منتقى الأصول - ج ٤

السيد عبد الصاحب الحكيم

منتقى الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عبد الصاحب الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٩

ومن الواضح أن بلوغ الثواب على ما هو قبيح عقلا أو شرعا لا يكون محركا للعبد نحو العمل ، ولا يصدر العمل منه بداعي الثواب بمجرد بلوغه ، فالأخبار لا تشمل مثل هذا المورد.

وعليه نقول : إذا كان العمل المتعلق بالموضوع المخبر به من مقولة القول ، كنشر الفضيلة ونقل المصيبة ونحوهما. أشكل شمول اخبار من بلغ للاخبار باستحبابه ، وذلك لأن النقل والاخبار بما لا يعلم مطابقته للواقع قبيح ، لأنه كذب محرم شرعا وعقلا ، بناء على ان الكذب هو الاخبار بما لا يعتقد مطابقته للواقع لا ما يعتقد مخالفته فيكون التقابل بينه وبين الصدق تقابل العدم والملكة.

وأما بناء على ان الكذب عدم مطابقة المخبر به للواقع والصدق هو المطابقة ـ فيكون التقابل بينهما تقابل التناقض أو التضاد ، أن أريد من عدم المطابقة المخالفة للواقع ـ ، فما لا يعلم أنه مطابق لا يعلم أنه صدق أو كذب ، فلا يحرم شرعا لأصالة البراءة ، لأنه شبهة موضوعية ، ولكنه قد يقال بقبحه عقلا بدعوى ان الأخبار بما لا يعلم مطابقته يقبح عقلا.

وقد يذكر ذلك بدعوى ان الشيء ما لم يرجع إلى الظلم لا يكون قبيحا عقلا ، ولا يصدق الظلم على مجرد الاخبار بما لا يعلم مطابقته إذا لم يترتب عليه ضرر على نفسه أو غيره.

والصحيح ان يقال في وجه حرمته وقبحه عقلا : إن كل ما لا يعلم انه كذب يكون طرفا لعلم إجمالي بحرمة الاخبار به أو بنقيضه أو ضده للعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع فيكون كذلك ، فإذا لم يعلم بمجيء زيد ، يعلم إجمالا بان الاخبار به أو الاخبار بعدم مجيئه حرام واقعا لخلو الواقع عن أحدهما ، فهو يعلم ان الكذب لا يخرج عن أحدهما. وهو علم إجمالي منجز فيستلزم حرمة كل من الطرفين عقلا. فلاحظ وتدبر.

٥٤١

هذا تمام الكلام في قاعدة التسامح. وبه ينتهي الكلام عن التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة البراءة.

التنبيه الثالث : ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره : أن النهي عن العمل تارة : يرجع إلى النهي عنه وطلب تركه في زمان أو مكان ، بحيث لو وجد الفعل دفعة واحدة لم يتحقق امتثال النهي أصلا. وأخرى : يرجع إلى طلب ترك كل فرد منه على حدة ، بحيث يكون ترك كل فرد إطاعة على حدة ، فلو جاء ببعض الأفراد وترك البعض الآخر لأطاع وعصى.

فعلى الأول ، لا بد على المكلف من إحراز ترك العمل بالمرة ، فإذا شك في فرد أنه من أفراد ذلك العمل أولا ، كان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم تركه تحصيلا للفراغ اليقيني. إلاّ إذا أمكن إحراز ترك العمل المنهي عنه ـ في هذه الحال ومع الإتيان بالمشكوك ـ بالأصل ، وهو استحباب ترك العمل لو كان مسبوقا بالترك ، فيثبت به الامتثال.

وأما على الثاني : فلا يلزم المكلف الا ترك ما علم أنه فرد للعمل. وأما مع الشك في كونه من افراده فأصالة البراءة محكمة (١).

فما أفاده قدس‌سره تفصيل في إجراء البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية.

هذا ولكن مراده من النحو الأول الّذي لا يكون مجرى للبراءة لا يخلو عن إجمال ، إذ لا يعلم نظره إلى كيفية تعلق النهي وما هو متعلقه؟. ولأجل ذلك وقع الاشتباه في كلمات الأعلام.

وتوضيح الكلام بنحو يرتفع به بعض الإجمال عن مطلب الكفاية هو : ان النهي عن الفعل انما ينشأ بملاك وجود المفسدة فيه ، ولو التزم بأنه عبارة عن طلب

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

٥٤٢

الترك ـ كما هو المختار وفاقا لصاحب الكفاية (١) ـ ، فان طلب الترك بملاك المصلحة فيه يرجع إلى وجوبه كما في مورد الصوم لوجوب الترك فيه لمصلحة فيه.

