موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ علي الغروي

والبغال وحرمة لحمهما حتى التزم بذلك معظم العامة على ما قدّمنا نقله (١) وحرمة أكل لحمهما توجب المنع عن الصلاة في أجزائهما. فإذا ظهر أن أبوالهما طاهرة وأنهما محلل الأكل فيلزمه جواز الصلاة في أجزائهما ومنها جلدهما.

نعم وردت الرواية في طهارة شيخنا الأنصاري قدس‌سره مشتملة على كلمة « ميت » بعد لفظة « حمار » من دون ذكر الراوي والمروي عنه حيث ورد فيها « عن الرجل يصلي ومعه دبّة من جلد حمار ميت ، قال : لا يصلح أن يصلِّي » (٢) إلاّ أنه محمول على الاشتباه ، لأنّ الرواية إنما وردت بطرق ثلاثة : أحدها طريق الصدوق ، وثانيها طريق الشيخ ، وثالثها طريق الحميري ولم يرد لفظة « ميت » في شي‌ء من تلك الطرق.

الثالث : هب أنّ الرواية مشتملة على تلك اللّفظة كما نقله شيخنا الأنصاري قدس‌سره إلاّ أن غاية ما تدلّ عليه أنّ حمل الميتة في الصلاة كحمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة ، وأين هذا من المدعى وهو عدم جواز حمل الأعيان النجسة مطلقاً لأنّ الرواية إنما وردت في خصوص الميتة فنلتزم بها في موردها والتعدي عنها إلى سائر الأعيان النجسة يحتاج إلى دليل ، ولعله لأجل اهتمام الشارع بالميتة ، ومن هنا ورد المنع عن الصلاة في الميتة ولو في شسع.

ومنها : ما في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال : « كتبت إليه يعني أبا محمد عليه‌السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا » (٣) وظاهره أن الضمير راجع إلى الفأرة لا إلى المسك لأنها المسئول عنها ، فتدل بمفهومها على أن الفأرة إذا لم تكن ذكيا ففي الصلاة معها بأس. وفيه أن هذه الرواية كسابقتها لا دلالة لها على المدعى ، وإنما تقتضي عدم جواز حمل الميتة أو غير المذكى في الصلاة ولا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسة.

فالمتحصل أن حمل النجس والمتنجس في الصلاة جائز ولا تبطل به الصلاة.

__________________

(١) شرح العروة ٢ : ٥٧.

(٢) كتاب الطهارة : ٣٦٩ باب النجاسات ، حكم المسوخ السطر ٩.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٣٣ / أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.

٤٤١

[٣٠٥] مسألة : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها (١).

______________________________________________________

ويستثنى منه موردان أحدهما : ما إذا كان المحمول مضافاً إلى نجاسته من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وثانيهما : ما إذا كان ميتة وغير مذكى ، إلاّ في خصوص الخف والنعل وأمثالهما إذا شك في تذكيته بمقتضى موثقة إسماعيل بن الفضل المتقدمة.

(١) وذلك لأن الخيط لا يعد جزءاً من البدن فإنه مركّب من عدّة أجزاء مردّدة بين ما تحله الحياة الحيوانية كاللحم والجلد وما تحله الحياة النباتية كالشعر والعظم وليس الخيط مندرجاً في أحدهما ، فلا مناص من أن يكون من المحمول الخارجي ، وهذا بخلاف الخيط الذي يخاط به الثوب فإنه يعد من أجزائه حيث إن له خيوطاً أولية وخيوطاً ثانوية تربط القِطَع بعضها ببعض. نعم إن هناك أُموراً أُخر من المحمول حقيقة وبالتدقيق الفلسفي إلاّ أنها لا تعدّ منه لدى العرف ، وهذا كما إذا أكل المصلِّي نجساً عصياناً أو نسياناً لأنه في جوفه محمول حقيقة ولا يعدّ من أجزاء بدنه إلاّ أنه غير معدود من المحمول بالنظر العرفي ، فلو قلنا بعدم جواز حمل النجس في الصلاة لم نقل ببطلان الصلاة في مفروض المثال ، كما لا نحكم ببطلانها إذا أكل المصلِّي شيئاً مما لا يؤكل لحمه لعدم صدق عنوان الصلاة في النجس أو فيما لا يؤكل لحمه كما لا يقال أنه صلّى مع النجس أو مع ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجب عليه القي‌ء وإخراج ما في جوفه من النجس أو ما لا يؤكل لحمه مقدمة للصلاة. وإن استشكل في ذلك بعض من عاصرناه عند ما أكل المصلِّي أو غيره مالاً مغصوباً فأوجب عليه القي‌ء والإخراج نظراً إلى أن كونه في بطنه تصرف في مال الغير واستيلاء عليه والتصرّف في مال الغير محرم ، فمقدّمة لردِّه إلى مالكه لا بدّ من القي‌ء والإخراج. وفيه ما لا يخفى ، لأنّ المغصوب المأكول وإن لم يكن تالفاً حقيقة إلاّ أنه تالف لدى العرف ، ومع التلف لا معنى للتصرّف فيه حتى يحكم بحرمته ووجوب رده إلى مالكه ، فلا يكلّف الغاصب على القي‌ء وإخراج مال الغير عن جوفه.

