موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ علي الغروي

التي ربما يقال باعتبارها في صحّة الوضوء وذكر عدم اعتبار شي‌ء منها في صحته.

ومن تلك الأُمور وجوب نيّة الوجوب أو الندب ، إمّا على نحو التوصيف كما إذا قال أتوضأ الوضوء الواجب أو الندب ، وإما على نحو الغاية بأن يقول أتوضأ لوجوبه أو لاستحبابه ، فإن الغاية هي الداعي بوجوده الخارجي كما أن الداعي هي الغاية بوجودها الذهني ، فسقوط الوجوب وتحقق الندب بوجودهما الخارجيين غايتان للوضوء ، كما أنهما بوجودهما الذهنيين داعيان له ، فيتصوّر سقوط الوجوب ويأتي بالوضوء بداعي امتثال أمره وإسقاطه أو لغاية الامتثال وسقوط الوجوب.

ومنها : نيّة وجه الوجوب أو الندب وهو على ما فسره الماتن قدس‌سره عبارة عمّا يقتضي الوجوب أو الندب أعني المصلحة ، بناء على ما ذهب إليه العدلية من أن الواجبات الشرعية تابعة للمصالح الكامنة فيها.

ومنها : قصد رفع الحدث بالوضوء أو قصد الاستباحة به أعني قصد إباحة الدخول به في الصلاة.

ومنها : قصد موجب الوضوء وأنه بول أو نوم.

ومنها : قصد الغاية التي لأجلها وجب الوضوء ، وحكم في جميع ذلك بعدم الاعتبار.

وتوضيح الكلام في المقام : أنه قد يكون الواجب أو المستحب على نحو لا يتعيّن إلاّ بنيّة الواجب أو المستحب ، وهذا كما في صلاة الصبح ونافلتها ، لأن كُلا منهما ركعتان ولا امتياز بينهما في شي‌ء ، فلو أتى بركعتين ولم يقصد الركعتين الواجبتين أو المستحبتين بطلتا لا محالة ، وكذلك الحال فيما إذا كانت على ذمّته أربع ركعات أدائية وأربع اخرى قضائية ، فإن إحداهما لا تتميز عن الأُخرى إلاّ بالقصد ، إذ الطبيعي الواحد لا يعقل أن يحكم عليه بحكمين متضادين كالوجوب والاستحباب أو بحكمين متماثلين كالحكم بوجوبه مثلاً مرّتين ، فلا مناص في الحكم بالصحة والوجوب من تميزه عمّا يحكم عليه بالاستحباب أو يحكم عليه بوجوب آخر أو بتوصيفهما من الأدائية أو القضائية ، هذا كله فيما إذا لم يتميّز الواجب عن غيره إلاّ بنيّته وقصده.

٤٢١

وأمّا فيما إذا كان الواجب أو المستحب متميزاً في نفسه أو لم يكن على ذمة المكلف واجب آخر غيره ، فلا دليل على اعتبار نيّة الوجوب أو الندب لا من العقل ولا من الشرع.

أمّا العقل ، فلأنه لا سبيل له إلى استكشاف مدخلية تلك الأُمور في الأحكام وعدمها.

وأمّا احتمال دخلها بحسب الشرع ، فان بنينا على ما بنينا عليه في محله من إمكان أخذ قصد الأمر وتوابعه مما ينشأ من الأمر وفي مرتبة متأخرة عنه كقصد الوجه من الوجوب أو الندب في متعلق الأمر الأول أو في متعلق الأمر الثاني كما بنى عليه المحقق النائيني قدس‌سره (١) أو فرضنا الكلام في القيود التي لا استحالة في أخذها في المتعلق كقصد المصلحة أو الرفع والاستباحة أو قصد موجب الوضوء أو قصد الغاية ، فيندفع بإطلاق الأمر الأوّل أو الأمر الثاني ، لأنه سبحانه أمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين في كل من الكتاب والسنة ، ومقتضى إطلاقهما عدم اعتبار شي‌ء مما يحتمل دخله في الواجب وهو الوضوء ، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الأمر بذلك إرشاد إلى اشتراط الصلاة بالوضوء ، ولم يقيد الوضوء بشي‌ء من نيّة الوجوب أو الندب لا وصفاً ولا غاية ، كما أنه غير مقيد بنيّة وجه الوجوب أو غيره مما قدمناه ذكره ، فمقتضى إطلاق الكتاب كإطلاق السنة والروايات عدم اعتبار شي‌ء من ذلك في صحة الوضوء.

نعم ، خرجنا عن إطلاقهما في الحكم باعتبار نيّة القربة وقصد الامتثال بالارتكاز المتشرعي المتأكد ببعض الروايات.

