موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ علي الغروي

[٨٧٣] مسألة ١٢ : القطعة المبانة من الميِّت‌ (١) إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن (١) وإن كان فيها عظم وكان غير الصّدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً. وأمّا إذا كانت مشتملة على الصّدر وكذا الصّدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن. وكذا بعض الصّدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصّدر وإن لم يكن معه لحم. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللّفافة إلاّ إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها أيضاً.

______________________________________________________

مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الغسل بمس الميِّت الذي لم يغسّل (٢) فتشمل مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص أيضاً فلا نعيد.

القطعة المُبانة من الميِّت‌

(١) الذي ينبغي أن يقال في المسألة إن القطعة من الميِّت إن صدق عليها عنوان الميِّت وجسده وإن كان ناقص الأعضاء ، فلا مناص من أن يرتب عليها جميع آثار الميِّت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، إذ لا فرق في ذلك بين تام الأعضاء وناقصها ، كما لا فرق بينهما حياً ، كما لو كان الإنسان ناقص اليد في حياته وذلك لإطلاق ما دل على أن الميِّت يغسّل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن ، وهذا كما إذا كان فاقداً للإصبع أو اليد أو الرجل أو الرأس ، لأنه يصدق حينئذ أنه جسد زيد الميِّت ولكنه ناقص الرأس أو اليد.

__________________

(*) أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط.

(١) في العبارة خلل والصحيح أن يقال بدل « فتشمل مس الشهيد » ، وجوب الغسل بمس الشهيد ...

٤٠١

وكذا إذا كان ناقص الصّدر ، إذ يصدق أنه جسد زيد الميِّت ولكنه ناقص الصّدر ، إذ نسبة الصّدر إلى البدن كنسبة الرأس وغيره من الأعضاء إليه.

بل الأمر كذلك فيما إذا بقيت عظامه من غير لحم ، كما إذا تناثر لحمه لعارض أو أكله السبع وبقيت عظامه المجردة ، لصدق أنه ميت إنساني فاقد اللحم. بل المدار في صدق ذلك على بقاء معظم الأجزاء بحيث يصدق أنه ميت إنساني فاقد لعضو أو عضوين أو أكثر.

ومنه يظهر أنه إذا بقي معظم الأجزاء من العظام ولم تبق بتمامها أيضاً يجب تغسيله وتكفينه ، لصدق أنه ميت وإنسان فاقد اللحم وبعض العظام ، كما إذا أكل السبع لحمه وعظامه اللطيفة فإنه في جميع هذه الصور لا بدّ من التغسيل وغيره من الآثار المترتبة على الميِّت تام الأعضاء ، وهو على طبق القاعدة.

وأما إذا كانت القطعة عضواً من أعضاء الميِّت ولم يصدق عليها عنوان الميِّت كما إذا بقي رأسه أو رجلاه أو يداه أو صدره ، فإنه لا يقال إنه زيد الميِّت مثلاً بل يقال هذا رأس زيد الميِّت وهذه رجله وهكذا ، فمقتضى القاعدة عدم وجوب شي‌ء من الآثار الشرعية المترتبة على الميِّت ، لأصالة البراءة ، نعم لا بدّ من دفنها ، لما علمناه من وجوب دفن قطعات الميِّت احتراماً له ولو كان لحماً مجرّداً.

وأمّا استصحاب وجوب التغسيل وغيره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدة الميسور فشي‌ء منهما لا يقتضي وجوبها ، وذلك لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ، على أن الموضوع غير باقٍ بحاله ، لأن المحكوم بتلك الآثار هو الميِّت الإنساني لا الرأس المجرد مثلاً ، فالموضوع متعدد.

وقاعدة الميسور غير تامة في نفسها ، وعلى تقدير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعذراً بعض أجزائه وكان بعضها الآخر ممكناً للمكلف ، ولا تجري في مثل المقام الذي لا يعدّ الممكن ميسوراً للمأمور به المتعذر ، فان تغسيل الرأس من الميِّت لا يعدّ ميسوراً من غسل الميِّت الإنساني وإنما هما متغايران ، هذا كله بحسب القاعدة.