٤٤٢

الخامس : ثوب المربِّية (*) للصّبي (١)

______________________________________________________

(١) مدركهم في هذا الاستثناء إما هو الإجماع كما ربما يظهر من صاحب الحدائق قدس‌سره حيث قال : المشهور بين الأصحاب من غير خلاف العفو (٢) ... وإن توقّف فيه الأردبيلي (٣) وصاحب المعالِم (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) كما حكي وإما رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » (٧) فان استندوا في ذلك إلى الإجماع المدعى ، ففيه أنه معلوم المدرك لأنهم اعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة على ما يظهر من كلماتهم ولا أقل من احتماله ومعه لا يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن قوله عليه‌السلام.

وأما الرواية فيرد على الاستدلال بها أنها ضعيفة السند من وجوه : وذلك أما أوّلاً : فلأنّ في سندها محمد بن يحيى المعاذي الذي لم تثبت وثاقته ، بل ضعّفه بعضهم فليراجع (٨). وأما ثانياً : فلأن في سندها محمد بن خالد وهو مردد بين الطيالسي والأصم وكلاهما لم يوثق في الرجال. وأما ثالثاً : فلاشتمال طريقها على أبي حفص وهو إما مشترك بين الثقة وغيره أو أن المراد به أبو حفص الكلبي غير الثقة.

ودعوى انجبارها بعملهم على طبقها ، مندفعة بأن عملهم بالرواية وإن كان غير قابل للمناقشة فلا كلام في صغرى ذلك ، إلاّ أن المناقشة في كبرى انجبار الرواية‌

__________________

(*) الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.

(١) الحدائق ٥ : ٣٤٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٣٩.

(٣) راجع الحدائق ٥ : ٣٤٥.

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٥.

(٥) ذخيرة المعاد : ١٦٥ السطر ٩.

(٦) الوسائل ٣ : ٣٩٩ / أبواب النجاسات ب ٤ ح ١.

(٧) جامع الرواة نقلاً عن خلاصة العلاّمة ٢ : ٢١٧.

٤٤٣

امّاً كانت أو غيرها ، متبرِّعة أو مستأجرة (١) ذكراً كان الصبي أو أُنثى وإن كان‌

______________________________________________________

بعملهم كما مرّ غير مرّة لا تُبقي مجالاً لدعوى الانجبار ، لأن عملهم إنما يجبرها فيما إذا أوجد وثوقاً شخصياً بالرواية وهذا مما لا يحصل من عملهم بوجه لأنه مختلف الوجه والجهة ، فبعضهم يعمل على طبق الرواية لأجل دعوى القطع بصحة الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة فهو في الحقيقة عامل بقطعه لا بالرواية كما هو ظاهر. وبعضهم يعمل على طبقها لحسبان أن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام وعدم ظهور الفسق ، فكل من أظهر الإسلام ولم يظهر منه فسق فهو عادل. وثالث يفتي على طبق الرواية لأن مضمونها مورد لإجماعهم أو للشهرة المحققة لعدم حجية الخبر الواحد عنده ومع اختلاف الجهة لا يحصل وثوق شخصي من عملهم. وقد أسلفنا في محله أن اعتبار أية رواية إما أن يكون من جهة كونها موثقة في نفسها ، وإما أن يكون من جهة الوثوق الشخصي الحاصل بها خارجاً ولم يتحقق شي‌ء منهما في المقام.

ومن ذلك ظهر أن تأمل الأردبيلي وتابعيه في المسألة هو الحقيق ، ومن ثمة كتبنا في التعليقة : أن الأحوط الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي. ثم لو بنينا على اعتبار الرواية ولو لانجبارها بعمل الأصحاب فحيث إنها تشتمل على قيود فلا بد من التكلم على كل واحد منها بخصوصه حسبما يشير إليه الماتن قدس‌سره.

