موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ علي الغروي

[١٧٤] مسألة ١٠ : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل (١).

______________________________________________________

ملاقاة الميتة بلا رطوبة :

(١) في المسألة أقوال عديدة.

أحدها : ما ذهب إليه الكاشاني قدس‌سره من عدم نجاسة ميت الآدمي وإنما وجب غسله تعبداً أو أنه لجنابته الحاصلة بالموت (١).

وثانيها : ما نسب إليه أيضاً واختاره ابن إدريس في سرائره من أن الميت الآدمي وإن كان نجساً إلاّ أنه غير منجس لملاقيه ، سواء أكانت الملاقاة قبل غسله وبرده أم بعدهما ، وإن لم يكن ظاهر كلامه المحكي مساعداً على هذه النسبة حيث قال : إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله ولو لاقى ذلك الإناء مائعاً لم ينجس المائع لأنه لم يلاق جسد الميت انتهى. وظاهره أن ملاقي النجس غير منجس لا أن الميت ليس بنجس. نعم ، ذكر ذلك في طي استدلاله فراجع (٢).

وثالثها : ما ذهب إليه المشهور من نجاسة الميتة مطلقاً آدمياً كان أم غيره ومنجسيتها فيما إذا كانت الملاقاة حال رطوبتها دون ما إذا كانت في حالة الجفاف.

ورابعها : أن الميتة وإن كانت نجسة مطلقاً إلاّ أنها تمتاز عن بقية النجاسات في كونها منجسة سواء أكانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب إليه العلاّمة (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم.

وخامسها : أن ميت الآدمي نجس ومنجس لملاقيه مطلقاً كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف. وهذا بخلاف سائر الميتات فإنّها إنما تنجس الملاقي فيما إذا‌

__________________

(١) مفاتيح الشرائع ١ : ٦٦٠.

(٢) السرائر ١ : ١٦٣.

(٣) المنتهي ١ : ١٢٨.

(٤) الذكرى : ١٦ ، الروض : ١١٤ السطر ٨.

٤٦١

كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة كغيرها من النجاسات ، وهذا القول أيضاً نسب إلى العلاّمة وجماعة.

هذه هي أقوال المسألة والصحيح منها ما ذهب إليه المشهور وأفتى به في المتن كما سيظهر وجهه.

أمّا القول الأوّل : فيندفع بما ورد من الأمر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من الثوب واليد وغيرهما ، لأن ظاهره الإرشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه ، ومن ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب » (١) ورواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (٢) وغيرهما من الأخبار.

ودعوى : أن الأمر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدي لا يستكشف به نجاسته غير مسموعة ، لأن لازمها عدم إمكان القول بنجاسة أكثر النجاسات ، لأنّا إنما استفدناها من الأوامر الواردة بغسلها أو بغسل ما يلاقيها إلاّ في موارد نادرة ومنها الكلب حيث صرح بنجاسته في بعض أخبارها بقوله : رجس نجس (٣) ، فلا بدّ حينئذٍ من التزام طهارة غير الميت أيضاً من الأعيان النجسة من غير اختصاصها بميت الآدمي.

وأمّا القول الثاني : فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات ، لأنها ظاهرة في نجاسة الميت ومنجسيته للملاقي وإنكار دلالتها على ذلك مكابرة واضحة.

وأمّا القول الرابع : وهو دعوى منجسية الميتة لملاقيها مطلقاً ولو مع الجفاف فقد استدل عليه بإطلاق الأخبار الواردة في وجوب غسل ما يلاقي الميتة لعدم تقيدها بحالة الرطوبة. والجواب عن ذلك بوجوه :

الأوّل : أن إطلاقات الروايات منصرفة إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة ، لأن هذا‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٦٢ / أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٦١ / أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.

(٣) وهو صحيح الفضل أبي العباس المروية في الوسائل ١ : ٢٢٦ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٤ ، وكذا في الوسائل ٣ : ٤١٣ / أبواب النجاسات ب ١١ ح ١.

٤٦٢

هو المرتكز في الأذهان ، والارتكاز العرفي مانع عن انعقاد الظهور في روايات الباب في الإطلاق.

