بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٦١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

أبا ، والابوة تقتضي ابنا فكيف تحكم باتحادهما؟ أو اتحاد الاسمين على الاحتمال الاول مع تغاير المفهومين؟ فقوله : فالاب والابن واحد استفهام على الانكار.

قوله : « وهما متساويان » حاصل الكلام أن الحكم بأن أحدهما ابن والآخر أب يقتضي فرقا بينهما حتى يحكم على أحدهما بلابوة التي هي أقوى وفيهاجهة العلية ، وعلى الآخر بالبنوة التي هي أضعف وفيها جهة المعلولية ، فإذا حكمت بأنهما متساويان من جميع الجهات لايتأتى هذا الحكم ، وأما الظلم فهو من حيث إن الابوة شرافة ، وبحكم الاتحاد يتصف الابن بابوة الاب وهذا ظلم للاب ، وكذا العكس ، والحكم بالظلم من الطرفين أيضا مبني على الاتحاد. ويحتمل أن يكون المراد غصب ماهو حق له ، سواء كان أشرف أم لا.

٢ ـ ف : من كلام موسى بن جعفر عليه‌السلام مع الرشيد في خبر طويل ذكرنا منه موضع الحاجة إليه : دخل إليه وقد عمد على القبض عليه لاشياء كذبت عليه عنده ، فأخرج طوما را طويلا(١) فيه مذاهب وشنعة(٢) نسبها إلى شيعته فقرأه ثم قال له : يا أميرالمؤمنين نحن أهل بيت منينا بالتقول علينا(٣) وربنا غفور ستور ، أبى أن يكشف أسرار عباده إلا في وقت محاسبته ، يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلت سليم.

ثم قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي صلوات الله عليهم : الرحم إذا مست الرحم اضطربت ثم سكنت ، فإن رأى أميرالمؤمنين أن تمس رحمي رحمه ويصافحني فعل. فتحول عند ذلك عن سريره ومد يمينه إلى موسى فأخذه بيمينه ثم ضمه إلى صدره فاعتنقه وأقعده عن يمينه ، وقال : أشهد أنك صادق ، وأبوك صادق ، وجدك صادق ، ورسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ صادق ، ولقد دخلت وأنا أشد الناس عليك حنقا وغضبا لمارفي إلي فيك ، (٤) فلما تكلمت بما تكلمت وصافحتني

__________________

(١) في نسخة : فأعطاه طومارا طويلا.

(٢) الشنعة بالضم : القبح.

(٣) منى بكذا : امتحن واختبربه. تقول عليه القول : ابتدعه كذبا.

(٤) حنق بفتح النون وكسره : شدة الاغتياظ. رقى إلى فيك أى وصل ورفع إلى فيك.

٢٤١

سري عني ، (١) وتحول غضبي عليك رضى. وسكت ساعة ثم قال له :

اريد أن أسألك عن العباس وعلي بماصار علي أولى بميراث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من العباس ، والعباس عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصنوأبيه؟(٢) فقال له موسى : اعفني ، قال : لاوالله لا أعفيتك(٣) فأجبني ، قال : فإن لم تعفني فأمني ، قال : أمنتك ، قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر « وخ ل » إن أباك العباس آمن ولم يهاجر ، وإن عليا آمن وهاجر ، وقال الله : « الذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا » فالتمع لون هارون وتغيرو قال : مالكم لاتنسبون إلى علي وهو أبوكم ، وتنسبون إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو جد كم؟ فقال موسى عليه‌السلام : إن الله نسب المسيح عيسى بن مريم إلى خليله إبراهيم بامه مريم البكر البتول التي لم يمسها بشر في قوله تعالى : « ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى و إلياس كل من الصالحين » فنسبه بامه وحدها إلى خليله إبراهيم كمانسب داود و سليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون بآبائهم وامهاتهم فضيلة لعيسى ومنزلة رفيعة بامه وحدها ، وذلك قوله تعالى في قصة مريم : « إن الله اصطفك وطهرك و اصطفك على نساء العالمين » بالمسيح من غير بشر ، وكذلك اصطفى ربنا فاطمة عليها‌السلام وطهرها وفضلها على نساء العالمين بالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة.

