آداب الأسرة في الإسلام

السيد سعيد كاظم العذاري

آداب الأسرة في الإسلام

المؤلف:

السيد سعيد كاظم العذاري


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: مركز الرسالة
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-84-6
الصفحات: ١٤٧

وحثّ الإسلام علىٰ الابتداء بالدعاء ليكون أول اتصال بين الزوج والزوجة اتصالاً معنوياً روحياً ، وليس مجرد اتصال بهيمي جسدي ، فيستحب الدعاء بادامة الحب والود : (اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها بي ، وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف ، فإنّك تحبُّ الحلال وتكره الحرام) (١) .

ويستحب الأخذ بناصيتها ، ويستقبل بها القبلة ، ويخلع خفّها ، ويغسل رجلها إذا جلست ، ويصب الماء في جوانب الدار (٢) .

والالتزام بذلك يخلق جواً من الاطمئنان والاستقرار والهدوء في أول خطوات اللقاء ، ويدفع ما في نفس الزوجة من دواعي القلق والاضطراب ، خصوصا وإن الزوجة تعيش في أول يوم من حياتها الزوجية حالة من الخوف والاضطراب النفسي ، فإذا شاهدت مثل هذه الأعمال من صلاة ودعاء ، فانها ستعيش في جوّ روحي يبدّد مخاوفها ويزيل اضطرابها ، ويستحب للرجل حين الجماع أن يدعو : (اللهمّ ارزقني ولداً ، واجعله تقياً زكياً ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته إلىٰ خير) (٣) .

وهذا إيحاء للمرأة وللرجل بأنّ العلاقة الجنسية ليست مجرد إشباع للغريزة ، وإنّما هي مقدمة للانجاب والتوالد ، حيث يبتدء الجماع (ببسم الله الرحمن الرحيم) (٤) ، فتكون ليلة الزفاف ليلة مباركة بذكر الله تعالىٰ .

_______________

١) تهذيب الاحكام ٧ : ٤١٠ ، ومكارم الأخلاق : ٢٠٨ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٤٣ .

٢) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٣ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٤٦ .

٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٤١١، ومكارم الأخلاق : ٢٠٩ .

٤) مكارم الأخلاق : ٢٠٩ .

٤١

كراهية المباشرة في أوقات معينة :

يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية (١) .

١ ـ ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان .

٢ ـ ليلة النصف من الشهر ، وليالي المحاق .

٣ ـ يوم الكسوف وليلة الخسوف .

٤ ـ وقت الزلازل والرياح السود والصفر .

٥ ـ ما بين طلوع الفجر والشمس .

٦ ـ ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق ، وما بعد الظهر .

٧ ـ ليلة الأضحىٰ ، وليلة النصف من شعبان .

٨ ـ بين الأذان والاقامة .

كراهية المباشرة في أحوال معينة :

يكره للزوج مجامعة زوجته عرياناً ، وقائماً ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي وجه الشمس إلّا أن يرخي ستراً .

ويكره له أن يجامع زوجته قبل الاغتسال من احتلام له .

ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر الله تعالىٰ (٢) .

ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيلاً امرأة اُخرى ، قال رسول

_______________

١) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٣ . وجامع المقاصد ١٢ : ٢٢ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٦١ .

٢) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٤ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٦٠ .

٤٢

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشىٰ أن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثاً ، مؤنثاً ، مخبلاً » (١) .

مستحبات المباشرة :

يستحبّ للرجل غضّ البصر « ولا ينظرنَّ أحد في فرج امرأته ، وليغضّ بصره عند الجماع ، فإنّ النظر إلىٰ الفرج يورث العمىٰ في الولد » (٢) ، ويستحب له أن يذكر الله تعالىٰ ، وأن يسأله أن يرزقه ذكراً سوياً ، كما يستحب الغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع مرة أُخرىٰ (٣) .

وتستحب المداعبة والملاعبة (٤) ؛ لأنّ ذلك يعمّق الود والحب ، وينقل الجماع من صورته البهيمية إلىٰ صورة إنسانية تتناسب مع طبائع الإنسان وعواطفه واحساساته .

المحرّم في المباشرة :

يحرم علىٰ الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ، قال الإمام محمد الباقر عليه‌السلام : « لا يدخل بالجارية حتىٰ يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » (٥) .

فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً ، ووجب عليه دفع

_______________

١) مكارم الاخلاق : ٢٠٩ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٦١ .

٢) مكارم الأخلاق : ٢٠٩ .

٣) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٤ .

٤) مكارم الاخلاق : ٢١٢ .

٥) تهذيب الاحكام ٧ : ٣٩١ .

٤٣

الأرش والانفاق عليها مدة حياتها (١) .

ويحرم جماعها وهي حائض (٢) .

أحكام الجنابة :

يحرم علىٰ المجنب قراءة سور العزائم ، وهي السور التي فيها آيات السجدة الواجبة .

ويحرم دخول المساجد ، ووضع شيء فيها .

ويحرم مس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة من أسماء الله تعالىٰ . ويكره قراءة ما زاد علىٰ السبع آيات من القرآن ، ويكره للمجنب الأكل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه (٣) .

وتتحقق الجنابة بالجماع بقذف أو دون قذف ، وبالقذف بغير جماع .

أحكام الحيض :

يحرم علىٰ الحائض قراءة سور العزائم ، ومس كتابة القرآن وأسماء الله تعالىٰ ، ودخول المساجد ووضع شيء فيها .

ويبطل صوم الحائض ، ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في زمن حيضها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، إلّا إذا حاضت بعد دخول الوقت ،

_______________

١) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٣ . وجامع المقاصد ١٢ : ٣٣٠ ـ ٣٣٢ .

٢) جامع المقاصد ١ : ٣١٩ .

٣) جامع المقاصد ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٩ . والوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٥٥ .

٤٤

فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض (١) .

الحمل :

أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة (٢) ، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية (٣) .

والفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد علىٰ النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن (٤) .

ويحرم علىٰ الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من غير انتباه ، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرىٰ وحصول اللقاح به عند العود إلىٰ الايلاج (٥) .

ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلّا إذا خافت الضرر علىٰ نفسها مع استمرار وجوده ، فانه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه

_______________

١) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٥٨ ـ ٥٩ . وجامع المقاصد ١ : ٣١٧ ـ ٣١٩ .

٢) الكافي في الفقه : ٣١٤ .

٣) الانتصار : ٣٤٥ .

٤) الانتصار : ٣٤٦ .

٥) منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : ١١٢ ـ ١١٣ .

٤٥

الروح ، أمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز لها إسقاطه مهما كان السبب (١) .

ويستحب إطعام المرأة الحامل بعض المواد الغذائية لتأثيرها علىٰ صحتها وصحة جنينها ، لأنّ الأمراض الجسدية والتشوهات في الخلقة ناجمة في أكثر الأحيان عن سوء التغذية ، وهنالك أغذية مخصوصة لها تأثير علىٰ الصفات النفسية والروحية للجنين ، ومن الأغذية التي يستحبّ اطعامها للحامل .

١ ـ السفرجل : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كلوا السفرجل ، فإنّه يجلو البصر ، وينبت المودة في القلب ، وأطعموه حبالاكم ، فإنّه يحسّن أولادكم » (٢) .

٢ ـ اللبان : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اطعموا نساءكم الحوامل اللبان ، فإنّه يزيد في عقل الصبي » (٣) .

٣ ـ التمر : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر ، فإن ولدها يكون حليماً تقياً » (٤) .

ووضع أهل البيت عليهم‌السلام جدولاً متكاملاً في أنواع الأغذية المفيدة في صحة جسم الحامل وصحّة حملها ، فيستحبُّ توفيرها للحامل ، كما ورد في كتاب الأطعمة والأشربة من الكافي ومكارم الأخلاق ، كالرّمان ، والتين ، والعنب ، والزبيب ، والبقول ، والسلق ، واللحم ، والهريسة ،

_______________

١) منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : ١١٥ ـ ١١٦ .

٢) مكارم الاخلاق : ١٧٢ .

٣) مكارم الاخلاق : ١٩٤ .

٤) مكارم الاخلاق : ١٦٩ .

٤٦

والخضروات .

ويحرم علىٰ الحامل تناول الأطعمة والأشربة المضرّة بصحتها وصحة الحمل .