الثاني : أن الأخبار لو قلنا بإطلاقها معارضة بما رواه ابن بكير : « كل شي‌ء يابس زكي » (١) والنسبة بينهما عموم من وجه ، لظهور أن المطلقات تقتضي نجاسة ملاقي الميتة مطلقاً كانت الملاقاة في حال رطوبتها أم في حال جفافها ولكنها مختصة بالميتة فحسب ، والرواية تعم الميتة وغيرها وتختص باليابس فقط ، فتتعارضان في مادّة اجتماعهما وهي صورة ملاقاة الميتة مع الجفاف وتتقدم الرواية على المطلقات ، لما ذكرناه في محله من أن ما كانت دلالته بالعموم لقوته تتقدم على ما كانت دلالته بالإطلاق (٢) ومعه لا تصل النوبة إلى تساقطهما حتى يرجع إلى قاعدة الطهارة.

الثالث : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس » (٣) فإنّها دلت بإطلاقها على عدم منجسية الميتة لملاقيها كانت الملاقاة في حال الرطوبة أم في حالة الجفاف ، والنسبة بينها وبين ما دلت على نجاسة الميتة مطلقاً هي التباين ، إلاّ أن الأخبار الآمرة بغسل ما يلاقي الماء أو السمن الذي تقع فيه الفأرة وتموت الدالة على نجاسة ملاقي الميتة الرطبة (٤) قد قيدت إطلاق الصحيحة بما إذا كانت ميتة الحمار يابسة ، وبهذا انقلبت النسبة بينها وبين المطلقات من التباين إلى العموم المطلق ، لأن الصحيحة بعد تقييدها بالميتة الجافة تكون أخص مطلقاً من المطلقات ، فتقيد دلالتها على نجاسة الميتة بما إذا كانت رطبة وهذا هو انقلاب النسبة الذي صححناه في محلّه.

وبما ذكرناه في جواب هذا القول يظهر الجواب عن القول الخامس أيضاً ، وهو‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٥١ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥.

(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٣٧٧.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٤٢ / أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٥.

(٤) كموثقة عمار المروية في الوسائل ١ : ١٤٢ / أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.

٤٦٣

[١٧٥] مسألة ١١ : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (١).

[١٧٦] مسألة ١٢ : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره (٢).

______________________________________________________

دعوى نجاسة ملاقي الميت الآدمي مطلقاً مستنداً في ذلك إلى التوقيعين (١) وغيرهما من الأخبار الآمرة بغسل ملاقي الميت مطلقاً (٢) فإنّه يندفع أوّلاً : بانصراف المطلقات إلى صورة رطوبة الميت بالارتكاز. وثانياً : أنها على تقدير تسليمها معارضة برواية ابن بكير المتقدمة والترجيح مع الرواية ، لأن دلالتها بالعموم.

اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد‌

(١) والوجه في ذلك أن أدلة نجاسة الميتة إنما تقتضي نجاستها فيما إذا صدق أن الحيوان أو الإنسان قد مات ، وهذا لا يكون إلاّ بخروج الروح عن تمام بدنه كما هو ظاهر ما ورد في نجاسة مثل الفأرة إذا وقعت في ماء أو بئر وماتت ، وعليه فلو كنّا نحن وهذه الأخبار التزمنا بطهارة الأجزاء المبانة من الحي ، لأنها ليست بحيوان خرج روحه عن تمام جسده ، إلاّ أن الأدلة اقتضت نجاستها ، حيث نزلتها منزلة الميتة كما قدّمناها في محلّها.

وأمّا إذا خرج الروح من بعض أعضاء الإنسان أو الحيوان وهو متصل بهما فلا يحكم بنجاسته ، لعدم كونه ميتة ولم يقم دليل على نجاسته.

نجاسة الميتة قبل البرد :

(٢) لإطلاقات أدلة نجاسة الميتة من الحيوان والإنسان منها صحيحة الحلبي‌

__________________

(١) ففي أحدهما : ليس على من نحّاه إلاّ غسل اليد ... وفي الآخر : إذا مسّه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه إلاّ غسل يده. المرويين عن احتجاج الطبرسي في الوسائل ٣ : ٢٩٦ / أبواب غسل المس ب ٣ ح ٤ ، ٥.

(٢) كصحيحة الحلبي المتقدِّمة في ص ٤٦٢.