وعليه ، فصور النهي المتصورة لا تعدو الثلاثة ..

لأن المفسدة إما ان تكون في صرف وجود الفعل بالمعنى الأصولي لصرف الوجود وهو أول الوجود ، كما لو أراد الشخص ان ينام ساعتين وكان بحيث إذا استيقظ لا يستطيع النوم بعد ذلك ، فانه يكره صرف وجود الكلام الموجب لإيقاظه بمعنى أول وجوده.

أما إذا تحقق الكلام واستيقظ لا يكره الكلام بعد ذلك ، ومقتضى ذلك هو تعلق الطلب بترك صرف وجود الكلام ، فينهى عبيدة أو أولاده عن صرف وجود الكلام ، فلو تكلموا واستيقظ فلا نهي منه عن تكلمهم.

وأخرى : تكون المفسدة في كل فرد من افراد الفعل وهو واضح ، فيتعلق الطلب بترك كل فرد فرد على حدة.

وثالثة : تكون المفسدة في مجموع افراد الفعل في زمان خاص ، كما إذا كان الشخص يتأذى من مجموع افراد الفعل الواقعة في ساعتين لا أقل ، فيتعلق النهي بمجموع الأفعال الراجع إلى طلب ترك مجموع الافراد في الزمان الخاصّ.

وهذه الصور تختلف في مقام الامتثال ..

فالامتثال في الصورة الأولى لا يتحقق إلاّ بترك جميع الوجودات ، لأن ترك صرف الوجود لا يتحقق إلا بترك الكل ، إذ لو جاء بفرد واحد تحقق صرف الوجود ، فليس للنهي فيه الا إطاعة واحدة وعصيان واحد.

وأما في الصورة الثانية ، فالانتهاء عن كل فرد يكون إطاعة مستقلة لتعلق الطلب بتركه خاصة ، فالنهي فيه له إطاعة متعددة وعصيان متعدد.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

٥٤٣

وأما الصورة الثالثة ، فيتحقق الامتثال بترك أحد الوجودات ولو جاء بالباقي لصدق ترك المجموع ، لأن المجموع لا يتحقق إذا لم يتحقق أحد الوجودات لأنه جزؤه ، ولا يتحقق العصيان إلا بإتيان جميع الوجودات ، فليس له إلا إطاعة واحدة وعصيان واحد لكنه يختلف عن الصورة الأولى.

ولا يخفى أنه يمكن ان يكون منظور الكفاية هو الصورة الأولى للنهي ، لما عرفت فيما من ان الإتيان بالفعل ولو دفعة موجب لعدم تحقق الامتثال ، في قبال الصورة الثانية التي ذكرها في كلامه.

وللمحقق الأصفهاني قدس‌سره في المقام تعليقة طويلة تعرض فيها إلى بحث اصطلاحي ببيان المراد من صرف الوجود ، وأنه الوجود الجامع بين وجودات طبيعة خاصة بنهج الوحدة في الكثرة ، فهو الطبيعي الّذي لا يشذ عنه وجود.

كما تعرض للبحث عن طلب الترك الناشئ عن مصلحة فيه ، ثم بعد أن بحث في ذلك مفصلا حمل كلام الكفاية على ما إذا انبعث طلب الترك عن مصلحة واحدة في طبيعي الترك بحده أو مجموع التروك ، فالمطلوب إما مجموع التروك أو صرف الترك ، وهو الطبيعي الّذي لا يشذ عنه ترك (١).

أقول : لا يهمنا البحث الاصطلاحي.

كما أنه لا نوجّه عليه إشكال عدم المناسبة للتعرض إلى البحث عن المصلحة الوجوبية ، وانه استطراد ، إذ التعرض إليه لا يخلو من فائدة.

إنما الّذي نؤاخذه به هو حمله كلام الكفاية على ما عرفت من موارد الوجوب ، مع أن كلام الكفاية في النهي المتعلق بالفعل. وقد عرفت انه ينطبق على الصورة الأولى من الصور التي ذكرناها. وقد صرّح قدس‌سره في كلامه : بان

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٢٨ ـ الطبعة الأولى.

٥٤٤

عدم أول وجود الطبيعة يستلزم عدم سائر الوجودات ، في مقام بيان عدم كون العدم المطلق نقيض أول الوجود وبديله. فلم لم يحمل كلام الكفاية على طلب عدم أول وجود الطبيعة الّذي قربناه بتصوير المفسدة في أول الوجود؟. فالتفت ولا تغفل.