٤٠٢

روايات المسألة

وأمّا بحسب الأخبار الواردة في المقام فلا بد من التعرض لها ليظهر أنها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها.

منها : ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر « أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن » (١) وهي كما ترى مطابقة للقاعدة ، حيث دلت على وجوب ترتيب الآثار المترتبة على الميِّت عند بقاء عظامه لصدق أنه ميت إنساني ناقص اللحم كما مر.

ومنها : ما رواه بإسناده عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليّاً عليه‌السلام وجد قطعاً من ميت فجمعت ثم صلّى عليها ثم دفنت » (٢) ووجدان القِطع من الميِّت له صورتان : إحداهما : أن تكون القطع الموجودة معظم الميِّت. وثانيهما : أن تكون جملة من أعضائه غير المعظم منها ، فلو كانت الرواية شاملة لكلتا الصورتين كانت على خلاف القاعدة ، لدلالتها على أنه عليه‌السلام صلّى على مقدار مجموع من العظام مع عدم صدق الميِّت عليها ، لعدم كونها معظم أعضائه.

إلاّ أن الرواية تنقل فعل علي عليه‌السلام ولا إطلاق في الفعل ، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الميِّت على عضو أو عضوين أو غيرهما ، ممّا لا يصدق عليه عنوان الميِّت.

ومنها : ما رواه الصدوق عن الصادق عليه‌السلام « عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرِّقة كيف يُصلّى عليه؟ قال : يصلى على الذي فيه قلبه » (٣). ودلالة هذه‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٣.

٤٠٣

الرواية على أن المدار في وجوب الصلاة وغيرها من الآثار على وجود الصّدر الذي هو وعاء القلب أو على وجودهما وإن كانت غير قابلة للإنكار ، لكونها مطلقة فتشمل ما إذا وجد القلب مع شي‌ء يسير من بقية أعضائه ، إلاّ أنها ضعيفة السند بالإرسال فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.

ومنها : ما رواه الصدوق عن الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » (١).

والرواية بحسب السند لا إشكال فيها ، لأن طريق الصدوق إلى الفضيل بن عثمان الأعور وإن كان مشتملاً على محمد بن عيسى بن عبيد وقد ضعفه الشيخ (٢) قدس‌سره إلاّ أن الظاهر وثاقته ، لأنه وثقه النجاشي (٣) وكأن منشأ تضعيف الشيخ له هو ما ذكره ابن الوليد شيخ الصدوق قدس‌سرهما من أنه لا يعتمد على ما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، وحمله على الضعف في الرجل.

إلاّ أن النجاشي اعترض على ذلك بقوله : من مثل محمد بن عيسى ، فلعل وجه تضعيف ابن الوليد كان لخصوصية فيما يتفرد به عن يونس (٤).

ثم إن الموجود في الرجال هو الفضيل بن عثمان الأعور دون الفضل ، وصاحب الوسائل نقل الرواية عن الفضيل في كتاب القصاص في الباب الثامن من أبواب دعوى القتل وما يثبت به (٥) كما أن الصدوق إنما يروي عن الفضيل ، فالفضل كما في هذا المقام غلط من النساخ (٦).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤. الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٨.

(٢) الفهرست : ١٤٠ / ٦١١.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦.

(٤) ولتوضيح ذلك راجع معجم الرجال ١٨ : ١١٩ / ١١٥٣٦.

(٥) الوسائل ٢٩ : ١٥٠ / أبواب دعوى القتل ب ٩ ح ٦.

(٦) الشيخ الصدوق قدس‌سره في هذا الباب يروي عن الفضل [ الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٤ ] وفي

٤٠٤

وأمّا بحسب الدلالة فهي ظاهرة المطابقة مع القاعدة ، وذلك لأن الظاهر أن المراد بالصّدر واليدين في قوله عليه‌السلام « ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » هو القطعة الوسطانية من البدن وهي عند قبيلة ، والرأس عند قبيلة اخرى ، والقطعة السفلى وهي الرجلان عند قبيلة ثالثة ، ولا إشكال في أن القطعة الوسطانية يصدق عليها عنوان الميِّت ويقال إنها جسد زيد فاقد الرأس والرجلين ، ولا يصدق على الرأس فقط أو الأسفل فقط. ويؤيده ما ورد في سؤال السائل من قوله « ووسطه وصدره ويداه في قبيلة » وعليه فالحكم في الرواية على طبق القاعدة.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن عثمان الأعور (١) وهي مثل الرواية السابقة إلاّ أنها ضعيفة بمحمد بن سنان الواقع في سندها.

