الزّواج الموقّت في الإسلام

السيد جعفر مرتضى العاملي

الزّواج الموقّت في الإسلام

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : الحديث وعلومه
المطبعة: الحكمة
الطبعة: ١
الصفحات: ١٧٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة



في جو نهاية البحث :

ملاحظات أخيرة على الهلال.

تعقيب هام وضروري

كلمة ختامية

١٤١
١٤٢



ملاحظات أخيرة على : « الهلال ».

اننا بعد تلك الجولة الطويلة ، في موضوع الزواج الوقت : « زواج المتعة » ، نعرف : أن ماذكره كاتب مقال مجلة الهلال ، لايمكن أن يصمد طويلا أمام النقد الواعي ، والدقيق ، والمسؤول ..

ولاجل التذكير ببعض ما سبق ، نعود ، فنذكر كاتب الهلال بما يلي :

١ ـ قوله : ان الزواج المتعة محرم في المذاهب الاربعة ، غير صحيح ، وقد تقدم قول مالك ، وغيره في ذكل ..

٢ ـ ان نسبة النسخ الى على عليه السلام يوم خيبر ، قد عرفت ما فيها ، وأنها لاتصح ، لارواية ، ولادراية ، وكيف ينادي منادي رسول الله (ص) يوم خيبر : « ألا ان الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة » ـ كما قيل ـ ثم لا ينقل ذلك سوى علي عليه السلام ؟!!. وكيف تصنع بما تواتر نقله عن علي (ع) ،

١٤٣

من اصراره على حليتها رغم تحريم الخليفة الثاني لها ؟ ، الى غير ذلك مما تقدم شطر منه ؟! (١)

وهكذا أيضاً حال الرواية المنسوبة الى الصادق .. فانها أيضاً لاتصح ، لارواية ، ولادراية ، بل الاخبار متواترة عنهم عليهم السلام بمشروعيتها. ولو صحت تلك الرواية الضعيفة السند ، لم تكن صالحة لنسخ حكم قطعي ، نزل به القرآن ، وثبت بالتواتر ، والاجماع ، كيف وهي خبر واحد ، ضعيفة السند والدلالة ، معارضة بالمتواتر القطعي عن الصادق نفسه ، وغيره .. الى غير ذلك مما تقدم.

بل لو صحت ؛ فانما هي لتقية موجبة لها ، أي خوفاً من أن يطلع السلطان على رأيه عليه السلام ؛ فيكون ذلك سبباً للتنكيل به وبشيعته ، وتلفيق التهم والافتراعات ضدهم ..

٣ ـ كأنه يريد أن يقول ان نسبة القول بالحلية الى ابن عباس ، كانت من الشيعة .. وقد رأينا فيما سبق : أن ذلك ثابت عنه ، وعن غيره من الصحابة من طرق غيرهم ، قبل أن يكون من طرقهم.

٤ ـ ان قوله : انما حللت للمضطر ، قد عرفت ما فيه ، ونضيف

__________________

(١) ويلاحظ : أن روايات أخرى تقول : ان النهي يوم خيبر كان عن لحوم الحمر الاهلية ، وأكل لحم السباع مثلا ، أو ما شاكل ، من دون ذكر للنهي عن المتعة ؛ فراجع كتب الحديث التي يعتمد عليها من يقول بالتحريم ..

١٤٤

هنا : أن هذا القول معناه : أن المتعة من قسم الفحشاء ، أحلت للمضطر ، واذن فما معنى قوله تعالى : ان الله لا يأمر بالفحشاء ؟ وما معنى الاستشهاد بالاية في رواية ابن مسعود المتقدمة : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ؟!! فاذا كانت المتعة من الطيبات ، كيف تكون من الزنا والفحشاء ؟! التي لا يأمر الله تعالى بها ؟! ..

وأما أنها منسوخة بآية حفظ الفروج ، فقد استوفينا الكلام فيه نقضاً وحلا فيما سبق .. وقلنا : ار الناسخ لابد وأن يحرز تأخره ، وهنا قد أحرز تقدمه ، فكيف يكون ناسخاً ؟! ..

