بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٦١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها؟ قال : يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.

وسألته عما حسر(١) عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله؟ قال : لا.

وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته ، قال : إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.

وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات أيؤكل؟ قال : كله مالم يتغير(٢) إذا سمى ورمى.

وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : إذا سمى.

وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحل قتله؟ قال : إذا خاف أن يلحق بالقوم ـ يعني العدو ـ حل قتله.

وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحده؟ قال : نعم ولا يزداد.

وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له مالم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه.

وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس أيصلح؟ قال : لا صلاة إلا في وقت صلاة ، وإذا وجبت الشمس(٣) فصل المغرب ثم صل على الجنازة.

وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو

__________________

(١) حسر الماء : نضب عن موضعه وغار.

(٢) في نسخة : كله مالم يتغيب.

(٣) وجبت الشمس : غابت.

٢٨١

يخاف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام.

وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال : لا.

وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول.

قال أبوالحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضم سبوعين فثلاثة ثم يصلي لها(١) ولا يصلى عن أكثر من ذلك.(٢)

وسألته عن المريض أيكوى أو يسترقى؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرف.(٣)

وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم.

وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت ثم تزوجت فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر؟ قال : لا.

وسألته عن الرجل ينسي صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع؟ قال : يبدء بالزوال ، فإذاصلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى ما أحب.

وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع؟ قال : إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدرما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدء بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك.(٤)

وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل التكاءة عليه والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

__________________

(١) تقدم قبل ذلك : أنه لا يصلح أن يطوف اسبوعا حتى يصلى ركعتى الاسبوع الاول ، ولعله محمول على ما كان الطواف الاول واجبا.

(٢) سقط السؤال من البين.

(٣) في نسخة : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه. قلت : كوى يكوى كيا فلانا : أحرق جلده بحديدة ونحوها. استرقى : طلب الرقية وهى العوذة. قوله : بما يعرف اى بما يعرف انه لا يحرم كالسحر وغيره.

(٤) في الهامش : برواية الحميرى : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.

٢٨٢

وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الآخرة من الفريضة ، قال : يسلم ثم يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.

وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة كيف يصنع؟ قال : يمضي في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل. وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟ قال : نعم.

وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال : لا بأس. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته ، أو في صحيفة أو في كتاب في القبلة؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها.

وسألته عن الرجل هل يصلح « له خ ل » أن يقرأ في ركوعه أن سجوده الشئ يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها؟ قال : أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس.

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟ قال : إن نزع بآية فلا بأس في السجود.

وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع؟ قال : يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس.

وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا يقطع صلاته ولا شئ عليه ولا بأس به.

وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح فيرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه

٢٨٣

وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال : إن غسله فهو يجزيه و يتمضمض ويستنشق.

وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟ قال : إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمريده على ما نالت من جسده.

وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟ قال : إن غسله أجزأه أن لا يتيمم.

وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معهماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم.

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينيه متعمدا في صلاته؟ قال : لا بأس. وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا كيف يصنع؟ قال : يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا.

وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمدا حتى خرجت الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ أيجزيه ذلك؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشئ مما صلى.

وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الاوليين كيف يقوم؟ يضع يديه و ركبتيه على الارض ثم ينهض؟ أو كيف يصنع؟ قال : كيف شاء فعل ولا بأس.

وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الارض؟ قال : لا يصلح حتى تقع جبهته على الارض.

وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في

٢٨٤

الصلاة كيف يصنع؟ قال : يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفعت الشمس قضاها.

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال : لا بأس.

وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟ قال : لا تزال عاصية حتى يرضى عنها.

وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر أيهما أفضل : أيصلون العشاء جميعا ، أو في غير جماعة؟ قال : يصلونها في جماعة أفضل.

وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بسورة النجم يركع بها ثم يقوم بغيرها ، قال : يسجد بها ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ثم يركع وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة.

وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن بنظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟ قال : إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له.

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس.

وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال : لا بأس.

وسألته عن إمام أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال : يصلون ركعتين ويقوم الامام فيتم صلاته ، فإذا سلم فانصرف انصرفوا.

وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما(١) ثم يصلي فلا بأس. قلت : فإن لم يفعل و صلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا يعيد صلاته ولا شئ عليه.

