منتقى الأصول - ج ٣

السيد عبد الصاحب الحكيم

منتقى الأصول - ج ٣

المؤلف:

السيد عبد الصاحب الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٠

الثاني : ما سلكه المحقق الخراسانيّ رحمه‌الله من جريان المقدمات في المراد الاستعمالي (١).

الثالث : ما سلكناه من ان الإطلاق نتيجة الظهور السياقي لا مقدمات الحكمة.

اما على مسلك الشيخ : فتقدم المقيد واضح جدا ، فان المتكلم إذا كان من عادته بيان مرامه الواقعي بكلام متعدد وفي مدة ممتدة ، فلا يكون لكلامه الأول ظهور في شيء ولا يمكن البناء على ان مراده كذا من أول الأمر ، بل تشخيص مراده وثبوت انه المطلق انما يكون فيما مضت تلك المدة ولم يرد دليل يدل على ان مراده الواقعي هو غيره. وعليه فإذا ورد المقيد في الأثناء لم يكن مصادما للمطلق لعدم انعقاد ظهور له في شيء ، بل ينعقد الظهور في المقيد ، فحال المقيد المنفصل على هذا المسلك حال المقيد المتصل في إخلاله بأصل الظهور الإطلاقي وعدم تصادم المقيد مع المطلق.

واما على المسلكين الآخرين : فقد يغمض تقديم المقيد ، لأن الكلام الأول انعقد له ظهور في الإطلاق ، فيكون المقيد مصادما لظهوره.

ولكن نقول : انه إذا كان من عادة المتكلم بيان مرامه الواقعي بكلام متعدد ، فلا يكون كلامه الأول ـ وان انعقد ظهوره ـ حجة على مرامه الواقعي عند العقلاء ، بل انما يكون حجة فيما هو ظاهر فيه إذا مضت مدة البيان ولم يرد منه ما يدل على ان مراده الواقعي مقيد ـ وبهذا الملاك يتوقف عن العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص ، لأنه في معرض التخصيص ، فلا يكون حجة عند العقلاء ـ.

وعليه ، فإذا ورد الدليل المقيد المصادم للمطلق في ظهوره يتقدم على المطلق ، لعدم حجية المطلق في مدلوله قبل انتهاء زمان البيان ، بل يكون العمل

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

٤٦١

به مراعى بعدم ورود ما يدل على تقييد المراد ، وإلاّ كشف عن عدم وروده مورد بيان الواقع ، فلا يكون حجة ، نظير المطلق المعلوم صدوره بداعي الهزل.

وبالجملة : لا يكون المطلق حجة فيما هو ظاهر فيه ما لم يحرز انه في مقام بيان مرامه الواقعي به ، ولذا لا يكون الكلام الصادر لا بداعي الجدّ حجة في مدلوله ، فان الكلام الّذي لا يقصد به المتكلم الكشف عن المراد الواقعي لا يكون ظهوره حجة في مراده ، بل لا بد من صدور الكلام بقصد الكشف عن المراد الواقعي ، وهذا المعنى غير محرز ما دام ان عادة المتكلم بيان مراده ببيان متعدد ، فإذا ورد في الأثناء ما يدل على ان مراده الواقعي مقيد ، لم يكن المطلق حجة لكشفه عن عدم وروده مورد بيان الواقع ، فليس تقديم المقيد من باب انه أقوى من المطلق أو من باب انه ناظر إليه ، بل من جهة كشفه عن اختلال شرط الحجية في المطلق ، وهو وروده مورد البيان للواقع.

ولا يرجع تقديم المقيد إلى كونه مبنيا للمراد الواقعي من المطلق كي يكون ناظرا إليه ، بل إلى بيانه مراد المتكلم في نفسه الملازم لكشفه عن عدم ورود المطلق في مورد البيان. وبهذا البيان يقدم على المطلق من دون ملاحظة قوة دلالته ، إذ لا يرتبط بها كما لا يخفى. فيكون حال المقيد المنفصل بالنسبة إلى حجية المطلق كحال المقيد المتصل بالنسبة إلى أصل الظهور.

واما إذا ورد المقيد بعد انتهاء وقت البيان ، لم يتأتى الوجه المزبور لانعقاد ظهور للمطلق في الإطلاق وحجيته فيه في نفسه على جميع المسالك ، فيتنافى مع المقيد ويقع التصادم بينهما في مقام الحجية. ولا وجه لتقديم المقيد على المطلق الا من باب انه أقوى الدليلين ، في مورد يكون ظهوره أقوى من ظهور المطلق ، إذ قد يشكك في ذلك في بعض الموارد ، ولكن قاعدة تقديم أقوى الدليلين غير مسلمة ، وتحقيق ذلك في مسألة التعارض الآتية إن شاء الله تعالى.

وإذا عرفت هذا الأمر ـ وقد أشرنا إليه قبل قليل ـ أشكل الأمر في تقديم

٤٦٢

المقيدات الواردة في لسان الأئمة ( صلوات الله عليهم أجمعين ) على المطلقات بقول مطلق.

