موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ علي الغروي

من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة (١) أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة (٢) مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة (*) (٣).

______________________________________________________

التسوية بين أقسام الزوجة‌

(١) الحكم في الصغيرة وغير المدخول بها ممّا لا شبهة فيه ، لعدم تقييد الروايتين (٢) بالكبر أو بالدخول ، فاطلاقهما بالإضافة إلى الصغيرة وغير المدخول بها ممّا لا مناقشة فيه.

(٢) لإطلاق الدليل أيضاً ، ولا ينافيه ما دلّ على أنّ المملوكة والابن لا يستحقان الزكاة ، لأنّهما عيال للمالك والوالد (٣) كما يأتي (٤) عند التكلّم في أن كفن المملوكة على مالكها ، وذلك لأن كون المملوكة عيالاً إنّما هو ما دام لم تتزوج ، وأمّا مع كونها زوجة للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها إطلاق الروايتين.

(٣) وذلك لإطلاق النص ، لا لأجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال إنّ الناشزة والمنقطعة غير واجبتي النفقة ، بل إن ما دلّ (٥) على وجوب إنفاق الزوج على زوجته من أن عليه أن يكسو عورتها ويقيم ظهرها في الدائمة والمطيعة ، قاصر الشمول لما بعد الحياة ، لاختصاصه بحال الحياة ، فإذا ماتت انقطعت الزوجية وسقط وجوب الإنفاق عليها. ومن هنا أي من أجل انقطاع الزوجية جاز أن يتزوّج بالخامسة أو بأُخت الزوجة المتوفّاة ، إذ لا تجب العدّة على الزوج وإنّما تجب على الزوجة إلاّ في مورد واحد حيث تجب فيه العدّة على الزوج للنص ، وهو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فإنّه بعد انقضاء مدّتها أو هبتها لا يجوز له أن يتزوّج بأُختها حتّى تنقضي عدّتها ، هذا.

__________________

(*) على الأحوط في المنقطعة والناشزة.

(١) الوسائل ٣ : ٥٤ / أبواب التكفين ب ٣٢ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٤٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.

(٣) في ص ١٣٧.

(٤) الوسائل ٢١ : ٥٠٨ / أبواب النفقات ب ١.

١٢١

بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة (١).

______________________________________________________

ولكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيهما من أنّ الناشزة والمنقطعة لا يجب على الزوج الإنفاق عليهما وليس لهما على الزوج شي‌ء (١) فإنّه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة.

ولو أغمضنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين (٢) فلا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصل البراءة أو إطلاق ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين.

وتدل هذه الروايات أيضاً على أنّه لا يجب على الزوج الإنفاق على الناشزة والمنقطعة ، فكأنه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما ، ولعلّ من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة والمنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه.

تعميم الحكم للمطلّقة الرجعية‌

(١) استدلّ على ذلك بأنّ المطلّقة الرجعية زوجة ، وحيث إنّ التنزيل عام فيمكننا الحكم بترتيب جميع آثار الزوجية على المطلّقة الرجعية الّتي منها كون كفنها على زوجها. نعم ، المطلّقة بالطلاق البائن خارجة عن هذا الحكم ، لانقطاع العصمة بينهما كما في بعض الأخبار (٣).

وفيه : أن كون المطلّقة الرجعية زوجة لم يثبت في شي‌ء من الروايات صحيحها وسقيمها ، وإنّما هو من كلمات الفقهاء قدس‌سرهم وقد اعترف بذلك في الحدائق في كتاب النكاح وذكر أنّ الجملة لا رواية لها (٤) فليراجع.

__________________

(١) الوسائل ٢١ : ٥١٧ / أبواب النفقات ب ٦ ، ٧٩ / أبواب المتعة ب ٤٥.

(٢) أي ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها وما دلّ على انّه لا نفقة للناشز والمنقطعة على الزوج ، فرضناهما متعارضين.

(٣) الوسائل ٢٦ : ٢٢٢ / أبواب ميراث الأزواج ب ١٣.

(٤) لم نجده في الحدائق.

١٢٢

وكذا في الزّوج لا فرق بين الصغير والكبير (١) والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه.

______________________________________________________

ومع ذلك فالحكم كما ذكروا ، وأن كفن المطلّقة الرجعية على زوجها ، والوجه فيه هو أنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة لا أنّها منزلة منزلتها ، فانّ الطلاق وإن أنشأه الزوج فعلاً إلاّ أنّه لا يترتب عليه الأثر عند الشارع إلاّ بعد انقضاء عدّتها ، كما أنّ الملكية الّتي ينشئها المتبايعان بالفعل في بيع الصرف والسلم لا يترتّب الأثر عليها شرعاً إلاّ بعد القبض والإقباض. وكذلك الحال في الهبة ، بناءً على ما هو المشهور الصحيح من توقف الملكية فيها على القبض. وكذا الحال في البيع الفضولي بناءً على أنّ الإجازة ناقلة. ورجوع الزوج في تلك المدّة رجوع عمّا أنشأه ، لا أنّه رجوع في الزوجية بمعنى أنّها زالت ثمّ عادت برجوعه.

والوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه‌السلام : « إذا انقضت عدّتها فقد بانت منه » (١) ويكون مفهومها : إذا لم تنقض عدّتها فإنّها لم تبن بعد منه. فهي في زمن العدّة زوجة حقيقة ، ومن ثمة لو جامعها زوجها بقصد الزِّنا وكونها أجنبية عنه كان هذا رجوعاً ومصداقاً للرجعة ولا يكون من الزِّنا ، ومعه يكون كفنها على زوجها لا محالة.

التسوية بين أقسام الزوج‌

(١) استدلّ على ذلك بإطلاق معتبرة السكوني (٢) أو بكلتي روايتيه (٣) لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيراً.

وفيه : أنّ الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق (٤) ظاهرة في أنّ المرفوع عن الصبي مطلق قلم التشريع والقانون ، وأنّه مرفوع‌

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ١٠٣ / أبواب أقسام الطلاق ب ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٤ / أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢.

(٣) أي رواية تحمّل الزوج كفن الزوجة وإلاّ فالرواية الثانية لعبد الله بن سنان لا للسكوني.

(٤) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١ وغيره.

١٢٣

القلم من جميع الجهات الأعم من الوضع والتكليف ، لدلالتها على أن قلم القانون لم يجر في حقّه ، فدعوى اختصاصه بالتكليفيات بلا موجب وخلاف إطلاقها. ومقتضى تلك الأخبار أنّ الصبي لا تكليف في حقّه ولا وضع.

نعم ، خرجنا عن إطلاقها في بعض الموارد من جهة الدليل الخارجي كباب الضمان عند إتلاف الصبي مال الغير حيث حكمنا بضمان الصبي ، للعلم بأن مال المسلم لا يذهب هدراً ، ولإطلاق ما دلّ على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن (١).

وكذا حال الجنابة الّتي موضوعها دخول الحشفة أو نزول المني ، فإذا تحقق دخول الحشفة في الصبي تحققت الجنابة في حقّه واطئاً كان أم موطوءاً ، ووجب عليه الاغتسال بعد بلوغه.

وكذا حال النائم الّذي يحتلم في منامه فإنّه لا يكلّف بغسل الجنابة إلاّ إذا استيقظ.

وعلى الجملة : لا فرق في هذه الموارد بين الصبي وغيره ، وأمّا في غيرها فمقتضى أخبار الرفع المذكورة عدم كون الصبي مشمولاً لشي‌ء من القوانين التكليفية أو الوضعية. وعليه فما ورد في المعتبرة من أن كفن المرأة على زوجها إذا ماتت (٢) وإن كان ظاهره الوضع ، لما بيّناه من أنّ المتعلق للفظة على قد يكون من الأفعال كقولك : من فعل كذا فعليه أن يعيد صلاته ، وظاهره التكليف. وقد يكون المتعلّق من غير الأفعال أي من الجوامد كقوله : على اليد ما أخذت أي المال المأخوذ ، وحيث لا يمكن التعلّق في الجوامد فيقدّر مثل كائن أو ثابت ، أي المال المأخوذ ثابت على اليد ، وظاهره الوضع.

والمقام من هذا القبيل لقوله في المعتبرة « على الزوج كفن امرأته » أي ثابت عليه وتقدير إعطاؤه أو إخراجه عليه خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه ، إلاّ أن مقتضى إطلاق الخبر المتقدِّم أنّ الصبي لا تكليف في حقّه ولا وضع فلا يكون إطلاق معتبرة السكوني شاملاً له ، هذا.

__________________

(١) راجع المستدرك ١٧ : ٨٨ / أبواب كتاب الغصب ب ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٤ / أبواب التكفين ب ٣٢ ح ١ ، ٢.

١٢٤

ثمّ لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر « على الزوج كفن امرأته » الصبي بحسب إطلاقه ، فنقول : ما فائدة هذا الإطلاق والشمول فإنّ الصبي ما دام لم يبلغ لا تتوجّه إليه التكاليف بوجه ومنها تكليفه بإخراج الكفن لزوجته الّتي ماتت.

وقد يدعى كما في المتن أنّ الولي هو الّذي يخرج الكفن من مال الصبي كما هو الحال في سائر ديونه وضماناته ، فإنّه لا يكلف الصبي بإخراجها ما دام صبياً ، بل وليه الّذي يؤدّي ديونه وضماناته ويخرج ذمّة الصبي منها.

لكن التحقيق أنّ الولي غير مكلّف أيضاً ، وذلك لأنّه لا يقاس المقام بسائر الديون والضمانات الّتي هي ثابتة على ذمّة الصبي إلى الأبد ولا تفرغ ذمّته إلاّ بأدائها ، فلا محذور في تصدي الولي بإفراغ ذمّته قبل البلوغ ، إذ أنّ فيه مصلحة الإفراغ ، ولا أقل من أنّه ليست فيه مفسدة بعد لزوم إخراج الدّين من مال الصبي شرعاً فلا ضرر عليه.