وأمّا إذا قلنا باستحالة ذلك وعدم إمكان أخذ قصد الأمر وتوابعه في متعلق الأمر الأوّل ولا الثاني ، وبنينا أيضاً على وجوب تحصيل الغرض كما بنى عليه صاحب الكفاية قدس‌سره (٢) فمقتضى ذلك وإن كان هو الالتزام باعتبار كل ما يحتمل‌

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٦٥ ، أجود التقريرات ١ : ١١٥.

(٢) كفاية الأُصول : ٧٤.

٤٢٢

بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى (١) إن لم يكن على وجه التشريع (٢)

______________________________________________________

دخله في الواجب أو الغرض لقاعدة الاشتغال والاحتياط ، إلاّ أنّا مع ذلك لا نلتزم بذلك في المقام ، بل ندفع احتمال مدخلية تلك الأُمور في الواجب بالإطلاق المقامي ، أعني سكوتهم عليهم‌السلام عن البيان والتنبيه مع كونهم في مقام البيان ، لأن تلك الأُمور مما يغفل عنها عامّة المكلّفين ، لأن أكثرهم لا يميز الأجزاء الواجبة في العمل عن مندوبها ، ومثل ذلك لو كانت دخيلة في الواجب أو الغرض لوجب على المولى التنبيه والبيان ، ومع سكوته عن ذلك في مقام البيان نستكشف عدم دخلها في شي‌ء ممّا يهم المكلف في مقام العمل ، إذن المورد ليس من موارد الاشتغال والاحتياط.

نيّة الواجب في موضع المندوب وبالعكس :

(١) والوجه في صحّته أن الوضوء إنما يعتبر فيه أن يؤتى بذات العمل مضافة بها إلى المولى نحو اضافة ، والمفروض أن المكلف أتى به كذلك ، وأما قصد وجوبه أو استحبابه فهو غير معتبر في الوضوء فوجود ذلك وعدمه سيان ، وقد استثنى عن ذلك موردين : أحدهما : ما أشار إليه بقوله : إن لم يكن على وجه التشريع ، وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : أو التقييد.

نيّة أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع :

(٢) بأن كان عالماً بوجوب العمل غير أنه نوى استحبابه متعمداً ، كما في صوم شهر رمضان أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاة ، وإنما يصح فيما إذا لم يكن متعمداً في ذلك كما إذا اعتقد استحباب الوضوء بعد دخول وقت الصلاة أو اعتقد وجوبه قبل دخول الوقت.

وليس الوجه في بطلان الوضوء عند التشريع هو أن ما قصده المكلف لا واقعية له وما له واقع لم يقصده ، بل الوجه في بطلانه هو أن حرمة التشريع تسري إلى العمل‌

٤٢٣

أو التقييد (*) فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثم تبيّن عدم دخوله صحّ إذا لم يكن على وجه التقييد وإلاّ بطل كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه وإلاّ فلا أتوضّأ (١).

______________________________________________________

وتوجب حرمته ومبغوضيته ، ومع حرمة الشي‌ء ومبغوضيته كيف يمكن أن يقع مصداقاً للواجب أو المستحب.

نيّة أحدهما على وجه التقييد :

(١) وقد فسر التقييد بكون المكلف على نحو لو كان الوضوء واجباً لم يتوضأ ، وإنما يتوضأ على تقدير استحبابه كما فسره به في بعض الموارد المتقدمة.

وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة من أن الوضوء إنما يعتبر في صحّته الإتيان بذاته مضافة بها إلى المولى نحو إضافة والمفروض أنه حاصل والمكلف أتى به كذلك ، والأمر الشخصي الخارجي غير قابل للتقييد ليقيد بالوجوب تارة وبالاستحباب اخرى كما أن متعلقه كذلك.

وأما قصد المكلف أن لا يأتي به على تقدير الوجوب فهو من قبيل تخلف الداعي والخطأ في التطبيق ، وهو لا يضر بصحة العمل بعد الإتيان به بجميع أجزائه وشرائطه ، وقد عرفت أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الإتيان به مضافاً إلى الله سبحانه وهو حاصل على الفرض ، فكونه على نحو لا يأتي به على تقدير الوجوب مما لا يمنع عن صحته بعد الإتيان به ، وقد أشرنا أن هذه الموارد ليست من موارد التقييد في شي‌ء ، بل هي من موارد الخطأ في التطبيق أو تخلف الداعي ، كان بناؤه أن لا يأتي به على تقدير استحبابه أم كان بناؤه أن يأتي به وإن كان مستحباً ، إذن لا مناص من الحكم بصحة الوضوء سواء قيده بالندب أو الوجوب أم لم يقيده بشي‌ء منهما.