ومنها : ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فاذا كان الميِّت نصفين صلِّي على النصف الذي فيه قلبه » (٢) وهي أيضاً على وفق القاعدة ، لصدق الميِّت على العظام المجردة كما مرّ ، كما أنه يصدق على النصف المشتمل على الصّدر والقلب فيما إذا قدّ نصفين ، وهذا بخلاف النصف الآخر أعني الرجلين وما فوقهما لعدم صدق أنه زيد الميِّت مثلاً.

ومنها : ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا يصلّى على عضو : رجل أو يد أو رأس منفرداً ، فاذا كان البدن فصُلِّي عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » (٣). وهي بحسب السند معتبرة ، لأن طلحة بن زيد وإن لم‌

__________________

باب ٦٧ من أبواب الديات يرويها عن الفضيل بن عثمان [ الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٨ ] والشيخ الطوسي قدس‌سره يروي في البابين عن الفضل [ التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٠ ، ١٠ : ٢١٣ / ٨٤٢ ] والموجود في كتب الرجال كلا التعبيرين راجع المعجم ١٤ : ٣٢٧ / ٩٣٨٨.

(١) الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٠.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٥.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٧.

٤٠٥

يرد فيه توثيق إلاّ أن الشيخ ذكر أنّ له كتاباً يعتمد عليه وهو توثيق منه له ، وأما دلالتها على ما ذكرناه فظاهرة.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه » (١).

فإن أريد من قوله عليه‌السلام « وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه » أن القطعة المبانة من الميِّت إن وجد عظم منها بلا لحم صلِّي عليه ، فهو ممّا لم يلتزم به أحد من أصحابنا ، لأن العظم المجرد لم يوجبوا الصلاة عليه ، بل لو كان مع اللّحم أيضاً لا يجب عليه الصلاة كما تقدم في رواية طلحة بن زيد حيث قال : « لا يصلى على عضو : رجل أو يد أو رأس ، منفرداً » فالرواية على هذا التقدير مضافاً إلى عدم كونها معمولاً بها معارضة برواية طلحة بن زيد المتقدِّمة.

وأما إذا أُريد منه ما هو ظاهر الرواية من أن القتيل إذا وجد عظماً بلا لحم صلِّي عليه ، لا القطعة منه ، فهو على طبق القاعدة ، لأن معناها : أن القتيل إذا قطع لحمه أو أكله السبع وبقي عظمه أي تمام عظامه وجبت عليه الصلاة ، ومن الظاهر أن العظام المجردة يصدق عليها الميِّت كما سبق ، بل يصدق الميِّت على معظم العظام وإن لم تكن جميعها ، هذا.

وقد حملها في الوسائل على وجود عظام الصّدر ، وهو مما لا دليل عليه.

ومنها : ما رواه البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا وجد الرجل قتيلاً فان وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » (٢) ومضمونها أنّ العبرة في وجوب الصلاة إنما هي بما إذا وجد عضو تام من أعضاء الميِّت من رأس أو يد أو نحوهما.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٨.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٩.

٤٠٦

وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني : « وروى أنه يُصلّى على الرأس إذا أُفرد من الجسد » (١) ورواية ابن المغيرة أنه قال : « بلغني عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه يصلّى على كل عضو : رجلاً كان أو يداً ، والرأس جزء (٢) فما زاد ، فاذا نقص عن رأس أو يدٍ أو رجل لم يصلّ عليه » (٣).

