تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - ج ١

الشيخ علي القوچاني

تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

الشيخ علي القوچاني


المحقق: محمّد رضا الدّانيالي
الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-30-0
ISBN الدورة:
978-600-5213-29-4

الصفحات: ٥٧٠
الجزء ١ الجزء ٢

شيئا حلالا وليس بعاص لله ، انما عصى سيده ولم يعص الله ، انّ ذلك ليس كاتيان ما حرّم الله عزّ وجلّ من نكاح في عدّة أو أشباهه ». (١) وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وجه الدلالة : أنه عليه‌السلام جعل الفساد ملازما شرعا مع معصية الله في المعاملات وجعل منها العقد في العدّة ، وان لم يكن بينهما ملازمة عقلا وعرفا. وليعلم انّ الاستدلال يتم بناء على أن تكون مقابلة المعصية في العقد المذكور مع العصيان في عقد العبد قرينة على كونها بمعنى مخالفة النهي كما في المثال ، فيدل على كون النهي التحريمي دالا على الفساد ، وبناء على ذلك تكون معصية العبد لسيده من جهة مخالفة نهيه عن التزويج ، ويدل عليه المعصية فانها ظاهرة في مخالفة النهي المولوي ، دون مجرد عدم الاذن.

فان قلت : ينفى العصيان في عقد العبد حينئذ ، مع أنّ عصيان المولى بمخالفة نهيه يستتبع العصيان بالنسبة اليه تعالى ، فلا بد من الحمل على مجرد عدم الاذن كي لا يكون العقد معصية لله تعالى أيضا.

قلت : لا ينافي ذلك مع ظهور المعصية في مخالفة النهي ، حيث انّ المراد من معصيته تعالى لا بد أن يكون في نهيه تعالى عن العقد بما هو ـ كما في العدّة ـ لا بالعنوان الثانوي كما في عقد العبد ، فانّ النهي عن مخالفة السيد ، فالمراد من عدم المعصية لله تعالى في مجرد المعاملة بعنوانها الأوّلي.

ولكنه : يشكل ابقاء المعصية على ظاهرها ، لاستلزامه تخصيص معصية السيد ، بقرينة اتحاد السياق على ذلك أيضا ، وهو ـ مع أنّ عدم اجازة عقد العبد من جهة معصية السيد أعم من ذلك ـ مخالف لقول السائل : « ثم اطّلع على ذلك » الظاهر في صورة عدم الاذن فقط ، فلا يتم الاستدلال على كذا ، لانّ الفساد في

__________________

(١) بسبب وجود الاختلاف ، قد نقلنا الرواية عن المصادر لا عن الكفاية.

٤٢١

صورة عدم تشريع المعاملة أصلا مما لا ريب فيه ، فلا يدل على دلالة النهي في غيره على الفساد ، مع أنه لولاه لكان الحكم هو الصحة باطلاق الادلة الدالة عليها.

ولا يخفى انّ اطلاق المعصية على ذلك من جهة استلزامه التصرف في سلطان الغير بغير اذنه شائع متعارف. وان أبيت عن ظهور المعصية في الروايات في ذلك فلا أقل من احتماله المساوي للمعنى الاول ، فلا يتم الاستدلال ، فتأمل.

وظني انّ الاستدلال بالروايات انما يتم لو ثبت انّ المراد بالمعصية هو مخالفة النهي المتعلق بالمعاملة بعنوانها الأوّلي بكل واحد من الاقسام المتصورة في النهي ، لا ان ينحصر بغير القسم الاول كما عن التقريرات (١) ، بتوهم انه لا يتأتّى فيه ، حيث انّ المعصية المنفية ليست مخالفة النهي التحريمي بما هو فعل ، لتحققه بمعصية السيد أيضا وقد كانت منفية.

ولكنك عرفت الجواب : بأنّ المنفية على ذلك التقدير مخالفة النهي المتعلق بالمعاملة بعنوانها الأوّلي لا مطلقا ، والموجودة منها بمخالفة السيد انما هو مخالفة النهي عن مخالفة السيد ولا ربط له بالمعاملة ؛ إلاّ أن يجعل عنوان المخالفة ـ [ كعنوان ] (٢) المقدمية والنذر ونحوهما ـ موجبا لتعلق الحكم بمعنوناتها بالعنوان الأوّلي ، فيتم ما ذكره.

٣٤٤ ـ قوله : « تذنيب : حكي عن أبي حنيفة والشيباني (٣) دلالة النهي على الصحة ». (٤)

__________________

(١) مطارح الانظار : ١٦٤ السطر ٢٨ ـ ٣٢ والطبعة الحديثة ١ : ٧٥٦.

(٢) في الاصل ( العنوان ).