__________________

(*) لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلي.

٤٢٤

[٥٦٧] مسألة ٢٨ : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى (١) ،

______________________________________________________

عدم اعتبار نيّة الرفع أو الإباحة :

(١) أشار بقوله : على الأقوى ، إلى الخلاف في المسألة ، حيث نسب إلى الشيخ قدس‌سره اعتبار قصد رفع الحدث معيناً (١). وعن السيد المرتضى قدس‌سره لزوم نيّة الاستباحة فقط (٢). وعن الحلبي (٣) والقاضي (٤) اعتبار كلا الأمرين أعني نيّة الرفع وقصد الاستباحة. وعن المبسوط (٥) والمعتبر (٦) والوسيلة (٧) والعلاّمة (٨) والشهيد (٩) والسرائر (١٠) لزوم نيّة أحدهما مخيّراً ، وهذه أقوال أربعة.

وهناك قول خامس وهو عدم اعتبار شي‌ء من الأمرين لا معيّناً ولا على سبيل التخيير ولا هما معاً ، وهو الذي اختاره الماتن وجماعة من المحققين وهو القول الصحيح ، والوجه فيه هو إطلاقات الأدلة الآمرة بالوضوء وبغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين من الكتاب والسنة ، حيث لم يقيد الوضوء في شي‌ء منهما بقصد رفع الحدث ولا بنيّة الاستباحة ، ومقتضاها عدم اعتبار شي‌ء من الأمرين في صحّة الوضوء.

__________________

(١) عمل اليوم والليلة ( ضمن الرسائل العشر ) : ١٤٢.

(٢) حكى عنه العلاّمة في المختلف ١ : ١٠٧ المسألة ٦٥.

(٣) الكافي في الفقه : ١٣٢.

(٤) المهذب ١ : ٤٣.

(٥) المبسوط ١ : ١٩.

(٦) المعتبر ١ : ١٣٩.

(٧) الوسيلة : ٤٩.

(٨) المختلف ١ : ١٠٧ المسألة ٦٥.

(٩) البيان : ٤٣.

(١٠) السرائر ١ : ١٠٥.

٤٢٥

واحتمال أن يكون ذلك معتبراً في مقام الامتثال وإن لم يعتبر في المأمور به ، مندفع بأن احتمال مدخلية أحد الأمرين في الامتثال عقلاً مما لا وجه له ، لأنه لا حكم للعقل باعتبار ذلك في مقام الامتثال بعد ما عرفت من عدم تقييد المأمور به بذلك في شي‌ء من أدلّته ، كما أن احتمال مدخليته في الامتثال شرعاً مندفع بإطلاقات الأدلة. إذن الصحيح عدم اعتبار شي‌ء من ذلك في صحته ، هذا.

على أن ما استدلّ به على لزوم قصد الرفع أو الاستباحة ضعيف غايته ، لأن العمدة فيما استدلوا به على ذلك قوله عليه‌السلام « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » (١) بدعوى أن متعلق الوجوب إنما هو عنوان الطهور ، فلا بدّ في مقام امتثاله من قصد ما تعلق به بعنوانه الذي تعلق به الأمر بذلك العنوان وهو عنوان الطهور كما هو الحال في غير المقام ، كما إذا أمر السيد عبده بإكرام زيد مثلاً فقام العبد إكراماً له فلا بدّ من أن يقصد في قيامه ذلك عنوان الإكرام لزيد ، فلو قام لا بقصد إكرامه لم يقع فعله ذلك امتثالاً لأمر السيد بوجه ، لأنه لم يؤمر بالقيام وإنما تعلق الأمر بعنوان الإكرام فلا مناص من قصده.

وفي المقام لم يتعلق الوجوب بالوضوء ليقال إنه عبارة عن الغسلتين والمسحتين فلا موجب لاعتبار قصد عنوان آخر غير الغسلتين والمسحتين ، بل إنما تعلق الأمر بالطهور فلا بدّ من قصد عنوان الطهور في مقام الامتثال ، والطهور إما بمعنى ما يرفع الحدث أو بمعنى المبيح للدخول في الصلاة ، فلا مناص من أن يقصد أحد الأمرين عند الامتثال ، هذا.

ولا يخفى ضعفه ، لأن الطهور إن أُريد به معناه بحسب الاشتقاق أي ما يتطهّر به وهو الماء والتراب ، فمعنى الرواية أنه إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة والماء والتراب بتقدير كلمة الاستعمال ، أي وجب استعمالهما كما يقال : يحرم الخمر أي يحرم استعمال الخمر وشربها ، ولا مانع من إسناد الوجوب إلى الماء والتراب بتقدير كلمة‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٧٢ / أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.

