نهاية الدّراية في شرح الكفاية - ج ٢

الشيخ محمّد حسين الإصفهاني

نهاية الدّراية في شرح الكفاية - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد حسين الإصفهاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ياران
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-42-6
ISBN الدورة:
964-5503-39-6

الصفحات: ٥١٠

هذا إذا كان المقيّد واردا قبل الحاجة ، وإلاّ فلا يعقل حمله على الإهمال ، بل إما على الإطلاق قاعدة ، أو على إرادة المقيّد حقيقة ، ولعلّه (قدس سره) أشار إليه بقوله : ( فافهم ).

٣٣٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعلّ وجه التقيّد (١) كون ... الخ ) (٢)

هذا إذا كان الحكم ثابتا للمطلق حقيقة إلى زمان ورود المقيّد ، فإنّه لا حكم قبله إلاّ حكم المطلق ، كما لا حكم بعده إلاّ حكم المقيّد ، فلا ينافي وحدة التكليف المبنيّ عليها التقييد.

وأما لو لم يكن كذلك فلا محالة يجب التصرّف في أحد الحكمين دائما :

إما بحمل إيجاب المقيّد على الإرشاد لبيان أفضل الأفراد ؛ بداهة عدم إمكان التحفّظ على وجوبه حقيقة ووجوب المطلق حقيقة ، كما لا يعقل تعلّق البعث الجدّي بنفس الرقبة من حيث إنّها جزء المطلوب ، فإنّ تعلّق وجوبين بالمقيّد ـ تارة به بما هو ، واخرى بذات المقيّد من حيث إنه جزء المطلوب كذلك ـ يستلزم تعلّق بعثين بالواحد ، وهو محال ، والوجوب التخييري شرعا بين كلّي وفرده غير معقول ، فلا بدّ من التحفّظ على وجوب المطلق تعيينا ـ كما هو ظاهره ـ وحمل التكليف المتعلّق بالمقيّد على الإرشاد إلى أفضل الأفراد.

وإما بحمل وجوب المقيّد على الوجوب التعييني وحمل التكليف المتعلّق بالمطلق على الإنشاء بداعي التشريع أو غيره من الدواعي ؛ لاستحالة البعثين ، كما هو المفروض من أنّ المأمور به واحد ، وهو إما المطلق أو المقيّد.

٣٣٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بحسب مراتب المحبوبية ... الخ ) (٣).

__________________

(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : وجه التقييد ..

(٢) كفاية الأصول : ٢٥٠ / ٢.

(٣) كفاية الأصول : ٢٥١ / ٣.

٥٠١

ولعلّ الوجه فيه ـ بعد اشتراك الواجب والمستحبّ في وحدة الوجوب والاستحباب ، وعدم إمكان إبقاء الوجوبين كالندبين على حالهما ـ أنّ صرف الوجوبين إلى الوجوب الملاكي ـ فيكون ما فيه الملاك آكد واجبا فعليّا بوجوب أشدّ ـ يلازم الحمل على التقييد ، بخلاف صرف الاستحبابين إلى الاستحباب الملاكي ؛ لأنّ معناه كفاية المطلق ؛ حيث إنّ فيه ملاك الاستحباب ، وليس كالواجب حتى لا يكون له بدّ من المقيّد لما فيه من الملاك الذي يعاقب على ترك استيفائه ، مضافا إلى كثرة الاستحباب الملاكي في الشرع ، كما في المستحبّات المتزاحمة الشاغلة لليوم والليلة ، بخلاف الواجب فإنّ الملاكيّ منه في غاية القلّة.

٣٣٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بعد فرض كونهما متنافيين ... الخ ) (١).

من حيث وحدة التكليف المتعلّق إما بالمطلق أو بالمقيّد.

وأما لو لم يعلم الاتّحاد ـ الموجب للتنافي من هذه الحيثية مع التنافي من حيث اجتماع الوجوبين أو التحريمين في المقيّد ، كما أشرنا إليه آنفا ـ فبين المثبتين والمنفيّين فرق ، وهو احتمال إرادة فرد آخر في المثبت ، دون المنفيّ ؛ إذ الترك لا يتعدّد.

وكذا بينهما فرق آخر : من حيث حمل الوجوب والحرمة على المراتب ، فإنّ الحمل على المراتب كالتقيّد عملا في الأوّل ، دون الثاني ؛ لحصول مصلحة المطلق في المقيّد الذى لا بدّ من إتيانه ، بخلاف مفسدته ، فإنّها لا تترك بمجرّد ترك المقيّد.

٣٣٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( من استظهار اتّحاد التكليف ... الخ ) (٢).

نعم بين وجوبهما وحرمتهما ، وبين عدم وجوبهما وعدم حرمتهما ـ في استظهار

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٥١ / ٧.

