منتقى الأصول - ج ٧

السيد عبد الصاحب الحكيم

منتقى الأصول - ج ٧

المؤلف:

السيد عبد الصاحب الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٥٦

له بقيام البينة على ملكية زيد لعشرة دراهم وقيام أخرى على نفي ملكيته لخمسة ، فانه يؤخذ بالبينة الأولى في إثبات ملكيته لخمسة دراهم ، وهو معنى التبعيض (١).

ولكن التنظير المذكور ليس بشيء ، فان التبعيض في مورد البينة انما هو في المدلول ـ وهو الملكية ـ وقد عرفت انه قابل للتبعيض لتعدده ، لا الصدور للقطع به ، بل لا معنى له ، لأن مفادها ليس الحكاية عن الإمام عليه‌السلام. وموضوع الكلام في الخبر هو التبعيض في حجية الصدور ، فلا يتجه القياس المذكور.

ثم انه فرض أولا احتمال القول بالتساقط في المجمع ، والأخذ بكل من العامين في مورد افتراقه عن الآخر ، مستدلا على ذلك : بأن طرحهما في مورد افتراقهما طرح للحجيّة بلا معارض ، وهو ممنوع. ثم فرض احتمال الرجوع في المجمع إلى الاخبار العلاجية ، وبنى صحة هذا الاحتمال وتنجزه على ثبوت معقولية التبعيض في الحجية وعدمها ، ثم جزم بمعقولية التبعيض بعد ذلك.

ولا يخفى على النبيه ان الالتزام بالتساقط في خصوص المجمع والالتزام بهما في مورد الافتراق ، التزام بالتبعيض في الحجية المفروض كونه محل الإشكال ، فكيف يفرض الكلام في معقولية التبعيض وعدمها متأخرا عن فرضه ، وانه يكون بناء على الاحتمال الآخر ، بحيث انه مع عدم معقوليتها ينتهي إلى عدم الرجوع إلى الاخبار العلاجية ، وتعين الالتزام بالتساقط في خصوص المجمع ، مع انه يستلزم تساقطهما في مجموع مدلولهما ، كما لا يخفى على المتدبّر؟. كما انه على هذا ـ أعني : فرض التبعيض على القول بالتساقط ـ لا يصح الانتهاء إلى الرجوع إلى الاخبار العلاجية بفرض معقولية التبعيض ، كيف؟ والمفروض انه لازم كلا القولين!.

وان قلنا بالأول ..

فتارة : يلتزم بأن مفاد هذا التعبد الواحد إلغاء احتمال الخلاف في المقامات الثلاثة للخبر ، فهو يتكفل إلغاء احتمال الخلاف في كل مقام ضمنا.

__________________

(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٤٢٨ ـ الطبعة الأولى.

٤٤١

وأخرى : يلتزم بأن مفاده ليس ذلك ، بل مفاده رأسا الإلزام بمضمون الخبر ، ولازم ذلك هو إلغاء احتمال الخلاف في مقاماته الثلاثة ، لأن ان مفاده رأسا ذلك.

فعلى الأوّل : يكون الكلام فيه عين الكلام على القول الأول من امتناع التبعيض في الحجية في مقام الصدور ثبوتا ، لعدم معقولية التبعيض فيه ، كي ينفى احتمال الخلاف ضمنا في بعضه دون الآخر. وعدم شمول الاخبار العلاجية له إثباتا ، لعدم انتهاء المعارضة إلى مقام السند والصدور.

وعلى الثاني : فلما كان التعبد بالخبر يرجع إلى الإلزام بالاخذ بمضمونه ومفاده والبناء على انه حكم الله ، كان التبعيض في حجيته ممكن التحقق بلا إشكال ، لتعدد المدلول وإمكان التفكيك بين افراده في الحجية والتعبد. فشمول الاخبار العلاجية ثبوتا ممكن على هذا الالتزام ، إلاّ ان الكلام في شمولها إثباتا ، بمعنى ان مقتضى الاخبار العلاجية ومفادها بنحو يشمل مورد العامين من وجه أو لا يشمل ، بل يختص بمورد المتباينين.

