موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ علي الغروي

صحيح بل وكذا لأهله (*) (١) إلاّ إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة.

[٦٨٠] مسألة ١٩ : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن (٢).

[٦٨١] مسألة ٢٠ : الغسل بالمئزر الغصبي باطل (**) (٣).

______________________________________________________

فراشاً ينام عليه ، أو علمنا بوقفية كتاب لأهل العلم وشككنا في أن الوقف فيه خاص بمطالعته وتدريسه ودراسته أو يعمّ غيرها أيضاً كجعل الخبز عليه عند أكله أو جعله متكئاً عند المنام ، فان مقتضى أصالة عدم لحاظ العموم والسريان عدم عموميّة الوقف حينئذ فتكون التصرفات الزائدة على المقدار المتيقن متوقفة على مرخص.

(١) فيه : أن التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور والأماكن الصالحة للسكنى أمر متعارف في البلاد الحارة كالنجف وما شابهها. ومعنى وقف المدرسة لأهلها أن المدرسة كالدور وأهل المدرسة كأرباب الدور ، فكما أن ربّ الدار يتصرّف فيها بما يحتاج إلى التصرّف فيه من الأُمور المتعارفة من غسل بدنه وتنظيفه ومنامه ونحوها فكذلك أهل المدرسة ، فيتصرّفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم.

(٢) وقد ظهر حال الماء المسبل ممّا قدّمناه في المسألة السابقة ، لأنّ التسبيل بمعنى إباحة التصرّف ، ومع الشك في عمومها وتقيّدها تجري أصالة عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرّف فيه في غير المقدار المتيقن منه وهو شربه ، وأمّا التوضؤ أو الاغتسال أو غسل الثياب به فلا مسوغ له إلاّ أن يكون هناك إطلاق أو أمارة قائمة على الجواز.

الاغتسال بالمئزر الغصبي‌

(٣) فيه : أن الغسل إنما يكون باطلاً فيما إذا كان الاغتسال تصرفاً في المئزر‌

__________________

(*) إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به.

(**) فيه إشكال والصحّة أظهر.

٤٢١

[٦٨٢] مسألة ٢١ : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر (*) لأنه يُعد جزءاً من نفقتها (١).

______________________________________________________

المغصوب ليكون محرّماً فيكون باطلاً. إلاّ أن صبّ الماء للاغتسال الذي هو بمعنى جريه على البدن أو مسّه به أمر وصبّه على المئزر وجريه عليه أمر آخر وهما أمران أحدهما أجنبي عن الآخر ، لأن الغسل بمعنى جريان الماء على البدن ، وهو أمر آخر أجنبي عن جريان الماء على المئزر وإن كانا متحققين بفعل واحد وبصب الماء مرّة واحدة ، ومع التعدّد لا وجه لسراية الحرمة من أحدهما إلى الآخر كما لا يسري الوجوب من أحدهما إلى ثانيهما.

مئونة اغتسال الزوجة ليست على الزوج‌

(١) النفقة الواجبة على الزوج على ما دلّت عليه الآية المباركة ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) (١) والروايات المتضمّنة على أن عليه النّفقة (٢) وإن لم تفسر في نفس الآية والأخبار الآمرة بها إلاّ أن هناك جملة من الروايات قد حددت النفقة الواجبة على الزوج بما يقيم صلبها أو ظهرها ويكسو عورتها أو جثتها وغير ذلك مما يؤدي هذا المعنى ، وفي بعضها أنه ليس لها عليه شي‌ء غير هذا؟ قال : لا (٣).

وقد دلّت جملة من الأخبار الأُخر على وجوب السكنى أيضاً على الزّوج (٤) وعليه فالواجب على الزّوج السكنى وما يقيم صلب زوجته وكسوتها. وقد دلّ على ذلك أيضاً ما ورد في تفسير قوله تعالى ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (٥)

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) الطّلاق ٦٥ : ٧.

(٢) الوسائل ٢١ : ٥٠٩ / أبواب النفقات ب ١ ح ١ ، ب ١١ ح ٣ ، ٥ وغيرها من الموارد.

(٣) الوسائل ٢١ : ٥٠٩ / أبواب النفقات ب ١.

(٤) الوسائل ٢١ : ٥١٩ / أبواب النفقات ب ٨ ح ١ ، ٤ ، ١١.

(٥) البقرة ٢ : ٢٢٨.