(٣) منتهى الوصول والامل : ١٠١ ؛ شرح تنقيح الفصول : ١٧٣ الفصل الثالث في لازمه ( اي النهي ) ؛ شرح المختصر للعضدي ١ : ٢١١ السطر ٩.

(٤) كفاية الاصول : ٢٢٧ ؛ الحجرية ١ : ١٥٥ للمتن و ١ : ١٦٣ العمود ١ للتعليقة.

٤٢٢

ملخص استدلالهم يحتاج الى مقدمتين : احداهما نظرية ، والاخرى ضرورية.

الاولى : انّ ظاهر النهي ـ سواء كان بالصيغة أو بالمادة ـ هو التحريم المولوي المستتبع للعقاب على المخالفة لا الارشاد ونحوه من الدواعي ، وكذلك ظاهر متعلقه اذا كان هو المعاملة مثلا هو نفسه بعنوانه الأوّلي وبمعناه الحقيقي لا المجازي ؛ كما انّ ظاهره في صورة الاطلاق كونه مطلقا متعلقا بالحقيقي لا الثابت باعتقاد المخاطب وان لم يكن معاملة عند المتكلم.

وحينئذ فاذا ورد النهي عن شيء فلا بد من الحمل على كون النهي عنه بعنوانه الأوّلي ومعناه الحقيقي متعلقا للتحريم الذاتي.

الثانية : أنه لا بد من كون متعلق التحريم مقدورا ذاتا بقول مطلق ، لا بتخيل المخاطب وحده كما عرفت في المقدمة الاولى.

وهاتان المقدمتان تستلزمان صحة المنهي عنه ؛ وإلاّ لزم بعد وضوح المقدمة الثانية التصرف في المقدمة الاولى : امّا في الهيئة بالحمل على الارشاد ، أو [ في ] المادة بارادة المعنى المجازي ، أو التقييد بكونه صحيحا باعتقاد المخاطب وغير ذلك.

ثم انه اذا كان النهي عن المعاملة تسبيبا أو تسببا فلا بد من الصحة ولو قلنا بكون الالفاظ أسامي للأعم. نعم إن اريد منها مجرد السبب الايقاعي ـ وهو العقد المشتمل على الايجاب والقبول ـ فلا دلالة له على الصحة ولو أخذ على ظاهره من الحرمة الذاتية ، لاحتمال كون المحرّم نفس الفعل من حيث انه فعل من الافعال. هذا في المعاملات.

وامّا في العبادات : فان كانت مما لا تتوقف في عباديتها على تعلق أمر بها ، بل كانت بنفسها مما لا تقع في الخارج إلاّ عبادة كما في كل ما اشتمل على التواضع

٤٢٣

من الركوع والسجود ، فلا بأس بالالتزام بقولهما ان كان المراد من صحتها أنها تقع في الخارج عبادة وان كانت محرّمة ومبغوضة ذاتا ؛ وان كان المراد منها موافقة الامر أو اسقاط القضاء فلا.

وامّا ان كانت مما تتوقف في عباديتها الفعلية على الامر كما لو لم تشتمل على عنوان عبادي أصلا في نفسها ، فلا صحة بعد تعلق النهي بها بأحد معانيها أصلا ولو مع جواز اجتماع الامر والنهي ، لوحدة العنوان فيما نحن فيه ، ولا بد من تعدده في تلك المسألة.

فظهر مما ذكرنا أنّ قول أبي حنيفة لا بأس به في بعض الصور وان كان واضح الفساد في بعضها الآخر.

٤٢٤

المقصد الثالث

المفاهيم

٤٢٥
٤٢٦

المقصد الثالث

في

المفاهيم

٣٤٥ ـ قوله : « مقدمة : وهي انّ المفهوم ... الخ ». (١)

اعلم : أنهم قد ذكروا لهما تعريفات عديدة :

منها : ما عن الحاجبي في تعريف المنطوق بأنه : « ما دل عليه اللفظ في محل النطق » ، والمفهوم بأنه : « ما دل عليه اللفظ [ لا ] (٢) في محل النطق ». (٣)

وقد اختلف في تفسير ما أخذ فيه من القيود ووقع النقض والابرام فيه ، إلاّ أنه لما لم يكن لفظهما مما ورد في آية ولا رواية ، ولا ما ذكر لهما من الحدود والرسوم مما ورد عن المعصوم بل كان التعبير بهما ـ في الاصطلاح ـ للاشارة الى ما وقع النزاع في ثبوته وعدمه ، وكان التعبير عنهما بما ذكر لهما من التعريفات غالبا من قبيل شرح الاسم ، فلا يهمّ النقض والابرام فيما ذكر ، بل الأولى تعيين المعنى الذي كان محلا للنزاع وموردا للنفي والاثبات [ أولا ثم ] (٤) التعبير عنه بلفظ جامع بأي

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٣٠ ؛ الحجرية ١ : ١٥٥ للمتن و ١ : ١٦٣ العمود ١ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( الاّ ).