لما عرفت من ان لورود المطلق صورا ثلاث :

فتارة : يكون المطلق واردا في بيان الحكم لمن يريد العمل ولا يتشرف بخدمة الإمام عليه‌السلام ولا أحد الرّواة ، كما إذا كان من البلاد البعيدة فسأل الإمام وهو على وشك السفر.

وأخرى : يكون المطلق واردا لبيان الحكم فقط ، كما إذا كان السائل من رواة الحديث.

وهذا على نحوين : لأن المقيد تارة يرد في كلام نفس الإمام الصادر منه المطلق. وأخرى : في كلام من يلحقه منهم عليهم‌السلام.

ففي الصورة الأولى لا يمكن الالتزام بان العادة على تأخير بيان الحكم الواقعي إلى وقت آخر ، فإذا ورد دليل مقيد والحال هذه كان مصادما للمطلق ولم يقدم عليه.

وهكذا الحال في الصورة الثالثة ، إذ ليس من العادة تأخير بيان الحكم الّذي يريد ان يعرفه وينقله مثل زرارة الّذي هو من أصحاب الصادق عليه‌السلام إلى زمان الإمام العسكري عليه‌السلام.

نعم في الصورة الثانية ، يمكن الالتزام بان العادة جارية على بيان الحكم الواقعي في مجالس متعددة.

وعليه ، فلا بد من التأمل في المطلق والمقيد الواردين بأنهما من أيّ الأنحاء ، فيحكم بالتقديم إذا كان من قبيل الصورة الثانية. وبالتوقف إذا كان من قبيل الصورتين الأولى والثالثة ، ولعله لأجل ذلك نرى بعض الفقهاء يتوقفون من تقييد المطلق بالمقيد ، بدعوى انه وارد مورد البيان.

ولا ينحل الإشكال في الصورة الثالثة ، إلاّ بالالتزام بان الأئمة عليهم‌السلام حين

٤٦٣

يبينون الحكم يبينونه بعنوان النقل والرواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله غاية الأمر انهم لا تشملهم أدلة حجية الخبر للقطع بصدقهم ـ ، إذ على هذا الفرض لا يكون ورود المقيد متأخرا عن وقت البيان ، لصدوره من الأول ، نعم الاطلاع على صدوره يكون متأخرا عن وقت الحاجة ، وهو لا يضير في تقديمه على المطلق بعد صدوره من السابق ، فانه يكفي في عدم تأخره عن وقت البيان بيانه ولو للإمام اللاحق ، ولا يلزم بيانه لخصوص السائل ، إذ ليس المقام مقام عمل ، بل مقام معرفة الحكم وبيانه ، وقد بينه بقيده. نعم لو أراد ان يعمل لم يكن له حق التمسك بالإطلاق ما لم يسأل كل من يحتمل صدور القيد إليه. ومن هنا ظهر انه لا تنحل ذلك مشكلة تأخير القيد في الصورة الأولى ، لأن المفروض كون السائل في مقام العمل ، وتأخير بيان القيد له لا معنى له. وبالجملة : لا يتصور وجه لصحة تأخير بيان القيد في الصورة الأولى أصلا.

واما إذا قلنا بأنهم يبينون الحكم بعنوان الاستنباط من الكتاب والسنة والاطلاع على حكم الله تعالى ، لكنهم ليسوا كسائر المجتهدين باعتبار ان استنباطهم يطابق الواقع ولا يشوبه الخطأ بناء على هذا ، كان الإشكال متوجها ، لأن مقتضى الدليل المطلق ان الحكم الإلهي هو المطلق ، ومقتضى الدليل المقيد ان الحكم هو المقيد ، فيتصادمان كسائر موارد التعارض.

ولا يرتفع التعارض إلاّ بالالتزام بان المطلق لم يرد لبيان المراد الواقعي للمولى ولم يقصد به الكشف عن الواقع ، ولكنّه مشكل ، إذ بعد فرض كون السؤال عن الواقع لأجل العمل أو الاطلاع عليه ، لا معنى لأن يقال ان الإمام عليه‌السلام ليس بصدد بيان الواقع في جوابه ، فالتفت وافهم وتدبّر في أطراف ما ذكرناه فانه بالتدبّر حقيق ومن الله سبحانه نستمدّ التوفيق.

ثم انك قد عرفت في كلامنا مع المحقق النائيني : ان موضوع البحث مورد اختلاف المتعلق في الإطلاق والتقييد ، ومورد كون كلا الحكمين إلزاميين.

٤٦٤

اما صورة اختلاف نفس الحكمين بالإطلاق والتقييد ، وكذا مورد كون الحكمين استحبابين. فالكلام فيه بعد ذلك.

وبما انه انتهى الكلام عن موضوع البحث ، فلا بد من التعرض لهاتين الجهتين ـ بعد فرض الالتزام بحمل المطلق على المقيد فيما تقدم ـ.