٤٦٤

المتقدِّمة (١) وقد دلت على وجوب غسل الثوب الذي لاقى جسد الميت من غير تقييده بما إذا كان بعد البرد. وذهب الشيخ قدس‌سره (٢) وجماعة إلى عدم نجاسة ميت الآدمي قبل برده بل نسب ذلك إلى الأكثر واستدل عليه بوجوه :

الأوّل : دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن ، لعدم انقطاع علقة الروح ما دامت الحرارة باقية.

ويندفع : بأن لازم ذلك عدم ترتب شي‌ء من أحكام الموت على الميت قبل برده من دفنه وغسله والصلاة عليه ، ولا نعرف في جواز ترتبها عليه حينئذٍ مخالفاً من الأصحاب ، كما يلزمه الالتزام بالطهارة وعدم الموت في ميتة سائر الحيوانات أيضاً قبل بردها ولم يلتزم بذلك أحد.

الثاني : دعوى الملازمة بين الغَسل بالفتح والغُسل بالضم فكما لا يجب الثاني قبل برد الميت فكذلك الأول.

ويتوجه عليه : أن الملازمة لم تثبت بينهما بل لا نشك في عدمها لأن مقتضى إطلاقات الأخبار وجوب الغَسل بالفتح من حين طرو الموت كما أن مقتضى صريح الروايات اختصاص وجوب الغُسل بالضم بما بعد برده ، فأين الملازمة بينهما؟

الثالث : ما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون المتقدِّمة (٣) من قوله عليه‌السلام « يعني إذا برد الميت » ، فإنّه صريح في عدم وجوب غسل ملاقي الميت قبل برده.

وفيه : أن من البعيد أن تكون هذه الجملة من كلام الإمام عليه‌السلام والمظنون بل المطمأن به أنها من كلام الراوي ، فإنّها لو كانت من كلامه عليه‌السلام لم يكن يحتاج إلى ضم كلمة التفسير وهي قوله : يعني ، بل كان اللازم حينئذٍ أن يقول : إذا برد.

__________________

(١) في ص ٤٦٢.

(٢) المبسوط ١ : ٣٧.

(٣) في ص ٤٥٨.

٤٦٥

ويؤيد ذلك أن الرواية نقلها الكليني في موضعين من كتابه بطريقين وهي وإن كانت مذيلة بالجملة المتقدمة في أحدهما (١) وهي التي نقلها عنه صاحب الوسائل قدس‌سره إلاّ أنها غير مذيلة بها في الموضع الآخر (٢) فراجع فهذا الوجه ساقط.

الرابع : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميت فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال : أمّا بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد » (٣) بتقريب أن ظاهر نفي البأس عن مس الميت قبل برده عدم ترتب أثر عليه من النجاسة ووجوب الغسل لعدم احتمال حرمة تقبيل الميت كحرمة الغيبة وقتل النفس قبل برده.

ويرد عليه : أن الرواية ناظرة إلى نفي البأس من ناحية لزوم الغُسل بالضم وهو الذي وقع مورد السؤال في كلام السائل ، ودلت على عدم وجوب الغُسل بالضم قبل برده ، ولا نظر لها إلى نفي نجاسته وعدم وجوب الغَسل بالفتح بملاقاته وحالها حال غيرها من الأخبار الواردة في نفي وجوب الغُسل بالضم بتقبيل الميت قبل برده كما في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في حديث « وإن قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ... » (٤).

على أنه لم تفرض في الرواية رطوبة الميت حال تقبيله وإنما نفت البأس عن مسه فحسب ولا ينافي هذا نجاسته ومنجسيته على تقدير رطوبته.

الخامس : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » (٥) حيث دلت على عدم نجاسة الميت قبل برده بعين التقريب المتقدم في الرواية السابقة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٦١ / ٥.

(٢) الكافي ٣ : ١٦١ / ٧.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٩٠ / أبواب غسل المس ب ١ ح ٢.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٩٣ / أبواب غسل المس ب ١ ح ١٥.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٩٥ / أبواب غسل المس ب ٣ ح ١.

