تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - ج ١

الشيخ علي القوچاني

تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

الشيخ علي القوچاني


المحقق: محمّد رضا الدّانيالي
الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-30-0
ISBN الدورة:
978-600-5213-29-4

الصفحات: ٥٧٠
الجزء ١ الجزء ٢

أو يقال بكون الوجود حقائق متعددة بعدد الماهيات النوعية لا الشخصية ، فيحصل الفرق.

وامّا على الثاني : فالفرق انّ المأمور به على الاول هو الطبيعة المبهمة اللابشرط القسمي ، وعلى الثاني تلك الطبيعة ولكن مأخوذة بشرط الخصوصيات.

ويشكل أيضا بناء على كون الماهيات المتأصلة هي الاشخاص المسماة بالماهية عند الحكيم لا النوع المنطقي ؛ إلاّ أن يفرّق بالاعتبار أيضا.

٢٦٥ ـ قوله : « فانه طلب الوجود ، فافهم ». (١)

لعله اشارة الى انّه كذلك لو كان الايجاد في مفاد الهيئة ؛ وامّا لو كان مأخوذا في المادة فيكون الامر مثل الطلب في كون متعلق كل منهما وجود الماهية لا نفسها كما لا يخفى.

٢٦٦ ـ قوله : « دفع وهم : لا يخفى انّ كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب ... الخ ». (٢)

بمعنى ان المطلوب من المكلف امّا ضد الوجود أو الماهية بمفاد الجعل البسيط ولو كان المطلوب هو الفرد غير المتشخص إلاّ بالوجود ، بلا لزوم طلب الحاصل ، حيث انّه يلزم لو كان المطلوب هو ايجاد الفرد المحقق به ، أو بالجعل التأليفي مطلقا ؛ لا أن يكون المطلوب ما هو المفروض فردا على تقدير صدوره من المكلف بالجعل البسيط بعد زمان الطلب كما لا يخفى.

فما يظهر من الفصول (٣) من لزوم تحصيل الحاصل على تقدير تعلق الامر بالافراد مثل جعله النزاع في اللفظ ، لا وجه له.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٧٢ ؛ الحجرية ١ : ١١٧ للمتن و ١ : ١٢٣ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ١٧٢ ؛ الحجرية ١ : ١١٧ للمتن و ١ : ١٢٣ العمود ٢ للتعليقة.

(٣) الفصول الغروية : ١٢٦ السطر ٧ ـ ٨.

٣٤١

ولعل منشأ توهم لزوم طلب تحصيل الحاصل ـ بناء على تعلقه بالفرد ـ أمران :

أحدهما : انّ الطبيعة لا تصير فردا إلاّ بانضمام الوجود اليها ، وبدونه يكون من قبيل انضمام العوارض الكلية ، وهو لا يفيد التشخص.

ثانيهما : تخصيص النزاع بالطلب الثابت من اللفظ ، فانّه بناء عليه يكون مفاد الهيئة طلب الايجاد كما عرفت ، والمادة ـ بناء على أصالة الوجود ـ هو الفرد المتشخص بالوجود ، فالامر المتعلق به ليس إلاّ طلب الحاصل.

ولكنه يدفع : مضافا الى ما عرفت من كون المطلوب حينئذ جعل الوجود بسيطا ؛ انّ المادة بناء على درج الوجود في الهيئة ليس هو الوجود ولو بناء على أصالته ، بل يكون المراد منها هو الطبيعة الدالة على خصوصية الوجود المطلوب ، فلا يلزم طلب الحاصل.

٢٦٧ ـ قوله : « فصل : اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز ». (١)

ولا طريق آخر اليه.

بيانه : انّ هناك مقامات :

الاول : مقام الثبوت ، فنقول : انّه بعد ارتفاع الوجوب وبعد الدليل على عدم خلوّ الواقعة من الحكم الشرعي يمكن ثبوت كل من الاحكام الاربعة الأخر بلا مرجح لاحدها بالنسبة الى الباقية ، فادّعاء الاولوية لبعضها تحكّم ، والمفروض انّه لو كان كل منها بحدّه موجودا لكان حادثا لا باقيا حتى يكون أولى من البقية كما لا يخفى.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٧٣ ؛ الحجرية ١ : ١٢٠ للمتن و ١ : ١٢٤ العمود ٢ للتعليقة.

