الزّواج الموقّت في الإسلام

السيد جعفر مرتضى العاملي

الزّواج الموقّت في الإسلام

المؤلف:

السيد جعفر مرتضى العاملي


الموضوع : الحديث وعلومه
المطبعة: الحكمة
الطبعة: ١
الصفحات: ١٧٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة



اقوال ، ومذاهب :

اين هو الاجماع ؟

الصحابة والتشريع الجديد.

ومن التابعين ، وغيرهم نذكر :

الحلية : مذهب اكثر الصحابة والتابعين ، وأهل البيت.

مالك يجيز نكاح المتعة.

أبو حنيفة وزواج المتعة.

وحتى امام الحنابلة أيضاً.

الاراء الصريحة بدأت تظهر.

١٢١
١٢٢



أين هو الاجماع ..

لقد رأينا البعض يحاول أن يدعي : أن جميع الصحابة قد اتفقوا على تحريم المتعة فيما بعد ، باستثناء ابن عباس ، الذي كان يبيحها للضرورة فقط .. وحتى ابن عباس نفسه ، فانه قد رجع عنها في آخر حياته ..

ونحن أمام هذا القائل لانريد أن نقول :

من كان يخلق ما يقو

ل فحيلتى فيه قليلة ..

لا نريد أن نقول هذا ، بل نريد أن نطلع القارىء هنا وفيما يأتي على اسماء طائفة من الصحابة ، بل من اكابرهم .. ثم نردف ذلك بأسماء طائفة من التابعين وغيرهم ، ممن ثبت ، وأصر على تحليل المتعة ، رغم تحريم عمر لها ، واكثرهم قد ورد التصريح باسمه فيما تقدم من الروايات .. ثم نذكر بعض ما يدل على أن تحليلها كان مذهب الحجاز واليمن كلهما .. هذا فضلا عن أن ذلك هو مذهب أهل البيت ، و

١٢٣

شيعتهم ، كما يعترف به الكثيرون ، كما سنرى ..

الصحابة ، والتشريع الجديد :

ونحن نذكر هنا من الصحابة :

١ ـ عمران بن الحصين. وقد مر حديثه الصريح في ذلك ، كما أن البعض قد عده صراحة من القائلين بالتحليل .. (١)

٢ ـ جابر بن عبدالله الانصاري. مر حديثه. وعد من القائلين بحليتها أيضاً .. (٢)

٣ ـ عبدالله بن مسعود. تقدم حديثه. وعد أيضاً من القائلين بحليتها. (٣)

__________________

(١) المحبر لابن حبيب ص ٢٨٩. وتفسير النيسابوري هامش الطبري ج ٥ ص ١٧ ، والمتعة للفكيكي ص ٦٤.

(٢) المحلى ج ٩ ص ٥١٩ ، ونيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧٠ عنه ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ ، والسرائر ص ٣١١ ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ ، ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٥ عن المسائل الصاغانية للمفيد ، والمتعة للفكيكي ص ٤٤.

(٣) زاد المعاد ج ٤ ص ٦ ، وج ٢ ص ١٨٤ ، وشرح اللمعة ج ٥ ص ٢٨٢ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٠ ، والمحلى ، ونيل الاوطار ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٠٢ و ١٥٠ ، والفكيكي ، والسرائر ، وشرح النهج للمعتزلي ، والجواهر ، ومستدرك الوسائل ، عن المسائل الصاغانية ، وشرح الموطأ للزرقاني ..

١٢٤

٤ ـ الامام علي عليه السلام .. مر حديثه. وعده غير واحد من القائلين بحليتها ، وأمره في ذلك ظاهر مشهور ..

٥ ـ عبدالله بن العباس ، مر حديثه ، وعده الاميني وغيره ممن ثبت على اباحتها.

٦ ـ عبدالله بن عمر ، مر حديثه وعده الاميني ممن ثبت على اباحتها (١)

٧ ـ معاوية بن أبي سفيان. مر حديثه. وعده غير واحد من القائلين بحليتها. (٢)

٨ ـ أبو سعيد الخدرى. من حديثه. وعد منهم (٣)

٩ ـ أنس بن مالك. عده الشهيد الثاني منهم (٤)

__________________

(١) الغدير ج ٦ ص ٢٢١ ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ عن كتاب الالفة ، لابي الحسن بن علي بن زيد ، وعن مسلم.