وعليه ، فيقع الكلام في امرين :

الأمر الأول : ما إذا كان الحكم في أحد الدليلين مطلقا والآخر مقيدا ، كما إذا قال : « أعتق رقبة » ثم قال : « ان ظاهرت فأعتق رقبة » ، فهل يحمل الحكم المطلق على المقيد أو لا؟.

والتحقيق : انه حيث عرفت ان أساس حمل المطلق على المقيد هو العلم بوحدة التكليف الموجبة لوقوع التنافي بين الدليلين. وعرفت أيضا ان طريق العلم بوحدته من الخارج من إجماع ونحوه. فلا مجال هاهنا لحمل المطلق على المقيد من الحكمين ، لعدم دليل على وحدة التكليف فيهما ، بل الدليل على خلافه ، فان ظاهر الدليلين تعدده ، إذ ظاهر المطلق ـ في المثال ـ ان الوجوب ثابت مطلقا حصل الظهار أم لم يحصل ، وظاهر المقيد ان الوجوب المنشأ به لا يتحقق إلا عند حصول الظهار ، وهذا ظاهر في تغاير الحكمين ، فلا مجال للحمل الا في مورد تقوم قرينة خارجية قطعية على ان التكليف واحد فتدبر.

هذا بناء على ما سلكناه في طريق استفادة وحدة التكليف.

واما بناء على ما سلكه المحقق النائيني من ان طريق استفادة وحدة التكليف نفس الدليلين ، باعتبار ان ترخيص تطبيق الطبيعة في مقام الامتثال على غير المقيد ـ الّذي هو مقتضى الدليل المطلق ـ يتنافى مع عدم جواز الامتثال به الّذي هو مقتضى الدليل المقيد لأنه يلتزم بالمقيد.

بناء على هذا المسلك يشكل الأمر ، باعتبار ان هذا البيان يتأتى بواقعه فيما نحن فيه ، إذ يقال : ان الدليل المتكفل للحكم المطلق يقتضي الالتزام بالعتق ،

٤٦٥

ولو لم يتحقق القيد كالظهار. والدليل المتكفل للحكم المقيد ينفي الإلزام به قبل تحقق الظهار. فيتحقق التنافي الموجب للقول بوحدة التكليف المستلزمة للحمل والتقييد.

وليس له ان يتخلص عن هذه المشكلة ، بان التنافي فرع العلم بوحدة التكليف ، وإلاّ فمع فرض تعددهما لا تنافي بين الدليلين ، لأن ما يثبت حكما في صورة عدم القيد لا يتنافى مع ما ينفي حكما آخر في هذه الصورة.

فان هذا البيان هو ما ذكرناه ردا على ما ذكره سابقا ، من ان استفادة وحدة التكليف بنفس الدليلين ، فلو التزم به هاهنا ألزم به هناك.

ولا فرق فيما ذكرناه من ان لازم ما أفاده حمل المطلق على المقيد من الحكمين ، بين ان يكون متعلقهما متحدا كالمثال المتقدم ، وبين ان يكون مختلفا بالإطلاق والتقييد ، كما إذا قال : « أعتق رقبة مؤمنة » ثم قال : « ان ظاهرت فأعتق رقبة ».

ولكنّه قدس‌سره التزم بالحمل في الصورة الأولى دون الثانية ، بدعوى ان حمل المطلق من الحكمين على المقيد يتوقف على وحدة المتعلق ، ووحدة المتعلق تتوقف على وحدة الحكمين ، فيكون حمل المطلق على المقيد في الفرض مستلزما للدور (١).

وهذه الدعوى غير صحيحة ، لأنه قدس‌سره التزم بأنه إذا قام ما يدل على وحدة التكليف صح حمل المطلق على المقيد في المتعلق ، وهذا يعني منه انه لا يمكننا فرض وحدة المتعلق ولا تعدده قبل ملاحظة التكليف في حد نفسه ومع قطع النّظر عن المتعلق ، وقد عرفت قيام البرهان على وحدته بالبيان الّذي سلكه قدس‌سره ، ولا معنى لربط استفادة وحدة التكليف بوحدة المتعلق ، إذ بعد ان

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٧ ـ الطبعة الأولى.

٤٦٦

كانت وحدته وتعدده ترتبط بوحدة التكليف وتعدده ، إذ لا ظهور للكلام في تعدد المتعلق ما لم يلحظ الحكم ودلالته عليه ، وإلاّ لجرى بيان الدور في صورة إطلاق الحكمين المطلق والمقيد ، الّذي كان موضوع الكلام ، فيقال : ان العلم بوحدة المتعلق تتوقف على وحدة التكليف لاحتمال تعدده ، وهي تتوقف على وحدة المتعلق. فتدبر.

ومنه ظهر انه لا وجه لما ذكره قدس‌سره في مقام عدم حمل أحد الحكمين على الآخر في هذه الصورة ، من ان انتفاء القيد لا يستلزم بمقتضى دليله الا انتفاء شخص الحكم الثابت لا طبيعي الحكم ، فمن الممكن ثبوت فرد آخر في غير مورد القيد ، لأنه يلازم القول بعدم الحمل في الصورة الأولى. فتدبر.