٣٤٢

الثاني : مقام الاثبات ، ومن الواضح انّه لا دلالة لدليل الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم في ضمن الوجوب ؛ وامّا على ثبوت الجواز بالمعنى الاخص أو حكم آخر بعد ارتفاع الوجوب فبطريق أولى ؛ ولا دلالة للامر الاول أيضا ، لبقاء الجواز في ضمن الوجوب ، حيث انّ دلالته على الوجوب على فرض كونه مركبا انما هو على المركب بما هو كذلك فتنتفي الدلالة بعد ارتفاع البعض.

ودعوى : انّه يدل على استمرار الوجوب وانما يدل تضمنا على استمرار جزئه ، والمقدار الثابت من الحجة ـ على الخلاف ـ انما هو عدم ارادة المدلول المطابقي لا التضمني ، فيحكم ببقائه جمعا بين الدليلين.

مدفوعة : بأنّ المدلول التضمني هو الجنس بعين وجود الفصل ، وهو مقطوع الانتفاء كالمطابقي.

كما انّ دعوى : دلالته على الوجوب المركب باعتبار زمان وعلى جزئه الجنسي باعتبار زمان آخر.

مدفوعة : بلزوم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ؛ مع انّ الكلام في نسخ مطلق الوجوب الثابت ولو بغير اللفظ.

الثالث : انّه اذا شك في بقاء الجواز الكلي في ضمن الوجوب ، بحيث لو كان باقيا لكان في ضمن غير الوجوب من الاحكام ـ لو سلّم التركيب ـ فيكون ذلك من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي ، فيما اذا علم بارتفاع الفرد الموجود من الكلي وشك في حدوث فرد آخر منه مقارنا لارتفاعه ؛ وتقرر في محله انّه لا يجري فيه الاستصحاب إلاّ اذا كان وجود الفرد اللاحق من مراتب وجود الفرد الاول بنظر العرف كي يصدق البقاء بالاضافة اليه ، دون ما اذا كان مباينا معه في

٣٤٣

نظرهم وان كان من مراتبه (١) حيث انّ موضوعه لا بد من كونه عرفيا ، فيدور بقاؤه مدار نظرهم.

اذا عرفت ذلك فنقول : انّه على تقدير بساطة الاحكام ـ كما هو التحقيق ـ لا اشكال في كون الاباحة وجودا مباينا للوجوب بتمام ذاتيهما ، فلا يجري الاستصحاب فيه ولو على القول بجريانه في القسم الثالث ، لعدم كونهما فردي كلي واحد حينئذ.

نعم على ذلك يكون [ الاستحباب ] (٢) مع الوجوب من مراتب حقيقة واحدة وهو الطلب وانما الاختلاف بالشدة والضعف فيكونان على تقدير ترتب أحدهما على الآخر من مراتب الوجود الواحد عقلا ، لكنه مع ذلك لا يجري فيه الاستصحاب لكونهما متباينين بنظر العرف ، وعرفت دورانه مدار نظرهم.

وامّا على تقدير التركيب فلا اشكال في كون الاستحباب والاباحة مباينا مع الوجوب وجودا ، عقلا وعرفا ، لكون كل منفصلا بفصل مباين مع فصل الآخر ، فلا يجري فيه الاستصحاب لما عرفت من اعتبار كون وجود الفرد الثاني عين وجود الفرد الاول عرفا كي يصدق ـ بالبناء عليه ـ الابقاء وبعدمه النقيض ، وليس كذلك في المقام.

مضافا الى اعتبار امكان بقاء المشكوك بعينه في الاستصحاب كي يصح التنزيل بلسان الابقاء ؛ والجنس بعد ارتفاع الفصل ليس كذلك.

٢٦٨ ـ قوله : « وان كان بملاك انّه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر ». (٣)

__________________

(١) رتبة. نسخة ؛ كذا في الحجرية.

(٢) في الاصل الحجري ( الاستصحاب ).

(٣) كفاية الاصول : ١٧٤ ؛ الحجرية ١ : ١٢٠ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ١ للتعليقة.

٣٤٤

والظاهر انّ الارادة الواقعية لا تتعلق إلاّ بجامع محصل للغرض لعدم تعقل تعلقها [ بالمتضادين ] (١) في الحصول.

نعم الحق هو الوجوب الانشائي في الوجوب التخييري في صورة تعدد الغرض ، [ و ] يكون متعلقا بكل واحد ، لا على بعض معيّن وإلاّ لزم الترجيح من غير مرجح ، ولا على الواحد المفهومي لعدم كونه دخيلا في الغرض ، ولا على الواحد المردد المصداقي لعدم كونه قابلا للوجود ؛ ولكنه سنخ من الطلب غير التعييني ، حيث انّ الثاني يقتضي الامتثال باتيان متعلقه معيّنا ، والاول يقتضي للسقوط بالأعم منه ومن الاتيان ببدله ، فكأنه من مراتب امتثاله ، ولازم ذلك الاكتفاء ببعض الافراد.