٤٦٦

وترد على هذا الاستدلال أُمور :

الأوّل : أن الإمام عليه‌السلام إنما نفى البأس عن المس والقُبلة عند الموت أي في حالة النزع أعاذنا الله لديه لا بعد الموت ، ومن الظاهر أن الآدمي غير محكوم بالنجاسة حينئذٍ فالرواية خارجة عن محل الكلام ، وهو مس الميت قبل برده.

الثاني : أن الرواية إنما نفت البأس عن المس والقبلة بلحاظ ذاتهما ، وقد دلت على أنهما غير موجبين لشي‌ء ، وهو لا ينافي اقتضاءهما للنجاسة بلحاظ رطوبة الميت.

الثالث : وهو الأولى في الجواب أن الصحيحة على تقدير تسليم دلالتها إنما تدل على عدم نجاسة الميت حينئذٍ بإطلاقها من حيث رطوبته وجفافه ، لعدم صراحتها في ذلك وقد قدمنا أن صحيحة الحلبي الواردة في لزوم غسل الثوب الذي أصاب الميت مختصة بصورة رطوبته ، وذلك إما للقرينة الداخلية والانصراف أو للقرينة الخارجية أعني رواية ابن بكير المتقدِّمة (١) وعليه فصحيحة الحلبي تقيد الصحيحة بما إذا كانت القبلة أو المس قبل البرد مع الجفاف دون ما إذا كانت مع الرطوبة ، فالصحيح أن نجاسة الميت غير مختصة بما بعد برده.

ثم إن هذا الحكم مطرد في جميع أفراد الآدميين إلاّ الأئمة عليهم‌السلام للأدلة الدالة على طهارة أبدانهم مطلقاً. وأمّا الشهيد فلم يقم دليل على طهارة بدنه بعد موته ، وإطلاق ما دلّ على نجاسة الميت تقضي بنجاسته وذهب صاحب الجواهر قدس‌سره إلى طهارة الشهيد وعدم نجاسته بالموت (٢). وما ذهب إليه وإن كان يساعده الذوق إلاّ أن مقتضى القواعد الشرعية عدم الفرق بينه وبين غيره.

وعدم وجوب تغسيله ليدفن بدمائه وثيابه ويحشر يوم القيامة على الحالة التي دفن بها لا ينافي الحكم بنجاسة بدنه بالموت كالحكم بنجاسته بملاقاة الدم بناء على طهارة بدنه في نفسه ، أجل ، نلتزم بعدم نجاسة المرجوم أو المقتص منه بالموت ، لأنه مغسّل حقيقة فإن الشارع قدّم غسله على موته.

__________________

(١) في ص ٤٦٣.

(٢) الجواهر ٥ : ٣٠٧.

٤٦٧

نعم ، وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده (١).

[١٧٧] مسألة ١٣ : المضغة نجسة (*) وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل (٢).

[١٧٨] مسألة ١٤ : إذا قُطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلاً به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال نعم ، لو قطعت يده مثلاً وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب (**) (٣)

______________________________________________________

(١) كما يأتي في محله.

نجاسة المضغة والمشيمة :

(٢) ليس الوجه في نجاستها كونها من الأجزاء المبانة من الحي ، وذلك لأنها مخلوقة مستقلة وغير معدودة من أجزاء الحيوان أو الإنسان كما مرّ في الجنين والبيضة ، بل الوجه الصحيح في ذلك عموم ما دلّ على نجاسة الجيفة وقد خرجنا عنه في المذكى وميتة ما لا نفس له بالنص وما عداهما باق تحت العموم ، وهذه المسألة عين المسألة المتقدمة أعني نجاسة السقط والفرخ في البيض.

العضو المقطوع المعلق بالبدن :

(٣) توضيحه : أن العضو تارة تخرج عنه روحه إلاّ انّه عرفاً يعد من توابع الإنسان أو الحيوان ، ويقال إنه من أجزائه كما مثلنا له سابقاً بالعضو المشلول والمفلوج أو ما قطع منه شي‌ء وبقي مقدار آخر وهو متصل بالبدن ، فإنّه معدود من توابع ذي العضو عرفاً ويقال إنه يده أو عضوه الآخر ، وهو حينئذٍ محكوم بالطهارة لفرض طهارة الحيوان.

وأُخرى تنقطع عنه علاقة الروح إلاّ أنه على نحو لا يعدّ من توابع ذي العضو عرفاً‌

__________________

(*) الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط.