٥ ـ قوله : « .. قد ذكر الشيعة لزواج المتعة أحكاماً ، ترتبط به أو تنشأ عنه .. » ثم ذكر : أنه لاطلاق ، ولاتوارث ، وأن العدة في هذا الزواج ثابتة ، وكذا التوارث بين الوالدين والولد ثابت أيضاً.

هذا القول غريب ؛ فان هذا القول ثابت عند غير الشيعة أيضاً. ولعل الكاتب لم يراجع شيئاً من كتب غير الشيعة هنا !! ..

وأيضاً لابد وأن نسأل هذا الكاتب : هل كانت هذه الاحكام ثابتة في زمن النبي ـ قبل النسخ الذي يدعيه ـ أم لا ؟! .. أي هل كان ثمة عدة اولا ، وهل كان يحرم الزواج الموقت بالامهات والاخوات ، وغيرهن من المحارم أو لا ؟!. وكذلك هل كانوا يجرون صيغة العقد زمان النبي للمتعة ، ويلحق الابناء بآبائهم في زواج المتعة في زمان النبي ، أو لا ؟!

١٤٥

الى غير ذلك من الاسئلة التي تفرض نفسها ، ولا مجال لاحد أن يتهرب من الجواب عنها ..

٦ ـ قوله : ان الشوكاني من أئمة الشيعة ، اشتباه واضح ؛ فانه كان أولا من الزيديه ، ثم رجع عن ذلك ، وصار سنياً ، غير مقلد لاي من المذاهب الاربعة.

٧ ـ قد عرفنا : أن عدم اعتراض الصحابة على عمر ، حين تحريمه لزواج المتعة ، لا يصلح دليلا على مطلوبه ؛ فانه لم يعارضه أحد حين نهيه عن متعة الحج ، ولا في أمره بصلاة التراويح ، ولا في اسقاطه حي على خير العمل من الاذان ، ولا في غير ذلك من القضا يا التي تفرد بها !!.

ولعل عدم انكارهم عليه يعود الى ما قدمناه في فصل : النصوص والاثار ، أو لانهم فهموا أن نهيه كان لمصلحة وقتية ، لاتحريماً مؤبداً ، ويرون أن للحاكم أن يقدم على مثل هذا لمصلحة يراها بنظره .. وان كنا نرجح أن خوفهم منه هو الذي دعاهم الى عدم الاعتراض عليه ، سيما مع اصراره وتهديده العنيف في المقام ، مع اقتناعهم بأنه لافائدة من الاعتراض عليه وهو يعلمهم انه يعلم أن الرسول قد أحلها ، وشرعها .. وهذا هو الفارق بين المقام ، وبين الموارد التي رجع فيها الى آراء الصحابة ، حيث لم يكن عالماً بالحكم ثمة بخلاف المقام ..

١٤٦

بل لقد قدمنا : أن اصرار الصحابة على مخالفته يعتبر أبلغ اعتراض عليه الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة اليه في مواضعه ، فلانعيد ..

٨ ـ أما قوله : ان « زواج المتعة ـ الموقت ـ يجعل المرأة كالسلعة ، تباع وتشترى من حين الى حين ، وهي تنقل من رجل الى رجل. ولو جاء من هذا الزواج ذرية لما وجدت بيتاً تستقر فيه ؛ لتهدأ ، وتنشأ ، وتتربى. »

أما قوله هذا .. فلقد أجبنا عنه في أوائل هذا البحث ، ونعود ، فنكرر : أن الاولاد يعيشون ، ويتربون في كنف أبويهم ، وهما مسؤولان عنهم ، كما كان الحال في ابني الزبير : عبدالله ، وعروة ، وابن أم اراكة ، وابن عمرو بن حريث وغيرهم. واذا امتنع الابوان عن القيام بمسؤولياتهما أجبرهما القانون ، كما هو الحال في الدائم ..