٤٢٢

[٦٨٣] مسألة ٢٢ : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره (١) أو‌

______________________________________________________

وإن كانت الرواية ضعيفة (١) ، فيجب عليه كل ما تحتاج إليه المرأة في معاشها وحياتها حتى الماء لتنظيف بدنها والصابون بل الصبغ والدهن كما اشتملت عليه بعض الأخبار لأنها راجعة إلى معاش المرأة وبها يُقام صلبها ، حيث إنها لو لم تنظف بدنها ولم تستحم فربّما ابتليت بالمرض وصارت مورداً للتنفّر والانزعاج. وأما ما كان خارجاً عن معاشها وإقامة صلبها وكسوتها كالامور الواجبة عليها شرعاً بأسبابها من الكفارة أو الدية إذا قتلت شبهة أو عمداً وأُجرة الماء للاغتسال أو تسخينه أو غير ذلك مما هو خارج عن معاشها فلا دليل على وجوبها على الزوج ، بل الزّوجة إن كانت متمكِّنة منها فهو وإلاّ فينتقل الأمر إلى بدلها في حقّها كالتيمم بدلاً عن الغسل ، وهي معذورة فإن التيمم أحد الطهورين (٢) ويكفيك عشر سنين (٣).

نعم لولا تلك الأخبار المحدِّدة للنفقة الواجبة بالأمرين : ما يقيم صلب المرأة ويكسو عورتها ، وتصريحه عليه‌السلام بعدم وجوب غيرهما على الزوج لكان مقتضى إطلاق النفقة في الأخبار المطلقة والأمر بالإنفاق في الآية المباركة هو وجوب تمام نفقتها الأعم مما يرجع إلى معاشها ومعادها ، إلاّ أن الأخبار المحددة تخصص النفقة الواجبة بما يرجع إلى معاش المرأة ، ومعه فلا يبعد عدم كون ماء الغسل ومقدّماته على الزّوج.

ارتماس الصائم نسياناً‌

(١) الكلام في ذلك يقع من جهات :

الجهة الاولى : أن الصائم في شهر رمضان أو في الواجب المعيّن قضاء أو نذراً ولو في غير رمضان أو المحرّم إذا ارتمس في الماء للاغتسال فان كان ذلك عن علم وعمد‌

__________________

(١) وهي مرسلة العياشي المذكورة في الوسائل ٢١ : ٥١٢ / أبواب النفقات ب ١ ح ١٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٦ / أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٥.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٨٦ / أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٤.

٤٢٣

في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً (*) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً. وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله. وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ (**).

______________________________________________________

فلا إشكال في بطلان غسله وصومه ، لأن الارتماس مفطر وهو حرام في نهار شهر رمضان ومع حرمته يقع على وجه الفساد ، كما أنه يوجب بطلان الصيام ، فهناك تلازم بين حرمة الارتماس وبطلان الغسل وبطلان الصيام. وأما في الإحرام فالارتماس متعمداً محرم في نفسه وموجب لبطلان الغسل دون الإحرام.

وأمّا إذا كان الارتماس سهواً وغفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله كما يصحّ صومه ، فان ارتكاب المفطر سهواً وغفلة غير محرم ولا موجب لبطلان الصيام حينئذ ، كما أنه غير محرم في الإحرام لصدوره سهواً وغفلة. فتحصل : أن الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعيّن إذا كان الارتماس متعمداً بطلا معاً وإذا كان نسياناً صحّا معا.

الجهة الثانية : أن الصوم غير الواجب المعيّن وغير صوم رمضان أيضاً يبطل بالارتماس في الماء إلاّ أن الغسل يقع صحيحاً ولا حرمة فيه ، لعدم حرمة الإفطار في الصوم المندوب أو الواجب غير المعيّن قبل الزوال ، فلا ملازمة بين بطلان الصوم وبطلان الاغتسال. هذا إذا وقع عن علم وعمد ، وأما إذا وقع سهواً وغفلة فلا إشكال في صحّة صومه وغسله ، لعدم بطلان الصوم بالمفطر عن غفلة ونسيان. هذا كلّه إذا نوى الغسل حال دخوله في الماء.

__________________

(*) هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإلاّ بطل الصوم خاصّة.

(**) تقدّم الإشكال فيه.