(٢) المحلى ، ونيل الاوطار ، وفتح الباري ، والفكيكي ، والزرقاني ، ومستدرك الوسائل عن المسائل الصاغانية. والجواهر عن كتاب الالفة لابي الحسن بن علي بن زيد ، والغدير.

(٣) راجع : شرح النهج للمعتزلي ج ٢ ص ٢٥٤ ، وعمدة القارى للعيني ج ٨ ص ٣١٠ ، والسرائر ص ٣١١ ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ ، و الفكيكي ، والمحلى ، وفتح الباري ، والزيلعي ، ونيل الاوطار.

(٤) شرح اللمعة الدمشقية ج ٥ ص ٢٨٢.

١٢٥

١٠ ـ البراء بن عازب (١)

١١ ـ سهل بن سعد الساعدي (٢)

١٢ ـ المغيرة بن شعبة. عده ابن ادريس ، وغيره منهم (٣)

١٣ ـ سلمة بن الاكوع. (٤)

١٤ ـ زيد بن ثابت. (٥)

١٥ ـ خالد بن عبدالله الانصاري. (٦) لعله محرف جابر.

١٦ ـ أسماء بنت أبي بكر. عدها ابن حزم منهم (٧) ، وتقدمت الرواية عنها.

١٧ ـ أبي بن كعب. مرت روايته ، وعد منهم. (٨)

__________________

(١) و (٢) الجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ عن كتاب : الالفة لابي الحسن بن علي بن زيد ، وعن مسلم.

(٣) السرائر ص ٣١١ ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ ، وأصل الشيعة و أصولها ص ١٨١ ، وكشف الحق.

(٤) المحبر ص ٢٨٩ ، والفكيكي ص ٦٤ عنه ، وشرح اللمعة ج ٥ ص ٢٨٢ ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠. وشرح النهج للمعتزلي ج ٢ ص ٢٥٤ ، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ٣٢ والسرائر ص ٣١١.

(٥) و (٦) المحبر ، لابن حبيب ص ٢٨٩ ، والمتعة للفكيكي ص ٦٤ عنه ..

(٧) المحلى ، ونيل الاوطار ، والفكيكي.

(٨) الجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ والغدير ج ٦ ص ٢٢١.

١٢٦

١٨ ـ الزبير بن العوام. تقدمت الرواية عنه.

١٩ ـ معبد بن أمية. مرت روايته ، وعد منهم .. (١)

٢٠ ـ سلمة بن أمية. تقدمت روايته ، وعد منهم .. (٢)

٢١ ـ ربيعة بن أمية. تقدمت روايته ، وعده في الجواهر منهم.

٢٢ ـ عمرو بن حريث. تقدمت الرواية عنه وعد منهم .. (٣)

٢٣ ـ يعلى بن أمية. عد منهم. (٤)

٢٤ ـ صفوان بن أمية. عد منهم. (٥)

٢٥ ـ عمرو ـ أو عمر ـ بن حوشب. تقدمت رواية مصنف عبد الرزاق عنه. وان كنا نظن : أن الصحيح هو : شهر بن حوشب ، أو عمرو بن حريث

ومن التابعين وغيرهم نذكر :

١ ـ سعيد بن جبير. وقد تقدمت الرواية عنه ، وعد منهم أيضاً. (٦)

__________________

(١) و (٢) و (٣) راجع : المحلى ، ونيل الاوطار ، وفتح الباري ، و الزرقاني في شرح الموطأ ، والجواهر ، والفكيكي ..

(٤) و (٥) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٥ عن المسائل الصاغانية ، للشيخ المفيد ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠. عن كتاب : الالفة ، لابي الحسن بن علي بن زيد ..

(٦) شرح النهج ج ٢ ص ٢٥٤ ، والمحلى ، وفتح الباري ، والزرقاني في شرح الموطأ ، والجواهر ، والفكيكي.