(١) التي وردت في الرواية هي كلمة « امرأة » ولكنهم عبّروا عنها بالمربية وجعلوا مدار العفو تربية المولود وكونه في حجرها بلا فرق في ذلك بين كون المربية هي الأُم وبين غيرها ، ولكن في التعدِّي عن الام إلى غيرها إشكال ومنع لأنّ الرواية قيدت المرأة بأنّ يكون لها الولد حيث قال : « ولها مولود ».

ودعوى أن اللاّم للاختصاص ويكفي في ثبوته كونها مربية للولد ، مندفعة بأن اللاّم في اللغة وإن صحّ استعمالها في مطلق الاختصاص ومنه اختصاص التربية كما ذكرنا ، إلاّ أنها في الرواية لم يظهر كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها للاختصاص المطلق ، وهذا انما يختص بالأُم لأنها ولدت المولود ، فلا مناص من الاكتفاء بالمقدار المتيقن وهو الام المربية والتعدي عنها إلى مطلق المربية يحتاج إلى‌

٤٤٤

الأحوط الاقتصار على الذكر (١) فنجاسته معفوة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلِّي الظّهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة (٢) وإن لم يغسل كل يوم مرّة‌

______________________________________________________

دليل ، بل لا يمكننا التعدي إلى جدة الولد لأن ظاهر قوله : « لها مولود » أنه متولد منها ولا يصدق ذلك على الجدّة. نعم لو كان عبّر بالولد شملها ، إذ يصح أن يقال : إن لها ولداً باعتبار أن الولد لابنها أو بنتها ولكن الوارد هو المولود وكم فرق بين التعبيرين فاذا لم تشمل الرواية الجدّة فما ظنك بالأجنبية المربية.

(١) الذي اشتملت عليه الرواية هو المولود فإن أُريد منه طبيعية فلا محالة تشمل الأُنثى والذكر ، إلاّ أن الظاهر أنه في مقابل المولودة فلا يعم الحكم لغير الذكر. ثم لو لم تكن الرواية ظاهرة في ذلك وشككنا في شمولها للأُنثى وعدمه لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منها وهو المولود الذكر ، لأن العفو على خلاف القاعدة والعمومات.

(٢) دلّت الرواية على أن المرأة تغسل القميص في اليوم مرة ، ولا كلام في أن غسل الثوب والقميص ليس بواجب نفسي على المربية وإنما هو للإرشاد إلى شرطية الطهارة في حقِّها ، بل الكلام في أن الطهارة هل هي شرط لجميع صلواتها اليومية أو شرط لواحدة منها مخيراً؟ وعلى الأول هل يجب أن تغسله قبل صلاة صبحها لتكون من قبيل الشرط المتقدم على الجميع أو بعد جميع صلواتها لتكون من الشرط المتأخر عن الجميع ، أو أن لها أن تأتي به بين الصلوات ليكون شرطاً متقدماً على الصلوات الباقية ومن قبيل الشرط المتأخِّر بالإضافة إلى الصلوات السابقة عليه؟

مقتضى النظر إلى الرواية المتقدمة ولحاظ الأدلة المانعة عن الصلاة في النجس ، أن الطهارة شرط لصلاة واحدة من صلواتها مخيراً ، وليست شرطاً للجميع على نحو الشرط المتقدم ولا على نحو الشرط المتأخر ، فإن الرواية ناظرة إلى أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة وقد دلت على إلغاء اشتراطها عن صلوات المربية إلاّ مرة في كل يوم ، ولا مقتضي لتقييد ذلك بما قبل صلاة الفجر لأنه على خلاف إطلاق الرواية ولا مقيد لها. على أن الغسل لو كان مقيداً بذلك لكان المناسب أن يقول : تغسل قميصها‌

٤٤٥

فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة (١)

______________________________________________________

عند طلوع الفجر أو قبل صلاته. كما أن الطهارة شرط مقارن للصلاة وليست من الشروط المتأخرة ولا من المتقدمة ، ولا يحتمل أن يجب على المرأة غسل ثوبها أوّل الصبح تحصيلاً لشرط صلاة ظهرها مع العلم بأنه يتنجس قبل أن تأتي بها بزمان أو يجب عليها غسله أوّل الزوال تحصيلاً لمقدّمة صلاة الفجر مع العلم بأنها وقعت في الثوب المتنجس.

