تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - ج ١

الشيخ علي القوچاني

تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

الشيخ علي القوچاني


المحقق: محمّد رضا الدّانيالي
الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-30-0
ISBN الدورة:
978-600-5213-29-4

الصفحات: ٥٧٠
الجزء ١ الجزء ٢

الكلام ، كما في التمسك بأصالة عدم القرينة.

وتوهم : الفرق بينه وبين المقام ، بارجاعها الى البناء على عدم المانع بعد احراز المقتضي وهو الظهور اللفظي ، وارجاع ما نحن فيه الى الشك في المقتضي لكون احراز مقام البيان مقوما لاصل الظهور.

مدفوع :

أولا : برجوع عدم القرينة أيضا الى المقتضي ، لكون الظهور متقوما بالوضع ، أو كون المتكلم بصدد البيان ، مع عدم القرينة في كليهما.

وثانيا : بعدم الفرق في حجية بناء العقلاء في الشك في المانع أو الشك في المقتضي ، لكون الدليل على الحجية وهو بناء العقلاء ـ مع الامضاء الشرعي ـ واحدا في المقامين.

٤١٤ ـ قوله : « انّه لا اطلاق فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد أو الاصناف ». (١)

والوجه فيه : انّ الانصراف امّا يكون راجعا الى القدر المتيقن المشروط عدمه.

وامّا يكون راجعا الى القرينة الموجبة لتعيين نقيض الافراد ، فينافي الاطلاق.

بيانه : انّ الانصراف له مراتب :

احداها : الانسباق [ الخطوري ] (٢) ـ لانس الذهن ـ الى بعض الافراد من الخارج ، لا من اللفظ ؛ ولكنه يرتفع الشك بأدنى التفات بالقطع أو ما هو أقوى من

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠٠ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( الحضوري ).

٥٤١

ذلك ، مع ارتفاعه بالتأمل أيضا.

ثانيتها : [ ما ] (١) وصّل الانس الى بعض الافراد من نفس اللفظ ـ ولو بتعدد الدال والمدلول ـ الى حد لا يرتفع معه الشك بل يبقى بعد التأمل أيضا ؛ ولكنه يوجب كون ذاك البعض المنصرف اليه متيقن الارادة ، اما انّه تمام المراد فلا ، فيدخل تحت القدر المتيقن المنافي لظهور اللفظ في الاطلاق كما عرفت.

الثالثة : أن يبلغ حد الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة ؛ ولا خفاء في انّه يوجب في المقام ظهور اللفظ ولو بواسطة ما يحتف به من شدة الانس في خصوص المنصرف اليه ، وان لم يوجب ذلك في ذاك المقام بل يحصل فيه التوقف.

والفرق : منافاة المعنى الحقيقي للمعنى المجازي فيه فتتعارض أصالة الحقيقة مع الشهرة فتوجب التوقف ، دون المقام ، لما عرفت من وضع المطلق للطبيعة المهملة القابلة لعروض القيد عليه بلا لزوم مجاز ، كما لو كان بدال آخر ومنه الشهرة والانس في المقام ، فلا ينافي أصالة الحقيقة ، فيتعين المنصرف اليه ويدخل ذلك في القرينة غير الجارية معها الحكمة الموجبة للاطلاق. ولا يخفى انّ ظهور اللفظ إنما هو بواسطة قرينة الانس ، لا بحاقّه كي يدخل في القسم الآتي.

ثم انّه مع ما ذكرنا قد يشك في كون الظهور مستندا الى نفس اللفظ ؛ إلاّ انّه لا يوجب ثبوت الحقيقة.

الرابعة : أن يبلغ الشياع حد الاشتراك على تقدير عدم هجر المعنى الاول ، وان كان يحتاج ارادته الى قرينة معيّنة ؛ وحدّ النقل على تقدير الهجر ، ويحتاج المعنى الاول ـ على ذلك ـ الى قرينة صارفة ، نظير المجاز المصطلح. ولا

__________________

(١) غير واضح في الاصل الحجري.

٥٤٢

يخفى انّ الظهور في هذين القسمين مستند الى حاق اللفظ وان قطع النظر عن القرينة.

٤١٥ ـ قوله : « كما في المنقول بالغلبة ، فافهم ». (١)

اشارة الى انّه يشكل في ظهور لفظ المطلق وحده فيما اذا كان ارادة المقيد بتعدد الدال والمدلول بقرينة متصلة لفظية دائما ، مع كون المجرد نوعا آخر من اللفظ مع المركب منه ومن القرينة ، فكيف يصل الى حد الشهرة في المجاز ، فضلا عن الحقيقة؟

ثم انّه اذا كان للمطلق انصراف الى بعض افراده بنحو يمنع عن ظهوره في الاطلاق ثم قام دليل على ثبوت حكمه لبعض الافراد النادرة ، كما لو قام الاجماع مثلا على جواز الغسل بماء الكبريت ، فهل يوجب ذلك التعدي الى غيره من الافراد النادرة في ثبوت حكم المطلق فيها؟

فيحكم بالجواز في المياه المضافة أيضا كما عليه المرتضى (٢) رحمه‌الله.