(**) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفاً.

٤٦٨

[١٧٩] مسألة ١٥ : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس (١).

[١٨٠] مسألة ١٦ : إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللحم فان كان قليلاً جدّاً فهو طاهر وإلاّ فنجس (٢).

______________________________________________________

كاليد المنقطعة المعلّقة بالبدن بجلد رقيق ، وهو حينئذٍ محكوم بالنجاسة وينجّس كلما باشره مع الرطوبة ، فالميزان في طهارة العضو المنقطع عنه روحه هو أن يعدّ من أجزاء ذي العضو عرفاً.

حكم الجند :

(١) ويقال : إنه مادّة تستعمل في طبخ بعض الحلويات وعلى أي حال فان لم يعلم أنه خصية الكلب حقيقة وإن سمي بهذا الاسم كما في وَرْد لسان الثور فلا إشكال في حليته وطهارته ، وأمّا إذا علمنا أنه خصية كلب الماء حقيقة فيحكم بطهارته أيضاً ، لما تقدم من أن ميتة الحيوانات البحرية طاهرة لأنها مما لا نفس له ، ولا أقل من الشك في أن لكلب الماء نفساً سائلة ولا مناص معه من الحكم بطهارة ميتته. نعم ، يحرم أكلها حينئذٍ ، لأن كلب الماء محرّم الأكل ولا سيما الخصية منه فإنّها محرمة وإن كانت مما يؤكل لحمه.

(٢) والوجه في ذلك ما تقدم في مثل الثالول والبثور من أن أدلة نجاسة الأجزاء المبانة من الحي مختصة بما يعد جزءاً من الحي عرفاً فلا يشمل الثالول والقليل من اللّحم جدّاً ، لأنه لا يعدّ من أجزائه عرفاً ، فطهارته لقصور ما يقتضي نجاسته. وهذا بخلاف ما إذا لم يكن اللّحم قليلاً جدّاً.

٤٦٩

[١٨١] مسألة ١٧ : إذا وجد عظماً مجرداً وشكّ في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم (١).

______________________________________________________

العظم المشكوك طهارته‌

(١) لقاعدة الطهارة وبها يحكم بطهارة المشكوك في كلا الموردين.

وقد يستشكل في الحكم بالطهارة في المورد الثاني بأن التقابل بين الكفر والإسلام إنما هو تقابل العدم والملكة ، فان كل من لم يعترف بأُصول الإسلام من التوحيد والنبوة والمعاد فهو كافر فالكفر أمر عدمي ، وعليه فبما أن الإسلام أمر وجودي مسبوق بالعدم فاستصحاب عدمه في مورد الشك يقتضي الحكم بالكفر ، لأنه ليس إلاّ عبارة عن مجرد عدم الإسلام في محل قابل له ، وقد أحرزنا قابلية المحل بالوجدان وإذا حكمنا بكفر من يشك في إسلامه فلا محالة يحكم بنجاسة عظمه.

إلاّ أن هذه المناقشة ساقطة. أمّا أوّلاً : فبالنقض بما إذا شكّ في إسلام أحد وكفره وهو حي ، فإن الأصحاب قد حكموا بطهارته من غير خلاف نجده. بل المتسالم عليه الحكم بإسلامه أيضاً في بعض الفروض كاللقيط في دار الإسلام أو في دار الكفر مع وجود مسلم فيها يحتمل تولده منه ، ومعه كيف يحكم بنجاسة عظمه بعد موته للشك في أنه عظم كافر أو مسلم.

وأمّا ثانياً : فبالحل : وحاصله أن الكفر وإن كان أمراً عدميا والتقابل بينه وبين الإسلام تقابل العدم والملكة ، إلاّ أنه كنظائره مثل العمى ليس من قبيل الموضوعات المركبة بأن يكون الكفر مركباً من قابلية المحل وعدم الإسلام ، والعمى عبارة عن قابلية المحل وعدم البصر ليحكم بكفر من يشك في إسلامه وبعمى من نشك في إبصاره بضم الوجدان إلى الأصل كما هو الحال في الموضوعات المركبة ، فاذا غسلنا المتنجس بماء يشك في طهارته حكمنا بطهارته لأنه غسل بماء حكم بطهارته بالتعبد.