ويجب علىٰ الزوج النفقة ابتداءً ، ويكون الوجوب أشدّ وآكد في فترة الحمل ، ولا يسقط وجوب النفقة وإن كانت الحامل مطلقة ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلىٰ ، أنفق عليها حتىٰ تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ... » (١) .

وينبغي حسن المعاملة مع المرأة في جميع الأحوال ، وهو أولىٰ في فترة الحمل ، فهي بحاجة إلىٰ مراعاة حالتها النفسية لانعكاسها علىٰ الجنين ، كما يقول الإمام زين العابدين عليه‌السلام : « ... فإنّ لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة » (٢) .

فالأفضل من قبل الزوج تجسيداً لحق الرحمة والمؤانسة الرفق بها وإسماعها الكلمات الجميلة ، وتكريمها ، والتعامل معها كانسانة أكرمها الإسلام ، وإشاعة جو السرور والبشاشة والمودة واللطف في المنزل ، وادخال الفرحة علىٰ قلبها ، والصبر علىٰ أخطائها ومساوئها التي لا تؤثر علىٰ نهجها الاسلامي ، وتجنّب كلّ ما يؤدي إلىٰ الاضرار بصحتها النفسية ، كالتعبيس في وجهها ، أو ضربها ، أو هجرها ، أو التقصير في حقوقها (٣) .

_______________

١) الكافي ٦ : ١٠٣ .

٢) تحف العقول / الحراني : ١٨٨ ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ١٣٨٠ هـ ، ط ٥ .

٣) راجع ارشاد القلوب : ١٧٥ ، ومكارم الاخلاق : ٢٤٥ ، والكافي ٥ : ٥١١ ، والمحجة البيضاء ٣ :

٤٧

الولادة :

هي المرحلة التالية لمرحلة الحمل مباشرة ، ويجب علىٰ المرأة في أول المخاض أن تخلو مع النساء ، ولا يجوز لأحدٍ من الرجال الدخول عليها أثناء المخاض مع الاختيار (١) .

ويجوز عند الضرورة أن يقوم الرجل باجراء عملية الولادة لها إن عجزت النساء عن ذلك (٢) .

ويستحب علىٰ القابلة أن تأخذ الوليد وتمسح عنه الدم ، وتحنّكه بماء الفرات ، أو بماء عذب إن لم تجد ماء الفرات ، ويستحبّ لها أن تحنّكه بالعسل المخلوط مع الماء ، أو التحنيك بتربة الإمام الحسين عليه‌السلام (٣) .

ويستحب علىٰ الوالدين أن يسمعا الوليد اسم الله تعالىٰ بالأذان في أذنه اليمنىٰ ، والاقامة في أُذنه اليسرىٰ (٤) .

عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وُلِدَ له مولود فليؤذّن في أُذنه اليمنىٰ بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرىٰ فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم » (٥) .

ويستحب تسمية الوليد بأحسن الأسماء ، وليس ثمّة اسم أحسن من

_______________

١٩ .

١) المقنعة : ٥٢١ . وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥٠ .

٢) المبسوط ٤ : ١٦٠ ـ ١٦١ . وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥٠ .

٣) المقنعة : ٥٢١ . وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥٢ .

٤) المقنعة : ٥٢١ . وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥١ .

٥) الكافي ٦ : ٢٤ .

٤٨

اسم محمد ، فهو اسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكان الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام يحثون المسلمين علىٰ تسمية أبنائهم وبناتهم بالاسماء التالية : (عبدالرحمن ـ وباقي أسماء العبودية لله ولصفاته ـ محمد ، أحمد ، علي ، حسن ، حسين ، جعفر ، طالب ، فاطمة) (١) .

ويكره التسمية ببعض الأسماء ؛ كالحكم ، وحكيم ، وخالد ، ومالك ، وحارث (٢) .

واستحباب الاسم الحَسَن مقدمة لتحصين الوليد من السخرية والاستهزاء في كبره ، لأنّ الأسماء غير الحسنة تستهجن من قبل المجتمع ، إضافة إلىٰ ذلك فإن الأسماء الحسنة كأسماء الأنبياء والأئمة والأولياء تجعل الطفل مرتبطاً بهم في سلوكه ومواقفه ، وهو في نفس الوقت نوع من التبرك بأفضل أسماء الشخصيات التي لها دور كبير في ارشاد الإنسانية وتقويمها .