أو لا؟ بل يقتصر على مورد الدليل ، كما ذهب اليه المشهور.

والحق في ذلك : التفصيل ، فلا يوجب التعدي ولو كان قطعيا ، لاستقرار الظهور في المطلق في المنصرف اليه ، ولا يرفع اليد عنه إلاّ بمقدار الدليل على الالحاق وان كان بالقرينة المتصلة.

فان كان دلالتها على مجرد منع الانصراف عن خصوص ذلك الفرد معينا لا عن غيره ـ أو مع الشك في منع الانصراف عن غيره ـ فلا يوجب التعدي أيضا :

امّا لظهور المطلق مع الانصراف بضميمة ما حفّ به من القرينة في الفردين : من الشائع ؛ وهذا الفرد الملحق به.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠١ للتعليقة.

(٢) مسائل الناصريات : ١٠٥ كتاب الطهارة ـ المسألة الثانية والعشرون.

٥٤٣

وامّا لكونهما متيقن الارادة منه كما لا يخفى.

وإن كان دلالتها على دفع توهم الانصراف ، كي يبقى المطلق على طبعه الأوّلي قبل الانصراف ، وكان ذكر الفرد النادر الخاص للاهتمام أو للمثال كما قد يتحقق ذلك في بعض الموارد ، فالوجه ما ذهب اليه المرتضى.

٤١٦ ـ قوله : « تنبيه : وهو انّه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة ... الخ ». (١)

لا بد في الحكم بالاطلاق من كل جهة احراز كونه في مقام البيان بالنسبة الى تلك الجهة ، ولا يكفي احراز ذلك من جهة واحدة في الحكم به من جهة اخرى ، وهو واضح بعد تسليم الاشتراط.

ومن هنا اعترض على الشيخ (٢) رحمه‌الله في استدلاله على طهارة موضع عضّ الكلب بقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ ) (٣) مع وروده في مقام الحلية من حيث التذكية ولا يرتبط بجهة الطهارة والنجاسة.

نعم لو كان بين الجهات ملازمة عقلية أو عادية أو شرعية فيكفي الاحراز من جهة منها في الحكم بالاطلاق في الجهات الملازمة لها ، كما لو دل دليل ـ ولو بالاطلاق ـ على صحة الصلاة في عذرة ما لا يؤكل لحمه عند عدم العلم به ، للتلازم بينهما كما هو واضح.

تنبيه : لو كان المطلق منصرفا الى بعض الافراد في حال الاختيار ـ كما ينصرف الامر بالمسح باليد الى المسح بباطنها في حال القدرة ـ فهل يوجب ذلك

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠٢ للتعليقة.

(٢) الخلاف ( طبعة طهران ذو مجلدين ) ٢ : ٥١٧ ـ ٥١٨ ؛ وطبعة جماعة المدرسين ٦ : ١٢ ؛ والمبسوط ٦ : ٢٥٩.

(٣) سورة المائدة الآية ٤.

٥٤٤

في حال الاضطرار أيضا؟ كي لا يحكم بالمسح بالظهر في حال الاضطرار ، أم لا؟ بل يوجب الانصراف في خصوص حال الاختيار فيبقى على اطلاقه في حال الاضطرار.

فنقول : انّه لو كان الدليل بنفسه غير شامل إلاّ حال الاختيار فلا اشكال في العمل على طبق الانصراف ؛ وان كان شاملا لحالتي الاختيار والاضطرار فلا بد من ملاحظة انّ الانصراف في خصوص احدى الحالتين فيعمل بالاطلاق في غيرها ، أو مطلقا فالحكم على طبق الانصراف في كلتا الحالتين.

ويختلف ذلك بخصوصيات الموارد ، ولا بد من كون جهة الاطلاق مع جهة الانصراف عرضيين كأن يكون كلاهما في الموضوع ، أو كانا في الحكم ؛ وامّا لو كانت جهة الانصراف في الموضوع والآخر في الحكم فلا معنى للاطلاق في غير مورد المنصرف اليه كما لا يخفى.

٤١٧ ـ قوله : « فصل : اذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فاما أن يكونا مختلفين في الاثبات والنفي واما يكونا متوافقين ». (١)

أقول : قد ذكروا لهما اقساما كثيرة ، من كونهما مختلفين في المحمول كأن يكون المحكوم به في أحدهما العتق وفي الآخر الضيافة ، أو متحدين فيه مع كونهما منفيين أو مثبتين أو مختلفين مع ذكر سببهما متحدا أو متعددا ، أو عدم ذكره ، الى غير ذلك من الاقسام.