__________________

(١) في نسخة : يضع بينه وبينه قبضة أو عودا او شيئا يقيمه بينها.

٢٨٥

وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ، قال : للميت ، فأما الحي فلا.

وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : نعم لا بأس ، وليس عليه شئ.

وسألته عنرجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال : إن لم تكن به فاحشة فيزوجه يعني الخنث.

وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه الاحرار.

وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أو لادا ثم مات ما حالهم؟ قال : عتقت الجارية ، ولا أولادها مماليك.

وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب(١) فيقع على الارض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابني ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، (٢) أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس.

وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال : لا.(٣)

وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس مالم يسجد عليها.

وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الايام الثلاثة من كل شهر ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال : لا بأس.

__________________

(١) وشح بالثوب لبسه ، أو أدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه.

(٢) في نسخة : فيصيب بوله المسجد أو الحائط.

(٣) في نسخة : قال : لا بأس.

٢٨٦

وسألته عن رجل يؤخر الصوم الايام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك؟ قال : لا بأس.

وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها؟ قال : أي ذلك أحب.

وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟(١) قال : نعم. وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟ قال : نعم.

وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعتد بشئ مما طاف.

وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله(٢) قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله؟ قال : إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس ، قال : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي.

وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم.

وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها؟ قال : لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها.

وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضؤ قال : لا بأس.

وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس.

وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل؟ قال : لا تأكله.

__________________

(١) في نسخة : أهل عليه رجم؟.

(٢) الغسل بالكسر : ما يغسل به من الماء وغيره.

٢٨٧

وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش.

وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف(١) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال : إذاجرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيها.

وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلى فيه؟ قال : إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك.

وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضؤ للصلاة؟ قال : لا بأس.

وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصل عليها.

وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة أو أشباهن تطؤ على العذرة ثم تطؤ الثوب ، أيغسل؟ قال : إن كان استبان من أثره(٢) شئ فاغسله وإلا فلا بأس.

وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه(٣) تطؤ في العذرة ، ثم تدخل في الماء أيتوضؤ منه؟ قال : لا إلا أن يكون ماء كثيرا قدركر.

وسألته عن العظاية والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت أيتوضؤ منه للصلاة؟ قال : لا بأس.

وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الجب والدن أيتوضؤ منه؟(٤) قال : لا بأس.

وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان هل عليه صوم؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا أجمع صام وأتم الصلاة.

__________________

(١) وكف البيت : قطر.

(٢) في نسخة : استبان أثرهن.

(٣) في نسخة : وأشباهها.

(٤) في نسخة : في الحب والدن. وفى نسخة : أيتوضؤمنه للصلاة؟.

٢٨٨

وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذ أقام في المكان؟(١) قال : لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام.

وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟ قال : يصلي متى ما أحب ، ويقرءما أحب ، غيرأنه يقرء ويركع ، ويقرء ويركع ، ويقرء ويركع أربع ركعات ، ويسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.

وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال : ثلاث حيض ، وتعتد من أول تطليقة.

وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لايريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها.

وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلايجوز له حتى يقبض.

وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال : هي جائزة حيزت أولم تحز.

وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابة ما عليه؟ قال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.

وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ.

وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال : هو ضامن ، كان يلزمه أن يستوثق منها ، وإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ.

وسألته عن بختي مغتلم(٢) قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله

__________________

(١) في نسخة : هل يقضى إذ أقام الايام في المكان؟

(٢) البختى : الابل الخراسانية. اغتلم البعير : هاج من شهوة الضراب.

٢٨٩

ماحالهم؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.

وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاويتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق.

وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامر أته ، على من المهر؟ على الاب أوعلى الابن ، قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الاب يضمن ذلك على ابنه أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك؟ قال : الطلاق إلى الزوج ، لايحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص أحدهما.

وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لايصلح.

وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله؟ قال : إذا طبخ فكل فلابأس.

وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها؟ قال : أنزع من مائها سبع دلي ، ثم توضأ ولا بأس.

وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضؤ ولابأس.

وسألته عن صبي بال في بئرهل يصلح الوضوء منها؟ فقال : ينزح الماء كله.

وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.