وهذه الأخبار حملها بعض الفقهاء على استحباب الصلاة على العضو التام ، ومال المحقق الهمداني قدس‌سره إلى الوجوب ، نظراً إلى أن حمل الأخبار على الاستحباب خلاف الظاهر ، ولا وجه لطرح ظاهرها (٤).

ومن الغريب أنه عبّر عن رواية البرقي بالصحيحة ، والمظنون أن الذي دعاه إلى الاحتياط في الصلاة على العضو التام والميل إلى وجوبها هو تخيله أن الرواية صحيحة.

وليت شعري لماذا خفي عليه الأمر وهي مرسلة ، إذ البرقي رواها عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام مع أن الظاهر أنه راجع الوسائل في المقام حيث قال : وفي الوسائل : قال الكليني « وروى أنه يصلى على الرأس إذا أُفرد من الجسد ».

وكيف كان ، فالروايات ضعيفة حتى ما رواه ابن المغيرة ، لأنه قال : بلغني عن أبي جعفر عليه‌السلام ولم يذكر الواسطة في البلوغ إليه.

فالأخبار مرسلة بأجمعها ومعارضة مع معتبرة طلحة بن زيد لو سلمنا اعتبار أسناد الروايات ، ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب ، لعدم التزامهم بوجوب الصلاة على العضو التام ، بل حملها بعضهم على الاستحباب وهو الصحيح‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٠. الكافي ٣ : ٢١٢ / ٢ وفيه « لا يُصلّى على الرأس .... ».

(٢) أو الرأس جزءاً » في بعض النسخ.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٣.

(٤) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٧٢ السطر ٦.

٤٠٧

[٨٧٤] مسألة ١٣ : إذا بقي جميع عظام الميِّت بلا لحم‌ وجب إجراء جميع الأعمال.

______________________________________________________

لضعف أسنادها ومعارضتها مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في أن العضو لا يُصلّى عليه.

ومنها : مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب » (١) وهي مطابقة مع القاعدة ، لأن النصف الذي فيه القلب يصدق عليه الميِّت دون النصف الآخر.

ومنها : مرسلة البزنطي عن أصحابنا رفعه قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب » (٢) وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، نعم إذا حمل العضو الذي فيه القلب على النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة على القلب كانت مطابقة للقاعدة.

فالمتحصل إلى هنا : أن ما ذكره المشهور من أن اللّحم المجرّد يلف في خرقة ويدفن وإن كان عظم مجرّد أو عظم مع لحم غسل ودفن ، وأما الصّدر المجرّد أو هو مع غيره فلا بدّ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، ممّا لا يساعده دليل ولا شي‌ء من الأخبار المعتبرة ، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن الحكم في تلك الموارد مبنيّ على الاحتياط.

نعم ، قد يستدل على وجوب تغسيل العظم بالمرسلة المتقدِّمة في مبحث غسل مسّ الميِّت وهي مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (٣) وذلك لأن الرواية‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١١.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٩٤ / أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١.

٤٠٨

وإن كانت واردة في القطعة المبانة من الحي ، إلاّ أنه إذا ثبت وجوب الغسل بالمس في الحي ثبت في مسّ القطعة المبانة من الميِّت بطريق أولى ، وحيث إن بين وجوب الغسل بمس ما فيه العظم ووجوب تغسيله ملازمة فتدل الرواية على أن القطعة المبانة من الميِّت المشتملة على العظم لا بدّ من تغسيلها.

ويرد عليه : أن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. على أنها إنما وردت في الحي وتعدينا إلى الميِّت بالأولوية ، ومن الظاهر أن الأصحاب لم يلتزموا بوجوب التغسيل في القطعة المبانة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم كالإصبع فمن أين نثبت ذلك في الميِّت بالأولوية. فالاستدلال بها لو كان تاماً فهو في وجوب الغسل بالمس وحسب ، هذا.

على أنه لا ملازمة بين وجوب الغسل بالمس ووجوب التغسيل كما في مسّ بدن الناصب ومن في حكمه من الكفار وغيره ، فإنه يوجب غسل المسّ ولا يجب تغسيله وذلك لأن التغسيل إنما يجب في الميِّت المسلم لا في المحكومين بالكفر وهو ظاهر.