فقال له هارون وقد اضطرب وساءه ماسمع : من أين قلتم : الانسان يدخله الفساد من قبل النساء ومن قبل الآباء لحال الخمس الذي لم يدفع إلى أهله؟ فقال موسى عليه‌السلام : هذه مسألة ماسأل عنها أحدمن السلاطين غيرك أميرالمؤمنين(٤) ولاتيم ولاعدي ولابنو امية ، ولا سئل عنها أحد من آبائي فلا تكشفني عنها.(٥) قال : فإن الزندقة

__________________

(١) سرى عنه : زال عنه ما كان يجده من الغضب أوالهم ، وسرى عنه أوعن قلبه : كشف عنه الهم.

(٢) الصنو : الاخ الشفيق ، والابن ، والعم. والمراد هنا الاول.

(٣) في نسخة : لا اعفينك. وفى اخرى : لا اغضيك.

(٤) في المصدر : يا أميرالمؤمنين.

(٥) في المصدر هنا زيادة وهى هذه : قال : فان بلغنى عنك كشف هذا رجعت عما امنتك ، فقال موسى عليه‌السلام لك ذلك.

٢٤٢

قد كثرت في الاسلام ، وهؤلاء الزنادقة الذين يرفعون إلينا في الاخبار(١) هم المنسوبون إليكم ، فما الزنديق عندكم أهل البيت؟ فقال عليه‌السلام : الزنديق هوالراد على الله وعلى رسوله ، وهم الذين يحادون الله ورسوله ، قال الله : « لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادالله ورسوله ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أوإخوانهم أوعشيرتهم » إلى آخرالآية ، وهم الملحدون عدلوا عن التوحيد إلى الالحاد.

فقال هارون : أخبرني عن أول من ألحد وتزندق؟ فقال موسى عليه‌السلام أول من ألحد وتزندق في السماء إبليس اللعين ، فاستكبر وافتخر على صفي الله ونجيه آدم ، فقال اللعين : « أناخير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » فعتا(٢) عن أمر ربه و ألحد فتوارث الالحاد ذريته إلى أن تقوم الساعة. فقال : ولابليس ذرية؟ فقال : نعم ، ألم تسمع إلى قول الله : « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا * ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم وماكنت متخذ المضلين عضدا » لانهم يضلون ذرية آدم بزخارفهم وكذبهم ، ويشهدون أن لا إله إلا الله كما وصفهم الله في قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل الحمدلله بل أكثرهم لايعلمون » أي أنهم لايقولون ذلك إلا تلقينا وتأديبا وتسمية ، ومن لم يعلم وإن شهد كان شاكا حاسدا معاندأ ، (٣) ولذلك قالت العرب : من جهل أمرا عاداه ، ومن قصر عنه عابه وألحد فيه. لانه جاهل غير عالم. وكان له مع أبي يوسف القاضي(٤) كلام طويل ليس هذا موضعه.

ثم قال الرشيد : بحق آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه ، فقال : نعم ، واتي بدواة وقرطاس فكتب :

__________________

(١) في نسخة : في الاحيان.

(٢) في نسخة : فعصى.

(٣) في نسخة : وان شهد كان شاكا جاحدا معاندا.

(٤) في نسخة : هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد الصحابى صاحب ابى حنيفة ، وقد تقدم ترجمته في ج ٢ ص ٢٣٨ ، وتقدم في باب البدع والرأى ماجرى بينه وبين أبى الحسن موسى عليه‌السلام بحضرة المهدى راجع ج ٢ ص ٢٩٠.

٢٤٣

بسم الله الرحمن الرحيم جميع امور الاديان أربعة : أمرلا اختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها ، الاخبار المجمع عليها(١) وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة ، والمستنبط منها كل حادثة ، وأمر يحتمل الشك والا نكار فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها ، (٢) وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ويسع خاصة الامة(٣) وعامتها الشك فيه والانكار له ، وهذان الامران من أمر التوحيد فمادونه وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمرالدين ، فما ثبت لك برهانه اصطفيته ، (٤) وماغمض عليك صوابه نفيته ، فمن أورد واحدة من هذه الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه : « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهد؟ كم أجمعين » يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله ، كمايعلمه العالم بعلمه ، لان الله عدل لايجور ، يحتج على خلقه بما يعلمون ، ويدعوهم إلى مايعرفون ، لا إلى مايجهلون وينكرون. فأجازه الرشيدورده ، والخبر طويل.(٥)