وامّا مع الاتيان بالتمام فيشكل الامتثال مع تعدد الغرض ، للتزاحم بينها في حصوله ، إلاّ مع تجزئة الغرض من كل منها أو مع العلم بحصوله في ضمن ما اختاره المولى لو كان له حالة منتظرة.

وامّا مع مخالفة الكل فالظاهر ترتب العقاب الواحد على مجموع التروك على نحو التداخل أو على نحو يكون كلّ جزء العلة ، لعدم ترتّبه بانتفاء كل منها كما هو واضح.

ثم انّ طلب كل واحد يتنجز على النحو الذي عرفت لا مشروطا بترك غيره ، وإلاّ للزم طلب المتضادين حين ترك الكل بحصول شرطه ، ولزم عدم الامتثال حين فعل الجميع لعدم حصول شرط الكل ، وهو كما ترى تعلق الطلب على التخيير.

ومما ذكرنا يعرف انّه لا وجه للقول بكون الواجب هو مفهوم أحدهما.

__________________

(١) في الاصل الحجري ( بالمضادين ).

٣٤٥

ثم انّه يمكن توجيه القول بكون الواجب عند الله ما يختاره المكلف بأنّ المراد : انّ ما يستقر فيه الوجوب الفعلي ويحقق في ضمنه امتثاله هو ذلك ؛ إلاّ انّ هذا التوجيه لا يتأتّى فيما لو فعل المكلف الكل أو ترك الكل كما لا يخفى.

٢٦٩ ـ قوله : « إلاّ أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة اليه ». (١)

بل حيث ان أحدهما لا على التعيين مصداق لا وجود له في الخارج فلا يتعلق به سائر الصفات ايضا ، وإلاّ لزم كون العلم جهلا كما لا يخفى.

٢٧٠ ـ قوله : « بقي الكلام في انّه هل يمكن التخيير ... الخ ». (٢)

بين الاقل والاكثر ؛ فلا بد من تحققه بينهما واقعا في التخيير العقلي ـ وكذا الشرعي بناء على التحقيق من رجوعه الى العقلي ـ من أمرين :

أحدهما : كون الغرض من الامر قائما بالطبيعة المشتركة بينهما بنحو يكون حصوله منه مراعى باستقرار وجودها بوجود أحد فرديه بحيث لا يتحقق ما دام لم يستقر بأحد فرديه ، وإلاّ فلو حصل بمجرد تحقق الطبيعة بالوصول الى حد الاقل في التدريجي ـ فيما لم تكن الفردية بالقصد ـ لم يبق مجال للامتثال بالاكثر ، لحصوله بمجرد حصول الغرض بالاقل كما لا يخفى.

ثانيهما : أن تنطبق الطبيعة على الاكثر بنحو انطباقها على الاقل ، بأن يكون وجودها متحدا مع مجموع الاكثر. وبعبارة اخرى : أن يكون الاكثر بتمامه في الخارج [ بـ ] وجود الطبيعة ، لا أن يكون وجودها شيئا زائدا اشتمل مع ذلك

__________________

(١) تعليقة القوچاني هذه ، تعليقة على عدة سطور اضافها الآخوند نفسه الى متن الكفاية ، وقد اشار محققوا الكفاية الى هذه السطور. راجع طبعة جماعة المدرسين : ١٧٥ ؛ والحجرية ١ : ١٢٠ للمتن والتعليقة كليهما ؛ وطبعة مؤسسة آل البيت : ١٤١ ؛ والطبعة الحجرية المحشاة بحاشية المشكيني ١ : ٢٢٦ السطر ١٠.

(٢) كفاية الاصول : ١٧٥ ؛ الحجرية ١ : ١٢١ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ١ للتعليقة.

٣٤٦

على فضل كي يكون أفضل افراد الطبيعة أم لا.

ثم انّه لا بد مع ما ذكر أن يكون الاقل في مقام فرديته بشرط لا بالنسبة الى الاكثر ، لا بشرط ، وإلاّ لكان هو الفرد للطبيعة أبدا ولو في ضمن الاكثر وتكون الزيادة زيادة.