٢٩٠

وسألته عن بئر صب فيها الخمر هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : لايصلح حتى ينزح الماء كله.

وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة ، (١) هل له أن يرجع فيها؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها.

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أويصوم عن بعض موتاه؟ قال : نعم فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل له.

بيان : قوله : « قال : سألت أبي » يدل على أن السائل في تلك المسؤولات الكاظم عليه‌السلام ، والمسؤول أبوه عليه‌السلام ، وفي قرب الاسناد وسائر كتب الحديث السائل علي بن جعفر ، والمسؤول أخوه الكاظم ، وهو الصواب ، ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة ، ويدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا.

قوله : « الله أعلم إن كان محمد يقولونه » كانت النسخ هنا محرفة مصحفة ، و الاظهر أنه كان هكذا : « وسألته عمن يروي عنكم تفسيرا أو رواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قضاء أوطلاق أوعتق أوشئ لم نسمعه قط من مناسك أوشبهه من غير أن يسمى لكم عدوا أيسعنا أن نقول في قوله : الله أعلم إن كان آل محمد عليهم‌السلام يقولونه » فكلمة « إن » نافية ، والحاصل أنه هل بجوز تكذيب مثل هذه الرواية؟ فأجاب عليه‌السلام بأنه لايجوز تكذيبه حتى يستيقن كذبه. ويحتمل أن تكون كلمة « إن » شرطية ، أي إن كان آل محمد يقولونه فنحن نقول به ، فالجواب أنه لايجوز التصديق به حتى يستيقن ، فالمراد باليقين مايشمل الظن المعتبر شرعا.

قوله : « قال أبوالحسن علي بن جعفر » لعله إنما أعاد اسمه إشعارا لماسقط من بين الخبر ، لئلا يتوهم اتصاله بماقبله ، كمايدل عليه الابتداء من وسط جواب قدسقط سؤاله رأسا.

ثم اعلم أنا لما شرحنا أجزاء الخبر في أبوابها برواية الحميري فلم نعد شرحهاههنا حذرا من التكرار ، وكذلك تركنا بعض مافيها من التصحيفات ليرجع من أراد تصحيحها إلى ما أوردنا منه في أبوابها.

__________________

(١) أى ثابتة مجزومة لارجع فيها.

٢٩١

(باب ١٨)

*(حتجاجات أصحابه على المخالفين)*

١ ـ ال السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه في كتاب الفصول : أخبرني الشيخ أيده الله قال دخل ضراربن عمروالضبي على يحيى بن خالدالبرمكي فقال له : يا أباعمروهل لك في مناظرة رجل هو ركن الشيعة؟ فقال ضرار : هلم من شئت ، فبعث إلى هشام بن الحكم فأحضره فقال : يا أبا محمد هذا ضرار ، وهو من قد علمت في الكلام والخلاف لك فكلمه في الامامة ، فقال : نعم ثم أقبل على ضرار فقال : يا أباعمر وخبرني على ماتجب الولاية والبراءة؟ على الظاهر أم على الباطن؟ فقال ضرار : بل على الظاهر فإن الباطن لايدرك إلا بالوحي ، فقام هشام : صدقت ، فخبرني الآن أي الرجلين كان أذب عن وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالسيف؟ وأقتل لاعداء الله عزوجل بين يديه؟ وأكثر آثارا في الجهاد؟ علي بن أبي طالب أو أبوبكر؟ فقال : علي بن أبي طالب ، ولكن أبابكر كان أشد يقينا ، فقال هشام : هذا هو الباطن الذي قد تركنا الكلام فيه ، وقد اعترفت لعلي عليه‌السلام بظاهر عمله من الولاية مالم يجب لابي بكر ، فقال ضرار : هذا الظاهر نعم.(١)

ثم قال هشام : أفليس إذا كان الباطن مع الظاهر فهو الفضل الذي لا يدفع؟ فقال ضرار : بلى ، فقال هشام : ألست تعلم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام : إنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدى؟ فقال ضرار : نعم ، فقال له هشام : أيجوزأن يقول له هذا القول إلا وهو عنده في الباطن مؤمن؟ قال : لا ، فقال هشام : فقد صح لعلي عليه‌السلام ظاهره وباطنه ، ولم يصح لصاحبك ظاهر ولا باطن والحمدلله.(٢)

__________________

(١) في المصدر : وقد اعترفت لعلى عليه‌السلام بظاهر عمله من الولاية وانه يستحق بها من الولاية مالم يجب لابى بكر ، فقال ضرار : هذا هو الظاهر نعم.