٤٢٤

الجهة الثالثة : فيما إذا نوى الغسل حال خروجه من الماء فعلى ما قدّمناه من أن ظواهر الأدلّة طلب الإحداث والإيجاد فالواجب هو الارتماس إحداثاً وإيجاداً وأما الارتماس بقاء فهو غير مأمور به فلا يكفي في الاغتسال لا إشكال في عدم صحّة غسله ، فلو كان إيجاده عن تعمد واختيار بطل صومه ، بل ارتكب المعصية أيضاً فيما إذا كان الصوم واجباً معيّناً أو كان في نهار شهر رمضان بخلاف ما إذا لم يكن عن اختيار ، فان صومه لا يبطل بذلك ولا يرتكب المعصية مطلقا.

وأمّا إذا قلنا بكفاية الإبقاء كالإحداث ولو بدعوى أن قوله : إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة (١) مطلق يشمل كلاًّ منهما فنوى الغسل حال الخروج ففيه تفصيل وحاصله : أن إدخال بدنه في الماء إذا لم يكن عن عمد واختيار كما إذا زلق فوقع في الماء في شهر رمضان أو نسي حتى أحاط الماء على تمام بدنه فلا كلام في صحّة صومه وغسله أو صحّة إحرامه وغسله من دون أن يرتكب الحرام ، وذلك لعدم حرمة خروجه من الماء حينئذ ، فالارتماس بحسب البقاء غير محرّم في حقه لعدم استناده إلى الاختيار ، وهو نظير الخروج من الدار المغصوبة إذا توسطها من غير اختياره. وأما إذا كان ارتماسه بسوء اختياره فلا إشكال في بطلان صومه المعيّن وكذلك في صوم شهر رمضان.

وهل يصحّ غسله إذا نوى الغسل حال الخروج نظراً إلى أنّ المفطر الحرام إنّما هو حدوث الارتماس وأما بحسب البقاء فلا حرمة فيه لعدم كونه مفطراً؟ أمّا في صوم شهر رمضان فقد استشكل الماتن في صحّته ، وهو كما أفاده ، وذلك لأن الارتماس بحسب البقاء وإن لم يكن مفطراً إلاّ أن الإتيان بالمفطر محرم في شهر رمضان ولو بعد إبطال الصوم أو الإفطار ، فإذا أفطر بالأكل أو بغيره فيحرم عليه الأكل أو غيره ثانياً وثالثاً في نفسه لا بعنوان أنه مفطر ، ومع حرمته ومبغوضيته لا يقع مصداقاً للواجب. وأمّا في غير صوم شهر رمضان فأيضاً استشكل فيه الماتن من جهة أن الارتماس من أوّله وهو غمس بدنه في الماء وإحاطته إلى آخره وهو خروجه من الماء شي‌ء واحد‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ ، ١٢.

٤٢٥

وموجود بوجود فأرد ، والمفروض أن هذا الوجود الواحد محكوم بحرمته وهو مبغوض ، ومع مبغوضيته وحرمته كيف يقع مصداقاً للواجب ومقرّباً إلى الله ، وإن كان ذلك الوجود أمراً مستمرّاً؟ هذا.

ولا يخفى أن الارتماس وإن كان له وجود واحد مستمر إلاّ أنه بما أنه ارتماس وتغطية غير محرم في الصوم وإنما حرم فيه لأنه مفطر ، ومن هنا لو ارتمس غافلاً أو ناسياً أو لا باختياره صحّ صومه ، فليس الصوم مشروطاً بعدم الارتماس وإنما هو مشروط بعدم المفطر. نعم الارتماس بما أنه ارتماس وتغطية محرم في الإحرام وأما في الصوم فلا. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال في أن المفطر إنما هو حدوث ذلك الوجود الواحد المستمر وأمّا بعده وهو تحت الماء فهو ليس بمفطر ، إذ لا صوم ليكون بقاء الارتماس مفطراً له. ولا مانع من أن يكون شي‌ء واحد محكوماً بحكم بحدوثه وبحكم آخر بحسب البقاء ، وهذا كما في السجدة ، لأنّ الواجب منها هو ما كان بقدر الذكر وأمّا الزائد عليه أي إبقاء السجدة فهو أمر مستحب أي إطالتها.