٤٢٦

الاستعمال ، كيف وقد أُسند الوجوب إلى الماء في بعض الأخبار ، حيث روي عن علي عليه‌السلام أنه قال : « أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء » (١) أي استعماله ، بل يأتي إن شاء الله أن هذا المعنى هو المحتمل في قوله عليه‌السلام « لا صلاة إلاّ بطهور » (٢) دون الوضوء والغسل والتيمم ، ويأتي ثمرة ذلك عند التكلم على الجبائر إن شاء الله تعالى.

وعلى هذا الاحتمال لا تبقى للرواية أية دلالة على وجوب قصد عنوان الطهور أصلاً ، لأن المفروض أنه أُريد منه جامع الماء والتراب فاللازم قصد المعنون دون العنوان.

وإن أُريد بالطهور معناه المصدري أعني الطهارة ، أي إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة والطهارة ، سواء كانت الطهارة مسببة عن الغسلتين والمسحتين أم كانت عنواناً لهما ، فحينئذٍ وإن كان الوجوب متعلقاً بعنوان الطهارة إلاّ أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار قصد الرفع أو الإباحة في صحة الوضوء ، وذلك لأن الطهارة التي بمعنى الإباحة أو الرفع إما حكم وأثر مترتب على الوضوء الصحيح أعني ما اتي به بداع قربي إلهي ، أو أنها عنوان اعتبره الشارع على الوضوء الواقع صحيحاً ، بمعنى أن الوضوء الذي هو أمر عبادي إذا تحقق بماله من القيود والشروط التي منها قصد القربة فأثره هو الطهارة أو أنها عنوانه ، وعلى أي حال فالطهارة ورفع الحدث في مرتبة متأخرة عن الوضوء التام الصحيح ، ومعه كيف يعقل أخذ قصدهما قيداً في صحة الوضوء ، وإلاّ لزم أن تكون الطهارة ورفع الحدث أو الإباحة في مرتبة سابقة عن الوضوء الصحيح ، ولازم ذلك أن يكون الوضوء في نفسه وإن لم يؤت به بداع قربي محصلاً للطهارة وموجباً لارتفاع الحدث أو سبباً للإباحة وهو خلاف فرض الوضوء عبادة لا يترتب عليه أثره إلاّ إذا اتي به بداع إلهي.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٨٤ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ١ : ٣٧٢ / أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.

٤٢٧

نعم ، لا مانع من التزام ذلك واعتباره في الطهارة الخبثية ، حيث إنها مترتبة على طبيعي الغسل قصد به القربة أم لم يقصد ، وحينئذٍ يصح أن يقال يعتبر في تطهير الثياب غسلها بقصد الطهارة ، وهذا بخلاف الغسلتين والمسحتين في الوضوء ، لأن الأثر إنما يترتّب عليهما إذا تحققتا بداع قربي إلهي ولا أثر يترتب على طبيعيهما ، ومعنى ذلك أن الطهارة مترتبة على الوضوء الصحيح وفي المرتبة المتأخرة عنه ، ولا يمكن معه أخذ قصدها قيداً في الوضوء كما عرفت.

وببيان آخر : لا إشكال في أن الوجوب في قوله عليه‌السلام « فقد وجبت » ليس هو الوجوب المولوي النفسي حتى يتوهم أنه قد تعلق على عنوان الطهارة فيجب قصد عنوانها في مقام الامتثال ، بل إنما هو وجوب غيري شرعي إن قلنا إن مقدّمة الواجب واجبة ، أو أنه وجوب إرشادي إلى تقيد الصلاة بالطهارة إذا أنكرنا وجوب المقدمة شرعاً ، وعلى أي حال ليست عبادية الوضوء مستندة إلى وجوبه الغيري أو الإرشادي ، بل العبادية مستفادة من الأمر النفسي المتعلق بذاته ، وعليه كيف يمكن أن يقال إن ترتب الوجوب الغيري أو الإرشادي على الوضوء بعنوان الطهارة كاشف عن أن متعلق ذلك الأمر النفسي المولد للعبادية مقيد بما إذا قصد بالوضوء عنوان الطهارة أي قصد رفع الحدث أو الإباحة.

نعم ، يستفاد منه أن الصلاة لا تتحقق إلاّ بالطهارة ، وأمّا أنها قيد في متعلق الأمر النفسي فلا.