إلاّ أنّ الغرض من تكثير الاقسام تنقيح الموارد التي يحصل فيها المنافاة بين الدليلين ، فالحريّ في المقام للاصولي صرف عنان الكلام الى ما لهما بحسب الكبرى في مورد المنافاة من الاحكام وحوالة تشخيص صغرى المنافاة [ الى

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠٣ للتعليقة.

٥٤٥

نظر ] (١) الفقيه في مقام تعيين ما للعمل من الاحكام ؛ وإلاّ فلا كلية لما ذكر من المناط للتعدد والاتحاد.

مثل ما قيل : من انّه لو كان السبب فيهما واحدا لكان دالا على وحدة الحكم فتتأتّى المنافاة ، وان كان دالا على التعدد فيلزمه تعدد الامتثال ؛ فانّه قد يمنع ظهور الاول في وحدة الحكم بعد امكان تأثيره في حكمين مختلفين ، وكذا الثاني على القول بالتداخل في مقام التأثير بالمسبب ، أو في مقام الامتثال وغير ذلك ؛ ومع ذلك لا بأس ان نتعرض لبعض الاقسام تبعا للأعلام.

فمنها : ما اذا كان الكلامان مثبتين مع كونهما متحدي المحكوم به والحكم ، فلا بد من التصرف في أحدهما.

الاكثرون على حمل المطلق على المقيد. قد اختار ذلك في التقريرات (٢) لاجل عدم لزوم مجاز في المطلق حينئذ كما هو واضح بعد ملاحظة وضعه للطبيعة المهملة ، ولا خلاف ظاهر ، لكون الاطلاق مقيدا بعدم ورود القيد ومعه فلا ظهور له فيه ؛ وهذا بخلاف ما اذا ابقي المطلق على حاله فانّه يلزم التصرف في القيد : امّا بحمل أمره على التخيير فيلزم التخيير بين الكلي والفرد وهو غير معقول ، أو على الاستحباب وهو مجاز لا يذهب اليه مع السبيل الى الحقيقة.

ولكن هذا التعليل عليل.

امّا ما ذكر من عدم التصرف في المطلق ، ففيه : انّه اما لاجل كون المطلق معلقا على عدم البيان ، فقد عرفت انّه معلق على عدمه في مقام البيان ، لا على عدمه أبدا.

وان كان لعدم لزوم مجاز فيه ، ففيه : انّ خلاف الظاهر لا ينحصر فيه ، حيث

__________________

(١) في الاصل الحجري ( بنظر ).

(٢) مطارح الانظار : ٢٢٠ السطر ٣٤ ـ ٣٧ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٧٢.

٥٤٦

انّه بعد تمامية مقدمات الحكمة ينعقد له ظهور مستقر حيث انّ قرينة الحكمة من القرائن المتصلة كاللفظية ، كما انّ الامر بالمقيد ظاهر في الوجوب التعييني حقيقة في خصوص متعلقه بمقدمات الحكمة أيضا ، فيتنافيان ، فيدور الامر بين ارتكاب خلاف الظاهر في المطلق بحسب المادة بحمله على المقيد ، وبين ارتكابه في المقيد بحسب الهيئة ؛ لا من جهة حمل أمره على الاستحباب كي يرد بلزوم المجاز بل :

امّا بحمله على التخيير العقلي بين الافراد وجعل عدم المقيد هو الفرد الآخر ، لا المطلق كي يرد بعدم معقولية التخيير الشرعي بين الكلي والفرد.

أو بحمله على كونه متعلقا بالمطلق والغاء تعلقه بالخصوصية وحمله على ذكر أحد الافراد ، حتى يكون تكرار الامر المطلق تأكيدا ، وامّا بحمله على كونه متعلقا بأفضل الافراد ، مع بقاء ظهوره في استعماله في الوجوب التعييني انشاء في خصوص المقيد مع رفع اليد عن ظهوره في كونه بداعي البعث اليه حقيقة ، بحمله على كونه بداعي الفضل والمزية في الفرد الخاص فيوجب تأكده في خصوص الفرد.

فيظهر : انّ الجمع بين المطلق والمقيد لا ينحصر بحمل الاول على الثاني ، بل كما يكون بذلك الوجه يكون بالتصرف في المقيد ، بل ربما يكون المطلق أقوى ظهورا من المقيد فلا بد من التصرف فيه. ويختلف كيفية الجمع بأقوائية المطلق أو المقيد باختلاف الموارد.

ويشهد على ما ذكرنا ـ بناء على المشهور في المستحبات ـ [ من ] (١) حمل المقيد على أفضل الافراد [ إبقاء ] (٢) المطلق على حاله ؛ وليس ذلك إلاّ من جهة

__________________

(١) في الاصل الحجري ( على ).

(٢) في الاصل الحجري ( وبقاء ).

٥٤٧

كونه من وجه الجمع أيضا ، كما لو ورد أمر مطلق بزيارة الحسين عليه‌السلام وأمر آخر بزيارته عليه‌السلام في يوم عرفة.

فان قلت : لعل ذلك من فهم تعدد الامر فيها ، وعرفت عدم التنافي بناء على ذلك.