وحيث إنّ الصوم صوم غير رمضان فلا دليل على حرمته ثانياً وثالثاً فلا محالة يكون الارتماس بحسب البقاء غير مفطر ولا محرّم كما عرفت ، فلا مانع من أن ينوي به الغسل فإنّه يقع صحيحاً حينئذ ، وهذا بخلاف صوم رمضان فانّ الارتماس بحسب البقاء أيضاً محرم فيه ثانياً وثالثاً وإن لم يكن مفطراً ، اللهمّ إلاّ أن يندم وهو تحت الماء ويتوب ، فانّ التوبة تجعل الذنب كالعدم فكأنه تحت الماء لم يرتكب الارتماس على وجه حرام ، وحينئذ لا مانع من أن ينوي الغسل عند الخروج وبه يحكم بصحّة غسله لا محالة. إلاّ أن ما ذكرناه في المقام يبتني على القول بكفاية الغسل والارتماس بقاء وهو ممّا لا نلتزم به كما مرّ.

هذا تمام كلامنا في هذا الجزء من الكتاب

ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوّله

فصل في مستحبّات غسل الجنابة. ولله الحمد أوّلاً وآخرا‌

٤٢٦

فهرس الموضوعات

٤٢٧
٤٢٨

فهرس الموضوعات

الطهارة

الشرط الثالث عشر : الخلوص................................................ ١

الرياء..................................................................... ١

حرمة الرياء في العبادة....................................................... ١

الأنحاء المتصورة في الرياء.................................................... ٤

مقتضى القاعدة والأخبار في مبطلية الرياء للعبادة............................... ٦

دليل السيد المرتضى على صحة العبادة المرائي فيها والجواب عنه................. ٨

الرياء في كيفية الإتيان بالعبادة.............................................. ١٠

بطلان العبادة بالرياء في جزء من أجزائها.................................... ١١

بطلان العبادة بالرياء في جزئها المستحب.................................... ١٤

حكم الرياء في أثناء العبادة................................................. ١٥

بطلان العبادة بالرياء وإن تاب بعده......................................... ١٦

الشك في تحقق الرياء...................................................... ١٦

العجب.................................................................. ١٨

مناشئ العجب وأسبابه.................................................... ١٩

٤٢٩

حرمة العجب في العبادة................................................... ٢٠

بطلان العبادة بالعجب المتأخر.............................................. ٢١

بطلان العبادة بالعجب المقارن.............................................. ٢٣

الروايات الواردة في ذم العجب............................................. ٢٤

السمعة وبطلان العبادة بها................................................. ٣٦

الضمائم الراجحة والمباحة في العبادة......................................... ٣٧

الضمائم المحرمة غير الرياء في العبادة......................................... ٤٠

عدم بطلان العبادة بالرياء بعدها............................................ ٤٢

وضوء المرأة في مكان يراها الأجنبي.......................................... ٤٣

اجتماع غايات الوضوء.................................................... ٤٤

كفاية قصد غاية واحدة عند اجتماع غايات متعددة.......................... ٤٦

إذا توضأ بنية غاية ثم أراد أن يأتي بغاية أخرى............................... ٤٧

كفاية وضوء واحد لو نذر الوضوء لغاية ثم نذر الوضوء لأخرى................ ٥٢

صحة الوضوء إذا دخل الوقت في أثنائه...................................... ٥٤

قصد الغاية المستحبة دون الواجبة إذا اجتمعتا................................ ٥٧

وجوب الوضوء مع التضرر بالغسل الزائد على المسمى........................ ٥٩

بطلان الوضوء الضرري مع العلم والجهل بالضرر دون النسيان................. ٦١

هل يبطل الوضوء بالارتداد بعده............................................ ٦٣

حكم الوضوء مع نهي المولى والزوج ونحوهما.................................. ٦٤

عدم وجوب الوضوء إذا شك في الحدث بعده................................ ٦٥

تفصيلات في جريان استصحاب الوضوء لو شك في الحدث بعده وما يرد عليهما. ٦٧

تعاقب الوضوء والحدث مع الجهل بتأريخهما معا.............................. ٧٠

تفصيل العلامة في مورد تعاقب الوضوء والحدث مجهولي التأريخ................ ٧١

تفصيل المحقق الثاني في مورد تعاقب الوضوء والحدث مجهولي التأريخ............ ٧٢

٤٣٠

صورة العلم بتأريخ الحدث فقط............................................ ٧٣

صورة العلم بتأريخ الوضوء دون الحدث..................................... ٧٤

الوجه المحتملة في مراد الآخوند من اعتبار احراز اتصال زمان الشك باليقين...... ٧٥

كلام السيد بحر العلوم في صورة العلم بتأريخ الوضوء دون الحدث وما يرد عليه.. ٨١

إذا كان مأمورا بالوضوء للجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى.................. ٨٢