وأما المحقق النائيني قدس‌سره ، فلم يتصور في كلامه لما يشترك مع ما فرضه صاحب الكفاية في اللازم ـ وهو عدم تحقق الامتثال بتحقق الفعل دفعة واحدة ـ ، سوى طلب الترك بنحو العموم المجموعي وجعله مجرى البراءة مع الشك في المصداق ، لدوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وطلب العنوان الانتزاعي عن مجموع التروك الّذي عبر عنه بالموجبة المعدولة المحمول ، كقوله : « كن لا شارب الخمر » فانه لا يتحقق إلا بمجموع التروك ، فلو شرب الخمر ولو دفعة لم يتحقق هذا العنوان ، وهو عنوان : « لا شارب الخمر » أو : « تارك شرب الخمر » ، وقد جعل مورد الشك في المصداق هاهنا مجرى الاشتغال ، لأن مجموع التروك الخارجية محصّل للعنوان البسيط المطلوب ، فالشك في المصداق يرجع إلى الشك في المحصّل بدونه وهو مجرى الاشتغال (١).

وقد عرفت إمكان كتصوير كلام الكفاية بما لا يرجع إلى أحد هذين الوجهين ، فذلك غفلة عن تعلق الطلب بترك أول الوجود. فلاحظ.

هذا كله فيما يرتبط بالموضوع الّذي يريده صاحب الكفاية ، والّذي بيّن لازمه بلا أن يتعرض لتصويره.

ويقع الكلام في الحكم من حيث جريان البراءة والاشتغال مع الشك في المصداق. فنقول : في الصورة التي صورنا بها مراد الكفاية وهو تعلق الطلب بترك أول الوجود الملازم لترك سائر الوجودات. إذا شك في شيء أنه خمر أولا ـ مثلا

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٣٩٤ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

٥٤٥

ـ لا بد من الاحتياط بالترك لعدم العلم بدونه بتحقق ترك أول الوجود. ولا مجال لإجراء البراءة ، لأن مورد البراءة هو الشك في أصل ثبوت التكليف أو في سعته وضيقه كما في موارد الأقل والأكثر ، ولا شك لدينا كذلك ، فان التكليف معلوم بحدوده وكل ترك ملازم لمتعلق التكليف لا نفسه ، فيرجع الشك إلى الشك في الامتثال.

وأما لو كان الطلب متعلقا بالترك بنحو العموم المجموعي ، كان مورد الشك مجرى البراءة ، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.

ولو كان الطلب متعلقا بالترك بنحو الوحدة في الكثرة فكذلك ، لرجوع الشك في مصداقية شيء إلى الشك في انبساط التكليف على الحصة المشكوكة وهو مجرى البراءة.

وقد سلك المحقق الأصفهاني في تقريب جريان البراءة في هذه الصورة مسلكا دقيقا يشتمل على الإشكال والرد (١). مع انه كان يكتفي بالوجه البسيط الّذي ذكرناه.

وسيتضح الحال فيه إن شاء الله تعالى عند التكلم قريبا في الشبهة الموضوعية بخصوصياتها.

وأما الصورة المذكورة في كلام المحقق النائيني الراجعة إلى تعلق الطلب بالعنوان الانتزاعي ، فلو سلم وجود عنوان انتزاعي نسبته إلى التروك الخارجية نسبة المسبب إلى السبب كان مورد الشك مجرى الاشتغال ، لأنه من الشك في المحصل كما أفاد قدس‌سره.

وأما الاستصحاب الّذي أشار إليه في الكفاية وهو استصحاب كون المكلف تاركا للحرام ، فيثبت به متعلق الحكم (٢) ، فقد استشكل فيه المحقق

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٣٠ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

٥٤٦

الأصفهاني : بان المستصحب ليس من الأمور المجهولة ، كما أنه لا يترتب عليه أثر مجعول إذ المترتب عليه هو الفراغ عن العهدة ، وهو ليس بأثر شرعي بل هو عقلي (١).

أقول : بناء على ما وجّه به كلام الكفاية من حمل مراده على ما إذا كان المطلوب هو طبيعي الترك بحده بنحو الوحدة في الكثرة ، يكون الاستصحاب فيما نحن فيه من الاستصحاب الجاري في متعلق الحكم ، وهو لا محذور فيه ، بل يلتزم به في بعض الموارد.

نعم ، بناء على ما وجهنا به كلامه من حمل مراده على تعلق الطلب بترك أول الوجود ، لا يكون الاستصحاب من استصحاب متعلق الحكم ، إذ الترك لازم للمتعلق لا نفس متعلق الحكم ، فيتوجه الإشكال المزبور. وسيجيء تتمة توضيح لذلك في مبحث الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى فانتظر.

التنبيه الرابع : لا يخفى ان الاحتياط ـ بعد ثبوت حسنة عقلا ونقلا ـ يحسن في مطلق موارد احتمال التكليف ، سواء كانت حجة على نفيه أم لم تكن.