أقول : سيأتي الخبر بإسناد أخرفي أبواب تاريخه عليه‌السلام بتغيير ، واعلم أن عدم توريث من لم يهاجر غير مشهور بين علمائنا ، وسيأتي القول فيه في كتاب الميراث ، وقد مر شرح آخر الخبر في كتاب العلم.(٦)

٣ ـ يج : روي أن قوما من اليهود قالوا للصادق عليه‌السلام : أي معجز يدل على نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين مع ما اعطي من الحلال

__________________

(١) في نسخة : والاخبار المجمع عليها.

(٢) في نسخة : فسبيله استنصاح « وفى نسخة : استيضاح » أهله لمنتحليه الحجة من كتاب الله يجمع على تأويلها.

(٣) هكذا في النسخ ، والصحيح كمافى المصدر وكذا في باب علل اختلاف الاخبار : ولا يسع خاصه الامة.

(٤) في نسخة : استصفيته.

(٥) تحف العقول : ٤٠٤ ٤٠٨.

(٦) راجع ج ٢ : ص ٢٤٠ ، وأخرج هناك ذيل الخبرمن كتاب الاختصاص راجعه فانه أوضح وأخرج الطبرسى صدر الخير في الاحتجاج ص ٢١١ ٢١٣ مفصلا راجع.

٢٤٤

والحرام وغيرهما مما لوذكرناه لطال شرحه ، فقال اليهود : كيف لنا أن نعلم أن هذا كما وصفت؟ فقال لهم موسى بن جعفر عليهما‌السلام وهوصبي وكان حاضرا : وكيف لنا بأن نعلم ما تذكرون من آيات موسى أنها على ما تصفون؟ قالوا : علمنا ذلك بنقل الصادقين ، قال لهم موسى بن جعفر عليهما‌السلام : فاعلموا صدق ما أنبأتكم به بخبر طفل لقنه الله تعالى من غير تعليم ولا معرفة عن الناقلين ، فقالوا : نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأنكم الائمة الهادية والحجج من عندالله على خلقه. فوثب أبوعبدالله عليه‌السلام فقبل بين عيني موسى بن جعفر عليهما‌السلام ثم قال : أنت القائم من بعدي. فلهذا قالت الواقفة : إن موسى بن جعفر عليهما‌السلام حي وأنه القائم ، ثم كساهم أبوعبدالله ووهب لهم وانصرفوا مسلمين. ولاشبهة في ذلك لان كل إمام يكون قائما بعد أبيه ، فأما القائم الذي يملا الارض عدلا فهوالمهدي بن الحسن العسكري.

أقول : سيأتي احتجاجه عليه‌السلام على اليهود في بيان معجزات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بطوله في أبواب معجزاته صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ شى : عن الحسن بن علي بن النعمان قال : لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا ، فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له : إنه لاينبغي أن تدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا ، فقال له علي بن يقطين : يا أميرالمؤمنين لوكتبت إلى موسى بن جعفر عليهما‌السلام لاخبرك بوجه الامر في ذلك ، فكتب إلى والي المدينة أن سل موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لابي الحسن عليه‌السلام فقال أبوالحسن عليه‌السلام : ولابد من الجواب في هذا؟ فقال له : الامر لابد منه ، فقال له اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى ببنيانها ، وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها. فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله ، ثم أمر بهدم الدار ، فأتى أهل الدار أبا الحسن عليه‌السلام فسألوه أن يكتب

٢٤٥

لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم ، فكتب إليه : أن ارضخ لهم شيئا ، فأرضاهم.(١)

بيان : الرضخ : العطاء القليل.