قلت : مضافا الى أنّ الحمل على الافضل الموجب للاكتفاء بفرد واحد للامرين إنما هو بناء على وحدة التكليف فيهما ، وإلاّ لكان اللازم الاتيان بفردين ؛ انّ فهم التعدد ـ على تقدير التسليم ـ إنما هو من نفس اللفظ من جهة ظهور المطلق في السريان مع ظهور المقيد في الوجوب التعييني في خصوص المقيد ، لا مع فهمه من الخارج.

ولا فرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات [ لأنّا ] (١) نفرض الكلام فيما لا يفرض فيه التعدد أصلا ، كما لو ورد أمر بزيارة الحسين عليه‌السلام في يوم عرفة مطلقا وورد آخر بزيارته عليه‌السلام في ذلك اليوم ، أو ورد أمر باستحباب التكبيرة بعد الركوع وورد أمر آخر باستحبابها رافعا لليدين مع كون كل منهما بعنوان الجزئية لا بعنوان انّها ذكر الله ، فلا يحتمل تعدد الحكم ، ومع ذلك فلا يتوقفون في حمل المقيد على أفضل الافراد والحكم باستحباب التكبيرة بعده مطلقا.

والحاصل : انّ الجمع في المستحبات بحمل المقيد على أفضل الافراد ـ مع عدم قرينة اخرى في البين ـ يشهد على عدم انحصار وجه الجمع بما ذكر في الواجبات من الحمل.

إلاّ أنّه يشكل الفرق بين الواجبات والمستحبات ـ بالاخذ بالمطلق وحمل المقيد على الافضل ـ فيما اتحد فيه الحكم في المستحبات ، وحمل المطلق على

__________________

(١) في الاصل الحجري ( انّا ).

٥٤٨

المقيد في الواجبات كما لو دل دليل على وجوب تكبيرة الاحرام مطلقا واخرى على وجوبها رافعا لليدين بلا قرينة اخرى ، فكيف الفرق؟

وتوهم : كون ذلك من جهة القرينة الخارجية في المستحبات ، مدفوع : بثبوته بدونها أصلا ؛ كتوهم فهم تعدد الحكم فيها دون الواجبات ، مع انك عرفت دفعه أيضا.

ولا فرق فيما ذكرنا بين قول المشهور ، وبين قول السلطان (١) المنصور ، لما عرفت من تساويهما في الظهور انعقادا واستقرارا وسائر جهات الدلالة.

فما في التقريرات بعد الاشكال المذكور في الفرق بقوله : « والوجه [ فيه ] على المشهور واضح ، لانّ اللفظ ظاهر في التعدد ، واثبات الاتحاد من الخارج موقوف على مقدمة عزيزة وهي : القطع بعدم تفاوت مراتب تلك الماهية في المطلوبية ، وانّى لك باثباته. وتحقيقه : انّ تعدد الاستحباب كما يكون بتعدد الفعل ، كذلك يكون بتعدد مراتب محبوبية فعل واحد ، وقد علمنا بذلك في موارد خمسة جمّة ... الخ » (٢) لا وجه له.

حيث انّ الوجه في المستحبات لو كان لدلالة الدليل على تحقق المحبوبية في مطلق افراد الطبيعة المستحبة واختلافها في المرتبة ، مع اشتمال الفرد على مزية زائدة كما في المثالين المذكورين.

ففيه : انّ هذا الوجه موجود في الواجبات أيضا ، كما في افراد صلاة الظهر الواجبة مثلا مع الاختلاف في المحبوبية بمراتبها ، لاشتمال بعض الافراد على مزية زائدة لا يصل الى حد الوجوب كما في الصلاة في المساجد والمشاهد المشرفة ، أو

__________________

(١) حاشية سلطان العلماء : ٣٠٥ عند التعليق على قول المعالم : « فلأنه جمع بين الدليلين ... الخ » ومعالم الدين الطبعة الحجرية الموشحة بحاشية السلطان : ١٥٥.

(٢) مطارح الانظار : ٢٢٢ السطر ٣٣ ـ ٣٥ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٨١.

٥٤٩

يصل اليه أيضا بنحو يمكن تدارك تلك المزية الزائدة الواجبة كما فيما لو تعلق النذر بمطلق الظهر في المسجد مع الاتيان بالظهر الفعلي في غير المسجد ، أو لا يمكن تداركها بعد استيفاء المزية الثابتة لاصل الطبيعة كما في الجهر أو الاخفات والقصر والاتمام ؛ فمع جريان الوجه المذكور في الواجبات أيضا لا وجه للفرق ؛ مع انّ التعدي عن مورد الدليل في المستحبات الى غيره ـ كما هو مفروض الكلام ـ لا وجه له أيضا.