١٢٧

٢ ـ مجاهد عد منهم. (١)

٣ ـ عطاء. تقدمت الرواية عنه ، وعد منهم. (٢)

٤ ـ طاووس ، تقدمت رواسته ، وعد منهم. (٣)

٥ ـ ابن جريج. قال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة (٤) وعن الذهبي : أنه تزوج نحواً من تسعين امرأة نكاح المتعة (٥) وربما لايكون ثمة اختلاف بينهما ؛ لتقارب شكل كلمتي : « تسعين وسبعين » ، سيما وأنهم لم يكونوا ينقطون الكلمات كثيراً في العصور الاولى ..

وقال الخطابي : يحكى عن ابن جريج : جوازها .. (٦) وقال

__________________

(١) شرح النهج ج ٢ ص ٢٥٤ ، والسرائر ص ٣١١ ، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ٣٢ ، وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤ ، وأصل الشيعة وأصولها ص ١٨١ ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ والفكيكي ص ٦٤.

(٢) و (٣) المحلى ، وفتح الباري ، ونيل الاوطار ، والجواهر ، والسرائر ، والغدير ، والفكيكي ، وأصل الشيعة.

(٤) تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٠٦.

(٥) الغدير ج ٦ ص ٢٢٢. عن تذكرة الحفاظ عن الشافعي

(٦) فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ ، عن كتاب : سير العباد.

١٢٨

الشوكاني : انه من المشهورين باباحتها ابن جريج ، فقيه مكة. (١) و قال : « وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الامام المهدي في البحر ». (٢) وتقدم أنه روى في اباحتها ثمانية عشر حديثا ..

٦ ـ زفر بن أوس المدني. عدة ابن نجيم من القائلين بحليتها ب‍ (٣)

٧ ـ السدى. تقدمت روايته ، وعد منهم. (٤)

٨ ـ نافع. عد منهم أيضاً ... (٥)

٩ ـ حبيب بن أبي ثابت. عد منهم. (٦)

١٠ ـ الحكم بن عتيبة ، وقد تقدمت روايته ..

١١ ـ جابر بن يزيد. عد منهم. (٧)

__________________

(١) و (٢) نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧١.

(٣) البحر الرائق لابن نجيم ج ٣ ص ١١٥ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٢

(٤) الجواهر ج ٣ ص ١٥٠ وغير ذلك.

(٥) ذكره السيد حسن بحر العلوم في تعليقة له على تلخيص الشافي ج ٤ ص ٣٢.

(٦) الغدير ج ٦ ص ٢٣٠ عن أحكام القرآن للاندلسى ج ١ ص ١٦٢.

(٧) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٥ عن المسائل الصاغانية للمفيد ره.

١٢٩

١٢ ـ عمرو بن دينار. (١)

١٣ ـ الامام محمد الباقر (ع). عد منهم. (٢)

١٤ ـ الامام جعفر الصادق (ع). عد منهم. (٣)

١٥ ـ ابن جرير. عده الشوكاني منهم (٤)

١٦ ـ إبن زياد ، كما سيأتي (٥)

١٧ ـ سعيد بن حبيب (٦)

١٨ ـ إبراهيم النخعى (٧)

١٩ ـ الحسن البصرى. (٨)

٢٠ ـ ابن شبرمة. (٩)

٢١ ـ عمر بن جويدة. (١٠)

__________________

(١) نفس المصدر ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ عن كتاب : سير العباد ..

(٢) و (٣) نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧١ ، والبحر الزخار للمهدى ج ٣ ص ٢٢.

(٤) نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧٢ ، عن الحازمي في الناسخ و المنسوخ.

من رقم (٥) حتى رقم (١٠) في الجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ ، عن كتاب : سير العباد.

١٣٠

٢٢ ـ الربيع بن مسيرة. (١)

٢٣ ـ أبي الزهري مطرف. (٢)

٢٤ ـ مالك بن أنس. (٣)

٢٥ ـ احمد بن حنبل. (٤)

٢٦ ـ ابو حنفية. (٥)

كانت تلك طائفة ممن جاهروا بالجواز ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ، ممن عرفنا أسماءهم بالتفصيل .. أما من لم تطلع على أرائهم تفصيلا ؛ فلا يمكن عدهم من القائلين بالتحريم. بل الصحيح هو عدهم من القائلين بالحلية ، سيما اذا كانوا من الصحابة ، والتابعين ، كما سنرى تحت العنوان التالي.