وعليه فليست الطهارة شرطاً للجميع على نحو الشرط المتقدِّم ولا على نحو الشرط المتأخِّر ، فإنّ مجرّد الغسل لا أثر له ولا أنه واجب باستقلاله وإنما الواجب تحصيل الطهارة للصلاة. فالرواية إنما تدل على أن الغسل أي طهارة الثوب شرط في صلاة واحدة مخيراً على نحو الشرط المقارن. ومن هنا لو تمكنت من الجمع بين صلاتين أو أكثر من فرائضها بالطهارة وجب ، لأن الرواية لا دلالة لها على ترخيص الصلاة في النجس مع الاختيار ، فاذا علمت بأنها لو أخرت صلاتها الثانية تنجس ثوبها ولم تتمكن من إيقاعها مع الطهارة ، فلا مناص من أن تأتي بها بعد ما بيدها من الصلاة ، ولا يستفاد الترخيص من الرواية في تأخيرها بوجه ، فإن التفرقة بين الصلاتين ليست بواجبة يقيناً ولا موجب لرفع اليد عن اشتراط طهارة الثوب في الصلاة لأجل أمر غير واجب.

(١) بل الباطلة هي الأخيرة ، لأنّ الغسل إنما وجب في واحدة من صلواتها مخيراً فإذا تركته في صلواتها السابقة يتعيّن عليها في الأخيرة لا محالة ، كما هو الحال في جميع الواجبات التخييريّة حيث يتعيّن في العدل الأخيرة عند تعذّر غيره من الأفراد أو تركه. وأما بطلان الصلوات الواقعة مع النجاسة كما في المتن فهو مبني على جعل الغسل والطهارة شرطاً متأخِّراً للصلوات وقد عرفت بطلانه.

بقي الكلام فيما هو المراد باليوم الوارد في الرواية ، فهل المراد به أعم من ليلته أو المراد به خصوص النهار؟ لا يبعد الالتزام بأنه أعم ، نظراً إلى أن الغسل شرط لواحدة من الصلوات الليلية والنهارية ، فانّ الغرض الإتيان بإحداها مع الطهارة كان ذلك في‌

٤٤٦

ويشترط انحصار ثوبها في واحد (١) أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان‌

______________________________________________________

اليوم أو الليل ، وإنما قيدت الرواية باليوم من جهة غلبة وقوع الغسل فيه لا لأجل عدم إرادة الأعم منه هذا ، ولكن لقائل أن يقول : الرواية إنما اشتملت على اليوم وشموله لليل غير معلوم ، ولم يدلنا دليل على إرادة الأعم منه ، ولا مناص معه من الاقتصار على المقدار المتيقن من اليوم وهو خصوص النهار كما هو الحال في بقية القيود الواردة في الرواية هذا.

والصحيح أن الغسل لا يجب أن يقع في النهار ولا اختصاص له في ذلك ، وهذا لإطلاق الرواية حيث إنها تشمل بإطلاقها لما إذا غسلت المرأة قميصها في آخر ساعة من النهار ، لأنه من الغسل في اليوم حقيقة ولا شبهة في جواز إيقاع صلاة المغرب بذلك الغسل إذا لم تتفق إصابة البول لثوبها إلى زمان إيقاعها ، فإذا جاز ذلك بإطلاق الرواية جاز أن تصلي المغرب بغسل قميصها في الليل بطريق أولى. فالصحيح عدم اختصاص الغسل بالنهار ، كما أن غسل القميص في اليوم الثاني وما بعده لا يعتبر وقوعه في الزمان الذي وقع فيه في اليوم السابق عليه ، بل لها أن تؤخره في اليوم الثاني عن ذلك الوقت أو تقدمه عليه ، لما مرّ من أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها سواء أكان في الوقت السابق أم في غيره.

(١) أما إذا كان متعدِّداً فان احتاجت إلى لبس الجميع فهو في حكم قميص واحد لأن معنى قوله : « ليس لها إلاّ قميص واحد » حسب المتفاهم العرفي أنه ليس لها قميص آخر تتمكّن من إتيان الصلاة فيه ، فاذا فرضنا عدم تمكّنها من تبديل ثوبها لاحتياجها إلى لبس الجميع فكأنه ليس لها إلاّ قميص واحد. وكذلك الحال إذا كان لها ثوب آخر لا تحتاج إلى لبسه إلاّ أنه لا تتمكّن من إيقاع الصلاة فيه لأنه رقيق أو نجس أو من غير المأكول أو غير ذلك مما لا تتمكن من الصلاة فيه ، لأنها حينئذ غير متمكِّنة من إتيان الصلاة في ثوب آخر. وأما إذا كان لها أثواب متعدِّدة تتمكّن من إيقاع الصلاة فيها فلا محالة يتعين عليها تبديل ثوبها ، وهي خارجة عن موضوع العفو في الرواية حيث إنّ لها قميصاً آخر تتمكّن من الصلاة فيه.

٤٤٧

متعدِّداً. ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن (١).

[٣٠٦] مسألة ١ : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال (٢) وإن كان لا يخلو عن وجه.