(٢) كفاية الأصول : ٢٥١ / ٨.

٥٠٢

الاتّحاد ولزوم التصرّف ـ فرق ، وهو :

أنّ وجوب المطلق أو تحريمه لا يجتمع عقلا مع وجوب المقيّد أو حرمته ، فلا بدّ من التصرّف ، بخلاف عدم وجوبهما أو عدم حرمتهما ، فإنه لا بدّ من استفادته من الخارج ، وهو أنه في مقام نفي الوجوب أو الحرمة عن واحد.

ومنه ظهر حال الحكم الوضعي ، فإنّ نفوذ المطلق لا ينافي نفوذ المقيّد بوجه ، إلاّ بالتقريب المزبور ، أو أن يقال :

إنّ أخذ القيد ظاهر في دخله في النفوذ ، فيقع التنافي ولو لم يعلم من الخارج أنه بصدد إنفاذ سبب واحد ، لكنّه مبنيّ على مفهوم الوصف ، كما قرّبناه سابقا بهذا التقريب.

نعم بناء على أنّ عدم الحكم مجعول بمعنى التسبيب الإنشائي إلى إبقاء العدم على حاله ، وكذا الإنفاذ إذا كان اعتباريا ، فجعلهما في المطلق والمقيّد محال ؛ إذ بعد إبقاء العدم في المطلق لا مجال له في المقيّد ، وكذا الإنفاذ الاعتباري.

٣٣٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ثمّ لا يخفى أنّهما وصفان إضافيان ... الخ ) (١).

كونهما إضافيين بالإضافة إلى الأشخاص ينافي التعريف المتقدّم في صدر كلامه (٢) ـ قدّس سرّه ـ فإنّ المناط فيما تقدّم قالبية اللفظ للمعنى في متفاهم العرف ، وهذا له واقع محفوظ ، ونظر الأشخاص طريق إليه.

نعم يمكن أن يجعل المناط السابق ملاكا للإجمال الذاتي ، وما ذكره هنا ملاك الإجمال العرضي.

ومما ذكرنا يظهر أنّ الإجمال أو البيان بالمعنى الثاني لا وعاء له إلاّ

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٥٣ / ٦.

(٢) الكفاية : ٢٥٢.

٥٠٣

الوجدان ، بخلاف المعنى الأوّل ، فانّ له واقعا محفوظا مع قطع النظر عمن اضيف إليه.

نعم ، بالنظر إلى العرف ـ الذي ملاك الإجمال والبيان انفهام المعنى من اللفظ عندهم ـ وعاؤهما وجدانهم ؛ إذ لا وعاء للانفهام إلاّ الوجدان.

هذا آخر ما أردنا إيراده في التعليق على ما أفاده شيخنا وعمادنا واستاذنا المحقّق العلاّمة رفع الله في الخلد مقامه.

والحمد لله أوّلا وآخرا ، والصلاة على نبيه وآله باطنا وظاهرا.

وقد تمّ ـ بحمد الله وله المنّة ـ في الثاني عشر من شعبان سنة ١٣٣٢ على يد مؤلّفه الجاني محمد حسين بن محمد حسن النجفي الاصفهاني عفي عنهما.

٥٠٤

الفهرس الموضوعي

مقدمة الواجب ................................................................. ٧

المسألة عقلية أو لفظية .......................................................... ٧

الفرق بين الدليل العقلي والدليل الشرعي ......................................... ٨

في تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية ........................................... ١٣

التماثل والتضاد من الأحوال الخارجية للموجودات ............................... ٢٢

الامتناع ليس بملاك اجتماع المتماثلين والمتضادين ................................. ٢٤

السبق المتصور في المقام ........................................................ ٢٥

مقدمية الأجزاء إما بلحاظ شيئية الماهية أو الوجود ................................ ٢٦

التحقيق ثبوت ملاك الوجوب الغيري ........................................... ٣٧

في تقسيم المقدمة الى عقلية وشرعية وعادية ...................................... ٢٨

رجوع المقدمة العادية الى العقلية ................................................ ٢٩

تقسيم المقدمة الى مقدمة وجوب وصحة ووجود .................................. ٣١

المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة................................................ ٣٢

العلة اما ناقصة أو تامة ........................................................ ٣٤

العلة اما أن تكون مؤثرة أو مقربة للأثر ......................................... ٣٥

شرط الوضع ................................................................. ٣٦

الملكية الشرعية والعرفية ليست من المقولات الحقيقية ............................. ٣٧

للوجود درجات ومراتب ...................................................... ٤٤

لمراد من الذاتي هو الذاتي في كتاب البرهان ...................................... ٤٨