(٣) منتهى الوصول والامل : ١٤٧.

(٤) في الاصل الحجري ( أو الاتم ).

٤٢٧

نحو كان بحيث يحكي عنه ، فنقول :

حيث انّ النزاع لما كان في انّ القضايا المذكورة فيها الشرط والوصف والغاية ونحوها هل هي دالة وضعا أو اطلاقا على معنى مختص بخصوصية تكون تلك الخصوصية مستتبعة لحكم آخر موافق للحكم المذكور فيها أو مخالف له أم لا؟ فيكون حقيقة المفهوم بناء على ثبوته هو : الحكم اللازم للخصوصية المأخوذة في المعنى المدلول عليه بتلك القضايا.

ومما ذكرنا ظهر امور في المقام :

احدها : انّ النزاع في المقام بناء على كون المفهوم بالوضع في وضع اللفظ للمعنى الخاص المستتبع لحكم آخر لازم للخصوصية وعدمه.

وبعبارة اخرى : يكون المفهوم ـ بناء عليه ـ من لوازم الموضوع له بما هو كذلك ؛ لا من لوازم المعنى ولو لم يؤخذ التقيد به في الموضوع له أصلا كما في لوازم المعاني المفردة مثل ( حاتم ) بالنسبة الى الجود ، وكما في الكنايات بالنسبة الى لوازمها المستفادة من معانيها مع قطع النظر عن كونها موضوعا للخاص مثل ( جبان الكلب ) و ( مهزول الفصيل ) ونحوهما.

مضافا الى ما فيها من عدم كون المعنى المستفاد منها من قبيل الحكم كما هو كذلك في المفهوم نفيا واثباتا.

ثانيها : انّه ظهر ـ من كون المفهوم من لوازم الخصوصية المأخوذة في الموضوع له ـ انّ دلالة اللفظ عليه من أقسام دلالة الالتزام ، لا المطابقة والتضمن عن بعض من كونه جزءا للموضوع له من جهة كون اللفظ موضوعا للمعنيين ايجابية وسلبية. فالدلالة عليه بالتضمن ، فيه : انّه لا أولوية لاحدهما يسمى منطوقا والآخر مفهوما ، فلا بد ان يكون كل منهما منطوقا وليس كذلك.

ثالثها : انّه ظهر انّ المفهوم هو التابع للخصوصية في الموضوع له ، غير

٤٢٨

مذكور ذاك الحكم بنفسه ، سواء كان لغير مذكور أيضا كما في مفهوم الوصف ونحوه ، أو للمذكور كما في مفهوم الشرط حيث انّ الحكم ـ في طرف المفهوم فيه للموضوع المذكور في القضية ـ معلق على انتفاء القيد بناء على كون التعليق في القضية الشرطية راجعا الى نفس الحكم لبا كما هو كذلك لفظا.

فما عن بعض الاصوليين : (١) من انّ المفهوم هو الحكم الثابت لغير الموضوع المذكور سواء كان الحكم مذكورا بنفسه أم لا ، بتوهم : انّه في بعض صور مفهوم الموافقة يكون الحكم مذكورا كما في قولك : « لا تضرب غلام زيد احتراما له » الدال على حرمة ضربه بطريق أولى ، ففيه :

مضافا الى انتقاضه بمفهوم الشرط ـ بناء على كون القيد للحكم فيكون الموضوع مذكورا حينئذ ـ انّ المفهوم في المثال المذكور هو شخص حرمة ( ضرب زيد ) وهو غير مذكور بل المذكور حرمة ( ضرب الغلام ).

[ رابعها ] (٢) : انّ المنفي في مفهوم المخالفة ـ كما في القضية الشرطية ونحوها ـ انما هو سنخ الحكم المذكور في القضية لا الشخص الثابت للموضوع المذكور فيها ، وإلاّ فانتفاؤه ضروري بانتفاء موضوعه ولو بقيده وهو ثابت في جميع الموارد الثابت فيها الحكم للموضوع ، ولا يكون محلا للنزاع في المفهوم لكونه بحكم العقل ؛ والنزاع انما هو في دلالة اللفظ.

٣٤٦ ـ قوله : « فلا بد للقائل بالدلالة من اقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين ». (٣)

__________________

(١) وهو عضد الدين الايجي ( العضدي ) شارح مختصر ابن الحاجب في كتابه شرح المختصر ٢ : ٣٠٢ السطر ٢٥.

(٢) في الاصل الحجري ( الرابع ).