والحق : عدم شمولها ، لعدم سريان التعارض إلى مقام السند والصدور كما عرفت ، واختصاص الاخبار في المتعارضين في هذا المقام كما عرفت مرارا. والسر فيه : ان موضوع الأحكام في الاخبار المزبورة هو الخبران المتعارضان ، وظاهر ان المخبر به انما هو قول المعصوم وصدور هذا الدال منه عليه‌السلام ، وليس هو نفس المدلول والمضمون.

وبعبارة أخرى : ان الإخبار بقوله عليه‌السلام لا بمقول القول. وعليه فالتعارض بين الخبرين معناه التعارض بينهما في هذا المقام ومن هذه الجهة ـ أعني جهة الخبر ـ لأن معناه التنافي بينهما في مدلوليهما المخبر به ، وذلك يكون لو كان التنافي مقام الصدور ، بمعنى انه لا يمكن الالتزام بصدور هذين الكلامين ، فلاحظ.

والمتحصل : انه لا وجه للالتزام بشمول أدلة العلاج في مورد التعارض بالعموم من وجه ، لأنه ممتنع إثباتا على بعض التقادير ، وإثباتا وثبوتا على بعض

٤٤٢

آخر.

ولو تنزلنا عن الالتزام بتعدد التعبد أو رجوعه إلى المتعدد ، والتزمنا بوحدته حقيقة وحكما. وتنزلنا عن الالتزام باختصاص الاخبار العلاجية بمورد التعارض في مقام السند والصدور ، والتزمنا بعمومها لجميع الموارد. كان اللازم مراعاة الترجيح والتخيير بين الخبرين بمجموع مدلوليهما لا بخصوص مورد الاجتماع ، لأن التعارض انما هو بين هذا الخبر وذاك وان كان منشؤه التنافي في بعض المدلول ، إلاّ ان يلتزم بشمول الاخبار لمورد التعارض بين الخبرين الضمنيين أيضا ، فتختص ملاحظة المرجحات في مورد الاجتماع لصدق الخبر الضمني على بعض المدلول ، لأن الاخبار بالمجموع استقلالا اخبار بالبعض ضمنا.

إلاّ ان إثبات ذلك من الاخبار مشكل جدا ، بل ممنوع ، لظهورها في إرادة الخبرين بالاستقلال ، فلاحظ وتدبر.

يبقى الكلام فيما أفاده السيد الخوئي في ما لو كان التعارض بين الإطلاقين من :

سقوط الروايتين في مورد الاجتماع من الأول بلا حاجة إلى الرجوع إلى المرجحات ، وذلك لأن الإطلاق بمعنى اللابشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ ، إذ اللفظ موضوع للماهية المهملة المعبر عنها باللابشرط المقسمي فلا يروي الراوي عن الإمام عليه‌السلام إلاّ ثبوت الحكم للطبيعة المهملة ، واما إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة ، وعلى هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما ، إذ لا تنافي بين ثبوت الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الإهمال وحرمة إكرام الفاسق على هذا النحو أيضا ، فلا تنافي بين الخبرين أيضا ، ولا سبيل للعقل إلى الحكم بأن المراد منهما وجوب إكرام العالم مطلقا ولو كان فاسقا وحرمة إكرام الفاسق مطلقا ولو كان عالما ، لأنه حكم بالجمع بين الضدين ، والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا

٤٤٣

مرجح ، فيسقط الدليلان معا في مادة الاجتماع (١).

وتحقيق الحال فيما ذكره ـ بعد ظهور ان نظره في ذلك إلى ان إجراء مقدمات الحكمة انما هو بيد المكلف لا الراوي ، بل الراوي لا ينقل سوى ثبوت الحكم للطبيعة المهملة ، والعقل يستظهر بمقدمات الحكمة إرادة العموم ، وهي غير تامة فيما نحن فيه ـ ان الراوي اما ان ينقل المعنى أو اللفظ ، والمراد بنقل المعنى واسناده إلى المعصوم عليه‌السلام هو الاخبار بصدور الدال على هذا المعنى من المعصوم لا صدور نفس المعنى ، إذ الصادر منه عليه‌السلام هو اللفظ لا المدلول كما لا يخفى.

فان كان الراوي ناقلا بالمعنى ، فمعناه انه ينقل صدور الدال على المعنى الإطلاقي ، وهو العموم من الإمام عليه‌السلام ، وهذا يعني إجراؤه بشخصه مقدمات الحكمة في كلام الإمام عليه‌السلام لا المكلف. نعم ، المكلف يجري مقدمات الحكمة في كلام الراوي كي يستظهر صدور المطلق من المعصوم ، باعتبار ان الراوي يخبر بصدور الدال على هذا المعنى الّذي يبديه من الإمام عليه‌السلام.