وعليه .. فلا يصح قول من قال : ان اكثر الصحابة على التحريم. بل الامر على الضد من ذلك ، كما عرفت .. واليك المزيد مما يدل على ذلك أيضاً ..

الحلية : مذهب اكثر الصحابة والتابعين ، وأهل البيت :

قد تقدم : أن ابن عباس يعد درجالا من أهل المتعة ، لكن طاووس ينسى أسماءهم .. وينقل الشوكاني القول بالحلية عن الباقر والصادق ،

__________________

(١) و (٢) الجواهر ج ٣٠ ص ١٥٠ ، عن كتاب : سير العباد.

(٣) و (٤) و (٥) سيأتي ذكر مصادره ان شاء الله ..

١٣١

والامامية (١) ، وينقلها ابن حبيب عن : ستة من الصحابة ، وستة من التابعين (٢) ،

وأبو حيان ، بعد أن نقل حديث اباحتها قال : « وعلى هذا جماعة من أهل البيت ، والتابعين (٣) ».

وقال الرازي وغيره حول آية المتعة : « .. اختلفوا في أنها هل نسخت ، أم لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت .. » (٤)

وقال القرطبي : « قال ابوبكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن الحصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت (٥) .. »

والعسقلاني يقول : « اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن

__________________

(١) نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧٢ والبحر الزخار ج ٣ ص ٢٢.

(٢) راجع : المحبر ص ٢٨٩ ، وطرائف ابن طاووس ١٤١ عنه ؛ و عن الحسن بن على بن زيد ودلائل الصدق ج ٣ ص ٩٧.

(٣) الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن تفسير أبي حيان.

(٤) تفسير الرازي ج ١٠ ص ٤٩ ط سنة ١٣٥٧ ، وتفسير النيسابوري ، هامش الطبري ج ٥ ص ١٦. والغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن الرازي.

(٥) تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٣٠ ، والغدير ج ٦ ص ٢٣١ عنه.

١٣٢

المنذر : جاء عن الاوائل الرخصة فيها .. » (١)

وقال الزيلعي ، وابن عبدالبر ، وابن رشد وغيرهم : « أصحاب ابن عباس : من أهل مكة ، واليمن على اباحتها .. » (٢)

وقال ابن كثير ، بعد أن ذكر تحليل ابن عباس لها : « وقد تبعه على ذلك طائفة من اصحابه ، وأتباعهم. ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء الحجاز الى زمن ابن جريج ، وبعده .. » (٣)

بل لقد بلغ بهم ذلك حداً دعا الاوزاعي الى التحذير من أخذ ذلك عنهم ، قال الشوكاني : « قال الاوزاعي ـ فيما رواه الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل مكة خمس. فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة .. ». (٥)

__________________

(١) نيل الاوطار للشوكاني ج ٦ ص ٢٧١ ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠.

(٢) نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧٢ ، وبداية المجتهد ج ٢ ص ٥٧ ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٣ عن تبيان الحقائق للزيلعي. لكنه قال : اكثر أصحاب الخ ..

(٣) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤.

(٤) الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن القرطبي ج ٥ ص ١٣٢.

(٥) نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧١.

١٣٣

أما ابن حزم ، فانه بعد أن عد جملة من الصحابة القائلين بحليتها قال :

« .. ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة ، مدة رسول الله (ص) ، ومدة أبي بكر ، وعمر ، الى قرب آخر خلافة عمر. واختلف في اباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف. وعن عمر بن الخطاب : انه انما أنكرها اذ لم يشهد عليها عدلان فقط ، واباحتها بشهادة عدلين.

ومن التابعين : طاووس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .. » (١). ولعل نظره الى ان جابراً قال : « كنا نستمتع » و « استمتعنا ». ونضيف نحن الى ذلك أيضاً قول ابن عمر : « ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين » وقول ابن مسعود : « ثم رخص لنا أن ننكح الخ » وقول عمران بن الحصين : « تمتعنا مع رسول الله الخ .. » وغير ذلك مما تقدم مما يدل على الشمول. لاصحابه كلهم.