العلم الإجمالي ببطلان الوضوء الأول أو التجديدي وحكم الصلاة المأتي بها بعد كل منهما ٩٠

إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بالحدث بعد أحدهما................... ٩١

إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل منهما نافلة ثم علم بالحدث بعد أحدهما....... ٩٩

العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء والشك في المتقدم منهما............. ١٠٣

العلم إجمالا بترك جزء واجب أو مستحب من الوضوء...................... ١٠٨

إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وآخر لفريضة ثم علم ببطلان أحدهما.......... ١١٠

العلم التفصيلي بترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء............... ١١١

الشك أثناء الوضوء بعد الفراغ منه وفوات الموالاة........................... ١١٧

الشك في صحة الوضوء من جهة الشك في الإتيان بالجزء الأخير منه.......... ١٢٠

حكم كثير الشك في الوضوء............................................. ١٢٣

الشك أثناء التيمم في جزء أو شرط من أجزائه وشرائطه..................... ١٢٥

إذا مسح في موضع الغسل أو على الحائل وشك في وجوى المسوغ شرعا...... ١٢٧

إذا شك بعد الوضوء في أنه أتمة صحيحا أو عدل عنه اختيارا أو اضطرارا...... ١٣٠

٤٣١

الشك في وجود الحاجب قبل الوضوء أو في أثنائه........................... ١٣١

الشك في إزالة الحاجب أو إيصال الماء تحته................................. ١٣٣

إذا علم بالحاجب فعلا وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو أنه طرأ بعده... ١٣٥

الشك في الوضوء في تطهير الأعضاء النجسة قبله........................... ١٣٦

إذا تيقن بعد الوضوء من ترك جزء ونحوه ثم تبدل يقينه بالشك............... ١٤٠

إذا شك قبل إتمام الوضوء في غسل اليد اليسرى فغسلها ثم علم بغسلها........ ١٤١

فصل في أحكام الجبيرة.................................................... ١٤٣

مقتضى القاعدة الأولية في موارد الجبيرة.................................... ١٤٣

وضوء الجبيرة في موارد استلزام حل الجبيرة للحرج.......................... ١٤٥

وضوء الجبيرة في مورد تضرر العضو بنفس الوضوء.......................... ١٤٧

وضوء الجبيرة في مورد تضرر العضو النجس بتطهيره وعدم تضرره بالوضوء.... ١٤٨

حكم الجرح المكشوف في مواضع الغسل من الوضوء........................ ١٥٠

حكم الكسر المكشوف في مواضع الغسل من الوضوء....................... ١٥٣

حكم الجرح والكسر المكشوفين في مواضع المسح........................... ١٥٤

كفاية المسح على الجبيرة في الجرح والكسر المجبورين........................ ١٥٤

المسح على الجبيرة في مواضع الغسل حتى مع التمكن من مسح البشرة......... ١٥٦

المسح على الجبيرة في مواضع الغسل وعدم إجزاء غسلها..................... ١٥٧

كيفية الوضوء إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاسة وغيرها................. ١٥٨