[٣٠٧] مسألة ٢ : في إلحاق المربي بالمربية إشكال (٣)

______________________________________________________

(١) مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأة من تحصيل قميص آخر بشراء أو استئجار أو غيرهما ، حيث إنها تقتضي استناد العفو في الرواية إلى الحرج في غسل الثوب على المربية ولو نوعاً ، ومع فرض تمكنها من الاستئجار أو الشراء لا حرج عليها في إيقاع صلاتها في ثوب طاهر. ولكن الصحيح أن الرواية مطلقة تشمل صورة تمكن المربية من الاستئجار والشراء ونحوهما وصورة عجزها عن ذلك ، فإنها تدل على أن العفو إنما ثبت للمرأة التي ليس لها إلاّ قميص واحد بالفعل سواء أكانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر بشراء أو استئجار أم لم تكن متمكنة من ذلك فالمدار على وحدة القميص بالفعل ، بل تقييد العفو في الرواية بصورة عدم تمكّنها من تحصيل ثوب طاهر تقييد لها بمورد نادر ، لأنّ المربية لو سلّمنا عدم تمكّنها من شراء أو استئجار فباب الاستعارة مفتوح لكل شخص ، وفرض امرأة غير متمكِّنة من تحصيل ثوب آخر ولو بالعارية فرض أمر نادر. كما أن تقييده بما إذا لم تتمكّن المرأة من الصلاة في ساتر آخر ولو في غير القميص بناء على كفاية مطلق الساتر في الصلاة كذلك لأن الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص.

(٢) لأنّ الرواية إنّما دلّت على العفو عن نجاسة القميص ولم تدل على عدم مانعية نجاسة البدن في المربية ، ومقتضى إطلاق أدلّة المنع عن الصلاة في النجس وجوب إزالته عن بدنها فإلحاقه بالثوب بلا وجه.

(٣) الوارد في الرواية كما قدمناه هو المرأة ، وقد تعدى بعضهم إلى الرجل إذا كان مربياً بدعوى أنّ العلّة الموجبة للعفو في المرأة المشقة والحرج وهي بعينها متحققة في‌

٤٤٨

وكذا من تواتر بوله (١).

______________________________________________________

الرجل بلا نقص. ويدفعه : أن ذلك لا يوجب سوى الظن بالاشتراك ، ولا يعتمد على الظن في الأحكام. ودعوى أن الأحكام الشرعية مشتركة بين الجميع ، إنما تفيد فيما إذا لم نحتمل خصوصية في طائفة دون طائفة مع أنّا نحتملها في النساء بالوجدان ، ولم تثبت كلية للاشتراك في الأحكام ، فكم من أحكام مختصة بالرجال دون النساء أو العكس فليكن منها المقام ، وعليه فمقتضى إطلاق ما دلّ على مانعيّة النجس في الصلاة وجوب الإزالة على الرجل في جميع صلواته إلاّ أن يستلزم حرجاً شخصياً في حقه.

بقي الكلام في جهتين : إحداهما : أن الحكم الوارد في الرواية هل يختص بمن له مولود واحد أو يعمه ومن له مولود متعدد؟ المتعين هو الثاني لأنّ كلمة « مولود » وإن كانت نكرة إلاّ أن المراد بها الطبيعي الشامل للواحد والمتعدِّد ، لوضوح أن السائل لا نظر له إلى صورة الوحدة والتعدد بحيث لو كان لها مولودان في حجرها لم يسأل عن حكمها. ثانيتهما : هل الحكم خاص بما إذا تنجس ثوب المرأة بالبول أو يعم ما إذا كان متنجساً بالغائط؟ الرواية إنما نصت على خصوص البول ولا دليل على التعدي عنه إلى الغائط. ودعوى أنهما متلازمان ومن هنا قد يكنّى عنهما بالبول ، مندفعة بأن الأمر بالعكس ، فانّ انفكاك البول عن الغائط هو الغالب ولا سيما في الأطفال ، فلعلّ كثرة ابتلاء المرأة ببول الصبي هي الموجبة لتخصيص العفو به دون الغائط.

(١) ذهب جماعة كما حكي إلى إلحاق من كثر بوله وتواتر بالمربية في العفو وعدم لزوم غسله الثوب إلاّ مرة في كل يوم ، مستنداً في حكمهم هذا تارة إلى الحرج والمشقة. وهو استدلال صحيح ولكنه خاص بموارد تحقق العسر والحرج ولا يقتضي العفو مطلقاً فالدليل أخص من المدعى.

وأُخرى إلى رواية عبد الرحيم القصير قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ وينتضح في النهار مرّة واحدة » (١) ورواها الكليني بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال : كتبت‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٨٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٨.