فاذا عرفت ذلك فاعلم : انّه لو فرضت طبيعة كانت منطبقة على الاقل والاكثر على النحو الذي عرفت من الانطباق مع حصول الغرض بوجود الاكثر نحو حصوله من الاقل ، فلا بد للمولى في مقام الامر بها من التخيير بين الاقل والاكثر ، وإلاّ لكان مجازفا مرجحا للاقل بلا مرجح وان كان العبد مع ذلك لو أتى بالاكثر ـ فيما لم يشتمل على الفضل ـ [ كان ] موجبا للتطويل بلا طائل.

ثم انّه لا فرق فيما ذكرنا بين كون اجزاء الكثير مما لم يتخلل بينها العدم كما في الخط ؛ أو يتخلل ، كما في التسبيحة على التخيير بين الواحدة والثلاثة ، والقصر والاتمام بناء على استحباب التسليم وعدم التعيين بمجرد النسبة.

ولكن التحقيق : انّ ايجاد الطبيعة في ضمن الاكثر فيما لم تكن فردية الاقل بالقصد ـ بل كان بخصوصياته القهرية ـ يكون من قبيل تبديل الامتثال بوجود آخر ، فلا ينافي ذلك مع التخيير بين الاقل والاكثر كما لا يخفى.

ثم انّ هذا في التخيير العقلي وهكذا الحال في التخيير الشرعي بينهما بخصوصيتها المأخوذة بشرط ، لا يخفى وجهه على المتأمل.

٣٤٧

الوجوب الكفائي

٢٧١ ـ قوله : « فصل : في الوجوب الكفائي ». (١)

والحق : انّه يتعلق بكل من المكلفين ويسقط بفعل بعض عن الآخرين لشهادة الوجدان ـ فيما اذا تعلق غرض بفعل واحد بحيث يحصل منه بمجرد صدوره في الخارج بلا دخل لصدوره من بعض دون آخر في ذاك الغرض أصلا مع امكان صدور الفعل من كل من المكلفين ـ على تعلقه بكل منهم على نحو يسقط عن الكل بقيام البعض به ، وعلى انّه سنخ من الطلب مقابل التعييني ويكون أثره عند العقل العقاب على الكل بترك الكل ، لتحقق ملاكه وهو العصيان عن كل منهم مع قدرته على الامتثال.

ومجرد سقوطه عنه بفعل غيره لا يوجب عدم كونه مكلفا [ به ] ابتداء.

ثم انّ تعلق هذا السنخ من الطلب بكل واحد ليس مشروطا بعدم صدور الفعل عن غيره ، وإلاّ لزم عدم الامتثال أصلا عند فعل الجميع ، وعدم تعلقه به إلاّ عند ترك غيره وهو كما ترى. فحينئذ لو فعل الجميع دفعة ، ففي استناد حصول الغرض بفعل المجموع من حيث المجموع أو ببعض دون بعض؟ وجهان.

التحقيق هو الاول ؛ ولكنه يحكم لكل واحد باستحقاقه ثواب الفعل ، لصدق الاطاعة بفعله عقلا بعد ملاحظة تعلق الطلب بكل واحد ، إلاّ أن يكون الجمع ذا

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٧٧ ؛ الحجرية ١ : ١٢١ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.

٣٤٨

مفسدة ، فلا يحصل الامتثال أصلا ، ولا بد من اعادة البعض.

٢٧٢ ـ قوله : « يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا ». (١)

يكون المعتبر في الواجب طبيعته الكلية المنطبقة على اجزاء تلك القطعة دون غيرها ، كاعتبار بين الزوال الى المغرب في الظهر ـ أو مجموعه باعتبار لا بدية أحد اجزائه ـ لأداء الواجب.

٢٧٣ ـ قوله : « ثم انّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت ». (٢)

قد اختلف في انّ الامر بالموقت هل يقتضي الامر به مع فواته فيه قضاء بالمعنى المصطلح وهو فعل ما فات في وقته في خارجه لتحصيل غرض ذلك لا لغرض آخر ـ ويعبّر عنه بكون القضاء بالامر الاول ـ أم لا؟ فلو ثبت وجوب القضاء لكان بأمر جديد.

فنقول : انّ هنا مقامين :

الاول : مقام الثبوت ، فنقول : انّ الغرض الداعي الى الامر اذا كان في المأمور به يكون :

تارة : في متن الواقع متعلقا بالموقت بما هو كذلك بحيث لا ينبغي مجال لتداركه بعد فوت الغرض الوقتي ، ويعبّر عن ذلك بوحدة المطلوب ، فيكون الطلب في هذا القسم منتفيا بارتفاع الوقت.