(٢) فصول المختارة ١ : ٩.

٢٩٢

٢ ـ قال : وأخبرني الشيخ أدام الله تأييده قال : سأل يحيى بن خالد البرمكى هشام بن الحكم رحمة الله عليه بحضرة الرشيد فقال له : أخبرني يا هشام عن الحق هل يكون في جهتين مختلفتين؟ فقال هشام : لا ، قال فخبرني عن نفسين اختصما في حكم في الدين وتنازعا واختلفا هل يخلوان من أن يكونا محقين أو مبطلين ، أويكون أحدهما مبطلا والآخر محقا؟ فقال هشام : لايخلوان من ذلك ، وليس يجوز أن يكونا محقين على ماقد مت من الجواب. فقال : له يحيى بن خالد : فخبرني عن علي والعباس لما اختصما إلى أبي بكر في الميراث أيهما كان المحق من المبطل؟ إذ كنت لاتقول : إنهما كانا محقين ولا مبطلين. فقال هشام : فنظرت إذا إنني إن قلت : إن عليا عليه‌السلام كان مبطلا كفرت وخرجت عن مذهبي ، وإن قلت : إن العباس كان مبطلا ضرب عنقي ، ووردت علي مسألة لم أكن سئلت عنها قبل ذلك الوقت ، ولا أعددت لها جوابا ، فذكرت قول أبي عبدالله عليه‌السلام وهو يقول لي : ياهشام لاتزال مؤيدا بروح القدس مانصرتنا بلسانك ، فعلمت أني لا اخذل ، وعن لي الجواب(١) في الحال فقلت له : لم يكن من أحدهما خطاء وكانا جميعا محقين ، ولهذا نظير قد نطق به القرآن في قصة داود عليه‌السلام حيث يقول الله جل اسمه : « وهل أتيك نبؤالخصم إذتسو روا المحراب » إلى قوله تعالى : « خصمان بغى بعضنا على بعض » فأي الملكين كان مخطئا؟ وأيهما كان مصيبا؟ أم تقول : إنهما كانا مخطئين؟ فجوابك في ذلك جوابي بعينه ، فقال يحيى : لست أقول : إن الملكين أخطآ ، بل أقول : إنهما أصابا ، وذلك أنهما لم يختصما في الحقيقة ولا اختلفا في الحكم ، وإنما أظهرا ذلك لينبها داود عليه‌السلام على الخطيئة ، ويعرفاه الحكم ويوقفاه عليه ، قال : فقلت له : كذلك علي والعباس لم يختلفا في الحكم ولم يختصما في الحقيقة ، وإنما أظهرا الاختلاف والخصومة لينبها أبابكر على غلطه ، ويوقفاه على خطيئته ، ويدلاه على ظلمه لهما في الميراث ، ولم يكونا في ريب من أمرهما ، وإنما كان ذلك منهما على حد ماكان من الملكين. فلم يحرجوابا واستحسن ذلك الرشيد.(٢)

__________________

(١) أى ظهر أمامى الجواب.

(٢) الفصول المختارة ١ : ص ٢٥.

٢٩٣

٣ ـ وأخبرني الشيخ أيضا قال : أحب الرشيد أن يسمع كلام هشام بن الحكم مع الخوارج ، فأمر بإحضار هشام بن الحكم وإحضار عبدالله بن يزيد الاباضي(١) وجلس بحيث يسمع كلامهما ولايرى القوم شخصه ، وكان بالحضرة يحيى بن خالد ، فقال يحيى لعبدالله بن يزيد : سل أبامحمد يعني هشاما عن شئ ، فقال هشام : لامسألة للخوارج علينا ، فقال عبدالله بن يزيد : وكيف ذلك؟ فقال هشام : لانكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل وتعديله وتعديله والاقرار بإمامته وفضله ، ثم فارقتمونا في عداوته والبراءة منه ، فنحن على إجماعنا وشهادتكم لنا ، وخلافكم علينا غير قادح في مذهبنا ، ودعواكم غيرمقبولة علينا ، إذ الاختلاف لايقابل الاتفاق ، وشهادة الخصم لخصمه مقبولة ، وشهادته عله مردودة.