وأمّا في المقام فليس للولي إخراج الكفن لزوجة الصبي لأنّه ضرر على الصبي وليس ثبوت الكفن على الزوج يعني كونه ديناً للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل الكفن إلى ورثة الزوجة ، بل هو تكليف مالي خاص بمعنى أنّه يجب عليه إخراج هذا المقدار من ماله ليصرف في كفن زوجته وحسب ، بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط عن ذمّة الزوج ، كما لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت أجزاؤها ، فإنّه يسقط الأمر بالتكفين حينئذ.

فالأمر بإخراج الزوج الكفن تكليف مالي مؤقت يسقط بعد ذلك ولا يبقى إلى الأبد كما في بقية الديون ، فأية مصلحة في تصدي الولي لإخراج الكفن من مال الصغير بل فيه الضرر والمفسدة ، لأنّه لو لم يخرجه لسقط عن الصبي بعد مدّة قليلة. إذن لا فائدة في جعل الحكم شاملاً للزوج الصغير ، ومع عدم الفائدة يكون جعله على نحو الإطلاق الشامل للصبي لغواً لا أثر له.

١٢٥

[٩٠٨] مسألة ٩ : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور :

أحدها : يساره (*) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها (١).

______________________________________________________

شرائط كون الكفن على الزوج‌

(١) دليلهم على هذا الشرط ما دلّ على أنّ المعسر ينظر إلى ميسرة (٢) وأنّ الدار والخادم وأمثالهما مستثنيات من الدين (٣).

وفيه : ما أشرنا إليه آنفاً من أن كون الكفن على الزوج ليس من قبيل الديون ، وإنّما هو تكليف فعلي فوري يسقط بعد مدّة ، ولا معنى في مثله للقول بوجوب إنظاره ومطالبته بالكفن بعد سنة مثلاً.

وما دلّ على إنظار المعسر واستثناء الدار والخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرّة في الذمّة إلى أن تؤدى ، وظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكّن واليسار ولا يباع لأجلها الدار والخادم وأمثالهما.

وهذا لا يأتي في المقام كذلك. إذن فإطلاق قوله « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » هو المحكّم بلا فرق بين يسار الزوج وإعساره ، فإذا لم يكن موسراً بالمعنى الّذي ذكره الماتن قدس‌سره وجب أن يستقرض أو يبيع خادمه أو داره أو غيرهما ممّا يملكه امتثالاً لهذا التكليف الفوري.

اللهمّ إلاّ أن يكون بيعه للخادم أو الدار حرجاً في حقّه أي لا يمكن التعيش من دون خادم إلاّ بالمشقة والحرج فينتفي وجوب بيعه بدليل نفي الحرج ، وإلاّ فيجب بيعه وتحصيل الكفن بمقتضى إطلاق المعتبرة ولو كان عسراً غير حرجي.

__________________

(*) اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال.

(١) الوسائل ١٨ : ٣٦٦ / أبواب الدين والقرض ب ٢٥.

(٢) الوسائل ١٨ : ٣٣٩ / أبواب الدين والقرض ب ١١.

١٢٦

الثاني : عدم تقارن موتهما (١).

الثالث : عدم محجوريّة الزّوج قبل موتها بسبب الفلس (٢).

الرابع : أن لا يتعلّق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية (٣).

[٩٠٩] مسألة ١٠ : كفن المحلّلة على سيِّدها لا المحلّل له (٤).

______________________________________________________

(١) لأنّ المعتبرة فرضت زوجاً بعد المرأة ودلّت على أن كفنها على زوجها ، فمع عدم بقاء الزوج بعدها وموته مقارناً لموتها لا موضوع للرواية بوجه ، بمعنى أنّها دلّت على وجود زوج مفروض الوجود ، ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتاً عليه.

(٢) اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه ، ومعه إذا كان الزوج محجوراً بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصّل به الكفن لزوجته.

(٣) الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت به ، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ ، لأنّه نظير ما إذا تبرّع متبرّع بكفنها ، ولا إشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج ، فانّ الكفن إنّما يكون على الزوج فيما إذا كانت عارية غير مكفنة ، وأمّا مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه ، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرّد الوصية وإن لم يعمل بها في الخارج ، لوضوح أن مجرّد الوصية لا يسقط لزوم الكفن عليه.

المحلّلة كفنها على سيِّدها‌

(٤) هذا ينحل إلى قضيتين : إيجابية وسلبية.

أمّا الإيجابية فهي كون الكفن للمحلّلة على سيِّدها وسيأتي الكلام عليه عن قريب.

وأمّا السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له ، وذلك لوضوح أنّ المحلل له ليس‌

١٢٧

[٩١٠] مسألة ١١ : إذا مات الزّوج بعد الزّوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها (١) حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها (٢).