بل لو قلنا بدلالة هذا الوجوب الغيري أو الإرشادي أيضاً على عبادية الوضوء مثلاً ، لم يمكننا اعتبار قصد عنوان الطهارة في الوضوء ، فإن غاية ما يستفاد منه وقتئذٍ أن علة جعل الوضوء شرطاً ومقدمة للصلاة إنما هي كونه طهارة ، وأما أن قصد الطهارة معتبر في تحقق ما هو المقدمة والشرط للصلاة فلا ، وهو نظير قوله عزّ من قائل بعد أمره المكلفين بالتيمم ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (١) فإنه يستفاد منه أن العلّة في أمره‌

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

٤٢٨

ولا قصد الغاية التي أُمر لأجلها بالوضوء (١) ، وكذا لا يجب قصد الموجب (٢) من بول أو نوم كما مرّ. نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال ، بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلاً للأمر الآتي من جهتها ، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالاً (٣) فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية ، عدم اعتباره في الصحّة وإن كان‌

______________________________________________________

تعالى بالتيمم إنما هي كون التيمم مطهراً. وعلى الجملة المكلف إذا أتى بذات الغسلتين والمسحتين مضافاً بهما إلى الله سبحانه فقد أتى بما هو شرط ومقدمة للصلاة.

(١) قد علم الحال في ذلك مما بينّاه في سابقه ، وحاصله أن مقتضى إطلاقات الكتاب والسنّة وعدم اشتمال الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية على اعتبار قصد الغاية عدم اعتبار ذلك في صحة الوضوء.

وأمّا ما استدلّ به عليه من قوله عزّ من قائل ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... ) بدعوى دلالته على أن الوضوء لا بدّ أن يكون للتهيؤ والقيام إلى الصلاة فلو أتى به لا بقصد الصلاة بطل ، فهو أيضاً ضعيف ، وذلك لما عرفت من أن عبادية الوضوء غير مستفادة من الأمر الغيري أو الإرشادي المتعلق به ، بل هي مستفادة من الأمر النفسي المتعلق بذات الوضوء من غير تقييده بقصد الغاية ، وعليه فلو أتى به بقيوده وشرائطه لوقع عبادة من دون حاجة إلى أن يقصد به الغاية. نعم امتثال هذا الأمر الغيري والإثابة به يتوقف على إتيانه بقصد الغاية ، وأمّا صحّته في نفسه فهي غير متوقفة على قصد الغاية بوجه.

لا يعتبر قصد الموجب في الوضوء :

(٢) للإطلاقات وعدم دلالة أيّ دليل على اعتبار قصد الموجب ولو كان ضعيفاً فاعتبار قصد الموجب أضعف من اعتبار سابقيه.

(٣) لما أشرنا إليه في تضاعيف الكلام على المسائل المتقدِّمة من أن عبادية‌

٤٢٩

الطهارات الثلاث غير ناشئة عن الأمر الغيري المتعلق بها ، بناء على أن المقدّمة واجبة بالوجوب الغيري ، بل إنما تنشأ عن أمرها النفسي ، فهي إذن عبادات جعلت مقدّمة للواجب ، فلا محالة تكون العبادية فيها في مرتبة متقدمة على أمرها الغيري ، وعليه إذا أتى بذات الوضوء وقصد به القربة والامتثال تتحقق به العبادة خارجاً كما تحققت المقدّمة ، وإن لم يقصد به أمرها الغيري أو لم يلتفت إليه أصلاً ، فإن الأمر الغيري توصلي لا يحتاج سقوطه إلى قصد القربة ، كما لا يمكن أن يكون منشأ للعبادية ، ومع تحقق العبادة في الخارج تترتب عليها الطهارة ، لأنها من الأحكام المترتبة على الوضوء الصحيح الذي قصد به القرية.

نعم ، هذا لا يكون موجباً لامتثال أمرها الغيري ، لعدم الإتيان بها بداعي الوجوب المقدمي ، هذا كله بناء على أن عبادية الطهارات الثلاث مستندة إلى أوامرها النفسية.

وأما إذا قلنا إن عباديتها إنما نشأت عن الأوامر الغيرية المتعلقة بها بناء على أن مقدّمة الواجب واجبة ، فلا يكون الإتيان بها من دون قصد الأمر الغيري المتعلق بها محققاً للمأمور به فضلاً عن أن يكون ذلك امتثالاً له ، وذلك لأن عباديتها حينئذٍ قد نشأت عن ذلك الأمر الغيري ، إذن لا بدّ في تحقق عباديتها من إتيانها بداعي ذلك الأمر الغيري ، فلو اتي بها لا بقصده وداعيه لم تتحقق العبادة بإتيانها بذاتها ، ومعه يقع الوضوء باطلاً فلا أداء ولا امتثال.