وقد تقدم القول الفصل ، حول رأي علي ، وسر تحريم عمر فلا نعيد ..

__________________

(١) فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ ، والمحلى ج ٩ ص ٥١٩ ، ٥٢٠ ، والفكيكي ص ٤٤ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٢ كلاهما عنه. والبيان للمحقق الخوئي ص ٣٣٣ ، عن هامش المنتقى للفقى ج ٢ ص ٥٢٠.

١٣٤

مالك يجيز نكاح المتعة :

قال السرخسي في المبسوط : « تفسير المتعة : أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال. وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن انس. وهو الظاهر من قول ابن عباس. ». (١)

وقال الاميني : « وينسب جواز المتعة الى مالك في فتاوى الفرغانى ، تأليف القاضي فخرالدين حسن ، بن منصور الفرغاني. وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية ، تأليف القاضي جكن الحنفي. ونسب اليه أيضاً في كتاب : الكافي في الفروع الحنفية .. » (٢)

وقال الزيلعي ، وغيره : « .. قال مالك : هو ـ يعني نكاح المتعة ـ جائز ؛ لانه كان مشروعاً ؛ فيبقى الى أن يظهر ناسخه ». (٣)

ونقل نسبة الجواز الى مالك أيضاً ، عن : التفتازاني في شرح المقاصد ، وعن العسقلاني في فتح الباري ، والزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء. (٤) وأيضاً في شرحه للموطأ ؛ حيث ذكر فيه : أنه

__________________

(١) الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن المبسوط للسرخسي.

(٢) الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ ، ٢٢٣.

(٣) الهداية في شرح البداية ج ١ ص ١٤١ ط سنة ١٣٥٦ ه‍. ومجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ج ١ ص ٢٧٠ ، والبيان للخوئي ص ٣٣٣ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٣ عن تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق للزيلعي.

(٤) ذكر ذلك البهبودي في هوامش كنز العرفان ج ٢ ص ١٥٥.

١٣٥

أحد قولي مالك. (١)

وقال الباجي المالكي في المنتقى ؛ « .. ومن تزوج امرأة لا يريد امساكها ، وانما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يقارقها ؛ فقد روى محمد عن مالك ؛ أن ذلك جائز ، وان لم يكن من الجميل ، ولا من أخلاق الناس .. ».

وعلق عليه الباقوري : (٢) بأن أهل المدينة ، وأهل الحديث لافرق عندهم في الشروط بين القول ، وبين التواطىء والقصد ؛ فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم. والمالكية يقدمون في الاستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث لاحتمال نسخه ..

وتزيد نحن هنا على ما ذكره الباقوري : ان ذلك يتأكد أيضاً عندهم اذا كان علماء الحجاز ـ حسبما أشار اليه ابن كثير آنفاً ـ يفتون به ، ومشهوراً عندهم .. فضلا عن أهل اليمن ، وغير هم ..

أبو حنفية ، وزواج المتعة :

« .. روى الحسن عن أبي حنيفة : أن المدة التي عينت في العقد ، ان كانت طويلة بحيث ان الزوجين لايعيشان اليها في الغالب ، كأن يقول للمرأة : تزوجتك لماءة سنة مثلا ؛ أو اكثر. صح العقد ؛ لانه في معنى

__________________

(١) الغدير ج ٦ ص ٢٢٣.

(٢) مع القرآن ص ١٧٦.

١٣٦

المؤبد. وهو حسن .. ». (١) وهذا بالذات هو رأي ابن زياد ؛ فراجع : البحر الزخار ج ٣ ص ٢٢.

وحتى امام الحنابلة أيضاً :

ومن الامور المثيرة : أن امام الحنابلة المتشددين جداً الان في المنع عن هذا الزواج ، ـ نجده يجيز المتعة في حال الضرورة ، يقول ابن كثير.