ويستحب في اليوم السابع من الولادة أن تثقب أُذن الوليد ، ويحلق شعر رأسه ، ثم يجفّف ويتصدق بزنته ذهباً أو فضة ، ويختن في هذا اليوم ، ويعقّ عنه بشاة سمينة ، يعطىٰ للقابلة منها الرجل بالورك ، ويفرّق باقي اللحم علىٰ الفقراء والمساكين ، ويعقّ عن الذكر بذكر من الغنم ، وعن الاُنثىٰ بأُنثىٰ منها (٣) .

_______________

١) راجع الكافي ٦ : ١٩ .

٢) راجع الكافي ٦ : ٢١ .

٣) المقنعة : ٥٢١ ـ ٥٢٢ . وجواهر الكلام ٣١ : ٢٥٣ وما بعدها .

٤٩

عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « يسمّىٰ في اليوم السابع ، ويعقّ عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلىٰ القابلة بالرجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق » . (١)

وفي رواية عنه عليه‌السلام : « ... واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة » (٢) .

ولهذه المستحبات دور كبير في تعميق الأواصر الاجتماعية بالتصدق علىٰ الفقراء واطعام المحتاجين والمساكين ، ولها آثار نفسية حسنة للطفل حينما يترعرع ، ويفهم اعتناء الوالدين به في ولادته ، إضافة إلىٰ الذكرىٰ الحسنة عند من وصلته تلك الصدقة وتلك العقيقة ، حيث يكون عندهم محل احترام وتقدير .

ومن الأذكار المأثورة عند ذبح العقيقة ما ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام : «وجهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، اللهمّ منك ولك اللهمّ هذا عن فلان بن فلان » (٣) .

وفي السيرة عقّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحسن عليه‌السلام بيده وقال : « بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهمّ عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهمّ اجعلها وقاءً لمحمّد وآله » (٤) .

_______________

١) الكافي ٦ : ٢٩ .

٢) الكافي ٦ : ٢٨ .

٣) الكافي ٦ : ٣١ .

٤) الكافي ٦ : ٣٢ ـ ٣٣ .

٥٠

وفي استحباب ثقب الأُذن والختان قال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : « إنّ ثقب أُذن الغلام من السُنّة ، وختانه لسبعة أيام من السُنّة » (١) .

وللختان في اليوم السابع آثار صحية علىٰ الوليد ، قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « اختنوا أولادكم لسبعة أيام ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف » (٢) .

والختان في هذا اليوم يؤدي إلىٰ سرعة الشفاء مع قلة الألم .

أحكام النفاس :

أقل مدة للطهر من دم النفاس عشرة أيام (٣) .

وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات (٤) .

فيحرم عليها : قراءة سور العزائم ، ومسّ كتابة القرآن وأسماء الله تعالىٰ ، ودخول المساجد ووضع شيء فيها .

ويجب عليها منع زوجها من وطئها في الفرج .

ويبطل صومها ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، ولا يصحّ للزوج طلاقها .

_______________

١) الكافي ٦ : ٣٥ .

٢) الكافي ٦ : ٣٤ .

٣) الكافي في الفقه : ٣١٥ . والمسائل الاتفاقية : ١١٥ ـ ١١٦ .

٤) جامع المقاصد ١ : ٣٤٩ . والمسائل الاتفاقية : ١١٨ . والوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٦١ .

٥١

حكم تبني الوليد :

إذا ولدت امرأة علىٰ فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعداً لزمه قبوله، ويحرم عليه نفيه منه ، وإن ولدت لأقلّ من ذلك وليداً حيّاً سوياً ينبغي نفيه منه ، فإن أقرّ به قُبل منه ، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه (١) .

الرضاع :

حليب الاُم هو الغذاء الأمثل للطفل ، فهو (أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه) (٢) ، وأفضل من يمنحه الحنان ، فيكون الطفل أقل توتراً وأهنأ بالاً وأسعد حالاً، فيستحب ارضاع الطفل من حليب أُمّه ، قال الإمام علي عليه‌السلام : « ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه » (٣) .