واخرى : يكون متعلقا بمرتبته الاقصى بحيث لو فات الموقت لكان الغرض باقيا بمرتبته الذاتية اللازمة التدارك مع امكانه ، ويعبّر عن ذلك بتعدد المطلوب ، ولا اشكال في بقاء الطلب باتيان ذلك الفعل في خارج الوقت.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٧٧ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ١٧٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.

٣٤٩

هذا بحسب الوقت ؛ وكذلك ملاحظة حال سائر القيود الثابتة للواجب.

الثاني : في مقام الاثبات ، وهو يختلف حسب اختلاف ثبوت القيد متصلا أو منفصلا بعدم الدلالة على البقاء في الاول وامكانه في الثاني على اختلاف الموارد كما في المتن.

ثم انّ الظاهر انّ اثبات القضاء بدليل على حدة ليس واجدا لغرض آخر غير الاول ، بل يكشف عن بقاء الغرض الاول بمرتبته الذاتية مع كونه مما يمكن تداركه ؛ فالمناقشة في تسميته ذلك قضاء الاول وادّعاء كونه لغرض آخر ، مطلب آخر ليس في محله.

٢٧٤ ـ قوله : « ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ». (١)

والمتصور فيه هو القسم الثالث من استصحاب الكلي ، حيث انّ المشكوك بقاء كلي الوجوب في ضمن الفرد الحادث المتعلق بمطلق الفعل بعد ارتفاع المتعلق بالموقت ولم يكن حادثا من الاول في عرضه لتحقق التزاحم في الغرض [ و ] حصوله بينه وبين غير الأهم ، إلاّ بناء على الترتيب ، فتدبر.

ووجه عدم جريان الاستصحاب : انّ جريانه في الحكم مشروط ببقاء الموضوع ، ولا اشكال في مغايرة الفعل في خارج الوقت معه في الوقت عرفا ، فلا وجه لجريانه في الحكم.

٢٧٥ ـ قوله : « فصل : الامر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ». (٢)

واعلم : انّ الغرض الداعي الى الامر الاول بحسب مقام الثبوت :

يكون تارة : يحصل بمجرد الامر الثاني وان لم يحصل الشيء المأمور به

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٧٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٦ العمود ١ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ١٧٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٦ العمود ١ للتعليقة.

٣٥٠

في الخارج أصلا ، كما لو تعلق الغرض بجعل السلطنة والولاية للمأمور الاول بلا تعلقه بصدور الفعل في الخارج أصلا.

ويكون اخرى : متعلقا بصدور الفعل من المأمور الثاني بلا مانع من نفس الامر ، ويكون توسيط الامر للوصلة الى ذلك الشيء ، ويكون الامر الثاني بمنزلة التبليغ وان كان له مانع كعدم السلطنة للآمر على المأمور الثاني كالأب بالنسبة الى غلام ابنه مثلا ؛ وككون الامر مستلزما لامتنان المأمور على الآمر مع كونه مبغوضا له ، وحينئذ يجعل الامر الثاني وصلة الى الفعل المتعلق به الغرض ؛ فالمطلوب عدم كون أمره أمرا بالشيء بل يكون أمرا بالامر.

فاذا عرفت اختلاف الأغراض بحسب اختلاف الموارد تعرف انّه لا دلالة للامر بالامر على كونه أمرا بالشيء بمجرده ، خصوصا بعد معلومية كون الغرض من دواعي الاستعمال وعدم دخوله في المستعمل فيه ، فكيف يدّعى بكون استعماله بداعي غرض دون آخر كما لا يخفى؟

وادّعاء الغلبة في العرف في أحد الاقسام لا يخلو من التأمل. نعم لا يبعد ظهور الامر في الامر بالبعث الى متعلقه وهو صدور الامر من المأمور الاول لا الفعل من الثاني ، إلاّ على خلاف ظاهر اللفظ ، فلا يرتكب إلاّ بقرينة دالة عليه.

٢٧٦ ـ قوله : « فصل : اذا ورد أمر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله ». (١)

انّ هاهنا أمورا لا بد من التنبيه عليها :

أحدها : انّ محل الكلام هو الطلب الحقيقي فانّه يتأكد مرة ويتكرر اخرى ؛ وامّا الانشاء فلا اشكال في تكرره مطلقا كما هو واضح.

الثاني : انّ فائدة التوكيد يكون تارة هو الاهتمام بالمأمور به ، وشدة الطلب

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٧٩ ؛ الحجرية ١ : ١٢٧ للمتن و ١ : ١٢٦ العمود ٢ للتعليقة.

٣٥١

اخرى ، وثالثة دفع توهم الاهتمام ، كل ذلك فوائد الانشاء.