فان قلت : لعل وجه التصرف بالحمل في الواجبات انّه : على تقدير تحقق المصلحة فيها في مطلق افراد الطبيعة ، لا يصح الامر به هكذا مع الامر التعييني بخصوص بعض الافراد الواجد للمصلحة الزائدة ، وإلاّ لزم جواز الامر بالمتضادين ولو كان بأحدهما تعيينا وبالآخر تخييرا ، وهو محال.

قلت : هذا الكلام يجري بعينه في المستحب أيضا ، حيث انّه مع أهمية المصلحة الاستحبابية في بعض الافراد الموجبة للامر به تعيينا ، لا يأمر بالافراد الاخرى.

نعم يمكن الفرق بينهما بأنّه عند تحقق المصلحة في الطبيعة المطلقة ـ مع اهميتها في بعض الافراد ـ يستحسن عند العقل توجه الامر في المستحبات الى المطلق ، ارشادا الى تحقق الملاك ، والى الأهم تعيينا وفعليا ، حيث انّه لمّا لم يكن في ترك امتثال الامر الفعلي فيها محذور فيرشد الى فعل غير الأهم ، لطفا على العباد. وأمّا في الواجبات فلا يستحسن عند العقل ابتداء توجيه الامر الى المطلق ـ ولو ملاكا ـ مع فعلية الامر في بعض الافراد ؛ وان كان يتفق ذلك فيها ايضا أحيانا فيما اذا كان بين المتزاحمين عموم من وجه لا عموم مطلق كما في المقام.

ويشهد على ما ذكرنا كون أغلب المستحبات كذلك في الاجناس المختلفة منها ، لا في خصوص الافراد المندرجة تحت نوع واحد حتى تلزم المصادرة ، فانه

٥٥٠

ما من مستحب في اليوم والليلة إلاّ وقد أمر بأهم منه كما يظهر بالمراجعة اليها ، بخلاف الواجبات فانّه لا يوجد مثل ذلك فيها إلاّ أحيانا في موارد العموم من وجه وفي العموم المطلق بدليل بغير لفظ الامر بمثل قوله : عليه‌السلام « تمت صلاته » (١) في مقام كفاية الجهر في موضع الاخفات والقصر في موضع الاتمام ، وبالعكس.

ولاجل ما ذكرنا ربّما يكون المقيد في الواجبات أظهر من المطلق فيحمل ، وبالعكس في المستحبات. نعم ان لم تحصل أظهرية المقيد في الواجبات والمطلق في المستحبات على النحو المذكور فيشكل ابداء الفارق بما ذكر من الوجوه ، لعدم الاعتماد على الوجوه والاعتبارات الخارجة عن اللفظ.

تنبيه : اذا عرفت انّ التنافي بين المطلق والمقيد إنما هو مع وحدة التكليف لا مع التعدد ، فيقع الكلام في تشخيص الصغرى فنقول :

انّه على تقدير قرينة لفظية أو مقامية على الوحدة ولو بأن يذكر بسبب وقلنا بدلالته على وحدة المسبب فلا اشكال ؛ وامّا على تقدير العدم فهل [ مقتضى ] (٢) دليل المطلق والمقيد بنفسهما هو التعدد أو الوحدة؟

ولا بد في ذلك من تعيين ظاهر كل منهما على حدة ، ثم ملاحظة التنافي وعدمه فنقول :

انّه لا اشكال في ظهور المطلق ـ بمقتضى أمره ومادته ـ في الوجوب التعييني الفعلي بالنسبة الى الطبيعة المطلقة بنحو الشيوع والسريان ، ولازمه التخيير

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٢٧ باب ٤٩ باب احكام السهو في الصلاة الحديث ٢١ ؛ بحار الانوار ٨٥ : ٧٧ باب ٢٤ باب الجهر والاخفات الحديث ١١.

(٢) في الاصل ( يقتضي ).

٥٥١

العقلي بين افراده. ولا فرق في ذلك بين قول المشهور أو المنصور كما هو ظاهر بعد ما عرفت من كون الحكمة قرينة متصلة موجبة لانعقاد الظهور بتمامية الخطاب. كما انّه لا اشكال في ظهور دليل المقيد بمقتضى أمره ومتعلقه في الوجوب التعييني الفعلي بالنسبة الى خصوص الطبيعة المقيدة ؛ وعند ذلك فيحصل المحذور في المقيد ، حيث انّه يلزم ـ من ظهور أمره في الوجوب الفعلي به بخصوصه مع ظهور المطلق في سريان حكمه الفعلي الى جميع الافراد ومنها المقيد تخييرا ـ اجتماع المثلين من الوجوب التخييري أو التعييني فيه ، فلا بد في رفعه :

امّا من التصرف في المادة بتقييد كل منهما بوجود مغاير للوجود المأتي به للآخر على تقدير اختيار امتثاله في المقيد.

وامّا من التصرف في ظهور أحد الخطابين ، بحمله على التأكيد : امّا في الامر بالمقيد بحمله على بيان أفضل الافراد تأكيدا على نحو ما عرفت سابقا ، أو في المطلق بحمله على المقيد ولو بحسب الارادة الجدية لا الاستعمالية.