٥ ـ ف : قال عبدالله بن يحيى : كتبت إليه في دعاء : « الحمدلله منتهى علمه » فكتب : لا تقولن منتهى علمه فإنه ليس لعلمه منتهى ولكن قل : « الحمدلله منتهى رضاه ».(٢)

٦ ـ وسأله رجل عن الجواد فقال : إن لكلامك وجهين : فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه ، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه ، وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع ، لانه إن أعطاك أعطاك ماليس لك ، وإن منعك منعك ماليس لك.(٣)

٧ ـ وقال له وكيله : والله ماخنتك ، فقال له : خيانتك وتضييعك علي مالي سواء ، والخيانة شرهما عليك.(٤)

٨ ـ وقال عليه‌السلام : من تكلم في الله هلك ، ومن طلب الرياسة هلك ، ومن دخله العجب هلك.(٥)

٩ ـ وقال : اشتدت مؤونة الدنيا والدين ، فأما مؤونة الدنيا فإنك لاتمد يدك إلى شئ منها إلا وجدت فاجرا قدسبقك إليه ، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه.(٦)

١٠ ـ وقال : أربعة من الوسواس : أكل الطين ، وفت الطين ، وتقليم الاظفار بالاسنان ، وأكل اللحية. وثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن.(٧)

١١ ـ وقال عليه‌السلام : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه.(٨)

١٢ ـ وقال عليه‌السلام : ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير.(٩)

__________________

(١) تفسير العياشى : مخطوط.

(٢ و ٣)تحف العقول : ص ٤٠٨.

(٤) في نسخة : والخيانة شرها عليك. تحف العقول : ٤٠٨.

(٥ ـ ٩) تحف العقول : ص ٤٠٩.

٢٤٦

١٣ ـ وقال عليه‌السلام : تفقهوافي دين الله ، فإن الفقه مفتاح البصيرة ، وتما العبادة ، و السبب إلى المنازل الرفيعة ، والرتب الجليلة في الدين والدنيا ، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب ، ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملا.(١)

١٤ ـ وقال عليه‌السلام لعلي بن يقطين : كفارة عمل السلطان الاحسان إلى الاخوان.(٢)

١٥ ـ وقال عليه‌السلام : إذا كان الامام عادلا كان له الاجرو عليك الشكر ، وإذا كان جائرا كان عليه الوزر وعليك الصبر.(٣)

١٦ ـ وقال أبوحنيفة : حججت في أيام أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام فلما أتيت المدينة دخلت داره فجلست في الدهليز أنتظر إذنه إذخرج صبي يدرج ، (٤) فقلت : ياغلام أين يضع الغريب الغائط من بلدكم؟ قال : على رسلك ، (٥) ثم جلس مستندا إلى الحائط ثم قال : توق شطوط الانهار ، ومساقط الثمار ، وأفنية المساجد ، وقارعة الطريق ، (٦) وتوار خلف جدار ، وشل ثوبك ، (٧) ولا تستقبل القبلة ولاتستدبرها ، وضع حيث شئت. فأعجبني ماسمعت من الصبي فقلت له : ما اسمك؟ فقال : أنا موسى بن جعفربن محمدبن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، فقلت له : ياغلام ممن المعصية؟ فقال : إن السيئات لاتخلو من إحدى ثلاث : إما أن تكون من الله وليست منه فلاينبغي للرب أن يعذب العبد على مالايرتكب ، وإما أن تكون منه ومن العبد وليست كذلك فلاينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف ، وإما أن تكون من العبد وهي منه فإن عفا فبكرمه وجوده ، وإن فبذنب العبد وجريرته.

قال أبوحنيفة : فانصرفت ولم ألق أباعبدالله عليه‌السلام واستغنيت بماسمعت.(٨)

__________________

(١ و ٢) تحف العقول : ص ٤١٠.

(٣) تحف العقول : ص ٤١١.

(٤) درج الصبى : مشى.

(٥) أى على مهلك وتأن.

(٦) قارعة الطريق : أعلاه ومعظمه.

(٧) أى ارفع ثوبك؟ من شال يشول شولا.

(٨) تحف العقول : ٤١١. ورواه الطبرسى ايضا في الاحتجاج ص ٢١٠ ـ ٢١١ مع زيادة ، وأخرجه المصنف في باب نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وروى ذيله الصدق في التوحيد ص ٨٣ والعيون ص ٧٩ والامالى ص ٢٤٦ مسندا ، وأخرجه المصنف في كتاب العدل والمعاد ، راجع ج ٥ ص ٤ ٢٧ وأخرج صدره الكلينى في الكافى والشيخ في التهذيب مسندا ، راجع الفروع ١ : ٦ والتهذيب ١ : ٩.