وأما الاستدلال بالإجماع ، فالإنصاف أن دعوى الإجماع على وجوب الدفن في اللحم والعظم والصّدر ، لأن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً ، غير بعيدة ، وأما التغسيل والتكفين والصلاة عليه ، فإن أُريد من الإجماع ، الإجماع المنقول فهو موجود وقد نقل في المسألة إلاّ أنّا لا نعتمد على الإجماعات المنقولة بوجه.

وإن أُريد منه الإجماع المحصل التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه‌السلام فهو مما لا نحتمله فضلاً عن حصول الاطمئنان به ، وذلك لأن أكثر الأصحاب عبّروا بالقطعة المشتملة على الصّدر ولم يعبّروا بالصدر في دعوى الإجماع على وجوب التغسيل والتكفين. وعبّر المحقق قدس‌سره بالصدر واليدين (١) والمظنون أنه قدس‌سره تبع رواية الفضيل بن عثمان الأعور المتقدِّمة ، ولعلّ مرادهم ما إذا كانت القطعة‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣١٦ ( وعبّر بما فيه القلب أو الصّدر واليدان أو عظام الميّت ) ، الشرائع ١ : ٤٤ ( وعبّر بما فيه الصّدر أو الصّدر وحده ).

٤٠٩

معظم الأعضاء أو غيره ممّا يصدق عليه عنوان الميِّت ، فلم يثبت إجماع تعبّدي على ترتيب تلك الأُمور على الصّدر المجرّد أو الصّدر مع بعض الأجزاء التي لا يصدق عليها عنوان الميِّت ، فالأحكام المذكورة مبتنية على الاحتياط.

تتمّة الكلام : ذكرنا أن وجوب الصلاة وغيرها من الآثار المترتبة على الميِّت إنما تجب فيما إذا صدق على الموجود الخارجي عنوان الميِّت ، وأما إذا لم يصدق عليه ذلك بل كانت قطعة منه كالرأس أو الرجلين أو الصّدر مجرداً أو منضماً إلى شي‌ء آخر لا يصدق الميِّت على المجموع فلا يجب الصلاة عليه ولا التغسيل ولا التكفين.

ثم لو قلنا بما ذهب إليه المشهور من وجوب الصلاة على الصّدر المجرد أو المنضم إلى شي‌ء آخر فهل يجب ترتيب بقية الآثار عليه كالتغسيل والتكفين أو لا يجب؟

قد يقال : إن الصلاة أخص من غيرها ، فاذا وجبت وجبت البقية أيضاً ، وإن كان يمكن أن تجب البقية من دون أن تجب الصلاة ومن هنا التزم المشهور في العظم المجرّد أو مع غيره بوجوب التغسيل من دون وجوب الصلاة.

وهذه الدعوى غير بعيدة في نفسها ، وذلك لأن محل الصلاة إنما هو بعد التغسيل والتكفين ، فاذا وجبت الصلاة لا بدّ أن يلتزم بوجوب التغسيل والتكفين قبلها وإلاّ لم تقع الصلاة في محلِّها ،

إلاّ أن هذا فيما إذا وجبت الصلاة على الميِّت ، وأما إذا وجبت الصلاة على ما لا يصدق عليه الميِّت كالقطعة منه مثل الصّدر ونحوه فلم يقم دليل على أن محل الصلاة عليه بعد التغسيل والتكفين ، فلا ملازمة بين وجوب الصلاة عليه وبين وجوب تغسيله وتكفينه ، ولا سيما في التكفين فان التكفين الواجب ثلاث قطعات : الإزار والمئزر واللفافة ، مع أن القطعة قد لا تتصل بها الرجلان كما إذا وقعتا في محل آخر أو أكلهما السبع ونحو ذلك ، ومع عدم بقاء الموضوع للمئزر لا معنى للالتزام بوجوبه ووجوب التكفين بالقطعات الثلاثة ، فإن المئزر للرجلين والمفروض عدمهما.