تعريفات لفظية لشرح الاسم ................................................... ٤٩

في الواجب المطلق والمشروط ................................................... ٥١

٥٠٥

المراد من الملازمة والتعليق ...................................................... ٥٥

المعاني الحرفية غير جزئية عينية ولا ذهنية ........................................ ٥٩

الإخبار فعل تكويني من المخبر .................................................. ٦٦

الفرق بين الواجب المطلق والمشروط ............................................ ٦٩

في الواجب المعلق والمنجز ...................................................... ٧٢

حقيقة الإرادة التكوينية ........................................................ ٧٣

حقيقة الإرادة التشريعية ....................................................... ٧٦

نسبة الإرادة الى القدرة نسبة الوجوب الى الامكان ............................... ٨٣

المقدمات الواجبة قبل زمان ذيها ................................................ ٨٦

في دوران الإطلاق بين المادة والهيئة ............................................. ٩٥

في الواجب النفسي والغيري .................................................. ١٠١

العناوين الحسنة أو القبيحة على نحوين ......................................... ١٠٣

في الثواب والعقاب على الأمر الغيري ......................................... ١١٠

المراد من التبعية ............................................................. ١١٤

في اعتبار قصد القربة في الطهارات ............................................ ١١٦

ما هو الأمر الغيري .......................................................... ١٢٠

إن أريد اعتبار التوصل بالمقدمة بنحو الحيثية التقييدية ............................ ١٣٠

الحيثيات التعليلية راجعة الى التقييدية .......................................... ١٣١

في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة ...................................... ١٣٢

في المقدمة الموصلة ........................................................... ١٣٦

ثبوت الإرادة عن إرادة لا محذور فيه .......................................... ١٤١

الموصلية من العناوين المنتزعة .................................................. ١٤٣

في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ................................................. ١٥٠

في الواجب الاصلي والتبعي .................................................. ١٥٦

للواجب جهتان من العلية .................................................... ١٥٧

في ثمرة مقدمة الواجب

٥٠٦

في تأسيس الاصل في مقدمة الواجب .......................................... ١٦٥

في الاستدلال على وجوب المقدمة ............................................. ١٦٩

في المقدمة السببية ........................................................... ١٧٢

في القدرة النفسانية والجسمانية ............................................... ١٧٤

في الشرط الشرعي .......................................................... ١٧٥

في مقدمة الحرام والمكروه .................................................... ١٧٧

الكلام في مسألة الضد ...................................................... ١٨٠

في مقدمية ترك الضد ........................................................ ١٨٠

ملاك التقدم بالعلية .......................................................... ١٨٢

عدم المانع من المقدمات ...................................................... ١٨٦

المنشأ في استحالة مانعية الضد ................................................ ٢٠٢

الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية ........................................ ٢٠٤

حقيقة الإيجاب ............................................................. ٢٠٨

الإشكال في شرطية العصيان بنحو المقارن ...................................... ٢١٣

شرطية العزم على المعصية .................................................... ٢١٦

عدم توقف الترتب على الواجب المشروط ..................................... ٢٢١

مقدمات الترتب ............................................................ ٢٢٤

المناقشة في مقدمات الترتب .................................................. ٢٢٧

في صحة الأمرين بالموسع والمضيق ............................................. ٢٥٠

تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد ................................................. ٢٥٣

الإيجاد والوجود والإفاضة والفيض ............................................ ٢٥٦

عروض الوصف للماهية من حيث هي ........................................ ٢٥٩

الصادر بالذات هو المراد بالذات .............................................. ٢٦١

حقيقة الحكم الإيجابي ........................................................ ٢٦٢

الوجوب والاستحباب متباينان عقلا وعرفا ..................................... ٢٦٥

عدم صدور الكثير عن الواحد والواحد عن الكثير .............................. ٢٦٦

٥٠٧

إمكان تعلق الصفات الحقيقية بالمردّد .......................................... ٢٧١

توارد العلل المتعددة ......................................................... ٢٧٧

عدم الأمر لا يحتاج الى مقتضي ............................................... ٢٨٠

لا معنى للقضاء بمعنى تدارك ما فات ........................................... ٢٨٢

المقصد الثاني في النواهي ..................................................... ٢٨٦

صيغة النهي موضوعة للمنع التنزيلي ........................................... ٢٨٦

المراد من الكف ............................................................. ٢٨٧

عدم تأثير القدرة في العدم .................................................... ٢٨٨

الطبيعة توجد بوجودات متعددة .............................................. ٢٨٩

الوحدة جنسية ونوعية وصنفية وشخصية ...................................... ٢٩٢

الجهة المقومة للموضوع هي الجهة التقييدية ..................................... ٢٩٢

الفرق بين الأمر التخييري والنهي التخييري .................................... ٢٩٦