٢٤٧

١٧ ـ كنزالكراجكى : روى محمدبن سنان ، عن داود الرقي أن أباحنيفة قال لابن أبي ليلى : مر بنا إلى موسى بن جعفر عليهما‌السلام لنسأله عن أفاعيل العباد ، وذلك في حياة الصادق عليه‌السلام ، وموسى عليه‌السلام يومئذ غلام ، فلما صارا إليه سلما عليه ثم قالا له : أخبرنا عن أفاعيل العباد ممن هي ، فقال لهما : إن كانت أفاعيل العباد من الله دون خلقه فالله أعلى وأعز وأعدل من أن يعذب عبيده على فعل نفسه. وإن كانت من الله ومن خلقه فإنه أعلى وأعز من أن يعذب عبيده على فعل قد شاركهم فيه ، وإن كانت أفاعيل العباد من العباد فإن عذب فبعدله ، وإن غفر فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم أنشأيقول « شعر » : (١)

لم تخل أفعالنا اللاتي نذم بها

إحدى ثلاث معان حين نأتيها

إما تفرد بارينا بصنعتها

فيسقط الذم عناحين ننشيها

أوكان يشركنا فيها فيلحقه

ماسوف يلحقنا من لائم فيها

أولم يكن لالهي في جنايتها

ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها(٢)

أقول : سيأتي أكثر مناظراته واحتجاجاته في أبواب تاريخه صلوات الله عليه ،

وكثير مما صدرعنه من جوامع العلوم في كتاب الروضة.

__________________

(١) ليست لفظة « شعر » في المصدر.

(٢) كنزالفوائد : ص ١٧١.

٢٤٨

(باب ١٧)

* (ماوصل الينا من أخبار على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام) *

* (بغير رواية الحميرى ، نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار) *

* (الحميرى من اختلاف يسير ، وفرقنا ماورد برواية الحميرى) *

* (على الابواب) *

١ ـ أخبرنا أحمدبن موسى بن جعفربن أبي العباس قال : حدثنا أبوجعفر ابن يزيدبن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمربن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، عن علي بن جعفربن محمد ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألت أبي جعفربن محمد عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال : يطوف وعليه بدنة.

وسألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والسرقة ، والزنا ، فما فيها من الحدود؟ قال : يبدء بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا.

وسألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ماعليه؟ قال : يوجع ظهره واذيق تمهينا ، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر.

__________________

(١) هو على بن جعفربن محمدبن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم‌السلام أبوالحسن المدنى ، سكن العريض من نواحى المدينة فنسب ولده اليها ، كان راوية للحديث ، سديد الطريق ، شديد الورع ، كثير الفضل ، جليل القدر ، ثقة روى عن أبيه وأخيه وعن الرضا عليهم‌السلام ولزم أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام وروى عنه كثيرا. ويروى ايضا عن محمدبن مسلم ، ومحمد بن عمر الجراجانى ، والحسين بن زيدبن على بن الحسين بن زيدبن الحسن ، له كتاب مناسك الحج ، وله كتاب في الحلال والحرام ، يروى تارة مبوبا وتارة غير مبوب ، اما الاول فيرويه عبدالله بن جعفر الحميرى في كتاب قرب الاسناد باسناده عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر ، واما الثانى فهو المشهور بمسائل على بن جعفر ، وهو الذى أخرجه المصنف بالاسنادهنا ، وهو يشتمل على مسائل كثيرة متعلقة بابواب الفقه قد أخرجها الشيخ الحر ايضا في أبواب متناسبة في وسائل الشيعة ، يوجد من المسائل نسخة مصححة مستنسخة عن نسخة تاريخ كتابتها سنة ٦٨٦ ، في المكتبة الرضوية ، ويظهر من النجاشى ان ما يرويه الحميرى هو غير المبوب ، وعلى أى فهومترجم في كتب تراجم العامة والخاصة مشفوعا بالتوثيق والثناء الجميل ، وفى رجال الكشى روايات تدل على مدحه وعظمته ، وأرخ وفاته ابن حجر في التقريب : ص ٣٦٩ سنة ٢١٠ ، يروى عنه جماعة كثيرة منهم :

العمركى بن على البوفكى النيسابورى ، وعلى بن أسباط ، وموسى بن القاسم ، وحفيده *

٢٤٩

وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل؟ قال : كل مما ذكر اسم الله عليه.(١)

وسألته عن رجل أصحاب شاة في الصحراء هل تحل له : قال : قال رسول الله (ص) : هي لك أو لاخيك أو لذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ، وإن لم تعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ويطلبها أن ترد عليه ثمنها.

وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة كيف يصنع؟ قال : إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه.

وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ، كيف يصنع؟ قال : يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الاول بصدقة كل يوم مدا من طعام.

وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه.

وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ووكل من يطوف عنه عما كان ترك من طوافه.(٢)

__________________

* عبدالله بن الحسن ، ومحمد بن عبدالله بن مهران ، وأبوقتادة على بن محمد بن حفص القمى ، و يعقوب بن يزيد ، وداود النهدى ، ومحمد وأحمد ابناه ، واحمد بن محمد بن عبدالله ، واحمد بن موسى ، وعلى بن الحسن بن على عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم‌السلام ، والحسن بن على بن عثمان بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم‌السلام ، والحسين بن زيد بن على بن الحسين عليهم‌السلام ابوالحسين العلوى ، وحسين بن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وعلى بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن اميرالمؤمنين عليه‌السلام ، ومحمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، واسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، واسماعيل بن همام ، وسليمان بن جعفر ، والحسين بن عيسى بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن بن عمار ، وعمر بن ابى معمر ، وعبدالجبار ، وموسى بن جعفر بن وهب ، ونصر بن على الجهضمى ، ومحمد بن الوليد وزكريا بن يحيى بن النعمان البصرى ، ومحمد بن هارون ، والحسن « الحسين خ ل » بن سعيد ، وعلى بن الحسينبن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم‌السلام ، والنهيكى ، و أحمد بن محمد بن ابى نظرالبزنطى ، وعبدالعظيم بن عبدالله ، وأحمد بن زيد ، ومحمد بن على بن جعفر ، وأبوسعيد الحسن بن على بن زكريا بن يحيى بن صالح بن عاصم بن زفر.

(١) جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب مما يخالف المشهور ، ويحمل على ما امره المسلم بالذبح والتسمية ، فيكون الكتابى كالالة للمسلم او يحمل على غير ذلك.

(٢) في نسخة : ووكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه.

٢٥٠

وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج مكانها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفى؟ قال : إذا مات فليتزوج ما أحب.

وسألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ، ثم يخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لانفسهم ، ثم قعدوا فتشهدوا معه ، ثم سلم وانصرف وانصرفوا.

وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ، و يأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ، ثم يسلم ويسلمون.

وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال : قد وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاهل العراق من العقيق ، ولاهل المدينة ومايليها من الشجرة ، ولاهل شام وما يليها من الجحفة ، ولاهل الطائف من قرن ، ولاهل اليمن من يلملم ، فليس ينبغي لاحد أن يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها.

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟ قال : لا بأس.وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.

وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الاول ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخير ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.

٢٥١

وسألته الدبى(١) من الجراد هل يحل له أكله؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير. وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوج أحدهما ، وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لانها وأباها لجدها.

وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه؟ قال : يبيعه(٢) ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس.

وسألته عن المرأة هل يصلح(٣) لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال : لا بأس.

وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها.

وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.

وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش ».

وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال : إذا أرضعت عتق.(٤)

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟ قال : لا يصلح لها الاكل منه فليتصدق بها كلها.

وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ قال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة و الاسم في اليوم السابع.

__________________

(١) الدبى : أصغر الجراد.

(٢) في نسخة : قال : بعه.

(٣) في نسخة : هل يحل.

(٤) في نسخة : اذا ارضعته عتق.

٢٥٢

وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أوالاقران؟ قال : إقران الحج أفضل من الافراد.

وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أيهما أفضل؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق. ثم قال : إن المتعة هى التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : كان ابن عباس يقول : من أبى حالفته.(١)

وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال : لابأس.

