فاز فوزاً عظيماً » (١) .
المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر ذات زوج ، فللزوج حق الرجوع إليها في أثناء العدّة دون عقد جديد ، وقد حكم الإسلام بحرمة التقدم لخطبتها ، تعريضاً كانت أم تصريحاً ، لأنّها ذات زوج (٢) .
والتعريض هو أن يخاطب الرجل المرأة بكلام يحتمل فيه إرادة النكاح وغيره ، مثل أن يقول لها : رُبّ راغب فيك ، رُبّ حريص عليك ، لا تبقين بلا زوج (٣) .
والتصريح هو أن يخاطب الرجل المرأة خطاباً صريحاً لا يحتمل فيه غير إرادة النكاح ، بأن يقول لها : إذا انقضت عدّتك تزوجتك (٤) .
والإسلام حينما حرّم ذلك أراد أن يهذّب النفوس أولاً ، وأن يصلح العلاقة الزوجية ثانياً ، فالمرأة في العدة الرجعية تبقىٰ في عصمة الزوجية ، واحتمال رجوع الزوج إليها احتمالاً وارداً ، فإذا خطبت من قبل الغير بالتعريض أو التصريح ، فإن ذلك يؤدي إلىٰ تشجيعها علىٰ عدم الرجوع إلىٰ حياتها الزوجية ، ولو علم زوجها أن أحداً تعرّض لها أو صرّح بالزواج منها أثناء العدّة ، فإنّ ذلك يمنعه من الرجوع إليها .
أمّا المعتدّة عن الطلاق البائن فهي أجنبية عن زوجها ، لا ترجع إليه إلّا
_______________
١) المبسوط ٤ : ١٩٥ .
٢) المبسوط ٤ : ٢١٧ . وجامع المقاصد ١٢ : ٤٨ . وجواهر الكلام ٣٠ : ١١٩ .
٣) المبسوط ٤ : ٢١٨ .
٤) المبسوط ٤ : ٢١٨ .