قال يحيى بن خالد : لقد قربت قطعه يا أبامحمد ، ولكن جاره شيئا ، فإن أميرالمؤمنين أطال الله بقاه يحب ذلك ، قال : فقال هشام : أنا أفعل ذلك ، غير أن الكلام ربما انتهى إلى حد يغمض ويدق على الافهام ، فيعاند أحد الخصمين أويشتبه عليه ، فإن أحب الانصاف فليجعل بيني وبينه واسطة عدلا إن خرجت عن الطريق ردني إليه ، وإن جار في حكمه شهد عليه ، فقال عبدالله بن يزيد : لقد دعا أبومحمد إلى الانصاف ، فقال هشام : فمن يكون هذه الواسطة؟ وما يكون مذهبه؟ أيكون من أصحابي ، أومن أصحابك ، أومخالفا للملة لنا جميعا؟ قال عبدالله بن يزيد : اختر من شئت فقد رضيت به ، قال هشام : أما أنا فأرى أنه إن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبية لي ، وإن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم علي ، وإن كان مخالفا لنا جميعا لم يكن مأمونا علي ولا عليك ، ولكن يكون رجلا من أصحابي ، ورجلا من أصحابك ، فينظران فيما بيننا ويحكمان علينا بموجب الحق ومحض الحكم بالعدل ، فقال عبدالله ابن يزيد : فقد أنصفت يا أبا محمد ، وكنت أنتظر هذا منك.

فأقبل هشام على يحيى بن خالد فقال له : قد قطعته أيها الوزير ، ودمرت(٢) على

__________________

(١) ترجمه ابن الحجر في لسان الميزان ٣ : ٣٧٨ بقوله : عبدالله بن يزيد الفزارى الكوفى المتكلم ، ذكره ابن حزم في النحل : ان الاباضية من الخوارج اخذوا مذهبم عنه.

(٢) دمر عليه : هجم عليه هجوم الشر. دمر عليه : أهلكه.

٢٩٤

مذاهبه كلها بأهون سعي ، ولم يبق معه شئ ، واستغنيت عن مناظرته ، قال فحرك السترالرشيد ، وأصغى يحيى بن خالد فقال : هذا متكلم الشيعة واقف الرجل مواقفة(١) لم يتضمن مناظرة ، ثم ادعى عليه أنه قد قطعه وأفسد مذهبه ، (٢) فمره أن يبين عن صحة ما ادعاه على الرجل ، فقال يحيى بن خالد لهشام : إن أميرالمؤمنين يأمرك أن تكشف عن صحة ما ادعيت على هذا الرجل ، قال : فقال هشام رحمه‌الله : إن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام حتى كان من أمر الحكمين ما كان ، فأكفروه بالتحكيم وضللوه بذلك ، وهم الذين اضطروه إليه ، والآن فقد حكم هذا الشيخ وهو عماد أصحابه مختارا غير مضطر رجلين مختلفين في مذهبهما : أحدهما يكفره ، والآخر يعدله ، فإن كان مصيبا في ذلك فأميرالمؤمنين أولى بالصواب ، وإن كان مخطئا كافرا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها ، والنظر في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره عليا عليه‌السلام. قال : فاستحسن ذلك الرشيد وأمر بصلته وجائزته.(٣)

٤ ـ وقال الشيخ أدام الله عزه : وهشام بن الحكم من أكبر أصحاب أبي عبدالله جعفربن محمد عليهما‌السلام ، وكان فقيها ، وروى حديثا كثيرا ، وصحب أبا عبدالله عليه‌السلام ، وبعده أبا الحسن موسى عليه‌السلام ، وكان يكنى أبا محمد وأبا الحكم ، وكان مولى بني شيبان ، و كان مقيما بالكوفة ، وبلغ من مرتبته وعلوه عند أبي عبدالله جعفربن محمد عليهما‌السلام أنه دخل عليه بمنى وهو غلام أول ما اختط عارضاه ، وفي مجلسه شيوخ الشيعة كحمران ابن أعين وقيس الماصر ويونس بن يعقوب وأبي جعفر الاحول وغيرهم ، فرفعه على جماعتهم ، وليس فيهم إلا من هو أكبر سنا منه ، فلما رأى أبوعبدالله عليه‌السلام أن ذلك الفعل كبر على أصحابه قال : هذا ناصر نابقلبه ولسانه ويده ، وقال له أبوعبدالله عليه‌السلام وقد سأله عن أسماء الله عزوجل واشتقاقها فأجابه ثم قال له : أفهمت يا هشام فهما تدفع به أعداءنا الملحدين مع الله عزوجل؟ قال هشام : نعم ، قال أبوعبدالله عليه‌السلام :

__________________

(١) في المصدر : وافق الرجل موافقة.