الأمر الثاني : ما ذا كان الدليلان يتكفلان حكمين ندبيين ، أحدهما متعلق بالمطلق. والآخر متعلق بالمقيد. كما إذا ورد : « يستحب زيارة الحسين عليه‌السلام » وورد : « يستحب زيارته عليه‌السلام مع الغسل ».

والتحقيق : انه لا وجه لحمل المطلق على المقيد ، إذ أساسه على ما عرفت ثبوت وحدة التكليف ، وطريقها الدليل الخارجي ، وهو غير موجود في باب المستحبات لتعارف اختلاف الافراد من حيث مراتب الاستحباب ، فلا طريق إلى إحراز وحدة التكليف ، بل يحمل المقيد على كونه أفضل الافراد.

نعم على مسلك المحقق النائيني في طريق استفادة وحدة التكليف لا بد من الالتزام بحمل المطلق على المقيد ، لأن ما ذكره في وجه عدم الحمل من : ان الدليل المقيد يتكفل الترخيص في الترك وجواز الامتثال بغيره فلا ينافي ما يدل على استحباب الكل (١). غير تام ، إذ الدليل المقيد يقتضي عدم جواز امتثال الحكم الاستحبابي بغير المقيد ، لفرض انه ظاهر في دخالة القيد فيه فينافي ما دل

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٩ ـ الطبعة الأولى.

٤٦٧

على جواز الامتثال بأيّ فرد ولو كان غير المقيد.

فما ذكره قدس‌سره ناش عن البناء على ان عدم جواز الامتثال بغير المقيد من شئون الحكم الوجوبيّ ، فلا يثبت في مورد الاستحباب فلا يتحقق التنافي. ولكنّه غفلة عن انه لازم أعم للحكم الوجوبيّ والاستحبابي ، لأنه فرع أخذ القيد في متعلق الحكم أيّ حكم كان.

ولذا لو لم يكن في مورد الاستحباب غير المقيد لم يلتزم بجواز الإتيان بغيره امتثالا للحكم ، والترخيص في الترك الّذي هو لازم الاستحباب غير جواز امتثال الحكم الاستحبابي بغير المقيد. فان الترخيص في الترك يرجع إلى جواز عدم الامتثال لا جواز الامتثال بفرد آخر فالتفت.

وبالجملة : النفي والإثبات في مورد المستحبين يردان على موضوع واحد ، فيتعين حمل المطلق على المقيد بناء على الالتزام بهذا البيان. فتدبر جيدا.

هذا كله في ما إذا كان المطلق بدليا.

واما إذا كان شموليا ، كما إذا قال : « أكرم العالم » ثم قال : « أكرم العالم الفقيه » فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟.

وقد ذهب المحقق النائيني رحمه‌الله إلى عدم التقييد وبقاء المطلق على إطلاقه ، باعتبار ان أساس الحمل في مورد الإطلاق البدلي هو تعلق الحكمين بصرف الوجود المستلزم للتنافي فيستكشف وحدة التكليف ، وهو غير ثابت في مورد الإطلاق الشمولي ، لعدم تعلق الحكم بصرف الوجود كي تستكشف وحدة الحكم ، بل الحكم متعلق بكل فرد فرد فلا طريق لاستكشاف وحدة التكليف التي هي أساس حمل المطلق على المقيد (١).

أقول : عدم تأتي الوجه السابق لاختلاف الموضوع لا يلازم عدم الدليل

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٤١ ـ الطبعة الأولى.

٤٦٨

على وحدة التكليف ، بل وحدة التكليف في مورد الإطلاق الشمولي مما يلتزم بها كل أحد ، إذ لا يلتزم أحد ان هناك حكمين في مورد العالم العادل أو الفقيه ، بل ليس هناك إلاّ حكم واحد. ومن ذلك ما ستعرفه في ذيل الكلام.

وعليه ، فيشكل الأمر باعتبار ان القيد ظاهر في الاحترازية ، فهو يظهر في دخالة القيد في الحكم ولازمه انتفاء الحكم عن غير مورد القيد.

فالتحقيق في وجه عدم التقييد هو : ان الحكم الوارد على المقيد لا ظهور في كونه حكما تأسيسيا جديدا ، بل هو حكم مؤكد للحكم الثابت بالمطلق ، بمعنى ان الدليل المقيد يتكفل إنشاء نفس الحكم السابق ، غاية الأمر انه على بعض الافراد ، فهو من توابعه ، وإذا كان كذلك فلا ظهور حينئذ للقيد في كونه احترازيا ، لأن الحكم الثابت بالدليل الآخر ثابت لمطلق الافراد ، بل يلغو ظهوره في ذلك ويحمل على ذكره من باب انه أظهر الافراد أو أفضلها ، لأنه بيان للحكم السابق ، لا انه حكم جديد ، المفروض ان الحكم السابق ثابت لمطلق الافراد.