______________________________________________________

بزوج وإنّما التحليل من فروع ملك اليمين ، لأنّ الحلية به أي كما ثبت الحل في حق المالك كذلك ثبت لمن حللها له فهو ليس بمالك ولا زوج فلا يكون كفنها عليه.

عند الدوران يتقدّم تكفين الزّوج‌

(١) لما مرّ من أنّ الكفن يخرج من أصل التركة مقدّماً على باقي الحقوق والديون والوصايا والإرث ، وهذا فيما إذا لم يكن للزوج مال يفي بكفنها وكفنه معاً ، وإلاّ فتكفن هي ويكفن هو.

(٢) أي فيما إذا ماتت الزوجة وكفنت بكفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة ولم يكن له كفن آخر.

والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه : أنّ الكفن لا يخرج من ملك الزوج بتكفينها بل هو باق في ملكه ، وإنّما ثبت عليه طبيعي الكفن ولم يثبت عليه الفرد وشخص الكفن.

ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلّقة بالذمم حيث يتشخّص في الفرد المدفوع للدائن ، لأنّ التعيين والتشخيص إنّما يتحقق برضا الطرفين وكأنّه عقد جديد. وأمّا في المقام فلا موجب للتعيين ، بل الفرد باق على ملك الزوج.

والّذي يدل على ذلك أمران :

أحدهما : أن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به ، فلو كان ما كفّنها به ملكاً لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه.

وثانيهما : أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها وبقي كفنها أو أكلها السبع وبقي كفنها لا إشكال في رجوع الكفن إلى الزوج ولا ينتقل إلى ورثتها كما‌

١٢٨

سيتعرّض له الماتن عن قريب ولا وجه لذلك إلاّ كون الكفن باقياً على ملك الزوج ولمّا لم يكن للزوج كفن فينزع عنها ويكفن به الزوج ، فما أفاده الماتن قدس‌سره على طبق القاعدة.

مناقشة جديدة

على أنّ لنا مناقشة أُخرى في المقام وهي : أنّ الرواية الدالّة على أن كفن المرأة على زوجها ليست مشكّلة أي معربة فيحتمل أن تكون الرواية دالّة على أنّ التكفين على الزوج لا الكفن ، بأن تقرأ « الكفن » بسكون الفاء الّذي هو بمعنى التكفين ، لا الكفن بفتح الفاء الّذي هو اسم لما يلبس به الميِّت. وعليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي وأنّ التكفين واجب على الزوج ، من دون أن تدل على الوضع وكون الكفن على ذمّة الزوج بأن يكون ملكاً أو متعلّقاً لحق الزوجة ، هذا.

وقد يقال : إن صدر رواية الفقيه « ثمن الكفن من جميع المال » (١) قرينة على أنّ المراد بالكفن في الجملة الثانية مفتوح الفاء لا ساكنها ، لأنّه في الجملة الأُولى مفتوح الفاء إذ لا يحتمل فيه السكون فإنّه لا ثمن للكفن بالسكون أي التكفين ، وإنّما الثمن للكفن بالفتح.

ويندفع بأن هاتين الجملتين لم تردا في رواية واحدة لتحتمل قرينية الاولى للثانية وإنّما هما روايتان نقلهما عبد الله بن سنان بطريق واحد وقد صدرت إحداهما في زمان والأُخرى في زمان آخر ، وإنّما الراوي جمعهما في النقل فهو من الجمع في الرواية لا المروي. وكان هذا كثيراً قبل تبويب الأحاديث ، فإنّ الراوي ينقل حكماً من باب الصلاة وآخر من باب الصوم وثالثاً لباب ثالث بقوله : وقال ... وقال ... وإنّما قطعت للتبويب.

وأُخرى يقال : إن وصول الروايات إلى الصدوق كان بالقراءة لا بالكتابة ، والقراءة كانت واحدة لا معنى للتردّد فيها.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٣ / أبواب التكفين ب ٣١ ح ١. الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠.

١٢٩

وفيه : أنّا لو سلمنا أن رواية الصدوق لتلك الأخبار بأجمعها كانت على نحو القراءة فلا إشكال في أنّ الرواية وصلت منه إلينا بالكتابة لا مردّدة بين احتمالي القراءة والكتابة.

وثالثاً يقال : إن أمر اللفظ إذا دار بين أن يكون اسم عين أو مصدر يتعيّن كونه اسم عين. وأجاب عنه ( دام ظلّه ) بأنّه من المضحكات فإنّه لم يقم عليه أيّ برهان (١) هذا.

ثمّ ذكر ( دام ظلّه ) : أنّا تتبّعنا الأخبار لنرى أنّ الكفن بالسكون هل هو مستعمل فيها أو لم يستعمل إلاّ بالفتح ، ورأينا أن ما يحتمل فيه الوجهان أي يمكن قراءته بالفتح كما يصح بالسكون كثير.