المراد من الحكم الاقتضائي ................................................... ٢٩٩

لا أصل لما اشتهر من قولهم : إنّ الاحكام التكليفية متضادة ...................... ٣٠٨

المفاهيم متباينة في حدود الذات ............................................... ٣١٥

المراد من عدم التمايز بين الجنس والفصل ...................................... ٣٢٢

الإرادة التكوينية والكراهة التكوينية ........................................... ٣٢٦

ما هو المراد بالفرد .......................................................... ٣٢٧

السبب في الالتزام بالعنوان الراجح ............................................ ٣٣٠

الفرق بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي ..................................... ٣٣٣

الثبوت العرضي لا يعقل إلاّ مع الثبوت الذاتي .................................. ٣٣٥

المصلحة المقتضية للأمر ...................................................... ٣٤١

المصلحة النفسية والمصلحة المقدمية ............................................ ٣٤٣

شأن القوة العاقلة هو الإدراك ................................................ ٣٤٩

كل ممكن محفوف بضرورتين ................................................. ٣٥٣

حكم العقل باختيار أخف المحذورين ........................................... ٣٥٧

٥٠٨

كل ما ينبعث عن ذاته تعالى مراد ............................................. ٣٦٦

العدم بديل الوجود .......................................................... ٣٦٧

إحراز الحرمة الذاتية باحراز المفسدة ........................................... ٣٧٢

في أنّ النهي عن الشيء يقتضي فساده أولا .................................... ٣٨١

المراد بالعبادة هنا ............................................................ ٣٨٤

الفرق بين الملكية والطهارة ................................................... ٣٨٦

الصحة من الأمور الاعتبارية ................................................. ٣٨٧

الاعتبارات المترتبة على العقود مجعولة شرعا أو عرفا ............................ ٣٨٩

تأسيس الأصل في فساد العبادة المنهي عنها ..................................... ٣٩١

دخول النهي عن الجزء والشرط في محل النزاع .................................. ٣٩٤

عنوان التجري من وجوه الفعل وعناوينه ....................................... ٣٩٨

الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية .............................................. ٤٠٠

المعقول في كل معاملة حقيقية أمور ............................................ ٤٠١

المراد بالأمر الإرشادي ....................................................... ٤٠٥

المقصد الثالث في المفاهيم .................................................... ٤٠٩

الدلالة بالمعنى الفاعلي والمفعولي ............................................... ٤١٠

شأن أداة الشرط ........................................................... ٤١٢

ارتفاع مطلق الوجوب من فوائد انحصار العلة .................................. ٤١٩

متعلق الجزاء نفس الماهية المهملة ............................................... ٤٢٥

فعلية المعرفية تستدعي معرفا .................................................. ٤٢٩

نفي العلية عن العلل الشرعية ................................................. ٤٣١

الأسباب الشرعية المجتمعة على مسبب واحد ................................... ٤٣٤

الفرق بين الأسباب الشرعية والعقلية .......................................... ٤٣٥

مبدأ الشيء ومنتهاه ......................................................... ٤٣٩

المراد من الإله .............................................................. ٤٤٢

المقصد الرابع في العام والخاص ................................................ ٤٤٤

٥٠٩

الدال على العموم ........................................................... ٤٤٦

وقوع النكرة في سياق النفي ................................................. ٤٤٨

معنى ظهور العام في العموم ................................................... ٤٥٢

مرتبة فعلية التكليف ......................................................... ٤٥٤

العام حكم فعلي تام الحكمية ................................................. ٤٥٦

الحيثية التعليلية في الاحكام العقلية ............................................. ٤٥٧

سبب الحاجة الى الأصل في المقام .............................................. ٤٦٠

يمكن تعلق التكليف بالمعدوم .................................................. ٤٧٠

الإفهام والانفهام غير مقومين لحقيقة المخاطبة ................................... ٤٧١

التنافي بالذات بين مدلولي الدليلين ............................................ ٤٨١

لا دلالة للعام على المراد الجدي ............................................... ٤٨٣

إشكال النسخ قبل حضور وقت العمل ........................................ ٤٨٦

عالم لوح المحو والإثبات ...................................................... ٤٨٧

في المطلق والمقيد ............................................................ ٤٩٠

الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي ....................................... ٤٩٢

التعين الذهني والجنسي ...................................................... ٤٩٤

الفرق بين القدر المتيقن في مرحلة المحاورة والتقييد ............................... ٤٩٧

الإيراد بأن التقييد ليس تصرفا ................................................ ٤٩٩

الإجمال والبيان إضافيان الى الاشخاص ........................................ ٥٠٣

الفهرس الموضوعي............................................................ ٥٠٥

٥١٠