٤٧٠

[١٨٢] مسألة ١٨ : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة (١).

[١٨٣] مسألة ١٩ : يحرم بيع الميتة (٢).

______________________________________________________

والسر فيما ذكرناه أن الكفر من قبيل البسائط وكذلك العمى ، ومن الظاهر أن استصحاب عدم الإسلام أو عدم البصر لا يثبت العنوان البسيط بل الأمر بالعكس فإنّه إذا شككنا في حدوث ذلك الأمر البسيط أعني الكفر والعمى ونظائرهما نستصحب عدم حدوثه فيحكم بعدم ترتب آثار ذلك الأمر البسيط من النجاسة أو غيرها ، ولا يعارضه أصالة عدم إسلامه إذ الإسلام ليس بموضوع للحكم بالطهارة وإنما الكفر موضوع للحكم بالنجاسة فإن كل إنسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين.

(١) لأصالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائلة وبها يحكم بطهارة جلده ولحمه.

بيع الميتة :

(٢) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر ، ومنشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد في بعضها ثمن الميتة سحت (١) وفي بعضها الآخر من السحت ثمن الميتة (٢) وفي ثالث السحت ثمن الميتة (٣) على اختلاف تعابيرها. وفي رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة : « يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة.

ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل وولده قال : « كتبوا إلى الرجل عليه‌السلام جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١٧ : ٩٤ / أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٨ ، ٩.

(٣) الوسائل ١٧ : ٩٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥.

(٤) الوسائل ١٧ : ٩٨ / أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٦.

٤٧١

تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه‌السلام اجعلوا ثوباً للصلاة » (١) فإنّها تدل على جواز بيع جلود الميتة المعمولة في أغماد السيوف.

وقد أجاب عنها شيخنا الأنصاري قدس‌سره بأنها محمولة على التقية لأنها الغالبة في المكاتبات (٢).

ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. أمّا أوّلاً : فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة (٣) نعم ، يرون طهارتها بالدبغ (٤) ومعه كيف تكون الرواية محمولة على التقية.

وأمّا ثانياً : فلأنه لا كلية في التقية في المكاتبات ، ولا موجب لحملها على التقية بعد إمكان الجمع بينها وبين الأخبار المانعة.

وقد يجمع بينهما كما أُشير إليه في كلام شيخنا الأنصاري قدس‌سره بحمل المجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة ولا مانع عن بيعها تبعاً ، إذ المحرّم إنما هو بيعها مستقلة. ويبعّد هذا الجمع أمران :

أحدهما : أن نسبة الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل في المعاملات وقد تكون قيمته أغلى وأزيد من قيمة السيف.

وثانيهما : أنّا لو سلمنا أن الأغماد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية أنهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغماداً ولم يردع عليه‌السلام عن شرائهم هذا مع أن شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه. فالإنصاف أن الرواية تامّة الدلالة‌

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ١٧٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ٤ ، نقلاً عن التهذيب مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) المكاسب ١ : ٣٣.

(٣) راجع ج ٣ ص ٢٣١ من الفقه على المذاهب الأربعة.

(٤) كما قدّمناه في ص ٤٥٥.

٤٧٢

لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة (١).

______________________________________________________

على جواز بيع الميتة وشرائها. وعليه فلا مناص من حمل المانعة على الكراهة جمعاً بينها وبين الطائفة المجوزة. ولو لا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة إلاّ أن ضعفها هو الذي يمنعنا عن الحكم بذلك. نعم ، ورد في بعض الروايات جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها (١) إلاّ أنها أجنبية عما نحن بصدده وإن التزمنا بمفادها في خصوص موردها وهو بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها ، وعليه فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة كما في المتن.

الانتفاع بالميتة :

(١) المعروف بينهم هو حرمة الانتفاع بالميتة ومنشأ اختلافهم هو الأخبار الواردة في المسألة ، فقد ورد المنع عن ذلك في عدة روايات.

منها : ما رواه علي بن أبي المغيرة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشي‌ء؟ فقال : لا ... » (٢).

ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا » (٣).