الثالث : انّ الشيء الواحد ـ ولو كان هو الطبيعة ـ لم يتكرر طلبه ما لم يلحظ فيه من خارجه ما يوجب التكرار ولو بقيد كونه مرة اخرى في الطبيعة ، لاستلزامه اجتماع المثلين.

اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ مقتضى المادة ـ من حيث ظهورها في الماهية لا بشرط بلا لحاظ قيد فيها ـ هو التأكيد ، لما عرفت من عدم تكرر الطلب الحقيقي بالنسبة الى الواحد ؛ ومقتضى الهيئة ـ من حيث ظهورها في كون انشاء الطلب بداعي البعث الحقيقي لا بداع آخر من التأكيد وغيره ـ هو التكرار ، فاذا كان كذلك فلا دليل على تعيين أحدهما من لفظ الامر.

نعم لا يبعد أن يقال : انّ همّ العرف ـ فيما اذا لم يذكر في البين سبب أصلا أو ذكر سبب واحد لهما ـ هو التأكيد ، لانّ ظهور المادة في الطبيعة ـ بما هي ـ أقوى من ظهور الهيئة في البعث الحقيقي ، لكون الاول ظهورا لفظيا والثاني ظهورا مقاميا ، فيحمل على التأكيد.

٣٥٢

المقصد الثاني

النواهي

٣٥٣
٣٥٤

المقصد الثاني

في

النواهي

٢٧٧ ـ قوله : « فصل : الظاهر انّ النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر ». (١)

أقول : الظاهر انّ المتبادر من المادة ـ اطلاقيا ـ انه الطلب بالقول ، حتى انّ الحاصل منه بالاشارة أو الكتابة ليس من مصاديقه ؛ ولعل تلك الخصوصية صارت منشأ لتفسير البعض النهي بالقول المخصوص ، غفلة عن لزوم اختلاف سائر مشتقاته معه في المفهوم ، لعدم صحة اشتقاقها منه بهذا المعنى وهو كما ترى ؛ ولا يلزم ذلك على ما ذكرنا كما عرفت في مادة الامر ، فتدبر.

ثم انه يقع البحث فيه أيضا من وجوه :

الاول : في دلالته على الحرمة ؛ والظاهر انه مما لا اشكال فيه لتبادرها منه في موارد اطلاقاته العرفية بلا قرينة في البين أصلا فيدل على كونه حقيقة فيه فيكون كذلك لغة بضميمة أصالة عدم النقل ، هذا. مضافا الى صحة سلبه عن الكراهة.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٨٢ ؛ الحجرية ١ : ١٢٧ للمتن و ١ : ١٢٦ العمود ٢ للتعليقة.

٣٥٥

والثاني : في اعتبار علو الناهي بالنسبة الى المنهي. والظاهر انه مما لا اشكال فيه أيضا ، لتبادره عند اسناد النهي الى مجهول الحال من حيث العلو وعدمه فيكشف ذلك عن اعتباره في مفهومه ، ولصحة سلبه عن طلب [ الداني ] (١) فلا يصدق عليه النهي وان صدق عليه الطلب. ومنه يظهر انّ طلب الترك أعم منه.

نعم ربما يشكل بأنّ المأخوذ في مادة الامر :

ان كان هو مفهوم علو الطالب اسميا ؛ ففيه : مع انه خلاف ما هو المتبادر منه ، غير قابل التحقيق واقعا بالانشاء.

وان كان هو مصداقه حرفيا ؛ ففيه : انه من خصوصيات النسبة [ ألـ ] مستفادة بالانشاء الحاصل بالاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا في مادة الهيئات ، فتدبر.

[ الثالث ] : (٢) انّ الظاهر عدم كفاية استعلاء الناهي عن اعتبار علوّه ، لصحة سلبه عن طلب غير العالي وان كان مستعليا.

وتوهم : صحة اطلاق النهي عرفا على طلب الداني عند استعلائه ، ويكشف عنه تهديد العقلاء إيّاه بقولهم : « انتهى الامر ».

مدفوع : بأنّ تهديدهم للداني لعله من جهة تخيل العلو في حقه ، فأبرز طلبه بصورة العالي ، ويكون اطلاق النهي حينئذ امّا حقيقة بملاحظة اعتقاد الداني العلو في حقه ، أو مجازا بعلاقة مشابهة القائه نحو القاء العالي ، فمع احتمال ذلك فكيف يستدل بذلك على كفاية الاستعلاء؟ هذا.

مضافا الى لزوم الاشتراك اللفظي حينئذ بين طلب المستعلي وطلب العالي ،

__________________

(١) في الاصل الحجري ( الذاتي ).