٤٤٩

إلى أبي الحسن عليه‌السلام وذكر مثله (١). وكذلك الصدوق إلاّ أنه رواها مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام وقال : « ثم ينضح ثوبه » (٢) ففي المسألة روايتان ، فانّ المرسلة ليست رواية مستقلّة وإنما هي إشارة إلى إحدى الروايتين المتقدِّمتين.

وهذا الاستدلال أيضاً غير تام ، لأن الروايتين ضعيفتان بحسب الدلالة والسند. أمّا بحسب الدلالة فلأنّ وجوب الغسل مرة في كل يوم لا عين منه ولا أثر في الروايتين ، ومن المحتمل القريب أن تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء عليه ، وذلك بإبداء المانع عن العلم بخروج البول منه ، حيث إنه إنما كان يلقى الشدة من أجل رؤيته البلل بعد البلل ، فانّ قوله : « ويرى البلل بعد البلل » تفصيل للإجمال المتقدم عليه في قوله : « فيلقى من ذلك شدّة » فاذا انتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذي يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح ، كما ورد نظيره في بعض الروايات في من بال ولم يقدر على الماء واشتد ذلك عليه فقال عليه‌السلام : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك » (٣).

هذا على أن المراد منهما لو كان نفي وجوب الغسل على الخصي إلاّ مرة في كلّ يوم لم يكن لذكر الوضوء فيهما وجه ، فقوله عليه‌السلام : « يتوضأ وينتضح » قرينتان على أنّ المراد في الروايتين عدم إيجاب الوضوء عليه ثانياً بإبداء المانع عن العلم بخروج سببه. ومع الغض عن جميع ذلك إن النضح لم يقل أحد بكونه غسلاً مطهِّراً عن البول أو غيره من النجاسات وحمله على الغسل بعيد.

وأمّا بحسب السند فلجهالة سعدان بن عبد الرحمن الواقع في طريق الكليني لعدم ذكره في الرجال ، وعدم توثيق سعدان بن مسلم وعبد الرحيم القصير الواقعين في طريق الشيخ (٤) قدس‌سره ودعوى استفادة توثيقهما من رواية صفوان وابن أبي‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٦.

(٢) الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٨.

(٣) الوسائل ١ : ٢٨٤ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٧.

(٤) التهذيب ١ : ٣٥٣ ح ١٠٥١.

٤٥٠

السادس : يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (١).

______________________________________________________

عمير عن سعدان ، ورواية ابن أبي عمير وغيره عن عبد الرحيم في موارد أُخر عهدتها على مدعيها ، لأنّ نقل ابن أبي عمير ونظرائه كما ذكرناه غير مرّة لا يوجب وثاقة الضعيف. ولعلّه لأجل ما ذكرناه في تضعيف الروايتين ذكر المحقِّق الهمداني قدس‌سره بعد نقله الرواية أنها ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية المقرّرة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله (١).

فتحصل أن إلحاق من تواتر بوله بالمربية خال عن الوجه فلا عفو عنه إلاّ أن يكون الغسل حرجياً في حقه.

(١) ظهر مجمل القول في ذلك مما بيّناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع.

« والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين » ‌

تنبيه

جرت العادة في الكتاب على نقل اللباب المتحصل من كلمات الأصحاب قدس‌سرهم عند ما دعت الحاجة إلى نقلها إلاّ في بعض الموارد وربما نقلناها مشروحة موضحة أو ملخّصة ولو بغير ألفاظها أو زدنا عليها شيئاً من لوازماتها روماً لاتضاح صحّتها أو سقمها.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٦٢٥ السطر ٣٤.

٤٥١
٤٥٢

فهرس الموضوعات

٤٥٣
٤٥٤

فهرس الموضوعات

الطّهارة

نجاسة الدم........................................................... ١ ـ ٢٦

دليل نجاسة الدم............................................................ ١

لا فرق في نجاسة الدم بين قليله وكثيره خلافاً للشيخ والصدوق وابن الجنيد....... ٦

طهارة دم مالا نفس له خلافاً للشيخ وغيره.................................... ٧

دم غير الحيوان المتخلّف في الذبيحة........................................... ٩

نجاسة العلقة المستحيلة من المني.............................................. ١٣

نجاسة الدم المتواجد في البيض............................................... ١٣

حُرمة الدم المتخلِّف في الذبيحة وإن كان طاهرا.............................. ١٤

نجاسة الدم المتواجد في اللبن................................................ ١٧

حكم دم الجنين بعد ذبح أُمه............................................... ١٧

حكم دم المتخلف في الصيد................................................ ١٨

حكم الدم المشكوك....................................................... ١٨

طهارة الماء الأصفر المنجمد على الجرح عند البرء............................. ٢٢

حكم الدم المراق في الأمراق................................................ ٢٢

٤٥٥

الملاقاة للنجس في الداخل.................................................. ٢٥

طهارة دم الأسنان إذا استهلك في ماء الفم................................... ٢٦

الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد......................................... ٢٦