تعين مسح الجبيرة في مواضع المسح وإن أمكن إيصال الماء إلى البشرة.......... ١٦٠

استيعاب الجبيرة لأعضاء الوضوء أو أحدهما................................ ١٦٢

٤٣٢

لزوم المسح برطوبة الجبيرة إذا كانت على العضو الماسح..................... ١٦٥

كفاية مسح الجبيرة مع زيادتها عن الجرح بمقدار متعارف..................... ١٦٦

حكم الجبيرة الزائدة بمقدار غير متعارف................................... ١٦٦

اعتبار غسل أطراف الجرح المكشوف لو أراد وضع خرقة والمسح عليها....... ١٦٨

تضرر أطراف الجرح بأزيد من المتعارف................................... ١٦٩

التضرر باستعمال الماء من دون جرح أو كسر.............................. ١٧٠

تضرر الجرح الحادث في غير مواضع الوضوء باستعمال الماء في مواضعه........ ١٧١

جريان أحكام الجبيرة في مورد حدوث الجرح ونحوه اختيارا وعصيانا.......... ١٧٢

لزوم التيمم في موارد التصاق القير ونحوه ببعض أعضاء الوضوء.............. ١٧٣

أحكام الجبيرة المغصوبة................................................... ١٧٥

عدم اشتراط كون الجبيرة مما تصح الصلاة فيه.............................. ١٨٠

جواز البدار لذي الجبيرة وإن احتمل البرء وعدم وجوب الإعادة مع تبين البرء.. ١٨١

ما هو الحكم إذا استلزم رفع الجبيرة خروج الوقت.......................... ١٨٢

حكم الدواء المختلط بالدم................................................ ١٨٣

هل يتحقق الغسل بالمسح برطوبة اليد...................................... ١٨٤

المسح على الجبيرة الضخمة إذا كانت متعارفة.............................. ١٨٦

كون وضوء الجبيرة رافعا للحدث لا مبيحا................................. ١٨٧

الفوارق بين جبيرتي محل الغسل والمسح.................................... ١٨٩

غسل الجبيرة............................................................ ١٩٢

حكم الجرح والقرح المجبورين في مواضع الغسل............................. ١٩٣

حكم الجرح المكشوف في مواضع الغسل................................... ١٩٤

حكم الكسر المجبور في مواضع الغسل...................................... ١٩٦

تعين الغسل الترتيبي في موارد غسل الجبيرة................................. ١٩٨

مساواة التيمم للوضوء في أحكام الجبيرة.................................... ٢٠٠

٤٣٣

هل يجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبيرة عن نفسه وغيره..................... ٢٠١

ارتفاع عذر صاحب الجبيرة بعد الوضوء وقبل خروج الوقت................. ٢٠٤

صور اعتقاد الضرر باستعمال الماء وعدمه.................................. ٢٠٧

الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم عند الشك في الوظيفة...................... ٢٠٨

فصل في المسلوس والمبطون................................................ ٢٠٩

حالات المسلوس والمبطون بلحاظ دوام الحدث وعدمه....................... ٢٠٩

الحالة الأولى : وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث.................. ٢٠٩

الحالة الثانية : خروج الحدث أثناء الصلاة مرة أو أكثر بحيث لا يلزم الحرج من تجديد الوضوء ٢١٢

الروايات الواردة في المسلوس.............................................. ٢١٤

الروايات الواردة في المبطون............................................... ٢١٧

الحالة الثالثة : خروج الحدث أثناء الصلاة كثيرا بحيث يلزم الحرج من تجديد الوضوء كل مرة ٢١٩

الحالة الرابعة : خروج الحدث بدون انقطاع................................ ٢٢٢

حكم سلس الريح....................................................... ٢٢٣

هل تجب على المسلوس والمبطون المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء.............. ٢٢٤