وأما استصحاب وجوب التغسيل والتكفين الثابت على الميِّت وأجزائه قبل‌

٤١٠

[٨٧٥] مسألة ١٤ : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والأُنثى‌ الأحوط أن يغسلها كل من الرّجل والمرأة (١).

______________________________________________________

التقطيع ، فقد عرفت ما فيه ، من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ، وعلى تقدير تسليم جريانه في الأحكام لا مجال له في المقام ، لأنهما إنما وجبا على الميِّت لا على أجزائه وأعضائه والموجود هو العضو لا الميِّت ، فالموضوع غير باقٍ.

إذن لا يبقى إلاّ الشهرة والإجماع المنقول ولا اعتبار بهما ، نعم الحكم بالتغسيل والتكفين موافق للاحتياط.

إذا كانت القطعة مشتبهة‌

(١) إذا بنينا على وجوب التغسيل في القطعة المبانة من الميِّت المشتملة على العظم وكانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والأُنثى فحكمها حكم الخنثى بعينها ، ولا بدّ من أن يغسلها كل من الرجل والمرأة عملاً بالعلم الإجمالي ، هذا فيما إذا علمنا أنها مبانة من الميِّت ، وأمّا القطعة المبانة من الحي فقد تقدّم أن الظاهر من كلماتهم عدم التزامهم بوجوب التغسيل في القطعة المبانة من الحي كما مرّ.

٤١١

٤١٢

فهرس الموضوعات

٤١٣
٤١٤

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الطهارة

فصل في الاستحاضة.......................................................... ١

تعريف الاستحاضة لغة واصطلاحا........................................... ١

دفع الاشكال عما يقال من أن كل دم ليس بحيض فهو استحاضة................ ٢

دليل لحوق الاستحاضة الاصطلاحية باللغوية................................... ٦

الكلام في الحكم باستحاضة دم القرحة في الفرج............................. ١٢

الشك في كون الدم حيضا أو استحاضة..................................... ١٤

الشك في كون الدم استحاضة أو غير الحيض كدم القرح...................... ١٤

أقسام الاستحاضة : الاستحاضة القليلة....................................... ١٧

أدلة وجوب تبديل المستحاضة القليلة القطنة لكل صلاة........................ ١٨

الكلام في وجوب الوضوء على المستحاضة القليلة............................. ٢٠

إنكار ابن أبي عقيل وابن الجنيد الاستحاضة المتوسطة.......................... ٢١

إنكار ابن أبي عقيل الوضوء وإيجاب ابن الجنيد الغسل على المستحاضة القليلة.... ٢١

أدلة ابن أبي عقيل على مختاره ونقدها....................................... ٢٥

أدلة ابن الجنيد ونقدها..................................................... ٢٧

٤١٥

نقد مقالة المحقق الخراساني ( قدس سره ).................................... ٢٨

عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في وجوب الوضوء........................... ٤٥