وهذا ما يؤكده العلم الحديث وهو يكشف مناسبة حليب الاُم لحاجة الرضيع من حيث مكوناته ، ومن حيث درجة حرارته أيضاً ، فإن مكوناته وحرارته تتغير مع نحو الطفل ، وبحسب ما يتطلبه النمو السليم .

وعلىٰ الرغم من استحباب إرضاع الطفل من حليب أُمّه إلّا أنّه لا يتوجب عليها إرضاعه (٤) ، سُئل الإمام الصادق عليه‌السلام عن الرضاع فقال : « لا تجبر الحرّة علىٰ رضاع الولد ، وتجبر أُمّ الولد » (٥) .

_______________

١) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٧ . وجواهر الكلام ٣١ : ٢٢٤ . ومنهاج الصالحين ـ المعاملات : ١١٢ ـ ١١٣ .

٢) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٧١ .

٣) الكافي ٦ : ٤٠ .

٤) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٧١ . وجواهر الكلام ٣١ : ٢٧٢ . والصراط القويم : ٢١٤ .

٥) الكافي ٦ : ٤١ .

٥٢

وعدم الوجوب مشروط بوجود الأب وقدرته علىٰ دفع الاُجرة ، أو عدم تبرع الاُمّ ، أو وجود مال للولد ، ووجود مرضعة أُخرىٰ ، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط ، يجب علىٰ الاُمّ إرضاعه ، كما يجب عليها الانفاق عليه إذا كان الأب معسراً أو مفقوداً (١) .

وفي الظروف الاستثنائية التي تقف حائلاً دون ارضاع الاُمّ لطفلها بسبب قلّة الحليب ، أو مرض الاُمّ ، أو موتها ، أو رفضها للرضاعة مجاناً ، يستحبّ اختيار المرضعة المناسبة والملائمة ضمن مواصفات معينة ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « اُنظروا من ترضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبُّ عليه » (٢) .

ويستحب اختيار المرأة المرضعة التي تتوفر فيها أربع خصال : العاقلة ، المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة (٣) .

قال الإمام محمد الباقر عليه‌السلام : « استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإنّ اللبن قد يعدي » (٤) .

وقال عليه‌السلام : « عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإنّ اللبن يعدي » (٥) .

ويكره استرضاع الحمقاء ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن الولد يشبُّ عليه » (٦) .

_______________

١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٧٢ . وجواهر الكلام ٣١ : ٢٧٢ .

٢) الكافي ٦ : ٤٤ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٧ .

٣) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٦ . وجامع المقاصد ١٢ : ٢٠٨ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٦ .

٤) الكافي ٦ : ٤٤ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٦ .

٥) الكافي ٦ : ٤٤ .

٦) مكارم الاخلاق : ٢٣٧ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٦ .

٥٣

وكذا البغيّة والمجنونة ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « توقّوا علىٰ أولادكم من لبن البغيّة والمجنونة ، فإنّ اللبن يعدي » (١) .

ويجوز استرضاع الكتابيات علىٰ كراهية ، وفي حال عدم وجود مرضعة مسلمة ، وترتفع الكراهة في حال منعهنَّ من شرب الخمر ، قال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : « إذا أرضعن لكم ، فامنعوهنَّ من شرب الخمر » (٢) .

وكراهية استرضاع تلك الأصناف ناجمة من تأثير اللبن علىٰ الطفل ، ففي حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ... فإنّ اللبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلىٰ اللبن » (٣) .

ومن أجل تحسين حليب الطفل ، يستحبُّ اطعام النساء في نفاسهنَّ التمر ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب » (٤) .

ويفضّل اطعام نوع خاص من التمر وهو البرني، قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « أطعموا البرني نساءكم في نفاسهنَّ ، تحلم أولادكم » (٥) .

وللاُم حق الارضاع لطفلها إن رضي الأب بغير أُجرة ، ولها حق الامتناع من الرضاعة ، إمّا إذا كانت مطلقة ، فهي أولىٰ برضاعه سواء رضي الأب أم لم يرض ، ولها أُجرة المثل ، فإن طلبت أُجرة زائدة علىٰ ما يرضىٰ به

_______________

١) مكارم الاخلاق : ٢٢٣ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٦ ، ٣٠٨ .

٢) الكافي ٦ : ٤٢ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٧ .