وفي قبال هذه الطائفة طائفة أُخرى صريحة الدلالة على جوازه منها ما رواه ابن إدريس نقلاً من جامع البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل‌

__________________

(١) كصحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ». ونظيرها صحيحته الأُخرى المرويتان في الوسائل ١٧ : ٩٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٧ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٠٢ / أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢ ، وكذا ٢٤ : ١٨٤ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٨٩ / أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ٢ ، وكذا ٢٤ : ١٨٥ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٤.

٤٧٣

تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها » (١) لأنها صريحة في جواز الانتفاع بالميتة بالاستصباح ، وهاتان الطائفتان متعارضتان ومقتضى الجمع بينهما أحد أمرين :

أحدهما : حمل المانعة على الكراهة لأنها ظاهرة في الحرمة والطائفة المجوّزة صريحة في الجواز ، ومقتضى حمل الظاهر منهما على النص أن يلتزم بكراهة الانتفاع بالميتة وإلى هذا يشير ما ورد في صحيحة الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال : حرام هي فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها؟ فقال : أمّا علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » (٢) لأنه من الضروري عدم حرمة تنجيس اليد والثوب في الشريعة المقدّسة وبهذا تكون الرواية ظاهرة في أنه عليه‌السلام في مقام التنزه عن الانتفاع بالميتة.

وثانيهما : حمل المانعة على إرادة الانتفاع بالميتة كما ينتفع من المذكى باستعمالها في الأكل وغيره مما يشترط فيه الطهارة لأنه الظاهر من قول السائل ينتفع بها أي هل ينتفع بها كالانتفاع بالمذكّى؟ وهذا الجمع أقرب إلى الذوق ، وعليه فالمحرم خصوص الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة والتذكية. وأمّا ما لا يشترط فيه شي‌ء منهما فالانتفاع فيه بالميتة محكوم بالجواز ، هذا.

ثم إن الماتن وإن أفتى بجواز الانتفاع بالميتة في المقام إلاّ أنه يأتي منه قدس‌سره في حكم الأواني ما يناقض ذلك فانتظره.

( هذا تمام الكلام في نجاسة الميتة. والحمد لله ربّ العالمين )

__________________

(١) السرائر ٣ : ٥٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ / أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٦.

(٢) الوسائل ٢٤ : ٧١ / أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٢ ، وكذا ٢٤ : ١٧٨ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٢ ح ١.

٤٧٤

فهرس الموضوعات

٤٧٥
٤٧٦

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الطّهارة

فصل في المياه................................................................. ١

انقسام الماء إلى مطلق ومضاف............................................... ١

أقسام الماء المطلق........................................................... ٢

الآيات الدالّة على طهورية الماء............................................... ٤

الروايات الدالّة على طهارة الماء............................................. ١٢

الروايات الدالّة على مطهّرية الماء............................................ ١٤

الماء المضاف................................................................ ١٥

أدلّة عدم مطهّرية المضاف من الحدث....................................... ١٦

فتوى الصدوق بجواز الوضوء والغسل بماء الورد.............................. ١٨

عدم مطهّر المضاف من الخبث.............................................. ٢٤

في ما سلكه الكاشاني ( قدس سره ) من كفاية إزالة العين في التطهير............ ٢٥

٤٧٧

في ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدس سرهما ) من كفاية الغسل بالمضاف في التطهير ٢٧

الأخبار الدالّة على لزوم كون التطهير بالماء.................................. ٢٨

الأخبار الواردة في جواز التطهير بالمضاف.................................... ٣١

انفعال المضاف بالملاقاة مع النجاسة وإن كان كثيراً........................... ٣٤

عدم تنجس العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة.......................... ٣٨

عدم زوال الاطلاق بالتصعيد............................................... ٣٩

المضاف المصعّد........................................................... ٤٠

طهارة المائع المتنجس بالتصعيد.............................................. ٤١

صور الشك في الإضافة والاطلاق.......................................... ٤٢

طهارة المضاف النجس بالاستهلاك.......................................... ٤٦

حكاية طهارة المضاف النجس باتصاله بكر أو مطر........................... ٤٦

إلقاء المضاف النجس في الكر.............................................. ٤٩

حكم الوضوء عند انحصار الماء في المخلوط بالطين............................ ٥٤

أحكام الماء المتغيِّر........................................................... ٥٦

انفعال الماء بأقسامه بالتغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة............................ ٥٦