نعم ، يستثنى ما إذا استلزم الاحتياط اختلال النظام ، فانه لا يكون حسنا عقلا ولا شرعا ، إذ الإخلال بالنظام قبيح عقلا ، فيمتنع أن يحسن الاحتياط المستلزم له ، بل الاحتياط حسن بالمقدار الّذي لا يخل بالنظام ، فإذا وصل إلى حد الإخلال لم يكن حسنا. وهذا واضح.

وقد نبّه المحقق الأصفهاني على أمرين :

الأول : ان الرجحان الشرعي لا حقيقة له إلا الاستحباب المولوي ، إذ الراجح من الشارع بما انه شارع معناه المستحب المولوي ، إذ المدح من الشارع بما هو عاقل يرجع إلى رجحانه العقلي لا رجحانه من الشارع بما هو شارع. إذن

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٣٠ ـ الطبعة الأولى.

٥٤٧

فمعنى كون الاحتياط راجحا شرعا هو كونه مستحبا مولويا ، فلا معنى بعد الحكم برجحانه شرعا للترديد في ان الأمر به للاستحباب أو للإرشاد. كما جاء في الرسائل (١).

الثاني : ان صاحب الكفاية لا يرى إمكان التفكيك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية.

وعلى هذا الأساس بنى على عدم منجزية العلم الإجمالي أصلا في مورد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه ، ولم يلتزم بالتوسط في التنجيز كما ذهب إليه آخرون.

وعليه ، فما ذكره من التبعيض في الاحتياط في موارد اختلال النظام لا يتم بالإضافة إلى الجمع بين محتملات تكليف واحد ، لأنه من قبيل الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه يمنع من منجزية العلم.

وإنما يتم بالإضافة إلى الجمع بين الاحتياطات بالنسبة إلى تكاليف متعددة ، لأن كل تكليف منجز في نفسه ، فما لم يطرأ المانع لا يرتفع التنجيز (٢).

وهذا التنبيه لا ينبغي صدوره من مثله ، إذ الكلام ليس في لزوم الاحتياط ، بل في رجحانه وحسنه في مورد فرض فيه عدم منجزية العلم وقيام الحجة على الخلاف. فلا يختلف الحال بين الجمع بين محتملات تكليف واحد وتكاليف متعددة. فهو قدس‌سره لا يلتزم بعدم حسن الاحتياط في الطرف الآخر عند الاضطرار إلى أحدهما ، وإن التزم بعدم وجوبه. فالتفت.

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢١٦ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٣٢ ـ الطبعة الأولى.

٥٤٨

الفهرس

تقسيم حالات المكلف

التقسيم الأول : ما ذكره الشيخ (ره)........................................... ٥

محاولة المحقق العراقي لتصحيح تقسيم الشيخ وما يرد عليها......................... ٦

التقسيم الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية وما يرد عليه............................ ٧

التقسيم الثالث : تقسيم آخر ذكره المحقق الخراساني............................... ٨

التقسيم الرابع : ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره).................................. ٩

وجوه لاختصاص المكلف المذكور في التقسيم بالمجتهد والرد عليها................. ١١

توضيح نظر صاحب الكفاية في اختصاص الموضوع بالمجتهد....................... ١٣

محذورات تنتج من اختصاص الموضوع بالمجتهد وحلها............................ ١٤

القطع والكلام فيه في جهات

الجهة الأولى : وجوب اتباع القطع ومنجزيته.................................... ٢٣

توضيح المحقق الأصفهاني لكلام الكفاية في المقام................................. ٢٣

حسن العدل وقبح الظلم ليسا من القضايا المشهورة.............................. ٢٤

عدم مدخلية العقل للحكم باستحقاق العقاب................................... ٢٦

قابلية وجوب إطاعة ومنجزية القطع للجعل وعدمها............................. ٣٠

الجهة الثانية : كون المسألة أصولية أم لا؟...................................... ٣١

الجهة الثالثة : الاطمئنان حجة................................................ ٣٢

الجهة الرابعة : التجري....................................................... ٣٦

٥٤٩

تحرير المحقق النائيني للمسألة على نحو تكون أصولية.............................. ٣٦

تقريب المحقق النائيني (ره) لتوهم شمول الاطلاقات لعنوان المقطوع ومناقشته فيه..... ٣٦

تقريب الدعوى والمناقشة فيها................................................. ٣٨

مناقشة مع المحقق النائيني (ره) في المقام.......................................... ٤٠

تحرير وجه آخر للمحقق النائيني على كون المسألة أصولية........................ ٤١

استتباع القبح الفاعلي حرمة الفعل المتجرى به بنفس حرمة العنوان الواقعي......... ٤١