٣) الكافي ٦ : ٤٣ .

٤) الكافي ٦ : ٢٢ .

٥) الكافي ٦ : ٢٢ .

٥٤

غيرها ، كان للأب حقّ انتزاعه من يدها (١) .

ولا يجوز للأب أن يسلم الطفل إلىٰ مرضعة تذهب به إلىٰ منزلها إلّا برضىٰ الاُمّ (٢) .

ومدة الرضاع هي سنتان ، وأقلّه واحد وعشرون شهراً ، ويجوز الزيادة علىٰ السنتين مقدار شهرين ، والزيادة لا أُجرة فيها (٣) .

ويستحسن في مرحلة الرضاع مناغاة الطفل ، لأنّها تؤثر علىٰ سرعة النطق ، ونموّه اللغوي والعاطفي في المستقبل ، حيث يشعر من خلال المناغاة بوجود الأمن والطمأنينية والهدوء ، ولنا في سُنّة أهل البيت عليهم‌السلام خير منار واقتداء ، فكانت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها‌السلام تناغي الحسن عليه‌السلام في هذه المرحلة وتقول :

أشبه أباك يا حسن

واخلع عن الحق الرّسنْ

واعبد إلهاً ذا مننْ

ولا توالِ ذا الإحَنْ

وكانت تناغي الحسين عليه‌السلام :

أنت شبيه بأبي

لست شبيهاً بعليّ (٤)

الفطام :

حددت الشريعة الإسلامية مدة الارضاع التامة بأربع وعشرين شهراً

_______________

١) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٥ ـ ٣١٦ .

٢) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٥ ـ ٣١٦ . ومنهاج الصالحين ، المعاملات : ١٢٠ .

٣) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٥ ـ ٣١٦ . والصراط القويم : ٢١٤ .

٤) بحار الأنوار ٤٣ : ٢٨٦ .

٥٥

كما جاء في قوله تعالىٰ : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ... ) (١) .

واقل الرضاع ـ كما تقدّم ـ واحد وعشرون شهراً ، وينبغي علىٰ الوالدين ان أرادا فطام الصبي في هذه المدة أن يتشاورا فيما بينهما ، قال تعالىٰ : ( ... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا .. ) (٢) .

ويجوز تأخير الرضاع إلىٰ شهر أو شهرين بعد مدة التمام وهي أربع وعشرون شهراً ، ويحرم الرضاع بعد ذلك ، لأنّ لبن المرأة يصير من الخبائث ومن فضلات مالا يُؤكل لحمه ، فيحرم علىٰ المكلف شربه ، وكل ما حرّم علىٰ المكلف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلف (٣) .

فيجب علىٰ الاُم أو الأب المستأجر لمرضعة مراعاة وقت الرضاع ووقت الفطام ، بلا افراط ولا تفريط ، فيحسن ارضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك (٤) ، قال الامام الصادق عليه‌السلام : « الرضاع واحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور علىٰ الصبي » (٥) ، ذلك لأنّ الطفل بحاجة إلىٰ اللبن في هذه المدة ، وبحاجة إلىٰ الدفء العاطفي والحنان علىٰ حدٍّ سواء .

_______________

١) سورة البقرة : ٢ / ٢٣٣ .

٢) سورة البقرة : ٢ / ٢٣٣ .

٣) مهذب الاحكام ٢٥ : ٢٧٥ .

٤) منهاج الصالحين ، المعاملات : ١٢٠ .

٥) الكافي ٦ : ٤٠ .

٥٦

الحضانة :

الحضانة هي الولاية علىٰ الطفل لفائدة تربيته ، وما يتعلق بها من مصلحته (١) ، ومرحلة الحضانة هي أهمّ المراحل في نموّ الطفل البدني واللغوي والعقلي والأخلاقي ، وهي مرحلة تشكيل البناء النفسي الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية والخلقية ، وتتطلب هذه المرحلة من الوالدين ابداء عنايةٍ خاصةٍ في رعاية الطفل وحمايته ، وتوفير ما يحتاجه من مقومات النموّ البدنية والروحية ، ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع .

والاُمّ أحقُّ بحضانة الولد مدّة الرضاع ، فلا يجوز للاب أن يأخذه في هذه المدة منها ، فإذا انقضت مدة الرضاع ، فالأب أحق بالذكر ، والاُمّ أحق بالاُنثىٰ حتىٰ تبلغ سبع سنين من عمرها ، ثم يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت سقط حقّها ، وكانت الحضانة للأب (٢) .

قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج » (٣) .

وعنه عليه‌السلام قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحقُّ به من الاُمّ ، فإذا مات الأب فالاُمّ أحقُّ به من العصبة ... » (٤) .

وفي حال فقدان الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدماً علىٰ غيره

_______________

١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٨٣ .

٢) مهذب الاحكام ٢٥ : ٢٧٨ .

٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٧١ .

٤) الكافي ٦ : ٤٥ .

٥٧

من الاخوة والأجداد (١) .

وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل علىٰ ترتيب مراتب الارث الأقرب منهم يمنع الأبعد (٢) .

ومن شروط حق الحضانة للاُمّ (٣) :

١ ـ أن تكون مسلمة .

٢ ـ أن تكون عاقلة .

٣ ـ أن تكون سالمة من الأمراض المعدية .

٤ ـ أن تكون فارغة من حقوق الزوج، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة .

٥ ـ أن تكون أمينة .

٦ ـ وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الاُمّ (٤) .

ولا يجوز للاُم الحاضنة أن تسافر بالولد إلىٰ بلد بغير رضا أبيه ، ولا يجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه (٥) .

_______________

١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٩٦ .

٢) مهذب الاحكام ٢٥ : ٢٨١ .

٣) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٩٠ ـ ٩١ ، ٩٣ . والصراط القويم : ٢١٤ .

٤) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٢٨٨ .

٥) مهذب الاحكام ٢٥ : ٢٨٣ .

٥٨

الفصل الثالث الحقوق الاُسرية

وضع المنهج الإسلامي حقوقاً وواجبات علىٰ جميع أفراد الاُسرة ، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الاُسرة ، والتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات ، وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة ، والتي تؤثر سلباً علىٰ جوّ الاستقرار الذي يحيط بالاُسرة ، وبالتالي تؤثر علىٰ استقرار المجتمع المتكون من مجموعة من الاُسر .

أولاً : حقوق الزوج :

من أهمّ حقوق الزوج حقّ القيمومة ، قال الله تعالىٰ : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (١) .

فالاُسرة باعتبارها أصغر وحدة في البناء الاجتماعي بحاجة إلىٰ قيّم ومسؤول عن أفرادها له حقّ الاشراف والتوجيه ومتابعة الأعمال

_______________

١) النساء ٤ : ٣٤ .

٥٩

والممارسات ، وقد أوكل الله تعالىٰ هذا الحق إلىٰ الزوج ، فالواجب علىٰ الزوجة مراعاة هذا الحق المنسجم مع طبيعة الفوارق البدنية والعاطفية لكلٍّ من الزوجين ، وأن تراعي هذه القيمومة في تعاملها مع الأطفال وتشعرهم بمقام والدهم .

ومن الحقوق المترتبة علىٰ حق القيمومة حق الطاعة ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيتها شيئاً إلّا باذنه ، ولا تصوم تطوعاً إلّا باذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت علىٰ ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ... » (١) .

حتىٰ إنّه ورد كراهة إطالة الصلاة من قبل المرأة لكي تتهرب من زوجها، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تطوّلن صلاتكن لتمنعنَّ أزواجكن » (٢) .

ويجب عليها احراز رضاه في أدائها للأعمال المستحبة ، فلا يجوز لها الاعتكاف المستحب إلّا باذنه (٣) ، ولا يجوز لها أن تحجّ استحباباً إلّا باذنه، وإذا نذرت الحج بغير إذنه لم ينعقد نذرها (٤) .

ومن أجل تعميق العلاقات العاطفية وإدامة الروابط الروحية وادخال السرور والمتعة في نفس الزوج ، يستحب للمرأة الاهتمام بمقدمات ذلك ، فعن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « جاءت امرأة إلىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزوج علىٰ المرأة ؟ قال : أكثر من ذلك ،

_______________

١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٧٧ .

٢) الكافي ٥ : ٥٠٨ .

٣) الكافي في الفقه : ١٨٧ .

٤) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ١٩١ .

٦٠