(٢) في المصدر : وأفسد عليه مذهبه.

(٣) الفصول المختارة ١ : ٢٦.

٢٩٥

نفعك الله عزوجل به وثبتك ، (١) قال هشام : فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا.(٢)

قال الشيخ أدام عزه : وقد روى عن أبي عبدالله عليه‌السلام ثمانية رجال ، كل واحد منهم يقال له هشام ، فمنهم أبومحمد هشام بن الحكم مولى بني شيبان هذا ، ومنهم هشام بن سالم مولى بشربن مروان وكان من سبى الجوزجان ، ومنهم هشام الكفري(٣) الذي يروي عنه علي بن الحكم ، ومنهم هشام المعروف بأبي عبدالله البزاز ، ومنهم هشام الصيدناني(٤) رحمه‌الله ، ومنهم هشام الخياط رحمة الله عليه ، ومنهم هشام بن يزيد رحمة الله عليه ، ومنهم هشام بن المثنى الكوفي رحمة الله عليه.(٥)

٥ ـ قال : ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه قال : سئل هشام بن الحكم رحمة الله عليه عما يرويه العامة من قول أميرالمؤمنين عليه‌السلام لما قبض عمر وقد دخل عليه وهو مسحبى : (٦) لوددت أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا المسجى ، وفي حديث آخر : إني لارجو أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا المسجى. فقال هشام : هذا حديث غير ثابت ولا معروف الاسناد ، وإنما حصل من جهة القصاص وأصحاب الطرقات ، ولو ثبت لكان المعنى فيه معروفا ، وذلك أن عمر واطأ أبابكر والمغيرة وسالما مولى أبي حذيفة وأبا عبيدة على كتب صحيفة بينهم يتعاقدون فيها على أنه إذا مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورثوا أحدا من أهل بيته ولم يولوهم مقامه من بعده وكانت الصحيفة لعمر إذا كان عماد القوم ، فالصحيفة التي ود أميرالمؤمنين عليه‌السلام ورجا أن يلقى الله عزوجل بها هي هذه الصحيفة ليخاصمه بها ويحتج عليه بمضمنها.

والدليل على ذلك ماروته العامة عن ابي بن كعب أنه كان يقول في مسجد

__________________

(١) في المصدر : وثبتك عليه.

(٢) الفصول المختارة ١ : ١٢٧.

(٣) في نسخة : الكندى.

(٤) في المصدر : الصيدانى.

(٥) الفصول المختارة ١ : ٢٧.

(٦) من سجى الميت : مد عليه ثوبه.

٢٩٦

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد أن أفضى الامر إلى أبى بكر بصوت يسمعه أهل المسجد : ألاهلك أهل العقدة ، والله ما آسى عليهم إنما آسى على من يضلون من الناس. فقيل له. ياصاحب رسول الله من هؤلاء أهل العقدة وما عقدتهم؟ فقال : قوم تعاقدوا بينهم إن مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورثوا أحدا من أهل بيته ولم يولوهم مقامه ، أماوالله لئن عشت إلى يوم الجمعة لاقومن فيهم مقاما ابين للناس أمرهم ، قال : فما أتت عليه الجمعة.(١)