(٢) قد ذكر في الاصل الحجري بعنوان « الثاني » وذكر « الرابع » الآتي بعنوان « الثالث » ؛ ولا بد أنه من اشتباه الناسخ.

٣٥٦

حيث انّ جعله للجامع بينهما مع اشكال في تصويره يستلزم عدم اعتبار كل منهما في مفهومه وهو كما ترى.

[ الرابع ] : انّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء من العالي أيضا ، لصحة اطلاق النهي على طلبه وان صدر منه تذللا.

٢٧٨ ـ قوله : « والظاهر هو الثاني ». (١)

لتبادر ذلك منه ، وكفاية مجرده عند العقلاء ، مع الالتفات الى النهي في الامتثال وان لم يحصل الكف ، لتوقفه على الميل الى الفعل ثم الإعراض عنه ، فيكشف عن عدم كون المطلوب منه الكف ؛ مع انه لو كان مطلوبا مطلقا فيلزم منه العصيان عند عدم الميل والكف ، وان كان مطلوبا عند الميل الى الفعل فيلزم كون جميع النواهي طلبا مشروطا وهو كما ترى.

نعم غاية ما يرد على تعلقه بالترك انه نفي محض وهو لا يصلح أثرا للقدرة وانه سابق ، فكيف يستند الى القدرة المتأخرة وانه أزلي مستمر؟ فلا يتعلق به القدرة ، لاستلزامه أثرا متجددا.

ولكنه يدفع : بأنه لو لم يكن العدم مقدورا لما كان الوجود مقدورا أيضا ، لتساوي نسبة القدرة الى طرفي الوجود والعدم ، وإلاّ لكان الفاعل الموجود موجبا لا مختارا.

وبأنّ العدم المتعلق به النهي هو العدم اللاحق المتأخر عن الطلب وقدرة المكلف ، لا السابق ، وهو باعتبار ـ باضافته الى الوجود الخاص ـ يعبر عنه بعدم الملكة ، وله شائبة من الوجود عند بعض أهل المعقول ، فيصح استناده الى المكلف ، حيث انّ الفاعل المختار بعد ملاحظة أفعاله الاختيارية وما فيها من المصالح

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٨٢ ؛ الحجرية ١ : ١٢٧ للمتن و ١ : ١٢٧ للتعليقة.

٣٥٧

والمفاسد : فامّا أن يريد وجودها فيصدر منه ، أو لا يريدها فيتسبب الى عدمها بعد ايجاد العلة للوجود اختيارا ، ويكفي ذلك في استناد العدم اللاحق اليه.

وان أبيت إلاّ عن كون العدم مطلقا نفيا محضا وأزليا ـ ولو كان هو العدم الخاص ـ فلا يصلح لتعلق القدرة عليه بذاته فنقول :

انّ استمرارها مما يتعلق به القدرة بترك علة الوجود بالاختيار ، وبهذا الاعتبار يكون متعلقا للنهي فلا وجه لتوجيهه الى الكف مع ما فيه من محذوره [ من ] انّ الاستمرار ليس أمرا زائدا على نفس العدم ، وعلى تقدير التسليم يكون حكمه حكمه ؛ فالأولى ما ذكرنا من الجواب.

٢٧٩ ـ قوله : « ثم انّه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر ». (١)

أقول : امّا أصل معناها فالظاهر انه لمطلق التحريم الانشائي لغة وعرفا ولو لم يكن من العالي ، بل ولو لم يكن بداعي ترك الفعل جدا بأن كان الانشاء بداع آخر من الاستهزاء والتهديد وغيرهما. نعم هو مما ينصرف اليه الاطلاق وقد مر وجهه في الامر فلا نطيل بذكره.

وامّا افادتها للتكرار وضعا أو بمقدمات الحكمة وعدمه ، فنقول :

امّا ادّعاء الوضع لخصوص أحدهما بحيث لو استعملت في غيره لكان مجازا فلا وجه له ، بل الحق انها للقدر المشترك بينهما ، لتبادره عند الاطلاق ، دون خصوص واحد منهما كما لا يخفى.

وامّا اثباته بمقدمات الحكمة فنقول : انه يقع الكلام اولا في تعيين أصل متعلقه من انه مجرد الطبيعة المبهمة غير المقيدة بالاطلاق والتقييد عند عدم

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٨٢ ؛ الحجرية ١ : ١٢٧ للمتن و ١ : ١٢٨ العمود ١ للتعليقة.