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال : نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قددخل بها ذلك فتلك لايجوزنكاحها إلا أن تستأمر.(٢)

وسألته عن الرجل هل يحل له أن تصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال : إذا كان مع القوم في الصف فلابأس.

وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لايصلح لها إلا أن تلبس درعها.

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : إذا وجدت فلايصلح لها الصلاة إلا وعليها درع.

وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال : لايصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها.

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال : لا بأس وسألته عن قيام شهر رمضان(٣) هل يصلح؟ قال : لايصلح إلابقراءة القرآن ، تبدء فتقرء فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت قل هوالله أحد وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر(٤) أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل.

__________________

(١) أى من أبى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ذلك حالفته.

(٢) تأمره : شاوره.

(٣) ايخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة فقال : لايصلح الابقراءة القران ، أى فذا ، ثم بين حكم من كان في تقية.

(٤) في نسخة : وكبر.

٢٥٣

وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الازار؟ قال : نعم.

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهويجد رداء؟ قال : لايصلح.

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لايصلح. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال : لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه(١) على عنقه ولايعقده.

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لايصلح جمعهما على اليسار ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين.

وسألته عن الجري(٢) هل يحل أكله؟ قال : إنا وجدنا في كتاب علي أميرامؤمنين عليه‌السلام حرام.(٣)

وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لايسمع. قال : إذا كان الرجل مسلما صدق.

وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال : إذا كان مختلفهم(٤) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا و ليقصروا.

__________________

(١) ثنى الشئ : رد بعضه على بعض. عطفه. طواه.

(٢) تقدم معناه قريبا.

(٣) هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التى هى إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيه كل حلال وحرام حتى ارش الخدش ، وكان طوله سبعين ذراعا ويسمى كتاب الاحكام والسنن أيضا ، وصفه الائمة عليهم‌السلام بذلك في روايات كثيرة ، كان هو وسائر كتبه عندهم عليهم‌السلام ، وقد نقل البخارى عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج ١ ص ٣٨ وباب فكاك الاسيرج ٤ ص ٨٤ وباب اثم من عاهد ثم غدر ص ١٢٤ وفى باب اثم من تبرا من مواليه ج ٨ ص ١٢٩ وفى باب العاقلة ج ٩ ص ١٣ وباب لايقتل المسلم بالكافر ص ١٦ ، وصنف ايضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة و كتاب الفرائض. راجع ما اوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدمة الكتاب : ص ١٥٦ و ١٥٧. (٤) المختلف : المكان الذى يتردد ويختلف إليه في عمله.

٢٥٤

وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله.

وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، فأما الشهوة فلا يصلح.

وسألته عن الصدقة فيما هي؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في تسعة : الحنطة ، و الشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والابل ، والبقر ، والغنم ، وعفي عما سوى ذلك

وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الارض أويترهب في بيت لايخرج منه؟ قال : لا.

وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمارميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس.

وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت هل يصلح له الصلاة فيه؟ قال : ينضحه ويصلي فيه فلابأس.

وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال : يتم مابقي من تكبيره ، ويبادر الرفع ويخفف.

وسألته عن الوباء يقع في الارض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال : يهرب منه مالم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلايصلح له الهرب منه.

وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فتقيأ ماعليه؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ.

وسألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال : لا

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد وقباء واحدة؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا.

٢٥٥

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر(١) وحده أوجبة وحدها؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلابأس.

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال : لايصلح(٢) مخافة أن يصيبه جرح أويقع بعض شعره.(٣)

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه. وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكروهو في صلاته ، قال : فليمض فلابأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في قباء وقميص؟ قال : إذا كانا ثوبين فلابأس. وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤفيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال : لا.

وسألته عن رجل رعف فامتخط(٤) فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلابأس ، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضؤمنه. وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لاتنخع(٥) ولاتكسر الرقبة فلابأس. وقال : قدكانت لاهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم.

وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشريوما.

وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.

__________________

(١) الممطر والممطرة : مايلبس في المطريتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع.

(٢) في نسخة : لايصرع.

(٣) في نسخة : أويقع بعض مشعره.

(٤) أى فأخرج المخاط من أنفه.

(٥) نخع الذبيحة : جاوز بالسكين منتهى الذبح فاصاب نخاعها.