« قد روى عن ابن عباس ، وطائفة من الصحابة اباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الامام أحمد .. ». (٢)

وقال أيضاً : « .. وقد حكى عن الامام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس .. الى أن قال : حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الامام أحمد بمثل ذلك .. ». (٣)

ولكن يبقى أن نشير الى أن ما ادعاه على الصحابة ، من انهم انما

__________________

(١) مجلة هدى الاسلام ج ١٩ عدد ٢ ص ٧٩ ، ونقله محمد زيد الابياني ، مدرس الشريعة الاسلامية في مدرسة الحقوق الملكية في مصر ، في كتابه : الاحكام الشرعية ، في الاحوال الشخصية ج ١ ص ٢٨ ، والمتعة للفكيكي عنه.

(٢) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤ ، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤.

(٣) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤.

١٣٧

يبيحونها للضرورة لايصح بل لامعنى له ، وقد تقدم الكلام على ذلك .. وقلنا : ان من اباحها للضرورة منهم انما قلد في ذلك عمر بن الخطاب ، والا فان اكثر الصحابة قائلون بحليتها قائلون بحليتها مطلقاً ، سواء في حال الضرورة ، أو غيرها ..

الاراء الصريحة بدأت تظهر :

١ ـ وبعد فقد رأينا العقاد ، الكاتب المصري المعروف ، يؤيد العودة الى زواج المتعة ، كحل ناجع لمشكلة الجنس. وقد نشر ذلك في مقال له في مجلة : « المصور » ، تحت عنوان ؛ الشباب والجنس. (١)

٢ ـ ولعل الدكتور برتراند رسل ، الفيلسوف الاوروپي المعاصر ، قد عنى هذا النحو من الزواج ، وان كان لم يستطع أن يأتي بالتحديد الكافي والوافي للزواج الذي دعا اليه ، والذي يشبه زواج المتعة الى حد بعيد .. (٢)

٣ ـ وقد سبق رسل الى الدعوة الى هذا النوع من الزواج ، القاضي الشرعي الامريكي « ليندزي ». وانما اعتمد رسل على اقتراحات هذا

__________________

(١) المتعة للفكيكي ص ١٢٤ عنه.

(٢) الزواج الموقت ص ١٥ ، عن الفسلفة القرآنية للعقاد ، والمتعة للفكيكي ص ١٢٤ وحقوق زن در اسلام ( فارسى ) ص ٣٠.

١٣٨

القاضى المذكور .. (١)

٤ ـ وصلاح الدين المنجد أيضاً يظهر منه : أنه لايرى بهذا الزواج بأساً. (٢)

٥ ـ والشيخ خطاب فصيح ، من علماء الاحناف في العراق.

٦ ـ وكذلك الدكتور قسطنطين زريق ، أستاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة الامريكية في بيروت .. لم يمانعا في زواج كهذا ، و رحبا بالتحقيقات العلمية حوله ، وأبديا اعجابهما بالحقائق التي أدت اليها. (٣)

٧ ـ أما الشيخ أحمد حسن الباقوري ، فان فتواه بحلية هذا الزواج معروفة ، حيث قال : « ... وبهذا النظر تخيرنا القول باباحة هذا النوع من الزواج ، وارتأينا ما يراه فقهاء أهل البيت من مشروعيته مشروعية دائمة غير منسوخة ؛ فانهم في هذا رضي الله عنهم كانوا من سعة الافق ، وبعد النظر ، بحيث لايملك المسلم المنصف الا أن يسلك طريقهم ، ويأخذ برأيهم ايثاراً للحق ، وابتغاء لصالح المسلمين .. ». (٤)

وليته يسلك طريقهم في سائر فتاواهم أيضاً !!

٨ ـ ثم هناك شيعة أهل البيت (ع) ، والمستمسكون بحبل ولايتهم

__________________

(١) حقوق زن در اسلام ص ٣٠.

(٢) المتعة للفكيكي ص ٧٤ ، عن : الحياة الجنسية عند العرب ص ١٩.

(٣) المتعة ص ١٣٠ ، ١٣٢.

(٤) مع القرآن ص ١٧٩ ، ١٨٠.

١٣٩

ومودتهم ، والذين يرون فيهم تصديق قول الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم : انهم أحد الثقلين ، الذين لن يضل من تمسك بهما ، وسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وباب حطة .. الى غير ذلك من النصوص المتواترة ، في حق العترة الطاهرة ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ..

١٤٠