٣٥٨

القرينة ، أو الطبيعة المرسلة غير المقيدة بقيد أصلا؟ ثم على الثاني هل يقتضي التكرار بترك جميع الافراد دفعية وتدريجية أم لا؟

أقول : انّ الغرض في ترك الطبيعة في مقام [ وقت ] (١) الثبوت يحصل :

تارة : بالنفي المحض بمعنى انه لا بد من عدم تحقق الطبيعة في دار الوجود أصلا ، بحيث لو تحقق وجود فرد ما منها ينتفي الغرض ولو مع ترك جميع افرادها.

واخرى : يكون الغرض متعدد المراتب بكون المرتبة الاعلى منه حاصلة بالنفي المحض والمرتبة الدانية منها حاصلة بالترك بعد الوجود أيضا وهكذا ، وحينئذ فيكون الاول متحد المطلوب والثاني متكثر المطلوب.

اذا عرفت كيفية الغرض فيظهر انّ التكرار المطلوب في طرف الترك متصور على وجهين :

أحدهما : الترك المستمر بحيث لم يتخلل بالوجود والعصيان أصلا ، بحيث يكون الترك في ضمن جميع الافراد ارتباطيا.

والثاني : مطلق الترك على طريق الاقل والاكثر غير الارتباطيين ، بحيث يكون مطلوبا ولو بعد العصيان بايجاد الطبيعة.

وليعلم انّ صيغة النهي بحسب الوضع لا تدل إلاّ على ترك الطبيعة المهملة ولا تدل على التكرار وجودا وعدما فاثباته يحتاج الى مقدمات الحكمة ، ومقتضاها ـ لو تمت في المتعلق بحسب القيود وقتا وغيره بالمقدار المحتمل ـ لا يثبت لها ، إلاّ انها مطلقة غير مبهمة بحسب ما جرت فيه المقدمات ؛ ومن المعلوم انّ طلب ترك الطبيعة يقتضي عدمها بما هي بلا نظر الى فرد ووقت أصلا ، فلازم مطلوبيتها كذلك ان لا يوجد فرد منها في دار التحقق.

__________________

(١) غير واضح في الاصل الحجري ، ويمكن ان تكون زائدة.

٣٥٩

وامّا لو عصى وأتى بفرد منها فلا يقتضي مجرد اطلاقها مطلوبية عدمها بعد العصيان أيضا. ويظهر ذلك بالمقايسة الى مطلوبية وجودها ، فانّ اطلاقها في مقام تعلق الامر بها يقتضي مجرد وجودها بلا اشتراط ايجادها في ضمن فرد معيّن ، وبعد ايجادها لا دلالة لتكريرها أصلا.

نعم الفرق انّ وجودها السعي يحصل باتيان فرد منها ، بخلاف عدمها فانه لا يتحقق إلاّ بعدم الاتيان بجميع افرادها حتى انه لا يتحقق باتيان فرد في آخر الوقت الذي قد حددت الطبيعة به موضوعا للحكم ، ولازمه التكرار بالمعنى الاول الذي ليس تكرارا في الحقيقة وذلك لخصوصية الوجود والعدم ، لاختلاف كيفية تعلق الطلب بهما.

والحاصل : انه بناء على تعلق الاوامر والنواهي بالطبيعة لا يقتضيان إلاّ مجرد ايجادها أو إعدامها ، وليس ترك كل فرد جزءا للمطلوب بل المطلوب ترك واحد بسيط ، وهي بمنزلة المحصل له ، ولازمه الاشتغال عند الشك ـ في فرد انه من الطبيعة أم لا ـ إلاّ أن يجري الاصل الموضوعي وهو أصالة عدم تحقق الطبيعة باتيان المشكوك كما لا يخفى.

وامّا التكرار بالمعنى الثاني الذي يكون الترك مطلوبا بعد الاطاعة والعصيان أيضا فلا دلالة عليه.

فان قلت : انّ الامر والنهي وان لم يكونا متعلقين بالفرد ابتداء إلاّ انه كما لم يمكن امتثال الطبيعة في الامر إلاّ في ضمن الفرد ـ فلذلك يحكم بلزوم ايجاده في الامر ـ فليكن كذلك في النهي أيضا ، وحيث انه لا معيّن في البين فيحكم بلزوم ترك جميع الافراد دفعيا كانت أو تدريجيا زمانيا ؛ وبعبارة اخرى : يحكم بلزوم ترك تحصلات الطبيعة ، وهو معنى التكرار.

قلت : انه على تقدير تسليم السراية الى الافراد في الامر تبعا فانّما هو من

٣٦٠