كلام المحقق النائيني في المقام................................................... ٤٢

كلام المحقق النائيني (ره)...................................................... ٤٣

استتباع القبح الفاعلي الحرمة بملاك غير ملاك حرمة العنوان الواقعي............... ٤٧

كلام صاحب الكفاية في بقاء الفعل المتجرى به على ما هو فيه.................... ٤٩

هل التجري من عناوين فعل النفس............................................ ٥٠

مناقشة مع صاحب الكفاية................................................... ٥١

تحرير المسألة على نحو تكون فقهيا............................................. ٥٤

تحرير المسألة على نحو تكون كلاميا........................................... ٥٦

استحقاق المتجري الذم لا العقاب............................................. ٥٧

مقدمات ذكرها المحقق النائيني لتقريب استحقاق المتجري والمناقشة فيها............ ٥٨

الاستشهاد بالكتاب والسنة مع ثبوت العقاب للمتجري.......................... ٦٠

عدم تمامية ما استشهد بها..................................................... ٦٢

عدم اختصاص البحث في التجري بصورة العلم................................. ٦٣

تعدد العقاب أو عدمه عند المصادفة............................................ ٦٣

الثمرة العلمية لمبحث التجري................................................. ٦٦

الجهة الخامسة : القطع الموضوعي.............................................. ٦٧

اقسام القطع الموضوعي....................................................... ٦٨

قيام الامارات والأصول مقام القطع الموضوعي وانكار صاحب الكفاية............. ٧٠

ايراد المحقق النائيني على صاحب الكفاية والمناقشة فيه............................ ٧٣

مخالفة المحقق الأصفهاني صاحب الكفاية في الطريق والمناقشة في كلامه............. ٧٥

٥٥٠

قيام الأصول مقام القطع...................................................... ٧٩

قيام الامارة والاستصحاب مقام القطع الموضوعي إذا كان جزء الموضوع........... ٨١

الجهة السادسة : القطع بالحكم المأخوذ موضوعا للحكم......................... ٨٦

وجوه لمنع اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم............................ ٨٦

محالية اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل أو مضاد........................ ٩٠

الجهة السابعة : الموافقة الالتزامية............................................. ١٠٣

الجهة الثامنة : حجية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة..................... ١٠٩

الجهة التاسعة : قطع القطاع................................................. ١١٦

الجهة العاشرة : العلم الاجمالي............................................... ١١٩

اثبات التكليف بالعلم الاجمالي والأقوال المذكورة.............................. ١١٩

كفاية الامتثال الاجمالي فيما يستلزم التكرار................................... ١٢٧

كفاية الامتثال الاجمالي فيما لا يستلزم التكرار................................ ١٣٥

الأمارات

الأمارة غير العلمية تحتاج إلى جعل شرعي.................................... ١٣٩

امكان التعبد بغير العلم..................................................... ١٤٠

وجوه استحالة التعبد بالظن................................................. ١٤٢

وجوه ثلاثة ذكرها صاحب الكفاية للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري......... ١٤٣

ايراد المحققين النائيني والأصفهاني على الكفاية والمناقشة فيه...................... ١٤٧

توجيه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد المرتبة........................ ١٥٥

تقريب المحقق الأصفهاني للوجه المذكور والمناقشة فيه........................... ١٥٧

تقريب نقله المحقق الأصفهاني للوجه المذكور................................... ١٦٠

تقريب المحقق النائيني للوجه المذكور والمناقشة فيه.............................. ١٦١

المختار في تقريب الوجه المذكور............................................. ١٦٥

لزوم تفويت المصلحة عند ثبوت الحكم الظاهري مع الواقعي.................... ١٦٦

لزوم نقض الغرض عند ثبوت الحكم الظاهري مع الواقعي...................... ١٧٥

٥٥١

الوجوه الأربعة في المجعول في الأمارات........................................ ١٨٠

الوجوه الثلاثة في المجعول في الاستصحاب..................................... ١٩٠

بيان مراد الشيخ في الفرق بين القول بالاجزاء والتصويب....................... ١٩٤

ملازمة الاجزاء للتصويب وعدمها........................................... ١٩٥

مقتضى الأصل عند الشك في حجية الظن.................................... ١٩٦

الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم حجيتها أم لا.......................... ١٩٦

