج منه؟...................... ٢٦٩

التيمم لصلاة الميت...................................................... ٢٧٠

التكلم أثناء الصلاة...................................................... ٢٧١

اعتقاد بطلان صلاة الغير................................................. ٢٧٢

٣٨٠