ومع ذلك .. فان ما أورده هنا اول ما يرد على الشارع الحكيم المقدس ، في صدر الاسلام ؛ فماذا كان مصير الاولاد الذين كانوا ينتجون عن المتعة آنئذ ، سيما بملاحظة عدم توفر وسائل منع الحمل ثمة ، كما هو الحال اليوم ؟!!.

وأيضاً .. هل كانت المرأة سلعة تباع وتشترى ، وتنتقل من رجل الى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله ؟!. فما يجيب به الشارع ،

١٤٧

نجيب نحن به هنا ..

وكذلك .. لماذا لا يحرم صاحبنا الطلاق ، والنكاح بملك اليمين ، فان كلا منهما يجعل المرأة معرضة لذلك أيضاً ، تماماً كزواج المتعة ..

٩ ـ أما قوله : ان المقصود بهذا الزواج هو قضاء الشهوة ، وسفح الماء .. فقد قلنا : ان المتعة لا يقصد منها مجرد سفح الماء : بل فيها تحصين للنفس عن الوقوع في الائم ، وليس فيها تعد لحدود الله ، كما هو الحال في الزنا ،

وقلنا أيضاً : ان المتعة لاتنا في الاستيلاد ، بل لابد من اللجوء اليها كحل افضل لمن لم يحصل على أولاد من الدائم ، ولاتسمح له ظروفه بتحمل مسؤوليات زواج دائم آخر .. وأيضاً .. من قال : ان تشريع زواج المتعة لا يستند الى علة أخرى غير ما هو في الدائم ؟.

وأخيراً .. هل يعنى : أننا يجب أن نحرم الزواج العقيم ، و الصبي ، والصبية وكذلك الزواج الدائم للولود حين يستعمل الزوجان وسائل منع الحمل ؟! أو طريقة العزل ، أو وطأ الحامل مثلا ؛ حيث لايمكن التوالد ، ولايقصد الاسفح الماء ؟! ..

وعدا عن ذلك ، لما ذا لايكون المقصود من المتعة ، هو طلب الولد ، وبقاء النسل كالدائم ؟!.

١٤٨

والحقيقة هي : أنه قد اختلط على كاتب المقال الامر ؛ حيث لم يستطع أن يفرق بين حكمة الحكم ، وبين علته ؛ فتخيل : أن الحكمة هي العلة !!.

١٠ ـ أما ماذكره عن محمد رشيد رضا ، والاوزاعى : من أن من تزوج امرأة ، وفي نيته : أن يطلقها ؛ فهذا يأخذكم زواج المتعة.

فقد ذكر القاضي عياض ، والشوكاني : أنهم أجمعوا على صحة النكاح ، الذي تصاحبه نية أن لايمكث معها الامدة معينة نواها. وقالوا : ان الاوزاعي شذ ، واعتبره نكاح متعة .. (١)

هذا كله .. عدا عن أن حكم الاوزاعي هذا مخالف لفتوى أئمة المذاهب الاربعة صراحة ..

١١ ـ وأما قضية الشاعر اللبناني ، الذي لم يذكر كاتب الهلال اسمه !! ـ ونحن نذكر اسمه ؛ فهو محمد علي الحوماني رحمه الله ـ وأنه حين طلب منه من وصفه الكاتب ب‍ « المفكر الاسلامي » !! يد ابنته ، وحدد مدة قصيرة لزواج المتعة احمر وجه الفتاة خجلا ، واشتد الغضب بأبيها .. الى آخر القصة ..

__________________

(١) راجع : نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧١ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، هامش ارشاد الساري ج ٦ ص ١٢٢.

١٤٩

فلست أدرى : هل يريد كاتبنا : أن لاتخجل فتاة يطلب الزواج منها حتى الدائم ـ وخصوصاً بين جمع من الرجال ، وبهذه الطريقة العلنية ، والوقحة ، والمثيرة ؟!. وكذلك ، هل يريد : أن لايغضب والدها لتصرف أرعن ، جاهل كهذا ؟! ..