وقد استعمل اللفظ في خصوص الكفن بالسكون بمعنى التكفين في جملة من الأخبار ، منها : ما ورد في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب الأغسال من قوله عليه‌السلام « فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة » (٢) وما ورد في الباب الثاني عشر من تلك الأبواب من قوله : قال : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللّحد والكفن؟ قال : نعم » (٣) وما ورد في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام من قوله : « إذا أنا مت فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني » (٤). فإنّه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذ لا معنى لقراءته بالفتح.

إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين ، فإذا قرئت بالفتح يكون الثابت على ذمّة الزوج عين الكفن ، وإذا قرئت بالسكون يكون الواجب هو التكفين وتحصيل الكفن يكون مقدمة للامتثال ، وبه تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم بإخراجه من مال الزوج الصغير إذا ماتت زوجته تمسُّكاً بالإطلاق. ومعه إذا مات ولم يكن له كفن لا إشكال في لزوم نزعه عنها وتكفين الزوج به لأنّه ملكه.

__________________

(١) وقد أمرني ( دام ظلّه ) أن لا أُحرّر الوجه الثالث لوهنه.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٧ / أبواب غسل الميِّت ب ١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٥٠١ / أبواب غسل الميِّت ب ١٢ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٥٣٧ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٨ ح ٢.

١٣٠

إلاّ إذا كان بعد الدفن (١).

[٩١١] مسألة ١٢ : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج (٢).

[٩١٢] مسألة ١٣ : كفن غير الزّوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه بل في مال الميِّت وإن لم يكن له مال يدفن عارياً (*) (٣).

______________________________________________________

وبهذا يتّضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولاً للرواية لرفع القلم عنهما وعدم تكليفهما.

بل على هذا لو ماتت الزوجة ثمّ مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله وإن كان موسراً ، لسقوط التكليف عنه بموته.

نعم ، لو قرأناه بفتح الفاء كانت الرواية ظاهرة في الوضع ، لأنّ المتعلّق للجار ليس من قبيل الأفعال ، كما أن كلمة « على » ظاهرة في كون المال على ذمّة المتصرّف في قوله « على اليد ما أخذت » وكذلك الحال في المقام.

(١) إمّا لعدم جواز النبش إلاّ في موارد مستثناة وليس منها المقام ، وإمّا لأنّ قوله عليه‌السلام « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » يقتضي تكفينها وبعد تحققه وحصول الامتثال يحتاج إرجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل.

(٢) لأنّ اللاّزم هو تكفينها ، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة ، وأمّا إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة ، إذ لا موضوع له.

كفن غير الزّوجة من الأقارب‌

(٣) وعن العلاّمة قدس‌سره وجوبه على من تجب نفقته عليه (٢) ولم يستبعده المحقق الهمداني قدس‌سره نظراً إلى الاستصحاب حيث قال : فلا مانع من الالتزام‌

__________________

(*) لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض.

(١) لاحظ التذكرة ٢ : ١٥ ولكن صرّح في المنتهي ١ : ٤٤٢ السطر ٢٨ بعدم الوجوب.

١٣١

بالوجوب فيهم في سائر واجبي النفقة بمقتضى الاستصحاب ، بتقريب أنّ الميِّت كانت نفقته واجبة عليه قبل الممات والآن كما كان للأصل (١).

وفيه أوّلاً : أنّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به.

وثانياً : أن ما دلّ على وجوب النفقة يختص بحال الحياة ولا يشمل لوازمه بعد الممات ، فان ظاهر النفقة هو ما يحتاج إليه الإنسان في حياته من المأكل والملبس والمسكن فلا تشمل المئونة اللاّزمة بعد الموت فلا موضوع حتّى يستصحب حكمه لما بعد الممات.

وعليه لا دليل على وجوب الكفن على الرجل في غير الزوجة وإن كان ممّن تجب نفقته عليه.

بل مقتضى ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة (٢) أن كفن كل أحد يخرج من مال نفسه هذا.

لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميِّت ممّن تجب نفقته عليه ولم يكن له مال ، وذلك لأن صحيحة عبد الرّحمن الواردة في المنع عن إعطاء الزكاة إلى الزوجة والأبوين والولد والمملوكة ونحوهم معلّلاً بأنّهم عياله ويلازمونه (٣) مطلقة تشمل المصارف اللاّزمة لهم في حال الحياة وبعده ، لأنّه معنى كونهم عيالاً له أي معول عليهم وكون مصارفهم عليه ، ولا سيما بملاحظة قوله « لازمون له » أي لا ينفكون عنه فإنّه يشمل ما بعد الحياة كما يشمل حال الحياة ، فلو احتاجوا إلى نفقة بعد الموت وجب عليه القيام بها ، وهذا لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط.

ومعه لا مجال لقوله في المتن : وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ، لأنّه خلاف الاحتياط لو لم يكن خلاف النص.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٤١٠ السطر ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٣ / أبواب التكفين ب ٣١ ، ١٩ : ٣٢٨ ٣٣١ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ، ٢٨ وغيرهما.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٤٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١ ، ٢١ : ٥٢٥ / أبواب النفقات ب ١١ ح ١.