الاستحاضة المتوسطة........................................................ ٤٨

دليل تبديل المتوسطة القطنة لكل صلاة...................................... ٤٨

وجوب الغسل مرة على المتوسطة........................................... ٥٠

قول بعض بوجوب أغسال ثلاثة على المتوسطة............................... ٥٠

زمان اغتسال المستحاضة المتوسطة.......................................... ٥١

وجوب الوضوء لكل صلاة................................................. ٥٣

الاستحاضة الكثيرة......................................................... ٥٤

الكلام في لزوم تبديل القطنة لكل صلاة..................................... ٥٤

الكلام في وجوب الغسل والوضوء.......................................... ٥٦

الكلام في وجوب الجمع بين الصلاتين....................................... ٦٠

عدم وجوب الغسل للنوافل................................................ ٦٣

وجوب الوضوء للنوافل.................................................... ٦٧

عدم وجوب الغسل والوضوء لقضاء الجزء المنسي و .......................... ٦٩

إذا حدثت الاستحاضة بعد صلاة الفجر فهل يجب الاغتسال؟................. ٦٩

وجوب الاغتسال للظهرين إذا تركت المتوسطة الغسل للفجر.................. ٧٢

اغتسال المستحاضة قبل دخول الوقت إذا انقطع الدم عنها..................... ٧٣

اغتسال المستحاضة قبل دخول الوقت لأجل الصلاة........................... ٧٣

اغتسال المستحاضة قبل الوقت لأجل صلاة الليل............................. ٧٥

الكلام في وجوب اختبار المستحاضة للعلم بأنها من أي قسم................... ٧٦

هل الفحص واجب نفسي أو شرطي أو طريقي؟............................. ٧٨

تعيين الأصل عند تردد الدم بين أقسام الاستحاضة............................ ٨٣

وظيفة المرأة عند العجز عن الاختبار......................................... ٨٥

٤١٦

حكم الاختبار قبل الوقت.................................................. ٨٧

تجديد المستحاضة الأعمال لغير الصلاة...................................... ٨٨

تجديد الأعمال للصلاة المعادة............................................... ٩٠

شرطية استمرار الدم في تجديد الأعمال...................................... ٩٣

التخيير في تقديم الغسل على الوضوء وبالعكس............................... ٩٥

المبادرة بالأعمال بعد الوضوء والغسل....................................... ٩٨

التحفظ من خروج الدم................................................... ٩٩

أحوطية الاحتشاء بعد الغسل............................................. ١٠١

المحافظة على عدم خروج الدم إذا كانت صائمة............................. ١٠١

تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر إذا اغتسلت لصلاة الليل.................. ١٠٣

الاكتفاء للصلاة بالغسل لغاية أخرى قبل الوقت............................ ١٠٣

شرطية غسل الليلة السابقة وغسل اليوم في صحة صومه..................... ١٠٤

اعتبار الوضوء في صحة صوم المستحاضة................................... ١٠٩

وجوب تأخير الصلاة إذا علمت المستحاضة بانقطاع دمها................... ١١٠

وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع........................................ ١١٤

هل تجب إعادة الأعمال إذا انقطع الدم أم لا؟.............................. ١١٥

صور الشك في سعة فترة انقطاع الدم..................................... ١١٨

صور تبديل الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى أو بالعكس.................... ١١٩

وجوب غسل المستحاضة عند انقطاع الدم................................. ١٢٥

وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة............................ ١٢٨

لزوم تكرار الوضوء في القليلة بتكرار المس................................. ١٣١

وطء المستحاضة الكثيرة والمتوسطة........................................ ١٣٢

قراءة العزائم ودخول المسجدين والمكث في المساجد......................... ١٣٤

طواف المستحاضة....................................................... ١٣٨

مس المستحاضة المصحف................................................ ١٣٩

٤١٧

حكم قضاء المستحاضة الفوائت........................................... ١٤١

وجوب صلاة الآيات على المستحاضة...................................... ١٤٣

الحدث الأصغر أثناء الغسل............................................... ١٤٤

الحدث الأكبر أثناء الغسل................................................ ١٤٥

طروء الاستحاضة الكبرى أثناء الغسل من المتوسطة......................... ١٤٦

صور وجوب خمسة أغسال على الكثيرة أو المتوسطة........................ ١٤٧

بدلية التيمم عن غسل المستحاضة......................................... ١٤٩

فصل في النفاس........................................................... ١٥٠

معنى النفاس لغة واصطلاحا............................................... ١٥٠

حكم الولادة المجردة عن الدم............................................. ١٥١

الدم الخارج قبل الولادة.................................................. ١٥١

الدم الخارج بعد الولادة بزمان............................................ ١٥٤

الدم الخارج أثناء الولادة................................................. ١٥٥

الدم الخارج بعد ولادة ناقص الخلقة أو السقط.............................. ١٥٦

الدم الخارج بعد المضغة أو العلقة.......................................... ١٥٦

أقل النفاس............................................................. ١٥٧

أكثر النفاس............................................................ ١٥٨

احتساب أيام النفاس بعد تمامية الولادة..................................... ١٦٩

احتساب النفاس من خروج الدم لا الولادة................................. ١٧١

لحوق النقاء المتخلل بالنفاس.............................................. ١٧٢

رؤية الدم بعد عشرة أيام من الولادة....................................... ١٧٤

حكم تجاوز دم النفاس عن العشرة......................................... ١٧٤

رؤية الدم في أول العادة.................................................. ١٧٧

رؤية الدم في البعض الآخر من أيام العادة.................................. ١٧٨

٤١٨

الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم وبين النفاس.............. ١٨١

الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين النفاس وبين الحيض المتأخر............. ١٨٢

فصل أقل الطهر بين النفاسين............................................. ١٨٢

تعدد الولادة أو خروج الطفل قطعة قطعة مع فصل زماني.................... ١٨٣

حكم استمرار الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر........................... ١٨٨

وجوب الاستظهار على النفساء........................................... ١٨٩

لحوق النفساء بالحائض في محرمات الحيض................................. ١٩٣

كيفية غسل النفاس والكلام في إغنائه عن الوضوء........................... ١٩٩

فصل في غسل الميت...................................................... ٢٠٠

أدلة وجوب غسل المس.................................................. ٢٠٠

نقد أدلة استحباب غسل المس............................................ ٢٠١

عدم وجوب الغسل بمس ميت غير الانسان................................. ٢٠٥

عدم وجوب الغسل بالمس قبل البرد....................................... ٢٠٦

عدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل...................................... ٢٠٦

حكم مس الميت الذي برد بعض جسده................................... ٢٠٧

حكم مس الميت الذي غسل بالماء القراح بدل السدر والكافور............... ٢٠٩

مس الميت الذي يمم بدل الغسل........................................... ٢١٠

حكم مس الميت الكافر.................................................. ٢١٢

حكم مس السقط....................................................... ٢١٣

عدم الفرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وما لا تحله.................. ٢١٥

عدم الفرق في الماس والممسوس بين الباطن والظاهر.......................... ٢١٥

حكم المس بالشعر ومس الشعر من الميت.................................. ٢١٦

مس القطعة المبانة من الحي والميت......................................... ٢١٧

حكم مس العظم المجرد أو اللحم.......................................... ٢٢٠

الشك في تحقق المس..................................................... ٢٢٤

٤١٩

الشك في أن الممسوس انسان أو حيوان أو جماد............................. ٢٢٤

الشك في أن الممسوس ميت أو حي....................................... ٢٢٦

الشك في مس الميت بعد برودته أو قبل البرودة............................. ٢٢٦

حكم مس الشهيد....................................................... ٢٢٧

الشك في أن الممسوس شهيد أو غيره...................................... ٢٣٠

الشك في أن الممسوس بدن الميت أو لباسه أو شعره......................... ٢٣١

صور الشك في وقوع المس بعد الغسل أو قبله.............................. ٢٣٢

حكم مس العظام المجردة في مقابر المسلمين................................. ٢٣٧

العلم الإجمالي بأن إحدى القطعتين من انسان ميت.......................... ٢٣٨

عدم الفرق بين المس الاختياري والاضطراري.............................. ٢٣٩

صحة غسل المس من الصبي.............................................. ٢٣٩

شرعية عبادات الصبي................................................... ٢٣٩

عدم الفرق في مس القطعة المبانة بين كونها من الماس أو غيره................. ٢٤٠

حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد................................. ٢٤٠

حكم مس الطفل أمه الميتة وبالعكس....................................... ٢٤٢

حكم مس فضلات الميت................................................ ٢٤٣

حكم الجماع مع الميت من حيث وجوب غسل المس........................ ٢٤٣

مس المقبول بحد أو قصاص............................................... ٢٤٤

مس سرة الطفل بعد قطعها............................................... ٢٤٥

مس عوض من أعضاء الحي وقد خرجت الروح منه......................... ٢٤٦

ناقضية غس المس للوضوء................................................ ٢٤٦

كيفية غسل المس والكلام في إغنائه عن الوضوء............................ ٢٤٧

كون وجوب غسل المس شرطيا لا نفسيا.................................. ٢٤٨

حلية دخول المساجد ونحوها للماس قبل الغسل............................. ٢٤٩

الحدث أثناء غسل المس.................................................. ٢٥٠

مس الميت أثناء غسل المس............................................... ٢٥٠

٤٢٠