وهل يرى كاتبنا : أن ليس من حق أحد أن يغضب لو طلب منه رجل يد ابنته للزواج الدائم ، لو قال له : زوجني ابنتك ، ولسوف أطلقها غدا ؟! فهل اذا ثار الاب هنا يجب أن يحرم الزواج الدائم ، ويمنع منه ، كما يجب أن يلغى الطلاق ، ويستراح منه ؟! ..

وسواء .. رضى لشاعر البناني ، أو غضب وسواء أثيرت عاطفته باسلوب مسموم ، أم لم تثر ؛ فان الاسلام قد شرع هذا الزواج ، في أول الامر. باعتراف الكل ؛ فلماذا لم يمنع غضب الاباء آنئذ من تشريعه ؟! أم يمكن أن لا يكونوا في تلك الفترة أهل غيرة ، وشرف وكرامة ، ؟ والان فقط وجدت الغيرة والشرف والكرامة ؟! ، سيما لدى كاتبنا ، ومفكره ؟! ..

ولابد أن نسأل كاتبنا الاسلامي الكبير !! ونسأل أيضاً مفكره معه !! :

هل يستطيع كاتبنا ، ومفكره : أن يمارس كل الحرف والصنائع ،

١٥٠

التي لاغنى للناس عنها ؟!. وهل يستطيع : أن يخرنا : هل يخجل من بيع الخبز ، وطهو الطعام ، أو مسح الاحذية ، وجمع النفايات ، او غير ذلك ام لايخجل ؟! وهل يرى ذلك عيباً ، وشناراً على نفسه أم لا ؟! واذا كان يأبى ذلك له شرفه وكرامته ، ومادام لايرتضى ذلك لنفسه ؛ فلماذا يرتضيه اذن لغيره ؟!!

وهل كون ذلك عيباً بالنسبة الى شخص ، يفتضى تحريمه على جميع الناس ؟! .. واذا حرم الاسلام احتراف كل عمل يكون عيباً بالنسبة الى البعض ـ حرمه ـ على جميع الناس ؛ فهل تقوم للحياة بعد هذا قائمة ، أو يحلو فيها عيش ؟!

ان ذلك لعجيب حقاً ! وأي عجيب !! ..

ولماذا لايلتجى كرام الناس ، وأشرافهم ، ومختلف فئاتهم الى عقد المتعة ـ ولو بشرط عدم المباشرة ـ في فترة الخطوبه ؛ ليمكن التحاشى في كثير من الاحيان عن الوقوع في كثير من المحرمات : من النظر ، واللمس ، وغير ذلك ؟ .. وحتى يجد الخطيبان الفرصة الحقيقية للتعرف على بعضهما البعض جيداً ، بلاتكلف ، ولا تزيف ، ولا قيود ، ولاحدود ..

وهكذا .. نجد كاتبنا يختم كلامه بخطا بيات ، وتلاعب بالعواطف ؛

١٥١

بهدف التنفير ، واثارة الاشمئزاز والقرف لدى القارىء من ممارسة هذا الزواج المشروع !!

ولست أدري ، فلعل الحكم الشرعي يثبت ـ عنده ـ بمثل هذه الامور.

ولعل الشارع المقدس حين شرع هذا الزواج ، لم يستطع أن يدرك ما أدركه « عالمنا الاسلامي الكبير » !!.

« قل هذه سبيلي ، أدعوا الى الله على بصيرة ، أنا ومن اتبعني .. »

١٥٢



تعقيب هام وضرورى :

وبعد .. فان من أعجب الامور أن نرى البعض ، من أولئك القائلين بالتحريم يحاول أن يدعى تحريف القرآن في سبيل اثبات ما يدعيه ، وفراراً عن الالتزام بما ثبت قطعاً على خلاف رأيه ؛ فنراه يقول :

«ان الصحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا المصلحة في حذفه فمن ذلك آية المتعة ، حذفها علي بن أبى طالب بتة ، وكان يضرب من يقرؤها. وهذا مما شنعت عائشة به عليه فقالت : انه يجلد على القرآن وينهى عنه ، وقد بدله وحرفه » (١) !!