ولكن الأوجه الفرق : بالحمل على الواجبات ، والحمل على الافضل في المستحبات على ما عرفت وجهه.

ومنها : ما اذا كان المطلق والمقيد منفيين. والظاهر لزوم محذور اجتماع المثلين فيهما أيضا مع ظهور كل منهما بحسب الخطاب والمتعلق في الحرمة التعيينية في متعلقه بنحو الاطلاق كما في المطلق ، وبنحو التقييد في المقيد ؛ ولكن لا يتأتّى التصرف في المادة بتقييدها في أحدهما بوجود مغاير للآخر كما لا يخفى ، فينحصر الجمع امّا بحمل المطلق على المقيد ، وامّا بحمل المقيد على التأكيد ، لزيادة الاهتمام بتركه ، أو غير ذلك كما هو الظاهر في المقام.

ولكن هذا اذا لم يعلم اجمالا بوحدة الحكم وكذب أحدهما ، وإلاّ فلا يبعد

٥٥٢

تقديم المقيد ، لأظهريته من المطلق. كما انّه فيما اذا لم نقل بالمفهوم في المقيد ، وإلاّ فيحصل التعارض بين المطلق والمفهوم ، فلا يبعد حينئذ تقديم المفهوم بناء على كونه بالوضع ، وإلاّ فالاجمال والرجوع الى قاعدة اخرى لو كانت ، وإلاّ فإلى الاصل العلمي. ومقتضى الاحتياط العمل بالمطلق في المنفيين ، وبالمقيد في المثبتين كما لا يخفى.

ومنها : ما اذا كانا مختلفين ؛ فان كان المطلق منفيا والمقيد مثبتا كأن يقال : « لا تعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » فلا اشكال في الحكم بتقييد المطلق ، لكون المقيد نصا في الجواز بالمعنى الأعم المنافي لظاهر النهي في المطلق في الحرمة ؛ وان كان بالعكس كأن يقال : « اعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » فالظاهر تقديم المقيد أيضا ، لكونه أظهر في الحرمة في خصوص متعلقه من ظهور الاطلاق في المطلق.

وامّا تقديم الامر بالمطلق وحمل النهي عن المقيد على الكراهة في العبادات بمعنى أقلّية الثواب وان كان ممكنا إلاّ أنّ الجمع الاول أظهر ؛ مع انّ الحمل على الكراهة ليس طريق الجمع في ما لم يكن المقيد من العبادة ، للزوم ارادة الكراهة المصطلحة حينئذ ، وهو لا يجتمع مع ظهور الامر أصلا كما لا يخفى.

ثم انّ ما نحن فيه ليس من قبيل اجتماع الامر والنهي كي يبتني على القول بالجواز فيها وعدمه ، بل من قبيل النهي في العبادات ، لكون متعلق الامر والنهي عنوانا واحدا فيما نحن فيه ولا بد من التعدد في مسألة الاجتماع.

وامّا اختصاص البحث في المطلق والمقيد المختلفين فيما نحن فيه دون مسألة النهي في العبادات ، [ فهو ] من جهة كون البحث فيما نحن فيه في الصغرى ، من انّه هل كان في البين نهي أم لا؟ بناء على تقديم الامر ، والبحث هناك في الكبرى ، من حيث الدلالة على الفساد بعد الفراغ عن وجود النهي.

٥٥٣

٤١٨ ـ قوله : « على خلاف مقتضى الاصل ، فافهم ». (١)

اشارة الى أنّ الظهور ليس بمراعى بعدم وجود القيد على الخلاف مطلقا بلا تفاوت بين كون مقام البيان محرزا بالوجدان أو بالاصل ، فلا بد عند وروده من ملاحظة التعارض وتقديم الاظهر منهما.

٤١٩ ـ قوله : « بحسب مراتب المحبوبية ، فتأمل ». (٢)

اشارة الى ما ذكرنا من لزوم المصادرة في اثبات الغلبة بعدم فعلية افراد المستحب الواحد نوعا ، حيث انّه لا وجه له إلاّ الجمع بين المطلق والمقيد بحمل الاول على بيان مرتبة من المطلوبية والثاني على التأكد ؛ والمفروض انّ الجمع بهذا النحو موقوف على الغلبة المذكورة ، فتلزم المصادرة.

نعم لو كانت الغلبة في الاجناس المختلفة من المستحبات فلا محذور أصلا كما لا يخفى.

٤٢٠ ـ قوله : « أو انّه كان بملاحظة التسامح في ادلة المستحبات ». (٣)

وفيه : انّ جريان أدلة التسامح فرع صدق البلوغ وهو لا يصدق إلاّ على ما هو المحصل من الجمع العرفي بين الدليلين ؛ فاذا كان المستفاد عرفا من المطلق المعارض مع المقيد هو المقيد فلا يتحقق البلوغ فيه باطلاقه.