(٣) كفاية الاصول : ٢٣١ ؛ الحجرية ١ : ١٥٨ للمتن و ١ : ١٦٣ العمود ٢ للتعليقة.

٤٢٩

لا يخفى : انّ التقارن بين وجود الشرط والجزاء : امّا بنحو الاتفاق ، او بنحو التلازم ؛ وعلى الثاني : اما بنحو لم يكن بينهما ترتب وبعبارة اخرى تقدم وتأخر رتبي كما هو في معلولي علة ثالثة ، أم كان بينهما ترتب ؛ وعلى الثاني : اما لم يكن بينهما علة ومعلولية كما لو كان الشرط مع علة الجزاء معلولي علة ثالثة فيكون الشرط في عرض علة الجزاء بلا تأثير له فيه ، أو كان بين نفسهما التأثير والعلية ؛ وعلى الثاني : امّا يكون الشرط علة منحصرة ، أم لا.

فالقائل بالمفهوم لا بد له أن يثبت العلية المنحصرة ، بعد الفراغ عن انّ كلمة ( إن ) وأخواتها للربط الثابت بواحد من الانحاء.

اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ اثبات المفهوم عند القائلين به على وجوه :

الاول : بالوضع ، من جهة التبادر ، بدعوى : انّ المنساق الى الاذهان الصافية من الجمل الشرطية هو التعليق ، على وجه ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط ، بلا قرينة حالية حينئذ أو مقالية بحيث يستكشف كون أدوات الشرط موضوعة للربط الخاص المذكور ويكون استعمالها في غيره مجازا مع القرينة.

[ الثاني ] (١) : بالاطلاق ، بجريان مقدماته :

تارة : في نفس كلمة ( إن ) وأخواتها ، بدعوى : أنّها وان كانت موضوعة لمطلق الربط بين العلة والمعلول إلاّ أنه عند الاطلاق في مقام الاستعمال وعدم التقييد يكون المستفاد هو الربط المذكور.

ويرد عليه : بما يرد على الانصراف من عدم تعدد الربط ، وعدم كون معنى الحرف قابلا لجريان المقدمات فيه ، وعدم أولوية الخاص من بين سائر أنحاء الربط اثباتا كي [ يتيقن ] (٢) بمقدمات الحكمة كما لا يخفى.

__________________

(١) في الاصل الحجري ( وثانيها ).

(٢) في الاصل الحجري ( تيقن ).

٤٣٠

واخرى : في مدخول كلمة ( إن ).

والاطلاق المدّعى في المقام على قسمين :

الاول : كما حققه الاستاذ (١) هو الاطلاق الحالي بالنسبة الى الشرط بمعنى أنه عند اطلاقه ـ وعدم تقييد تأثيره في الحكم بحالة عدم اجتماعه مع شيء آخر أو عدم سبقه به ـ يستفاد أنه يكون مؤثرا في الحكم بنفسه بجميع حالاته المقارنة مع شيء آخر ، أو المسبوقية به ، أو عدمهما. ولا اشكال في انحصار التأثير كذلك في العلة المنحصرة ، حيث انّ تأثير غيرها يكون مشروطا بعدم المقارنة مع السبب الآخر وعدم مسبوقيته به كما لا يخفى ، فلا يكون مؤثرا في جميع الحالات.

لا يقال : انّ الاطلاق الأحوالي لا يثبت الانحصار ، لعدم منافاته مع غيره فيما اذا استحال مقارنة الشرط مع السبب الآخر ، وكذا تأخره عنه ، لكون الاطلاق بالنسبة الى الحالات الممكنة.

لأنّا نقول : انّ الاطلاق انما يصح بالنسبة الى الحالات الممتنعة أيضا في القضية الشرطية ، حيث انّ صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين ، فالاطلاق انما يصح اذا صلح الشرط للتأثير في الفروض الممتنعة أيضا فينافي الاطلاق مع فرض الانحصار كما لا يخفى ؛ مع انّ الانحصار في غير هذا الفرض يكفي في المفهوم فيه ولو لم يثبت في مثله.

الثاني : كما حكي عن الفصول (٢) الاطلاق بالنسبة الى أصل السبب ، بمعنى انّه عند الاقتصار على ذكر سبب واحد للجزاء ـ في مقام بيان استقصاء أسبابه وعدم ضم شيء آخر معه ـ يستفاد منه كون سبب الحكم منحصرا فيه ، ويكون مؤثرا بشخصه ، لا من جهة كونه من أحد أسبابه ؛ وهذا كاستفادة الوجوب التعييني في

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٣٣.

(٢) الفصول الغروية : ١٤٧ السطر ١٦ ـ ١٧.