كفاية وضوئهما الصلاتي لقضاء الأجزاء المنسية............................. ٢٢٥

كفاية وضوئهما الصلاتي لصلاة الاحتياط.................................. ٢٢٦

هل يجب عليهما الوضوء لكل نافلة........................................ ٢٢٧

وجوب التحفظ عليهما عن تعدي النجاسة................................. ٢٢٧

تطهير الكيس الذي تجتمع فيه النجاسة..................................... ٢٢٨

تطهير المبطون موضع الغائط قبل كل صلاة................................. ٢٢٩

هل تجب عليهما المعالجة من مرضهما...................................... ٢٢٩

مس المسلوس والمبطون كتابة القرآن....................................... ٢٣٠

وجوب تأخير الصلاة مع احتمال الفترة الواسعة............................. ٢٣١

٤٣٤

وجوب الصلاة الاختيارية عليهما وإن تمكنا من الاضطرارية بلا خروج حدث أثناءها ٢٣٣

حكم ما لو نذر شخص الكون على وضوء دائما ثم صار مسلوسا مثلا........ ٢٣٤

فصل في الأغسال......................................................... ٢٣٥

الأغسال الواجبة........................................................ ٢٣٥

صور نذر الغسل والزيارة................................................ ٢٣٦

غسل الجنابة............................................................ ٢٣٩

موجبات الجنابة......................................................... ٢٣٩

الموجب الأول : الإنزال.................................................. ٢٣٩

جنابة المرأة بالإمناء...................................................... ٢٣٩

تحقق الجنابة ولو كان المني الخارج قليلا.................................... ٢٤٣

اعتبار الشهوة في وجوب الغسل........................................... ٢٤٥

خروج المني من غير المخرج المعتاد......................................... ٢٤٧

خروج المني الرجل من المرأة.............................................. ٢٤٨

وجوب الفحص عند الشك في كون الخارج منيا............................ ٢٤٩

اختبار الخارج بالصفات الواردة في الأخبار................................. ٢٤٩

الموجب الثاني : الجماع.................................................. ٢٥١

وجوب الغسل بالجماع ولو بدون إنزال.................................... ٢٥١

كفاية إدخال الحشفة في وجوب الغسل.................................... ٢٥٣

كفاية مسمى الإدخال في مقطوع الحشفة.................................. ٢٥٥

تحقق الجنابة بوطء دبر المرأة.............................................. ٢٦٠

تحقق الجنابة بوطء دبر الغلام............................................. ٢٦٣

الجنابة بوطء البهائم..................................................... ٢٦٥

الجنابة بوطء الخنثى...................................................... ٢٦٦

٤٣٥

هل يجب الغسل وقضاء الصلاة لو وجد في ثوبه منيا......................... ٢٦٧

هل يجب الغسل لو وجد المني في الثوب المشترك............................. ٢٦٨

كلام صاحب الحدائق في صورة وجدان المني في ثوبه......................... ٢٦٨

الشك في كون المني الموجود جنابة جدية أو مما اغتسل منه.................... ٢٧٠

العلم بصدور جنابة وغسل والشك في السابق منهما......................... ٢٧١

العلم الإجمالي بجنابة نفسه أو غيره......................................... ٢٧٢

ائتمام العالم بجنابة أحد شخصين بأحدهما.................................. ٢٧٥

خروج المني بصورة الدم.................................................. ٢٧٦

حبس المني بعد دخول الوقت لو تحرم ولم يخرج............................. ٢٧٧

إجناب النفس اختيارا مع العجز عن الاغتسال.............................. ٢٧٨

الجماع بالعضو الملفوف.................................................. ٢٨٠

تقديم الوضوء على الغسل لو كانت الوظيفة الجمع بينهما.................... ٢٨٢

فصل : غايات غسل الجنابة................................................ ٢٨٣

الأولى : الصلاة وتوابعها................................................. ٢٨٣

الثانية : الطواف........................................................ ٢٨٥

الثالثة : الصوم.......................................................... ٢٨٨

اعتبار عدم الجنابة عند الفجر في صوم رمضان.............................. ٢٨٨

أدلة القائلين بجواز البقاء على الجنابة في صوم رمضان........................ ٢٩٥

اعتبار عدم الجنابة في قضاء صوم رمضان................................... ٢٩٧

اعتبار عدم الجنابة في الصوم المندوب...................................... ٢٩٧

اعتبار عدم الجنابة في الصوم الواجب غير رمضان وقضائه.................... ٢٩٨

دليل المحقق الهمداني على اعتبار الطهارة من الجنابة في الصوم الواجب.......... ٢٩٩

نسيان الجنابة أو غسلها أو الجهل بها في شهر رمضان........................ ٣٠٠

أحكام الاحتلام في نهار شهر رمضان...................................... ٣٠٢

٤٣٦

فصل : فيما يحرم على الجنب.............................................. ٣٠٣

الأول : مس المصحف................................................... ٣٠٣

مس الجنب اسم الله..................................................... ٣٠٥

مس الجنب سائر أسمائه ( تع )............................................ ٣٠٩

مس الجنب أسماء الأنبياء أو الأئمة (ع).................................... ٣١٠

الثاني : دخول المسجدين ولو اجتيازا...................................... ٣١١

الثالث : المكث في المساجد............................................... ٣١٣

مرور الجنب في المساجد.................................................. ٣١٥

دخول الجنب المسجد لأخذ شيء منه...................................... ٣١٧

دخول الجنب المشاهد المشرفة............................................. ٣٢٠

الرابع : دخول المسجد بنية وضع شيء فيه................................. ٣٢٥

الخامس : قراءة العزائم................................................... ٣٢٥

الاحتلام في أحد المسجدين والتيمم للخروج منهما.......................... ٣٢٧

الجنابة بغير الاحتلام في أحد المسجدين..................................... ٣٢٨

اختصاص وجوب التيمم للخروج من المسجدين بمن لم يتمكن من الغسل فيهما. ٣٢٩

اختصاص التيمم بما إذا كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج............. ٣٢٩

جريان أحكام الجنابة في المسجد الخراب................................... ٣٣٤

جريان الاحكام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة............................ ٣٣٤