مدى امكان جريان استصحاب عدم حجية ما شك في حجيته................... ١٩٩

مدى امكان جريان استصحاب الحجية....................................... ٢٠٤

الفصل الأول

حجية الظواهر............................................................. ٢٠٧

تحقيق الكلام في حجية الظواهر.............................................. ٢٠٩

تفصيل المحقق القمي في حجية الظواهر........................................ ٢١٢

تفصيل الأخباريين في حجية الظواهر......................................... ٢١٧

حجية قول اللغوي......................................................... ٢٢٣

كلام صاحب الكفاية والمؤاخذات عليه....................................... ٢٢٣

اتفاق العلماء والاجماع على حجية قول اللغوي................................ ٢٢٨

السيرة العقلائية القائمة على حجية قول اللغوي............................... ٢٢٩

انسداد باب العلم باللغات دليل على حجية قول اللغوي........................ ٢٣٣

الفصل الثاني

حجية الاجماع المنقول...................................................... ٢٣٧

الاجماع المحصل والطرق إليه................................................ ٢٣٨

الفصل الثالث

حجية الشهرة............................................................. ٢٤٥

٥٥٢

وجوه الاستدلال على حجية الشهرة والرد عليها.............................. ٢٤٥

الفصل الرابع

حجية خبر الواحد......................................................... ٢٤٩

توقف حجية الخبر على جهات ثلاث........................................ ٢٥٠

أدلة النافين لحجية خبر الواحد............................................... ٢٥١

مناقشة في الاستدلال بالآيات............................................... ٢٥٢

مناقشة في الاستدلال بالروايات.............................................. ٢٥٣

مناقشة في الاستدلال بالاجماع.............................................. ٢٥٥

أدلة المثبتين على حجية خبر الواحد.......................................... ٢٥٦

آية النبأ................................................................... ٢٥٦

الاستدلال بالآية بطريق مفهوم الشرط....................................... ٢٥٧

المحتملات الثبوتية الثلاثة في الآية............................................. ٢٥٨

وجهان لعدم استفادة المفهوم من الآية......................................... ٢٦٠

الشرط المركب............................................................ ٢٦٤

الخدشة في ثبوت المفهوم للآية من ناحية العلة.................................. ٢٦٦

شمول دليل حجية الخبر الوسائط............................................. ٢٧٠

آية النفر.................................................................. ٢٧٨

كيفية الاستدلال بالآية..................................................... ٢٧٨

تقرب المحقق الأصفهاني لدلالة الآية.......................................... ٢٨٠

مناقشة في الاستدلال بالآية بالاختلاف بين الاخبار والأنذار.................... ٢٨٦

آية الكتمان............................................................... ٢٨٨

آية السؤال................................................................ ٢٩٠

آية الأذن................................................................. ٢٩٣

الاستدلال بالاخبار لحجية الخبر............................................. ٢٩٤

الاستدلال بالاجماع القولي على حجية الخبر................................... ٢٩٧

٥٥٣

الاستدلال بالاجماع العلماء العملي........................................... ٢٩٨

الاستدلال بالسيرة......................................................... ٢٩٨

عدم اختصاص الآيات الناهية بأصول الدين................................... ٢٩٩

دعوى انصراف الآيات الناهية إلى الظن غير المعتبر............................. ٣٠٠

تقريب المحقق الأصفهاني دورية تخصيص الآيات بالسيرة........................ ٣٠٥

الاستدلال بالعقل على حجية الخبر الواحد.................................... ٣٠٩

الوجه الأول : ما اعتمده الشيخ (ره)......................................... ٣٠٩

الوجه الثاني : المنسوب إلى صاحب الوافية.................................... ٣١٥

الوجه الثالث : المنسوب إلى المحقق صاحب الحاشية............................ ٣١٧

الوجه الأول من الوجوه المذكورة لحجية مطلق الظن............................ ٣٢١

الوجه الثاني لحجية مطلق الظن............................................... ٣٢٢

الوجه الثالث لحجية مطلق الظن............................................. ٣٢٣

الوجه الرابع دليل الانسداد................................................. ٣٢٣

المقدمة الأولى من مقدمات دليل الانسداد..................................... ٣٢٨

المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد..................................... ٣٣٠

المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد..................................... ٣٣١

المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد..................................... ٣٣٤

تنبيه : في قاعدة نفي الحرج................................................. ٣٤٠

الاستدلال بآية ( ما يريد الله ... ).......................................... ٣٤٠

الاستدلال بآية ( يريد الله بكم اليسر )....................................... ٣٤٣

الاستدلال بآية ( ما جعل عليكم في الدين ).................................. ٣٤٥

الاستدلال برواية أبي بصير.................................................. ٣٤٧

الاستدلال برواية الفضيل بن يسار........................................... ٣٤٨

الرجوع إلى الأصول في العمل بالاحتياط..................................... ٣٥٢

الرجوع إلى فتوى المجتهد................................................... ٣٥٥

المقدمة الخامسة............................................................ ٣٥٧

٥٥٤

مباحث الأصول العملية

تمهيد..................................................................... ٣٦٥

فصل : في الشك في التكليف

منشأ تفصيل الشيخ وتعداده المسائل.......................................... ٣٧١

أدلة البراءة

الكتاب :