٦ ـ ختص : أحمدبن الحسن ، عن عبدالعظيم بن عبدالله(٢) قال : قال هارون الرشيد لجعفربن يحيى البرمكي : إني احب أن أسمع كلام المتكلمين من حيث لا يعلمون بمكاني فيحتجون عن بعض مايريدون ، فأمر الجعفر المتكلمين فاحضروا داره ، وصارهارون في مجلس يسمع كلامهم ، وأرخى بينه وبين المتكلمين سترا ، فاجتمع المتكلمون وغص المجلس بأهله ينتظرون هشام بن الحكم ، فدخل عليهم هشام وعليه قميص إلى الركبة وسراويل إلى نصف الساق ، فسلم على الجميع ولم يخص جعفرا شئ ، فقال له رجل من القوم : لم فضلت عليا على أبي بكر ، والله يقول : « ثاني اثنين إذهما في الغار إذيقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا »؟ فقال هشام : فأخبرني عن حزنه في ذلك الوقت أكان لله رضى أم غير رضى؟ فسكت ، فقال هشام : إن زعمت أنه كان لله رضى فلم نهاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « لاتحزن »؟ أنهاه عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنه كان لله غير رضى فلم تفتخر بشئ كان لله غير رضى وقد علمت ماقال الله تبارك وتعالى حين قال : « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » (٣) ولانكم قلتم وقلنا و قالت العامة : الجنة اشتاقت إلى أربعة نفر : إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، والمقدادبن الاسود ، وعماربن ياسر ، وأبي ذ ر الغفاري فأرى صاحبنا قددخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة ، وتخلف عنها صاحبكم ، ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة.

__________________

(١) الفصول المختارة ١ : ٥٤ و ٥٥.

(٢) أوعزنا إلى ترجمته في ج ١ ص ١٦.

(٣) ايعاز إلى دليل ثان يدل على ان لامنقبة ولافخر لابى بكر في الاية بل فيها دلالة على نقيصة له ، وذلك أن الله تعالى انزل سكينته في مواطن على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله واشرك المؤمنين له وعمهم فيها ، كما في قوله تعالى : « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » ولكن افرد نبيه بالسكينة في الغار دون صاحبه وخصه بها ولم يشركه معه ، وفى تحريمه اياه ماتفضل به من السكينة على غيره من المؤمنين دلالة واضحة على نقيصة له.

٢٩٧

وقلتم وقلنا وقالت العامة : الذابين عن الاسلام أربعة نفر : علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، والزبيربن العوام ، وأبودجانة الانصاري ، وسلمان الفارسي ، فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة وتخلف عنها صاحبكم ، ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة.

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن القراء أربعة نفر : علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وعبدالله بن مسعود ، وابي بن كعب ، وزيدبن ثابت ، فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة ، وتخلف عنها صاحبكم ، ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة.

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن المطهرين من السماء أربعة نفر : علي بن أبي طالب وفاطمة ، والحسن ، والحين عليهم‌السلام ، فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة ، وتخلف عنها صاحبكم ، ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة.

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن الابرار أربعة : علي بن أبي طالب ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين عليهم‌السلام ، فأرى صاحبنا قددخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة وتخلف عنها صاحبكم ، ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة.

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن الشهداء أربعة نفر : علي بن أبي طالب ، وجعفر ، وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ، فأرى صاحبنا قددخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة ، وتخلف عنها صاحبكم ، ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة.

قال : فحرك هارون الستر وأمر جعفر الناس بالخروج ، فخرجوا مرعوبين ، و خرج هارون إلى المجلس فقال : من هذا ابن الفاعلة؟ فوالله لقد هممت بقتله وإحراقه بالنار.(١)

أقول : سيأتي سائر احتجاجات هشام في أبواب تاريخ الكاظم عليه‌السلام.

__________________

(١) الاختصاص : مخطوط.

٢٩٨

(باب ١٩)

* (مناظرات الرضا على بن موسى صلوات الله عليه ، واحتجاجه على) *

* (أرباب الملل المختلفة والاديان المتشته في مجلس) *

* (المأمون وغيره) *

١ ـ يد ، ن : حدثنا أبومحمد جعفربن علي بن أحمد الفقيه القمي ثم الايلاقي رضي‌الله‌عنه؟ قال أخبرنا أبومحمد الحسن بن محمد بن علي بن صدقة القمي ، قال : حدثني أبوعمر ومحمدبن عمربن عبدالعزيز الانصاري الكجي ، قال : حدثني من سمع الحسن بن محمد النوفلي ثم الهاشمي يقول : لماقدم علي بن موسى الرضا عليه‌السلام على المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل الجاثليق ، ورأس الجالوت ، ورؤساء الصابئين ، (١) والهربذ الاكبر ، وأصحاب ذرهشت ، (٢) ونسطاس الرومي والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم. فجمعهم الفضل بن سهل ثم أعلم المأمون باجتماعهم ، فقال المأمون : أدخلهم علي ففعل فرحب بهم المأمون. ثم قال لهم : إني إنما جمعتكم لخير