اما انه لا ظهور له في التأسيس ، بل هو حكم تأكيدي ، فيظهر مما تقدم في أواخر مبحث الأوامر من أن الأمرين إذا تعلقا بشيء واحد يدور الأمر بين المحافظة على ظهور كل منهما في التأسيس والتصرف في المتعلق بتقييده بمثل مرة أخرى. أو المحافظة على ظهور المتعلق والتصرف في ظهور الأمر في التأسيس بحمله على التأكيد ، وقد عرفت انه بذلك يسقط ظهور الأمر في التأسيس ، وهذا هو الطريق في الالتزام بعدم تعدد الحكم هاهنا الّذي عرفت انه من المسلمات. فراجع تعرف.

تذييل : ذكر في الكفاية ان قضية مقدمات الحكمة تختلف بحسب اختلاف المقامات ، فلا تلازم ثبوت الاستغراق دائما ، بل هي تتكفل بيان ان المراد هو ذات الطبيعة بلا تقييد ، فقد تقوم القرينة بحسب المقام على ان الحكم ملحوظ بنحو الاستغراق. وقد تقوم على إرادة العموم البدلي. كما قد تقوم على إرادة خصوص

٤٦٩

فرد من الطبيعة المطلقة.

ومثل للأول بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ، فان المراد به هو مطلق افراد البيع ، وذلك لأن إرادة البيع مهملا أو مجملا خلف فرض كون المتكلم في مقام البيان ، وإرادة العموم البدلي لا تناسب المقام ، فانه لا معنى لإرادة تحليل أحد البيوع ، كما لا معنى لإرادة بيع اختاره المكلف ، مع انه يحتاج إلى نصب دلالة ، إذ لا يفي الإطلاق به بدونها ، فيتعين ان يراد به الإطلاق الشمولي.

ومثّل للثاني بمتعلقات الأوامر ، لأن العموم الاستيعابي لا يمكن إرادته ، إذ لا يعقل إرادة جميع افراد الصلاة ـ في مثل صلّ ـ ، وإرادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة ، إلاّ انها منافية للحكمة وفرض كون المتكلم بصدد البيان.

ومثَّل للثالث : بإطلاق صيغة الأمر المقتضي للوجوب التعييني العيني النفسيّ ، لأن إرادة ما يقابلها تحتاج إلى بيان ، وإرادة جميع الافراد لا معنى له ، فيتعين حمل الإطلاق على التعييني العيني النفسيّ (١).

أقول : ما ذكره قدس‌سره من ان الإطلاق ومقدمات الحكمة انما تتكفل إثبات ملاحظة الطبيعة بنحو السريان ، وعدم دخل القيد فيها فحسب. اما استفادة الاستغراق أو البدلية أو غيرهما فهي ترتبط بقرائن المقام وجيه لا كلام لنا فيه.

وانما الإشكال في كلامه في موردين :

أحدهما : ما قرب فيه حمل الإطلاق في متعلقات الأحكام على البدلي لامتناع إرادة الاستيعابي.

فانه غير واضح ، إذا امتناع إرادة الاستيعابي لا بد وان يكون منشؤه عدم القدرة على جميع الافراد ، وهذا غير مانع لوضوح تقيد المتعلق بالقدرة عقلا ،

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

٤٧٠

فالمطلوب هو جميع الافراد المقدورة ـ بناء على الاستيعاب ـ وهو مما لا امتناع فيه.

فالوجه الصحيح في نفي الاستيعاب هو : ما أشرنا إليه في أول مباحث النواهي من ان الغالب في موارد الأمر حصول الغرض بوجود واحد من وجوداته ، في قبال النهي الّذي يكون الغالب فيه ثبوت المفسدة في جميع افراده.

وهذه الغلبة توجب ظهور الكلام في كون متعلق الأمر صرف وجود الطبيعة ، وهو ينطبق على أول وجود منها ناقض للعدم فيتحقق الامتثال به.

وثانيهما : ما ذكره في مقام التمثيل لما كان مقتضى الإطلاق إرادة خصوص فرد ، من ان مقتضى الإطلاق في صيغة الأمر هو إرادة خصوص فرد معين منه.

فانه غير واضح أيضا ، لما عرفت من ان مجرى مقدمات الحكمة انما هو المادة والمتعلق ، وهو يلازم ثبوت خصوص الوجوب التعييني وأخويه ، فلم يرد فرد خاص من المطلق وما هو مجرى المقدمات ، بل أريد به الاستيعاب من تلك الجهة ، وانما هي تلازم إرادة فرد خاص من غيره وهو الوجوب ، لأن مجرى المقدمات ليس هو الوجوب بل المتعلق.

نعم بناء على جريانها في خصوص الوجوب ـ الّذي عرفت فيما تقدم امتناعه ـ بدعوى ان خصوصية التعيين لا تحتاج إلى بيان بخلاف ما يقابلها ، فعدم البيان يقتضي حمل اللفظ المطلق عليه بعد دورانه بين الفردين ـ كما تقدمت هذه الدعوى من المحقق الأصفهاني (١) ـ.

بناء على هذا البيان يصح التمثيل بهذا المورد لما كان مقتضى الإطلاق فيه إرادة أحد الافراد.