نجاسة الكلب والخنزير............................................... ٢٧ ـ ٣٦

الأخبار الدالة على نجاسة الكلب........................................... ٢٧

الأخبار المتوهم دلالتها على طهارة الكلب................................... ٢٨

نسبة طهارة كلب الصيد إلى الصدوق...................................... ٢٩

أخبار نجاسة الخنزير....................................................... ٢٩

طهارة الكلب والخنزير البحريين............................................ ٣٠

نجاسة أجزاء الكلب والخنزير............................................... ٣١

حكم الحيوان المتولد من الكلب والخنزير..................................... ٣٤

نجاسة الكافر........................................................ ٣٧ ـ ٨١

نجاسة المشرك خلافا للعامة................................................. ٣٧

دليل نجاسة الكتابي........................................................ ٤٤

نجاسة أجزاء الكافر التي تحلها الحياة......................................... ٥٢

المراد بالكافر............................................................. ٥٣

الاستدلال على ارتداد منكر الضروري مطلقا................................ ٥٥

حكم ولد الكافر......................................................... ٥٩

المدار في الحكم بالإسلام................................................... ٦٢

طهارة ولد الزنا من المسلمين............................................... ٦٥

نجاسة الغلاة.............................................................. ٦٧

نجاسة النواصب والخوارج.................................................. ٦٩

حكم المجسمة............................................................. ٧١

٤٥٦

حكم المجبرة والمفوضة...................................................... ٧٢

حكم القائلين بوحدة الوجود............................................... ٧٤

طهارة فرق الشيعة........................................................ ٧٧

طهارة من شك في إسلامه................................................. ٨١

نجاسة الخمر....................................................... ٨٢ ـ ١٢٦

أدلة نجاسة الخمر وطهارتها................................................. ٨٣

نجاسة كل مسكر مائع.................................................... ٨٨

حكم العصير العنبي إذا غلى................................................ ٩٥

التفصيل بين ما إذا كان غليان العصير مستندا إلى النار وبين ما إذا استند إلى نفسه ١٠١

حلية العصير بذهاب الثلثين............................................... ١٠٩

هل يحرم العصير بمجرد النشيش؟......................................... ١١١

حكم العنب إذا غلى.................................................... ١١٣

حكم التمر والزبيب وعصيرهما بعد الغليان................................. ١١٤

حكم العصير إذا صار دبسا بعد الغليان.................................... ١٢٤

جواز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق وإن غلت.................. ١٢٦

نجاسة الفقاع.................................................... ١٢٧ ـ ١٢٩

دليل نجاسة الفقاع...................................................... ١٢٧

حقيقة الفقاع........................................................... ١٢٨

طهارة ماء الشعير....................................................... ١٢٩

نجاسة عرق الجنب من حرام...................................... ١٣٠ ـ ١٤٢

دليل نجاسة العرق من الحرام.............................................. ١٣٠

حكم عرق الجنب في وطء الحائض والجماع مع الصوم...................... ١٣٤

حكم العرق الخارج من الجنب حال الغسل................................. ١٣٥

٤٥٧

إذا جنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام.................... ١٣٦

ارتفاع نجاسة عرق الجنب من حرام إذا تيمم............................... ١٣٨

حكم عرق الصبي المجنب من حرام........................................ ١٤٠

نجاسة من عرق الجلّال............................................ ١٤٣ ـ ١٤٥

طهارة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب ومطلق المسوخ.................... ١٤٦

كل مشكوك طاهر ، وضعف القول بنجاسة الدم المشكوك................... ١٤٨

الخلاف في طهارة غسالة ماء الحمام....................................... ١٤٩

استحباب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى................ ١٥٣

عدم وجوب الفحص عن النجاسة في الشبهات الموضوعية.................... ١٥٣

فصل في طرق ثبوت النجاسة..................................... ١٥٤ ـ ١٨٢

ثبوت النجاسة بالعلم الوجداني............................................ ١٥٤

ثبوت النجاسة بالبينة العادلة.............................................. ١٥٥

ثبوت النجاسة بخبر الواحد............................................... ١٥٥

ثبوت النجاسة بقول ذي اليد............................................. ١٥٧

عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن........................................... ١٥٩