٢٥٦

وسألته عن محرم أصاب ظبيا ماعليه؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.

وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلايحل له فرجها.

وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.

وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم. وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟ قال : لابأس. وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟ قال : لايصلح السلم في النخل.

وسألته عن بيع النخل. قال : إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص(١) حل شراؤه وبيعه.

وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلابأس. وسألته عن السلم في النخل قال : لايصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلابأس ـ أي كيلا مسمى بعينه ـ.

وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : لابأس.

وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح؟ قال : إذا تراضيا فلابأس.

وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح؟ قال : إذا سمى خماسيا أو رباعيا أوغيره فلابأس.

وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : لابأس.

__________________

(١) الزهو : البسرالملون. والبسر : التمر إذالون ولم ينضج. الشيص : تمرردئ. الشيصاء : تمر لايشتد نواه.

٢٥٧

وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ بكيلها شعيرا؟ قال إذا رضيا فلابأس.

وسألته عن رجل له على آخر تمر أوشعيرأو حنطة أياخذ قيمته الدراهم؟ قال إذا قومه دراهم فسد ، لان الاصل الذي اشتراه دراهم ، فلايصلح دراهم بدراهم.

وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : ئئ إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلايصلح حتى يقبضه.

وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلابأس.

وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أورطلين زيتا؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلابأس.

وسألته عن رجل استأجر أرضا أوسفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوزالنكاح؟ قال : إذاكره الغائب لم يجز النكاح.

وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أوغيره فقال : اعمل فيه الاجر بيني وبينك ، وماربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر البيت أيحل له ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتلمني عملك(١) وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال : إذا رضي فلابأس به.

وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم(٢) يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أوأقل أوأكثر ، أيحل ذلك؟ قال : لا ، هذا الربا محضا.

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟ قال : لابأس.

__________________

(١) في نسخة : وتعلمنى علمك.

(٢) في نسخة : أعطى رجلا مائة دينار.

٢٥٨

وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن الرجل استأجر دارا بشئ مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : لابأس.

وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الاجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع(١) فقال : بعني الذى اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فا قاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك؟ قال : إذا رضيا فلابأس.

وسألته عن الاضحى بمنى كم هو؟ قال : ثلاثة أيام.

وسألته عن الاضحى في غيرمنى كم هو؟ قال : ثلاثة أيام.

وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعدالاضحى بيومين أيضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم.

وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوبا فبعه واتضع ثمنه وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلابأس.

وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال : إذا لم يشترط ورضيا فلابأس.

وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه؟ قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن.

وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يقتدي به في الظهر والعصر يقرء خلفه؟ قال : لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله – وعلى أهل بيته.

وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أوطير أيصلى فيه؟ قال : لا.

__________________

(١) في نسخة : فأتاه البايع.

٢٥٩

وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلابأس.

وسألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخرما حالهم؟ قال : يقتلون به. وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يردون ثمنه. وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها. قال : يفرق بينها وبينه ، و يكون خاطبا من الخطاب.

وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه(١) أوعمه أوابن أخيه فولدت ، ماحال الولد؟ قال : إذاكان الولد يرث من مليكة(٢) شيئا عتق.

وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه؟ قال : لايرث أهل ملة ملة. وسألته عن لحوم الحمر الاهلية قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنما نهى عنها لانهم يعملون عليها ، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها.

وسألته عن المرأة أتحف الشعرعن وجهها؟ قال : لابأس.

وسألته عن المرأة تزوج على عمها أو خالها؟ قال : لا.

وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستشني ، ما حاله؟ قال : هو على ما استشنى. وسألته عن تفريج الاصابع في الركوع أسنة هو؟ قال : إن شاء فعل ، وإن شاء ترك.

وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جرى به المطر فلابأس.

وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال : إن علق به شئ فليغسله(٣) وإن كان جافا فلابأس.

وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الحمر ، أيؤكل؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلابأس.

__________________

(١) في هامش نسختين : زوج جاريته أخاه ، يب.

(٢) في نسخة : من ملكه. وفى اخرى : ممن يملكه.

(٣) في نسخة : ان علق به شئ فيغسله.

٢٦٠