فالتفت ولا تغفل والحمد لله أولا وآخرا.

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ١٤١ ـ الطبعة الأولى.

٤٧١

تم مبحث المطلق والمقيد يوم الاثنين ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٣٨٨ ومن الله نستمد التوفيق (١). ويقع الكلام بعده في مباحث القطع.

__________________

(١) أهمل السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ بحث المجمل والمبين لعدم أهميته. ( منه عفي عنه ).

٤٧٢

الفهرس

النواهي

والكلام في جهات

الجهة الأولى : في مفاد صيغة النهي.............................................. ٥

الجهة الثانية : في ان متعلق الطلب في النهي هل هو الترك أو عدم الفعل............... ٧

الجهة الثالثة : في كيفية امتثال النهي............................................. ٨

الجهة الرابعة : في استمرار النهي عند المخالفة وعدمه............................. ١٣

اجتماع الأمر والنهي : والكلام في جهات

الجهة الأولى : في عنوان البحث............................................... ١٧

الجهة الثانية : في بيان المراد بالواحد............................................ ١٩

الجهة الثالثة : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة استلزام النهي الفساد................ ٢٠

الجهة الرابعة : في ان المسألة أصولية أم لا........................................ ٢١

الجهة الخامسة : في كون المسألة عقلية.......................................... ٢٢

الجهة السادسة : جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي......................... ٢٢

الجهة السابعة : في أخذ قيد المندوحة........................................... ٢٤

الجهة الثامنة : في عدم ارتباط المسألة بمسألة تعلق الأحكام بالطبائع.................. ٢٦

الجهة التاسعة : فيما يرتبط بملاك باب الاجتماع................................. ٢٨

التزاحم

كلام المحقق النائيني رحمه الله في ضابط التزاحم................................... ٣١

الإيراد على كلام النائيني...................................................... ٣٤

٤٧٣

اختصاص التزاحم بصورة توارد الحكمين على موضوعين أو عدمه.................. ٣٨

تقسيم المحقق النائيني للتزاحم من جهة عدم القدرة ومن غيرها...................... ٤٠

إيراد السيد الخوئي على المحقق النائيني والردّ عليه................................. ٤١

مرجحات باب التزاحم

المرجح الأول : تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل........................... ٤٥

المرجح الثاني : تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية......... ٥١

المرجح الثالث : تقديم أسبق زمانا.............................................. ٥٢

مسألة تزاحم النذر والحج..................................................... ٦٠

في تزاحم الحكمين المشروطين بالقدرة عقلا...................................... ٦٥

في تقديم محتمل الأهمية وعدمه................................................. ٦٨

تنبيه : في صحة تقسيم المحقق النائيني للحكمين المتزاحمين.......................... ٧١

بيان المختار في ضابط التزاحم................................................. ٧٤

توضيح كلام الكفاية في الأمر العاشر........................................... ٧٥

إيراد المحقق النائيني على الكفاية................................................ ٧٧

كلام الكفاية في امتناع اجتماع الأمر والنهي.................................... ٨٠

فيما يتعلق بكلام الكفاية في المقام.............................................. ٨١

تعدد العنوان هل يقتضي تعدد جهات الصدق................................... ٩٠

الوجود الواحد إذا كان له جهتان هل يمكن ان يكون بإحداها متعلقا للأمر والآخر للنهي ٩٩

كلام المحقق العراقي في المقام وبيان الإشكال فيه................................ ١٠٣

الصلاة في الدار المغصوبة وكلام المحقق النائيني فيها.............................. ١٠٦

كلام المحققين الأصفهاني والعراقي في المقام والمناقشة فيه.......................... ١٠٦

تفصيلات ذكرها المحقق الخراسانيّ

التفصيل الأول : ابتناء القول بالجواز على الالتزام بتعلق الأحكام بالطبائع.......... ١١١

التفصيل الثاني : ابتناء القول بالجواز على الالتزام باتحاد الجنس والفصل............ ١١٢

التفصيل الثالث : التفصيل بين القول بأصالة الماهية والوجود...................... ١١٣

التفصيل الرابع : ابتناء القول بالجواز على كون الفرد مقدمة للطبيعي.............. ١١٣

٤٧٤

تنبيهات المسألة

التنبيه الأول : في العبادات المكروهة.......................................... ١١٧

كلام المحقق النائيني في تصحيح القسم الأول................................... ١٢٣

عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في المقام...................................... ١٢٤

كلام الكفاية في القسم الثاني................................................. ١٢٧

كلام المحقق النائيني في المقام وبيان الإيراد عليه.................................. ١٢٨

بيان المختار في تصحيح القسم الثاني.......................................... ١٣١

كلام الكفاية في القسم الثالث................................................ ١٣٢

في التفصيل بين العقل والعرف في الجواز والامتناع.............................. ١٣٤

التنبيه الثاني : الاضطرار إلى الحرام............................................ ١٣٤

كلام الكفاية والتساؤل فيه.................................................. ١٣٤

كلام المحقق النائيني في المقام.................................................. ١٣٥