الشك في مسجدية بعض المواضع.......................................... ٣٣٥

ادخال الجنب غير المكلف في المسجد...................................... ٣٣٦

استئجار الجنب لكنس المسجد............................................ ٣٣٧

التيمم لدخول المسجد وأخذ الماء منه...................................... ٣٤١

٤٣٧

دخول الجنب المتيمم المسجد لأخذ الماء منه................................. ٣٤٣

هل يجوز للجنب المتيمم لغاية أن يدخل المسجد............................. ٣٤٤

استئجار من علمت جنابته إجمالا لما يحرم على الجنب........................ ٣٤٦

ما يكره على الجنب..................................................... ٣٤٧

فصل : أحكام غسل الجنابة وكيفيته........................................ ٣٤٨

هل غسل الجنابة مستحب أو واجب...................................... ٣٤٨

أدلة القائلين بالوجوب النفسي لغسل الجنابة................................ ٣٤٩

اعتبار نية الوجه في صحة الغسل.......................................... ٣٥٣

رأي الخونساري في صحة الغسل مع بقاء شيء يسير غير مغسول............. ٣٥٦

هل يجب غسل البواطن في غسل الجنابة.................................... ٣٥٩

هل يجزئ غسل الشعر عن غسل البشرة................................... ٣٦٠

دليل المقدس الأردبيلي على إجزاء غسل الشعر............................. ٣٦١

لزوم غسل الشعر مع البشرة في غسل الجنابة............................... ٣٦٣

الغسل الترتيبي وكيفيته................................................... ٣٦٦

تقديم غسل الرأس على غسل البدن....................................... ٣٦٦

دخول الرقبة في الرأس................................................... ٣٧٢

الترتيب بين الجانبين الأيمن والأيسر....................................... ٣٧٣

حكم العورة والسرة في الغسل............................................ ٣٨٠

هل يعتبر غسل الأعلى فالأعلى في الغسل.................................. ٣٨١

اعتبار الموالاة في الغسل.................................................. ٣٨٣

نسيان الترتيب بين الأعضاء.............................................. ٣٨٤

الغسل الارتماسي وكيفيته................................................ ٣٨٥

كون تمام البدن تحت الماء في الغسل الارتماسي.............................. ٣٨٧

٤٣٨

اعتبار كون البدن أو بعضه خارج الماء قبل الارتماس......................... ٣٨٨

إعادة الغسل إذا علم عدم انغسال جزء حال الارتماس....................... ٣٩٠

الغسل الترتيبي والارتماسي كيفيتان لطبيعة واحدة........................... ٣٩١

تخليل الشعر مع الشك في مانعيته عن وصول الماء............................ ٣٩٢

اتحاد سائر الأغسال مع غسل الجنابة في الكيفية............................. ٣٩٣

هل يشرع الوضوء بعد الغسل............................................ ٣٩٤

تعين الغسل الترتيبي أو الارتماسي أحيانا.................................... ٣٩٥

تحقق الغسل الترتيبي برمس الأعضاء الثلاثة بنحو الترتيب.................... ٣٩٦

هل يجزئ الغسل الارتماسي التدريجي...................................... ٣٩٧

اشتراط طهارة الأعضاء حين الاغتسال.................................... ٣٩٩

الشك في كون الشيء من الباطن أو الظاهر................................ ٤٠٤

هل تجب الموالاة على المسلوس والمبطون والمستحاضة في الغسل الترتيبي......... ٤٠٥

الترتيب بين الأعضاء عند الغسل تحت المطر................................ ٤٠٦

العدول من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس................................ ٤٠٨

الاغتسال ارتماسيا في الماء القليل........................................... ٤٠٨

هل يصح الاغتسال ترتيبا في الماء القليل.................................... ٤٠٩

شرائط صحة الغسل..................................................... ٤١٢

نية الغسل وكفاية الداعي إليه............................................ ٤١٣

لزوم الاغتسال لو شك فيه بعد الخروج من الحمام.......................... ٤١٤

الاغتسال قاصدا عدم إعطاء الأجرة أو إعطاءها من الحرام................... ٤١٦

حكم الغسل إذا سخن الماء بالمغصوب..................................... ٤١٩

الاغتسال في الأحواض الموقوفة............................................ ٤١٩

هل يصح الغسل بالمئزر المغصوب......................................... ٤٢١

٤٣٩

أُجرة اغتسال الزوجة على الزوج......................................... ٤٢١

ارتماس المحرم والصائم في صوم رمضان وغيره من الواجب المعين............... ٤٢٣

ارتماس الصائم في الصوم المندوب والواجب غير المعين....................... ٤٢٤

ارتماس المحرم والصائم مع نية الغسل حال الخروج من الماء.................... ٤٢٥

٤٤٠