والحاصل : انّ أدلة التسامح توجب [ الجبر في ] (٤) ضعف السند ، لا في الدلالة.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.

(٣) كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.

(٤) في الاصل الحجري ( جبر ).

٥٥٤

٤٢١ ـ قوله : « تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ... الخ ». (١)

فان كانا مختلفين كأن يقال : « البيع نافذ » و « البيع الفلاني ليس بنافذ » فالظاهر حكم العرف بالتقييد.

وان كانا مثبتين فالظاهر انّ حكم العرف هو العمل بهما ، لعدم المنافاة بينهما في الحكم الوضعي ، لكونه بمنزلة الإخبار عن تأثير المعاملة ، ويجوز الإخبار عن تأثير شيء متعددا بلا استلزام لاجتماع المثلين في المقيد.

نعم يلزم الاشكال بناء على كون السببية مجعولة شرعا ، أو كونها منتزعة عن الحكم التكليفي كما عليه الشيخ الانصاري رحمه‌الله. (٢)

هذا لو لم يعلم بكذب أحدهما اجمالا ، وإلاّ فالظاهر تقديم المقيد لكونه حينئذ أظهر.

تذنيب : اذا ورد قيد على المطلق مع كون ذاك القيد مطلقا بالنسبة الى افراده الداخلة تحته ، كما لو دل دليل على تقييد قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (٣) بالستر مطلقا سواء كان بالحرير أو بغيره مثلا ، وآخر على اعتبار كون الستر في الصلاة بغير الحرير ، فيدور الامر :

بين رجوعه الى القيد الاول ، فيكون الشرط في الصلاة أمرا واحدا وهو الستر الخاص بغير الحرير ، فيوجب تعذر الخصوصية تعذر الشرط رأسا ، كما قيل كذلك بالنسبة الى اشتراط الطهارة في الساتر فحكم بالصلاة عاريا لا مع اللباس النجس.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) مطارح الانظار : ٢٢٤ السطر ٣ ـ ٦ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٨٧.

(٣) سورة البقرة : ٤٣.

٥٥٥

وبين رجوعه الى نفس الصلاة فيكون المعتبر فيها أمرين : الستر مطلقا ، وان تكون الصلاة سترها بغير الحرير ، بحيث لو تعذرت الخصوصية [ لبقي ] (١) الستر المطلق بحاله ؛ ولا بعد في رجوع الخصوصية الثانية الى نفس الصلاة وان كان لا يمكن إلاّ في ضمن مطلق الستر.

والظاهر في مقام الدوران تعيين الوجه الثاني ، فيحكم باعتبار شرطين في الصلاة ، فلا يحكم بالتقييد ، لعدم المنافاة ، فعند تعذر الخصوصية تكون الصلاة واجدة لشرائطها الآخر فيجب اتيانها به ؛ إلاّ أن تكون الخصوصية شرطا لطبيعة الصلاة مطلقا نظير الاركان.

__________________

(١) في الاصل الحجري ( ليبقى ).

٥٥٦

المجمل والمبيّن

٤٢٢ ـ قوله : « فصل : في المجمل والمبيّن ». (١)

قد عرّف المجمل بتعريفات كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، إلاّ أنه لمّا لم يرد لفظ في آية أو رواية موضوعا للاثر الشرعي بل إنّما كان اطلاقه في ألسنة الاصوليين جامعا لشتات بعض المصاديق في التعبير ، فلا فائدة في النقض والابرام في تعريفه.

مع انّ الظاهر عدم استقرار اصطلاح فيه في معنى خاص غير ما يفهم منه عرفا عند اطلاقه ، وهو : عدم كون اللفظ ـ عند من اضيف اليه ـ ظاهرا في معنى خاص ينسبق الى ذهنه عند اطلاقه. وبعبارة اخرى : عدم كون اللفظ قالبا لمعنى خاص بنحو يكون القاؤه في مقام الاستعمال القاء ذلك المعنى اليه. والمبيّن على خلافه.

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون اللفظ مجملا ذاتا من جهة عدم العلم بوضعه ، أو عرضا من جهة اكتنافه في اللفظ بما يوجب التحيّر في المراد ، أو من جهة اشتراكه لفظا ، الى غير ذلك من أسباب الاجمال ، لصدقه عرفا على كل منها.

والظاهر انّ الاهمال ـ مقابل البيان في المطلق ـ ليس داخلا في الاجمال فيما نحن فيه كما لا يخفى. كما انّ الاجمال انما هو بالنسبة الى ظهور اللفظ بحسب الدلالة الخطورية الكافية في الارادة الاستعمالية ، لا بالنسبة الى الارادة الجدية ؛

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٩٣ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٧ للمتن و ١ : ٢٠٦ للتعليقة.

٥٥٧

فالعلم بارادة خلاف الظاهر من الخارج لا يوجب اجمال اللفظ ، فلا وجه لما في التقريرات (١) من تقسيمه الاجمال بالنسبة اليه أيضا فراجع.