١٣٢

[٩١٣] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن ملك الزّوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها (١).

[٩١٤] مسألة ١٥ : إذا كان الزّوج معسراً كان كفنها في تركتها (٢) فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته (٣).

______________________________________________________

عدم خروج الكفن عن ملك الزّوج بالتكفين‌

(١) أمّا بناءً على قراءة الكفن بسكون الفاء ، فلأنّ الواجب على الزوج هو التكفين وحسب من دون أن يكون عين الكفن ملكاً للزوجة ، وأمّا بناءً على قراءته بالفتح فلما قدّمناه من أنّه وإن كان ظاهراً في الوضع إلاّ أن غاية ما يستفاد منه أن ملك الزوجة هو طبيعي الكفن لا الفرد منه ، وتعيين الزوج للكفن الّذي يدفعه لتكفينها به لا يوجب التشخيص وصيرورة الكفن الخارجي ملكاً لها ، فالكفن باقٍ على ملك الزوج ، فإذا أكل السبع جسد الزوجة أو ذهب السيل به فيرجع الكفن إلى مالكه لا محالة ، إذ لا موضوع ليلزم تكفينه أو إعطاؤه الكفن.

الزّوج المعسر‌

(٢) هذا على مسلكه قدس‌سره صحيح ، وكذلك إذا كان حرجياً على الزوج وإلاّ فيجب تحصيل الكفن على الزوج لزوجته على ما سبق بيانه مفصّلاً.

إذا أيسر الزّوج المعسر بعد الدفن‌

(٣) ذكر بعضهم في وجهه أنّ الكفن لو سلمنا كونه ملكاً للزوجة لا ينتقل إلى الورثة ، لأن ما دلّ على أنّ الميِّت إن ترك خيراً ينتقل إلى ورثته والأقربين ، مختص بما إذا كان المال ملكاً للميت في حال الحياة ، وأمّا ما يصل إليه بعد الموت فلا دليل على انتقاله إلى الورثة ، إذ لا يصدق عليه ترك خيراً. وأمّا انتقال الدية إلى الورثة فقد ثبت بالنص الخاص وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم الانتقال لما ذكرنا.

١٣٣

وفيه : أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته ، بل يعمها والأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية وغيرها.

والوجه في ذلك : أن مثله وإن لم يصدق عليه ما تركه الميِّت إلاّ أنّ التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورثة الميِّت يدلّنا على أن مطلق مال الميِّت ينتقل إلى ورثته ، حيث علل بأنّ الدية مال الميِّت فهي لورثته. والنص موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال » (١) فان قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « فصارت مالاً فهي ميراث ... » صغرى وكبرى ، وهذا يدل على أن كلّ ما يصل إلى الميِّت يكون كسائر أمواله ويكون ميراثاً ، هذا.

على أن قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٢) يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل ، وذلك لأنّ الدية مال للميت وهذا لا إشكال فيه وحينئذ فماذا يصنع به ، فانّ الميِّت لا يمكنه التصرّف فيه ، فلا بدّ إمّا أن يعطى للأجنبي وإمّا أن يعطى للورثة أو يبقى معطلاً. لا وجه للأخير ، ومقتضى قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) أنّه لا بدّ من إعطائه للورثة لا إلى الأجنبي.

فالصحيح في وجه ما ذكره الماتن قدس‌سره أن يقال : إنّه بناءً على قراءة الكفن بالسكون لا شبهة في أنّه لا موجب لكون الكفن مالاً للزوجة حتّى ينتقل إلى ورثتها ويطالبون الزوج بالكفن في مفروض المسألة.

وأمّا بناءً على قراءة الكفن بالفتح ، فلأن ما يلزم على الزوج هو إعطاء الكفن بما هو كفن للزوجة لا ذات الكفن ، فمع تكفين الزوجة من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو غير ذلك لا يلزمه شي‌ء أي المال المصروف في الكفن لأنّها قد كفنت ولا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع ، ولم تشتغل‌

__________________

(١) الوسائل ٢٦ : ٤١ / أبواب موانع الإرث ب ١٤ ح ١.

(٢) الأنفال ٨ : ٧٥.

١٣٤

[٩١٥] مسألة ١٦ : إذا كفّنها الزّوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى (١) بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

______________________________________________________

ذمّة الزوج بأصل المال ليطالب به حينئذ ، وإنّما كان يلزمه إعطاء الكفن بعنوان كونه كفناً وهو غير متحقق في المقام.

إذا كفّنها الزّوج فسرق الكفن‌

(١) لأنّ الواجب على الزوج هو كفن الزوجة حدوثاً وبقاءً ولا يكفي الحدوث فقط ، لأنّه بعد ما سرق كفنها هي زوجة ، وعلى زوجها كفنها ، أو يجب عليه أن يكفنها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

وإنّما الكلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانياً أو لا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح والسكون؟

قد يقال بوجوبه للاستصحاب ، لأنّها كانت واجبة الكفن قبل أن تدفن والأصل أن تكون الآن كما كانت.