إيراد السيد الخوئي وبيان الإيراد عليه.......................................... ١٣٧

التوسط في الأرض المغصوبة................................................. ١٤٠

كلام الشيخ في المقام........................................................ ١٤٠

إيراد الكفاية على الشيخ.................................................... ١٤١

بيان مراد الشيخ........................................................... ١٤٢

بيان موضوع البحث وما هو المختار.......................................... ١٤٣

كلام المحقق النائيني في قاعدة الامتناع وموردها................................. ١٤٨

بيان ما يرد على المحقق النائيني في المقام........................................ ١٤٩

إيضاح مطلب الكفاية في دفع القول بان الخروج مأمور به ومنهي عنه............. ١٥١

إيضاح مطلب الكفاية في مقام بيان ان الخروج يقع مبغوضا وعصيانا للنهي السابق.. ١٥٣

ثمرة المسألة

تفصيل المحقق النائيني بالحكم بالبطلان في صورة العلم بالحرمة بناء على الجواز...... ١٥٧

بيان المناقشة في كلام النائيني وبيان المختار في المسألة............................ ١٥٩

٤٧٥

تفصيل الكفاية بالحكم بالصحّة في صورة الجهل أو النسيان بالحرمة بناء على الامتناع. ١٦١

حكم الصلاة في الأرض المغصوبة اضطرارا..................................... ١٦٤

اقتضاء النهي الفساد

بيان موضوع البحث....................................................... ١٦٦

كلام الكفاية في المقام وإيضاحه.............................................. ١٦٦

بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع................................... ١٦٦

هل المسألة لفظية أم لا...................................................... ١٦٦

بيان المراد من النهي........................................................ ١٦٧

تعيين المراد من العبادة والمعاملة............................................... ١٦٨

تفسير وصفي الصحة والفساد................................................ ١٧٠

هل الصحة من الأمور المجعولة أم لا........................................... ١٧١

كلام الكفاية في المقام وما قد يرد عليه........................................ ١٧١

كلام المحقق النائيني في المقام وبيان الإيراد عليه.................................. ١٧٧

تحقيق حال الأصل عند الشك................................................ ١٨١

صور النهي في العبادة....................................................... ١٨٤

تقسيم الكفاية في تعلق النهي بالعبادة......................................... ١٨٤

جهات البحث في كلام الكفاية.............................................. ١٨٥

النهي عن العبادة........................................................... ١٩١

إمكان تعلق الحرمة الذاتيّة بالعبادة وكلام الكفاية في المقام........................ ١٩١

النهي عن المعاملة وتحديد محل الكلام.......................................... ١٩٥

الأقوال في المسألة........................................................... ١٩٧

توجيه المحقق النائيني للقول الأول............................................. ٢٠٠

مناقشة مع المحقق النائيني في المقام............................................. ٢٠١

كلام أبي حنيفة وأبي الشيباني................................................ ٢٠٣

ما يرد على الكفاية في موافقته للقول الثاني..................................... ٢٠٤

٤٧٦

المفاهيم

تعريف المفهوم وان البحث عن ثبوت المفهوم لا حجيته......................... ٢٠٩

مفهوم الشرط

بيان معنى التعليق والترتيب واللزوم........................................... ٢١٣

مفاد الجملة الشرطية من الربط............................................... ٢١٤

تحديد موضوع البحث وكلام المحقق العراقي................................... ٢١٧

مناقشة مع المحقق العراقي.................................................... ٢١٩

بيان المراد بالسنخ.......................................................... ٢٢٠

كلام للمحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه................................. ٢٢٢

ثبوت العلية المنحصرة للشرط بالتبادر......................................... ٢٢٣

ثبوت العلية المنحصرة بالانصراف............................................ ٢٢٣

ثبوت العلية المنحصرة بمقتضى الإطلاق ( الوجه الأول )......................... ٢٢٧

الوجه الثاني : التمسك بإطلاق الشرط........................................ ٢٣٢

الوجه الثالث : التمسك بإطلاق الشرط في نفي البدل والعدل.................... ٢٣٣

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه...................................... ٢٣٣

تحقيق الحال في القضايا الشرطية.............................................. ٢٣٦

تنبيهات مفهوم الشرط

التنبيه الأول : ثبوت المفهوم عند انتفاء سنخ الحكم............................. ٢٣٨

التنبيه الثاني : اتساع دائرة المفهوم عند تعدد الشرط............................. ٢٤٢

التنبيه الثالث : تعدد الشرط واتحاد الجزاء...................................... ٢٤٧

التنبيه الرابع : تداخل الأسباب والمسببات..................................... ٢٥١

كلام المحقق النائيني في عدم التداخل في الأسباب والمناقشة فيه..................... ٢٥٣