ثم إن الإتيان بالوضوء بقصد أمره الغيري يستلزم الإتيان به بقصد غايته ، لأن الغرض من الأمر الغيري إنما هو التوصل إلى غايته المترتبة عليه ، فلو أتى به ولم يقصد بإتيانه التوصل إلى غايته لم يقع الوضوء عبادة ، ولا سيما بناء على أن الواجب من المقدّمة حصّة خاصّة ، وهي المقدّمة الموصلة إلى ذي الغاية في الخارج ، فاذا أتى بأمره الغيري للتوصل به إلى غايته فقد تحقق كلا الأمرين من أداء المأمور به والامتثال هذا.

ثم إن في المقام كلاماً وهو أنه بناء على أن عبادية الطهارات الثلاث ناشئة عن‌

٤٣٠

أوامرها الغيرية فهل يجب أن يؤتى بها بقصد غاية معينة من غاياتها المترتبة عليها ، أو أن قصد جنس الغاية كاف في صحتها وإن لم يدر أن ما يختاره من الغايات بعد ذلك أي شي‌ء؟ فيجب أن يؤتى به بقصد قراءة القرآن خاصّة ، أو إذا أتى به للتوصل به إلى شي‌ء من غاياته وإن لم يدر أنه سيختار القراءة أو الصلاة مثلاً كاف في صحتها؟

والصحيح كفاية قصد جنس الغاية من دون اعتبار قصد الغاية المعينة ، وذلك لأن للوضوء مثلاً أوامر غيرية من نواح شتى ، لأنه مأمور به بالأمر الغيري الاستحبابي الناشئ من الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بالقراءة ، ومأمور به بالأمر الغيري الوجوبي الناشئ من الأمر الوجوبي المتعلق بصلاة الظهر مثلاً أداء ، ومأمور به بالأمر الغيري الوجوبي الناشئ عن الأمر الوجوبي المتعلق بصلاة الظهر قضاء وهكذا ، فاذا أتى بالوضوء وقصد التوصل به إلى غاية من غاياته من دون تعيين ، فهو وإن لم يدر أنه مأمور به بالأمر الاستحبابي أو الوجوبي الأدائي أو الوجوبي القضائي ، إلاّ أنه محرز مطلوبيته على جميع التقادير ويعلم بأنه مأمور به قطعاً ، فاذا أتى به بداعي أمرها الغيري المحرز للتوصل به إلى شي‌ء من غاياته فلا محالة يقع صحيحاً ، وقد مرّ أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجوب أو الاستحباب ، وتمييز المأمور به من الوجوب والاستحباب ، كما لا تردّد فيما هو الغاية المترتبة عليه في الواقع لتعينها في علم الله سبحانه فلا إهمال في الواقع.

ومن هنا يظهر الحال في مسألة أُخرى ، وهي ما إذا أتى بالوضوء بداعي التوصل به إلى القراءة مثلاً عازماً بأن لا يصلي به أو غير ملتفت إلى ذلك أصلاً ، ثم بعد الوضوء ندم وبدا له فبنى على أن يصلي بذلك الوضوء ولا يأتي بالقراءة ، فإن وضوءه بناء على ما قدمناه صحيح ، لأنه قد أحرز تعلّق الأمر الغيري بما يأتي به من الوضوء وقد أتى به بهذا الداعي توصّلاً به إلى غاية معينة ، ومعه يقع وضوءه عبادة صحيحة لا محالة وغاية الأمر أنه أخطأ في التطبيق حيث تخيل أن الأمر الغيري المتعلق به هو الأمر الاستحبابي ، مع أنه بحسب الواقع هو الأمر الغيري الوجوبي والخطأ في التطبيق غير مضر بصحّة العبادة.

٤٣١

معتبراً في تحقّق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال فحينئذٍ لا يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معينة فتوضّأ ولم يقصدها ، فإنّه لا يكون ممتثلاً للأمر النذري ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضاً وإن كان وضوءه صحيحاً ، لأن أداءه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي (١).

______________________________________________________

مضافاً إلى أن نيّة الوجوب والاستحباب مما لا اعتبار به كما مر ، وهذا المبنى أعني كون عبادية الوضوء ناشئة عن أمره الغيري وإن كان فاسداً بل لا أمر غيري أصلاً لما بيّناه في بحث مقدّمة الواجب من إنكار وجوبها شرعاً ، إلاّ أنه بناء عليه لا يعتبر في صحة الطهارات الثلاث قصد الغاية المعينة كما تقدّم.

الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب النذري :

(١) أراد بذلك بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب الناشئ من النذر حيث إنه إذا أتى بذات الوضوء مضافة بها إلى الله سبحانه فقد حصلت العبادة ، وكان هذا أداء للمقدّمة والواجب الغيري ، وإن لم يكن امتثالاً له بناء على ما هو الصحيح من أن عبادية الوضوء ناشئة عن أمره النفسي.

وهذا بخلاف ما إذا نذر أن يأتي بالوضوء لغاية خاصة كالقراءة ، لأنه إذا أتى به غير قاصد لتلك الغاية المعينة لم يتحقق أداء الأمر النذري ولا امتثاله ، والوجه في ذلك كما أسلفناه سابقاً أن النذر قد تعلق بحصة خاصة من الوضوء وهو الوضوء المقيد بكونه للقراءة مثلاً دون طبيعي الوضوء ، فالمنذور شي‌ء مقيد وأمر خاص ، فاذا أتى به لا لهذه الغاية لم يتحقق منه الوضوء المقيد بكونه للقراءة ومعه لا أداء ولا امتثال.

نعم ، يكفي هذا في تحقق المقدمة وهو أداء للمأمور به بالأمر الغيري ، وأما بالإضافة إلى الأمر النذري فليس بأداء ولا بامتثال ، ونظيره ما إذا نذر أن يأتي بصلاة الظهر في المسجد وأتى بها في داره ، لأنه وإن كان أداء للأمر الصلاتي لعدم تقييده بمكان خاص‌

٤٣٢

إلاّ أنه بالنسبة إلى الأمر النذري المتعلق بها ليس بأداء ولا امتثال.

وهذا ، أعني تقييد المتعلق هو الوجه فيما أفاده الماتن في المقام ، لا أنه إذا لم يقصد الغاية لم يف بنذره ، لأنّ أداء المنذور كأداء سائر ما على ذمّة المكلف من الديون إنما يكون بالقصد ، والوجه في عدم استناد الماتن إلى هذا الوجه هو أنه إنما يصدق فيما إذا كانت ذمّة المكلّف مشتغلة بعدّة من الواجبات يتوقّف تمييز بعضها عن بعضها الآخر على قصده ، نظير ما إذا كانت ذمّته مديونة بصلاة رباعية أدائية ورباعية اخرى قضائية ، فان احتساب ما يأتي به عن إحداهما المعينة إنما يكون بقصد الأداء أو القضاء ، وأمّا إذا لم تشتغل ذمّته إلاّ بواجب واحد فلا يعتبر في سقوطه عن ذمّته قصده لذلك ، كما إذا نذر أن يصلي صلاة الليل في ليلة معينة وأتى بها في تلك الليلة غافلاً عن نذره ، فإنه يوجب برء النذر لا محالة وإن لم يكن ناوياً للأمر النذري بوجه.

فقياس المقام لإعطاء الدرهم المحتمل أن يكون أداء دين أو هبة أو عارية مع الفارق فلاحظ.

هذا تمام كلامنا في هذا الجزء من الكتاب ويتلوه الجزء الخامس أوّله اشتراط الخلوص في الوضوء ، ولله الحمد أوّلاً وآخراً.

٤٣٣
٤٣٤

فهرس الموضوعات

٤٣٥
٤٣٦

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الطهارة

فصل : في الوضوءات المستحبة................................................ ١

استحباب الوضوء للطواف المندوب........................................... ٢

مشروعية الوضوء للتهيؤ للصلاة.............................................. ٣

استحباب الوضوء لدخول المسجد............................................ ٥

استحباب الوضوء التجديدي................................................. ٨

مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة................................ ١٠

استحباب الوضوء لذكر الحائض في مصلاها................................. ١١

استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه.......................... ١٢

إباحة جميع الغايات بالوضوء............................................... ١٥

حكم التوضؤ بنية التجديد وانكشاف كونه محدثا............................. ١٧

أقسام التقييد............................................................. ١٨

عدم اعتبار قصد موجب الوضوء........................................... ٢٤

كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة..................................... ٢٥

تعدد غايات الوضوء...................................................... ٢٥

٤٣٧

فصل : في بعض مستحبات الوضوء............................................................... ٣١

استحباب غسل الوجه واليدين مرتين........................................ ٣٢

ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا...................................... ٣٣

فصل : في مكروهات الوضوء....................................................................... ٣٧