٤٣١

مقابل التخييري عند اطلاق الواجب وعدم ضمّ شيء آخر معه تخييرا.

ولا يخفى وضوح الفرق بين الاطلاقين ، حيث انّ الاول في مقام بيان حالات الشيء التي يكون مؤثرا فيها بلا تعرض للاسباب من كونها واحدة أو متعددة إلاّ تبعا قهريا ، والثاني في مقام بيان استقصاء الاسباب بلا تعرض لحالات الشيء من كون تأثيره بجميعها أو بعضها عند الاطلاق ، بلا ضمّ شيء معه الاّ تبعا ، وان كانا مشتركين في افادة الانحصار والاحتياج الى مقدمات الحكمة.

كما أنّهما يشتركان في كونهما اطلاقا لفظيا بناء على كون انحصار السبب وعدمه نحوين من السببية بالشدة والضعف ، أو نحوين من حالاته من جهة كونه مؤثرا بشخصه وخصوصيته في صورة الانحصار بقدر جامعه في غيره ؛ وإلاّ فيكون الاول لفظيا والثاني اطلاقا مقاميا ، فتدبر.

الثالث : بالانصراف ، بدعوى : انصراف القضية الشرطية الموضوعة لمطلق السببية الى الاكمل منها وهو المنحصرة ، كما في انصراف جميع المطلقات الى الفرد الكامل منها ، هذا.

لكن الظاهر عدم تمامية الوجوه المذكورة.

امّا الانصراف ، ففيه : مضافا الى عدم كون الانحصار وعدمه ناشئين من الاختلاف في العلية بل انما هو لاجل كون الشيء علة بخصوصيته أو بجامعه بعد وضوح عدم استناد المعلول الواحد الى المتكثر بلا اختلاف في العلية أصلا ، والى عدم كون الاكملية على تقدير الاختلاف موجبا للانصراف ؛ انّه يتم فيما كان اللفظ الموضوع اسما ، وامّا الحرف فلا ، حيث انّ الانصراف هو انسباق الفرد الكامل الى الذهن بعد توجهه الى المطلق وهو لا يتم في الحرف أصلا ، لمكان عدم التفات النفس الى معناه كي تتوجه منه الى الفرد الكامل منه من جهة شدة تماميته في ذلك الفرد ، بل تتوجه اليه آليا ، وهو ما لا يوجب الانصراف.

٤٣٢

نعم يمكن جعل متعلق الحرف بنحو لا يكون المعنى الحقيقي للحرف من حالاته بل فرد منه أو معناه المجازي ، فيكون اللفظ مستعملا فيه ابتداء وكاشفا عنه من جهة عدم كشف الحرف إلاّ عما كان حالة للغير ومن خصوصياته ، ولذلك قيل بكون المجاز في الحرف تبعا للمجاز في المتعلق ؛ ولكن ذلك ليس من الانصراف في شيء.

وامّا الاطلاق ، ففيه : انّ مرجعه الى انكار المفهوم ، حيث انّه متوقف على احراز كون المتكلم في مقام البيان بالنسبة الى حالات تأثير الشرط أو بالنسبة الى استقصاء الاسباب أو بالنسبة الى جهة التأثير ـ على الاختلاف ـ في الاطلاق زائدا على اثبات الثبوت عند الثبوت ، وهو ـ مع كثرة استعمال الجمل بنحو لا مفهوم فيها ـ مما يقطع بعدمه. واحرازه في البعض ارجاع الى القرينة بعد تسليم عدم المفهوم ، وهو مما لا ينكر ، ولا يجدي مطلقا.

وامّا الوضع : فاثباته بالتبادر مشكل ، لعدم التبادر بعد كثرة استعمال القضية الشرطية في مطلق ثبوت الحكم عند الثبوت.

ودعوى : المجازية في تلك الموارد والعناية في استعمالها فيما اذا تعددت الجمل الشرطية متعاقبة أو تعقب بعض الجمل بعد السؤال عن المتكلم عن سبب آخر.

فأشكل : لعدم العناية بعد المراجعة الى الوجدان في تلك الموارد.

والحاصل : انّه لا ظهور للجمل الشرطية في السببية المنحصرة ، فيقوم احتمال سبب آخر للحكم من حيث اللفظ مساويا لاحتمال انتفائه ، فلا يستدل بتلك الجمل على المفهوم.

٤٣٣

ولعله الى ما ذكرنا يشير ما ذكره السيد (١) رحمه‌الله في مقام المنع عن المفهوم على ما سيشير الى كلامه قدس‌سره ، لا ان يكون مراده من الاحتمال مجرد الامكان العقلي عند إبداء احتمال المانع عن المفهوم كي يرد عليه : بعدم صحة كلامه في المقام بعد كون المسألة لفظية لا عقلية ، وبعدم مقاومة احتمال العقل لظهور اللفظ ، لاستبعاد ذلك منه كما لا يخفى.