ولو كان النقل باللفظ ، فمقدمات الحكمة من الأمور الواقعية المستفادة من الراوي وروايته ، فان عدم نصب القرينة انما يعلم من الراوي ، وهكذا كونه في مقام البيان ، فانه يعرف من ملاحظة خصوصيات الحديث وشئونه ، وهو ما يرتبط بالراوي. وعليه فالمعنى الإطلاقي يكون مدلولا لكلام الراوي ، وليس هو خصوص الطبيعة المهملة ، والإطلاق يحكم به العقل بواسطة مقدمات الحكمة ، ومعه يحصل التعارض بين الروايتين باعتبار مدلوليهما ، فلاحظ.

ولو أغمضنا النّظر عن هذا كله ، والتزمنا بأن إجراء مقدمات الحكمة بيد المكلف ، فما رتبه على ذلك من سقوط الدليلين في مورد الاجتماع لعدم تمامية المقدمات ، لاستلزامه الإطلاق فيها الحكم بالجمع بين الضدين ، والالتزام بإطلاق أحدهما ترجيح بلا مرجح انما يتم لو كان مجرى المقدمات المذكورة هو المراد

__________________

(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٤٢٩ ـ الطبعة الأولى.

٤٤٤

الجدي ، وقد عرفت في صدر المبحث خلاف ذلك وان مجراها المراد الاستعمالي ، ومعه لا محذور في انعقاد الإطلاق في كل منهما ، نظير العامين بالوضع ويلتزم بتعارضهما في مورد الاجتماع كالعامين بلا فرق أصلا لا موضوعا ولا حكما ، فتدبر.

هذا تمام الكلام في مبحث التعادل والترجيح ، وبه تمت الدورة الأصولية ، والحمد لله أولا وآخرا وهو ولي التوفيق. وكان ذلك في صباح الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر شوال سنة ( ١٣٨٣ ه‍ ) ، وقد تم تسجيله مساء الاثنين في اليوم نفسه ، نسأله جلت عظمته ان يوفقنا للعلم والعمل الصالح ليكون ذلك ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ، انه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.

عبد الصاحب الحكيم

٤٤٥
٤٤٦

الفهرس

قاعدة اليد

الجهة الأولى : في حجية اليد على الملكية........................................ ٧

الأولى : موثقة حفص بن غياث................................................ ٨

الثانية : ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك....................... ١٠

الثالثة : رواية حمزة بن حمران................................................ ١١

الرابعة موثقة يونس بن يعقوب............................................... ١٢

الاستدلال ببناء العقلاء...................................................... ١٣

الجهة الثانية : في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا.............................. ١٤

ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا.................................... ١٦

الجهة الثالثة : هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل ١٧

توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه....... ١٧

توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه.................................. ٢٠

توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه................................. ٢٤

الجهة الرابعة : هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا............. ٢٦

٤٤٧

كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه ٢٧

تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا............. ٣٢

فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر............... ٣٢

ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه......... ٣٣

دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب..................... ٣٦

الجهة الخامسة : هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟...... ٣٧

اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد............................ ٤٣

الجهة السادسة : ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟........ ٤٥

دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه...... ٤٦

دعوى صاحب البلغة في المقام................................................ ٤٨

الجهة السابعة : جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد........................ ٤٩

كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه...................... ٥٠

ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته........................... ٥٦

الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة....................... ٥٩

الجهة الثامنة : في الأيدي المتعددة على العين الواحدة............................ ٦٠

تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا............................ ٦٠

الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة..................................... ٦٣

الجهة التاسعة : في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية........................... ٦٨

خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم...................... ٦٨

الجهة العاشرة : في حجية يد المسلم على التذكية............................... ٧٢

امارية سوق المسلمين على التذكية............................................ ٧٣

الجهة الحادية عشرة : في امارية يد الكافر على عدم التذكية..................... ٧٥

٤٤٨

ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها............................... ٧٦