فصل : في أفعال الوضوء.................................................... ٣٨

الأول : غسل الوجه...................................................... ٣٨

مناقشة الشيخ البهائي ( قدس سره )........................................ ٣٩

وظيفة الأنزع والأغم ونحوهما.............................................. ٤٣

كيفية وضوء الخارج عن العادة في الوجه واليدين............................. ٤٥

الاحتمالات في الغسل المعتبر في الوجه واليدين................................ ٤٦

وجوب البدأة بالأغلى في غسل الوجه....................................... ٤٩

الاحتمالات في المراد من البدأة بالأعلى في غسل الوجه........................ ٥٧

كفاية غسل ظاهر الشعر المحيط بالوجه...................................... ٥٩

عدم جواز الاكتفاء بغسل البشرة عن غسل الشعر المحيط...................... ٦١

الخلاف في تعين النابت على الوجه وحكمها في الوضوء....................... ٦٣

وجوب غسل شيء من أطراف الوجه مقدمة................................. ٦٦

عدم وجوب غسل البواطن في الوضوء....................................... ٦٧

عدم وجوب غسل الشعر الخارج عن الحد كاللحية........................... ٦٨

الشك في أن الشعر محيط أم لا............................................. ٦٩

وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما................................. ٧٠

صور الشك في المانعية..................................................... ٧٠

أدلة عدم وجوب الفحص عن الحاجب...................................... ٧٢

٤٣٨

الثاني : غسل اليدين....................................................... ٧٥

وجوب إدخال المرفق في غسل اليد في الوضوء................................ ٧٥

بيان معنى المرفق........................................................... ٧٦

لزوم تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى.................................... ٧٨

لزوم البدأة بالمرفق وعدم جواز النكس....................................... ٧٩

وجوب غسل الشعر مع بشرة اليدين........................................ ٨٣

حكم مقطوع اليد وصوره................................................. ٨٦

حكم اليد الزائدة......................................................... ٩٠

التفصيل في وجوب رفع الوسخ عن الأظفار.................................. ٩٤

وجوب غسل اليدين في الوضوء وعدم كفاية غسلهما المستحب قبل الوجه...... ٩٥

وجوب غسل ما ظهر بعد قطع لحم اليدين................................... ٩٦

حكم شقوق اليدين من جهة وجوب إيصال الماء إليها......................... ٩٧

كفاية غسل ظاهر اليد إذا كان عليها مثل الجدري المحترق..................... ٩٨

أقسام الوسخ المتكون على البشرة........................................... ٩٩

وظيفة الوسواسي........................................................ ١٠٠

عدم وجوب إخراج الشوكة النافذة في اليد في بعض الصور.................. ١٠١

الوضوء الارتماسي....................................................... ١٠٢

الوضوء بماء المطر........................................................ ١٠٤

الشك في كون المسح بنداوة ماء الوضوء خلافا لابن الجنيد................... ١٠٨

ما يمكن أن يستدل به لمذهب ابن الجنيد................................... ١١١

الأخبار الدالة على وجوب مسح الربع المقدم من الرأس...................... ١١٥

الاختلاف في تعيين المسح على خصوص الناصية............................ ١١٦

كفاية المسمى في المسح.................................................. ١١٩

٤٣٩

أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع......................................... ١٢٥

أولوية كون المسح بالثلاث............................................... ١٢٥

كفاية المسمى في الطول.................................................. ١٢٦

أفضلية كون المسح بطول إصبع........................................... ١٢٦

إجزاء مسح الرأس منكوسا............................................... ١٢٧

جواز المسح على شعر الرأس............................................. ١٢٩

عدم جواز المسح على الحائل.............................................. ١٣١

المسح على الحائل عند الاضطرار.......................................... ١٣٣

وجوب كون المسح باليد دون غيرها من الآلات............................ ١٣٥

وجوب كون المسح بباطن الكف......................................... ١٤٠

وجوب كون المسح بأصابع اليد........................................... ١٤١

وجوب كون المسح باليد اليمنى........................................... ١٤٢

عدم الفرق بين مسح الرأس طولا أو عرضا أو منحرفا....................... ١٤٢

الرابع : مسح الرجلين................................................... ١٤٣

مبدأ مسح الرأس ومنتهاه................................................. ١٤٤

نقد ما ذهب إليه جمع من عدم وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين............ ١٤٥

بيان معنى الكعبين والخلاف فيه........................................... ١٤٧

كفاية المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ونقل الخلاف فيه.............. ١٥٢

جواز مسح الرجلين مقبلا ومدبرا......................................... ١٦١

هل يجوز مسح الرجلين بسائر الكيفيات................................... ١٦٢

لزوم تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى خلافا للأكثر................... ١٦٣

أحوطية مسح الشعر مع بشرة الرجلين..................................... ١٧١

وجوب مسح من قطع بعض قدمه على الباقي.............................. ١٧٢

سقوط المسح عمن قطعت رجله تماما...................................... ١٧٣

٤٤٠