٣٤٧ ـ قوله : « ان قلت : نعم ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ». (٢)

هذا اشارة الى جريان الاطلاق في نفس الحرف لا في مدخوله حاليا أو وحدة وان كان مستتبعا للارتباط الخاص تبعا لا ابتداء كما على هذا التقرير.

٣٤٨ ـ قوله : « ومقايسته مع تعيّن الوجوب النفسي باطلاق صيغة الامر مع الفارق ». (٣)

والأولى أن يقاس بالواجب التعييني.

ويفرّق أيضا بأنّ الاطلاق في صيغة الامر انما هو في المادة ، لاجل عدم ذكر عدل له كما في الواجب التخييري ، بخلاف الاطلاق في المقام فانّه في نفس مفاد الحرف كما هو المفروض ، هذا.

مع ما عرفت من عدم اختلاف أنحاء الترتب بالانحصار وعدمه ، بخلاف الوجوب فانه تختلف أنحاؤه بالتعيين والتخيير كما تختلف بسائر أنحائه أيضا ؛ ويكشف عنه اختلاف آثاره في الموارد كما لا يخفى.

__________________

(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ : ٤٠٦.

(٢) كفاية الاصول : ٢٣٢ ؛ الحجرية ١ : ١٥٨ للمتن و ١ : ١٦٤ العمود ٢ للتعليقة.

(٣) كفاية الاصول : ٢٣٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٩ للمتن و ١ : ١٦٤ العمود ٢ للتعليقة.

٤٣٤

٣٤٩ ـ قوله : « ثم انّه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط ». (١)

هذا اشارة الى الوجه الاول من الاطلاق الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. (٢) ولا يخفى انّ هذا مثل الاطلاق في صيغة الامر.

٣٥٠ ـ قوله : « وامّا توهم أنه قضية اطلاق الشرط ... الخ ». (٣)

هذا اشارة الى اطلاق السبب مقاميا من جهة عدم ذكر سبب آخر معه ؛ وحينئذ :

فان كان المراد استكشاف وحدة السبب فلا بأس به ، إلاّ أنه يرد بعدم الكلية.

وان كان استكشاف شرطية الشرط من انّه على نحو التعيين مثلا فيرد عليه ما أورده في المتن.

٣٥١ ـ قوله : « وفيه ما لا يخفى ، ضرورة انّ استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له احيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر ». (٤)

وجه عدم المفهوم في الآية ـ مضافا الى الاجماع على حرمة الاكراه مطلقا ـ انّه لا يمكن تحقق الاكراه مع عدم ارادة المتعفف حتى يقال بانتفاء الحرمة في طرف المفهوم. نعم يمكن أن يكون المراد الاستدلال بثبوت الاستعمال في مجرد الربط بضميمة كون الاصل في الاستعمال الحقيقة.

ولكنه يرد عليه : بأنّ هذا الاصل يجري في اثبات المراد ، لا في كيفية

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٣٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٩ للمتن و ١ : ١٦٤ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) يقصد التعليقة رقم ٣٤٦ الآنفة ، عند قوله : « والاطلاق المدّعى في المقام على قسمين : الاول : كما حققه الاستاذ ... الخ ».

(٣) كفاية الاصول : ٢٣٣ ؛ الحجرية ١ : ١٥٩ للمتن و ١ : ١٦٤ العمود ٢ للتعليقة.

(٤) كفاية الاصول : ٢٣٥ ؛ الحجرية ١ : ١٦٠ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ١ للتعليقة.

٤٣٥

الاستعمال بعد العلم بالمراد.

ثم انّه اذا شك في المسألة ولم يقم دليل على اثبات المفهوم ، فالظاهر بل المقطوع عدم أصل في البين يتعيّن به الوضع وعدمه بعد مغايرة كل واحد منهما في اللحاظ والملحوظ مع الطرف الآخر كما لا يخفى.

وامّا الاصل الحكمي فعلى ما في التقريرات (١) موافقته لمقتضى المفهوم ، حيث انّه يستكشف من تعليق الحكم ـ ولو كان هو الاباحة ـ على الشرط كونه مما لا بد في ثبوته من سبب ولا يكفي فيه مجرد عدم الاقتضاء ، فعند الشك في سبب آخر [ بعد ] (٢) انتفاء الاول فالاصل عدمه ، فيثبت به عدم الحكم مطابقا للقول بالمفهوم.

ولكنه يرد عليه : باشتراط جريان الاصل في سببية شيء وجودا وعدما امّا بأن تكون السببية مجعولة ، أو كان ترتب الحكم على السبب في لسان دليل شرعا ، ولا اشكال في انتفائهما في السبب المشكوك فلا تجدي أصالة عدمه في نفي الحكم.