ولا يخفى انّ الاجمال والبيان من المعاني الاصولية بالنسبة الى الاشخاص ، فقد يكون لفظ مجملا عند واحد ومبيّنا عند آخر ، فيختلف حكمه بالاضافة الى من اضيف اليه اللفظ.

اذا عرفت التوسعة في معنى الاجمال بالنسبة الى أسبابه وفي كونه اضافيا ، ظهر لك انّه : لو كان اللفظ مجملا عند شخص ، لا يمكن اثبات كونه مبيّنا عنده بالبرهان ، حيث انّ الاستدلال [ لا ] (٢) يوجب صيرورة اللفظ قالبا لمعنى ـ بحيث يكون القاؤه القاء ذلك اليه بلا التفات الى نفس اللفظ إلاّ بما هو فان في المعنى كما هو كذلك في الالفاظ المستعملة في مقام المحاورة لبيان المقاصد ـ لو لم يكن كذلك في نفسه.

مثلا : لو كان تركيب كلمة ( لا ) مجملا ـ ولو كان من جهة كثرة الاستعمال والشهرة في نفي الصحة ـ في الدلالة على نفي الماهية ولم يكن عنده ظاهرا فيه ، لم يثبت ذلك بالاستدلال عليه باثبات وضعها لنفي الجنس ، كما هو كذلك في الافعال المستندة الى الاعيان الخارجية مثل ( حرّمت عليكم الخمر ) ونحو ذلك.

نعم لو راجع ذلك الشخص الى العرف ورأى الظهور عندهم في معنى خاص ويقيد بذلك في استعمالاته ، يصير اللفظ ظاهرا بالنسبة الى ذلك المعنى عنده أيضا ، وعند ذلك فيخرج عن الاجمال أيضا كما هو واضح لمن له أدنى التفات.

كما انّه ربما يكون مجملا تفصيلا ومبيّنا ارتكازا فيحتاج العلم به الى الملاحظة التفصيلية ، نظير الوضع في مسألة التبادر. ولعله أشار الى ذلك بقوله : « فتأمل ». والحمد لله الذي وفقني.

__________________

(١) مطارح الانظار : ٢٢٥ السطر ٣١ ـ ٣٢ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٩٩.

(٢) في الاصل الحجري ( لم ).

٥٥٨

محتويات الجزء الاول

المولف في سطور ............................................................... ٥

كلمة التحقيق ................................................................ ١٥

المقدمات

موضوع العلم ................................................................. ٢٥

تمايز العلوم ................................................................... ٢٩

موضوع علم الاصول .......................................................... ٣٢

تعريف علم الاصول ........................................................... ٣٨

الوضع ....................................................................... ٤٣

اسباب الوضع واقسامه ......................................................... ٤٤

حقيقة الوضع ................................................................. ٤٥

الوضع في الحروف ............................................................. ٤٩

تحقيق المعنى الحرفي ............................................................. ٤٩

اختلاف المعنى الاسمي عن الحرفي ................................................. ٥٣

الفرق بين الخبر والانشاء ........................................................ ٥٥

المبهمات ( اسماء الاشارة والضمائر ) ............................................. ٥٨

وضع المجازات ( الاستعمال المجازي بالطبع او بالوضع ) ............................ ٥٨

اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه .............................. ٦٢

اخذ الارادة في معاني الالفاظ .................................................... ٦٥

٥٥٩

تبعية الدلالة للارادة ............................................................ ٦٧

وضع المركبات ................................................................ ٦٩

أمارات الوضع أو علائم الحقيقة والمجاز ........................................... ٧١

الحقيقة الشرعية ............................................................... ٧٣

الصحيح والأعم ............................................................... ٧٥

مناقشة الباقلاني ............................................................... ٧٦

معنى الصحة .................................................................. ٧٧

تصوير الجامع على الصحيح ..................................................... ٧٨

وجوه تصوير الجامع على الاعم ، الوجه الاول ..................................... ٨١

الوجه الثاني ................................................................... ٨٢

الوجه الثالث .................................................................. ٨٣

الوجه الرابع .................................................................. ٨٤

محاولة اخرى لتصوير الجامع ..................................................... ٨٥

ثمرة النزاع في المقام ............................................................. ٨٩

رد الثمرة المترتبة على القولين .................................................... ٩١

القول بظهور الثمرة في النذر .................................................... ٩١

ادلة الصحيحي :

ـ التبادر.................................................................... ٩٢

٢ ـ صحة السلب عن الفاسد.................................................. ٩٣

٣ ـ الاخبار................................................................. ٩٣

٤ ـ القطع بالوضع للمركبات التامة............................................ ٩٦

ادلة الأعمّي :

١ ـ التبادر.................................................................. ٩٧

٢ ـ صحة التقسيم الى الصحيح والفاسد........................................ ٩٧

٣ ـ الاخبار................................................................. ٩٨

٤ ـ صحة تعلق النذر بالفاسد................................................. ٩٩

٥٦٠