حكم الاحتياط في الطهارة والنجاسة خصوصا إذا أدى إلى الوسواس.......... ١٥٩

عدم اعتبار علم الوسواس في الطهارة والنجاسة............................. ١٦١

ثبون النجاسة بالعلم الإجمالي............................................. ١٦٣

لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها..................................... ١٦٤

لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة...................................... ١٦٥

ثبوت النجاسة بالشهادة بموجبها وإن لم يكن موجبا للنجاسة عند الشاهدين.... ١٦٨

إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما..................................... ١٦٨

الشهادة الإجمالية بالنجاسة............................................... ١٧٣

إذا شهد أحدهما بنجاسة شيء فعلا والآخر بنجاسته سابقا................... ١٧٥

٤٥٨

إذا شهد أحدهما أنه نجس والآخر أنه كان نجسا............................ ١٧٨

إخبار الزوجة والخادمة والمملوكة بنجاسة ما في يدهم........................ ١٧٩

إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته..... ١٧٩

اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة وإن كان كافرا.............................. ١٨٠

اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة وإن كان صبيا............................... ١٨٠

لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد بالنجاسة أن يكون قبل الاستعمال......... ١٨١

كيفية تنجس المتنجسات......................................... ١٨٣ ـ ٢٣٤

اشتراط الرطوبة في الحكم بالنجاسة....................................... ١٨٣

عدم نجاسة العالي بملاقاة السافل للنجاسة إذا كان جاريا من العالي............ ١٨٧

الشك في رطوبة أحد المتلاقيين أو في السراية............................... ١٨٨

هل يتنجس الحيوان وعلى تقديره فهل يطهر بزوال العين؟.................... ١٨٩

فروع في المقام.......................................................... ١٩٤

المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى................................ ٢٠٠

أدلة منجسية المتنجس ونقل الخلاف فيه................................... ٢٠٤

الكلام في تنجيس المتنجس مع الواسطة.................................... ٢١٣

أدلة القول بعدم منجسية المتنجس مطلقا................................... ٢١٧

الأخبار التي استدل بها على عدم منجسية المتنجس........................... ٢٢١

عدم جريان جميع أحكام النجس على المتنجس.............................. ٢٣٢

حكم تنجس رجل الزنبور والذباب وكل مالا يتأثر بالرطوبة................. ٢٣٤

فصل في تنجس المسجد والمصحف والطعام........................ ٢٣٥ ـ ٣١٤

اشتراط طهارة البدن واللباس في صحة الصلاة.............................. ٢٣٥

اشتراط الطهارة من الخبث في صلاة الاحتياط وقضاء الجزء المنسيّ............ ٢٣٧

عدم اعتبار الطهارة في الأذان وغيره مما يتقدم على الصلاة.................... ٢٣٨

هل يلحق اللحاف باللباس في اعتبار الطهارة في الصلاة...................... ٢٣٩

٤٥٩

اشتراط طهارة المسجد في الصلاة......................................... ٢٤١

حكاية اعتبار طهارة مواضع المساجد السبعة عن الحلبي....................... ٢٤٤

الكلام في عمومية المنع عن الصلاة في الموضع النجس الرطب................. ٢٤٨

إذا وضع جبهته على موضع بعضه طاهر وبعضه نجس....................... ٢٤٩

وجوب إزالة النجاسة خلالا لبعض........................................ ٢٥١

جواز تنجيس باطن المسجد وعدم وجوب إزالة النجاسة عنه................. ٢٥٤

هل تجب إزالة النجاسة عن خارج المسجد؟................................ ٢٥٦

فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد................................... ٢٥٧

حرمة إدخال النجاسة في المسجد.......................................... ٢٥٧

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي.................................. ٢٦١

إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة........................... ٢٦٢

إذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسا....................................... ٢٦٤

العلم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة......................................... ٢٦٦

إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا....................... ٢٧٠

توقف تطهير المسجد على حفره.......................................... ٢٧١

تنجس حصير المسجد.................................................... ٢٧٣

توقف تطهير المسجد على تخريبه.......................................... ٢٧٥

حرمة تنجيس المسجد الخراب............................................ ٢٧٥

توقف تطهير المسجد على تنجيس المواضع الطاهرة منه....................... ٢٧٦

توقف تطهير المسجد على بذل الأجرة..................................... ٢٧٧

تنجيس المسجد الذي تغير عنوانه.......................................... ٢٧٩

حكم ما إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد.................................. ٢٨١

تنجيس معابد اليهود والنصارى........................................... ٢٨٣

حكم تطهير ما علم اجمالا بكونه مسجدا.................................. ٢٨٤

٤٦٠