__________________

(١) الجاثليق متقدم الاساقفة. الصابؤون جمع الصابئ ، وهو من انتقل إلى دين آخر ، و كل خارج من دين كان عليه إلى آخرغيره سمى في اللغة صابئا ، قال أبوزيد : صبا الرجل في دينه يصبؤ صبوءا : إذا كان صابئا ، فكان معنى الصابئ التارك دينه الذى شرع له إلى دين غيره ، والدين الذى فارقوه هو تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم أو تعظيمها ، قال فتادة : وهم قوم معروفون ولهم مذهب ينفردون به ، ومن دينهم عبادة النجوم وهم يقرون بالصانع وبالمعاد وببعض الانبياء وقال مجاهد والحسن : الصابؤون بين اليهود والمجوس لادين لهم ، وقال السدى : هم طائفة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ، وقال الخليل : هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى الا ان قبلتهم نحومهب الجنوب حيال منتصف النهار يزعمون انهم على دين نوح ، وقال ابن زيد : هم اهل دين من الاديان كانوا بالجزيرة جزيرة الموصل يقولون : لا اله الا الله ولم يؤمنوا برسول الله ، و قال آخرون : هم طائفة من اهل الكتاب. والفقهاء بأجمعهم يجيزون أخذ الجزية منهم ، وعندنا لا يجوز ذلك لانهم ليسوا بأهل الكتاب. قاله الطبرسى في مجمع البيان ١ : ١٢٦.

(٢) في العيون : زردشت وفى التوحيد : زردهشت. وعلى أى فهو معروف.

٢٩٩

وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا المدني(١) القادم علي فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا يتخلف منكم أحد؟ فقالوا : السمع والطاعة يا أميرالمؤمنين نحن مبكرون إن اشاءالله.

قال الحسن بن محمد النوفلي : فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إذدخل علينا ياسر ، وكان يتولى أمر أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال له : ياسيدي إن أميرالمؤمنين يقرؤك السلام ويقول : فداك أخوك ، إنه اجتمع إلي أصحاب المقالات و أهل الاديان والمتكلمون من جميع الملل فرأيك في البكور علينا إن أحببت كلامهم ، و إن كرهت ذلك فلانتجشم وإن أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا.

فقال أبوالحسن عليه‌السلام : أبلغه السلام وقل له قدعلمت ما أردت وأنا صائر إليك بكرة إن شاءالله.

قال الحسن بن محمد النوفلي : فلما مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي : يانوفلي أنت عراقي ورقة العراقي غير غليظة ، (٢) فما عندك في جمع ابن عمك علينا أهل الشرك وأصحاب المقالات؟ فقلت : جعلت فداك يريدالامتحان ويحب أن يعرف ماعندك ، ولقد بنى على أساس غيروثيق البنيان ، وبئس والله مابنى ، فقال لي : ومابناؤه في هذا الباب؟ قلت : إن أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء ، وذلك أن العالم لاينكر غيرالمنكر ، وأصحاب المقالات والمتكلمون وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة ، (٣) إن احتججت عليهم بأن الله واحد قالوا : صحح وحدانيته ، وإن قلت : إن محمدا رسول الله ، قالوا : أثبت رسالته ، ثم يباهتون الرجل وهو يبطل عليهم بحجته ويغالطونه حتى يترك قوله ، فاحذرهم جعلت فداك ، قال فتبسم عليه‌السلام ثم قال : يانوفلي أفتخاف أن يقطعوني علي حجتي؟(٤) قلت : لاوالله ماخفت عليك قط ، وإني لارجوأن يظفرك الله بهم إن شاءالله. فقال لي : يانوفلي أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ قلت : نعم ،

__________________

(١) في نسخة المدينى.

(٢) في نسخة : ورية العراقى غير غليظة.

(٣) بهت الرجل : اتى بالبهتان.

(٤) في المصدر : أتخاف ان يقطعوا على حجتى.

٣٠٠