ومعنى هذه الرواية أولا : أن القرآن قد حرف وحذفت منه آية المتعة ، وكان كل من يقرؤها يضرب عليها !!

وثانياً : أن علياً هو الذي حرفه وبدله وكان يجلد ويضرب كل

__________________

(١) نقل ذلك عن هذا البعض في مناهل العرفان ج ١ ص ٢٥٦ / ٢٥٧.

١٥٣

من قرأه النحو الصحيح !!

وثالثاً : ان عائشة ـ عدوة علي ـ هي نصيرة القرآن والمحافظة عليه ، والمدافعة عنه !!

مع أن البديهيات أن القرآن سليم عن التحريف والتبديل ، وهذا مما أجمع المسلمون عليه وآية المتعة ثابتة فيه للعيان ..

ومن البديهيات ايضاً : ان عليا يقول بحلية المتعة فكيف حذف آية المتعة من القرآن ، وقد تقدم اثبات ذلك عنه بما لامزيد عليه.

وبعد هذا فلانعرف أين يوجد هذا الحديث : أن علياً حرف القرآن ، ولانعرف متى وأين شنعت عائشة عليه.

ومن أي مصدر أخذ ، وعلى أي شيىء كان الاعتماد فقد راجعنا مختلف المجاميع الحديثية والتاريخية المعتبرة عند المسلمين فلم نعثر لهذا الكلام على أثر .. هذا كله عدا عن مخالفته للمسلمات والضرورات .. نعم ان « حب الشيىء يعمى ويصم » بل ويدعو البعض ممن لادين لهم الى الكذب والافتعال ، ولو كان ذلك على حساب القرآن الكريم ، والدين الحنيف. وأصدق قول الشاعر هنا :

من كان يخلق ما يقو

ل فحيلتى فيه قليلة

بل اننا لا نستبعد أن يكون هذا الادعاء من اعداء الاسلام ، الذين يريدون التشكيك بديننا ومقدساتنا ، واصابة عصفورين بحجر واحد ؛ فالطعن

١٥٤

بالقرآن او لا ، ثم الافتراء على اكبر شخصية بعد النبي ثانياً والتي لايشك أحد بنزاهتها ، وطهارة تذيلها من كل شين وريب ..

ولكن نور الحق يكشف ظلمة الباطل ، ويزهقه ؛ ان الباطل كان زهوقا ....

قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولانصير ..

١٥٥



كلمة ختامية :

تلك هي مسألة المتعة ، التي شرعها الله سبحانه لحل مشكلة الجنس ، ومانظن الا أننا الان أحوج اليها من أولئك الذين عاشوا في صدر الاسلام ..

وأرجوا أن أكون قد وقفت لاعطاء صورة واضحة عن حقيقة هذا التشريع ، وعن كل ما قيل ، يقال حوله.

وأحسب : أن القارى الكريم ، بعد هذه الجولة ، سوف يكون مقتنعاً معي بأن هذا التشريع هو في صميم الاسلام ، ومن مفاخره ، كما أنه من آيات عظمته وشموله ، وفهمه العميق لكل مشاكل الانسان ،

١٥٦

وآماله ، وآلامه ..

وقفنا الله لفهم هذا الدين القيم الحنيف ، ولوعى تشريعاته وأحكامه ، بعيداً عن مزالق الجهل ، والتعصب الاعمى ؛ الذي طغى على رأي وفكر الكثيرين؛ ممن كانوا ؛ ولا يزالون يعيشون في هذه الدوامة القاتلة ؛ ولاينظرون الى الاسلام بروح صافية ؛ وعقلية مستقيمة ..

والله هو الموفق والهادي الى سواء السبيل.

٢٢ رجب سنة ١٣٧٩ ه‍.

جعفر مرتضى الحسيني العاملي.

عاملا الله بلطفه واحسانه

١٥٧
١٥٨



الفهارس

مصادر البحث.

المحتويات.

١٥٩
١٦٠