خروج المورد غير القابل للتعدد عن محل الكلام................................. ٢٥٧

وجه التداخل في باب الوضوء............................................... ٢٥٨

تحقيق صغرى البحث....................................................... ٢٦٠

٤٧٧

التفصيل بين الأسباب الشرعية............................................... ٢٦١

تداخل المسببات والبحث فيه في مقامين....................................... ٢٦٥

مفهوم الوصف

وجوه الاستدلال على مفهوم الوصف ومناقشتها................................ ٢٧٣

تحديد محل البحث.......................................................... ٢٧٧

مفهوم الغاية

والكلام في جهتين

الجهة الأولى : ثبوت المفهوم للغاية............................................ ٢٨١

الجهة الثانية : هل الغاية داخلة في المغيا أم لا................................... ٢٨٤

مفهوم الاستثناء ـ الحصر

حجة أبي حنيفة في إنكار مفهوم الاستثناء والجواب عنه......................... ٢٨٨

دلالة الاستثناء على الحكم هل هي بالمفهوم أو بالمنطوق.......................... ٢٨٩

مفهوم اللقب والعدد

تمام الكلام فيهما........................................................... ٢٩١

العام والخاصّ

تعريف العام............................................................... ٢٩٥

أقسام العموم.............................................................. ٢٩٦

صيغ العموم............................................................... ٢٩٩

حجية العام المخصص في الباقي ( كلام الكفاية )............................... ٣٠٥

إيراد المحقق الأصفهاني على الكفاية في المقام.................................... ٣٠٦

ما يندفع به أصل الإشكال.................................................. ٣٠٨

كلام التقريرات ومناقشة الكفاية فيه.......................................... ٣١٠

توجيه المحقق النائيني لكلام التقريرات والمناقشة فيه.............................. ٣١١

أمور ينبغي التنبيه عليها..................................................... ٣١٣

إجمال المخصص مفهوما..................................................... ٣١٥

دوران الأمر بين الأقل والأكثر............................................... ٣١٧

٤٧٨

مناقشة مع المحقق النائيني فيما أفاده في المقام.................................... ٣١٩

الشبهة المصداقية والكلام في مقامين........................................... ٣٢١

المقام الأول : المخصص اللفظي.............................................. ٣٢٢

المقام الثاني : المخصص اللبي................................................. ٣٣٥

نفي فردية المشكوك للخاص بأصالة العموم.................................... ٣٣٧

جريان الأصل في العدم الأزلي................................................ ٣٤٣

كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه.............................................. ٣٤٥

كلام المحقق الأصفهاني والمناقشة فيه........................................... ٣٤٨

كلام المحقق النائيني في المقدمة الثانية.......................................... ٣٥٠

إيراد السيد الخوئي على المحقق النائيني والمناقشة فيه.............................. ٣٥١

التحقيق في منع جريان الأصل في العدم الأزلي.................................. ٣٥٦

توضيح عبارات الكفاية في المقام............................................. ٣٦٢

تفصيل المحقق العراقي في جريان الأصل في العدم الأزلي والمناقشة فيه............... ٣٦٣

فصل : في التمسك بالعامّ مع الشك في فرد من غير جهة احتمال التخصيص........ ٣٦٦

فصل : في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص.............................. ٣٦٨

فصل : في الخطابات الشفاهية................................................ ٣٧١

فصل : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده............................ ٣٧٥

فصل : في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة .................................. ٣٨١

فصل : فيما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة................................... ٣٨٩

فصل : في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد.............................. ٣٩٤

فصل : في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص................................. ٣٩٧

المطلق والمقيد

تعريف المطلق............................................................. ٤٠٧

ألفاظ المطلق : الأول : اسم الجنس........................................... ٤٠٧

الثاني : علم الجنس......................................................... ٤١١

الثالث : المفرد المعرف باللام................................................. ٤١٤

٤٧٩

الرابع : النكرة............................................................. ٤١٨

مقدمات الحكمة........................................................... ٤٢٧

عدم مانعية القدر المتيقن في التمسك بالإطلاق................................. ٤٢٩

التزام المحقق النائيني بثلاثية المقدمات والمناقشة فيه............................... ٤٣١

مجرى المقدمات الحكمة هل هو المراد الاستعمالي أو الجدي....................... ٤٣٤

فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان................................... ٤٤٢

الانصراف................................................................ ٤٤٦

فصل : في المطلق والمقيد المتنافيين............................................. ٤٤٨

كلام المحقق النائيني في تقديم القرينة والمناقشة فيه................................ ٤٤٩

التزام المحقق النائيني في تقديم المقيد للقرينية واستفادة وحدة التكليف من نفس الدليلين والمناقشة فيه ٤٥٤

كلام الكفاية في وجه حمل المطلق على المقيد والمناقشة فيه........................ ٤٥٩

تحقيق الحال في حمل المطلق والمقيد............................................ ٤٦٠

صورة اختلاف نفس الحكمين بالإطلاق والتقييد............................... ٤٦٥

صورة ما إذا كان الدليلان يتكفلان حكمين ندبيين............................. ٤٦٧

تذييل : في كلام الكفاية في اختلاف مقدمات الحكمة بحسب اختلاف المقامات والمناقشة فيه ٤٦٩

الفهرس ................................................................... ٤٧٣

٤٨٠