وفيه أوّلاً : أنّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به.

وثانياً : أنّ المأمور به وضعاً أو تكليفاً على الخلاف إنّما هو الكفن قبل الدفن وقد امتثل الزوج وسقط الأمر لأنّها قد كفنها الزوج ودفنت ، وأمّا الكفن بعد الدفن فهو مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب. اللهمّ إلاّ على نحو التعليق بأن يقال : إنّ الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنها ، والأصل يقتضي أنّها بعد الدفن كذلك والاستصحاب التعليقي لا حجية فيه ، نعم هو أحوط.

ولا ينافيه حرمة النبش لأجل تكفينها ، وذلك لأن حرمته إنّما ثبتت بالإجماع مراعاة لاحترام الميِّت وعدم هتكه بالنبش ، ومن الظاهر أنّ النبش للتكفين نوع احترام للميت وليس هتكاً بوجه فلا يشمل الوجه لمثله.

١٣٥

[٩١٦] مسألة ١٧ : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى (*) وإن كان أحوط (١).

______________________________________________________

حكم سائر المؤن عدا الكفن‌

(١) إذا كان للزوجة مال يفي بسائر المؤن لتجهيزها فالأمر كما أفاده قدس‌سره لأن مقتضى معتبرة السكوني وزرارة الآتيتين (٢) الدالّتين على خروج الكفن من أصل المال مقدّماً على ديونه ووصاياه وورثته ، أنّ كفن كل أحد وسائر مؤن تجهيزه على ماله. وسنبين أن ذكر الكفن فيهما من باب المثال ، فكون الكفن أو غيره من المؤن من مال شخص آخر خلاف القاعدة.

إلاّ أنّا خرجنا عن ذلك في خصوص الكفن لمعتبرة السكوني والصدوق المتقدِّمتين (٣) وغير الكفن لم يقم دليل على لزومه على الزوج. وحمل الكفن فيهما على المثال يحتاج إلى دليل ، لأن معنى الكفن ظاهر ولا يطلق على سائر المؤن ولا دليل عليه ، بخلاف الكفن في المعتبرتين الآتيتين لزرارة والسكوني لوجود القرينة فيهما على حمل الكفن على المثال.

وأمّا إذا لم يكن للزوجة مال يفي بتجهيزها فلا يبعد الحكم بوجوب سائر مؤن التجهيز على الزوج ، لصحيحة عبد الرّحمن المتقدِّمة (٤) الدالّة على أنّ الزوجة والأُم والأب والابن والمملوك لا يعطى لهم الزكاة ، لأنّهم عيال الرجل ويلازمونه. فان معنى العيال وكونهم لازمين له ، أنّهم لازمون له في مؤنهم ومصارفهم ، وأن معونتهم على ذمّته وهو متعهّد بها ، كما هو معنى كون شخص عيالاً لآخر ، تقول : عال أهله أي :

__________________

(*) فيه إشكال والاحتياط لا يترك.

(١) في ص ١٣٨.

(٢) في ص ١١٦.

(٣) في ص ١٣٢.

١٣٦

[٩١٧] مسألة ١٨ : كفن المملوك على سيِّده (١) وكذا سائر مؤن تجهيزه إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ. ولا فرق بين أقسام المملوك (٢) وفي المبعّض يبعّض (٣) وفي المشترك يشترك (٤).

______________________________________________________

قام بمعيشتهم ومصارفهم ، وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام بجميع مؤن تجهيز الزوجة إذا لم يكن لها مال يفي بذلك.

المملوك كفنه على سيِّده‌

(١) وهذا لا لأجل الإجماع ، ولا لأن منافعه ملك لسيِّده ومعه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد كما ذكره المحقق الهمداني قدس‌سره (١) وذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده وبين وجوب تجهيزه على السيِّد ، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات وغير واجب التجهيز على السيِّد. على أن هذا ليست له كلية ، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده.

بل للصحيحة المتقدِّمة (٢) الدالّة على أنّ المملوك عيال ولازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال وافٍ بالتجهيز أو لم يكن ، لأنّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه ، فأمواله ومنافعه راجعتان إليه بالأخرة.

(٢) للإطلاق.

(٣) لأنّه عيال لسيِّده في المقدار غير المحرر منه ، فيكون تجهيزه عليه بنسبة المقدار الّذي لم يتحرّر منه.

(٤) لأنّه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما ، فيكون مؤن تجهيزه عليهما.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٤١١ السطر ٢٢.

(٢) في ص ١٢١.

١٣٧

[٩١٨] مسألة ١٩ : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزّوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا. وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأُجرة الحمال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال (١).

______________________________________________________

الكفن يؤخذ من أصل التركة‌

(١) أمّا بالإضافة إلى الكفن فلا ينبغي الإشكال فيما أفاده ، لرواية السكوني الدالّة على أنّ الكفن أوّل شي‌ء يبدأ به من أصل التركة مقدّماً على الدّين والوصيّة والميراث (١). ورواية زرارة الدالّة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدّماً على الدّين (٢). وأمّا الوصية والإرث فتأخرهما معلوم من الخارج.

وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام في ضعفه ووثاقته ولكن الظاهر وثاقته إذ وثّقه الشيخ المفيد قدس‌سره في الإرشاد (٣). على أنّها على طريق الشيخ والصدوق مروية عن علي بن رئاب عن زرارة من دون توسط معاذ ، ومعه لا شبهة في اعتبار الرواية وإن لم نبن على وثاقة معاذ (٤).

وأمّا بالإضافة إلى سائر المؤن فالكلام يقع في مدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص.

والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم وأنّها إنّما تخرج من أصل التركة مقدّمة على الديون والوصايا والميراث.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٣٢٩ / كتاب الوصايا ب ٢٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١٩ : ٣٢٨ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ح ٢.

(٣) الإرشاد ٢ : ٢١٦ / في النصّ على إمامة موسى بن جعفر عليه‌السلام.

(٤) الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافي ٧ : ٢٣ / ٢ كما أنّه غير موجود في الوافي ٢٤ : ١٥٥ فإنّه لم تثبت رواية علي بن رئاب عنه وروايته عن زرارة في شي‌ء من الروايات.

١٣٨

مضافاً إلى السيرة الجارية عليه ، حيث إن من البعيد بل لا نستعهد شخصاً مات ولم يخلف ديوناً في ذمّته ، ومعه لم ير التوقف في تجهيزه نظراً إلى أنّه مديون لا يمكن إخراج مئونة تجهيزه من ماله ، بل نراهم يقدمون على تجهيزه ودفنه من دون توقف على ذلك.

ويدلُّ عليه : مضافاً إلى التسالم والسيرة : الأخبار الآمرة بالغسل والكفن والتحنيط والتجهيز والدفن ، لورودها في مقام البيان وقد سكتت عن بيان مورد تلك المؤن وأنّها من مال الميِّت أو من أموال المسلمين ، وحيث لا يحتمل أن تكون المئونة في أموال المسلمين ، لما يأتي من عدم وجوب بذل الكفن أو غيره من لوازم تجهيز الميِّت على المسلمين وإنّما الواجب عليهم هو العمل لا بذل المال وإن كان بذل الكفن أمراً مستحبّاً ، يتعيّن أن يكون من مال نفسه إذا كان له مال.

وهذا يستفاد أيضاً من سكوت الأخبار البيانية ، وبهذه القرينة لا بدّ من حمل الكفن الوارد في المعتبرتين على المثال.

وظني أنّهم عليهم‌السلام إنّما اقتصروا على ذكر الكفن من جهة عدم توقف تجهيز الميِّت في عصورهم عليهم‌السلام على المال سوى الكفن. فانّ الماء كان مباحاً لا يبذل بإزائه المال ولا سيما في القرى والبوادي ، وكذا الأراضي كانت مباحة لا يؤخذ عليها المال ، وأمّا السدر والكافور فقليل ، ولم يبق إلاّ الكفن فقد كان يؤخذ عليه مال معتد به ، ولذا خصّوه عليهم‌السلام بالذكر ، وإلاّ فالكفن وغيره من المؤن تخرج من أصل التركة.

وتدلّ عليه موثقة الفضل قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الّذين يجهزونه. قلت : فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأُجهزه أنا من الزكاة؟ قال : كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه‌

١٣٩

وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلاّ مع وصيّة الميِّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاًّ أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب (١).

______________________________________________________

واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته » (١) حيث دلّت على وجوب تجهيز الميِّت من الكفن وغيره من الزكاة إذا لم يكن له مال.

والسؤال وإن كان عن خصوص الكفن ، لكن جوابه عليه‌السلام صريح في الأعم من الكفن وما سواه من لوازم التجهيز. ومن الظاهر أنّ المؤن اللاّزمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميِّت من الابتداء ، فلا بدّ من أن تصرف من الزكاة ، مع أنّ الصحيحة مصرحة بأنّه إنّما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، وأمّا إذا كان له مال فلا مناص من إخراجه من أصل ماله.

فالإنصاف أنّه لا إشكال في أنّ الكفن وغيره من لوازم التجهيز لا بدّ من إخراجها من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية والميراث.

حكم الزائد عن الواجب في التجهيز‌

(١) تعرض قدس‌سره هنا وفي المسألة الآتية لمستحبّات الكفن ، وفصّل فيهما بين الأُمور المستحبّة في الكفن مستقلّة كالعمامة مثلاً لأنّها خارجة من الكفن كما في الأخبار (٢) إلاّ أنّها مستحبّة في نفسها ، وقد جزم فيها بعدم خروجها من أصل المال.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٥ / أبواب التكفين ب ٣٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠ / أبواب التكفين ب ١٣ ح ١ ، ٣٢ / ب ١٤ ح ٣ ، ٤ ، ٥.

١٤٠