الجهة الثانية عشرة : في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟ ٨٠

الجهة الثالثة عشرة : في امارية اليد على الزوجية والنسب....................... ٨٢

الجهة الرابعة عشرة : في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته.... ٨٣

الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها ................................ ٨٤

أصالة الصحة

والكلام فيها في مواقع....................................................... ٩١

ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه................. ٩٣

ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه................... ٩٤

ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل... ٩٧

المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود.................................. ٩٩

مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه ١٠٠

تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون........................... ١٠٢

كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني....... ١٠٢

كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة.............................. ١٠٤

مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها...................... ١٠٥

المقام الثالث : في اختلاف الصحة بحسب مواردها............................ ١٠٩

توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام......................................... ١١١

المقام الرابع : في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر........................... ١١٢

توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام................................... ١١٦

تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك ١١٦

المقام الخامس : فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار........................... ١١٩

المقام السادس : في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول................ ١٢١

٤٤٩

نسبتها مع الأصل الحكمي................................................. ١٢١

نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه ١٢٣

قاعدة الفراغ والتّجاوز

الكلام فيها في جهات..................................................... ١٢٩

الجهة الأولى : في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية........................... ١٢٩

الجهة الثانية : هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان............................... ١٣٠

وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها............. ١٣٠

مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة.................................. ١٤٠

اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ...... ١٤١

الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها........................ ١٤٢

الجهة الثالثة : في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة............... ١٤٤

الجهة الرابعة : عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء...................... ١٤٥

وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل....................................... ١٤٦

مقتضى التحقيق في المقام................................................... ١٤٨

الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط....... ١٤٩

ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم......................................... ١٤٩

شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر....................................... ١٥٢

تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها......................................... ١٥٤

الجهة السادسة : في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء.............................. ١٥٦

الجهة السابعة : عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط ١٥٦

ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية : فيما يعتبر في قاعدة التجاوز ١٥٩

اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه............................................. ١٥٩

٤٥٠

التجاوز عن المحل العقلي والعادي........................................... ١٦٠

اعتبار الدخول في الغير وتعيينه.............................................. ١٦١

ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا................................ ١٦٣

فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها........................................ ١٦٥

تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن........ ١٦٧

مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام....................................... ١٦٨

مقتضى التحقيق في المقام................................................... ١٧٢

تذنيب : في الشك في الجزء الأخير من العمل................................. ١٧٥

وجوه المسألة............................................................. ١٧٨

اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء..... ١٨٤

الجهة التاسعة : في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ.............. ١٨٥

كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه...... ١٨٨

ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير............... ١٩٠

الجهة العاشرة : جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط... ١٩٤

كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط................................... ١٩٨

مناقشة مع المحقق العراقي.................................................... ٢٠٠

الجهة الحادية عشرة : في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث............. ٢٠٣

تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور ٢٠٤

ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه................................. ٢٠٦

مقتضى التحقيق في المقام................................................... ٢٠٩

الجهة الثانية عشرة : في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة.................. ٢١٢

الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء....................... ٢١٥

الجهة الثالثة عشرة : في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة ٢١٦

٤٥١

ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها.......................... ٢١٧

الجهة الرابعة عشرة : فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية... ٢١٨

الجهة الخامسة عشرة : هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟ ٢١٩

الجهة السادسة عشرة : في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى ٢٢٣

الجهة السابعة عشرة : في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات................ ٢٢٥

عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة.............................. ٢٢٦

الجهة الثامنة عشرة : في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي......... ٢٢٩

الجهة التاسعة عشرة : في نسبتها مع الاستصحاب............................. ٢٣٠

القرعة

ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة....................................... ٢٣٣

والذي لا بد ان يقال في القرعة............................................. ٢٣٤

تعارض الاستصحاب مع الأصول

تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة....................................... ٢٣٩

وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها..................... ٢٤٠

تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب.......................... ٢٤٢

تحقيق في روايات البراءة.................................................... ٢٤٦

مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب.......................... ٢٤٧

تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال.................................... ٢٤٩

تعارض الاستصحابين..................................................... ٢٥٠

الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين.............................. ٢٥٠

وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي................................ ٢٥١

تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني.......... ٢٥٦

٤٥٢

عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس..................... ٢٥٧

الحق تقديم الشك السببي بالورود........................................... ٢٦٠

مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة..................... ٢٦١

ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب.................................. ٢٦٦

الشكين المسببين عن ثالث................................................. ٢٦٨

ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية.................... ٢٦٨

العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين.............. ٢٧٠

ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية............................ ٢٧١

التعادل والترجيح

تمهيد

تعريف التعارض وبيان ضابطة.............................................. ٢٧٩

ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا.................. ٢٨١

الموارد الخارجة عن التعارض................................................ ٢٨٢

معنى الحكومة عند صاحب الكفاية.......................................... ٢٨٢

وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر.............. ٢٨٣

ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية ٢٨٤

تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق....................................... ٢٨٥

توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة....... ٢٩٠

انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه...................... ٢٩١

انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية................................ ٢٩٣

حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي......... ٢٩٥

كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه......... ٢٩٧

مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق

٤٥٣

في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل......................................... ٢٩٩

الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات................................ ٣٠٠

خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض.................. ٣٠١

تتمة : فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق............................... ٣٠٢

الفرق بين التعارض والتزاحم............................................... ٣٠٦

تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل......... ٣٠٦

احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين................... ٣٠٨

عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز................................. ٣٠٨

موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض ٣١٠

فصل : لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي................ ٣١٣

الأصل في الدليلين المتعارضين............................................... ٣١٤

التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه.............. ٣١٤

التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه............ ٣١٥

التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية.................... ٣١٩

المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث.................................. ٣٢٣

تذييل : هل الجمع مهما أمكن أولى؟........................................ ٣٢٧

من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين ٣٢٩

توجيه كلام النائيني في المقام................................................ ٣٣١

من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي............................. ٣٣٤

من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ............................ ٣٣٧

توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق........... ٣٣٨

مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه................................ ٣٤٠

مناقشة مع السيد الخوئي في المقام........................................... ٣٤٣

٤٥٤

بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه................................ ٣٤٥

انقلاب النسبة............................................................ ٣٤٨

تفصيل الشيخ بين صور التعارض........................................... ٣٤٨

دفع ما أورد على الشيخ في المقام............................................ ٣٥٠

تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة........................................ ٣٥٣

مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام................................... ٣٥٥

تحقيق الحال في المقام....................................................... ٣٥٧

تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما ٣٦٥

الصورة الأولى : إذا ورد عام وخاصان...................................... ٣٦٨

حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين................................. ٣٦٩

رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما ٣٦٩

مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط ٣٧٥

حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه...................... ٣٧٨

حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق......................... ٣٧٩

حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا....................................... ٣٨١

الكلام في روايات ضمان العارية............................................ ٣٨٥

أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات................................ ٣٨٥

جهات ثلاث يلزم التكلم عنها............................................... ٣٨٧

الجهة الأولى : في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها.......................... ٣٨٧

الجهة الثانية : دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي ٣٩٠

الجهة الثالثة : مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام............................ ٣٩٠

٤٥٥

الصورة الثانية : ما إذا ورد عامان ومخصص.................................. ٣٩١

حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية..................................... ٣٩٦

بيان مورد المعارضة........................................................ ٣٩٧

تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير......................... ٣٩٨

التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار.................. ٤٠٢

مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح............................. ٤٠٤

استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها..... ٤٠٦

عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح.......................... ٤٠٦

الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح..................... ٤١٠

روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية..................................... ٤١٢

مناقشة في الاستدلال بها على المراد........................................... ٤١٣

الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي.............................. ٤١٥

هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها............ ٤١٨

روايات ثمان يستدل بها على التخيير......................................... ٤٢٢

استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه..................... ٤٢٤

مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير............................... ٤٢٥

خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار............ ٤٢٧

مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها........................................... ٤٢٨

على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات........................ ٤٣٣

تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي..................... ٤٣٤

مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ............................. ٤٣٧

عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه........ ٤٣٩

التعارض بين الإطلاقين.................................................... ٤٤٣

الفهرس.................................................................. ٤٤٧

٤٥٦