منها : وما كنا معذبين ... وما أورد على الاستدلال بالآية..................... ٣٧٢

المختار في الاستدلال بالآية.................................................. ٣٧٣

منها : لا يكلف الله نفسا ... والاحتمالات الأربعة في مدلول الآية.............. ٣٧٧

كلام المحقق العراقي في الاحتمال الرابع والمناقشة فيه........................... ٣٧٨

السنة :

منها : حديث الرفع........................................................ ٣٨٢

الأمر الأول : الرفع والدفع متغايران أم لا؟................................... ٣٨٣

الأمر الثاني : اسناد الرفع حقيقي أو مجازي؟.................................. ٣٨٤

الأمر الثالث : في بيان المرفوع بحديث الرفع.................................. ٣٨٦

الأمر الرابع : في عموم الحكم للشبهة الحكمية والموضوعية...................... ٣٩٠

كلام المحقق النائيني (ره) في دفع الاشكال على التعميم......................... ٣٩٥

الأمر الخامس : عدم شمول الحديث أو شموله لموارد العلم الاجمالي................ ٤٠٢

الأمر السادس : في عموم رفع ما لا يعلمون للمستحبات وعدم عمومه........... ٤٠٣

الأمر السابع : في تحديد موارد الحديث من الأحكام الوضعية والتكليفية.......... ٤٠٤

الكلام في سائر فقرات الحديث والكلام في جهات............................. ٤٠٧

الجهة الأولى : في ان المرفوع هو الحكم الثابت للمضطر إليه.................... ٤٠٧

٥٥٥

الجهة الثانية : في عموم رفع هذه العناوين لموارد الفعل والترك................... ٤١٠

كلام المحقق النائيني (ره) في المقام والمناقشة فيه................................. ٤١٠

الجهة الثالثة : في شمول وعدم شمول الرفع للأحكام الضمنية..................... ٤١٤

الجهة الرابعة : في شمول رفع الاضطرار والاكراه للأحكام الوضعية............... ٤١٧

منها : حديث الحجب وتحقيق الكلام فيه..................................... ٤٢٠

تقريبان لدعوى ناظرية الحديث إلى الأحكام الانشائية والمناقشة فيها............. ٤٢١

منها : حديث الحل والكلام فيه في المقامين.................................... ٤٢٣

منها : حديث السعة والوجهان المحتملان فيه.................................. ٤٢٧

كلام صاحب الكفاية (ره) فيهما والمناقشة فيه................................ ٤٢٧

منها : حديث الإطلاق..................................................... ٤٢٨

محاولة المحقق الأصفهاني (ره) في اثبات دلالة الحديث على الإباحة الظاهرية....... ٤٢٩

مناقشة مع المحقق الأصفهاني (ره)............................................ ٤٣٢

منها : رواية عبد الأعلى وتقريب المحقق العراقي (ره) لدلالة الحديث والمناقشة فيه. ٤٣٣

منها : رواية أيما امرئ ركب ... واستشكال الشيخ في دلالة الحديث............ ٤٣٣

ايراد المحقق العراقي على الشيخ (ره) وما يرد عليه............................. ٤٣٤

منها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج ومناقشة الشيخ (ره) في المقام............... ٤٣٥

ما ينبغي التنبيه عليه في المقام................................................. ٤٣٦

منها : رواية ان الله يحتج ................................................... ٤٣٧

الاجماع..................................................................... ٤٣٨

العقل

تحقيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان............................................ ٤٣٨

اختلاف تقريري بحث المحقق النائيني (ره) في المقام............................. ٤٤٢

ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) في المقام....................................... ٤٤٣

مناقشة مع العلمين......................................................... ٤٤٣

٥٥٦

كيفية الجمع بين قاعدتي قبح العقاب ودفع الضرر............................. ٤٤٦

توضيح كلام الشيخ (ره) في تقديم قاعدة ( قبح العقاب ) على قاعدة ( وجوب دفع الضرر ) ٤٤٦

بحث عن ثبوت قاعدة ( دفع الضرر )........................................ ٤٤٨

ما حكي عن السيد أبي المكارم في الاستدلال على البراءة....................... ٤٥٣

الاستدلال باستصحاب عدم التكليف على البراءة.............................. ٤٥٤

كلمات الاعلام في المقام.................................................... ٤٥٥

تحقيق الكلام في المقام....................................................... ٤٥٦