وقياس ذلك بالشك في موضوعية شيء في جريان أصالة عدمه لنفي الحكم ؛ مدفوع :

بالفرق : بأنّ الاستصحاب في المقيس عليه :

امّا في الموضوعية ، فيرجع الى استصحاب نفس الحكم.

وامّا في نفس ذات الموضوع ، ولا اشكال في انّ ترتب الحكم عليه انما كان في لسان الدليل شرعا ولا اشكال في جريان الاستصحاب فيه ؛ وهذا بخلاف السبب والمسبب ، لانفكاك الحكم عن سببه جعلا بتعلقه به ابتداء بدون ترتبه عليه

__________________

(١) مطارح الانظار : ١٧١ السطر ٧ ـ ١٤ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٧ ـ ٢٨.

(٢) في الاصل الحجري ( بعده ).

٤٣٦

في لسان دليل شرعا.

نعم الاصل في نفس الحكم يكون مختلفا فقد يكون الحكم :

تارة : هو أصالة بقائه ، كما لو كان الشك مسبوقا بوجود السبب المعلوم بعد انتفائه.

واخرى : أصالة عدم حدوثه ، كما لو شك في حدوثه بغير السبب المعلوم ثبوته.

تنبيه : لا بد أن يعلم انّ المفهوم ليس من مقولة اللفظ كي يستظهر المعنى منه على حسب اختلاف ظهورها في الموارد ، بل هو معنى لازم للمعنى المنطوقي فيكون على طبقه ، فلا بد من المخالف منه في القضية الشرطية من تعيين ما هو المهم تعليقه على الشرط على اختلاف فيه باختلاف الموارد.

فان كان المهم منه ـ فيما لو كان الجزاء سالبة كلية مثلا ـ هو عموم الحكم ، بأن يكون لاصل الحكم أسباب عديدة ويكون الشرط علة منحصرة لعمومه لا لاصله ، يكون المنفي في طرف المفهوم هو العموم لا الحكم على نحو الكلية.

وان كان المهم تعليق أصل الحكم في كل فرد على الشرط بنحو تنحل القضية الكلية الى القضايا الشخصية العديدة ويكون التعبير بالكلية والعموم للاشارة اليها بلا نفسية فيه ، يكون المنفي حينئذ هو الحكم في كل فرد ، فيرجع المفهوم الى الموجبة الكلية.

وكذا الحكم في المطلق المثبت فقد يكون المعلق هو الاطلاق فلا ينتفي الحكم في طرف المفهوم بالكلية ؛ وقد يكون ما هو الحكم الاطلاق ذاتا فيكون المنفي هو أصل الحكم اللازم منه السلب الكلي.

وكذا الحكم فيما لو كان المعلق في الجزاء هو الوجوب المنصرف الى

٤٣٧

التعييني عند الاطلاق ، فتارة : يكون المهم فيه هو تعليق الوجوب النفسي التعييني ، واخرى : هو تعليق الوجوب التخييري ، و [ ثالثة ] (١) : هو مطلق الوجوب ، فيختلف المنفي حسب اختلاف الموارد.

فظهر انّ نفي المعلق على الشرط [ هو ] في المنطوق. ولا فرق بين كون المعلق مفاد لفظ وضعا بالقرينة مقامية كانت أو عقلية أو لفظية.

فما يظهر من التقريرات (٢) من عدم صحة التعليق بالنسبة الى ما يجيء من قبل الاثبات أو النفي وانّ النفي في المفهوم ربما يفيد غير ما هو لازم المنطوق ، فيه ما فيه ، يظهر بالتأمل فيما ذكرنا في المقام.

٣٥٢ ـ قوله : « بل لاجل انّه اذا صار شيء وقفا ... الخ ». (٣)

لانّ ملكية شيء خاص تعلق الوقف به غير قابل للتعدد ، فانتفاء الملكية من غير الموقوف عليه مثلا ـ من جهة عدم القابلية ـ يكون عقليا لا لفظيا ، فلا ربط له بالمفهوم.

نعم لو دل على انتفاء الوقوف رأسا ـ ولو بالنسبة الى غير تلك العين الموقوفة فيما انتفى فيه عنوان الموقوف عليه ـ لكان ذلك من قبيل المفهوم وأنّى للشهيد (٤) قدس‌سره باثبات ذلك ، فظهر انّ تفصيله في غير محله.

٣٥٣ ـ قوله : « وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال ». (٥)

__________________

(١) في الاصل الحجري ( اخرى ).

(٢) مطارح الانظار : ١٧٣ السطر ٢٩ وصفحة ١٧٤ السطر ١٠ والطبعة الحديثة ٢ : ٤١ ـ ٤٢.