تنجّس الماء المتغيّر بلون النجس ونزاع صاحب المدارك فيه..................... ٥٩

التغيّر بالمجاورة ونقل كلام المحقق الهمداني في المقام............................. ٦٠

التغيّر بأوصاف المتنجس ونقل كلام الشيخ الطوسي في المقام................... ٦٢

اعتبار التغيّر الحسّي....................................................... ٦٧

حكم التغيّر أوصاف النجس............................................... ٧٢

دعوى الجواهر انصراف الأخبار إلى التغيّر بالانتشار لا التغيّر بالتأثر............ ٧٢

كفاية زوال الوصف العارضي للماء في تنجسه............................... ٧٤

٤٧٨

تغيّر بعض الماء............................................................ ٧٥

التغيّر بعد الملاقاة بزمان.................................................... ٧٩

التغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج.................................... ٨٠

الشك في التغيّر وعدمه أو كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجس أو بطاهر. ٨١

استناد التغيّر إلى الطاهر والنجس........................................... ٨٢

زوال التغيّر بنفسه......................................................... ٨٣

فصل في الماء الجاري........................................................ ٨٧

أدلّة اعتصام الجاري القليل................................................. ٨٩

عدم اعتبار الدفع والفوران في اعتصام الجاري................................ ٩٩

الماء الجاري من غير مادة................................................. ١٠٠

الشك في وجود المادة للماء............................................... ١٠١

اعتبار الاتصال بالمادة في اعتصام الجاري................................... ١١٠

معنى دوام النبع الذي اعتبره الشهيد في الجاري.............................. ١١١

الراكد المتصل بالجاري كالجاري.......................................... ١١٥

حكم العيون التي تنبع في الشتاء دون الصيف............................... ١١٥

تغيّر بعض الجاري....................................................... ١١٦

فصل في الماء الراكد : القليل.............................................. ١١٨

أخبار انفعال القليل...................................................... ١١٩

أخبار عدم انفعال القليل................................................. ١٢٠

ما استدلّ به الكاشاني ( قدس سره ) على عدم انفعال القليل................. ١٢٠

وجوه أُخرى استدلّ بها الكاشاني ( قدس سره )............................ ١٣١

انفعال القليل بالمتنجس ومناقشة الآخوند والإصفهاني ( قدس سرهما )......... ١٣٧

٤٧٩

التفصيل بين المتنجس مع الواسطة والمتنجس بدون واسطة.................... ١٤٠

انفعال القليل بالدم القليل خلافاً للشيخ الطوسي ( قدس سره )............... ١٤٤

قول صاحب المعالم بعدم اعتصام الكر إذا كان متفرقاً....................... ١٤٧

التفصيل بين الوارد والمورود.............................................. ١٤٨

التفصيل بين استقرار النجس وعدمه....................................... ١٤٩

أحكام الكرّ.............................................................. ١٥١

تحد الكرّ بالوزن........................................................ ١٥١

تحديد الكرّ بالمساحة..................................................... ١٥٨

الكلام في بيان النسبة بين التحديدين...................................... ١٧٠

تنجّس القليل بملاقاة السافل للنجاسة وبالعكس............................. ١٧٣

انجماد بعض الماء........................................................ ١٧٤

الشك في كرية الماء...................................................... ١٧٥

الشك في تقدّم الكرية أو الملاقاة.......................................... ١٨٤

الشك في تقدّم الملاقاة على الكرية......................................... ١٩٤

حدوث الكرية والملاقاة معاً............................................... ١٩٥

وقوع النجاسة فيما يعلم بكريته إجمالاً.................................... ١٩٧

العلم الاجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس.......................... ٢٠٠

العلم الاجمالي بوقوع النجاسة في المطلق أو المضاف.......................... ٢٠١

القليل النجس المتمم كرّاً................................................. ٢٠٢

فصل في ماء المطر......................................................... ٢١٠

الروايات الدالّة على اعتصام المطر......................................... ٢١١

عدم اعتبار الجريان من الميزاب في اعتصام ماء المطر خلافاً للطوسي وابن حمزة.. ٢١٣

عدم اعتصام الماء المجتمع بعد انقطاع المطر إذا لم يكن كرّاً.................... ٢١٦

٤٨٠