أدلة الاحتياط الكتاب

السنة الاخبار الآمرة بالتوقف............................................... ٤٦٠

تقريب الاستدلال على وجوب الاحتياط..................................... ٤٦١

توجيه الشيخ لدلالة الاخبار على وجوب التوقف وجوابه....................... ٤٦٣

اعتراض المحقق الخراساني (ره) على الشيخ والرد عليه.......................... ٤٦٥

وجه آخر للشيخ (ره) في الجواب عن روايات التوقف.......................... ٤٦٦

كلام المحقق الأصفهاني (ره) في المقام ونقده.................................... ٤٦٨

الاخبار الآمرة بالاحتياط.................................................... ٤٧٢

مناقشة الشيخ (ره) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج........................ ٤٧٢

التحقيق في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.................................. ٤٧٣

موثق عبد الله بن وضاح وجواب الشيخ عن الاستدلال به...................... ٤٧٦

رواية : أخوك دينك ومناقشة الشيخ فيها..................................... ٤٧٨

روايات التثليث............................................................ ٤٨٠

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة وكلام الشيخ فيها........................... ٤٨١

مناقشة في الاستدلال بالرواية................................................ ٤٨٢

٥٥٧

تأييد الشيخ عدم دلالة الرواية............................................... ٤٨٣

العقل

الوجه الأول من وجوه الاستدلال بالعقل على الاحتياط وتوضيح كلام الكفاية.... ٤٨٦

الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالعقل...................................... ٤٩٢

الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بالعقل..................................... ٤٩٢

تنبيهات

البراءة التنبيه الأول.......................................................... ٤٩٤

جريان أصالة عدم التذكية في مورد الشك فيها من جهة الشبهة الحكمية......... ٤٩٥

كلام صاحب الكفاية في جريان أصالة عدم التزكية مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية ٤٩٦

جريان أصالة عدم التذكية في مورد الشك فيها من جهة الشبهة الموضوعية........ ٤٩٧

تحقيق في معنى التذكية...................................................... ٤٩٨

موضوع الحرمة والنجاسة والحلية والطهارة هل هو امر وجودي أو عدمي؟....... ٥٠٢

مقتضى مقام الاثبات في المقام................................................ ٥٠٨

كلام صاحب الكفاية (ره) في صور الشبهة الحكمية........................... ٥١٠

ايراد المحقق الأصفهاني (ره) على الكفاية...................................... ٥١١

ما يرد على الصورة الثالثة من صور الشبهة الحكمية في المقام.................... ٥١٢

التنبيه الثاني : الاحتياط في العبادات.......................................... ٥١٣

بحث عن امكان الاحتياط في العبادات........................................ ٥١٣

طريقان لاثبات تعلق الأمر بالعبادة المأتي بها بعنوان الاحتياط.................... ٥١٥

مناقشة صاحب الكفاية (ره) للوجهين........................................ ٥١٥

مناقشة المحقق (ره) في المقام.................................................. ٥١٦

تصدي الشيخ (ره) لرفع الاشكال على جريان الاحتياط في العبادات............ ٥١٦

٥٥٨

التسامح في أدلة السنن

المستفاد من صحيحة هشام بن سالم.......................................... ٥١٨

النصوص تتكفل لجمع الثواب على ذات العمل أو العمل المقيد.................. ٥١٩

استظهار صاحب الكفاية ترتب الثواب على ذات العمل........................ ٥٢١

تحقيق وتوجيه لكلام صاحب الكفاية......................................... ٥٢٢

كلام المحقق النائيني (ره) في المقام والمناقشة فيه................................. ٥٢٧

تنبيهات

التنبيه الأول : المستفاد من هذه الاخبار....................................... ٥٣٠

التنبيه الثاني : شمول النصوص لفتوى الفقيه باستحباب عمل وعدم شمولها......... ٥٣٠

التنبيه الثالث : شمول الاخبار الخبر القائم على الأمر الضمني وعدم شمولها......... ٥٣١

التنبيه الرابع : شمول الاخبار للخبر الضعيف وعدم شمولها....................... ٥٣٣

التنبيه الخامس : اشتراط ظهور اللفظ في المعنى في صدق البلوغ.................. ٥٣٦

كلام المحقق العراقي (ره) في المقام............................................ ٥٣٦

التحقيق في المقام........................................................... ٥٣٧

التنبيه السادس : شمول الاخبار اخبار فضائل الأئمة عليهم السلام................ ٥٤٠

التنبيه الثالث : تفصيل ذكره صاحب الكفاية في اجراء أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ٥٤٢

كلمات الاعلام في المقام ................................................... ٥٤٧

التنبيه الرابع : هل الاحتياط حسن في مطلق موارد احتمال التكليف........... ٥٤٧

الفهرس................................................................... ٥٤٩

٥٥٩