(٣) كفاية الاصول : ٢٣٦ ؛ الحجرية ١ : ١٦١ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.

(٤) تمهيد القواعد : ١١٠ القاعدة ٢٥.

(٥) كفاية الاصول : ٢٣٨ ؛ الحجرية ١ : ١٦١ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.

٤٣٨

كما يظهر بذلك فساد ما عن حاشية المعالم (١) في مبحث مفهوم الشرط بالتزام كون الموضوع له عاما فلا مانع من التعليق بالنسبة اليه.

حيث انّه لا يجدي التزام ذلك مع التزامه بكون المستعمل منه خاصا في الحروف في مبحث الوضع ، وانّ الخصوصية فيه من جهة انّ الاستعمال الآلي عليه لا يمكن إلاّ بجعل المعنى آلة للغير ؛ ويظهر من بعض كلماته انّ المراد هو الخاص وان لم يكن المستعمل فيه بنفسه جزئيا ، ولكنه يرجع أيضا الى ما ذكره من خصوصية المستعمل فيه لكن لا بنفسه بل من الجهة التي ذكرها ، فلا يقبل التعليق بالنسبة اليه.

مضافا الى عدم صحة ما ذكره ، الناشئ من الخلط بين ما يتقوم به الاستعمال وبين ما يتوقف عليه المستعمل فيه من الخصوصية ، لما في المتن.

وليعلم : انّ المراد من كلية المعنى كونه كذلك بذاته لا بملاحظة الاشتراط ، وإلاّ فالمشروط بما هو كذلك يكون خاصا كما لا يخفى.

٣٥٤ ـ قوله : « ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني ». (٢)

حيث انّ للقضية الشرطية بناء على المفهوم ظهورين :

أحدهما : بحسب المنطوق ، في كون الشرط بنفسه مستقلا في التأثير بلا ربط للغير في تأثيره.

وثانيهما : في خصوصية انحصار العلة التي لازمه الانتفاء عند الانتفاء.

ومن المعلوم انّ ظهوره الاوّلي أقوى من الثاني ، فالمتعين عند الدوران هو رفع اليد عن الثاني ، ولازمه الوجه الثاني دون باقي الوجوه المذكورة لاحتياجها الى التصرف في المنطوق بحسب ظهوره الاول غير ذلك.

__________________

(١) هداية المسترشدين : ٢٨١ السطر ١٦ ـ ٢٥ والطبعة الحديثة ٢ : ٤٢٣.

(٢) كفاية الاصول : ٢٣٩ ؛ الحجرية ١ : ١٦٢ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.

٤٣٩

امّا الاول فلانّه وان كان بحسب الظاهر تقييدا في المفهوم إلاّ أنّ المعلوم انّه لم يكن من مقولة اللفظ كي يتصرف فيه ، بل هو معنى لازم للمنطوق ، فالاختلاف فيه اطلاقا وتقييدا يدور مدار التقييد في المنطوق كذلك ، بأن يقال : « الشرط هذا أو ذاك الآخر » بجعل كل من الشرطين عدلا للآخر ، وهو خلاف الظاهر.

وأمّا الثالث : فلا اشكال في كونه خلاف الظاهر في المنطوق بجعل الشرط جزء المؤثر ، وقد عرفت ظهوره في كونه بنفسه تمام المؤثر مطلقا.

وأمّا الرابع : فالتصرف فيه من جهة ارادة القدر المشترك من الشرط ، مع ظهوره في كونه بخصوصيته مؤثرا.

وأمّا الخامس : فالتصرف في منطوق أحدهما ـ مضافا الى مفهومه ـ لازم ، بأن يجعل مفاده مجرد ثبوت الجزاء عنده بلا علية في البين بل ولا اطلاق في الثبوت ، بأن يكون ثبوته عنده عند وجود الشرط الآخر بسببية ذلك وكشف هذا عنه ، فيكون أحدهما معرّفا عن الآخر.

فظهر انّ غير الوجه الثاني يستلزم التصرف في المنطوق بوجه دونه ، لعدم التصرف فيه إلاّ بمجرد عدم الالتزام بالخصوصية المفهومية ، فعند الدوران لا بد من اختياره كي يسلم عن ذلك ، هذا.

مضافا الى عدم ظهور القضية الشرطية عند تعددها وشروطها في أزيد من الثبوت عند الثبوت.

٣٥٥ ـ قوله : « بعنوانه الخاص ، فافهم ». (١)

لعله اشارة الى أنّ التصرف بهذا النحو بارادة الجامع من الشرط ليس بقسيم

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٣٩ ؛ الحجرية ١ : ١٦٢ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.

٤٤٠